بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
فيما يتعلق بنظرية والنظرية الأولى التي ذكرناها عن السيد الخوئي+ هذه النظرية كما هو واضحٌ لا يعتقد السيد الخوئي بأنه هناك أي ولايةٍ أعطيت للفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة, أي نحوٍ من أنحاء الولاية, نعم كل ما أعطي هو بيان الفتوى والحكم الشرعي أولاً, وكذلك أجيز للفقيه أن يُترافع إليه, يعني أنه يحق للمتخاصمين أن يرجعوا إلى الفقيه فيحكم بينهم بحسب الموازين الفقهية, الآن إما اجتهادٍ أو مقلده يطبق أحكامه ذاك بحث آخر.
ولكنه لم يعطَ الولاية لإقامة ما حكم به, يعني ثبت عنده فلانٌ سارقٌ, جيد, ولكنه فقط يبين وهذا الحكم نافذ, ما معنى نافذ؟ يعني يجب تنفيذه ولكن أعطيّ الولاية على التنفيذ أو لم يعطَ الولاية؟ صريح في هذا المجال يقول: >بحسب أدلتنا لا توجد مثل هذه الولاية<.
ولذا بالأمس هذا المعنى الذي قراناه وبعض الأعزة استشكل وتصور بأنها ولاية, لا ليس الأمر كذلك, قال: >والقدر المتيقن ممن ثبت له الوجوب -يعني الوجوب الكفائي للحكم- هو المجتهد الجامع للشرائط فلا جَرَم يقطع بكونه منصوباً من قبل الشارع< منصوباً للقضاء وليس منصوباً للولاية, بحثنا ليس الآن في أنه الآن هذا منصوب, لأن السيد الخوئي يقول: >لا يوجد عندنا دليلٌ لفظي حتى على تصديه للقضاء, نعم الوجوب الكفائي يقول لنا أنه لابد أن يوجد من يتصدى للقضاء لأن الأمة لا يمكن أن تبقى بلا من يحلّ منازعاتها ودليل ذلك هو أنه يكشف لنا أنه القدر المتيقن منه هو من؟ الفقيه الجامع للشرائط< ومن هنا >ونتيجة ذلك نفوذ حكم الحاكم في إطارٍ خاص وهو باب المنازعات والمرافعات فإنه المتيقن من مورد الوجوب الكفائي المقطوع به. إذن نرجع إلى عبارته+ في (التنقيح الجزء الأول, ص525) العبارة لا تحتمل أي تأويل, >أن الولاية لم تثبت للفقيه في عصر الغيبة بدليلٍ< يعني بأي دليل كان, لا بدليل لفظي ولا بدليل لبي أي دليل عقلي ونحو ذلك, >وإنما هي مختصةٌ بالنبي والأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام)< واضح هذا المعنى إذن لا ولاية, >بل الثابت بحسب ما يُستفاد أمران: حجية فتواه< الذي توجد عليه أدلة الآن إما لفظية وإما سيرة وإما شيء آخر, >ونفوذ قضائه< أيضاً ليس بدليلٍ لفظي بل بذلك الوجوب الكفائي الذي أشرنا إليه.
ولكن هذه نظرية السيد الخوئي في المقام.
ولكنّ السيد الخوئي من مجموع كلماته, التفتوا أعزائي إلى هذه النظرية حتى أنه لا ينفى ولا يثبت بلا دليل لا الإثبات يكون بلا دليل ولا النفي يكون بلا دليل, ولكنّ السيد الخوئي+ يعتقد أن كثيراً ممّا يحتاجه الفقيه أو تحتاجه الأمة لإدارتها وللتصدي للمجتمع ولقيادة المجتمع لابد للفقيه أن يقوم بها, التفتوا, لا يقول كالاتجاه الأول أن الفقيه عنده مسئولية أو ما عنده مسئولية؟ الاتجاه الأول كان يقول الفقيه لا مسئولية عنده, السيد الخوئي لم يقل بذلك يقول لا, عنده مسئولية ولابد أن يتصدى يعني بعد أن حَكم أن فلان سارق أو فلان زاني أو فلان أكل أموال الناس أو كذا, لابد أن يتصدى لتنفيذ الحكم, وأنتم تعلمون أن تنفيذ الحكم ليس من شؤون الإفتاء من شؤون الولاية, طيب بأي دليل سيدنا تقول؟ يقول: من باب الأمور الحسبية, لا من باب الولاية, يعني بحسب المحصّلة النهائية يتفق مع نظرية الولاية, وأنها موضوعة للفقيه ومجعولة للفقيه في زمن الغيبة ولكن لا بطريق أنه جعلت له الولاية بل بطريق الأمور الحسبية.
هذا المعنى إذا أردتم تراجعونه -كما قلت بالأمس- (مباني تكملة المنهاج) وكذلك هنا ولكن الأوضح في مباني تكملة المنهاج, عنده عبارة هناك أنا بودي أن الأعزة يلتفتوا إليها, يقول: >يجوز للحاكم الجامع للشرائط< المراد من الجواز هنا بالمعنى الأعم لا أنه يجوز يعني أنه مخير أن يقيم أو لا, لا لا, يجب أن يقيم, طبعاً إذا توفرت الشروط, >يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود على الأظهر< وإقامة الحد غير بيان الحد, إقامة الحد من شؤون الولاية لا من شؤون الإفتاء, والعجيب التفتوا إلى العبارة في الشرح هو يقول: >هذا هو المعروف والمشهور بين الأصحاب بل لم ينقل فيه خلاف< إذن كل فقهاء الإمامية أو المشهور من فقهاء الإمامية التزموا بأصل الولاية في زمن الغيبة, نعم ما هو الطريق إليها؟ إما الطريق إليها أن الإمام أعطاه الولاية وإما الطريق إليها أن الفقيه الجامع للشرائط هو القدر المتيقن لتطبيق ذلك, ولذا يدخل في بحث مفصل يقول: >ولكنه ويدل على ذلك أمران: الأول: أن إقامة الحدود إنما شرّعت للمصلحة العامة, والثاني: أن أدلة الحدود مطلقة وغير مقيدة بزمان دون زمان< … إلى أن يقول: >وهذه الأدلة تدل على أنه لابد من إقامة الحدود, حتى في زمن الغيبة< طيب من يقيمه؟ أعطيت لكل إنسان هو يطبق كما يشاء؟ يقول لا أبداً وينقل مجموعة من الروايات أنه لم يترك لكل أحد أن يقيم الحد لنفسه, لا لابد من متصدي لذلك, من هو المتصدي لذلك؟ الفقيه الجامع للشرائط, إلى أن يقول: >والمتيقن, إذن فلابد من الأخذ بالمقدار المتيقن والمتيقن هو من إليه الأمر وهو الحاكم الشرعي< إذن الحاكم الشرعي هو الذي لابد أن يقيم, وأنتم تعلمون عندما نقول بأنه يقيم الحدود يعني لابد أن يكون له جهاز كامل وإلا كيف يستطيع أن يقيم, إذا يريد أن يسجن افترض أن حكمه سجن لابد عنده سجن وعنده شرطة وجهاز وإلا كيف, تقول لم تتوفر الشرائط يقول يسقط التكليف, يقول المهم إذا توفرت يجب أو لا يجب؟ نعم, يجب عليه أن يقوم بهذا العمل, يقول: >من يقيم الحدود< ينقل رواية: >سألت الصادق من يقيم الحدود السلطان أو القاضي, فقال: إقامة الحدود إلى من إليه الحكم< يقول السيد الخوئي: >فإنها بضميمة ما دل على أن من إليه الحكم في زمان الغيبة هم الفقهاء تدل على أن إقامة الحدود إليهم ووظيفتهم< وظيفة لا أنه مخير يطبق أو لا يطبق.
إذن النتيجة التي أريد أن أصل إليها أن السيد الخوئي في النتيجة الآن أنا ما أتكلم في سعة دائرة الولاية ماذا يقول, لأنه لم يعرض لهذه المسألة ولكنه أصل الولاية وإن قال بأنه: >لم يقم عليها دليل< ولكنّه قبل نتائج نظرية الولاية وأنه لابد من تنفيذ الأمور الولائية ولكن من باب الأمور الحسبية لا من باب إعطاء الولاية من قبل الإمام المعصوم (عليه أفضل الصلاة والسلام). جيد, هذه هي النظرية الأولى والنظرية الثانية أيضاً اتضحت. ننتقل أعزائي إلى النظرية الثالثة.
التفتوا جيداً, طبعاً أنا إنما بقدر من التفصيل ذكرتها باعتبار أن الأعزة بعد البحث يصرون على أنه بمقدار ما نتوسع في هذا البحث وإلا لم يكن بنائي على أنه أكثر من يوم أو يومين أقف عند هذا البحث.
النظرية الثالثة: هذه النظرية من النظريات الحديثة هذه النظرية تقريباً لا وجود لها في كلمات السابقين, لعلي استطيع أن أقول أنها من النظريات التي استحدثت ما بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران, أولئك الذين بحثوا في هذا المجال بعضهم لا أقل على نحو الاحتمال أو على نحو النظرية بغض النظر أن القائل من هو؟ ذكروا هذه النظرية, وهي: أن الفقيه الجامع للشرائط, أعطي كل الصلاحيات التي هي للإمام لإدارة الأمة, ما هي صلاحيات الإمام الأصل؟ الإمام المعصوم, كل تلك الصلاحيات أيضاً أعطيت لمن؟ للفقيه الجامع للشرائط, الذي يستطيع ذلك, قد الإنسان لا يستطيع ذاك ساقطٌ عنه باعتبار أنه سالبة بانتفاء الموضوع, ولكن هذه الصلاحيات الموجودة للفقيه الجامع للشرائط ليست هي بالفعل يعني بالفعل أعطي صلاحية الولاية وإنما فيه شأنية الولاية, بمعنى أنّه هو بالفعل ليس ولياً وإذا حكم لا ينفذ حكمه وإذا تولى لا تجب طاعته وإذا أمر لا تجب وإذا نهى لا تجب, إذن ماذا؟ قالوا: أنّه الأمة إذا انتخبته فإنه يكون ولياً بالفعل, فإذا لم ينتخب من قبل الأمة, له ولاية أو ليس له ولاية؟ له شأنية التصدي, من قبيل أضرب لك المثال: من قبيل أن هذا الإنسان أو هذا الرجل المعمم العالم عادل فيه صلاحية أن يصير إمام جماعة في مسجد والمساجد بيد مؤسسة الأوقاف أو وزارة معينة, طيب هذا عنده صلاحية لغته صحيحة وعلمه وأيضاً تقواه وعدالته, إذن له صلاحية أن يكون إمام جماعة, ولكن ما لم يُعين من قبل الجهاز الخاص والجهة المختصة هو إمام جماعة أو ليس إمام جماعة؟ ليس إمام جماعة ولا يستطيع أن يفرض نفسه هناك وليست له أي امتيازات إمام الجماعة, متى تكون له هذه الامتيازات, إذا عُين, هنا هذه النظرية تقول كل هذه الصلاحيات التي ثبتت للإمام (عليه أفضل الصلاة والسلام) لإدارة المجتمع هذه الصلاحيات أعطيت للفقيه الجامع للشرائط ولكن بشرطها وشروطها ما هو شرطها؟ أن الأمة تنتخبه ولياً عليه, توليه الأمر, وإلا إذا لم توليه الأمر فهو وليٌ بالفعل أو ليس بولي, نعم السؤال المطروح هنا أنه ما هو وظيفة الأمة أنها مخيرة؟ الجواب: لا, ليست أنها مخيرة أن تنتخب أو لا تنتخب, بل واحدة من أهم واجباتها أن تبحث عنه وتوليه الأمر, وتبايعه تنتخبه وتبايعه لا أنه الأمة تقول أفضل أنه نحن لماذا ننتخب وبكرة يصدر لنا أوامر ونواهي لم تنتخبه لا, بعبارة أخرى: انتخاب الأمة مقدمة ولكن ليست مقدمة ماذا؟ بالنسبة إلى الأمة مقدمة واجب أما بالنسبة إلى تحصيل الولاية مقدمة وجوب, يعني أن الفقيه إن لم ينتخب فهو ولي بالفعل أو ليس ولي؟ أما الأمة ما هي وظيفتها هل هي مخيرة أن تنتخب أو لا تنتخب؟ لا, يجب عليها أن تنتخب, كما أنه يجب عليها أن تتوضأ حتى تصلي.
إذن بالنسبة إلى الولاية إلى الفقيه الانتخاب لكي يكون ولياً كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج, أما بالنسبة إلى تكليف الأمة كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة. هذا ماذا تعطي هذه النظرية ماذا توصلنا, هذه النظرية واقعاً تشير إلى أمرين أساسيين:
الأمر الأول: أن الدور الأساسي للولاية من أين ينبثق؟ ينبثق من الأمة, بعبارة أخرى: أن الأئمة فوضوا أمر تشخيص مصداق الولاية لمن؟ للأمة وليس للفقيه, هو يشخص, وثانياً: ترتب مسئولية ضخمة على العلماء أن يربوا الأمة حتى ينتخبوا انتخاباً صحيحاً وإلا قد تشتبه الأمة وتنتخب كما حصل بعد رسول الله’ ما حصل بعد رسول الله’, وعلى مر التأريخ.
إذن هنا تبرز لنا مسئولية أساسية أخرى للمؤسسة الدينية لا فقط افتاء وليس بيان الهلال وليس أخذ الحقوق وتوزيعها هذه كلها جيدة جزاهم الله خيراً, ولكن المسئولية الأساسية ما هي؟ بناء الأمة ترشيد الأمة توجيه الأمة وإلا قد تخطأ في ماذا؟ وهذا هو معنى الروايات التي قالت أن الأمة في زمان الحضور بعدما يحضر الإمام (عليه أفضل الصلاة والسلام) أن الأمة في قرارها تكون معصومة, ليس الأفراد الأفراد لا يكونوا معصومين, ولكن مجموع الأمة تكون ماذا؟ فلا تنتخب إلا حقاً بعد ذهابه (عليه أفضل الصلاة والسلام).
بحث آخر إن شاء الله إذا وفقنا نشير إليه في الأطروحة المهدوية. ما أدري استطعت أن أوصل هذه النظرية, إذن على هذا الأساس, أنت ضع يدك على أي فقيه من فقهاء عصر الغيبة له الولاية أو ليست له الولاية؟ ينسجم مع النظرية الأولى يقول لم تعطى الولاية لأحد من الفقهاء مباشرة. نعم, تختلف مع النظرية الأولى تقول نعم, الأمة إذا انتخبت وبايعت تحصل له الولاية, الآن ما هي نتائج هذه النظرية؟ هذا بحثه إن شاء الله إذا وفقنا نشير إليه. ما هي الشواهد على ذلك؟ توجد شواهد أو لا توجد؟ أعزائي الشواهد على ذلك كثيرة جداً في كلمات أئمة أهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسلام) هذه الشواهد خصوصاً بالنسبة إلى الإمام أمير المؤمنين× لو نقراها واقعاً الإنسان يقع في حيرة من هذه الشواهد لماذا لم يلتفت إليها بذلك المعنى, هذه الشواهد أنا أشير إلى بعضها:
الشاهد الأول: الرواية >عن الإمام أمير المؤمنين× قال: دعوني والتمسوا غيري واعلموا إن أجبتكم< إذن الدعوة ممن؟ من الأمة >إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم ولم أصغ إلى قول القائل وعتب العاتب وإن تركتموني فأنا كأحدكم< عجيب لماذا كأحدكم؟ باعتبار أن الشرط تحقق أو لم يتحقق؟ الآن هناك بحثٌ أنه الإمام المعصوم أيضاً لا ولاية له بالفعل بالانتخاب تحصل له الولاية؟ نعم توجد نظرية الآن بدأت تقال في الأوساط العلمية, ولكن الصحيح ليس الأمر كذلك لا أبداً, الإمام المعصوم ولايته جاءت مباشرة من الله سبحانه كالولاية الثابتة لرسول الله لا أنها متوقفة, نعم لكي يعمل هذه الولاية لابد من الانتخاب والبيعة, فهي شرط الواجب فيهما معاً لا في أحدهما شرط الوجوب وأحدهما شرط الواجب ما أدري واضح الفرق بين الإمام المعصوم والفقيه الجامع للشرائط, في الإمام المعصوم كلاهما ماذا؟ شرط الواجب, بالنسبة إليه شرط الواجب وبالنسبة إلى الأمة, أما بالنسبة إلى الفقيه الجامع للشرائط لا, بالنسبة إلى نفس الفقيه الانتخاب شرط ماذا؟ شرط الوجوب, نعم بالنسبة إلى الأمة شرط الواجب ومقدمة الواجب, المهم.
قال: >وإن تركتموني فأنا كأحدكم ولعلّي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم< إذن تولية الأمر بيد من؟ بيد الأمة, >لمن وليتموه< أنتم تولوه لا غيركم يولي, >لمن وليتموه أمركم< الآن أنا ما أريد أن أدخل في التفاصيل الرواية صحيحة ليست بصحيحة متفق عليها غير متفق عليها مختلف فيها هذه أبحاث أخرى.
رواية أخرى: >يا أيها الناس إن هذا أمرٌ< التفتوا إلى هذا النص واذهبوا ودققوا في هذا النص جيداً لأنه كما قلت أنه إجمالاً أنا أقرأ النصوص لأنه عشرات النصوص في هذا المجال. >أن هذا< يعني أمر الولاية هذا الكلام متى قاله؟ بعدما وطئ الحسنان وبعدما أرادوا منه التولي ففي المسجد >فإن بيعتي لا تكون خفية ولا تكون إلا عن رضا المسلمين< بعد أن قال هذا المعنى, قالوا له >مد يدك< قال لا تعالوا في المسجد أريدها أن تكون عمومية ثم في المسجد قال هذا الكلام, >أيها الناس عن ملأ إن هذا أمركم< هذه الولاية أمر من؟ أمركم, >ليس لأحدٍ فيه حق إلا من أمرتم< تريد تصريح أوضح من هذا من أمير المؤمنين×, أصلاً لا يحق لأحدٍ أن يتصدى لهذا الأمر بانقلاب بخفية بالسقيفة أبداً أبدا, لا يحق لأحدٍ >ليس لأحدٍ فيه حقٌ إلا من أمرّتم وقد افترقا بالأمس< الذي طالبتموني بالأمس وأنا لم أوافق >وقد افترقنا بالأمس على أمرٍ وكنت كارهاً لأمركم< يا أمير المؤمنين على ماذا طيب جاءتك فبيضي واصفري؟ يقول: لا, لأنه يعلم أنهم مقبلين على فتن مظلمة, فهذا الإمام أمير المؤمنين في عدة أماكن قال هذا المعنى, أنه كان يعلم بأنه يُسمح له بتطبيق ما يريد أو لا يُسمح؟
ولذا كل ما أراد أن يقول أن يفعل شيئاً قالوا: واسنة فلان واسنة فلان, قال: >وكنت كارهاً لأمركم فأبيتم إلا أن أكون عليكم< كل الضمائر الدور الأساسي لمن؟ للأمة, الآن عندما صرت وقبلت, الآن التفتوا (سلام الله عليك يا أمام التقوى) >ألا وإنه ليس لي دونكم إلا مفاتيح مالكم وليس لي أن آخذ درهماً دونها< الله, يعني القضية هذه السلطة امتياز أو مسئولية؟ أصلاً لا مسئولية وامتياز كلها ماذا؟ ليس أنه والله إذا صرت وزير فوج وفوجين حماية … الذي في العراق يعرفون ماذا أقول … فوج وفوجين وثلاثة أفواج وأموال طائلة بمجرد هذه الوظائف الخاصة الأعزة يعرفون ما أقول … هذا المنطق أين وهذا المنطق أين؟ ذاك المنطق الأموي ذاك منطق معاوية يعني حتى الأول والثاني والثالث ما فعلوا ذلك الأول والثاني بالخصوص الثالث بدأ يتساهل, أما الأول والثاني ما فعلوا ذلك أبدا, ثم بدأ من عثمان واستمر النهج الأموي الآن ما أدي يؤسف له بحمد الله الآن وصل إلى ماذا؟ الذي كنا نتوقع أن لا يصل إلى مدرسة أهل البيت ولكنّه الآن نهج بني أمية والمنطق الأموي بدأ ينخر في المدرسة العلوية وفي مدرسة أهل البيت. على أي الأحوال.
نص آخر: >وقد كان رسول الله’ عهد إليّ عهداً فقال يا ابن أبي طالب لك ولاءُ أمتي< أصلاً أنت المتولي على من؟ على الأمة, لك ولاء ليس محبة يحبونه لا, المؤمنين أيضاً واحد لابد أن يحب الآخر, >لك ولاءُ أمتي< يعني على الأمة أن تولي, ولكن >فإن ولوك في عافيةٍ وأجمعوا عليك بالرضا فقم بأمرهم وإن اختلفوا عليك فدعهم وما هم فيه< ما أدري الرسول بأي لغة يتكلم؟ أصلاً القضية مرتبطة بماذا؟ الآن تقول يعني ليس بولي, لا ولي و لكنّه ينجح في مهمته أو يفشل إذا لم يولوه؟ سوف تفشل المحاولة, تفشل التجربة, وهذا الذي نعتقده لعدم ظهور الإمام لماذا لم يظهر الإمام الآن؟ لأنه إذا ظهر والشروط غير متوفرة ماذا يحصل تنجح التجربة أو تفشل؟ تفشل وآخر المطاف يقتلوه كما قتلوا آبائه.
موردٌ آخر: قال رسول الله’ يقول لأمته >إن تولوها عليّاً تجدوه هادياً مهدياً< لا أنه أنتم مخيرين عند ذلك هنا مقدمة مطوية يا رسول الله نحن ما هي وظيفتنا, يقول أنتم يجب أن تولوه, ولكنه إذا لم تولوه فأنتم الخاسرين, أيضاً الخطاب لمن يوجه؟ إلى الأمة.
هذه التفتوا روايات كثيرة الآن الوقت لا يسع, ما في كتاب سليم على الكلام الموجود في سليم, >والواجب في حكم الله وفي حكم الإسلام< الرواية عن أمير المؤمنين >وحكم الإسلام على المسلمين بعدما يموت إمامهم أو يقتل< الواجب على من؟ هذا الذي أنا قلت أنه يوجد وجوب شرعي على من؟ على الأمة أن تنتخب وأن تولي وأن تبايع >أن لا يعملوا عملاً ولا يحدثوا حدثاً ولا يقدموا يداً ولا رجلاً ولا يبدؤوا بشيء قبل أن يختاروا لأنفسهم إماماً عفيفاً عالماً ورعاً عارفاً< هذه التي قبل يومين ثلاثة هذه شرحتها للمتصدي, هذا تصدي هذه قيادة وليست فتوى الفتوى هذه كلها لا تحتاجها, كل هذه لا تحتاجها, لماذا عارفاً هو يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى أن يكون عالماً, فكفى, اللطيف يقول: >أن يختاروا لأنفسهم إماماً عفيفاً عالماً ورعاً يجمع أمرهم< له القدرة على الكسب على الجذب لا على الدفع.
في كلمات أهل البيت >وإني باعثٌ إليكم أخي وابن عمي< في قضية الإمام الحسين >وثقتي من أهل بيتي مسلم ابن عقيل فإن كتب إليّ أنه قد اجتمع رأي ملأكم وذوي الحِجى وأهل الفضل منكم على مثل ما قدمت به رسلكم وقرأت في كتبكم فإني أقدم إليكم< وإلا إذا هذه المقدمات لم تكن متوفرة فأنا مسئول أو ليست مسؤولاً؟ التفتوا إلى العبارة لا أقف عندها يقول: >قد اجتمع رأي ملأكم< الأمة, أو أهل الحل والعقد إذا كانوا يمثلون رأي الأمة ما في مشكلة, كما الآن تجدون في نظام الجمهورية الإسلامية الآن الأمة ليست هي التي تنتخب الولي, ولكنّه ينتخبون مجموعة خبركان, أو خبراء القيادة وهؤلاء ينتخبون الولي, >فإن اجتمع رأي ملأكم وذوي الحِجى والفضل منكم على مثلي فإني أقدم إليكم وشكراً<.
طبعاً النصوص في هذا المجال أعزائي كثيرة, أقرأ لكم بعض النصوص الأخرى. هذه المصادر الآن أنا ما أذكرها إن شاء الله في وقتها المناسب سأشير إليها إن شاء الله.
هذه الروايات المعروفة, >من رأى سلطاناً جائراً مستحلاً لحرم الله ناكثاً< كلام الإمام الحسين >ناكثاً لعهد الله مخالفاً لسنة رسول الله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغيّر عليه بفعل< إذن وظيفة من؟ وظيفة الأمة, الأمة لابد أن تغير, عند ذلك الأمة لا تستطيع بلا قيادة وبلا إمام أن تغير فلابد أن تنتخب ماذا؟ إمام حقٍ حتى يغيّر.
رواية أخرى: >حتى إذا قبض الله رسوله< في نهج البلاغة >رجع قومٌ على الأعقاب وغالتهم السبل واتكلوا على الولائج ووصلوا غير الرحم وهجروا السبب الذي امروا بمودته< أمروا بأن يأتوا لمن؟ لعلي, ولكن فعلوا أو لم يفعلوا؟ لم يفعلوا, عند ذلك سقط التكليف عن أمير المؤمنين.
وكذلك رواية أخرى: -الروايات كما قلت كثيرة جداً- انظروا إلى هذه الرواية >أيها الناس إنكم إن تتقوا الله< كلام الإمام الحسين >إنكم إن تتقوا الله وتعرفوا الحق لأهله< وإلا إذا ما تعرفون تبتلون بمن؟ بما ابتليتهم به, يعني انتخبتم ماذا من يستحق أو من لا يستحق؟ ولكن الوظيفة وظيفتكم تتحملون وتدفعون الثمن أيضاً, >وتعرف الحق لأهله يكن أرضى لله عنكم ونحن أهل بيت محمدٍ’ أولى بولاته من هذا الأمر عليكم من هؤلاء المدعين ما ليس لهم والسائرين فيكم بالجور والعدوان<.
وكذلك >أصبحت والله عائف لدنياكم< في كلام الزهراء÷ >قالية لرجالكم لفظتهم بعد أن عجنتهم وسأمتهم بعد أن سبرتهم ويحهم أنّا زعزعوها عن رواس الرسالة وقواعد النبوة والدلالة ومهبِط الوحي الأمين< إلى أن قالت: >ألا ذلك هو الخسران المبين< زعزعوها يعني ماذا؟ يعني كان ينبغي أن يعطوها لمن؟ وإلا إذا كانت القضية مرتبطة بالفوق والأمة لها دور أو ليس لها دور؟ ليس لها دور, إذن ما معنى زعزها. هم زعزعوها وعند ذلك يدفعون الثمن >ألا ذاك هو الخسران المبين وما الذي نقموا من أبو الحسن … < إلى آخره والرواية كثيرة وطويلة.
وروايات أعزائي روايات الولاية التي هي كثيرة في هذا المجال. إذن هذه النظرية الثالثة بشكل مختصر أقول أنها أنا أصلح عليها ولاية من قبل أهل البيت ولكن لا تكون بالفعل إلا بشرطها وشروطها ومن شروطها الانتخاب, فلنصطلح عليها من الآن بالولاية الانتخابية, لا أنه الأمة أعطت الولاية لا, من الذي أعطى الولاية؟ المشرع الإمام× أعطى هذه الولاية, ولكنها متوقفة على شرطٍ لكي تكون للفقيه بالفعل تحتاج إلى شرطٍ وهذا الشرط بالنسبة إليها كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج, يعني ما لم يكن الانتخاب فلا ولاية, كما أنه ما لم تكن الاستطاعة يوجد حجٌ أو لا يوجد حجٌ؟ لا يوجد حجٌ لا يجب الحج. نعم, من فروض الدين الحج ولكن بشرطها وشروطها, من فروض الدين الولاية في زمن الغيبة للفقيه ولكن بشرطها وشروطها. هذه النظرية الثالثة التي هذه تحتاج إلى بحث مفصل أعزائي, واقعاً وعشرات بل مئات النصوص التي تكلمت بذلك.
أنا قلت لكم لا نريد أن ندخل في هذا البحث التفصيلي ولكن للإشارات لعل الأعزة يذهبون ويشتغلون على هذه, في سورة الحديد الآية25 من سورة الحديد انظروا إلى الآية المباركة قال تعالى: {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ} مقتضى القاعدة هؤلاء الرسل ما هي وظيفتهم ماذا يفعلون للأمة؟ بعد الفتوى لابد ماذا يفعلوا؟ يقيموا العدل في الناس, المقام الأول سموه مقام الفتوى وبيان الحكم الشرعي, المقام الثاني مقام الولاية وهو تطبيق ماذا؟ إقامة العدل في حياة الناس عجيبة الآية المباركة لا تقول: ليقيموا العدل أو القسط في الناس, بدلت التعبير مباشرةً قالت: {لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ} عجيب إذن الدور الأساس لمن؟ من؟ للفاعل هنا, الفاعل ليسوا الأنبياء الفاعل الناس, أرسلنا مقتضى سياق الآية لابد أن يصير هكذا, {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ} ليقيموا العدل في الناس, أليس هكذا؟ لا لا أبداً, {لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ} جيد, إقامة القسط, لا يقول في بعض الأحيان إقامة القسط فقط اتمسد على رأسه وتنصحه لا فائدة منه, {وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ} انتهى مباشرة بينك وبين الله وقع المفسرون في حيص بيص ما هو الارتباط بين يقيم الناس بالقسط وبين الحديد؟ الجواب: لانه القوة إذا لم تكن موجودة, ففي كثير من الأحيان يمكن إقامة العدل أو لا يمكن؟ نحن نتصور القضية كلها بالوعظ والإرشاد, نعم وعظ وإرشاد ولكن لم ينفعل الوعظ والإرشاد آخر الدواء الحديد {وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ} هذا بأسٌ شديد هذا فيه ما فيه, نعم منافع أخرى يبنون بيوتهم يبنون جسور ما في مشكلة, ولكن الأصل ذاك فيه بأس شديد {وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ} هذه النظرية الثالثة.
النظرية الرابعة: أنا أعنونها إن شاء الله وتفصيلها إلى غد, النظرية الرابعة: هي النظرية التي تقول: بأن الإمام المعصوم (عليه أفضل الصلاة والسلام) لحالةٍ اضطرارية لأن الإمام المعصوم لو كان هو موجود هو يدير الوضع, موجود يعني إذا كان حاضر مقصودي وإلا هو موجود×, مقصودي حاضر وليس بغائب, إذا كان هو حاضر كما فعل آبائه الإمام العسكري الإمام الهادي الجواد إلى غيرهم يفعل هو يفعل, ولكن الآن لاضطرارٍ لسببٍ من الأسباب الآن إما لعدم المقتضي إما لوجود المانع غاب عن الأنظار؟ هنا النظرية الرابعة, طبعاً هذا ببيان مني وإلا لم يوجد في الكلمات هذا الذي أقوله للأعزة, أعمل ولايته, ما هي الولاية التي أعملها؟ أعمل ولايته بأن نقل كل صلاحياته لمن؟ لمن يقوم مقامه في زمن الغيبة وليس للفقيه, نعم الفقيه يستطيع مؤهل أن يقوم هذا المقام وإلا ليس كل فقيه يقوم مقام من؟ مقامه نحن لا يعقل: قومي رؤوس كلهم أرأيت مزرعة البصل , طيب ما تدار الأمة بهذه الطريقة, نعم هؤلاء كلهم ماذا؟ كلهم فقهاء ولكن من يقوم مقام الإمام الإمام ماذا فعل؟ ما أدري في الدساتير موجودة أن رئيس الجمهورية عنده صلاحيات واسعة عندما يضطر شهر شهرين يغيب لسببٍ من الأسباب ماذا يفعل؟ بمرسوم سامي ينقل كل صلاحياته لمن؟ إلى النائب الأول, لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تبقى الأمة بلا قائد بلا موجه بلا إمام بلا راعي بلا حافظ بلا بلا, لا يمكن ذلك, الإمام× في عصر الغيبة وخصوصاً وهو يعلم أن هذه الغيبة ستطول حتى يشكك فيها أتباعه, ستطول حتى يكون القابض عليها كالقابض على ماذا؟ نعم, لا تتصورون هذه الحالة التي نحن لسنا دائماً هكذا ليس بمعلوم, حتى يكون القابض عليها كالقابض على جمرةٍ من النار, نقل كل صلاحياته لمن؟ بمقتضى ولايته, إذن التفتوا وصار للفقيه ولايةٌ بكل الصلاحيات الثابتة لمن؟ للإمام الأصل وهذه هي الولاية المطلقة الثابتة للفقيه في زماننا هذه النظرية التي الآن نسبت لمن؟ للسيد الإمام+ أنه قائل بالولاية المطلقة للفقيه, كل الصلاحيات إلا ما دل الدليل ذاك بحث آخر, ولكنّه الأصل أن كل تلك الصلاحيات انتقلت لمن؟ إلى الفقيه, فلو سألنا هذا الحكم الذي صدر من الإمام (عليه أفضل الصلاة والسلام) من أي نوع من الأنواع؟ من النوع الأول, الجواب كلا, من النوع الثاني الجواب كلا, وإنما هو من النوع الثالث يعني من صلاحياته أعمل ولايته فجعل الفقيه وهذه هي التي نصطلح عليها بالولاية الانتصابية, تلك كانت ولاية انتخابية وهذه بنصب من الإمام (عليه أفضل الصلاة والسلام) ولهذا الأمة لهم دور أو ليس لهم دور؟ أبداً ما هي علاقتهم, يقبل أو ما يقبل نضربه على رأسه, لابد أن يقبل ليس بيده الإمام جعلني من قبيل الطفل يحتاج إلى إذن الطفل حتى الأبو يعمل ولايته أو ما يحتاج, من قبيل الأب بالنسبة إلى أولاده, من قبيل … هذه الولاية ولاية متوقفة على رضا أولئك أو ليست متوفقة؟ لا, هذه نصب من الله سبحانه وتعالى.
تتمة الكلام تأتي.
والحمد لله رب العالمين.