نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (63)

  • بسم الله الرحمن الرحيم

    وبه نستعين

    والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين

    كان الكلام في التساؤلات الخمسة التي طرحناها. وانتهينا بحمد الله تعالى إلى الجواب عن التساؤل الرابع, قلنا بأنه: في التساؤل الرابع كما يتذكر الإخوة أشرنا إلى هذا البحث وهو أنه في النتيجة إذا كان هناك ظهور موضوعي لعصر الصدور وكان هناك ظهور موضوعي آخر لعصر الوصول فأي الظهورين الموضوعيين يكون حجة يمكن الإستناد إليه.

    في مقام الجواب: يتذكر الإخوة بشكل تفصيلي تقدم أن السيد الشهيد+ ولعله هو أيضاً مذاق المشهور من الأعلام هو أن الظهور الموضوعي الحجة هو الذي في عصر الصدور لا الظهور الموضوعي الذي في عصر الوصول.

    ولذا تتذكرون أنهم أصروا على أنهم أو دخلوا في التساؤل الخامس: إذن وكيف نحن نعيش عصراً آخر غير عصر الصدور كيف نحرز ذلك الظهور الحجة؟ كيف نحرز ذلك الظهور؟

    فجاءت نظريات أصالة عدم النقل أو أصالة الثبات في اللغة ونحوهم, أما ماذا نعتقد نحن في هذا التساؤل الخامس؟

    في مقام الجواب عن هذا التساؤل الخامس: هو أنه إذا كان هناك ظهوران:

    الظهور الأول: يتعلق بعصرٍ من العصور وهو عصر الصدور مثلاً.

    الظهور الثاني: يتعلق بعصرٍ آخر وهو عصر الوصول.

    طبعاً مع اختلاف شروط كل من العصرين الشروط والظروف التي أدت إلى اختلاف الظهور الموضوعي لنصٍ واحد, وهنا عندما نتكلم عن النص الإخوة لا يتبادر إلى ذهنهم فقط الرواية أعم من أن يكون نصاً إلهياً كالقرآن الكريم أو يكون نصاً نبوياً ولوياً كما في الأحاديث الواردة عن النبي وأئمة أهل البيت^.

    في زمانهم فهموا من النص ظهوراً وتبادر إلى أذهانهم ظهوراً, ونحن في زماننا نفهم ظهور آخر من النص.

    على ما نعتقده نحن نختلف مع مشهور المحققين في محورين:

    المحور الأول: هم قالوا أن الحجية لذاك الظهور ومن هنا لابد من إحرازه حتى يكون حجة, وما لم نحرز ذاك فلا توجد حجية.

    في هذا المحور نحن نعتقد أن ذاك الظهور حجة وأنّ هذا الظهور أيضاً حجة ولو تعددت الظهورات الموضوعية ولكن كانت الاستفادة لهذه الظهورات أو كانت فهم هذه الظهورات على أسسٍ مستدلٍ عليها, يعني على أساس منهجٍ مستدلٍ عليه فكما أن ذلك الظهور حجة هذا الظهور حجة, وهكذا أي ظهور موضوعي آخر ولو تعدد إلى ما شاء الله, إذا كان مبني على أسسٍ صحيحةٍ مستدلٍ عليها على شروطٍ وافق عليها, الآن إما العقل وإما النقل, فالنتيجة أيضاًِ تكون حجة, الآن سواء قلنا أن الواقع واحد لها أو أن الواقع متعدد لها, الآن ما نتكلم في أن الواقع واحدٌ أو أن الواقع متعدد, افترضوا أن الواقع واحد, ولكن هذا حجة وذاك أيضاً حجة.

    كما في مثاله الواضح بالوجدان أمامنا وهو: أنه تجدون بأنه ضمن منظومةٍ استدلاليةٍ معينةٍ يصل الفقيه إلى طهارة أهل الكتاب, ولعله ضمن منظومة استدلالية أخرى يصل إلى نجاسة أهل الكتاب, أيهما الحجة لا المطابق للواقع يعني يصح الاستناد إليها؟ الجواب: هذا يصح الاستناد إليه وذاك يصح الاستناد إليه, لا هذا هو الأصل وذاك هو الفرع, ولا ذاك هو الأصل وهذا هو الفرع, لا هذا أقرب إلى الواقع وذاك أبعد عن الواقع, لا ذاك أقرب إلى الواقع وهذا أبعد من الواقع أبداً, وإنما هذا حجة وذاك حجة, وهذا بيناه بالأمس مفصلاً من انه يمكن أن تتعدد الحجية لآراء الفقهاء سواء كانوا ضمن منظومة فكرية واستدلالية واحدة, أو كانوا ضمن منظومات متعددة؟ كما الآن متعارف عندنا الآن عندما تأتي أنت إلى علم الأصول تجد بأنه الذين يؤمنون بقواعد علم الأصول لهم منظومة يستدلون بها, والذين يشككون في هذا علم الأصول الآن إما يشككون في أصل علم الأصول, كما في المنهج الأخباري, وإما يشككون في هذه السعة الموجودة لعلم الأصول كما يعتقده جملة من الأعلام المعاصرين ولعل آثارهم تدل عليهم, أنتم عندما ترجعون -على سبيل المثال- إلى السيد الخوئي+ تجدون بأنه الدورات الأصولية التي كتبت عنه لا أقل أربع خمس دورات الآن تقريرات عن علم الأصول الآن موجودة بأيدينا, ولكن عندما تأتون افترضوا إلى علم آخر مثل السيد عبد الأعلى السبزواري+ تجدون يعتني بالأصول بهذا القدر أو لا يعتني؟ لا توجد مثل تلك العناية, الآن بغض النظر أن هذا هو الأقل إلى الواقع أو ذاك هو الأقرب للواقع, هذا هو الأصح أو ذاك هو الأصح, الآن افترض أني اعتقد أن هذا هو الأصح, والآخر يعتقد ذاك هو الأصح.

    إذن المحور الأول: نحن نعتقد بأنّه ذاك حجة إذا كان قائم على أساس منظومة استدلالية مستدل على هذه المنظومة قائم على أساس مجموعة قواعد وأسس مستدل عليه. طيب وأنتم تعلمون الإخوة يعلمون فيما يتعلق بحجية خبر الواحد, طيب بعض يعتقد بحجية الظنون وبعض ينكر حجية الظنون فيذهب إلى طريق آخر في عملية الاستدلال, بعض يقبل حجية الظواهر القرآنية, وبعض لا يقبل حجية الظواهر القرآنية, طيب هذه منظومة وتلك منظومة أخرى, لعل النتائج تتفق ولعل النتائج تختلف ولكن لا اتفاقها دليل على شيء ولا اختلافها دليل, طيب أيهما حجة؟ الجواب: في نفسه الأول حجة, وفي نفسه الثاني أيضاً حجة.

    ولذا تجدون أن السيد الشهيد+ بالأمس ماذا قال؟ قال صحيح أنه عندما أنظر إلى الآخر إلى اجتهاد الآخر فهو ليس حجة عندي ولكن حجة في نفسه, وإن لم يكن حجة عندي, وهذا تقدم أيضاً تفصيله بالأمس. إذن في الجواب عن التساؤل الرابع: المحور الأول نقول: ذاك حجة وهذا أيضاً حجة.

    هذا البحث الأخوة إذا أرادوا أن يراجعوه نحن أشرنا إليه في (كتاب الظن, ص346) هناك بعد أن ذكرنا بيان السيد الشهيد+ قلنا في هذا المجال يقول السيد الشهيد الصدر: [الصحيح أن الحجية موضوعها الظهور الموضوعي في زمن صدور الكلام والنص لا وصوله …] إلى آخره, قلنا: لا شك أن هذا البيان يستبطن أصلاً موضوعياً يقرر أن النص الصادر ليس له إلا ظهور موضوعي واحد, وهذا الأصل نوافق عليه أو لا نوافق؟ لا نوافق, يمكن أن يكون لنص سواء كان قرآناً أو سنةً أن يكون له أكثر من ظهور موضوعي واحد, ومن هنا يقع الكلام في الطريق المتبع في تحديد هذا الظهور في عصر صدور النص, لكن بناء على ما تقدم من إمكان تعدد الظهور الموضوعي واختلافه بحسب المناهج المتبعة في اقتناص ذلك الظهور, إذن لا ضرورة للإصرار على إحراز الظهور الموضوعي في عصر الصدور, وإنما لابد أن نصر على أن نحرز الظهور الموضوعي ماذا؟ بحسب شروطنا وبحسب منهجنا المتبع عندنا, بل يمكن القول إن من كانوا موجودين في عصر الصدور لهم ظهور موضوعي خاصٌ ضمن الشروط والسياقات الفكرية الموجودية عندهم آنذاك وفي زماننا هناك ظهور موضوعي آخر ضمن الأجواء الفكرية والثقافية والأطر المعرفية التي يمكن أن يكون أعمق من الظهور الموجود في عصر الصدور إلى آخره.

    الآن تقول لي سيدنا الشهرة أين سوف تذهب, الإجماعات أين تذهب؟ عمل الأصحاب أين يذهب؟ إعراض الأصحاب أين يذهب؟ فهم الأصحاب أين يظهر؟ كلما ما كان أقرب إلى عصر النص فإنه اعتبار لأقوالهم أين يذهب هذه التي إن شاء الله النتائج اللاحقة التي بها تختلف نظريتنا عن نظرية المشهور. بلي كل المعركة عندنا في هذه القواعد التي أسسها القوم وسيأتي بحثها مفصلاً بعد ذلك, وهو أنه واقعاً القضية ليست قضية أنه نحن نجلس في نظرية المعرفة ونتكلم بعض القضايا ولكن عندما نأتي إلى الأبحاث الفقهية لها أثر, يعني نحن لسنا طريقتنا كما عهدتم من بعض المحققين الأعلام في علم الأصول في علم الأصول يقول شيء ولكن عندما يأتي إلى الفقه يقبل تلك القواعد أو يغض النظر عنها؟ يغض النظر, في علم الأصول يقول الإجماع المنقول حجة أو ليس بحجة؟ ليس بحجة, ولكن عندما يأتي إلى علم الفقه عندما يريد أن يستنبط يستطيع أن يتجاوز الاجماعات أو لا يستطيع؟ لا أقل يؤدي به إلى الاحتياط, هذا عدم الانسجام ما أريد أن أعبر تناقض, عدم الانسجام بين المبنى الأصولي وبين الاستنباط الأصولي, هذا الذي نريد أن نحله, في النتيجة إن تمت المقدمات يعني أنت لا تستطيع أخي العزيز في علم الأصول تقبل حجية خبر الثقة ولكن عندما تأتي إلى علم الفقه خبر الثقة تضعه ماذا؟ على جانب, ما يمكن, ما يمكن أن تقبل حجية الظواهر القرآنية ولكن عندما تأتي إلى الفقه تنسى الظواهر القرآنية ما يمكن. هذه القضية لابد أن تحل يعني تحل نظرياً أنت لابد أن تحل عندك, يكون في علمك, كثير من الأعلام حلت عندهم نظرياً لكن لم يستطيعوا أن يتجاوزونها وجدانياً ونفسياً, يعني من الناحية ناحية التركيب الثقافية يستطيع أن يخالف مشهور الفقهاء أو لا يستطيع؟ الآن تقول له يقول بلي المبنى لابد أن أخالف ولكنّه عنده قدرة وجدانية على المخالفة أو لا توجد؟ لا توجد.

    أنا ذكرت للأخوة وهنا إن شاء الله بحثه سيأتي بعد ذلك, أحد أساتذتنا الكبار انتهى إلى مسألة نظرية إلى فتوى إلى نتيجة ولكن قال لا يمكن الالتزام بها, لماذا لا يمكن الالتزام بها؟ قال: لأنه العلم الفلاني رأه في النوم قال بأنه أنا ما احتاطيت في المسألة الكذائية فإلى الآن أنا مؤاخذ عليها فإذن فالأولى الذهاب إلى الاحتياط, الآن هذا بالنسبة له, ما في مشكلة إذا قناعته هذه ما في مشكلة, ولكنّه نحن نريد أن نخرج من هذا الإطار وهو إطار أنه نقول في المباني النظرية والمعرفية والأصولية والاستدلالية شيء ونأتي إلى الفقه ونقول شيء آخر, هذا هو المحور الأول. وهو: أننا نقول أن الظهور الموضوعي ضمن السياقات المنهجية والفكرية والاستدلالية إذا كانت تلك السياقات والمقدمات مستدل عليها فالظهور الموضوعي الذي ينتجه يكون حجةً سواء كان ذلك الظهور الموضوعي واحد, أو كان ذلك الظهور الموضوعي متعدد. هذا هو المحور الأول الذي نختلف فيه مع المشهور الذي قالوا بأنه لا, ظهور موضوعي الذي هو الحجة ماذا؟ المعاصر لعصر صدور النص وأي ظهور موضوعي آخر لابد أن يكون منسجماً مع ذلك الظهور الموضوعي المعاصر لعصر صدور النص. هذا المحور الأول.

    المحور الثاني وهو: أن المشهور يعتقد بأن الواقع -يعني حكم الله الواقعي- بأن الواقع حتى لو سلمنا تعدد الظهور الموضوعي له, وقبلنا المشهور يقول وقبلنا حجية تلك الظهورات فبطبيعة الحال واحدة منها مطابق للواقع والباقي مخالف للواقع, مثاله الواضح هذا: في النتيجة المسافر إما أن تجب عليه الصلاة تماماً أو تجب عليه قصراً, الآن فرضنا أن الشخص ذهب إلى أنه تجب عليه تمام, والآخر ذهب إلى أنه تجب عليه قصر, في النتيجة افترضوا بحسب الاستدلال نقول هذا حجة وهذا أيضاً حجة, ولكن بحسب المطابقة للواقع كلاهما مطابق للواقع؟ فإذن أي معقول هذا؟ في زماننا ذهب بعض إلى طهارة أهل الكتاب وذهب بعض إلى نجاسة أهل الكتاب, طيب افترضوا أننا قبلنا بحسب القواعد أنه كلاهما حجة هذه حجة شرعية وهذه حجة شرعية, لا هذا يستطيع أن يزاود عليه ويقول له أنا أكثر ديناً منك, ولا ذاك يستطيع أن يزاود عليه شرعياً يقول أنا أكثر, الذي يقول بنجاسة أهل الكتاب يزاود على من يقول بطهارة أهل الكتاب؟ لا أبداً, هذا يستند إلى حجة شرعية, وذاك أيضاً يستند إلى حجة شرعية, هذا عمله مطابق للتكليف الشرعي وللموازين وذاك أيضاً عمله مطابق للموازين الشرعية, ولكنه في الواقع هل يمكن أن يكون طاهر أهل الكتاب وأيضاً نجس أهل الكتاب, هذا معقول؟ إلا على مبنى المعتزلة وهو أن نقول أن الواقع تابع لرأي المجتهد, فما دل عليه رأي المجتهد هو الواقع وإلا لا يوجد عندنا واقع نحن, الواقع هو ما دل عليه الدليل عند المجتهد, هذا دل عليه الدليل عنده الطهارة فهو الواقع, وذاك دل عليه الدليل وهو النجاسة فالواقع هو النجاسة, طيب هذا المبنى أيضاً باطل بحسب مباني العدلية وهو أن هناك واقع ونحن من المخطئة قد نصيب هذا الواقع وقد نخطأ ذلك الواقع. هذا ما يقولوه المشهور.

    المشهور يقول: حتى في بعض الموارد التي نقول فيها بحجية الظهورين الموضوعيين القائل بالطهارة والنجاسة ولكن نقول الواقع ما هو؟ واحد, سواء هذا مورد اختلافنا مع المشهور, التفتوا, سواءٌ كانا كلا الفقيهين أو الباحثين في زمانٍ واحد أو في زمانين مختلفين, هذا تحتاج إلى توضيح يعني ماذا؟ يعني الآن لو جئنا الآن إلى مسألة بيع جواز الدم هل يجوز بيع الدم او لا يجوز بيع الدم؟ هل يجوز بيع المني أو لا يجوز بيع المني؟ الآن لا نضرب مثال أنه هل يجوز بيع الخمر أو لا يجوز بيع الخمر, ذاك بحث آخر, هل يجوز اللعب بالشطرنج أو لا يجوز اللعب بالشطرنج, هل الزكاة تتعلق بتلك الأمور التسعة أو بغير تلك الأمور التسعة؟ طيب افترضوا كما أنه الآن موجود, الآن في زماننا جملة من الفقهاء يقولون بجواز بيع الدم, فقهاء سابقين ماذا كانوا يقولون؟ بعدم جواز بيع الدم, بعدم جواز بيع الأعضاء جواز بيع الأعضاء -هذه في المسائل المستحدثة- بعدم جواز بيع المني, بجواز بيع المني, بعدم جواز اللعب بالشطرنج جواز اللعب بالشطرنج؟ في النتيجة من ناحية الحجية يقول طيب ذاك رأي فقيه وهو حجة وهذا رأي فقيه آخر وهو أيضاً حجة, سؤال مع اختلاف الظروف لا مع وحدة الظروف, مع وحدة الظروف لا إشكال أن الواقع ما هو؟ واحد لا يتعدد, يعني إما هذا مطابق للواقع يعني في زماننا لو اختلف اثنان في جواز بيع الدم وعدم جواز بيع الدم وإن كان كلاهما حجة إلا أن أحدهما مطابق للواقع.

    سؤال: إذا اختلف يعني في الزمان الذي لم تكن هناك أي منفعة للدم إلا كما ضربوا أمثلة إلا أن يصبغ به الجدار, وفي زماننا الذي لا الآن الدم له منافع عالمية وأساساً تعد من التجارات المهمة عالمياً بيع الأعضاء كذلك, بيع المني كذلك, أو الشطرنج مثلاً فإن الشطرنج كان له عنوان والآن صار له عنوان آخر مع اختلاف العنوانين لا في زمانٍ واحد كما في زماننا, سؤال: بعد فرض الحجية لهما اجتهادياً هل الواقع لهما واحد أيضاً يعني إما ذاك مطابق للواقع وإما هذا أو يمكن أن يكون كلاهما مطابق للواقع, أي منهما؟ ما أدري واضح محل الخلاف, هم قالوا أنه الواقع واحد كما في زمانٍ واحد الواقع واحد كذلك مع تعدد الزمان الواقع ما هو؟ واحد, فإما هذا مطابق وإما ذاك مطابق, ما أدري واضح هذا.

    نحن ماذا نعتقد؟ نقول: لا, فإن الزمان والمكان بالمعنى المصطلح الذي تقدم مفصلاً فيما سبق يعني مجموعة الشروط الفكرية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والمالية هذه يمكنها أن تغير الواقع بهذا المعنى يعني ذاك الدم في ذلك الزمان حكمه الواقع عدم جواز البيع والدم ضمن هذه المعادلة الجديدة والمدنية الجديدة والتقدم الحاصل عند البشرية الدم ضمن هذه المنظومة الجديدة يجوز بيعه لا ظاهراً, يجوز بيعه واقعاً, تقول لي يعني الواقع تعدد؟ أقول لا لم يتعدد الواقع, وإنما الواقع الأول لم يكن مطلقاً لكل زمان ومكان وإنما كان مقيداً بزمانه الخاص, كما أن واقعي أيضاً لم يوجد الآن لا لا, من الأول الشارع كان يقول بنحو القضية الشرطية إذا كان الدم ضمن هذه المعادلة فلا يجوز بيعه, وإذا كان الدم ضمن هذه المعادلة فيجوز بيعه, لا أنه الآن وجد هذا الواقع ذاك الواقع, نعم الآن وجد خارجاً وإلا تشريعاً من الأزل تشريعاً من اللوح المحفوظ الله شرع هذا واقعاً في هذه الظروف ماذا؟ يجوز بيع الدم, في هذه الظروف لا يجوز بيع الدم.

    هذا من قبيل أنه من الأول في الواقع يوجد للصلاة توجد نحو واحد من الصلاة أو نحوان من الصلاة؟ تقول لي ثلاثة وأربعة وخمسة, للمضطر صلاة وللحاضر صلاة, وللمحارب صلاة وللمسافر صلاة, تقول لي يعني هذا الواقع متعدد؟ أقول: لا الواقع ليس متعدداً, وإنما الصلاة أربع ركعات ضمن هذه الشروط من الأصل لم يكن مطلقا لكل زمان ومكان وإنما كان مقيداً بشروطه, فإذا تبدلت الشروط, المشروط عدم عند عدم شرطه, لا أنه وجد واقع. نعم, بحسب الخارج وجد واقع يعني الفعلية وجدت في الخارج وإلا أصل التشريع من ماذا؟

    سؤال آخر ولعله هذا واضح, سؤال آخر: في النتيجة يجب على المكلف الحج أو لا يجب على المكلف الحج؟ ماذا تجيب؟

    الجواب: في الحكم الواقعي من الأول الله كتب, إذا كان مستطيعاً فيجب عليه ماذا؟ ولعله عندما شرع أساساً يوجد أحد مستطيع أو لا يوجد؟ هذا الذي عبرنا عنه وعبر عنه السيد الشهيد والميرزا بفعلية الموضوع, أصلاً لا يوجد لعله موضوع, فإذا وجد يجب عليّ الحج, لا يوجد؟ لا يجب, أما عجيب هذا الحكم يجب ولا يجب.

    أقول الجواب لا, لأن وجوب الحج مشروط بقيدٍ وهو قيد وشرط الحكم شرط الوجوب مقدمة الوجوب لا مقدمة الواجب, فإذا وجد يجب الحج, لم يوجد لا وجوب للحج, نحن ندعي بأن كثير من واقعيات الأحكام وأحكامها الواقعية مطلقة أو مقيدة بالزمان والمكان؟ هم يقولون ماذا؟ ما أدري, الآن لا تقول لي سيدنا الآن هذه ماذا؟ ذاك بحث آخر, المهم أنت اقبل مني القاعدة المبدأ اقبله وهو: أنّ الموضوعات -الذي هو موضوع أبحاثنا في هذه المقدمات- أنّ الموضوعات قد تكون ضمن شروط معينة تدخل تحت الحرمة, وضمن شروط أخرى تدخل تحت الجواب, تقول لي هذا اللعب بالشطرنج في النتيجة لعب بالشطرنج ماذا يعني؟ أقول بلي هذا عنوانه إذا كان لهو ولعب فيدخل تحت الحرمة, أما إذا تبدل عنوانه إلى شيء آخر فيتبدل إلى ماذا؟ مع أنه اللعب بالشطرنج واحد لم يتغير, استطعت أن أوصل فكرتي, إذن اختلف في التساؤل في الجواب عن التساؤل الرابع, في محورين مع مشهور الأعلام.

    أولاً: أنّي اعتقد أن الظهور الموضوعي حتى لو تعدد فكلاهما حجة. هذا على المستوى الأول على المحور الأول.

    على المحور الثاني: أنّ الواقع لهذين الظهورين الموضوعيين إذا اختلفت الشروط يمكن أن يكون الواقع أيضاً مختلف, يعني ذاك لا يجوز في الواقع الأول لا يجوز واقعاً وهنا يجوز واقعاً.

    وبذلك ينتفي عندنا البحث عندنا يعني على ما نعتقده في أصالته, البحث عن السؤال الخامس لأنه في السؤال الخامس ماذا كان يطرح المشهور, بعد أن قبل أن الحجية للظهور أين؟ في الأول, إذن كان لابد في السؤال الخامس كيف نحرزه, فعند ذلك جاءت إما أصالة الثبات إما أصالة عدم النقل, فنحن نحتاج إلى أصالة الثبات وعدم النقل أو لا نحتاج إليها؟ لا نحتاج إليها.

    ومن أهم مصاديق هذا البحث الذي هنا الواقع, لا إشكال ولا شبهة أنّه في ظرف وشروط معينة لم تكن ثم وجدت وجب الخمس في فاضل المؤونة, لأن التاريخ يقول بأنه لم يكن هكذا, الخمس في فاضل المؤونة وولد في حياة من؟ وهذا ما يصرّح به جملة من الأعلام, الآن البعض يقول لا كان مشرّع في زمن رسول الله ولكنّه ما كان أحد عنده فاضل المؤونة حتى يأخذون منه الخمس, هذا الكلام ليس واقعي, كيف يمكن مئتين سنة لا يوجد أحد عنده فاضل مؤونة؟! الآن ذاك في بحث الخمس يأتي أن هذا كان وارداً أو ليس بوارد, المهم, لم يكن الخمس في فاضل المؤونة واجباً, ثم ماذا؟ وجب الخمس في فاضل المؤونة, الفقهاء ماذا فهموا من هذا الحكم؟ فهموا من وجوب الخمس في فاضل المؤونة كما فهموا أحكام العبادات الأخرى, يعني مقيدة بزمان ومكان أو ليست مقيدة بزمان ومكان؟ ليست مقيدة, يعني الشارع عندما قال صلاة الصبح ركعتين ليس قبل ألف سنة لا الآن بعد ألف سنة بعد عشرة آلاف سنة صلاة الصبح ركعتين, والشارع عندما قال يجب الخمس في فاضل المؤونة لا فقط في زمان الصادق وبعده وفي زمان الغيبة وإلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة, حكم إلهي ثابت أو يتغير؟ ثابت لا يتغير, هذا فهم لوجوب الخمس.

    فهم آخر, عندما أقول فهم, لابد ضمن القواعد التي تدخل في الزمان والمكان, فهم آخر ماذا يقول؟ يقول: لا, أهل البيت عندما وجدوا أنهم لا يصل إليهم حقهم من الزكاة, باعتبار أن الزكاة من كان يأخذها؟ السلطات وما يقدرون أن يمنعوها, فوضعوا على أموال شيعتهم في فاضل المؤونة وضعوا ماذا؟ الخمس, لإدارة حياة الوضع الشيعي وشيعة أهل البيت في ذلك الزمن, فإذا كانت تلك الشروط مستمرة يجب أيضاً الخمس في فاضل المؤونة, أما تلك الشروط إذا انتفت ووجدت شروط أخرى وصار الحاكم مبسوط اليد في أخذ الزكاة, فيبقى مورد لأن يأخذ الخمس من فاضل المؤونة أو لا يبقى مورد؟ لا يبقى مورد.

    الآن تقول لي سيدنا, أقول لا هذا احتمال, لا نريد أن نفتي هنا ولا نريد أن نكتب رسالة عملية ماذا؟ .. أحسنتم نكتب خمس ليس بواجب, اطمأن هذه لا نكتبها اطمأن… هذا أيضاً أقوله أردت أن قول جملة ولكن باعتبار لا يوجد أحد عاقل يقول بأنه ما يجب الخمس, فإذن البحث ليس في الرسالة العملية ولا في الفتوى الآن البحث – أنا الذي عبرت عنه بالأمس وفي أبحاث سابقة- قلت فقط لإثارة العقول واقعاً لابد أن يبحث أنه هذا الاحتمال وارد. أنت ما تحتمله آخرين يحتملونه, فأنت لابد أن تجيب ما عندنا مشكلة, تقول سيدنا هذا الاحتمال باطل جزماً, الآن باطل جزماً, الآن باطل جزماً هذا لك جزماً طيب هذا دليله ما هو؟

    اليوم أنا كنت أقرأ في كتاب, واحد ذهب من الشيعة يكون في علمكم واحد من الشيعة في أمريكا جاء ووضع الأطروحة المهدوية واضعها ومشكل عليها ثلاثين إشكال, وواقعاً إشكالات مبنائية, يعني تحتاج مؤسسة تجلس حتى تجمع الأدلة لرد ماذا؟ وهو أيضاً يقول بأنه أنا لا منكر المهدي ولا منكر بيني وبين الله معتقد ولكن هذه إثارات بدأت تثار من مفكرين كبار هنا في أمريكا بأنه هذه العقيدة المهدوية التي يؤمنون طيب فيها هذا الخلل الموجود فيها, هذا الخلل موجود فيها, هذه سد الثغور وسد الخلل وظيفة من؟ وظيفة الجامعات أو وظيفتي ووظيفتك أنت؟ كما أنه في أي مسألة عقدية أخرى عندما تطرح إذا ذكرت عليها إشكالات أو نحن نعبر عنها شبهات من الذي لابد أن يجيب عليها؟ أنا وأنت لابد أن نجيب, الآن بدأت إشكالات أخواني الأعزاء بدأت تُطرح من جملة من أهل القلم من داخل الحوزة من خارج الحوزة, فإذا نحن ما نثيرها وما نجلس في حوزاتنا العلمية ماذا نفعل لها؟ واقعاً نبحث فيها بحثاً علمياً على الموازين عندما يأتينا الإشكال نقول هذا أثرناه وعندنا ثلاثة أجوبة عنه أولاً, وثانياً, ثالثاً, أما إذا لا يوجد عندنا أي إثارة؟ يقول: أي كذا, أي خارج من المذهب أنت, لا يا أخي القضية ليست أنه خارج المذهب, عنده إشكالية الآن سمعها افترض سمعها وماذا فعل؟ قليلاً هزته, إذن تعالوا نحن نطرح هذه الإشكاليات هنا, ويكون في علمكم هذه الإشكاليات التي أقولها مطروحة من معممين, موجودة من معممين ومن كل الأطراف ليست مربوطة بجهة معينة, أبداً تُطرح بأنه أساساً هذا الخمس فيه عدّة إشكاليات وثغرات, ولذا أول قضية أنتم ارجعوا إلى كل من كتب في الخمس, السيد الخوئي كتب في الخمس السيد الهاشمي كتب في الخمس غيره كتب في الخمس, الشيخ المنتظري كتب في الخمس هؤلاء كلهم كتبوا في الخمس, أنظروا أول قضية يطرحونها حتى يجيبوا عليها أي مسألة؟ يقولون: أن هذا الخمس لماذا كان لقرنين من الزمان لم يكن له أثر, نحن عندنا رسول الله كان يبعث العمّال لقبض الزكوات ما عندنا مورد في التاريخ بعث لقبض الأخماس ما هي القضية لماذا؟ إذا كان تشريعها ممن؟ من رسول الله على حد تشريع الزكاة, إذا كانت تشريعها من القرآن كما ندعي في آية الخمس, طيب لماذا أن رسول الله اعتنى بالزكاة وصار لها مؤسسة, بدليل أن السلطات بعد ذلك اعتنت بها ولكن لم يعتني ماذا؟ هذه إشكالية, كل أول من يدخل, طبعاً عندما أقول أول الخمس ليس أول باب الخمس, مقصودي أول ما يدخل في وجوب الخمس في فاضل المؤونة في هذه المسألة يعني السابعة, هذه المسألة تطرح هناك, لابد أن تجدون جواباً لها, وهو أنه رأي يقول أنه لا, أساساً الخمس ضمن شروطه وظروفه كان يجب, أما إذا انتفت تلك الشروط والظروف فيجب الخمس أو لا يجب الخمس؟ لا أنه لا يجب ظاهراً لا يجب واقعاً, كما إذا انتفت الاستطاعة لا يجب الحج واقعاً, كما إذا انتفى السفر لا يجب القصر واقعاً, لا ظاهراً حتى نقول أن أحدهما مطابق للواقع والآخر مخالفاً للواقع, وعشرات بل مئات المسائل التي نحن إن شاء الله تعالى سنذكر أمثلة ونماذج لكل عنوان من هذه العناوين, أبحاثنا طويلة إذا أردتم, ونستطيع أن نختصرها فقط نذكر القواعد والمبادئ وما ندخل في مصاديقه وأمثلتها, أما إذا أردنا أن ندخل في الأمثلة واقعاً لكل مورد, يعني الآن إذا تتذكرون نحن فيما سبق ماذا قلنا؟ قلنا: تأثير الزمان والمكان في فهم الحكم الشرعي, تأثير الزمان والمكان في ملاكات الحكم الشرعي في نفس الحكم الشرعي في متعلقه في موضوعه في الموضوعات المستحدثة هذا كله الزمان والمكان له تأثير فيه, وكلها لها أمثلة أيضاً ماذا؟ في تطبيقات الحكم الشرعي, كيف أطبق الحكم الشرعي, افترض أنه وجب عليّ الإعدام, كما ذكرنا مثال سابق هذا, وجب عليه الإعدام إلا أنه بالسيف هكذا, أو لأنه في ذاك الزمان لا توجد آلة أخرى للإعدام إلا هذه الآلة؟ أو نلعقه بالحبل؟ أو توجد هناك طرق أخرى الآن موجودة, هذا يجوز أو لا يجوز؟ هذه عملية التطبيق, وهي تختلف من زمان إلى زمان آخر, هذه لابد أن تحل في حوزاتنا العلمية.

    إذا أردنا أن نبقى نمثل الرأي الديني يعني الناطق الرسمي باسم الدين من يكون؟ أنا وأنت, أهل العمة, جيد.

    هذه الأبحاث أخواني الأعزاء وعشرات أمثالها نحن نعتقد فيها -بنحو الفتوى نقول- نحن نعتقد فيها بأن الواقع متعدد وسبب تعدده من الأول أن الشارع جعل لكل حكم واقعي جعله مقيداً بقيوده وشروطه, فإذا تبدلت تلك القيود والشروط لا أنه يتبدل الواقع يوجد واقع لا أنه الواقع الأول يتبدل ما يتبدل ذاك باقٍ على حاله, واحدة من أمثلته التي ذكرناه مراراً مسألة صلاة القصر والتمام أيضاًِ كذلك, بعض يقول بأنه صلاة القصر إنما وجبت لا تعبداً باعتبار أنه كانت تأخذ وقت في ذاك الزمان يوم كامل المسافة الشرعية, الآن ما تأخذ, وفي النتيجة ذاك مطابق للواقع أو هذا مطابق للواقع؟ الجواب: في الزمن الذي كان ثمان فراسخ تأخذ وقت من الإنسان يوماً كاملاً واقعاً وظيفته ماذا؟ القصر, التي ما تأخذ في زماننا يوماً كاملاً لا أنه أحدهما مطابق واقعاً حكمه ماذا؟ حكمه, لا فتوى وإنما أقول يقول البعض هذا الكلام. واضح صار هذا المعنى.

    من غد إن شاء الله تعالى باعتبار الآن آخر الوقت, من غد إن شاء الله تعالى سندخل في النتائج المترتبة على هذين الاتجاهين, لأنه نحن طرحنا نظريتين: نظرية المشهور من الأصوليين في حجية الظهور, ونظريتنا في حجية الظهور, أين تظهر ثمرة هاتين النظريتين؟ واقعاً بحث نظري محض أو هناك آثار عملية تترتب على عملية الاجتهاد برمتها لا فقط في موضوعات الحكم الشرعي عملية الاجتهاد الفقهي تأخذ شكلاً آخر وعنواناً آخر.

    والحمد لله رب العالمين.

    • تاريخ النشر : 2012/09/05
    • مرات التنزيل : 1009

  • جديد المرئيات