بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
من أهم الآيات التي استدل بها لإثبات حرمة الغناء ما ورد في هاتين الآيتين وهما قوله تعالى: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنْ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} وهي الآية ثلاثون من سورة الحج, وكذلك قوله تعالى: {ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله}.
فيما يتعلق بالآية الأولى قرأنا الروايات الواردة في ذيلها وأنها ذكرت من مصاديق قول الزور هو الغناء لا أنها فسرت قول الزور بالغناء, بل قول الزور له مصاديق متعددة منه البهتان منه الكذب منه كل كلام باطل ومنه أيضاً الغناء.
أما فيما يتعلق بالآية الثانية هناك مجموعة من الروايات التي وردت في ذيل هذه الرواية الثانية وهي قوله تعالى لهو الحديث {من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله} الروايات واردة في (وسائل الشيعة, ج17, ص304) هناك مجموعة من الروايات في هذا الباب.
منها: وهي رواية صحيحة السند >عن ابن مسكان عن محمد ابن مسلم عن الباقر× قال: سمعته يقول الغناء مما وعد عليه النار وتلى هذه الآية {ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا, اولئك لهم عذاب مهين}< وهي الآية ستة من سورة لقمان, هذه هي الرواية السادسة من الباب 99 من أبواب ما يكتسب به ورقم الحديث 22599.
ومن الروايات الواردة أيضاً: الرواية السابعة وهي الرواية الواردة >عن مهران بن محمد عن أبي عبد الله الصادق قال: سمعته يقول الغناء مما قال الله عز وجل {ومن الناس} وقرأ الآية المباركة< هذه الرواية السابعة.
وكذلك الرواية رقم 11, الرواية >عن الوشاء قال سمعت أبا الحسن الرضا× يسأل عن الغناء فقال: هو قول الله عز وجل {ومن الناس من يشتري لهو الحديث}.
وكذلك الرواية السادسة عشر >عن الحسن ابن هارون قال سمعت أبا عبد الله الصادق× يقول: الغناء مجلس لا ينظر الله إليه< التعبير >الغناء مجلس< إذن الإمام× ما يشير فقط إلى مسألة الكيفية وإنما يشير إلى مجالس فيها لهو الحديث وفيه هذه الأمور, >وهو ما قال الله عز وجل {ومن الناس}<.
وكذلك الرواية رقم عشرين وهي >قلت قول الله عز وجل {ومن الناس} إلى آخره قال: منه الغناء<.
ولذا قلنا الروايات لا تقول أن تفسير الآية وإنما تذكر من مصاديق لهو الحديث هو الغناء.
من هنا يأتي هذا التساؤل الذي أشرنا إليه في البحث السابق وهو أنه كيف يمكن تطبيق هاتين الآيتين على الغناء, نحن نعلم أن الغناء كما أشرنا إليه فيما سبق من كلمات اللغويين مرتبط بالصوت وكيفية الصوت فهو مرتبط بمقولة الصوت, وكيفية هذا الصوت الآن إما ممدود إما فيه ترجيع إما فيه طرب على الخلاف الموجود في المعنى اللغوي للغناء, ولكن لم يختلف أحد أن الغناء هو الصوت هو لونٌ مخصوص وكيفية مخصوصة في الصوت أخذ في الغناء المادة لغةً أو لم يؤخذ في الغناء المادة لغةً؟ لا علاقة له سواء كان مع مادة أو لم يكن مع مادة, سواء كان مع قول أو لم يكن مع قوله سواء كان مع حديث أو لم يكن مع حديث هذا هو المعنى اللغوي للغناء, ولكنّه الإشكالية أنه كيف طبق الإمام (عليه أفضل الصلاة والسلام) ما يرتبط بمقولة الكيف والصوت يعني بالصوت والكيفية طبقه على ما هو قول وعلى ما هو حديث, لأن الآية قالت {واجتنبوا قول الزور} لو كانت تقول اجتنبوا الزور كنا نقول أنه الزور مطلق يشمل الأصوات أيضاً, لو كانت تقول بأنه أساساً ومن الناس من يشتري لهواً من الواضح أن اللهو يمكن أن يشمل الكيفية والأصوات أيضاً, ولكن عندما قالت قول الزور عندما قالت لهو الحديث يعني الحديث اللهو إذن تطبيق أحدهما على الآخر يحتاج إلى مؤونة.
وهذا أشار إليه جملة من الأعلام لا يتبادر إلى الذهن أنه نحن لو كنا وهذه الآية المباركة لا يمكن أن نطبقها على الغناء.
الشيخ الأنصاري+ في (المكاسب, ج1, ص286, الطبعة الحديثة) هناك يقول: [وقد يخدش في الاستدلال بهذه الروايات] أي الروايات؟ الروايات التي تكلمت وردت في ذيل الطائفة الأولى والروايات التي وردت في ذيل الآية الأولى والآية الثانية يقول: [وقد يخدش في الاستدلال بهذه الروايات بظهور الطائفة الأولى بل الثانية في أنّ الغناء من مقولة الكلام لتفسير قول الزور به] مع أنه ثبت أن الغناء من مقولة الصوت لا من مقولة الكلام, يقول ويؤيد ذلك أنه نجد في بعض الروايات أن الإمام طبق ذلك لمن قال للمغنية أحسنت, وأحسنت مرتبط بالصوت أو مرتبط بالمادة؟ من الواضح بأن الإمام× طبّق ذلك على ما لم يكن غناء وإنما طبّقه على من حسّن من هو غناء. [وكذا لهو الحديث بناءً على أنّه من إضافة الصفة إلى الموصوف فيختص الغناء المحرم بما كان مشتملاً على الكلام الباطل فلا تدل على حرمة نفس الكيفية ولو لم يكن في كلامٍ باطل] نحن لو كنا ومقتضى الآية المباركة تنطبق على الغناء أو لا تنطبق؟ لا تنطبق, لكن لما أن الإمام× طبق الآية على الغناء يعني قول الزور ولهو الحديث طبّقه على الغناء إذن عرفنا أن الإمام ليس له نظر إلى الكيفية وإنما نظره إلى ماذا؟ نظرة إلى المادة إلى القول إلى الحديث.
ولذا هذا المعنى بشكل واضح وصريح أيضاً في كلمات السيد الخميني+ في (المكاسب المحرمة, ج1, ص203) أنا فقط أشير وإلا عندهم نكات كثيرة مذكورة الإخوة يراجعونها, يقول: [والظاهر المتفاهم من عنوان قول الزور وهو القول الباطل باعتبار مدلوله كالكذب وشهادة الباطل والإفتراء والغناء كما عرفت من كيفية الصوت أو الصوت بكيفية مخصوصة وهو عنوان مغاير لعنوان الحديث والقول والكلام] إذن كيف يمكن أن نطبق هذا على هذا؟ ماذا نفعل في هذه الإشكالية؟
طبعاً يكون في علمكم أن الآية الثانية وهي قوله تعالى: {ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله} فيها إشكالية أخرى وهي إشكالية أشار إليها السيد الخميني قال: تبين أن لهو الحديث ليس في نفسه محرم وإنما لهو الحديث ليضل عن سبيل الله, وإلا كان لهو الحديث ولا يضل عن سبيل الله إذن يكون شاملاً يكون محرماً أو لا يكون محرماً؟ طيب من الواضح أن هذا يبين قيد إضافي يعني. إذن التفتوا جيداً, لكي يكون الغناء محرماً بمقتضى الآية الثانية أولاً: لا علاقة لنا بالكيفية الكيفية كانت مرتبطة بمجالس الفسق أو الفجور أو بمجالس القرآن والذكر والحسينيات, لا علاقة لنا بكيفية الصوت وإنما النظر إلى الكلام إلى المادة أولاً: لابد أن يكون قولاً زوراً, وأن يكون من لهو الحديث وأن يكون ليضل عن سبيل الله, أما إذا لم يؤدي إلى الإضلال عن سبيل الله فيحرم أو لا يحرم بمقتضى الآية الثانية؟ لا يكون حراماً وإن صدق عليه غناء وإن صدق عليه لهو الحديث أيضاً. ما أدري واضح هذا المعنى.
ومن هنا تجدون أن السيد الخوئي+ عندما جاء إلى مسألة الغناء أخذ قيدين في الغناء لا قيد واحد, يعني السيد الخوئي هكذا قال, قال: طيب جيد جداً نحن لا علاقة لنا بالمعنى اللغوي المعنى اللغوي العام ضيقاً كان واسعاً كان له أفراد محللة أو محرمة لا علاقة لنا, نحن من خلال تطبيق الإمام نستطيع أن نتعرف على خصوصيات الغناء المحرم, ما هي الخصوصيات؟ أولاً: أن يكون غناءً لغةً. يعني صوت مع كيفية مخصوصة. ما فيه إخواني قيد مختص بمجالس أهل الفسوق أو غير مختص بمجالس أهل الفسوق, هذا القيد الأول.
القيد الثاني: أن يكون قولاً زوراً وأن يكون من لهو الحديث, يعني أن تكون المادة باطلة في نفسها.
طيب القاعدة وأنتم تعلمون إذا تقوّم الغناء بهذين القيدين فمع انتفاء أحدهما إذا تقوّم حرمة الغناء بهذين القيدين بقيد أن يكون هيئة ومعه مادة لهو الحديث مع انتفاء أحدهما توجد الحرمة أو لا توجد الحرمة؟ لا توجد الحرمة, هذا لازمه: أنه حتى لو قرئ القرآن بألحان أهل الفسوق حرام أو ليس بحرام؟ حلالٌ لماذا؟ لأنه لم يتوفر فيه القيد الثاني, وهذا ما يصرح به يقبله ولذا يضطر أن يتخلص له عن طريق آخر, هذا هو لازم هذا القول. طيب من أين التزم السيد الخوئي وأمثال السيد الخوئي بهذا القول؟ من خلال تطبيق الإمام وإلا نحن ومقتضى القاعدة اللغوية أنه لهو الحديث وقول الزور لا ينطبق على الغناء, لكن لما أن الإمام طبّق إذن نقول أن الإمام× يطبق فقط على الهيئة وإنما على الهيئة والمادة معاً.
انظروا إلى كلامه في (محاضرات في الفقه الجعفري, ج1, ص352) يقول: [والذي ينبغي أن يقال إن مفهوم الغناء] وأنا واقعاً الآن على الطريقة نقول المقرر, وإلا ليس الحديث في مفهوم الغناء, لأن مفهوم الغناء اتضح أنه متقوّم بالمادة أو غير متقوّم بالمادة؟ من الناحية اللغوية مفهوم الغناء غير متقوّم بالمادة, نعم مفهوم الغناء عند من؟ عند الشارع الذي قال أنه حرام ووعد الله عليه النار, قال: [إن مفهوم الغناء يعتبر فيه أمران: أن تكون المادة باطلة لهوية] بأي دليل أخذت المادة في الغناء المحرم؟ قال: [ويشهد له ما ورد من تفسير لهو الحديث بالغناء ورواية عبد الأعلى..] إلى آخره, هذا القيد الأول.
القيد الثاني: [أن تكون الهيئة مشتملة على المد والترجيع] هذا المد والترجيع والكيفية المخصوصة مختصة بأهل الفسوق بمجالس أهل الفسوق أو غير مختصة؟ يقول لا هذا القيد غير موجود [أن تكون الهيئة مشتملة على المد والترجيع] النتيجة ما هي؟ [فبانتفاء أحدهما لا يصدق الغناء المحرم شرعاً] لا أنه لا يصدق الغناء لغةً, وإلا الغناء قد يصدق لغةً ولكن لا يكون محرم شرعاً. [فتحسين الصوت في قراءة القرآن وترقيقه وما تعارف به أهل الخطابة والوعظ من الإلقاء بنحوٍ يشتمل على الترجيع خارج عن الغناء].
طيب سؤال: حتى لو كان بألحان أهل الفسوق؟ نعم, لا فرق لماذا؟ لأن الغناء متقوم على ماذا؟ المركب عدم عند عدم جزء منه, هنا مركب من قيدين متقوّم بقيدين, ولذا حاول أن يتوسل بطريقٍ آخر هو لا يقبله ولكن ذكره هنا وبعد ذلك يفصل الكلام فيه, يقول: [نعم, ورد النهي بقراءة القرآن بألحان أهل الفسوق] إذن عندما نقول لا يجوز لا لهذه الأدلة, لهذه الأدلة بهذا البيان يجوز قراءة القرآن بألحان أهل الفسوق أيضاً.
طيب سيدنا الجليل إذا تستند إلى هذه هذه الرواية هناك مجهولة أنت لا تقبلها غير صحيحة, فكيف تستند عليها فلابد أن تبقى على ماذا؟ على الإطلاق يعني جواز قراءة القرآن جواز قراءة المراثي جواز قراءة الأذكار المواعظ ولو كان بألحان ماذا؟ لا مشتركة بل بألحان مختصة بأهل الفسوق والمعاصي.
هذه الرواية موجودة في (وسائل الشيعة, ج6, ص210, كتاب الصلاة, الباب الرابع والعشرين من أبواب قراءة القرآن باب تحريم الغناء في القرآن واستحباب تحسين الصوت به بما دون الغناء) الرواية >عن علي بن محمد .. عن إبراهيم الأحمر -مجهول- عن عبد الله بن حماد -فيه مشترك- عن عبد الله بن..< هذه الرواية ليست معتبرة >عن أبي عبد الله الصادق قال رسول الله< إلا في باب التسامح في أدلة السنن ذاك بحث آخر على المعنى الذي أنه يعني الاستحباب يستفاد منه الاستحباب وتعلمون خمس ست نظريات توجد في هذه القاعدة >عن أبي عبد الله الصادق قال: قال رسول الله’: اقرؤوا القرآن بألحان العرب وأصواتها وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكبائر فإنه سيجيء من بعد أقوامٌ يرجعون القرآن ترجيع الغناء< التفت, على فرض صدور هذه الرواية عن النبي الأكرم’ هذه الألف واللام في الغناء أي غناء هذا؟ الغناء اللغوي أو الغناء الذي هو أهل الفسوق وأهل الكبائر؟ (كلام أحد الحضور) يقيناً لأنه قبل ذلك ورد قال: >وإياكم ولحون أهل الفسق< صحيح عبر الغناء والألف واللام عامّة تقول ما يسمى غناء لغةً, ولكن النبي مقصوده من الغناء أي غناء؟ ذاك الغناء المعهود عند أهل الفسق والكبائر يعني الألحان المختصة بمجالس أهل الفسق والفجور.
إذن هذه إن شاء الله التي بعد ذلك سنقف عندها وهو أن الإمام× في الروايات عندما يقول الغناء الغناء الغناء, مقتضى القاعدة أن نرجع إلى اللغة أو مقتضى القاعدة أن نرجع إلى الظروف الاجتماعية التي صدرت فيها الرواية, ما أدري تلتفتون بين المائز بين المنهجين أو لا؟
المنهج المتعارف الآن في حوزاتنا عندما يأتي اللفظ مباشرة يذهبون إلى البحث اللغوي إلا إذا قام دليل على خلاف أنه لا ليس مقصوده البحث اللغوي ليس المفهوم اللغوي وإنما هذا مراده.
ولكن نحن نريد أن ندعي أن هناك قرائن عامّة شواهد كثيرة أننا لابد عندما نأتي إلى لفظةٍ من الألفاظ مفهوم من المفاهيم أن نفهم ذلك المفهوم ضمن الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وما يعيشه الناس من ثقافة عندما يقول الغناء الغناء الغناء ليس مرادنا أنه نرجع إلى صحيح الجوهر, ليس هذا المقصود وإنما نرجع إلى من؟ نرجع إلى ما كان متعارفاً, وهذا هو الذي فعله الإمام, الإمام عندما يطبق لهو الحديث قول الزور على الغناء لو أريد من الغناء المعنى اللغوي نقول لا ينطبق, لماذا؟ لأن المعنى اللغوي صوت وهذا قول الزور من مقولة المادة لا ينطبق, ولكن الإمام ليس نظره إلى المعنى اللغوي, نظره إلى ما كان متعارفاً في ذلك الزمان, ما كان متعارفاً في ذلك الزمان صوتاً محض, أصوات مخصوصة كانت أو أصوات مع كلام؟ نعم, المتعارف كان أصوات, والآن في زماننا أيضاً كذلك, عندما صحيح لغة عندما يقال غناء لغة يراد منه الصوت, ولكنه المتفاهم العرفي من الغناء ليس هو الصوت المخصوص وإنما الصوت مع الكلمات, مع الألفاظ مع الأحاديث مع المادة بتعبيرنا. وهذا هو المنهج العام لا فقط هنا وإنما ذكرنا هذا كمثال وكنموذج أنه.
ولذا تجدون بأنه الوافي وأمثال الوافي قالوا بأنه الإمام× عندما يقول غناء, إشارة إلى الواقع الذي كان إشارة إلى المجالس التي كانت مشتهرة في بني أمية وبني العباس, وهذه نقطة أساسية في عملية الاستدلال واستنباط الحكم الشرعي أنه مباشرة أن نذهب إلى اللغة ونترك الظروف التي أحاطت صدور النص أو أنه نرجع إلى الظروف التي أحاطت بصدور النص من الإمام×.
إذا اتضح ذلك, عند ذلك الأعلام من قال بهذا المنهج إخواني الأعزاء التفتوا جيداً, من قال بهذا الوجه طيب كيف يخرجون قراءة القرآن بألحان أهل الفسوق والمعاصي إذا صار هذا الاتجاه أي الاتجاه الأول, وهو أن نقول أن الغناء مركب من ماذا؟ الغناء المحرم شرعاً من عنصرين فبانتفاء أحدهما ينتفي الحرمة للغناء. بعضهم استند إلى هذا, هذه الرواية الآن إما برواية واردة في أصول الكافي إما واردة في الكتب الأربعة بأي طريق كان هذه الرواية اعتمد عليها قال إذن ذاك الإطلاق نقيده بهذه الرواية, وهذا طريق الآن من يريد أن يختاره بإمكانه أن يختار وهذا طريق.
وأشار إليه السيد الخوئي إلا أننا قلنا على المبنى لا يمكن أن يستند إلى هذا, لأنه يقول: [ورد النهي عن قراءة القرآن بألحان أهل الفسوق أعني: الهيئة المختصة بمجالس اللهو والطرب] إذن لو تم الإطلاق فالمقيد له ماذا؟ المقيد له هذه الرواية.
الطريق الآخر الذي استعمله جملة من الأعلام قالوا بأنه يوجد بين الأدلة الدالة على حرمة الغناء والأدلة الدالة على استحباب قراءة القرآن بألحانٍ جميلة يعني تحسين الصوت في قراءة القرآن يوجد عموم من وجه, قد يكون غناءً ليس في القرآن وقد يكون غناء قراءة قرآن وليس غناء وقد يكون غناءً يعني صوتاً مخصوصاً بأهل الفجور والمعاصي والمادة قرآنية, فهنا أدلة الحرمة تقول حلال أو حرام؟ تقول حرام, أدلة الاستحباب تقول مستحبة ماذا نفعل؟ هنا معركة أصولية واقعاً, عندما أقول معركة يعني واقعاً الإخوة بودي أن يدخلوا وما أدخل في هذا البحث لأنه يحتاج كم يوم أن نقف عنده, وهو أنه كيف هل أنه يحصل التعارض بين أدلة الحرمة وأدلة الاستحباب ويتساقطا ونرجع إلى الإباحة أو تقدم أدلة الحرمة على أدلة الاستحباب, هذا الذي إذا تتذكرون السيد الإمام قرأنا عبارة عنه قال: بأنه إذا قلنا بالتعارض والتساقط يلزم منه تأسيس فقهٍ جديد, لأنه إذا كان الأمر كذلك طيب لا فقط هنا, مولانا الربا حرام سواء كان لقضاء حاجة مؤمن أو لغير قضاء حاجة مؤمن وقضاء حاجة المؤمن مستحب سواء كان من خلال الربا أو من غير الربا, إذا يصير عندنا موضع اجتماع وهو أنّه أدلة حرمة الربا وأدلة استحباب قضاء حاجة المؤمن؟
الزنا حرام مطلقاً إلا إذا أدخل السرور على قلب مؤمن.. بلي, فهنا الزنا حرام مطلقا سواء وسواء وإدخال السرور على قلب المؤمن مستحب طيب هذه المرأة أيضاً تقول من باب إدخال السرور على قلب المؤمن يتعارضان يتساقطان نرجع إلى الإباحة – الإخوة جداً يرتاحون عندما نذكر هذه القضية-.. بلي على أي الأحوال, إذن واقعاً للزم تأسيس فقهٍ جديد إذا قلنا هذه القاعدة في الواجبات أيضاً كذلك, كثير من الواجبات سوف يصير فيها مشكلة, واجبات محرمات إلى آخره, هذا وجه.
ولذا ذهب البعض إلى هذا الوجه, يعني يوجد من يقول بهذا الوجه, نعم, يوجد من يقول بهذا الوجه, هذا الوجه مع الأسف أنا هذه كفاية الأحكام للسبزواري لا توجد عندي ولذا مضطر أنّه أنقل العبارات من المكاسب لأنه نقل عبارته, في (المكاسب, ج1, ص300) ينقل العبارة ويبدأ بالمناقشة, راجعوا العبارة, هذا إخواني الأعزاء هذا وجه.
الوجه الثاني: الذي أشار إليه الشيخ الأنصاري – أنا أعنونها فقط فتاوي- الوجه الثاني: الذي أشار إليه الشيخ الأنصاري+, قال: صحيح أنه إذا تعارض المحرم مع المستحب بالعموم من وجه ولكنّه لا يكون تعارض وتساقط وإنما تقدم أدلة الحرمة بأي بيان؟ موجود في محله.
الوجه الثالث: وهو ما اختاره السيد الخوئي+ وهو وجه أيضاً فني.
هذه الوجوه قد تكون في المقام تنفع أو لا تنفع, ولكن هي وجوه فنية أنت هذه تتدرب عليها لمعرفة قواعد الاستنباط.
هذا الوجه الثالث أشار إليه السيد الخوئي+ في (محاضرات في الفقه) التي إن شاء الله الإخوة يرجعون إليه هناك بشكل مفصل هناك هذا الوجه الثالث وهو التغني بالقرآن, يقول: [واستدل بما ورد من الروايات في استحباب قراءة القرآن وفيه إن فلان لا يسمى كذا, وثانياً: ما نسب إلى السبزواري من أن ما ورد في استحباب قراءة القرآن وبعض الصور وكذلك ما ورد في استحباب قراءته فلان, يعم الغناء فتكون النسبة بينه وبين ما دل على حرمة الغناء عموم من وجه .. ] إلى آخره [يقول: ودليل الاستحباب فيتساقطان فيرجع إلى أصالة البراءة, وأورد عليه الشيخ الأنصاري بأنه هنا تتقدم أدلة الحرمة على أدلة الاستحباب, والتحقيق] عند ذلك يقول نحن نقول أيضاً تتقدم ولكن لا بملاك عموم من وجه, يحاول بطريق فني أن يجعل أدلة الحرمة أخص مطلقاً من أدلة الاستحباب فيتقدم بدليل العام والخاص وبهذا ينتهي إلى آخر المطاف يقول: [وعلى هذا الأساس فالتنغي بالقرآن بمعنى قراءته بألحان أهل الفسوق محرّم وعقابه شديد وأشد مما لم يكن بالقرآن باعتبار أنه يجتمع عنوانان عنوان الهيئة المحرمة وعنوان الاستهزاء بألفاظ القرآن]. طيب إلى هنا انتهينا إلى هذا الاتجاه.
ولكن هذا الاتجاه كان مبناه ما هو؟ مبناه أنه عندما ورد في كلام الإمام الغناء وطبّق الإمام قول الزور ولهو الحديث على الغناء مباشرة ذهب إلى الغناء أين؟ في اللغة, قال: معنىً عام ولكن الإمام× طبقه بهذين العنصرين.
الاتجاه الثاني: وهو الاتجاه الذي نحن نعتقده وهو الذي يوجد في كلمات الفيض في هذا المجال لا مطلقاً الفيض لم يطبق هذه في كل مكان, في كلمات الفيض وجملة من الأعلام, لا, أساساً الإمام عندما يقول الغناء نحن لا نذهب إلى اللغة, وإنما نذهب إلى أي مجال؟ نذهب إلى هذا المعنى الذي أشرنا إليه مراراً وتكراراً وقراناه لكم في الدرس السابق وهو أن الإمام× قال: حمل الأخبار المانعة على الفرد الشائع في ذلك الزمان يعني عندما يقول >ومنه الغناء< أنا أين أذهب إلى الغناء؟ إلى ذلك الذي كان الظروف الاجتماعية ماذا كانت أحرم ذاك, أنظر إلى هذه القضية والشائع في ذلك الزمان الغناء على سبيل اللهو من الجواري وغيرهم في مجالس الفسق والفجور, الشائع في ذلك الزمان هكذا كان وإلا أنا ما أدري هذه المناجاة الموجودة هذه قراءة القرآن الموجود وهذا التجويد الموجود في ذلك الزمان أساساً كان شائعاً أو لم يكن شائعاً؟ ولكن هذا كان شائع [من الجواري وغيرهم في مجالس الفجور والخمور والعمل بالملاهي والتكلم بالأباطيل وإسماعهن الرجال فحمل المفرد المعرف] الذي يدل على العموم أو يدل على الإطلاق [فحمل المفرد المعرّف يعني لفظ الغناء على تلك الأفراد الشائعة في ذلك الزمان].
طيب عند ذلك نحن عندما مشكلة تطبيق الإمام كيف يطبق هذا على الغناء مع أن اللغة لا تساعد أو لا توجد عندنا هذه المشكلة؟ لا توجد مشكلة, لأن الإمام× ما ينظر إلى البحث اللغوي وأن اللغة ما هي؟ أبداً, ليس في هذا الصدد, الإمام يشير إلى أن هذا غناء أو ليس بغناء؟ هذا غناء, تقول اللغة يخصونه بالكيفية؟ تقول: افترضوا يخصونه بالكيفية نحن أيضاً نقول أن الكيفية محرمة, ولكن كيف تطبق سيدي على هذا قول الزور, تطبق ذلك على لهو الحديث كيف؟ الجواب: هذا هو الفرد الشائع منه, هذا هو الفرد الشائع.
طبعاً لا يقول لنا قائل: سيدنا إذن أنتم ممن تقولون بأنه أساساً لا يحرم إذا لم يكن قولاً ولهواً؟ يعني لو فرضنا أنه كان صوتاً خاصاً بلا مادة يحرم أو لا يحرم؟ نحن عندما حملناه على الفرد الشائع, الفرد الشائع كان كيفية وحدها أو كيفية مع مادة؟ كيفية مع مادة, أيضاً أنتم تلتزمون إذا كانت هذه الكيفية بلا مادة يعني لا تحرم؟ طبعاً هذه الكيفية هذه الكيفية مع قراءة آيات قرآنية لا على كلمات لهوية باطلة, هذه كم مصداق يحصل عندنا تقولون بالحرمة أو لا؟
الجواب: نعم, التفتوا جيداً, لماذا نقول؟ لأن الإمام× ماذا يفعل؟ هذه النكتة يشير إليها, يقول: قول الزور, يعني يقيد الزور بأنه قول, ويقيد اللهو بأنه حديث, في اعتقادنا أن الإمام× يحرم كل ما كان زوراً وما كان لهواً أعم من أن يكون قولاً وحديثاً أم لم يكن؟ يحرم ماذا؟ الآية المباركة ماذا تتكلم -أتكلم في التفسير- الآية المباركة تتكلم عن ماذا؟ عن تحريم الزور وعن تحريم ماذا؟ وعندنا آيات أخرى {والذين هم عن اللهو معرضون} هذه طيب ليس فيها اللغو, هل يشترط أن يكون في لفظ؟ أبداً, هذا شواهد هذا المعنى, الآيات تحرم الزور تحرم اللهو وهو أعم من أن يكون في مادة أو أن يكون بلا مادة, تقول إذن ماذا تفعلون بهذين القيدين القول والحديث؟ أخواني الأعزاء هذا وارد مورد الغالب هذا من قبيل قوله تعالى: {وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى} ماذا تقولون هناك فقط ما ينطق, ما يفعل كيف؟ يشمل أو لا يشمل؟ ما يقر إقرار يشمل أو لا يشمل؟ يشمل, طيب الآية المباركة قالت: {ما ينطق}؟ الجواب: هذا خارج مورد خروج الغالب لا أنه باعتبار أنه في الأعم الأغلب هذا يخرج بماذا؟ يخرج من خلال النطق واللفظ, أو قوله تعالى: {لا تأكلوا} -هذا ذكرناه في فقه المكاسب المحرمة- قلنا: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} طيب تصرفوا بغير الأكل أو لا يجوز التصرف بغير الأكل؟ الآية قالت: {لا تأكلوا} تشمل غير الأكل أو لا تشمل غير الأكل من التصرفات؟ لا إشكال ولا شبهة ليس بدليل آخر بنفس الدليل, طيب لماذا قيدت؟ يقول باعتبار أن هذا هو المورد الغالب هو أن هذا التصرف لأجل ماذا؟ لأجل هذا, إذن عندما قالت الآية {لهو الحديث} أو قالت {قول الزور} هذه ليس المراد بأنه بخصوص الكيفية إذا كان فيه مادة؟ لا, تريد أن تشير ما كان لهواً سواء كان في كيفية بلا مادة أو في مادة بلا كيفية أو في مادة مع كيفية.
ولذا وجدت بأنه الشيخ الأنصاري بذوقه الفقهي ملتفت ولكن يعبر أن الآيتين تشعرين بذلك لكن لا يبين كيف أشعرتا بذلك, وجه الإشعار هذا البيان الذي أشرنا إليه.
هذا المعنى بشكل واضح الشيخ& في كتاب المكاسب يشير إليه في (ج1, ص287) [فالإنصاف أنها لا تدل على حرمة نفس الكيفية] يعني لو كنا نحن ومنطوق الآيتين, منطوق الآيتين لا تدلان إلا على حرمة المادة لا على حرمة الكيفية, لأنها قالت: {واجتنبوا قول الزور} {يشتري لهو الحديث} إذن هذه تحرم الكيفية أو لا تحرم الكيفية؟ طيب لا علاقة لها, فيكون على خلاف المطلوب أدل هذين الآيتين, مع أن الإمام يطبقها على الغناء. يقول: [إنها لا تدل على حرمة نفس الكيفية, إلا من حيث إشعار لهو الحديث بكون اللهو على إطلاقه مبغوض لله سبحانه وتعالى] اللهو مبغوض [وكذا الزور بمعنى الباطل] كما ورد في النهاية لابن أثير أن الزور بمعنى الباطل من موارده الباطل [وكذا الزور بمعنى الباطل, وإن تحققا] يعني اللهو والزور [وإن تحققا في كيفية الكلام لا في أصل الكلام] كيفية الكلام يعني ماذا؟ يعني صوت, لا في نفس الكلام [وإن تحققا] يعني أن الآيتين تريد أن تحرم بقيد الحديث والقول أو تحرم الزور واللهو بما هما زور ولهو؟ بما هما زور ولهو, والزور واللهو له مصاديق مصداق منه الكلام ومصداق منه الصوت والكيفية وقد يجتمعان, وفي الأعم الأغلب يجتمعان لأنه أساساً الذي يغني تلك الألحان المخصوصة بمجالس الفسق والفجور تأثير تلك الأصوات والألحان والأغاني إنما يكون من خلال كلمات الزور ومن خلال لهو الحديث الذي يضل عن سبيل الله.
يقول: [وإن تحققا] يعني الزور والباطل [في كيفية الكلام لا في نفسه] لا في نفس الكلام [كما إذا تغنى في كلام حق من قرآن أو دعاء أو مرثية] مع ذلك يكون زوراً يكون باطلاً يكون لهواً. وإن كان بحسب المادة ليس بزور لأنه قرآن لأنه دعاء و.. إلى غير ذلك.
والشواهد على ذلك في الروايات كثيرة. يوجد وقت؟ (كلام أحد الحضور) دقيقتين, الآن لعله أقرأ رواية أو روايتين في هذا المجال.
من هذه الروايات ما ورد في (وسائل الشيعة, ج17, ص308, الحديث رقم 19) >عن محمد ابن أبي عبّاد وكان< الرواية سندها ليس هكذا, ولكنه تفيد شاهداً ومؤيداً, يقول: >عن محمد ابن أبي عبّاد وكان مستهتراً بالسماع< المراد من السماع يعني الغناء في كتب اللغة أيضاً موجودة الآن لا وقت لدي يمكن للإخوة أن يراجعوها في (الصحاح, ج6, ص2449) المراد من السماع يعني الغناء, يقول: >وكان مستهتراً بالسماع< في نسخة أخرى مشهوراً بالسماع >وبشرب النبيذ< أو >يشرب النبيذ< قال: >سألت الرضا عن السماع فقال لأهل الحجاز فيه رأي وهو في حيز الباطل واللهو< أصلاً نفس الغناء السماع المرتبط بالصوت والكيفية لا في المادة أبداً داخل في أي حيز؟ في حيز الباطل واللهو, لغةً السماع هو الغناء لغةً والغناء لغةً فيه مادة أو لا توجد فيه مادة؟ لا توجد فيه مادة, الإمام يجعله في حيز الباطل واللهو. هذه رواية.
ورواية ثانية وهي الرواية الثالثة عشر من هذا الباب, أيضاً تشير إلى هذا المعنى بشكل واضح وصريح, عن الغناء >وقلت أن العباسي ذكر< إلى آخره, وقت لا يوجد.
والحمد لله رب العالمين.