نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (80)

  • بسم الله الرحمن الرحيم

    وبه نستعين

    والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين

    قلنا من أهم المقدمات التي نحتاج إليها لإثبات الإطلاق في أي نص, هو أن نحرز أن المتكلم في مقام البيان من الجهة التي نحن بصدد إثبات الإطلاق لها.

    فإذا فرضنا أن في النص جهات متعددة فلكي نثبت الإطلاق بلحاظ جميع تلك الجهات لابد من إحراز أن المولى بصدد بيان جميع تلك الجهات, أما إذا شككنا في أنه بصدد البيان من جهةٍ فإنه لا يوجد هناك أي أصل عقلائي يثبت أو يسمح لنا بإجراء الإطلاق في ذلك الكلام, إلا الأصل الأول وهو في الفرض الأول أنه في مقام البيان أو ليس في مقام البيان.

    بعبارة أوضح وببيان آخر: تارة أن الشك في كون المولى في مقام البيان بلحاظ كان التامة وأخرى أن الشك في أنّ المولى في مقام البيان بلحاظ كان الناقصة, فإن كان الشك بلحاظ كان التامة فيوجد عندنا أصل عقلائي يقول في مقام البيان وهذا مما لا ريب فيه, ولكن إذا كان الشك أنّ المولى في مقام البيان بلحاظ كان الناقصة من هذه الجهة أو من تلك الجهة أو من جميع الجهات هنا لا يوجد عندنا أصل عقلائي يقول أن المولى في مقام البيان, إلا إذا أحرز أن المولى في مقام البيان عند ذلك نستطيع أن نثبت الإطلاق وإلا إن لم نحرز فلا يمكن إثبات الإطلاق.

    وهنا, الآن يوجد عندنا بحثان:

    البحث الأول: الذي أشرنا إليه بالأمس والآن أكمل ذلك البحث وهو أنه: إذا كان المولى في مقام بيان أصل التشريع فهل يمكن إجراء مقدمات الحكمة لإثبات الإطلاق أو لا يمكن؟ الجواب: قالوا أنه لا يمكن؟ نعم, في كلماتهم يوجد بحثان أو يوجد هذا البحث: وهو أنه لا يمكن إجراء مقدمات الحكمة لإثبات الإطلاق إذا كان المولى في مقام بيان أصل المشروعية, أصل مشروعية الحكم, هل أن عدم جواز ذلك لعدم وجود المقتضي أو لوجود المانع أي منهما؟ يعني: أن المولى إذا كان في مقام بيان أصل التشريع هذا لا يوجد مقتضي للإطلاق أو يوجد مقتضي للإطلاق ولكن يوجد أيضاً مانع عن تحقق الإطلاق هذا المانع ما هو؟ هو أنه في مقام أصل التشريع لا أنه في مقام بيان الخصوصيات الأخرى, هذا يوجد خلاف بين الأصوليين أنه بهذا الاتجاه أو بذاك الاتجاه.

    السيد الخوئي+ في (الدراسات للسيد الشاهرودي, ج2, ص336) يقول: [المقدمة الثانية كون المتكلم في مقام البيان, فلو فرضنا أنه في مقام الإهمال] التفتوا جيدا [فلو فرضنا أنه في مقام الإهمال وأصل التشريع] إذن يجعل إذا كان المولى في مقام بيان أصل التشريع هذا في مقام الإهمال يعني يوجد مقتضي للإطلاق أو لا يوجد؟ لا يوجد مقتضي, يعطف أصل التشريع على مقام الإهمال يعني بعبارة أخرى: يجعله من مصاديق أنه في مقام البيان أو ليس في مقام البيان؟ ليس في مقام البيان, ولذا يمكن التمسك بالإطلاق أو لا يمكن؟ لا يمكن التمسك بالإطلاق كما إلى آخره يضرب مجموعة من الأمثلة, هذه عبارة من؟ عبارة السيد الخوئي+ في الدراسات للسيد الشاهرودي.

    طبعاً هذا البيان معناه أنه إذا كان المولى في مقام بيان أصل التشريع يعني أنه لا يوجد هناك مقتضٍ للإطلاق سالبة بانتفاء الموضوع.

    ولكن عبارات الشيخ الحلي+ عباراته في (أصول الفقه, ج5, ص426) عبارته تختلف, يقول: [لا أنّه قد تحقق فيه موضوع الأصل المذكور] الأصل المذكور يعني: أن المولى في مقام البيان [لا أنّه قد تحقق فيه موضوع الأصل المذكور ولكن منع مانع من الأخذ به] يعني أن المقتضي تام ولكنه لا يمكن العمل به لوجود المانع, مثاله أين؟ يقول: [كما في مثل قوله {أقيموا الصلاة} في مقام التشريع فإن الكلام يكون مسوقاً لإفادة وجوب الصلاة فيكون موضوع أصالة كون المتكلم في مقام بيان تمام ما له الدخل في ذلك الوجوب متحققاً فيه] إذن المقتضي موجود لإجراء الإطلاق ما عندنا مشكلة, إذا شككنا أنه يشترط إذا دل دليل على شرطية كذا, طيب نلتزم بأنه شرط, أما إذا شككنا أنه شرط أو ليس بشرط؟ يوجد عندنا عامٌ فوقاني أصل عام يقول الأصل العدم لأنه هذه صلاة نعم يصدق عليها الصلاة وإن لم يكن هذا الشرط وإن لم يكن هذا القيد وإن لم يكن .. يقول: المقتضي تام [فيكون موضوع أصالة كون المتكلم في مقام بيان تمام ما له الدخل في ذلك الوجوب متحققاً فيه ولكن منع من الأخذ بذلك الأصل أمر آخر] مانع يمنع ما هو [وهو كون الكلام مسوقاً لمجرد بيان مشروعية وجوب الصلاة] هذا مانع عن التمسك بالإطلاق [وبذلك نخرج عن مقتضى الأصل أعني: الحكم, بأنه صادر لبيان تمام ما له الدخل في الوجوب المذكور لوجود هذا المانع] ما أدري واضح, هذا بحث الآن إن صح التعبير ليس له دخل كثير في بحثنا, المهم تلك النكتة التي أشرنا إليها, هذا بحث.

    البحث الآخر: الذي أشرنا إليه فيما سبق, وهو: أنّ المولى عندما يأتي ويبين هذا البحث الثاني أخروه سيأتي أنا سوف أبينه أفضل من هذا الوقت, جيد, هذا هو الأمر الثاني.

    الأمر الثالث أو الأمر الثاني: سؤال: القرآن الآيات التي بينت -الآيات الواردة في الأحكام- هل هي واردة في أصل التشريع أو ليست كذلك؟ قلنا بأنه: هذه مرتبطة بعلوم القرآن لابد أن نرجع هناك لنعرف أنه أساساً الأصل الأولي في الآيات وردت في الأحكام في القرآن الكريم هل هي لبيان أصل التشريع أو أن القضية ليست كذلك؟ وذكرنا بالأمس قلنا نحن نختار أنه لا توجد ضابطة لا يوجد عندنا مثل هذا الأصل, قد تكون الآية بصدد بيان أصل التشريع فلا يمكن التمسك بمقدمات الحكمة لإثبات الإطلاق, وقد لا يكون الأمر كذلك فتكون الآية لا في مقام بيان أصل التشريع بل في مقام بيان جهات أخرى فإذا أحرزنا أن المولى في مقام البيان من تلك الجهة ولم يقيد إذن نستفيد من مقدمات الحكمة لإثبات الإطلاق وهذا ما أشرنا إليه فيما سبق.

    الآن تطبيقاً لهذا نأتي إلى محل الكلام, وهي الآية التي قرأناها فيما سبق وهي قوله تعالى في سورة المائدة الآية 3, قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا} وما .. {ذَلِكُمْ فِسْقٌ} ثم جاءت هذه الآية {الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ} إلى أن قالت : {وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلاَمَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} جيد.

    طيب تعلمون أن هذه الآية من الآيات التي وقع فيها كلامٌ كثير وخصوصاًِ هذه الجملة الواقعة بين ذلك الصدر وهذا الذيل, وهو {الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلاَمَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ} طيب هذا المقطع مرتبط بهذا السياق غير مرتبط بهذا السياق, من أهم الأدلة على أن هذا المقطع من الآية لم يرتبط بالسياق هي الآية 172 من سورة البقرة -هذا من باب الفائدة وإلا خارج عن بحثنا- قال تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ} فلا إثم عليه, تلك الجملة موجودة أو غير موجودة؟ أبداً غير موجودة, أثرت على السياق أو لم تؤثر على السياق؟ أبداً, تجدون أن الآية نصها هناك فقط ذلك المقطع دخل في الوسط هناك هنا ذاك المقطع حذف كاملاً, ولو كان ذلك المقطع مرتبط بسياق الآية يقيناً كان رفعها من وسط الآية كاملاً يؤثر على جميع السياق وحيث أنه لا يؤثر إذن مرتبط به أو غير مرتبط به؟ غير مرتبط به.

    ولذا جملة من الأعلام يقولون أن ذاك المقطع من الآية لا يرتبط لا بصدر الآية ولا بذيل الآية.

    الآن هنا يبقى هذا السؤال وهو في علم العقائد وهو أنه: أساساً لماذا ما هي الحكمة أن الله سبحانه وتعالى يجعل هذه المقاطع مرتبطة أو بصدر وذيل لا علاقة له بذلك المقطع, ما هي الحكمة من ذلك؟ هنا يوجد اتجاهان: اتجاه يرى أن هذا الترتيب الموجود في الآيات لعله ليس ترتيباً لا إلهياً ولا نبوياً, كما أن ترتيب السور ليس هكذا ترتيب الآيات أيضاً ماذا؟ طيب نحن نعلم بأنه ترتيب السور نبوي إلهي أو لا نبوي ولا إلهي؟ لا إلهي ولا نبوي وإنما هم وضعوا الطوال إلى الأمام والقصار إلى الخلف وانتهت القضية, لماذا؟ ما أدري اذهب واسأل, بعض أيضاً يقول هذه الآية وأمثال هذه الآيات أيضاً من أولئك, هذه كانت آيات مستقلة ونزلت هكذا ولكنه عندما جمعوا القرآن وتلاعبوا بجمع القرآن في غير زمن الرسول, في الجمع الأول في الجمع الثاني في الجمع الثالث الذي حصل في زمن الخلفاء هؤلاء تلاعبوا بالقرآن كما يشاؤون, عندما نقول تلاعبوا بالقرآن كما يشاؤون ليس معناه أنه نقصوا من القرآن لا اعتقادنا أن القرآن ماذا؟ لم يحرف, وإنما تلاعبوا به من حيث التقديم والتأخير في السور, تلاعبوا من حيث التقديم والتأخير في الآيات, طبعاً هم ما كان عندهم غرض أنه يتلاعبون بالتقديم والتأخير في الآيات المرتبطة بقضية موسوى لا لا, هم عندهم شغل بالآيات المرتبطة بولاية أهل البيت يضعوها في مواضع, مثل ما أنت الآن, الآن واحدة من أهم مشاكلنا في قوله تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} أهم مشكلة في الآية يعني الاستدلال في هذه الآية على طهارة وعصمة أهل البيت ما هو؟ أنها مرتبطة بنساء النبي لأن قبلها مرتبطة بنساء النبي وبعدها مرتبطة بالنساء, ولهذا ربعنا وجماعتنا صاعدين ونازلين كيف يخلصون هذا المقطع من صدر الآية ومن ذيل الآية, وإلى الآن استطاعوا أو ما استطاعوا؟ ما استطاعوا, لماذا؟ لأنه هذا ما يستطيع أحد أن يقول بأنه كذا وعشرات الآيات من هذا القبيل. هذا رأي.

    طبعاً التلاعب الذي حاصل أكثر من ذلك, إذا قبلنا التفتوا -مع الاعتذار أنا خرجت قليلاً من البحث لأنه مهم- إذا قبلنا أن القرآن نزل على سبعة أحرف, الآن البعض ينكر الآن ما نريد أن ندخل في هذا البحث, إذا قبلنا أن القرآن نزل على سبعة أحرف يعني أنه كان يوجد في الآية قراءة هكذا قراءة هكذا قراءة هكذا, واقعاً كانت ثروة عظيمة عندنا في القراءات السبع يعني في فهم القرآن الكريم والوقوف على مضامين القرآن, لأنه لعله الآن منصوبة هذه لو كانت مضمومة لكانت كثيراً تعطينا رؤية أخرى, ولكنّه أيضاً قاتل الله الأوائل ماذا فعلوا؟ كل المصاحف التي كانت فيها قراءات ستة ماذا فعلوا بها؟ حرقوها, أنت الآن لو بينك وبين الله لو يوجد عندك طبعة جديدة من الكتاب تحتفظ بالطبعة القديمة, أي بشر, أنتم مسلمين, افترض أنه تريد أن توحد المسلمين على مصحف واحد, طيب احتفظ بالمتحف بنسخة تقول كان هكذا وأنا فعلت ماذا؟ لا أقل حتى تبين قيمة عملك تقول انظروا الحمد لله رب العالمين انظروا ماذا كان وانظروا ماذا فعلت الآن, عند ذلك نحن متهمين بالتحريف, الذين يحرقون ست قراءات ست مصاحف إن صح التعبير ستة مصاحف بستة قراءات يحرقونها هؤلاء ليسوا أهل تحريف. طبعةً قاعدةً وهذه واحدة من مشاكلنا هذا اجعلوها في الحاشية هذا الذي لا ربط له بالمتن, بكرة عندما تقررون هذه المطالب اجعلوها أين؟ اجعلوها في الحاشية.

    أخواني الأعزاء, كثير من الصحابة عندما النبي’ كان يقرأ الآية مباشرة كانوا يسألون رسول الله {لتبين للناس ما نزّل إليهم} هذا أيضاً لا يوجد عنده ورق وقلم وكمبيوتر و.. طيب عنده المصحف بيده وافترض خمس صفحات من سورة البقرة ويقرأ آيتين ورسول الله أيضاً ماذا يبين ماذا يفعل؟ يكتب حاشية, هذه نزلت في فلان, هذه صارت فلان, هذه وردت فيها رواية, كل المصاحف التي للصحابة التي فيها حواشي وروايات عن رسول الله أيضاً ماذا فعلوا بها؟ حرقوها. انظروا كيف عمل ممنهج لأنه البعض يقول سيدنا يعني واقعاً؟ بلي كانوا يخططون كان يريدون أن يخططون لأنه كانوا يعرفون مع وجود هذا التراث ومع وجود أهل البيت ومع وجود علي ومع وجود فاطمة لا يمكن حرف المسيرة لابد أن يؤسس لها تأسيس نظري وأهم تأسيس له هو ماذا؟ هو أنه حرق هذا التراث كله.

    وهذا من جهة بعض تلك المصاحف وصلت إلينا بشكل أو بآخر أو بياناتها الذي هذا بالحاشية قالوا, {بلغ ما أنزل إليك} سأل رسول الله قال له يا رسول الله قال له هذه نزلت في علي وهو أيضاً كتب تحت أين كتب في الحاشية يا علي, وصلت بيد بعض المتخلفين في الأخير عندنا صار قال بلي هذه في الآية فيها يا علي ولكنّه وقع فيها تحريف, لا يا أخي هذه من تفسير الآية ولكن اختلط المتن بالحاشية.

    وعشرات من هذه الموارد التي أنا أشرت إليها في بحث التحريف.

    إذن نرجع إلى محل الكلام. هذه رؤية, رؤية تقول بأنه أساساً هذا من تلاعب, طبعاً ما أريد أن أأتي بالأسماء, رأي موجود حتى بين علماء الشيعة هذا الرأي لا يتبادر إلى ذهنكم أنه من قائل به, بلي يوجد قائل كبار يوجد فيه أنه أساساً هذا الترتيب الموجود أما في السور فمقطوع أنه لا ترتيب نبوي ولا إلهي, أما ترتيب الآيات فالمشهور أنه ترتيب نبوي يعني النبي كان يقول اجعلوا هذه الآية في فلان مكان واجعلوا هذه الآية في فلان مكان, والبعض يقول لا, هذا ليس بنحو الإطلاق وإنما هناك آيات ليست بترتب النبي, عند ذلك هذا ماذا يفعل لنا؟ الثمرة المترتبة عليه أصولياً وفقهياً, أنه لابد من إحراز أنه هذا ترتيب نبوي أو إلهي حتى تتمسك أنت بوحدة السياق, أما إذا لم يثبت أنه هذا ترتيب نبوي أو إلهي فوحدة السياق له قيمة أو لا قيمة له؟ لا قيمة له, التفتوا.

    إذن تعالوا سياق الآية قبلها هكذا بعدها هكذا هذه تحتاج إلى دقة عالية حتى نقول, نعم بعض الآيات واضحة أنه إذا أنت رفعت الآية منها من الآيات التي قبلها بعدها واضحاً يختل كل السياق هذا واضح هذا مما لا ريب فيه هذا لا شك فيه, ولكن في بعض الأحيان ليس الأمر كذلك, إذا رفعت الآية ترى لا مشكلة, مثل الآن في محل كلامنا, ارفع هذا المقطع من الآية يؤثر على المضمون؟ الآن أنا أقرأها لك قال: {وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ .. فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ} إلى آخره أبداً هذا المقطع كله رفعته وكل أثر لا يوجد عليه, ما أدري واضح هذا.

    الاتجاه الآخر يقول: لا, هذا ترتيب نبوي حكيم, هذه التي ترون الآيات المرتبطة بمقام الإمامة والولاية جاءت في مواضع ليس موضعها وسياقها هذا بترتب من؟ بترتب النبي’ لأنه كان إذا أراد أن يضعها في صدر الآية أو في صدر السورة أو آية مستقلة واضحة تصير هذه الآية مربوطة بمن؟ مربوطة بأهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسلام) فكان يكون هناك سعي حثيث لماذا؟ لرفعها من القرآن الكريم, وحفظاً لهذا الآيات فلتبقى ولو في مكان ماذا؟ مثال يضربه أحد الأستاذة الأعلام يقول: أنت عندما تكون عندك حاجة ثمينة عندما تخرج من البيت وتخاف أن تأتي السراق أين تضع تلك الحاجة الثمينة؟ تذهب وتضعها في الألبسة الوسخة في مكان الذي عندما يأتي السارق يخطر على ذهنه هذه الحاجة الثمينة أو غير موجودة؟ ولا يخطر على ذهن أحد أن هذه الآية مرتبطة بمقام الإمامة وهي جاءت في {حرمت عليكم الميتة .. } وإلى آخره. جيد. أرجع إلى بحثي -هذه كانت حاشية ارجعوا إلى المتن-.

    المتن, هو أنه هل هذه الآيات التي تكلمت عن حرمت الميتة والدم هل هي في مقام أصل التشريع؟ الجواب: كلا, بشاهدة أنه قالت: {فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ} تبين ماذا؟ أصلاً الحكم الأولي ماذا الحكم الثانوي ماذا؟ ليست الآية بصدد أقيموا الصلاة وانتهت القضية, الآية بشكل, من قبيل الآيات التي وردت في سورة البقرة فيما يتعلق بالصيام, انتم عندما ترجعون إلى تلك الآيات تجدوها بشكل واضح وصريح ما تتكلم عن أصل وجوب الصلاة, {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ} هذا أصل التشريع, {أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} إلى آخره, هذه واقعاً أصل التشريع أو هذه بيان تفاصيل التشريع هذا ما نستطيع أن نقول. نعم, لو كانت الآية { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} خلصت الآية كنّا نقول بلي هذه الآية فقط بصدد أن تبين أن الصيام والصوم شرّع في شريعتنا كما هو مشرّع, أما حدوده قيوده أبداً, ولكن عندما دخل على التفاصيل إذن القضية ليست قضية أصل التشريع وإنما التفاصيل.

    كذلك في المقام, كل الآيات, لعله من أوضح الآيات هذه الآية المباركة وهي في سورة الأنعام الآية 145 هذا مضمونها: {قُلْ لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً} هذا ليس أصل تشريع هذا يبين أحكام بشكل واضح أن هذه محرمات وليست غيرها محرمات.

    إذن عندما ننظر إلى الآية المباركة نجد بأن الآيات واضحة الدلالة أنها ليست في مقام أصل التشريع وإنما يمكن إذا تمت فيها مقدمات الحكمة أن تدل على ماذا؟ أن تدل على الإطلاق.

    الآن السؤال: هل الحكم الوارد في هذه الآية {حرمت عليكم} هل أنها, طيب لم تقل الآية حرم عليكم الأكل فقط, حتى نقول أنها مختصة بالأكل, هل هي بصدد البيان من الجهات جميعاً, أو بصدد البيان من جهة واحدة؟ ما أدري واضح أم لا, الآن عندما قال {حرمت عليكم الميتة والدم} طيب ما قالت طيب لو قالت حرمت عليكم أكل الميتة طيب واضح أنه هو بصدد بيان ماذا؟ باب الأطعمة والأشربة لا علاقة له بباب المكاسب المحرمة, ولكن لم تقل كذلك, من هنا قد يقال إذن أن الآية المباركة بصدد أصل التشريع؟ الجواب: كلا, سؤال آخر: بصدد بيان جهات أخرى من التشريع؟ الجواب: نعم, هل بصدد بيان خصوص يحرم الأكل؟ الجواب: كلا, بل نجري مقدمات الحكمة لإثبات الإطلاق يحرم الميتة وذكرنا بالأمس أصل قلنا بأنه يحرم الميتة أصل الأعيان لا معنى للحرمة, يعني يحرم الانتفاع بالميتة ما هو الانتفاع؟ قد يكون هذا الانتفاع أكلاً قد يكون شرباً كما في الدم, قد يكون بيعاً قد يكون شراءً قد يكون تكسباً, إذا حرم الله شيئاً حرم جميع الانتفاعات به ومن الانتفاعات التكسب بذلك الشيء, هذه هي الدعوى, إذا تم هذا عند ذلك قد يقال التفتوا, قد يقال أنه الآية القرآنية تدل على حرمة بيع الدم, صحيح أم لا, لأن الآية قالت {حرمت عليكم الميتة والدم} إذن الدم محرم, ومن موارد التحريم التكسب بالدم, سؤال: حتى لو كانت فائدة محللة؟ تقول والله في الآية يوجد إطلاق قالت {حرمت عليكم} الانتفاع بالدم الآن سواء كانت له منفعة محللة أو لم تكن له منفعة محللة, فلمن يقول بجواز بيعه لمنفعة محللة عليه إقامة الدليل, إما يخصص إما … إلى غير ذلك. ما أدري صار واضح وجه الاستدلال بهذه الآية المباركة ما أدري واضح إلى هنا طريقة الاستدلال.

    الآن, سؤال: منهجنا ماذا يقول ومنهج القوم ماذا يقول؟ منهج القوم يقول بأنه بلي نحن نلحظ الزمان والمكان في فهم النص الشرعي أو لا نلحظ؟ قلنا مراراً يقول لا علاقة لي بالواقع الخارجي الظروف الاجتماعية الظروف التي الثقافة التي كانت موجودة موارد الانتفاع بالدم ونحن حديثنا في الدم لا شيء آخر, أما المنهج الذي نحن اخترناه وبيناه قلنا أن النص عندما يأتي لابد أن يأتي ويفهم ذلك النص في ضوء الظروف التي صدر فيها ذلك النص, يعني عندما يقول الشارع {حرمت عليكم الميتة والدم} أنا لابد أن أذهب إلى ذلك الزمان وأنظر أنه أي نوع من أنواع الانتفاع كان يوجد في الدم حتى أقول أن الشارع حرم, واقعاً هل كان هناك بيع وشراء للدم, هل كان هناك نقل للدم, هل كان هناك بنوك للدم يباع, كما الآن في زماننا الآن توجد بنوك للدم, أصلاً الدول تتبادل بيع الدم, الآن بيع الأعضاء الآن هذا مثال من أمثلته, ذلك الزمان عندما يقول حرم, هل مراده يعني حرم بيع وشراء الكلية مثلاً, أصلاً تقول لي لا يوجد هذا في ذهنهم حتى الشارع يقول حرام هذا, أصلاً لا موضوع له, الشارع ماذا يحرم؟ إذن لابد أن نرجع إلى الظروف المحيطة بصدور هذه النصوص ومن خلال هذه الظروف نستطيع أن نتعرف أن الشارع عندما قال يحرم يحرم بلحاظ هذه الظروف التي كان يعيشها المجتمع في ذلك الزمان, بلحاظ هذه الانتفاعات لابد أن نعرف أنه ماذا كان يحرم الشارع.

    طيب الآن تعالوا معنا إلى كتب المدرستين في ذيل هذه الآيات انظروا ماذا يقولون في ذيل هذه الآيات أساساً شأن نزولها وأساساً متى نزلت هذه الآيات المباركة, ونحن لا أريد أن أحصر أن المورد يخصص الوارد, لا لا أريد أن أدعي هذا, إذا كان في الوارد قابلية على الإطلاق, لا, أنا ما أريد أن أقول أن المورد يخصص, أنا أريد أن أقول أن نظر الشارع يعني الجهة التي يبينها أي جهة؟ هذه الجهة التي هي مورد الابتلاء ألم نقل نحن لكي نثبت الإطلاق لابد من إحراز أن المولى في مقام البيان من تلك الجهة, أي جهة؟ أنت تقول من جهات بعد ألف سنة العلم عندما يتقدم يتكلم, أقول لا أساساً ليست ملحوظة ليس أن الشارع لا يلحظها لا لأنه هو يتكلم مع هؤلاء.

    إذن عندما نقول أن المولى لابد أن نحرز أنه في مقام البيان ما يكفي أنه ندور في اللفظ الفارغ أو في محتوى الألفاظ أو النصوص وإنما لابد أن نلحظ ماذا؟ مجموعة الظروف التي تحيط بظهور, حتى نقول أنه في مقام البيان أو لا, وهذا هو الفارق المنهجي بيننا وبين المشهور, المشهور يقولون في مقام البيان أنظر إلى دورانك أين يكون جولانك؟ في النص, أنا أقول لا لا يكفي لكي نحرز أنه في مقام البيان أو ليس في مقام البيان لابد أن نلحظ ماذا؟ إذا تتذكرون في بحث الغناء ماذا قلنا, قلنا الشارع عندما يقول >أجر المغنية سحت وما ثمنها إلا< ما يصير أنا أذهب إلى اللغة لابد أن أذهب أين؟ هذا الظهور عندما يتكلم يتكلم مع هؤلاء الغناء الذي كان, عندما أقول بأنه أو يقول البعض بأنه الشطرنج أدلته دالة على الحرمة, في ضمن تلك الشروط لا يريد أن يقول بأن الشارع لا يلتفت, لا, يلتفت ولكن هو نظره أن الشطرنج الآن في الواقع الاجتماعي.

    أنا أضرب لك مثال وجداً هذا مثال, التلفزيون يجوز شرائه للبيت أو ما يجوز؟ أصلاً لا, نصب دش فضائيات يجوز أو لا يجوز؟ الفقيه بشكل تفصيلي يدخل الخط يقول: أصله ما فيه إشكال, لماذا؟ لأنه هذه آلة استفادة من الحلال وأيضاً آلة استفادة من قبيل أنه تقول اشتري سكين أو ما اشتري؟ تقول والله أصل شراء السكين ما في إشكال ولكن إذا تستعمل السكين مثلا لتذبح طلبة .. وإن كان تخلصه من الفقر .. أحسنتم, عرفت كيف سبحان الله كأنه هذا الفقر ملازم للطلبة سواء عنده دولة أو ما عنده دولة, عنده مليارات أو ما عنده مليارات كأنه تلازم الزوجية والأربعة, لا ينفك أصلاً الفقر لازم ذاتي للطلبة أبداً دائماً هو تحت خط الفقر, دعوه متوسط الناس يعيشون أصلاً والله ما يريد منكم, يقولون أبداً إذا يريد أن يصير طلبة لابد يوقع أنه تحت خط الفقر, دعوه لا علاقة لنا نرجع إلى بحثنا. أين كان بحثنا (كلام أحد الحضور) في الدش أحسنتم.

    واحد يأتي يقول إذا كان هكذا فهكذا وإذا كان هكذا فهكذا, تفصيل في محله, أما لو فرضنا أنه يعيش الإنسان في بيئة وفضائيات وقنوات و.. لا يوجد فيها إلا الحرام, هذا عندما يأتي العامي يسأل العالم يقول له لا تشتري, هذا عندما يقول له لا تشتري لا أنه يريد أن يقول أصل جهاز الكذا أو الفضائية محرم, أين ينظر؟ هذه الأجواء, وهذا كان يصدر من بعض فقهائنا في زمن النظام البائد, عندما كان يقول له, في ذاك الزمان لم يكن فضائيات وكذا, فقط عندما يفتح لابد أن يفتح يحيى فلان صفق لهذا وصفق لفلان والحمد لله الآن أيضاً نفس ذلك الزمان, على الحالة صفق لهذا وصفق لذاك, ومع الأسف الشديد أن هذا المنطق لابد أن يبقى إلى يوم القيامة, على أي الأحوال. انتهى, طيب ذاك الوقت كان يسألوني يكون في علمكم دعوني أقول, السيد الصدر كانوا يقولون له نشتري تلفزيون, كان يقول لا حرام شراء التلفزيون, عجيب تلفزيون حرام واحد يشتريه؟ ولكن بما أنه لا توجد له منفعة في ذلك الزمان إلا منفعة ماذا؟ كثير من الأحكام صدرت من أهل البيت مرة فصلوا لأن السائل من هو؟ السائل فقه عالم يفصله يقول له إذا كان هكذا فهكذا .. أنتم واجدين في مسألة زرارة ومسألة الاستصحاب ست حالات سبع حالات عشر حالات يقول له إذا هكذا صار وإذا هكذا صار خفقان, الآن بينك وبين الله إذا جاء شخص بقال من الشارع سأله أكان يفصله الإمام سبع تفصيلات, يفصل له أم يقول لا اذهب وأعد.., نحن ماذا فعلنا هذا اذهب وأعيد الذي قاله لإنسان عامي وهذا التفصيل الذي قاله لأمثال فقهاء مثل زرارة جعلناه في عرض واحد وفي سطح واحد قلنا يوجد تعارض هناك مطلق وهنا مقيد, مع أن مقتضى القاعدة الفنية ماذا؟ نقول أنظر إلى السائل ماذا يسأل من السائل؟ أنا ألآن عشرات الموارد اتصلوا بي سيدنا فلان قضية فلان قضية في منطقتنا يجوز أو لا يجوز؟ لا لا يجوز, واحد سألني قال سيدنا كيف تقول لا يجوز؟ قلت له هذا ما يلتفت إلى التفصيل الذي أنا أقوله يعني أريد أفصل له أقول في حالة كذا كذا وفي حالة كذا لا يجوز في حالة كذا فيها احتياط, أصلاً أدوخه لهذا يدوخ, ما يستطيع أن يميز فالأفضل أغلق الباب عليه. كثير من الأحيان التفتوا إلى القاعدة المنهجية التي أسسها, كثير من الأحيان أنت لابد أن تنظر إلى الظروف وعندما أقول ظروف وأقول الظرف لا يتبادر إلى ذهنك القضايا الاجتماعية السائل واحدة من أركان الظروف, السائل المجموعة التي يسأل عنهم من يسأل لمن؟ من أين جاء ويسأل, عايش هنا في قم أو عايش في الاسكندينافية أين عايش هذه كلها لها أحكامها, أحكام الأقليات والله بالله ليس سياسياً فقط, أحكام الأقليات ليست أحكام الأكثرية, الأكثرية لها أحكامها الأقلية لها أحكامها, لأن الأكثرية لهم مبسوطية والأقلية ليست لهم هذه المبسوطية, نحن جئنا ماذا جعلناها؟ جعلناها أولي ثانوي مع أنه لا هي أولي ولا ثانوي بل كلها أولي هذا أولي لهذا هذا أولي لهذا.

    المنهج واضح, الآن على هذا الأساس الآن تعالوا معنا إلى ذيل هذه الآية, ورد في (كنز العرفان للمقداد السيوري, ج2, ص300) في ذيل هذه الآية المباركة قال تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير} في ذيلها رقم 2 ص300 يقول: [الدم, وكانوا يأكلونه أنواعا] إذن المنفعة الأصلية أين كانت؟ لا أنه كيف يكتسبون به حتى ينقلون, أصلاً هم ليسوا في هذا العالم بل كانوا في عالم الأكل وإذا كان يباع فيباع لأي منفعة؟ أكل, [الدم, كانوا يأكلونه أنواعاً من الأكل منها العُلهز] الآن أنا ما أدري ضبط الكلمة ما هو ولكنه هنا لم تحرك [كما قل علي× في بعض كلامه تقريعاً للعرب وبياناً لنعمة الله عليهم بتحريم الخبائث بقوله تأكلون العُلهز وهو أن يجعل الدم في المصارين والمباعر ويشوونها ويأكلونها] هذا نوع من الأكل يستذوقه؟ بلي يستذوقنه, الآن يستذوقون الجرذان في الصين اذهب وانظر الفضائيات أنه ماذا يفعلون من أكله للجرذان للكلاب .. تقول كلب, بلي كلب, يأكلونه ويستذوقونه وما أدري لعله أصلاً هذه الأمراض التي جاءت في الصين وغير الصين منشأها كانت أكل القطط هم أخيراً انتهوا إلى أنه أكل القطط كان منشأ هذه الأمراض, هذا من؟ هذا (كنز العرفان) هذا من هذا الطرف.

    من الطرف الآخر, في (الدُر المنثور للسيوطي, ج3, ص13) الرواية هذه >أخرج ابن أبي حاتم< أين في ذيل هذه الآية, >أخرج ابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه والحاكم وصححه عن أبي أمامه قال بعثني رسول الله إلى قومي أدعوهم إلى الله ورسوله وأعرض عليهم شعائر الإسلام, يقول: فأتيتهم فبينما نحن كذلك< ضيف جاءهم ويريدون يكرموه, >يقول فبينما نحن كذلك إذا جاؤوا بقصعة دم واجتمعوا عليها يأكلونها< ثم رأوني بأنه أنا ممسك >قالوا يا فلان هلم< كل, بعبارتنا حظك أنت أين تجد مثل هذه الأكلة في أي مكان, >فكل, قلت ويحكم إنما أتيتم من عند من يحرم هذا عليكم< إذن حرمت ماذا؟ هذا, يعني ماذا؟ يعني نقل الدم, أصلاً في ذهنه أصلاً هو يحرم هذا هو ماذا كان؟ أكله, هذه النصوص واضحة تقول بأنه الظرف العام الذي كان والمنفعة المتعارفة في ذلك, ولذا عندما يضربون الأمثلة يقولون >ولا تكفي منفعة الصبغ والتسميد في جواز البيع< لماذا؟ لأنه هذه إلى المكاسب الآن اقرأ المكاسب وحواشي وشروح المكاسب, يقول لا منفعة محللة له, فإن قلت يستفاد منه يصبغ الآن أنا ما أدري ماذا يصبغون ماذا؟ بالدم, الآن واقعاً ما أدري الآن هذا أيضاً من اختراعات ذهن الفقهاء في الحوزة أو من مكان آخر, شيخ مرتضى الحائري& ابن الشيخ عبد الكريم الحائري, نحن سنتين ثلاثة مكاسب خارج قرأنا عنده, كان يدرس أمام بيت السيد الكلبايكاني يوجد مسجد صغير هناك كان يدرس, عرفت كيف, عندما يقول السيرة كان يقول مقصودي سيرة الحوزة لا علاقة بسيرة العرف, العرف عندهم سيرة ونحن أيضاً عندنا سيرة, نحن فيما بيننا جعلنا سيرة وعرف ويقول اعرضه على السيرة, مراده أي سيرة؟ يعني هذه سيرة الطلبة والفقهاء فيما بيننا وإلا إذا خرجت خارجاً واعرضتها أصلاً ما يدري ماذا تقول أنت, ولهذا عندما كان يتكلم هذا جيد يميزها كان يقول أنه مقصودي سيرة الحوزة لا سيرة الناس, على أي الأحوال.

    إذن أنت عندما تعرض هذه الآيات على الوضع العام والعرف العام منفعة ماذا كانت؟ هي هذه, ولا يخطر في أذهانهم منفعة أخرى إلا للتسميد أو للصبغ. طيب جيد الآن هذه بحسب الظروف سؤال هل توجد هناك قرائن وشواهد في داخل الآيات تؤكد هذا الفهم أو لا توجد؟ تأتي.

    والحمد لله رب العالمين.

    • تاريخ النشر : 2012/09/06
    • مرات التنزيل : 1007

  • جديد المرئيات