نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (137)

  • بسم الله الرحمن الرحيم

    وبه نستعين

    والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين

    قبل أن أبدأ الدرس بودي أن أنقل حادثتين للأعزة يتعلق بهذا الظرف الذي الآن الإخوة الأعزة الذين لم يأتوا للدرس, كنا نحضر درساً لشيخنا الأستاذ الشيخ جوادي وكان درساً خاصاً لا يحضره إلا عشرة أو اثنا عشر, وبالكارت كنا نحضر باعتبار أن الشيخ لم يكن يوافق للحضور إلى هذا الدرس إلا للخواص, وأتذكر في مرة من المرات دخل أحد الأعزة الآن ما أدري كيف دخل إلى الدرس, الشيخ عندما رآه عرف أنه ليس من طلاب الدرس, فاعتذر منه وبأي طريق حاول أن يخرجه ولكنه ذاك العزيز لم يخرج فالشيخ لم يبدأ الدرس إلا بعد أن أخرجه, في هذا الدرس الذي كان عددنا لم يتجاوز عشرة أو خمسة عشر أو اثنا عشر سبعة كانوا من أساتذة الجامعة يأتون يومياً من طهران إلى حضور الدرس خمسين دقيقة ويذهبون, من طهران يأتون, يعني ساعتين ثلاثة في الطريق حتى يصلوا والأعزة بسبب الجو الطلبة لم يأتوا.

    الحادثة الثانية أنقلها عن شيخنا الأستاذ الشيخ حسن زادة آملي, شيخ حسن زادة آملي كان يقول بأنه بيتي عن مكان الدرس في طهران – لأنه درس كثير من دروسه في طهران- بيتي عن مكان درسي في طهران كانت المسافة بينهما ثلاث كيلو مترات فكنت أذهب وأجيء يومياً مشياً على الأقدام في الثلوج لأني لم أكن أعطل في السنة إلا يومين, يوم العاشر من محرم ويوم شهادة أمير المؤمنين, فكم مرة وقعت ويدي كذا صار, وكذا صار.

    فلذا أعزتي طلب العلم هذا معناه, وإلا إذا كان اختلاف الجو يمنع الطالب من حضور الدرس واقعاً أنصحوه أن يترك الدرس إذا كان اختلاف الظروف يمنع الطالب من حضور الدرس أنصحه أن يترك الدرس, إذا كانت المشاكل الحياتية تمنع الإنسان من الدرس أنصحه لأنه في النتيجة سوف لا يصل إلى شيء اطمأنوا فقط كل ما في الأمر يتعلم بعض الكلمات ولكنه لا يصل إلى مخ العلم.

    نرجع إلى بحثنا أعزائي.

    من خلال أسئلة الأعزة بالأمس اتضح لي أن المطلب كما ينبغي لم يصل إلى ذهن الأعزة الآن لا أعلم لقصورٍ في بياني أو لسبب آخر؟

    أعزائنا استدل القائلون بالاتجاه – لم ألخص ولكن أفهرس بأنه ماذا تكلمنا- استدل القائلون باختصاص الغنيمة في الآية بغنائم دار الحرب, لا بغنائم غزوة بدر, التفتوا جيداً ومن الواضح أن غنائم دار الحرب عنوان عام يشمل بدر ويشمل زمن النبي وما بعد زمن النبي وزماننا إلى قيام الساعة. هؤلاء لم يستدلوا بهذه الآية لإثبات وجوب الخمس في غنائم غزوة بدر, استدلوا بهذا الآية قالوا بأنها تدل على وجوب الخمس في غنائم دار الحرب يعني ما أخذ في الحرب, بأي دليل ما هو دليلهم؟

    دليلهم الأول: سياق الآيات, والمراد من السياق كما أشرنا يعني الآيات المحيطة بتلك الآية ما قبلها وما بعدها, هذا دليلنا.

    السيد الخوئي+ قال: أن المورد لا يخصص الوارد.

    نحن تبرعاً للسيد الخوئي أردنا أن نقيم دليلاً على صحة هذه القاعدة, وهي >أن المورد لا يخصص الوارد< قلنا لماذا أن المورد لا يخصص الوارد, قلنا: بدليل أن الآية لو اختصت بالمورد لماتت والتالي باطل قياس استثنائي والتالي باطل أن الآية حية أو ميتة؟ حية, إذن المورد يخصص أو لا يخصص؟ لا يخصص.

    إذن نحن لم نكن بصدد مناقشة هذه القاعدة قلنا أن هذه القاعدة قاعدة صحيحة واستدللنا على صحة هذه القاعدة بالروايات التي قراناها عن الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) ولكن قلنا أن القائلين باختصاص الآية بغنائم دار الحرب لم يستدلوا بهذه القاعدة, لم يستدلوا بالمورد حتى يقال لهم أن المورد لا يخصص الوارد, القائلون بالاختصاص لم يستدلوا بالمورد حتى يقال لهم أن المورد لا يخصص الوارد, بأي دليل لم يستدلوا بالمورد؟ أنهم لم يقولوا باختصاص الآية بغزوة بدر, لو كان استدلالهم بالمورد كان ينبغي أن يقولوا باختصاص الآية بغزوة بدر, ولكن هم لم يقولوا باختصاصها بغزوة بدر هم قالوا بغنائم دار الحرب.

    إذن كلام السيد الخوئي في وادٍ, واستدلال القائلين بالاختصاص بغنائم دار الحرب في وادٍ آخر.

    نعم, تذييل لهذه المسألة وهي قاعدة >أن المورد لا يخصص الوارد< ذكرنا هذا المعنى وهو أنه إذا جئنا إلى موردٍ إلى شأن نزولٍ إلى حادثةٍ معينةٍ كانت سبباً لنزول آية من الآيات, تارةً أن المورد بيان مصداق من مصاديق الآية, كما في محل الكلام, وهو أن غزوة بدر تعد مصداقاً من مصاديق غنائم دار الحرب ولا مشكلة, فإن المورد لا يخصص الوارد.

    وأخرى أعزائي التفتوا لي, أنه يستفاد من المورد التفتوا جيداً, يستفاد من القرائن المحيطة بالمورد الاختصاص هنا نرفع اليد عن قاعدة >أن المورد لا يخصص الوارد< كما في قوله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر} أولي الأمر عنوان عام, فإذا وردت روايات صحيحة معتبرة مقبولة تقول المراد من أولي الأمر في الآية وإن كان عنواناً عاماً ولكن مختص بأهل البيت نعمل بإطلاق الآية بعموم الآية بسياق الآية أو بالمورد الخاص؟

    الجواب: أن المورد يخصص الوارد, نحن نتكلم فيما لم يقم دليل خاص, إذا قام دليل خاص على أن المورد يخصص الوارد وهذه لا يتبادر إلى ذهنكم أن هذا فقط خاص بنا, كل من كتب في هذه المسألة من علماء المسلمين أشاروا إلى هذه النكتة, لو دلت قرائن خاصة على الاختصاص فإن المورد يخصص الوارد, ولكن نحن نتكلم في القاعدة العامة التي أشار إليها الأعلام, أن المورد إذا كان المورد لبيان المصداق, طيب لا يخصص الوارد.

    وبالأمس أنا كنت أراجع وقع بيدي من الكتب الجيدة يظهر في هذا المجال, كتابٌ اسمه >قواعد الترجيح عند المفسرين< وبعد لم يصلني هذا الكتاب ولكنه كنت أراجع بعض المصادر هذا وقع بيدي, في هذا يقول: من القواعد إذا ثبت الحديث وكان نصاً في تفسير الآية فلا يصار إلى غيره, إذا كان في الحديث ما يدل على الاختصاص فهل نذهب إلى السياق نذهب إلى إطلاق الآية أبداً, نحن نتكلم في القاعدة العامة, كان السياق عاماً يعني يريد كما في المثال غنائم دار الحرب وكان المورد خاصاً وهي غزوة بدر, فهل أن الآية التي وردت في غنائم دار الحرب نخصصها بسبب المورد؟ الجواب: لا, >أن المورد لا يخصص الوارد< ولكن إذا دلت قرائن على الاختصاص فإن المورد يخصص الوارد, هذا مورد.

    المورد الثاني: وهو أنه لو وقع تنافٍ بين السياق وبين المورد وهذا هو محل الكلام وكم له من مصداق وكم له من نظير, وهو: أن سياق الآية يقول شيء وأن الرواية تقول أو المورد عبروا عنه, المورد وشأن النزول والقرائن المحتفة بمورد النزول تقول شيئاً آخر, طيب أيهما يقدم السياق أو شأن النزول ومورد النزول أي منهما؟ بالأمس ذكرنا مثال لذلك قلنا مورد هذه الآية المباركة لو قبلنا كما هو واضح ولم يختلف فيه اثنان أن سياق آية الأنفال سياق آية الخمس في الغنيمة هي سياق عام أو سياق مرتبط بالحرب؟ طيب سياق مرتبط بالحرب, وجاءت رواية كما في رواية الإمام الجواد أو كما في رواية الإفادة يوماً بيوم, طيب هنا الرواية ماذا تفعل؟ توسع من السياق يعني أعم من السياق, أو تختلف مع السياق.

    إذا تتذكرون بالأمس قلنا أساساً حتى لو تركنا السياق جانباً فإن عنوان أهل البيت التفتوا جيداً {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت} أهل البيت عرفاً لغةً استعمالاً فقهاً يشمل ماذا؟ طيب أنت عندما تأتي إلى اللغة إلى العرف إلى الاستعمال العرفي تجد انه يشمل النساء ثم يأتي شأن النزول مورد النزول ليخرج النساء, إذن يقع التنافي أو لا يقع التنافي؟ واضح التنافي يوجد, أيهما يقدم؟ إذن حتى لو فرضنا أن آية التطهير لم تنزل في سياق آيات نساء النبي كما يحتمله البعض, وإنما آية مستقلة هكذا نزلت, وقوله تعالى: {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت} طيب أهل البيت لابد إلى من نرجع؟ نرجع إلى اللغة نرجع إلى الاستعمال العرفي نرجع إلى الاستعمال الفقهي نجد يشمل نساء الرجل أو لا يشمل؟ نعم يشمل ولكن شأن نزول الآية ماذا يقول يشمل أو لا يشمل؟ لا يشمل, طيب هنا وقع التعارض بين سياق الآية أو ظهور نفس الآية وبين مورد النزول وشأن النزول ما هي القاعدة؟ ما أدري واضح الآن محل الكلام.

    هذا ليس مرتبط ببحثنا وإن كان يرتبط بشكل أو بآخر ببحثنا كما لو قلنا أن الآية مختصة بغنائم دار الحرب ولكن الروايات عن الأئمة جعلتها مطلق الفائدة.

    طبعاً عكس أهل البيت هنا خصصت هناك عممت, أعزائي القاعدة التي سار عليها كثيرٌ من علماء المسلمين لا شيعة فقط وإنما شيعة وسنة, أنه إذا استفدنا من السياق شيئاً ولكنّ القرائن الخاصة للمورد كانت منافية للسياق فالتقدم يكون لأي شيء؟ للمورد لا للسياق ليس للظهور اللغوي وليس للظهور الاستعمالي, هذه قاعدة أساسية في فهم القرآن, نحن نعلم أن القرآن {نزل بلسان عربي مبين} وراجعنا اللغة ولكنّ الأدلة الخاصة يعني شأن النزول يعني مورد النزول يعني القرائن المحيطة بهذه الآية تقول هذا المعنى اللغوي غير مراد, أيهما نقدم؟ نقدم المعنى اللغوي للآية أم نقدم هذه القرائن الخاصة التي وردت في المورد وشأن النزول؟

    ولذا هذه القضية بشكل واضح وصريح هذا الرجل من كبار علماء الجنابلة وهو ابن سعيد الطوفي شرح مختصر الروضة المجلد الثالث هذه عباراته التفتوا ماذا يقول, يقول: في ص107, لا نسلم أن الآية في أهل البيت الذين تعنونهم يعني هؤلاء الخمسة بل إنما وردت في نساء النبي بدلالة السياق وهو قوله {يا نساء النبي} فخطاب أزواج النبي يكشف ما استدللتم به قبله وبعده فكنّ مراداتٍ منه ولابد, لماذا؟ لأن قرينية السياق قرينة متصلة والقرينية المتصلة تعين الظهور, فكنّ مراداتٍ منه ولابد فإما على الخصوص يعني أساساً هذه مختصة بنساء ماذا؟ حتى آية التطهير مختصة بمن؟ وإما على العموم, يعني داخلات وغيرهم, إما على الخصوص أو مع أهل البيت الذين هم العترة, بأي شكل من الأشكال دلالة السياق تقول أن النساء داخلات إما خصوصاً وإما عموماً, انظروا إلى الجواب ماذا يقول؟

    أما دلالة السياق على أنهنّ مرادات من الآية فإنها – يعني دلالة السياق- وإن كان فيها بعض التمسك. نعم, يمكن التمسك بدلالة السياق لبيان الاختصاص, لكن ذلك مع النصوص التي ذكرناها على أنّ أهل البيت خاصٌ بهؤلاء فلا يفيد السياق, التفت, النصوص الدالة على الخصوصية وإلا لو كانت النصوص لبيان المصداق يخصص أو لا يخصص؟ لا يخصص, لابد أن نستفيد من بيان المورد لا أنه بيان المصداق وإنما ما هو؟ أنه يراد به لا غير, وإلا نفس بيان المصداق لا يخصص الوارد, متى يكون بيان الرواية يخصص الوارد, إذا فهمنا من البيان من المورد من شأن النزول الخصوصية والاختصاص.

    الآن تعالوا انظروا معنا رسول الله’ ماذا فعل حتى يثبت الاختصاص.

    أولاً: حاول بكل طريقٍ أن يحصر هؤلاء تحت كساء وتحت ثوبٍ, هذه قرينة وإلا لو كان كان يقول أنتم ايضا أهل البيت لا أنه يحصرهم تحت الكساء.

    ثانياً: أنه نزلت الآية في بيت أم سلمة وبكل الطرق أم سلمة حاولت أن تدخل إلى الكساء أجاز لها أو منعها, فلو كانت لبيان المصداق فقط لا للاختصاص طيب لكان ولو لمرة واحد أجاز لأم سلمة ايضا أن تدخل, إذن ليس لبيان المصداق حتى نقول >أن المورد لا يخصص الوارد< وإنما لبيان الاختصاص.

    ثالثاً: الوقوف على باب علي وفاطمة, يعني ذلك البيت مع أن الآية – التفتوا جيداً- مع أن الآية نازلة في بيت أم سلمة ولكن يقف لستة أشهر أو تسعة أشهر أو أقل أو أكثر في صلاته الخمس على بيت علي وفاطمة ويقرأ الآية, يعني يريد أن يقول أي بيتٍ يراد من أهله هنا في الآية؟ هذا البيت وليس بيت نسائه, ولم يقف ولو لمرة واحدة على بيت من بيوت نسائه, ولو كان لبيان المصداق لوقف ولو مرة واحدة على بيت غير بيت علي وفاطمة, هذا يبين الاختصاص لا بيان المصداق, وإلا لو كان لبيان المصداق لقلنا >أن المورد لا يخصص الوارد< ولكن هذا لبيان الاختصاص.

    ثم حتى يبين خصوصية هذا البيت ماذا يفعل؟ يسد الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا باب هذا البيت, بروايات صحيحة معتبرة عند جميع علماء المسلمين إلا من في قلبه مرض, لماذا؟ لماذا تسد كل الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا باب هذا البيت؟ لأن هذا البيت حكمه وحكم المسجد واحد طاهر مطهّر, ولذا أراد بهذا أيضا يقول, والعجيبة الروايات الواردة من طرق الآخر من طرق السنة, يقول: والله ما أغلقت بنفسي ولا فتحت بنفسي وإنما أمرت فامتثلت {ما ينطق عن الهوى, إن هو إلا وحيٌ يوحى}.

    خامساً: عدم إدعاء واحدة من نسائه أنها مشمولة لهذه الآية, ولو كنّ مشمولات, وأنا لا أتصور أن أول من يفهم ويعلم أنهنّ مشمولات هنّ نساء النبي, ولكنه لم تدعي ولا واحدة منهنّ أنها مشمولة لآية التطهير, خصوصاً وأن بعضهنّ دخلت في معركة مع بعض أهل البيت, يعني عائشة دخلت ماذا في جمل؟ في معركة وكانت أولى وأحسن ما تحتاج إليه وتستدل به لإثبات مقامها هو الاستدلال بآية التطهير, ولكن لم ينقل لنا التأريخ أنها فعلت ذلك, بل أن عائشة بالمرويات عنها في التفسير, يوجد كتاب في مرويات التفسير عن عائشة, رواية صحيحة أنها قالت أنها مختصة بمن؟ بهؤلاء الخمسة, هي عائشة تنقل أنها مختصة بهؤلاء الخمسة.

    هذه مجموع هذه القرائن, فليكن السياق عاماً اللفظ عاماً اللغة عامة, العرف عام, الاستعمال الفقهي عام, إذا جاء المورد وبين الاختصاص ووقع التعارض بين المورد وبين السياق أو اللغة أو الاستعمال العرفي أو الفقهي فالتقدم لأي شيء؟ للرواية, وهذا أصل من أصول علم التفسير, قاعدة من أهم قواعد علم أصول التفسير.

    ولذا تجدون هؤلاء هم ملتفتون إلى هذه القاعدة أولئك الذين حاولوا أن يقولوا أن الآية بدلالة السياق شاملة للنساء, ماذا حاولوا قالوا نعم أن الروايات الواردة أنه جمعهم تحت الكساء لبيان المصداق لا لبيان الاختصاص. التفتوا جيداً إلى هذا, جداً نكتة مهمة ولكن مع الأسف الشديد أن هذه الأبحاث لم تأتي في كل من كتب في آية التطهير عندنا, هذه كتب آية التطهير, حتى أنا عندما كتبت في آية التطهير لم أشر لهذه النكات مع أنها نكات أساسية, لم أشر لأنه هذا البحث لآية التطهير أنا بحثته لا أقل قبل ثلاثين عام أو ثمانية وعشرين عام, هذه النكات الآن انتهيت إليها عجيب, أنه توجد نكات في الآية المباركة وقواعد وأن أولئك يتحركون ضمن منهج علمي في أصول التفسير, يقول نحن لا نختلف معكم أنه هناك روايات أن رسول الله جمعهم تحت الكساء, هذه الروايات كلها لبيان مصداق من مصاديق الآية والمورد لا يخصص الوارد.

    لو أحد أراد أن يستدل عليك بهذا البيان لإثبات عدم الاختصاص واقعاً بقاعدة >المورد لا يخصص الوارد< أنت لا طريق لك إلا أن تثبت أن هذه القرائن لا لبيان المصداق بل لبيان الاختصاص.

    ولذا توجد هناك رواية بودي أن الإخوة إذا استطاعوا أن يحصلوا عليها موجودة في الانترنت, تحت عنوان >منزلة السنة في الإسلام وبيان أنه لا يستغنى عنها بالقرآن< للألباني, صاحب >السلسلة الصحيحة والضعيفة< في ص7 يقول: ضرورة السنة لفهم القرآن, إلى أن يأتي في ص11 – أنا فقط العناوين أقرأها- ضلال المستغنين بالقرآن عن السنة, ضلال يقول, التفتوا جيداً, ولكنه بعض جهلتهم ومدعي العلم فيهم على الفضائيات يقولون كتاب الله كتاب الله, هذا من أعلامهم هذا علمٌ من أعلام الوهابية المعاصرة, يقول أساساً من تكلم بلغة استغناء القرآن على السنة فاعلم أنه ضال وكل ضلالة بدعة وكل بدعة في النار, ضال, أكثر من ذلك, في ص12 عنده عبارة جداً مهمة, يقول: عدم كفاية اللغة لفهم القرآن, عجيب لماذا أليس القرآن {نزل بلسان عربي مبين} يقول نعم لا يكفي, أصلاً هذا كله مبرهن في محله لماذا ما هو برهانه؟ {لتبين للناس ما نزل إليهم} القضية ليست متوقفة على القرآن أنا كانت وظيفتي رسالة أوصلها لك والباقي لا مسؤولية لي فيها, كما أن البعض يفهم الرسالة بهذا المعنى أن هذا القرآن أعطيك وصلته لك والباقي عليك لا لا ليس هكذا. {لتبين للناس ما نزّل إليهم} ثم قال: {ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} الرسول تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية, إذا كان هذا الذي أتانا به موجود في القرآن طيب تحصيل للحاصل لغو, موجود هو {ما آتاكم الرسول} ماذا يعني, وكل ذلك لأصل في القرآن وهو أنه {ما ينطق عن الهوى, إن هو إلا وحي يوحى} لماذا يجب علينا أن نأخذ ما آتانا به وأن ننتهي عما نهانا؟ لأنه {ما ينطق عن الهوى, إن هو إلا وحي يوحى} عدم كفاية اللغة لفهم القرآن إلى أن يأتي أعزائي في آخر الصفحة من الرسالة – الرسالة في 18 صفحة- راجعوها جداً رسالة مفيدة في هذا المجال, يقول: لأن السنة حاكمة على كتاب الله ومبينة له, السنة الصحيحة المعتبرة ماذا؟ حاكمة على كتاب الله ومبينة له فيجب أن يبحث عن الحكم في السنة ولو ظن وجوده في الكتاب لما ذكرنا.

    إذن أعزائي أنتهي إلى هذه النتيجة المهمة وهي أنه عندما يأتي شأن نزولٍ في الآية وللآية سياقٌ فيه عمومٌ هذا شأن النزول هذا مورد النزول فيه حالات ثلاث:

    الحالة الأولى: أنه يبين مصداقاً من المصاديق وهنا تأتي قاعدة >أن المورد لا يخصص الوارد<.

    الحالة الثانية: أنه يبين المصداق ويبين الاختصاص بالمصداق, فتأتي قاعدة >أن المورد لا يخصص الوارد< أو لا تأتي؟ لا تأتي, لأنه هناك بيان من الرسول أو من المعصوم لإثبات الاختصاص, هذه اثنين.

    المورد الثالث: هو أن يقع هناك تنافٍ فإذا وقع التنافي فالتقديم لأي شيء؟ فالتقديم لشأن النزول, الآن لماذا؟ الآن إما من باب – هذا في بحث التعارض- إما من باب تقديم الأظهر على الظاهر, لأنّ قرينية السياق ظهور ولكن قرينية المورد أظهر, وإما من باب النص والظاهر, فإن المورد نصٌ خصوصاً بهذه القرائن التي أشرنا إليها, وقرينية السياق ظهور, وإذا تعارض النص والظهور أيهما يقدم؟ يقدم النص.

    إذن فتحصل إلى هنا: أنّ قرينية السياق تامةٌ في المقام – في محل كلامنا- لماذا؟ لأنه لم يرد عندنا كل الذي ورد عندنا الحالة الأولى – يعني غزوة بدر- وغزوة بدر تخصص أو لا تخصص؟ لا تخصص, ولم يرد عندنا لا المورد الثاني وهو الاختصاص, ولا المورد الثالث وهو التنافي.

    إذن قرينية السياق تكون حاكمة, وما ذكره السيد الخوئي عن قرينية السياق مرتبط بمحل الكلام أو غير مرتبط بمحل الكلام؟ غير مرتبط بمحل الكلام.

    الآن قرينية السياق يوجد لها جواب ثانٍ أو لا, إن شاء الله تعالى في غد.

    والحمد لله رب العالمين.

    • تاريخ النشر : 2012/09/09
    • مرات التنزيل : 2011

  • جديد المرئيات