بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
كان الكلام في الجواب الثاني الذي ذكره السيد الخوئي× عن التساؤلات التي أشرنا إليها بالأمس.
في الجواب الثاني قلنا أن هناك نكتتين يمكن الوقوف عليهما من خلال كلامه وهو أنه قال: >أن الخمس حقٌ له’ ولأقربائه فيشبه الملك الشخصي< طبعاً بعد ذلك في محله لا, يصرحون بأنه أساساً أن الخمس طبعاً النصف الأول لا النصف الثاني -سهم الإمام- أنه ملك شخصي للإمام (عليه أفضل الصلاة والسلام).
والنكتة الثانية في الجواب كانت أنه هذه الحقوق أو الخمس لا تعود فائدته لعامة المسلمين.
وفي مكان آخر ايضا أشار إلى هذه النكتة, قال: >فإذا كان الحال هذه بالإضافة إلى مثل هذه الأحكام فما ظنك بمثل الخمس الذي هو حق خاص له ولقرابته ولم يكن من الحقوق العامة< هذه التعبيرات وردت في كلمات هؤلاء الأعلام. هاتان نكتتان.
طبعاً ترتب على النكتتين هاتين أو لا أقل النكتة الأولى أنهم صاروا بصدد أنه إذا كان الخمس ملكاً للإمام أو حقاً خاصاً للإمام -بالمعنى العام الذي يشمل النبي’- بطبيعة الحال أنه لا يجوز بمقتضى القاعدة التصرف في ذلك إلا بإذنه باعتبار أن هذا مقتضى القاعدة, وعلى هذا الأساس فيحتاج التصرف في سهم الإمام في زمن الغيبة إلى إذن.
بعبارة أوضح: يكون التصرف على خلاف مقتضى القاعدة, فإذا كان على خلاف مقتضى القاعدة فيحتاج إلى تخريج وإلى توجيه من هنا جاءت تلك الكلمات التي قراناها وأشرنا إليها وسيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى في موضعها المناسب.
في مقام الجواب الأعزة يتذكرون بالأمس قلنا الجواب الأول أننا لا نقبل هذا المعنى, لا نقبل أن الخمس هو ملك شخصي أو ما يشبه الملك الشخصي أو ما هو حق للإمام ونحو ذلك, هذا كله لا نوافق عليه.
والشواهد التي موجودة أو التي رأيناها في كلمات أئمة أهل البيت واضحة لا تحتاج إلى كثير مؤونة لاصطياد مثل هذه الشواهد, أنا أشير فقط إلى شاهد أو شاهدين في هذا المجال.
الشاهد الأول: ما ورد في وسائل الشيعة مؤسسة آل البيت المجلد التاسع ص489 الحديث الثاني عشر, يعني بعبارة أخرى الباب الثاني من أبواب وجوب الخمس في غنائم دار الحرب الحديث الثاني عشر, الرواية هذه >الرواية وردت عن المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه بإسناده عن علي× قال: وأما ما جاء في القرآن من ذكر معايش الخلق وأسبابها فقد أعلمنا سبحانه ذلك< هذه معايش الخلق >من خمسة أوجه وجه الإمارة ووجه العمارة ووجه الإجارة ووجه التجارة ووجه الصدقات< هذه هي وجوه معايش العباد التفتوا جيداً قال: >فأما وجه الإمارة فقوله {وأعلموا أنما غنمتم من شيء}<. إذن الخمس مرتبط بمقام الإمارة لا أنها مرتبط بالشخصية الحقيقية للإمام, وإنما مرتبطة بالمنصب الذي هو فيه, قال: >وأما وجه الإمارة فقوله {وأعلموا أنما غنمتم} … < إلى آخره.
الرواية الثانية: في الوسائل المجلد التاسع ص531 الرواية التاسعة عشر, الرواية هذه, وهي طويلة الذيل الرواية >بإسناده الآتي عن علي بعدما ذكر الخمس وأن نصفه للإمام ثم قال >إن للقائم بأمور المسلمين بعد ذلك الأنفال< إذن القضية مرتبطة بالقائم بأمور المسلمين وليست مرتبطة بالشخص بما هو شخص.
طبعاً كل الروايات التي عبرت التي هي ليست روايات قليلة إن شاء الله بعد ذلك سنشير إليها مفصلة الروايات, كل الروايات عبرت قالت: >فما كان لله فلمن هو؟ فقال: لرسول الله, قال: وما كان لرسول الله فلمن هو؟< لم يقل لي ولم يقل ملك شخصي, >قال: فهو للإمام< التفتوا جيداً وتعليق الحكم على الوصف مرتبط بالإمامة لا بعنوان آخر, على أي الأحوال.
هذا مضافاً إلى أنه هذا هو مقتضى ذوق الشريعة أساساً لا معنى لأن تأتي شريعة وتضع عشرين بالمائة خمس أموال الناس تضعه ملكاً شخصياً لعائلة أو لشخص أو لكذا وأولئك الأشخاص لا أنهم كل شيء عندهم لأجل الدين بل حياتهم أيضاً لأجل الدين فما بالك أنه يوضع لهم أمر شخصي في حياتهم الشخصية, على أي الأحوال.
إذن أعزائي الأمر الأول هو أنه: أساساً قولكم أن الخمس ملك للإمام أو ما يشبه ملك الإمام هذا الكلام كلام غير تام, وإنما الصحيح أنه ملك للمنصب.
عند ذلك تحل عندنا عقدة التصرف في سهم الإمام في زمن الغيبة, إذا صارت ملك للمنصب إذن كل من يملأ هذا المنصب فله حق التصرف, فالتصرف في سهم الإمام في زمن الغيبة على مقتضى القاعدة أو على خلاف مقتضى القاعدة؟ على مقتضى القاعدة, لا نحتاج إلى دليل, إلى كل هذا التكلفات التي ذكرت في كلمات أعلامنا.
والفقهاء عندما اضطروا إلى مثل هذه التكلفات بل وقعوا في مثل تلك الحيرة التي أشار إليها صاحب الجواهر, منشأها أنهم كانوا يعتقدون أن التصرف في هذه الأموال على خلاف مقتضى القاعدة, إذن ما هو وجه التصرف فيها؟ لا وجه للتصرف فيها, أما إذا قلنا أنه هذا ملك من؟ هذا ملك المنصب ملك شأنية هذا المقام والشواهد على ذلك كثيرة جداً, إن شاء الله في الوقت المناسب ستأتي, من قبيل هذا الشاهد وهو أنه {فأن لله خمسه} لا إشكال أن هذه اللام التي لله هي ليس بمعنى الملك الشخصي لله, أصلاً ملك اعتباري شخصي لله لا معنى له.
إذن هذا صار ملك للمنصب, طيب إذا صار ملكاً للمنصب طيب ما كان لله فهو لرسوله, هذه اللام التي في لله لمن تنتقل لرسوله, وما كان للرسول فهو للإمام أو لنا في بعض النصوص, طيب إذا كان حاضراً, إذا كان غائباً نسأل الإمام يا ابن رسول الله أنت في زمن غيبتك ماذا؟ قال: بلي إما بالنيابة العامة إما بالنيابة الخاصة إما بولاية الفقيه إما بأي عنوان ذاك بحث آخر, كل من جلس في هذا الموقع وتصدى لهذا المنصب إذن هذه الأموال ماذا؟ عند ذلك صرفها يكون على ذوق من؟ يحرز فيه رضا الإمام؟ لا أبداً كل علاقة ليس له وإنما يحرز به ما يُشخصه من يجلس في هذا الموقع من المصالح للأمة, حتى لا نبتلي بإشكالات صاحب الجواهر وهو أنه من يستطيع أن يحرز من يستطيع أن يعرف مرام الإمام حتى يحرز رضاه ويقطع بصحة رضاه, من أين؟ هذه كلها نتيجة ذلك الأصل وذلك النهج الذي نهجه أعلامنا المتقدمون منهم والمتأخرون, وإلا إذا بنينا.
طبعاً الآن البحث بحث علمي كما بينته مراراً وتكراراً, على أي الأحوال. هذا هو الإشكال الأول.
الإشكال الثاني: وهو أنه لو سلّمنا أن النصوص دالة على أنها ملكٌ للإمام ولو بقرينة تلك الروايات التي قالت >فهي لنا< هذه اللام نقول لا, لام الملكية الشخصية, السؤال هنا يطرح وهو: أن الشارع عندما جاء وملك الإمام هذا المال ملّكه لحاجاته الشخصية أو ملّكه لإدارة أمور المسلمين. افترض بلي قال أنا ملّكتك ولكن لأي جهتك ملّكتك؟ ملّكتك حتى يتوارثها ورثتك من بعدك وأنت تجلس بدل أن تجلس بدل ما تعيش الحياة الطبيعية تجعل لي شأنية وتفتح يدك تتعامل معها كما تشاء, هكذا أو لا, باعتبار أنه إمام, باعتبار أنه له مسؤوليات في الأمة الشارع ماذا فعل؟
قال: إذا تتذكرون كثيراً من الموارد نحن عندنا >فعلى بيت المال أن يعطي< دية ما عنده لابد من يعطي؟ بيت المال, فقير يأتي لابد ماذا؟ طيب الشارع ماذا فعل؟ بطبيعة الحال أنتم ادخلوا إلى مجالس النواب ومجالس الشورى تجدون عندما تفرض على الدولة أن تصرف كذا أولاً يعينون ماذا؟ الموارد يعني الميزانية من أين تأتي حتى يقولون له اصرف هذا, فالشارع ملّك الإمام نعم ملّكه ولكن ملّكه لفائدة عموم المسلمين أو ملّكه لحوائجه الشخصية أي منهما؟ الجواب: حتى لو سلمنا الملكية فإننا نسلمها في هذا الحدود لا مطلقاً.
إذن فالنكتة الثانية حيث لا تعود فائدته لعامة المسلمين كلام غير تام, خصوصاً توجد قرينة بعد ذلك سأشير إليها.
لأنه يا إخواني الأعزاء -ولو إجمالاً أشير إلى النكتة- يا إخواني الأعزاء جيد هذا إمام وعنده ضياف وذهاب وإياب وسفر وحاجات وكذا طيب يملّكوه شيئاً شخصياً يملّكوه بقدر حاجته لا أن يملّكوه بعشرين بالمائة من أموال المسلمين. صحيح تقول في النتيجة هذا له, الآن ايضا موجودة هذه في الدول الواقعاً (تعبانة) في الدول التي عنوانها الحرية وباطنها دكتاتورية واستبداد, أنه يعطون راتباً للمسؤول وللوزير ورئاسة الوزراء ورئيس الجمهورية ثم يملّكوه نثرية, طيب هذه النثرية ما هي؟ طيب في النتيجة فلان يأتي وفلان يأتي… جيد كم يملّكوه نثرية نصف ميزانية الدولة عشرين بالمائة من ميزانية الدولة, طيب ليس بمنطقي هذا, أصلاً هذا هو بنفسه قرينة على أنه هذا ليس ملكاً شخصياً لتأمين الحاجات الشخصية, لو كانت واحدة بالمائة اثنين بالمائة له وجه لا عشرين بالمائة من كل التجارات وأرباح المكاسب وغنائم دار الحرب والركاز والمعدن والغوص..عجيب ماذا يريد أن يفعل بها؟ إلا أن يصير وهذا ما نجده الآن في طواغيت العالم, أين يذهب بها؟ هذه خير نكتة على هذا.
الجواب الثالث: لما ذكره السيد الخوئي+ هو: طيب جيد سلمنا سيدنا معك أنّه سهم الإمام ملك شخصي للإمام ولا تعود فائدته لعامة المسلمين كل هذا قبلناه ولكن سيدنا أنت تقبل بأنه نصفه ملك للإمام ونصفه ملك لفقراء بني هاشم, هذه أيضاً منفعته للإمام أو منفعته للفقراء المساكين, طيب الإمام على أي أساس يتنازل عن هذا النصف الآخر حقه يقول ليس من شأني أن آخذه, جيد لا تأخذه, أما النصف الثاني على أي أساس لم تأخذه؟ أنت تعال وقل للمسلمين أن هذا الخمس نصفه حق وملك شخصي لي فأنا لا أطالب به لأنه أمر شخصي وأنا أتنازل عنه, أما النصف الآخر تتنازل عنه على أي أساس؟ إذن دعوى أنه لا تعود فائدته لعامة المسلمين حتى لو صح أنه ملك شخصي للإمام بلحاظ أمواله الشخصية فإنه يتم في النصف الأول يعني {لله ولرسوله ولذي القربى} أما يتامى ومساكين وأبناء السبيل يتم أو لا يتم؟ لا يتم.
إذن هذا الجواب الثاني أعزائي في الدفاع أو للإجابة عن تلك التساؤلات أيضاً غير تام.
الجواب الثالث: في الجواب الثالث إذا يتذكر الأعزة أن المستشكل أراد من خلال تلك التساؤلات الأربعة أو الخمسة أن ينفي أن الخمس يعد تشريعاً إسلامياً أصيلاً, يقول وإلا لو كان كذلك لاعتنى به رسول الله لجباه لأخذه الخلفاء لاهتم به أمير المؤمنين لسأل عنه المسلمون وحيث لم يتحقق إذن ليس تشريعاً أصيلاً ولذا قال: >أن الآية لو كانت مطلقة وكان هذا النوع< أي نوع؟ وهو أرباح المكاسب, >وكان هذا النوع من الخمس ثابتاً في الشريعة< أي ثبوت؟ بأصل التشريع, ثابتاً ليس مطلق الثبوت ولو بنحو الأحكام الولائية بأصل التشريع لو كان ثابتاً لرأينا آثار هذا الثبوت لرأينا اهتمامه يعني لرأينا أن رسول الله ومن جاء بعده وعلي وغيره وغيره.. لتعاملوا مع الخمس كما تعاملوا مع الزكاة والتالي باطل فالمقدم مثله, إذن لم يثبت في الشريعة هذا النحو من الثبوت.
السيد الخوئي في هذا الجواب الثالث, يريد أن يدعي بأنه لا, مقتضى أحكام الشريعة أن يكون الخمس في أرباح التجارات والمكاسب ثابتاً بأصل التشريع, التفتوا جيداً, قلت لك أن الأجوبة تختلف أنها تريد أن تجيب على ماذا؟
المستشكل ماذا قال؟ المستشكل قال أنه لو كان ثابتاً بأصل الشريعة لرأينا آثار ذلك, وحيث أنه لم نرى آثار ذلك فالمقدم مثله, إذن الخمس ليس ثابت بأصل الشريعة.
جواب السيد الخوئي يقول لا, سنقيم لكم الدليل أن الخمس لابد أن يكون ثابتاً بأصل الشريعة, بأي بيان؟ هذا البيان يتقوم بمقدمتين:
المقدمة الأولى: أنّ الشارع حرم على فقراء بني هاشم أن يؤمنوا احتياجهم من الزكاة الواجبة من الصدقات الواجبة, وعندما أقول هنا الزكاة -يعني الزكاة بالمعنى الأخص يعني ما يقابل الخمس لأنه قد تطلق الزكاة بالمعنى الأعم يعني ما يشمل الزكاة والخمس- ذاك بحث آخر, نحن كلامنا الآن في الزكاة بالمعنى الأخص.
والروايات التي تكلمت عن ذلك أصلاً القضية متفق عليها بين علماء المسلمين أساساً لا يجوز لبني هاشم أنه حرمت الصدقة عليهم وأساساً هذه الروايات التي هم يقولوها {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت} يقول مرادهم من أهل البيت يعني قرابة رسول الله الذين حرمت الصدقة عليهم, ومراده من الصدقة يعني الصدقة الواجبة التي هي الزكاة بالمعنى الأخص. هذه المقدمة الأولى.
المقدمة الثانية: أنه هؤلاء الذين حرموا من الزكاة, طيب واقعاً تشريع إذا لم يؤمن احتياج فقراء بني هاشم من تشريع آخر لكان تشريعاً ناقصاً, طيب كيف يمكن أنه أنت يقول لا يحق لك أن تأخذ من هذه الميزانية من هذا المورد, ولا يشرّع له مورداً آخر, إذن من أين يعيش هذا المسكين إذا احتاج إلى أين يذهب؟
إذن لابد أنه شرّع له مورداً آخر من خلاله تؤمن احتياجات فقراء بني هاشم, فإن قلت: طيب يؤمن ذلك من خلال غنائم دار الحرب, لماذا أرباح المكاسب, طيب هذا لازم أعم؟ يؤمن ذلك من خلال غنائم دار الحرب, يقول السيد الخوئي لا لا يكفي ذلك لماذا؟ لأن غنائم دار الحرب أولاً: إما نحن في دولةٍ, عادةً أن الحروب ليست دائمية تأتي وتذهب والاحتياج لفقراء بني هاشم دائمية إذن لابد أن يكون هناك مورد وميزانية مستمرة ودائمة وغنائم دار الحرب كذلك أو ليست كذلك؟ ليست كذلك, إذن لا يمكن أن تكون غنائم دار الحرب إذن ما هي؟ إذن هي أرباح المكاسب التي هي مستمرة في حياة الناس الاجتماعية, إذن هذا الدليل يتقوم بمقدتين:
المقدمة الأولى: أنهم حرموا من هذه الصدقات.
المقدمة الثانية: أنهم لابد أن يؤمَنوا وإلا لكان التشريع ناقصاً.
فإن قلت: يؤمَنوا من غنائم دار الحرب؟ كان الجواب: أنها دائمية أو منقطعة؟ ونحن نريد تشريعاً دائمياً.
هذا الكلام أعزائي مع بعض الإضافات مني, أشار إليه من ص198 إلى أواخر ص199 بحث مفصل في مستند العروة, يقول: >لا خلاف بيننا وبين العامة في عدم جواز دفع الزكاة لبني هاشم وأن الصدقة عليهم حرام حتى أنه لا يجوز استعمالهم عليها والدفع من سهم العاملين وقد رووا روايات واقعاً متواترة من المسألة, ومن الواضح< التفتوا هذه المقدمة الأولى.
المقدمة الثانية: طبعاً الروايات الواردة فقط للإشارة أشير إليها في المجلد التاسع من وسائل الشيعة ص511 هناك مجموعة من الروايات واردة في هذا المجال ص511, الرواية قال: >قال: ما أفاء الله .. قال منّا خاصة ولم يجعل لنا سهماً في الصدقة, أكرم الله نبيه وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ ما في أيدي الناس< هذه ايضا من هذه الروايات التي واقعاً المشكلة في رواياتنا, يعني ماذا تعطون لتسعة وتسعين بالمائة من الناس فقراء الناس الأوساخ ولكم تأخذون ماذا؟ هذا أي منطق هذا؟ عجيب من منطق طبقي هذا, الأوساخ لمن؟ الآن بينك وبين الله هذه خذها أنت واذهب بها إلى المجتمعات المدنية وكل شريعتهم يعتقدون أن الزكاة ما هي؟ أوساخ الناس, طيب أنتم أولاد رسول الله لماذا لا تأكلون؟ يقولون نحن لا نأكل وسخ لابد أن نأخذ من أين؟ من المنبع, طيب أنت هذه فسرها لي واقعاً.
ولهذا وقع علمائنا في حيص بيص واقعاً هذه الروايات أنه ما هو توجيهها ماذا أوساخ الناس المساكين, ثم أصلاً ما هو معنى أنه بينك وبين الله الزكاة الواجبة التي أنا أدفعها ما هي؟ عجيب من منطق هذا كيف هذا, ما هو توجيه هذه الروايات هذه؟
أعزائي -افتحوا لي قوس أخرج قليلاً- أعزائي اشتغلوا على هذه لا تتركوها لأنه غداً أنت على الفضائية وأحد من فضلائهم من علمائهم من جهالهم من متعلميهم من مثقفيهم بل في وسطك أنت لماذا تذهب إلى الخارج في الوسط الشيعي يسألك أنه يعني ماذا أن الزكاة أنتم لا تأكلوها لأنها أوساخ, ماذا أنتم من, أنتم ألم تقولوا بأن القرآن يقول: {إن أكرمكم عند الله أتقاكم} على أي أساس أنتم أنه أصبحت سوداء فإذن تأكل الطيب وأنا صارت بيضة أكل وسخ على أي منطق هذا, الآن دعونا عن منطق ماذا؟ ثم ماذا أنتم يا أولاد رسول الله أصلاً إنما جاء الإسلام حتى يحذف ابن فلان وابن فلان.. والله أنت ابن رسول الله إذن لك ماذا؟ الآن توجد بعض الأنظمة لا أريد أن أأتي بالأسماء تعرفونها عرفت كيف يولد من بطن أمه وهو أمير وله حساب خاص حصة خاصة من النفط في الدولة, لماذا لأنه ولد من أميرين ولد من أمير وهو تابع لأشرف الأبوين, وهذا قريب من هذا المنطق, أو توجهون لنا هذه الروايات ماذا تعني هذه الروايات؟ أنه السادة لهم خاصية, طبعاً يكون في علمكم -الآن من باب الفتوى أقولها- أنا لست من القائلين أن السادة لهم خاصية, سهم السادة أنا لا يوجد عندي شيء اسمه سهم السادة, نعم من مصارفه ماذا؟ السادة, وإلا الخمس مطلقا إنما هو لمن؟ لمقام الإمامة ولمنصب الإمامة. ومن وظيفته أن يؤمن حاجات الناس كما يؤمن, نعم لابد أن يؤمَن حاجتهم من هذا الطريق لا من هذا الطريق ذاك بحث آخر.
ذاك بحث إن شاء الله تعالى في أبحاث الخمس إذا الأعزاء بقوا معنا وفي الآخر ما بقينا وحدنا .. عرفت كيف, هذه كلها إنشاء الله تعالى سنبينها مفردة مفردة. قال: >ولم يجعل لنا سهماً في الصدقة أكرم الله نبيه وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ ما في أيدي الناس< هذه رواية.
ورواية أخرى: >ولم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيبا, أكرم الله رسوله وأكرمنا أهل البيت أن يطعمنا من أوساخ الناس فكذبوا الله …< إلى آخره.
السيد الخوئي في المستند كما قلت يقول: >أولاً: حرم عليهم الصدقة< إذن لابد من تأمين, >ومن الواضح< هذا جواب عن سؤال مقدر, فإن قلت يؤمَنون من أين؟ من غنائم دار الحرب, فلا حاجة إلى أرباح المكاسب, قال: >ومن الواضح الضروري أن الحرب ليست قائمة بين المسلمين والكفار مدى الدهر ليتحقق بذلك موضوع الخمس من غنائم دار الحرب فتدفع إليهم< إذن هذه ايضا ليست كافية إذن لابد أن يوجد في التشريع في أصل التشريع يوجد ميزانية ثابتة لفقراء بني هاشم. وإلا يلزم -هذا غير موجود في كلام السيد- وإلا يلزم أن هؤلاء حرموا ولم يعين لهم مورد يدفع إليهم. >وعليه فلو كان الخمس مقصوراً على غنائم دار الحرب ولم يكن متعلقاً بما له دوام واستمرار من الأرباح والتجارات فكيف يعيش الفقراء من بني هاشم, في عصر الهدنة< المراد من عصر الهدنة عصر الغيبة, >الذي هو عصرٌ طويل الأمد بعيد الأجل كما عرفت والمفروض تسالم الفريقين على منعهم من الزكاة أيضاً إذن فما هو الخمس الموجود عوضاً عنها في هذه الظروف< الذي لا يوجد حرب >ولا يؤمَنون فلا مناص من الالتزام بتعلقه كالزكاة< يعني تعلق الخمس >بتعلقه كالزكاة< يعني الخمس كالزكاة, >بما له دوام واستمرار وثبات وقرار في جميع الأعصار لتستقيم العوضية وتتم البدلية الأبدية ولا يكون الهاشمي أقل نصيباً من غيره< يا ليت قد كان أعطوه بقدر بني هاشم معطي بقدر ما معطي فقراء غير بني هاشم, المساكين هؤلاء كل فقراء المسلمين الذين هم تسعة وتسعين وتسعة وتسعين بالمائة اعطوهم اثنين وانثنين ونصف وخمسة بالمائة وهؤلاء واحد من الألف اعطوهم كم؟ عشرة بالمائة, لا توجد نسبة أصلاً بينها. طيب سلمنا البدلية, قبول تنزلنا بني هاشم ايضا لابد أن يكون لهم ماذا؟ حصة في الميزانية حصة خاصة يعني عندما يضعون الله (سبحانه وتعالى) عندما يضع ميزانية المسلمين هذه في الميزانية لابد أن يكون ماذا؟ حق الخاص لمن؟ -ليس المسلمين عموماً- لمن؟ فقراء بني هاشم حق الخاص, طيب جيد يعطى بحسب احتياجاته, على أي الأحوال.
>ولا يكون الهاشمي أقل نصيباً من غيره وليس ما هو كذلك يعني أن يكون له ثبات ودوام واستمرار وقرار في جميع الأعصار إلا عامة الأرباح والمكاسب حسب ما عرفت, يعني لا طريق إلا بالالتزام أن الشارع عندما حرم ذاك شرّع هذا في أصل التشريع على حد الزكاة, يعني من القسم الأول من الأحكام لا من القسم الثاني ولا من القسم الثالث.
هذا هو الجواب الثالث الذي ذكره السيد الخوئي. هذا الجواب تام أو لا.
الأعزة واقعاً هذا الجواب أيضاً غريب كما يقال في بابه, وكيف أمكن أن يخفى -عادةًَ هنا يضعوها برقبة المقرر, يقولون المقرر وإلا لا يعقل أن السيد الخوئي مثلاً قال هكذا- الجواب الأول: لو سلّمنا كل تلك المقدمات التي أشرنا إليها يعني المقدمة الأولى المقدمة الثانية إن قلت إن قلت إلى آخره, السؤال المطروح: أن الخمس فقط واجب في غنائم دار الحرب أم نحن عندنا موارد أخرى للخمس؟ طيب الخمس ثابت واجب في ماذا؟ في الكنز, الخمس ثابت في الغوص, الخمس ثابت في المال الحلال المختلط بالحرام, وأهمها الخمس ثابت في المعادن, والمعادن منقطعة أم مستمرة؟ طيب جيد, الآن افترضوا غنائم دار الحرب منقطعة, طيب باقي أقسام الخمس موجودة أو غير موجودة؟ طيب الحاكم أو الشريعة أمنت احتياجاته من الخمس, إذن إذا لم يكن غنائم دار الحرب كافية إذن يجب الخمس في أرباح المكاسب هذا لازم أعم لا ملازمة. لا يؤمَن ليس من غنائم دار الحرب يؤمَن من أين؟ من المعادن, يؤمَن من الغوص, يؤمَن من المال -وهذا بابٌ أوسع من المعادن يكون في علمكم- يؤمَن من المال الحلال المختلط بالحرام, ولذا يكون في علم الأعزة إن شاء الله في الوقت المناسب سأبين, أنا ذكرت في الخمس في أرباح المكاسب كم اتجاه ذكرت, كم احتمال ذكرت, ذكرت ثلاثة احتمالات:
الاحتمال الأول: أنه بأصل التشريع.
الاحتمال الثاني: أنه تشريع نبوي ولكن ثابت.
الاحتمال الثالث: أنه حكم ولائي.
احتمل بعض الأعلام احتمال رابع, قال أساساً الخمس إنما أوجبه أهل البيت باعتبار أن حقوقهم في باب الخمس يعني غنائم دار الحرب يعني المعدن لم يعطوا فعند ذلك اختلط أموال المسلمين بالمال الحرام بحقهم فأوجبوا الخمس, وليست مسألة أرباح المكاسب وإنما هي من مصاديق اختلاط الحلال بالحرام, هذه النكتة إضافية التي بحثها إن شاء الله سيأتي.
من قال لكم بأن الأئمة إنما أوجبوا ذلك, عندما وجدوا في زمن خلفاء الجور في عصر الظلم والذي استمر عشرات مئات السنين إلى أن وصلنا إلى زمن الإمام الصادق أموال المسلمين ماذا حصل بها, عموماً شيعة وغير شيعة, ماذا فعل أهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسلام) حتى يحلّوا لا أقل أموال من؟ والروايات هذه أصلاً >إنّما فرضنا لتزكوا< شواهد كثيرة سيأتي بعضها, أساساً الخمس ليس لأرباح المكاسب الخمس ماذا؟ للمختلط بالحرام. لماذا سيدنا تقول بأنه >إذا لم نوجب الخمس في أرباح المكاسب فإن فقراء بني هاشم لا يكون لهم نصيب من المال في التشريع< لا لا نوجب الخمس في أرباح المكاسب – فرضاً- لا نوجب ذلك -طبعاً يكون في علمكم الآن لو يعطيني شخص الخمس أنا آخذه, الآن الدليل ماذا يقول لا علاقة لي, نحن هنا نتكلم… نعم لا يقول لي بكرة نحن لا نبعث بالخمس إلى السيد باعتبار أنه هو يقول بأنه لا يوجد دليل عليه لا اطمأنوا- وخير دليل على صحة أخذ الخمس السيرة العملية, انتهى. لا نحتاج إلى دليل آخر. على أي الأحوال.
إذن الجواب الأول هذا.
الجواب الثاني: -حتى أختم حديثي- الجواب الثاني: وهو أنه سلّمنا سيدنا معكم أنه لو لم يجب الخمس لو لم يشرّع للزم كذا وكذا, الجواب لا لا يلزم لماذا؟ لأنه المسئول عن تأمين حاجة الفقراء ومنهم فقراء بنو هاشم من هي؟ الآن تريد أن تعبر دولة تريد أن تعبر الإمام, تريد أن تعبر الفقيه, تريد أن تعبر مرجع, تريد أن تعبر متصدي, تريد أن تعبر ولي أمر هذه التسميات لا تفرق, من هو القائم بهذا الموقع ماذا الأموال الموجودة عنده ماذا فقط هي الزكاة الواجبة؟ بينكم وبين الله يعني في خزينة المسلمين وفي بيت مال المسلمين لا يوجد إلا زكاة واجبة لا يوجد شيء آخر؟ طيب عشرات الموارد لو الآن أردنا أن نعددهن في الشريعة كثير من الموارد مرتبطة ببيت مال المسلمين, طيب لا يؤمَنهم من الزكاة الواجبة يؤمَنهم من موارد أخرى, من قال أنهم إذا حرموا من الزكاة إذن لا مورد للتأمين إلا خمس أرباح المكاسب هذا من أين جاء؟ وهذا هو الجواب الثاني.
يوجد أيضاً جوابين آخرين إلى غد.
والحمد لله رب العالمين.