نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (155)

  • بسم الله الرحمن الرحيم

    وبه نستعين

    والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين

    قلنا أن محور هذه الأبحاث يدور حول وجوب الخمس في أرباح المكاسب في زمن الغيبة, لأنه هو محل الابتلاء وهو المحور الذي تقوم عليه المؤسسات الدينية كما هو واضح للأعزة.

    ومن هنا لابد أن نقف على التحليل النظري والدليل النظري لهذه الفتوى ولهذه النظرية المرتكزة في أذهان المتشرعة والذي اعتقد أن كثيراً من الأعلام لا يجرءون الحديث عنها بشكل واضح.

    بعبارة أخرى: إذا أردنا أن نستفيد من كلمات المحدَثين لا توجد هناك شفافية في دليل هذا الخمس. ومن هنا لابد أن نقف عند هذه المسألة تفصيلاً ومحور هذه الأبحاث لا هو في غنائم دار الحرب ولا هو في الكنز ولا هو في المعدن وإنما يدور البحث حول أرباح المكاسب وبالعرض إن شاء الله نتكلم في المال الحلال المختلط بالحرام. نعم, في أواخر هذه الأبحاث إذا انتهينا من هذه سوف نعرض إن شاء الله لباقي الأمور. يتذكر الأعزة بأنهم استدل الأعلام على وجوب هذا الخمس بأدلة:

    الدليل الأول: هو الآية المباركة, وقلنا بأي وجه من الوجوه لا يمكن أن نقبل أن الآية دالة على وجوب الخمس في أرباح المكاسب وذلك لإشكالات متعددة, أولاً: كيف يمكن فرض أن إطلاق آيةٍ يكون دليلاً على وجوب الخمس بهذه الأهمية, فريضة بمستوى هذه الفريضة ومهمة بهذه الأهمية كيف يمكن أن يوكل أمرها إلى إطلاق في مادة غنم مع كل الاختلاف الموجود بين علماء التفسير واللغة وغيرها في أنها شاملة أو أنها غير شاملة, هذا مضافاً إلى أنه حتى لو فرضنا أنها شاملة قلنا أن هناك مجموعة من التساؤلات لا يمكن الإجابة عنها وهي أن النبي’ لمَ لم يعتني بأمرها؟ أن الذين جاؤوا من بعده لمَ لم يعتنوا؟ أن الأئمة إلى زمن الإمام الصادق بل أكثر من ذلك, لمَ لم يشيروا إلى ذلك, أن الإمام أمير المؤمنين أن الشيعة ونحو ذلك أسئلة وما ذكر في الجواب عنها وجدنا أنها غير تامة في المقام. إذن لا يمكن الاستدلال بهذه الآية لإثبات هذه الفريضة يعني الخمس في أرباح المكاسب يعني النوع الثالث من الفوائد بحسب التقسيم المتقدم.

    الدليل الثاني: هو الإجماع, وفي البحث السابق بينا أن مثل هذا الإجماع على ما فيه من الكلام وأنه حجة أو ليس بحجة وإن حاول السيد الهاشمي إثبات حجيته إلا أنه محل تأمل كما أشرنا إلى ذلك, على فرض ثبوت حجية مثل هذا الإجماع فإنه لازمٌ أعم يعني أنه لا يثبت لنا أن الخمس من الأحكام الثابتة في الشريعة على حد الصوم على حد الصلاة على حد الحج.

    الدليل الثالث: وهو الذي ذكر في كلماتهم الارتكاز المتشرعة, قالوا: أن الارتكاز المتشرعي الذي نجزم بوجوده حتى في عصر الأئمة, طبعاً أنا الآن لا أريد أن أناقش الصغرى أنه هذا الجزم من أين هو حاصل, نعم بالاستصحابات القهقرائية -إن صح التعبير- حيث أننا نجزم نتصور أنه في ذلك الزمان ايضا ماذا؟ يوجد جزم, لكن لا, هذا الارتكاز واضح, خصوصاً في زمن الإمام الرضا والجواد والهادي في زمن هؤلاء الأئمة الثلاثة القضية كانت واضحة.

    ولذا كثرت الأسئلة كثرت الإجابات الوكلاء القائمين الذين كانوا يبعثونهم بعض الأئمة بعث الرسائل لأخذ الخمس ونحو ذلك, يظهر أن القضية كانت واضحة وإن كان أيضاً فيه تأمل لعله إنشاء الله تعالى في بعض الأبحاث اللاحقة سيأتي.

    هذا المعنى أشار إليه >صاحب الجواهر الجزء السادس عشر ص45 هذه عبارته, قال: وهو الذي استقر عليه المذهب والعمل في زماننا هذا, بل وغيره من الأزمنة السابقة التي يمكن دعوى اتصالها بزمان أهل العصمة^< إذن الارتكاز ماذا؟ الارتكاز المتشرعي.

    إذن الارتكاز المتشرعي في جملة من الأحيان يكون مستنداً للأعلام لإثبات حكم شرعي وإن لم يكن هناك دليل واضح على الحكم ولكن يستدلون بالمتشرعة أو بارتكاز المتشرعة على أن هؤلاء المتشرعة خصوصاً عندما كانوا معاصرين للمعصوم أن هذا الارتكاز من أين حصل لهم, إن لم يكن مأخوذاً ومتلقاً من الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) يعني من قبيل ما ذكرناه في الإجماع إذا كان بمرئً من الأئمة, هذا الارتكاز المتشرعي أيضاً كان بمرئً من الأئمة, وهذا البحث إن شاء الله تعالى إذا وقفنا هناك سنشير وهو أنه مسألة كيفية الوضوء والابتداء من المرفق جملة من الأعلام ومنهم -سيدنا الأستاذ- السيد الخوئي قال بأنه لا دليل على ذلك, ولكن الارتكاز المتشرعي والإصرار على ذلك يكشف عن أن هذا كان متلقىً من الأئمة, كذلك يقال في بحث الخمس وأنه هذا الارتكاز ثابت وموجود.

    ولذا السيد السبزواري+ في هذا المورد يعني >في المجلد الحادي عشر من مهذب الأحكام, في ص485 هذه عبارته, يقول: ويدل عليه مضافاً إلى أخبارٍ مستفيضةٍ بل متواترة استقرار المذهب عليه قديماً وحديثاً والسيرة المستمرة في جميع الأنصار والأعصار بين الإمامية من زمن الأئمة, واهتمامهم^ على أخذه وجعلهم الوكلاء لذلك وإنكار أشد الإنكار على من يمنعه عنهم, ولم ينسب الخلاف إلا إلى ابنيّ جنيد وعقيل ابن أبي عقيل<.

    وقلنا فيما سبق أن هؤلاء لم يختلفوا في أصل الخمس وإنما اختلفوا في مسألة التحليل ولكنه مع الأسف الشديد هذا الاشتباه موجود في كلمات الأعلام تصوروا أن أبن الجنيد من المنكرين لأصل هذا الخمس, لا ليس من المنكرين وإنما من المنكرين للخمس في عصر الغيبة في أرباح المكاسب, جيد.

    الآن أعزائي -كما قلت- لا أريد أن أدخل البحث الصغروي وهو أنه هل يوجد مثل هذا الارتكاز أو لا يوجد؟ الجواب عن هذا الدليل: على فرض تماميته يرد عليه ما ورد على دليل الإجماع, فإن الارتكاز يثبت أصل الوجوب أما أن هذا الوجوب هل هو بنحو الوجوب الثابت أو هو بنحو الوجوب الصادر ولايةً من الأئمة, كما تعلمون أن الارتكاز أيضاً دليل لبّي فإذا كان دليلاً لبياً له معقد حتى نتمسك بإطلاقه أو ليس له ذلك, ليس له ذلك. إذن على فرض تمامية هذا الدليل أعزائي أيضاً مبتلى بنفس الإشكال الذي أوردناه بما يتعلق بدليل الإجماع.

    إلى هنا أعزائي من هذه الأدلة الثلاثة يعني: الآية المباركة, والإجماع, والارتكاز, إما أنه لا يثبت الوجوب كما في الآية, وإما إذا تم وثبت الوجوب لا يثبت لنا نوع الوجوب وهو أنه وجوب ثابت أو وجوبٌ ولائي, هل هو وجوب من التشريعات وتشريع ثابت أم أنه تابع لمقام الولاية. والآثار واضحة أنه إذا كان من التشريعات الثابتة فله نحوٌ من الآثار, وإذا كان من التشريعات الولائية فله نحوٌ آخر من الآثار.

    الدليل الرابع: أعزائي مهم الدليل على ذلك هو هذا الدليل وهو النصوص الواردة في المقام, الروايات وسوف نقف طويلاً عند هذا البحث لأهمية هذا البحث وأنه لا يوجد عندنا دليل آخر, ولكنه أعزائي قبل أن أشير إلى الأدلة, أنتم عندما تراجعون كتب الخمس الموجودة -كما قلت- لا أقل أنا بيدي الآن حدود عشرين أثر من آثار الأعلام المهمة في باب الخمس أراجعها أجد بسم الله الرحمن الرحيم الدليل الرابع: صحيحة علي ابن مهزيار, موثقة فلان, صحيحة فلان, حسنة فلان, رواية فلان, مروية فلان, و.. إلى غير ذلك.

    من غير بيان أننا نحن بصدد ماذا؟ أنا أتصور أن البحث الفني والعلمي يقتضي ما يلي, التفتوا جيداً لا فقط في هذا المورد أعزائي -كما قلت مراراً- أنه أنا في هذه الأبحاث أحاول أن أعطيها صبغة عامة وإن كان بحثنا في الخمس ولكن أحاول أن أعمم هذا البحث.

    أعزائي في هذه الروايات نحن نبحث عن الأمور التالية:

    الأمر الأول: الذي نبحث عنه في هذه الروايات أساساً هل يوجد هناك دليلٌ على وجوب الخمس في أرباح المكاسب أو لا يوجد؟

    قد يقول قائل: من قال بأن الخمس في أرباح المكاسب واجب؟ -من الناحية النظرية نتكلم لا تقول بأنه السيرة, قلنا بأن السيرة والارتكاز في كثير من الأحيان تأتي نتيجة ماذا؟ نتيجة آراء الفقهاء و.. إلى غير ذلك- الارتكاز كان قائماً على نجاسة الكتابي قبل أن يقول الأعلام بالطهارة والآن اطمأنوا بعد عشرين سنة خمسين الارتكاز على طهارة الكتابي, لا قيمة لمثل هذه الارتكازات هذه تابعة لآراء >الناس على دين ملوكهم< الناس على دين مراجعهم, المراجع عندما يقولون بهذا عند ذلك يحصل هناك ارتكازٌ فنتصور لقوة واستحكام ذلك الارتكاز أن هذا موجود أين؟ في عصر الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) بل في بعض الأحيان يترسخ الارتكاز إلى درجة نتصور أنه حكم عقلي – كما قال السيد الصدر في مسألة قبح العقاب بلا بيان- قال ارتكاز عقلائي ولكن لترسخه وقوته تصور أنه حكم عقلي غير قابل للمناقشة.

    إذن مثل هذه الارتكازات كثيراً لا يكون منشأً أن الإنسان يضيع عليه الطريق والدليل.

    إذن البحث الأول أعزائي قد يقول قائل: على مستوى البحث النظري أن كل الأدلة التي استدل بها على وجوب الخمس لا لوجوب الخمس في أرباح المكاسب بل لأن أهل البيت باعتبار أنهم منعوا من حقهم الثابت لهم قرآنياً بمقتضى آية سورة الأنفال {أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى} والناس مائة وخمسين سنة مئتين سنة دفعوا هذا الخمس أم لم يدفعوا؟ لم يدفعوا فاختلط مالهم مال المسلمين بحق الإمام (عليه أفضل الصلاة والسلام) فعندما أوجبوا الخمس على شيعتهم – لأن الغير لا يلتزموا بما يقولون- أوجبوه على ماذا؟ لتزكوا بها أموالهم وتطهر ويحل به نكاحهم إلى غير ذلك.

    أصلاً نحن لا يوجد عندنا دليلٌ على وجوب الخمس في أرباح المكاسب. وهذه دعوى موجودة يكون في علمكم ولكنه كما قلت أنها موجودة على مستوى البحث النظري.

    إذن البحث الأول عندما نقرأ النصوص لابد أن نرى أنها بصدد إثبات الخمس في أرباح المكاسب أو بصدد إثبات الخمس لتلك الجهة وهي أن فيئهم وأن حقهم موجودٌ أين؟ موجودٌ في أموال الناس فأوجبوا الخمس لأجل ماذا؟ لأجل حقهم من الفيء وغنائم دار الحرب و.. وعموماً في ذلك الزمان أعزائي كان العامل الأصلي هو ماذا؟ هو أنه كانت بأيديهم الأراضي وغيرها… وهذه كلها فيء الإمام (عليه أفضل الصلاة والسلام) فكانوا يتصرفون بها من غير إذن, حتى يزكوا للشيعة مالهم أوجبوا الخمس فهو من قبيل اختلاط المال الحلال بالحرام, فإذن ليس هو إيجاب للخمس في أرباح المكاسب إيجاب للخمس لتطهر أموال شيعتهم.

    إذن لابد أن نبحث في الروايات هذا الأمر لنجد يوجد عليه دليل أو لا يوجد.

    الأمر الثاني: إذا وجدنا في هذه الروايات التي سنعرضها والتي قد تصل إلى عشرين أو أكثر, إذا وجدنا روايات دالة على وجوب الخمس في أرباح المكاسب, يأتي هذا التساؤل الثاني أعزائي وهو: أنه أي نوع من أنواع الوجوب هذا, صحيح واجبٌ يعني الخمس في أرباح المكاسب واجب ولكن هل هو واجب بحسب التشريع الإلهي الثابت {أقيموا الصلاة} من قبيل هذا, هل هو واجب بحسب التشريع النبوي الثابت من قبيل الركعتين اللتان أضافهما رسول الله إلى الرباعية, أو هو واجب باعتبار أنه تشريع ولائي؟ أساساً هذا وجب باعتبار أن الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) لظروف خاصة أوجبوه لا أوجبوه بعنوان تشريع ثابت, بل بعنوان مقام إمامتهم أوجبوا ذلك. هذا النوع الثالث هذه الأنواع الثلاثة عرضنا لها سابق.

    وهنا يتضح للأعزة أنه نحن عندما دخلنا هذا البحث حدوداً وقفنا عنده لا أقل عشرين أو أقل أو أكثر من الدروس الإخوان كانوا يقولون ما هو علاقته ببحث الخمس, ما هو علاقته ببحث الخمس, نحن إذا كنا لو لم نبحث في تلك الأبحاث في المقدمة كنا مضطرين الآن نخرج من بحث الخمس لنبحث أنواع الأحكام الصادرة من الشارع, وهذا كان نشاز من الناحية الفنية, نحن نبحث الخمس ولكن نبحث في أنواع الأحكام ونستمر عشرة وعشرين درساً, ولذا اضطررنا أن نبحثها في المقدمة أعزائي.

    ولذا أنا أعتقد من الناحية الفنية والمنهجية أن كل من كتب في الخمس هذه القضية لم يلتفت إليها فنياً كان ينبغي في المقدمة أن يبين لنا ما هو الفرق بين الحكم الثابت والحكم الولائي, وكيف نتعرف أن هذا حكم -في مقام الإثبات- يعني الثبوت ما هو الفرق بينهما تعريفاً, الإثبات كيف نميز أن هذا ولائي أو أن هذا ثابت. وهذا مع الأسف الشديد لا وجود لهذا البحث في كلمات فقهائنا إلا استطراداً إلا إشارةً إلا من باب القضايا الثانوية.

    طبعاً عندنا نوعان آخران من الأحكام الآن لا أريد أن أدخل إليها وقد أشرت إليها وهي الأحكام الصادرة بعنوان القضاء من النبي’ الأحكام الصادرة بعنوان القضاء من الأئمة, لأنه كثيراً ما كان يقع الاختلاف ويأتون إلى الأئمة والإمام يحكم يقضي بينهم, طيب هذه الأحكام أساساً قضايا خارجية مرتبطة بقضية خارجية لا علاقة لها بالأحكام الشرعية, وعندنا أمور أخرى وهي الأحوال الشخصية للنبي والأئمة يعني عندما أمير المؤمنين× في عمره لا يضع على مائدته نوعين من الطعام هذه قضية واقعاً تشريعية أم قضية شخصية أي منها؟ عندما كان افترض يحني لحيته المباركة هذه قضية تشريعية كانت أم قضية شخصية؟ وهذا أيضاً مع الأسف الشديد لم يبحث عنه في كلماتهم, تصوروا أن كل ما صدر منهم فهي من الأحكام, مع أن كثير منها من الأحكام, أصلاً الآن أضرب مثال وجداً واضح, أن النبي’ كثيراً ما كان يحب (الباذنجان) مثلاً على سبيل المثال, طيب بيني وبين الله هذا من مستحبات تصير أم لا مزاجه كان يحب (الباذنجان) مثلاً؟ طيب يحب الباذنجان ويأكل الباذنجان, هذا يصير مستحب؟ إذا نظرت إليه بعنوان تشريع يصير ماذا؟ أما إذا نظرت إلى حال أصلاً مزاجه الأمزجة تختلف – على مباني ابن سينا والطب القديم- واحد مزاجه بارد وآخر مزاجه حار, طيب إذا مزاجه كان بارد فيأكل تمر الآن افترض أن رسول الله كان مزاجه بارداً فيأكل التمر يبدأ بالتمر وينتهي بالتمر, طيب هذا يصير من المستحبات؟ أبداً مع الأسف الشديد هذه القضايا غائبة في فقهنا مع أنها أحكام هذه.

    ولذا أنتم تجدون أن كثير من هذه الأمور الشخصية في كتاب السيد العلامة في سنن النبي جاءت بعنوان مستحبات, مع أنه لم يثبت أنها من المستحبات, لعلها أحوال شخصية لمن؟ للنبي الأكرم’. ولا أريد أن أدخل في التفاصيل أتصور أنهم يعرفون ما أقول به. في حياته العائلية في حياته في علاقاته مع أزواجه خصوصاً العلاقات الداخلية أيضاً كلها مستحبات أم أحوال شخصية للنبي هذه؟ ماذا كيف نتعامل معها في تعامله مع الآخرين هذه كلها كانت مستحبات يعني شريعة أو لا؟ قضايا شخصية لها أحكامها الخاصة. على أي الأحوال هذه القسمين نحن نخرجها لا علاقة لنا بها كثيراً.

    سؤال: نحن في الأمر الثاني عندما نقرأ الروايات لابد أن يتشخص لنا أنه ثبوت الخمس في أرباح المكاسب من أي نوع؟ هل هو من النوع الثابت أو من النوع غير الثابت؟ يعني ماذا؟ يعني الولائي, فإذا ثبت أنه واجب يعني الخمس في الأمر الأول وأنه من التشريع الثابت -التفتوا- عندنا أمران أو نقطتان لابد من بحثهما:

    الأول: أنه كما هو ثابت في عصر الحضور سوف يكون ثابتاً في زمن الغيبة, كالصوم إذا ثبت أنه من الأحكام الثابتة يعني فقط في زمن الحضور أم في زمن الحضور والغيبة أيضاً؟ هذا أولاً.

    عند ذلك يأتي مشكلة روايات التحليل, إذا هي من الأحكام الثابتة ماذا يحق للإمام أن يتنازل عن حكم ثابت في الشريعة؟ إذن ما هو مضمون روايات التحليل بناء على أنها ثابتة, واقعاً تحتاج إلى توجيه ومؤونة وتكلف في الجواب عن روايات التحليل, يعني هل يمكن لإمام أو نبي يقول الله أوجب الصلاة ولكنه أنا أحلها لكم, الآن ثلاثة أيام ما باللازم أن تصلون أصلاً يوجد هكذا سابقة في التأريخ عندنا؟ ما أدري واضح أم لا. إذن تأتينا مشكلة روايات التحليل.

    الأمر الثاني: إذا ثبت أنه حكم ثابت فلا يمكن أن نقول بأنه كما أن صلاة الصبح ركعتين فالخمس أيضاً خمس لا يمكن أن نجعله ربع ولا يمكن أن نجعله سدس, لأنه من الأحكام الثابتة, ليس بيد أحد حتى يزيد أو ينقص. أما بالعكس التفتوا, أما إذا ثبت أن الخمس من الأحكام الولائية التشريعات الولائية هنا يوجد بحثان فيها أيضاً كما في السابق.

    البحث الأول: أن هذا البحث أو هذا الحكم الولائي الذي صدر منهم هل مختص بزمان الحضور أم أنه موجود أيضاً لزمان الغيبة؟ يعني هم عندما أعملوا ولايتهم وجعلوا وجوب الخمس في أرباح المكاسب هل جعلوا ذلك لزمانهم أو لما بعد زمانهم, هذا الأمر الأول.

    الأمر الثاني: وهو أنه إذا ثبت أنّه لما بعد زمانهم أيضاً فلا يمكن لنا أن نتصرف فيه لا بالزيادة ولا بالنقيصة يعني الخمس ثابت لا أكثر ولا أقل لأنه حكم ولائي وهم صرحوا أنه ليس في زماننا بل ما بعد زماننا. إذن نحن من حقنا أن نتصرف أو ليس من حقنا؟ ليس من حقنا.

    أما إذا ثبت أن هذا الحكم الولائي مختص بزمان الحضور, عند ذلك في زمن الغيبة ماذا نفعل؟ طيب أوكلوا ذلك لمن؟ للمتصدي لتدبير شؤون الشيعة, لا أقل لولاية الفقيه لا لا أبداً, ذاك بحث آخر, لا يخلط الأعزة الأبحاث, لا, كل من يتصدى لشؤون الشيعة, هذه المؤسسة الدينية هذه الحوزات العلمية التي عندنا الآن هذه تحتاج إلى إمكانات مادية ومالية وتحتاج أن المؤسس عنها رئيس المؤسسة الدينية الذي باصطلاحنا نسميه -مرجعية- الذي هو رئيس المؤسسة الدينية ولكن لا يسمونه رئيس حتى لا يفقد قدسيته وإلا هو رئيس كأي رئيس آخر ولكن للمؤسسة الدينية, هذا الرئيس في المؤسسة الدينية المسئول في المؤسسة الدينية طيب عندما يريد أن يدير الحوزة يحتاج إلى إمكانات مادية فيقوم بهذه الإمكانات من أين؟ الآن بيني وبين الله يستطيع أن يضع خمس وأيضاً ماذا يفعل؟ يجعل ربع إذا رأى أنه لا توجد حاجة يضع ثلث لماذا؟ لأنه المفروض حكم ولائي ذاك الخمس كان مرتبط بزمان الحضور وزمان الغيبة أوكل إلى من؟ إلى المتصدي لهذه الأمور.

    عندنا بحثان آخران التفتوا, وهو أنه إذا شككنا أن هذا الحكم وهو وجوب الخمس في أرباح المكاسب إذا شككنا أنه من الحكم الثابت أو من الحكم الولائي فما هو مقتضى القاعدة؟ وهذه من أهم وأعقد الأبحاث التي لم تأتي في كلمات من عرضوا لهذه المسألة إلا في سطرين أعزائي, الآن أضرب لك مثال.

    هذا سيد محمد سعيد الحكيم في مصباح المنهاج في ص170 هذه عبارته, يقول: >وأما احتمال كون أمرهم به -أي بوجوب الخمس في أرباح المكاسب- وعملهم عليه تبعاً لولايتهم العامة الذي هذا هو الاحتمال الذي احتمله جملة من الأعلام- لا تبعاً للتشريع -يعني للتشريع الثابت- ما هو الجواب, التفت هذا كل الجواب, فهو مخالفٌ لظاهر النصوص هنا وفي سائر ما يصدر عنهم< انتهت القضية.

    الآن لماذا مخالف ما هي الضابطة أساساً يوجد أصلٌ, انظروا أنتم الآن في اللغة العربية إذا حصل عندكم عطفٌ تقولون بأنه أساساً العطف للتأسيس أو للتأكيد ماذا تقولون؟ تقول الأصل للتأسيس إلا إذا دلت كذا, طيب السؤال الذي هنا مطروح إذا ورد تشريع على لسان النبي أو على لسان الإمام وشككنا أنه من الثابت أو من الولائي فما هو الأصل فيه, ما هو مراد القاعدة -ليس المراد من القاعدة يعني الأصل العملي لا لا- يعني نحمله نقول الأصل هذا إلا إذا دليل على الخلاف.

    وهذا بحث أدعوا الله سبحانه وتعالى أن أوفق أقف له لأنه في كلمات المعاصرين جملة من المعاصرين التفتوا إلى هذه القضية ولا أقل ذكروا أحد عشر دليلاً لإثبات أن الظاهر ماذا؟ لابد أن يكون من الثابت وفي الأعم الأغلب مناقشة هذه الأدلة وبحثها سيأتي.

    إذن إذا شككنا أن وجوب الخمس في أرباح المكاسب هو من النوع الثابت أو من الولائي المتغير فما هو مقتضى الأصل في ذلك. لأنه تارةً نستفيد من الأدلة أنه من الثابت طيب نرتب الأثر وأخرى من المتغير فنرتب الأثر, أما إذا شككنا أنه من الثابت أو المتغير فما هو مقتضى القاعدة والأصل الأولي؟ ثم التفتوا جيداً الأمر الآخر وآخر الأمور التي لابد أن تبحث فيها الروايات يعني عندما نقرأ الرواية لابد أن نرى أنها تثبت الوجوب إذا أثبتت الوجوب الوجوب الثابت أو الوجوب الولائي وإذا كان ولائي -التفتوا هذا محل كلامنا- إذا ثبت أنه ولائي أعزائي الأصل في الحكم الولائي مختص بمن أعمل ولايته أو أنه شامل للإمام الذي لم يعمل هذه الولاية؟ يعني افترض أن الإمام الرضا أعمل الولاية ووضع الخمس في أرباح المكاسب يشمل عهد الجواد أو لا يشمل, يشمل عهد الهادي أو لا يشمل؟ يشمل عهد العسكري أو لا يشمل؟ الآن قد يقول قائل باعتبار أن هؤلاء جاؤوا وأمضوا إذن شامل, يشمل عصر الغيبة الحكم الولائي أو لا يشمل؟ ما هو مقتضى الأصل فيه, الأصل أنه شامل إلا ما دل الدليل على الخلاف, الأصل أنه غير شامل إلا إذا دل دليل على الخلاف أو أنه لا يوجد أصل لابد أن ننظر إلى الدليل أي منهما؟ فإذا ثبت أن الحكم وهو وجوب الخمس في أرباح المكاسب من الأحكام الولائية ولعل هناك قرائن كثيرة يأتي هذا التساؤل وهو: أنه هل مختص بزمان الحضور أو يشمل زمان الغيبة؟ فإذا شككنا ماذا نفعل نجعله مختصاً أو نجعله شاملاً؟ ما أدري واضح تسلسل البحث الذي لابد أن نبحثه فنياً في هذه الروايات؟

    طبعاً يكون في علم الأعزة هذه القضية الولائية وأنه الأصل ليس كذا كل الأعلام الذين عرضوا لهذه المسألة لم يتكلموا إلا سطراً واحد على سبيل المثال نحن ذكرنا سيد محمد سعيد, الآن انظروا السيد محمود الهاشمي ماذا يقول, السيد محمود في المجلد الثاني ص44 هذه عبارته, يقول: بعد أن يذكر >أن يكون إيجابه من باب التصدي للولاية – يعني وجوب الخمس في أرباح المكاسب- يقول: وهذا منفيٌ, لماذا منفيٌ؟ بما هو المركوز في الذهن المتشرعي الشيعي من ثبوت هذا الخمس على حد ثبوته في سائر الأقسام< أنا لا أعلم بأن المتشرعة الآن أساساً يستطيعون أن يميزوا بين الثابت والمتغير, حتى نقول >مركوز عندهم من الثابت< هذا أي إلا مقصوده الفقهاء في الحوزة يعني, وإلا ذهن المتشرعي متى يستطيع أن يميز مثل هذه القضايا حتى كلما أرادنا كلما ضاع علينا الدليل ألقيناه برقبة من المساكين؟ الارتكاز المتشرعي, >يقول المركوز في اذهان المتشرعة أنه من الأحكام الثابتة< هو لا يفهم هذه الحقيقة هو في الحوزة إلى الآن لم نجد كثيراً يميزون بين هذا القسم وذاك القسم, هذا كل البحث الذي عنده سطرٌ واحد.

    تعالوا معنا أعزائي, بعد أن انتهينا من هذه, إذن في كل رواية أعزائي لا فقط نبحث النقطة الأولى نبحث أصل الوجوب أنه واجب أو ليس بواجب, نبحث نوع الوجوب وإذا ثبت أنه ثابت فما هو, وإذا ثبت أنه تشريعي فما هو, ونبحث إذا كان تشريعياً الرواية ماذا يستفاد منها؟ تقول لزماننا لعامي هذا أو لكل زمان أي منها؟ هذه النكات لابد أن نلتفت إليها.

    الرواية الأولى: وهي من أهم الروايات في هذا الباب, هذه الرواية أعزائي خصوصيتها هذه, وهي الرواية المعروفة بصحيحة علي ابن مهزيار, هذه الرواية توجد فيها خصوصيتان أعزائي.

    الخصوصية الأولى: هي من الروايات التي استند إليها لتفسير الغنيمة في آية الأنفال لإثبات أنها عامة, فإذن نافعة جداً إذا ثبت هذه الرواية بصدد تفسير ماذا؟ الغنيمة في آية الأنفال إذن عند ذلك ستوسع من مضمون الآية المباركة.

    النقطة الثانية المحور الثاني في هذه الرواية: أنها تثبت وجوب الخمس في أرباح المكاسب. الرواية نقلها الشيخ في التهذيب والأعزة بإمكانهم أن يرجعون أنا لم أجلب الوسائل باعتبار أن الرواية اليوم لا أحتاجها, المهم, طريق الشيخ إلى علي ابن مهزيار طريقٌ صحيح تام ذكره الشيخ في مشيخته قال: >وأما رواياتنا إلى علي ابن مهزيار فكذا< في الجزء العاشر من المشيخة ص85, فالرواية من حيث طريق الشيخ إلى علي ابن مهزيار طريق صحيح ما عندنا مشكلة.

    يبقى عندنا ماذا؟ نفس علي ابن مهزيار, أعزائي علي ابن مهزيار إذا نحن عندنا سبع روايات صحيحة في الباب فخمسة منها جاءت من من؟ من علي ابن مهزيار, الآن ما هي النكتة لماذا علي ابن مهزيار ما هي خصوصيته الذي وجوب الخمس كلها خارج من من؟ واللطيف أنه في أكثر هذه النصوص – طبعاً ليس بصدد التشكيك في الرجل التفتوا فقط أريد أن أبين النكات- واللطيف في كل هذه النصوص أنه الإمام يأمر بإعطاء الخمس له, يقول: >فلتعطى لمن< لا أنه يأتون بها إليّ, لمن تعطى؟ لوكيلي يعني كل الكتب التي خرجت والرسائل التي خرجت من الإمام إلى علي ابن مهزيار وقرأه الشيعة يقولون سلموا الأموال لمن؟ والغريب جداً -ما أريد أن أستبق البحث ولكن هذه نكات سأشير إليها- والغريب جداً أن علي ابن مهزيار توجد روايات صحيحة عندما اجتمعت الأموال طلب التحليل فيها من الإمام قال له أعطني هذه لي, الآن هذه كيف اجتمعت لماذا صارت هكذا, هذا بحث مفصل في قضية الوكلاء, وأنتم تعلمون أنه واحدة من أهم المعضلات والمشاكل في حياة الأئمة هي كانت مسألة الوكالة, أصلاً الإمام وصار في كل إمام بعد أن يموت والآن صار سبباً لأنه يشكك في نظرية الأئمة الاثني عشر واحدة من أهم مناشئها مسألة الوكالة, لأنه هؤلاء عندما كانوا يذهب يستشهد الإمام الصادق فعنده خمس وكلاء ولا يريدون أن يسلمون المال, فيبحثون عن إمام حتى يحلل لهم المال, فالمذهب ينقسم بعد الإمام الصادق كم يصير؟ خمسة وبعد الكاظم يصير اثنا عشر وبعد الجواد يصير أربعة وعشرين, وبعد الهادي يصير ستة وثلاثين.

    ومن هنا ورد هذا الإشكال الذي واقعاً إلى الآن أزعج الكثيرين وهو أن قضية الائمة لو كانت واضحة المعالم وأنهم اثنا عشر وأن أسمائهم في العرش إذن لماذا كان يختلف الشيعة من بعدهم؟ تلتفتون إلى الإشكالية أو لا, فلهذا لا تتصورون بأن القضية أولئك الذين يشكلون كلهم عملاء للأجانب عندهم أجندة لسي أي أي لا ليس هكذا, توجد إشكالات لابد أن تحل أعزائي, نعم أنا لست ضد نظرية المؤامرة ولكن ليس من الذين أقبل أنه كلما وقعت حادثة لابد أن نفسرها بأجندة خارجية بالمؤامرة ليس هكذا. طيب أنتم تقولون أن الأئمة كلهم كانوا معروفين عندهم والشيعة كانوا يعرفون اثنا عشر, طيب لماذا أنه هذا يصير اسماعيلي وهذا يصير زيدي وهذا يصير فطحي وهذا يصير عجيب أنتم, وهذا يصير ناووسي وهذا يصير ناموسي طيب على ماذا؟ الجواب: واحدة من أسبابها هؤلاء الوكلاء لأنه هؤلاء الوكلاء عندما كانوا يريدون أن يرتبطوا يجدون إذا ارتبطوا بالإمام الأصل أول ما يقوله الإمام الأصل ماذا؟ حول المبالغ لحسابنا وهو يريد أن يحول أو لا يحول, الآن أنا ما أدري أن الإمام× الإمام الثاني عشر عندما يظهر ويأتي إليها يقول: من الذي يوجد في حساباتها داخلياً وخارجياً أين يحولها؟ إلينا, الآن كم يستجيبون لا أعلم, ذاك في محله لابد أن يبحث واقعاً (كلام أحد الحضور) واقعاً في محله, وهذه هي المشكلة التي صارت, أنتم انظروا والآن كتبت كتب متعددة ولكن أنا بالعربية لم أجد شيء, الإخوة إذا واجدين فجيد, بالفارسية توجد كتب كتبت أنه أساساً مؤسسة الوكالة في حياة الأئمة وتأثيراتها الإيجابية والسلبية في حركة الأئمة, خصوصاً عندما توسعت حركة الأئمة ما بعد الباقر والصادق, إلى زمن الإمام السجاد نحن لا يوجد عندنا شيعة بذاك المعنى أن الأئمة يحتاجون أن يوفدوا إليهم وكلاء و… وإلى غير ذلك, أما بعد ذلك توسعت إلى أن وصلنا إلى من الإمام الرضا والجواد القضية صارت واسعة, هذه القضية واقعاً لابد أن تبحث ولكن أنا الآن لا أريد أن أبحث في جذور هذا الرجل وأنه, المهم قيل عنه علي ابن مهزيار عاصر ثلاث من الأئمة هم الإمام الرضا والجواد والهادي وقيمته ذكروا له كثير من القضايا من قبيل ما ورد في مجعم رجال الحديث المجلد الثاني عشر ص192 هذه عباراته, قلت لكم أن الرجل من حيث الشخص جداً ممدوح وفيه كلام, قال: >الرجل علي ابن مهزيار فلان روى عن الرضا وأبي جعفر (عليهم أفضل الصلاة والسلام) واختص بأبي جعفر الثاني وتوكل له وعظم محله منه وكذلك أبو الحسن الثالث وتوكل لهم في بعض النواحي وخرجت إلى الشيعة فيه توقيعات< في الأعم الأغلب الشيعة لم يسمعوا من الإمام وإنما هي رسائل ينقلها عن الإمام, وحيث أنه كان ثقة فكل ما كان ينقل من رسالة كانوا يقولون بصدقها.

    >توقيعات بكل خير وكان ثقة في روايته لا يطعن عليه صحيحاً اعتقاده وصنف كذا وكذا< المهم بعد ذلك بدأت كما قال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين >فإن أقبلت أعطته أو أعارته محاسن غيره, وإن أدبرت سلبته محاسن نفسه< أعوذ بالله من إدبار الدنيا, عندما تدبر رجل عالم محقق فقيه مجتهد ما أدري كذا وكذا ولكنه أدبرت عنه ماذا؟ حتى الذي عنده له يقولون عنده أو ما عنده؟ أما إن أقبلت فهنيئً لمن أقبلت له حتى الذي لا يوجد عنده لا علم لا كتاب لا كل شيء عالم أول مقدس أول إلى آخره, >فإن أقبلت أعارته< سلام الله عليه انظر إلى التعبير كيف هو >أعارته< عارية هذه, بعد ذلك التأريخ يفضحها, >فإن أقبلت أعارته محاسن غيره وإن أدبرت سلبته محاسن< أنتم انظروا إلى تأريخ أمير المؤمنين واقعاً كثيراً من محاسنه أعطيت لمن؟ لفلان وفلان, فلان صار الصديق الأكبر, وفلان صار الفاروق الأعظم, وفلان… هذه له×. على أي الأحوال. هذه أيضاً من هذا القبيل وأرجو الله أن لا أكون من هذا القبيل, يقول: >ثم سكن الأهواز فأقام بها قال كان إذا طلعت الشمس سجد وكان لا يرفع رأسه حتى يدعو لألف من إخوانه بمثل ما دعا لنفسه وكان على جبهته سجادة مثل ركبة البعير< ومن هذه القضايا كثير نقلت عن هذا الرجل.

    إذن من حيث الشخص من حيث السند أعزائي لا يمكن أن نتكلم كثيراً إلا أن نرجع ونجعل كل تلك المجموعة من النكات التي اشرنا إليها محل تشكيك في الرجل, ولسنا الآن بصدد ذاك البحث, تتمته تأتي.

    والحمد لله رب العالمين.

    • تاريخ النشر : 2012/09/09
    • مرات التنزيل : 1557

  • جديد المرئيات