نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (152)

  • بسم الله الرحمن الرحيم

    وبه نستعين

    والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين

    بينّا بالأمس الجواب الأخير الذي ذكره السيد الخوئي+ في الإجابة على تلك التساؤلات التي تقدم الكلام عنها. وخلاصته أنه لماذا تقولون أن النبي’ لم يعتني بأمر أخذ الخمس وبعض الجباة لأخذ الخمس. لا النصوص واردة تثبت أن النبي’ كما كان يبعث من قبله من يأخذ الزكاة, كان أيضاً من قبله من يأخذ الخمس أيضاً.

    في مقام الكلام أو التأمل في هذا الجواب هنا مجموعة من التأملات أو الإشكالات والملاحظات:

    الإشكال الأول: هو أنه أساساً كما هو واضح للأعزة أن كل هذه الروايات التي نقلناها لكم سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة إنما جاءت عن طرق أهل السنة ولم ترد عن طرقنا, من هنا يأتي هذا التساؤل الأساس وهو: أنه هل يمكن الاعتماد على ورد في كتب علماء أو محدثي أهل السنة لإثبات مسألة من المسائل خصوصاً إذا كانت تلك المسالة بهذا المستوى من الأهمية والخطورة, لأنه واضح أن هذه المسألة لو لم تثبت هذه الكتب وهذه الروايات لبقيت تلك التساؤلات على حالها لا يوجد لها جوابٌ.

    إذن حتى نثبت بطلان تلك الملازمة أنه لو كان الخمس أيضاً واجباً لاعتنى به النبي والتالي باطل فالمقدم مثله لإبطال هذه الملازمة أو لإبطال اللازم الاعتماد على روايات أهل السنة هل هو صحيح واقعاً يمكن الاعتماد أو لا يمكن الاعتماد؟ وإذا أمكن الاعتماد في هذا المورد فهل يختص بهذا المورد أو أنه في الموارد الأخرى, إذا لم توجد عندنا أدلة لإثبات أمر من الأمور عندنا يمكن الذهاب إلى كتب أهل السنة ونتعرف أنه توجد عندهم روايات صحيحة أو لا توجد؟

    وهذه قضية أساساً قبل هذه المسألة من المسائل التي ينبغي لمن يريد أن يقف على المعارف الدينية أن ينتهي منها في الرتبة السابقة أنه يمكن الاعتماد على ما ورد في كتب القوم وإن لم يكن موجداً عندنا أو لا يمكن الاعتماد, طبعاً لا يقول لي قائلٌ أن علمائنا في علم الرجال قبلوا الروايات الموثقة, لا هذه أعداد روايتين ثلاثة خمسة عشرة شخصين ثلاث, لا, الحديث ليس في هذا, الحديث بشكل عام وخصوصاً هذه النكتة التفتوا إليها وأنا تابعتها بشكل كبير أعزائي, في جملة من الموارد -لا أقل في كثير من الموارد- في جملة من الموارد هناك حقيقة عقدية أو حقيقة فقهية أو حقيقة تاريخية واردة عندنا إلا أنها لم ترد بطريق صحيح ولكن موجودة عندهم بطرق صحة عندهم, يعني لو كنا نحن والنصوص الواردة من طرقنا على الموازين الرجالية الموجودة عندنا يمكن تصحيحها أو لا يمكن؟ لا يمكن تصحيحها, وإذا أمكن تصحيحها يمكن تصحيحها على نحو أخبار الآحاد.

    ولكنه عندما نرجع إلى كتب القوم إلى مصادر القوم إلى المراجع الأساسية عند القوم نجد إما أنها صحيحة وهي عندنا غير صحيحة, وإما أنها متواترة وهي عندنا غير متواترة هل يمكن أو لا يمكن؟ في المكانات التي نحتاج هذه مسألة أعزائي لمن يريد أن يدخل إلى دائرة المعارف الدينية أعم من الأمور العقدية والفقهية والتاريخية وغيرها لابد أن ينتهي منها في الرتبة السابقة لا أنه إذا قضية لا يحتاج إليها يقول رواها العامة ولا احتجاج ولا قيمة لها, وإذا يحتاج إليها لا, يقول كما ورد في صحيح البخاري, هذا لا يجوز الكيل بمكيالين إما أنه يمكن الاعتماد أو لا يمكن الاعتماد, طبعاً في الأعم الأغلب أعلامنا يحاولون أن يجعلوا ما في كتبهم من المؤيدات من الشواهد ولكن هنا ما ذكره السيد الخوئي لم يكن بعنوان المؤيد بل بعنوان الجواب والدليل لدفع هذه التساؤلات التي تقدم الكلام عنها.

    وهذا باب آخر ينفتح على الفقيه لابد أن يحققه قبل أن يدخل إلى العملية الفقهية إما بمعناها الواسع يعني الفقه الأكبر, أو بمعناها الضيق يعني الفقه الأصغر وإلا أن لا يوجد عنده مبنى ويدخل عند ذلك يبتلي بأن يكيل بمكيالين مرة يلتزم ومرة لا يلتزم, هذا هو الإشكال الأول الذي عبروا عنه إشكال مبنائي سيدنا في النتيجة ما هو مبناكم أنه هل تلتزمون أو لا تلتزمون, وإلا لا يمكن المكان الذي تحتاجون تلتزمون والمكان الذي, أنتم ما أدري في الأبحاث الفقهية لعله في عشرات الموارد, الدليل يقول والرواية عاميةٌ ثم ماذا؟ الرواية إذا صارت عامية إذا كانت صحيحة فلماذا لا تعتمدون عليها؟ ما المشكلة في الالتزام بها؟ إذن هذه القضية لابد أن تبحث كمبنى قبل الدخول في هذا وحيث أن المبنى غير واضح لا نعلم أن السيد الخوئي+ يلتزم أو لا يلتزم, ولذا تبقى القضية مبنائية.

    الإشكال الثاني أو الملاحظة الثانية: لو سلّمنا أن النبي’ اعتنى بأخذ الخمس وبعث من يأخذ الخمس, طيب هذا يجيب لنا على تساؤل واحد فقط, إذا يتذكر الأعزة أنه كانت عندنا مجموعة من التساؤلات:

    أولاً: لماذا لم يعتني النبي’ بأمر الخمس؟ الجواب: طيب النبي اعتنى بأمر الخمس.

    ولكن فقط كان هذا التساؤل أم عندنا مجموعة من التساؤلات؟

    ثانياً: أن الذين جاؤوا بعده لماذا لم يفعلوا؟

    ثالثاً: أن أمير المؤمنين لماذا لم يفعل؟

    رابعاً: أن المسلمين لماذا لم يهتموا؟

    خامساً: أن الشيعة في مائة وخمسين عام لم يسألوا عن هذه المسألة؟

    وعشرات الأسئلة الأخرى منها أن الأئمة لماذا لم يشيروا, لماذا لا توجد عندنا ولا رواية واحدة عندما اعترض عليهم الخمس كانوا يقولون هذا أمر كان ثابت في عهد رسول الله, رسول الله كان يفعل, وكم له نظير أعزائي كما أشرنا في أبحاث سابقة أن كثير من الحقائق واقعاً في صدر الإسلام عندما منع تدوين الحديث كثير من الحقائق ضاعت علينا ولكن كيف ثبتت؟ أن الأئمة قالوا أن رسول الله كان يفعل كذا, أن علياً كان يفعل كذا, أن الصحابة كانوا يفعلون كذا, إذن اكتشفنا الحقائق من بيانات من؟ من بيانات أهل البيت, لماذا لم يشر الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) إلى مثل هذه القضية التي أشرنا فيما سبق قلنا وهناك حاجة أن الأئمة, لأنه يريدون أن يقولون تشريعاً ثابتاً فعندما يقال لهم من أين جئتم, يقولون هذا أين؟ هذا كان في فعل رسول الله هذا كان في كذا هذا كان في كذا.

    إذن على فرض تمامية وإمكان الاستناد تبقى هناك مجموعة من الأسئلة لم يجب عنها من خلال هذا.

    الإشكال الثالث أو الملاحظة الثالثة: أن كل هذه النصوص وبودي الأعزة يراجعونها, أن كل هذه النصوص متفقة جميعاً على مادة واحدة فيها وهو أن خمس الغنيمة خمس المغنم خمس المغانم ونحو ذلك, كلها متفقة ماذا؟ والكلام في هذه المادة أنها تشمل أرباح المكاسب أو لا تشمل أرباح المكاسب, هذه مصادرة على المطلوب من قال أن المغنم والمغانم والغنيمة تشمل أرباح المكاسب, لا أقل إذا يتذكر الأعزة إذا كان المغنم, هذه المادة تدل على ما يشمل أرباح المكاسب أساساً هذا يكون الأكل من القفا, طيب الآية المباركة دلت لا نحتاج إلى أن نذهب إلى مكاتيب رسول الله الآية دالة على ذلك.

    ولكنه الكلام في أن الغنيمة والمغنم هل يشمل أيضا ما هو من أرباح المكاسب أو يختص إما بغنائم دار الحرب كما يقول البعض أو يشمل ما يحصل عليه الإنسان بلا جهد وتعب ومشقة, هذا الذي عبرنا الحصول بلا ترقبٍ, من قبيل أنه يحفر للبئر فيحصل على معدن يحصل على كنز من هذا القبيل, والكلام في هذه المادة, نعم, سلمنا معكم أن النبي كان يفعل ذلك وأن الخلفاء كانوا يفعلون ذلك, وأن أمير المؤمنين كان يفعل ذلك وأن رسول الله كان يرسل جباة من يأخذ الخمس وكان يرسل إلى القبائل أن أدفعه الخمس, كله صحيح ولكنه المراد أنه هل يشمل أرباح المكاسب أو أول الكلام هذا, لا أقل قلنا أنه محل الإجمال والقدر المتيقن انه لا يشمل.

    والجواب الأخير: التفتوا جيداً وهذه هي النقطة التي أتصور أن الأعلام وقعوا فيها من حيث يعلمون أو لا يعلمون؟ وهم أنهم تصوروا -التفتوا إلى هذه النقطة وأشرنا إليها في الدرس132-أنهم تصوروا إذا لم يكن مختصاً بغنائم دار الحرب فهو شامل لأرباح المكاسب, مع أننا قلنا أنه يوجد هناك مصداقان أو ثلاثة مصاديق؟ ثلاثة مصاديق, فليس بالضرورة إذا نفينا اختصاصها بغنائم دار الحرب إذن هي شاملة لأرباح المكاسب, وهذا هو البيان الذي أنتم وجدتموه في كلمات السيد الخوئي+, السيد الخوئي في ص197 هذه عبارته, يقول: >فإن من الواضح عدم إرادة الخمس من غنائم دار الحرب لماذا؟ لعدم فرض قتالٍ أو غزوٍ, إذن ما هو المراد؟ بل المراد خمس الأرباح والمتاجر< لا هناك فقرة ثالثة ومصداق ثالث وهو ما يكون من غير تعبٍ ولا ترقبٍ ولا جهدٍ, من قال إذا لم يكن الأول فبالضرورة يشمل الثالث, لا, يشمل الثاني فقط.

    ولذا الأعزة يتذكرون في درس أنا الذي في ذهني الدرس 132 هذا المعنى بشكل واضح وصريح قلنا بأنه الفائدة التي يحصل عليها الإنسان ثلاثة أنحاء: ما يحصل عليه من خلال المغالبة غنائم دار الحرب, ما يحصل عليه من غير توقعٍ ولا جهدٍ ولا كسبٍ وإنما حصولٌ مجاني, من قبيل الذي يحفر أرضاً للحصول على الماء فيصل, فإذا قلنا عدم الاختصاص بالأول ليس بالضرورة يشمل الثالث وهو مطلق الفائدة التي يحصل عليها الإنسان, لا, إذا نفينا الأول فيشمل الثاني ولا دليل على شمول الثالث ولو شككنا فالقدر المتيقن الاقتصار على الأول والثاني وهذا تقدم بحثه تفصيلاً.

    ويؤيد جميع ما تقدم, يؤيد شاهد, ويؤيد جميع ما تقدم أن أولئك الذين نقلوا لنا هذه النصوص, هذه النصوص وردت في كتب العامة في كتب أهل السنة, أن كل أولئك الذين نقلوا لنا عشرات هذه النصوص لم يفهم أي واحدٍ منهم الخمس في أرباح المكاسب, فلو كانت ظاهرة في أرباح المكاسب طيب هم ما عندهم عداء مع أرباح المكاسب حتى يقولوا به, هذه الروايات عن طريق من وردت؟ عن طرقهم, طيب إذا كانت دالة على أرباح المكاسب طيب لماذا لم يفتي أحدٌ منهم على وجوب الخمس في أرباح المكاسب؟ نعم من حقك أن تقول: هؤلاء باعتبار أنهم تأثروا بما فسروا الغنيمة فهنا ايضا فسروا الغنيمة ايضا بغنائم دار الحرب.

    الجواب: نحن أيضاً تأثرنا بالروايات التي وردت عندنا عن أئمتنا أنه تشمل أرباح المكاسب ففسرنا الغنيمة بما يشمل أرباح المكاسب, ليس بجواب هذا.

    إذن هم عندما حصروها كانوا قد تأثروا بتفسيرهم, ونحن أيضاً عندما عممناها أيضاً عممناها بتأثير الروايات. إذن لا هو دليل لنا ولا هو دليل لهم, انتهت القضية, وهذا هو الجواب الأخير الذي أشار إليه السيد الخوئي.

    وبهذا اتضح أن هذه الأسئلة التي هي أسئلة وجيهة جداً وتحتاج إلى جواب, وإلا إن لم نجد -طبعاً محاولات المتأخرين كثيرة جداً لدفع هذه التساؤلات- وإلا إن لم نجد جواباً شافياً مقنعاً واضحاً بلا تكلف, بعض الأجوبة واضح فيها التكلف والمؤونة وأنها أجوبة ما بعد الوقوع يعني تصحيح ما هو فعل الشيعة, إن لم نجد ذلك واقعاً تبقى مسألة الخمس احتمال أن يكون أمراً ولائياً صدر من الإمام لا بعنوان أنه تشريع ثابت كالزكاة كالصلاة كالحج بل هو تشريع لظهور اقتضت ذلك, فما دامت تلك الظروف قائمة فذلك التشريع ايضا قائم, أما إذا انتفت تلك الظروف فذلك التشريع يرتفع.

    من قبيل, هذا المعنى أشرنا إليه الأعزة يتذكرون من قبيل إعطاء الولاية للفقيه, إعطاء الولاية للفقيه, متى يعطى الولاية للفقيه؟ إذا كان الإمام حاضراً ومبسوط اليد؟ يعطى الولاية للفقيه أم الولاية لمن؟ للإمام الآخر, نعم عندما يغيب الإمام (عليه أفضل الصلاة والسلام) ولا طريق للوصول إليه فلابد للأمة من والٍ من إمام من حاكم من مدبر عبر من مرجع عبروا عنه ما شئتم, من الواضح أنها مرتبطة بظروف معينة فإذا انتفت تلك الظروف فلا معنى لبقائه, قد يقال أن الخمس أيضاً من هذا القبيل إن لم نجب.

    ولذا تجدون – قرأنا وهذا نريد أن نؤكده تأكيد- تجدون بأن هذه القضية عندما يصل إليها السيد محمد سعيد الحكيم يقول بأنه لابد من الإجابة عن هذا وإلا تبقى القضية تحتاج إلى جواب ولا يوجد عندنا جواب واضح, >غاية الأمر< في ص171 >غاية الأمر أن يكون عدم ظهور تصدي النبي لأخذه أمراً غير طبيعي يحتاج إلى توجيه وإلا ما يعقل أن يكون تشريعاً من التشريعات الدين الثابتة ومع ذلك أن النبي’, لا أقل أعزائي كان النبي يشرعها ولكن يقول الآن باعتبار أن موضوعه غير متحقق فلهذا لا نبعث, لا أنه تبقى مهملة لمائة وخمسين عام وبعد ذلك يظهر لها وجود >على أن ذلك لا يختص به< هذا الإشكال لا فقط في النبي, >بل يجري في عدم تصدي الشيعة لسؤال الأئمة الذين صرحوا بتشريعه< الشيعة وجدوا أنه بعد زمان الإمام الصادق وبعد ذلك أن الخمس وقبل ذلك كان موجود أو غير موجود؟ غير موجود, >وتحليل الشيعة منه بعد ذلك ثم تصدوا لأخذه هنا لابد كان يأتي السؤال عن سر إهمال النبي ومن بَعدَه للخمس, وكيف خرجوا (عليهم أفضل الصلاة والسلام) عن سيرته في ذلك< أن رسول الله وأمير المؤمنين وخمسة من الأئمة لم يأخذوا الخمس طيب لماذا الإمام الصادق تصدى لأخذ الخمس؟ أين النكتة؟ لأن الشيعة.

    قد يقول قائل -هذا جواب عن سؤال مقدر- قد يقول قائل: أن الشيعة إنما لم يسألوا تسليماً للأئمة, يقول نعم التسليم كان موجود ولكن كانوا في كثير من الأحيان يسألون الأئمة لا من باب الاعتراض بل من باب الفهم, >لأن الشيعة وإن تأدبوا بالتسليم لأئمتهم (عليهم أفضل الصلاة والسلام) والطاعة لهم إلا أنهم كانوا كثيراً ما يحاولون معرفة مطابقة أوامرهم لمصادر التشريع الواردة في صدر الإسلام من الكتاب المجيد والسنة الشريفة< أصلاً هم هذه الثقافة أوجدوها في الشيعة قالوا أي شيء قلناه لكم اسألونا أين في كتاب الله؟ >ولعلهم< إلى آخره.

    إذن هذه القضية أعزائي قضية معقدة وتحتاج بتعبيرهم إلى توجيه إلى بيان وإلا لو قال قائل من الفقهاء بأنه أمر ولائي صدر لظروف خاصة لم يكن بمجازفة, لماذا؟ لأن هذه الأسئلة ليست أسئلة ليست القضية مرتبطة بخمس سنوات أو عشرة سنوات مرتبطة بحدوث مائة وعشرين مائة وثلاثين أربعين سنة من تاريخ صدر الإسلام.

    مما تقدم أعزائي وأجبنا عما ذكره السيد الخوئي+ يتضح الجواب وعدم تمامية كل ما ذكره السيد محمد سعيد الحكيم في مصباحه, لأنه بعد أن ذكر هذه التساؤلات لم يخرج عن الإطار العام الذي ذكره السيد الخوئي, أنا فقط أشير إليها حتى الأعزة يراجعونها, طبعاً لم ينظم البحث بهذه الطريقة التي نحن نظمناها ولكنه على الطريقة.

    أعزائي في ص170 و171 يقول: >فلا يمكن الخروج بذلك عن ظاهر الآية< لأنه هو فرض أن ظاهر الآية دالة على العموم, >فلا يمكن الخروج بذلك< يعني بهذه التساؤلات >عن ظاهر الآية الشريفة المعتضد بما تقدم< يعني الروايات التي فسّرت الآية >والمؤيدة< إذن هذا يجعله مؤيداً ما هو >والمؤيدة بما هو المعلوم من رواياتنا وروايات العامة من أن الله (سبحانه وتعالى) قد عوض بني هاشم زادهم الله شرفا< طيب عوض بني هاشم لماذا؟ يقول: >باعتبار أنه الزكاة لم يشمل بني هاشم والخمس إذا كان مختصاً بغنائم دار الحرب ليس مستمراً ودائماً إذن نحتاج إلى تشريع ثابت ودائم وليس هو إلا في أرباح المكاسب< الأعزة يتذكرون هناك أشكلنا أربع إشكالات قلنا بأنه لا ضرورة لذلك. تعويض في محله ولكنه التعويض كان يمكن أن يكون بأمور أخرى لا بهذا المستوى, ثم .. إلى غير ذلك, هناك موارد أخرى للخمس الكنز موجود المعدن موجود, المال الحلال المختلط بالحرام موجود وغير ذلك. إذن هذا الذي ذكره من التأييد غير تام.

    وكذلك ما ذكره من أنه أساساً كانت أمور لعلنا لا نعلم به هذا الذي قاله >عدم الوجدان-السيد الخوئي- عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود< قال: >الواردة ولعلهم اطلعوا من سيرته على ما لم نطلع عليه< يعني نحن لم نعرف ماذا وقع في صدر الإسلام, واتضح ايضا جواب هذا الكلام فيما سبق.

    وكذلك ما قاله في ص172 يقول: >ودعوى أن ذلك لا يتناسب مع سيرة خلفاء الجور إذ لو كان الخمس ثابتاً بهذه السعة والظهور للرغبوا فيه واهتموا بأخذه ولو فعلوا لشاع وظهر كما ظهر أخذهم الخراج والجزية والزكاة مع أنه ليس لذلك عين ولا أثر في الأحاديث والتاريخ< يقول: >وهذه الدعوى مدفعة بأن ذلك لا يكفي في رد هذه الأحاديث والنصوص التاريخية الكثيرة وتكذيبها ولا سيما أن صدر الإسلام كانوا بنائهم على تحريف ما صدر من النبي< نعم أولئك كان بنائهم على تحريف ما صدر من النبي إذا لم يكن في مصلحتهم أما إذا كان في مصلحتهم وتقوية لهم طيب لماذا لا يأخذون؟ وأنتم بعد ذلك ستقولون.

    طبعاً لا يقول لي قائل بأنه لا باعتبار أنه موجودة {ذي القربى} لا هم, رسول الله أهل البيت جعلهم تحت كساء ووسعوا دائرته فما بالك بعنوان القربى ما هو المحذور, هي فدك رسماً أعطيت للزهراء÷ ومع ذلك بعنوان الولاية العامة والإمامة والخلفاء ومصالح المسلمين صادروها ماذا؟ طيب هذه ايضا يفعلون بها ما يفعلون. هذه لا يوجد فيها محذور, أنه باعتبار هذه مرتبطة بأهل البيت فخافوا إذا قالوا بوجوب -عجيب واقعاً هذا المنطق أنا أستغربه بعض الأحيان- يا إخوان الخلافة كانت بشكل صريح موجودة لمن؟ لعلي واستطاعوا لا فقط يحرفوها بل أصلاً استطاعوا أن يوهموا الأمة صار ألف وأربعمائة سنة, طيب هذه واحدة من تلك, ما هو المحذور يأخذون الخمس بعنوان أنه بيت مال المسلمين, ألم يفعلوا ذلك.

    ولذا تتذكرون في أبحاث سابقة قلنا: بأن مسالة الإمامة في صدر الإسلام كانت ضرورية ولكن بعد مدة قصيرة جداً صارت نظرية, لماذا؟ من فعل ذلك؟ فعله الإعلام, إعلام السلطة, هذا الإعلام الذي الآن تجدوه في الفضائيات, طبعاً في ذاك الزمان كان في دائرة محدودة الآن في دائرة ماذا؟ واقعاً الآن الإعلام يستطيع أن يوجد ثورة في منطقة ويمكن أن تموت تلك الثورة, لأنهم لا يعلمون الذي عايش في فلان منطقة وفي فلان منطقة لا يعلم ماذا يحدث يتصور وحده هو فيصيبه الضعف واليأس والخور إلى غير ذلك. أصلاً الإعلام استطاع.

    ولذا من أفضل من استعمل الإعلام هي السلطة الحاكمة بعد رسول الله’ حتى لم يطل العهد عندما انتهينا إلى عصر معاوية عندما يقتل علي أمير المؤمنين يشك الناس أنه كان في المسجد أنه كان يصلي أو لا يصلي؟ وليس ببعيد ثلاثين سنة, ثلاثين سنة أعزائي شهادة الإمام (عليه أفضل الصلاة والسلام) في سنة 40 من الهجرة, ورحلة الرسول الأعظم في أي سنة؟ 11 من الهجرة يعني كم؟ 29 سنة, بل أكثر من هذا, هذا الذي رأوه المسلمين أنه رسول الله عندما يرى يقبله من فمه من رأسه من صدره من نحره وإذا كان في الصلاة وركب على ظهر رسول الله يتأخر في سجوده حتى ينزل الحسين ماذا فعلوا به في كربلاء, ومن فعل به؟ المسلمون لا غيرهم, واقعاً هؤلاء ماذا كانوا؟ الإعلام ضللهم, إذن لا يتبادر إلى الذهن بأنه هذه القضية خاف, إن شاء الله بعد ذلك سيأتي أن جملة من الآغايون قالوا بأنه -هذه تعبير الآغايون تعبير سيدنا الشهيد كان يعبر عن الفقهاء جملة من الآغايون باعتبار أن هناك كان العموم آغا باعتبار حوزة النجف الأعلام كانوا كذا فالسيد الشهيد كان يعبر عنه بالآغايون- جملة من الآغايون كان يقولون بأنه خاف إذا هذه القضية بقيت أن تحرف عن مسارها, فلهذا حتى لا يقوى أهل البيت الخلفاء ماذا؟ يخافون أن يأخذون الخمس لابد لمن يعطوه؟ لأهل البيت, وهم ما خافوا الخلافة أخذوها ما خافوا يخافون الخمس!!. على أي الأحوال.

    هذا الكلام ايضا أعزائي كلام غير دقيق.

    وكذلك ما ذكره في ص173, يقول: >هذا ولو غض النظر عن جميع ذلك وسلمنا عدم تصدي النبي بأخذ هذا الخمس فمن الظاهر أن الخمس حق للنبي والأئمة وهو قابل للتحليل<. بينكم وبين الله أن الزكاة ايضا حق للنبي والأئمة أن الصلاة ايضا حق للنبي والأئمة, أن الحج ايضا حق للنبي يستطيعون أن يحللوه كما يشاءون أن يضعوه متى يشاءون وأن يرفعوه متى يشاءون هذا خير دليل على أن هذا الحكم حكم ماذا؟ حكم صدر من مقام إمامتهم لا أنه صدر بعنوان أصل ثابت في التشريع, وإلا دلونا على مورد واحد أن الأئمة أن النبي’ فضلاً عن الأئمة, أن النبي’ فضلاً عن الأئمة تصرف في حكم ثابت بأصل الشريع, لا يوجد عندنا مثل هذا, نعم إذا كانوا يتصرفون فيما هو دائرة صلاحياتهم فعندما قالوا ذلك هذا يكشف عن أنه كان داخل إليهم, قال: >إعمال ولايتهم< يقول: >وهو قابل للتحليل ورفع اليد عنه من قبلهم إعمالاً لسلطنتهم على حقوقهم ولولايتهم على أصحاب الحق كما ثبت في كثير من الموارد, وحينئذ لعل عدم شيوع العمل به في صدر الإسلام يبتني على ذلك لا على عدم تشريعه< كيف يمكن أن يكون مشرّعاً ومع ذلك يتصرفون فيه بوضعه عن الناس وعن تكليف الناس.

    إذن هذه الكلمات أعزائي كما قلت في الإطار العام للذي ذكره السيد الخوئي كلمات غير تامة.

    ومما تقدم أعزائي يتضح أيضاً عدم تمامية ما ذكره الشيخ اللنكراني+, أيضاً اللنكراني في كتابه الخمس والأنفال ص111 عبارته ايضا من هذا القبيل, يقول: >ومما يؤيد أن أمر الخمس كان معمولاً به في زمن الأئمة أيضاً أن أصحاب الخمس كانوا كثيرين< يعني الذين يحتاجون إلى الخمس كانوا كثيرين والمفروض أنهم منعوا من الزكاة, إذن لابد أن يوضع لهم مورداً للخمس غير الزكاة, نحن معكم, طيب لماذا أرباح المكاسب, لا انحصار في هذا.

    قال: >كانوا كثيرين ولم يكن لهم طريق للإعاشة نوعاً غير الخمس< جيد ونحن سلمنا وقد ورد في الروايات المتواترة بين الفريقين أن الخمس جعله الله لبني هاشم عوضاً عن الزكاة وأن الزكاة عليهم محرمة, نعم ولكن هذا لازم أعم لإثبات الخمس في أرباح المكاسب.

    >وعلى فرض عدم مشروعية الخمس في ذلك الزمان أو القول بالاختصاص بغنائم دار الحرب يلزم عدم إدامة ما هو عوض عن الزكاة دائماً لعدم وجود الحرب دائماً مع الكفار إلا قليلا فاللازم القول بثبوت المشروعية والجريان في جميع الفوائد والأرباح< لا هذا ليس بلازم, لابد أن يوجد لهم مصدر ونحن معكم, أولاً كما قلنا مصدر ينسجم مع الحاجة لا مصدر يتجاوز الحاجة بآلاف المرات بملايين المرات, لا حاجة لمثل هذا المصدر.

    إذن هذه الكلمات أعزائي كلها واضحة التأمل والإشكال.

    الجواب الآخر: -أشير إليه حتى تفصيله إن شاء الله يأتي- الجواب الآخر: جواب آخر ذكره السيد الهاشمي في كتاب الخمس وايضا مثل هذا الجواب رأيته في كلمات السيد الحكيم أيضاً في مصباح المنهاج لعله من تداعي المعاني, في كتاب الخمس المجلد الثاني أعزائي في ص45, هذه -أنا أقرأ العبارات الله يعلم لا لسبب إلا حتى أنه عندما نريد أن نناقش لا يقول لي قائل بأنه هذا الكلام من أين جئت به, لا, أنا مع ظواهر أي مؤلف أما ماذا كان يقصد في ذهنه في عقله في قلبه ذاك أنا لا علاقة لي به, لعل مقصوده والله العالم ذاك لا علاقة لي به, أنا عليّ بظواهر, كما أن الله (سبحانه وتعالى) ألزمنا بظواهر الكتاب ما قال بأنه اذهبوا إلى مقصودي حتى تعرفون, لا ظواهر الكتاب- يقول في ص45: >الإنصاف أن هذا غاية ما يدل عليه- يعني تلك التساؤلات المتقدمة الأربعة الخمسة الستة- هو عدم ظهور أدلة الخمس< بدل التعبير, فيما سبق بعض الأعلام يعني الشيخ اللنكراني قال: >عدم الإجراء< قلنا لا إذا كانت واضحة فلا معنى لتأخير التنفيذ والتطبيق, السيد الهاشمي بدل التعبير حتى يكون دقيق يقول: >بأن التشريع ثابت في أصل الشريعة ومن النبي ولكن النبي< ومن النبي لماذا؟ لأن هو من المعتقدين أن القرآن لا يدل على الخمس في أرباح المكاسب يعني الآية ليست شاملة لأرباح المكاسب إذن التشريع إذا صدر يكون تشريعاً نبوياً, وقلنا فيما سبق أن التشريع في كثير من التشريعات تشريعات النبوية ثابتة لا أنها متغيرة.

    يقول: >ولكن لم يظهره النبي’ وإنما أخر إظهار الدليل لا تنفيذ الدليل وإجرائه وتطبيقه إظهار الدليل<, يقول: >هو عدم ظهور أدلة الخمس في مقام الإثبات من الآية الكريمة والروايات الصادرة عن المعصومين الأوائل (عليهم أفضل الصلاة والسلام) في العموم والشمول لكل فائدة, ومن هنا لا يفهم عامة المسلمين ذلك, وإلا لو فهموا لسألوا وحيث لم يسألوا إذن ماذا لم يستفيدوا من الآية عمومها للأرباح.

    >وأما عدم ثبوته واقعاً< يعني واقعاً أن هذا غير مشرع الخمس في أصل التشريع لا لا نقبل أنه غير مشرّع ثبوتاً, وإن كان إثباتاً تأخر إظهار الدليل >وأما عدم ثبوته واقعاً فلا يمكن استفادته من مجرد ذلك< يعني من مجرد عدم الإظهار, عدم الإظهار أعم من عدم الثبوت واقعاً.

    طيب سيدنا إذن لماذا النبي’ لم يظهر؟ طيب كما أظهر الزكاة, أظهر الحج, أظهر الصلاة, و… كان يظهر الخمس يعني دليل الخمس ووجوب الخمس لماذا أخفى هذه الحقيقة؟ أو لا أقل أمر أوصيائه بإخفاء هذه الحقيقة إلى الظرف المناسب لماذا؟ يقول: >وأما عدمه فلعله أخفي بيانه وإظهاره إلى فترةٍ لمصالح وحكم< طيب هذا كلام عام, المهم من هنا هذه الجملة محل الجواب من هنا يبدأ >ولعل من هذه الوجه< التفتوا إلى الوجه >ما كان يعرفه أئمة الهدى من أن الحكم الإسلامي وخلافة رسول الله سيزوا عن أهله وأصحابه الحقيقيين المؤهلين له بنص من الله ورسوله< طيب هذه ما علاقته ببحثنا, قال: >حيث علموا بأنه الحكم سيزوا عنهم ولا يصل بأيديهم إذن قالوا لماذا نشرع تشريعاً يكون في مصلحة السلطة< لأن الذي سوف يستفيد من هذا الحكم من هم؟ يستفيد منه السلطة وهذه السلطة ليست في مصلحة الإسلام وليست في مصلحة المسلمين, إذن لا أقل واحدة -من باب إن صح التعبير من باب سد الذرائع- واحدة من الأبواب التي يتقوون بها ماذا نفعل؟ أن نقطع عليهم هذا الطريق فلا نظهر هذا الحكم إلا بعد مائة وخمسين سنة.

    >ومعه فلا داعي لإظهار مثل هذا الحكم الذي يزيد في قوة الغاصبين وقدرتهم على الظلم والاستيلاء على الأمة وقد ورد في بعض الروايات الإشارة إلى ان الخمس حق الإمارة والحكم فبعد إقصاء الأئمة الأطهار عن ذلك لم يكن في الإفصاح عن هذا الحكم الشرعي وإعلانه أو التأكيد عليه إلا المزيد من تقوية وتعزيز ظلم الظالمين وإعطائهم فرصة أكبر وذريعة شرعية أخرى لابتزازهم أموال المسلمين, الأمر الذي كان يفعله الخلفاء الجائرون ظلماً وجوراً وكان يرزح تحته المسلمون من دون ذلك فكيف إذا ما أعطي بيدهم مثل هذه الذريعة الشرعية< طبعاً بالإضافة إلى ما عندهم من الزكاة والخراج ونحو ذلك.

    وهذا المعنى بنفسه أعزائي ورد في مصباح المنهاج في ص173 يقول: >وربما كانت الحكمة في ذلك أنّ قيام النبي به وظهور ذلك عنه يستلزم قيام أئمة الجور به من بعده وضياعه على أهله كما ضاع عليهم خمس الغنائم إلى غير ذلك<.

    هذا هو الجواب الآخر الذي ذكر.

    الآن هذا الجواب تامٌ أو لا, الجواب يأتي إن شاء الله نقضاً وحلاً.

    والحمد لله رب العالمين.

    • تاريخ النشر : 2012/09/09
    • مرات التنزيل : 980

  • جديد المرئيات