بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
كان الكلام في الرواية الثانية, قلنا أن هذه الرواية مبتلاة بعدة إشكالات أو لا أقل ذكرت عدة إشكالاتٍ عليها.
الإشكال الأول: أنها مضمرة, وأجبنا عن ذلك تفصيلاً وبينّا بأن الإضمار ليس على إطلاقه مانعٌ عن صحة الرواية, هذا مضافاً إلى أن هذه الرواية ببركة الرواية الواردة في أصول الكافي ليست من المضمرات, وإنما هذه الرواية في أصول الكافي ذكر أنها منسوبة إلى الإمام الهادي وأن المسؤول فيها هو الإمام الهادي (عليه أفضل الصلاة والسلام).
ولذا الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني في منتقى الجُمان الجزء الثاني ص442 هذه عبارته, يقول: >ومنه يظهر مرجع ضمير إليه في رواية الشيخ< مرجع الضمير باعتبار أن الرواية منقولة في التهذيب عن الشيخ وسنده إليها صحيح إلى علي ابن مهزيار, ولكنّه مضمرة, شيخ حسن يقول بأنّه: >ومنه يظهر مرجع ضمير إليه في رواية الشيخ له, مضافاً إلى أن الإشارة بكتاب أبيه إلى الكتاب الذي سبق في رواية علي ابن مهزيار وهو من أبي جعفر× فيكون المراد من هذا أبا الحسن الهادي (عليه أفضل الصلاة والسلام) ولا يخفى ما في ذلك من الشهادة البينّة< هذه هي النكتة التي أشرنا إليها فيما سبق ويفصل الكلام عنها الشيخ حسن هنا, يقول: >بما أسلفناه في مقدمة الكتاب من أن الموجب لمثل هذا الإضمار غفلة المقتطع للأخبار المنتزع لها من مواضعها< يقول أنت عندما تنظر إلى رواية علي ابن مهزيار واضح أنه السند كان ماذا؟ أنه يتكلم عن الإمام الجواد ثم يتكلم عن ابنه الإمام الهادي واتصال واضح ولكنّه قطعت الروايات فصارت الرواية مضمرة, يقول: >المنتزع لها من مواضعها عن رعاية ما يجب وإبقائه لها على صورتها التي كانت عليها قبل الاقتطاع وهو بعيدٌ عن الصواب جداً, فكأن علي ابن مهزيار كان< ثم يقول: >والعجب بعد وقوع هذا من الشيخ كيف يُغفل عنه ويُرد بمثل بعض الأخبار< كما ردها البعض مدعياً أن المسؤول غير معلوم أنه الإمام أو أنه غير الإمام, قال: >بمثله بعض الأخبار إذا اضطر إلى ذلك قائلاً أن المراد من الضمير غير معلوم< فإذا لم يثبت أن المسؤول هو الإمام فالرواية لا تكون حجة.
إذن أعزائي هذه النكتة لابد أن يلتفت إليها جيداً, إذن من هذه الجهة اتضح لنا بأن الرواية لا توجد فيها مشكلة.
الإشكال الثاني الوارد على هذه الرواية: وهو ما يتعلق بإبراهيم ابن محمد, هل أن هذا الشخص ثقة أو ليس بثقة؟ كما أشرنا في البحث السابق في المقدمة لابد من ضبط الاسم, فيما يتعلق بضبط الاسم, قال المامقاني في تنقيح المقال الجزء الرابع ص254 في ترجمة رقم 456 وهو إبراهيم ابن قوام الدين حسين ابن عطاء الله الحسني الحسيني الهمداني, يقول: >الضبط, الهمْداني بالهاء المفتوحة< يضبطها هنا يقول بأنها >ثم الدال المهملة المفتوحة ثم الألف ثم النون ثم الياء نسبة إلى همْدان قبيلة من اليمن< إذن ليست هِمدان وإنما هَمدان بفتح الهاء, >وبالذال المعجمة مع فتح اللام بلدةٌ معروفةٌ من بلاد إيران, وإبدال الذال المعجمة بالدال المهمّلة نشأ من العجب باعتبار أن هذا المخرج لحرف الدال صعب على اللسان غير العربي فلهذا صارت همدان وإلا واقعها يقول هي همذان, >وإلا فأصلها همذان بالذال المعجمة لماذا؟ يقول: لأن التاريخ الثابت في الكتب لأنّه بناها همذان بن فلوج بن سام بن نوح× إذن تاريخها يرجع إلى أحفاد نوح هذه المدينة >وهذا التصحيف صار سبباً للاشتباه المنتسب إلى القبيلة بالمنتسب إلى البلد غالباً, فنسبوا الهمْداني إلى همَدان, ونسبوا الهمَداني إلى همْدان, ومن الواضح فرقٌ كبير بين همَدان هذه الذال لو كانت موجودة فلا مشكلة ولكن عندما حذفت الذال والتحريك عادة لا يوجد إذن وقع الاشتباه بين القبيلة وبين المدينة.
ولذا يقول جملة من الأعلام بأنه هذه الضابطة: أن الصحابة والتابعون وتابعوهم في الأعم الأغلب من القبيلة إذا رأيتم صحابي أو تابعي فهو من القبيلة يعني همْداني, وأكثر المتأخرين فهم من المدينة, على أي الأحوال, ومن أغلاط الفيومي في المصباح أنّه جعل همَداني اسم البلدة أيضاً بالمهملة, نعم جعل الفارق بينهما وجعل الفارق بين اسم القبيلة واسم البلدة إسكان الميم في الأول وفتحها في الثاني, إذن على الأصح الضبط هو الهمذاني, الآن إذا تنزلنا فارق بينهم يكون بالسكون والتحريك فهمَداني هي المدينة وهمْدان هي القبيلة على أي الأحوال, هذا من حيث الضبط.
أما من حيث الوثاقة. فيما يتعلق بوثاقة الرجل في الواقع بأنّه يوجد طريقان في كتب الأعلام لتوثيق الرجل:
الطريق الأول: وهو الطريق بالتنصيص على وثاقته وأنه ثقة, هذا المعنى أشار إليه السيد الخوئي في معجم رجال الحديث في ص292 هذه عبارته هناك بعد أن ينقل يقول: >كان وكيلاً لكنّ الوكالة لا تستلزم الوثاقة, هذا هو الطريق الثاني الذي سنشير إليه. أما الطريق الأول ينقل مجموعة من الروايات من قبيل الرواية الواردة عن بعض الأئمة أنه كان إبراهيم ابن محمد الهمَداني, كلها طبعاً همَداني وفي الضبط لابد أن يصير همذاني, >كان ثقات< وكذا >وهذه الرواية ضعيفة< ثم ينقل أربع خمس روايات في هذا المجال وكلها يقول الطريق إليها ضعيف, إذن لو كنا نحن وإثبات وثاقته بالتنصيص عليه فلا توجد عندنا رواية صحيحة صدرت من الأئمة بحسب بيان السيد الخوئي, الآن ما أريد أن أدخل في تفصيل هذا البحث.
بحسب بيان السيد الخوئي+ في معجم رجال الحديث أنه لم يرد توثيق بطريق صحيح ينص على توثيق إبراهيم ابن محمد المهذاني. ينقل أربع خمس روايات ويقول: >وهذه الرواية واضحة الدلالة على جلالة إبراهيم وعظم خطره ووثاقته غير أنها ضعيفة بجهالة طريقه على أنه لا يمكن إثبات وثاقة شخص برواية نفسه< مجموعة من الملاحظات موجودة في كلام السيد الخوئي+ الآن موكولة إلى محل آخر. واقعاً لا يمكن مطلقاً أن نثبت وثاقة شخص بنفسه أو يمكن هذا الطريق على أي الأحوال. بحثه في محل آخر. هذا هو الطريق الأول.
إذن الطريق الأول, وهو التنصيص على وثاقته يوجد تنصيص من الأئمة على تنصيص الرجل ولكنّه الروايات الواردة هي ضعيفة السند.
الطريق الثاني: وهذا هو الذي يهمني هنا باعتبار الآثار الكثيرة المترتبة على ذلك.
الطريق الثاني: وهو من خلال إثبات كونه وكيلاً لأحد الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) ومن هنا طرح الأعلام أن الوكالة عن الإمام المعصوم أن يكون وكيلاً كما الآن في زماننا موجود, يوجد وكلاء للمراجع في كل زمان أن الوكالة عن الإمام المعصوم هل تستلزم الوثاقة أو لا تستلزم الوثاقة؟ إذن لابد من البحث في أمرين:
الأمر الأول: أنه ثبت بطريق صحيح أنه كان وكيلاً أو لم يثبت.
الأمر الثاني هذه صغرى الكبرى, أن الوكيل هل هو ثقة أو ليس ماذا؟ يعني هذه التوثيقات العامة لا التوثيقات الخاصة.
فيما يتعلق أعزائي بالأمر الأول وهو أنه وكيل أو لا. يظهر أن هذه العائلة وهي عائلة الهمذاني هو وابنه وابن ابنه وابن ابن ابنه كلهم كانوا وكلاء عن من؟ عن الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) عائلة الوكلاء هؤلاء عن الأئمة, الرواية واردة في رجال النجاشي في ص344 تحت الترجمة 928 محمد ابن علي ابن إبراهيم يعني حفيد إبراهيم ابن محمد الهمذاني, يقول: >محمد ابن علي ابن إبراهيم ابن محمد الهمذاني< هنا الضبط ليس الهمداني وإنما الهمذاني, >روى عن أبيه عن جده عن الرضا×, وروى إبراهيم ابن هاشم عن إبراهيم ابن محمد الهمذاني عن الرضا أخبرنا أبو العباس أحمد ابن علي ابن نوح قال حدثنا أبو القاسم جعفر ابن محمد قال حدثنا القاسم ابن محمد ابن علي ابن إبراهيم ابن محمد الذي تقدم ذكره وكيل الناحية وأبوه وكيل الناحية وجده علي وكيل الناحية وجد أبيه إبراهيم ابن محمد وكيل قال: وقد كان في وقت القاسم -هذا الحفيد- في وقت القاسم بهمذان معه أبو علي بصطام بن علي والعزير ابن زهير وهو أحد بنو كشمرد ثلاثتهم وكلاء في موضع واحد بهمذان< يظهر أن همذان في ذلك الوقت جدُ مهمة لأئمة أهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسلام) كان لهم فيها وكلاء ثلاثة >وكانوا يرجعون في هذا إلى أبي محمد الحسن ابن هارون ابن عمران الهمذاني وعن رأيه يصدرون, ومَن قبله عن رأي أبيه وكان أبو عبد الله ولمحمد..< إلى آخره.
إذن هناك رواية تبين أو أن النجاشي يقول بأن هذه العائلة عائلة وكلاء هو وأبوه وجده وأبو جده كلهم كانوا وكلاء.
ولذا نجد أن السيد الخوئي+ في أيضاً معجم رجال الحديث الجزء الأول في 292 هذه عبارته, رقم الترجمة 294 >إبراهيم ابن محمد الهمداني< هنا الضبط على المشهور, >وكيلٌ< ولكن بين قوسين قال: >وكيل الناحية< الآن أبين النكتة لماذا؟ هذا المعنى واضح وأشار إليه أيضاً في تنقيح المقال الجزء الرابع في ص360 إلى ص364 الترجمة بعد أن ذكر قال: >إبراهيم ابن محمد الهمذاني< ولكن قال الضبط الصحيح الهمذاني يقول: >عده الشيخ من أصحاب الرضا والجواد والهادي ^ وصرح جمع منهم الكشي في ترجمة محمد ابنه< الذي أشرنا إليه >والعلامة في الخلاصة هنا والنجاشي في ترجمة ابن ابن محمد ابن علي وكذا الكشي بأن إبراهيم هذا كان وكيل الناحية المقدسة وأنّه حج أربعين حجّة….< إلى آخره.
إذن هؤلاء اتفقت كلمتهم على أنّه ماذا؟ إبراهيم ابن محمد كان وكيل الناحية, ولكن مع كل هذه التصريحات نجد بأنه التستري في قاموس الرجال في ص292 الجزء الأول, هذه عبارته: >وأما ما قاله المصنف من أن الكشي في محمد ابنه وهو مع النجاشي في ابن ابنه محمد ابن علي قال كان وكيل الناحية -يعني إبراهيم- فليس كذلك< الآن لماذا فليس كذلك؟ مع أننا قرأنا العبارات أن محمد ابن إبراهيم كان وكيلا.
الجواب: في عبارة النجاشي هذه موجودة >وجد أبيه إبراهيم ابن محمد وكيل< ولم يقل وكيل الناحية, فلهذا التستري يقول إذن هو ليس بوكيل, أنا أتصور من خلال القرائن السابقة واللاحقة يريد أن يبين أن هذا مثل جدهم هؤلاء كانوا مثل جدهم وكلاء عن الناحية, ولذا كل من ذكر هذا المعنى أشكل على التستري من التفت إلى عبارة التستري أشكل على التستري بأنه نفيه لذلك في غير محله.
إذن الرجل لا إشكال ولا شبهة أنه وكيل من الناحية المقدسة, يعني وكيل عن الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام).
السؤال: وهو هل الوكالة عن المعصوم تستلزم الوثاقة أو لا تستلزم؟ توجد أقوال ثلاثة بالنحو الذي أشرنا إليه في مسألة الإضمار:
القول الأول: يقول أن الوكالة لا تثبت به الوثاقة مطلقا.
الثاني: أن الوكالة تثبت بها الوثاقة مطلقا.
الثالث: هو التفصيل.
طبعاً أهمية هذه المسألة تنبع من أين؟ هو أنه هناك العشرات من الأصحاب أصحاب الأئمة لم تثبت لهم وثاقة خاصة يعني لم ينص على وثاقتهم ولكن ثبت بطريق صحيح أنهم كانوا وكلاء, التفتوا أمثال من؟ أمثال محمد ابن سنان الذي وقع فيه الكلام الكثير وأنه ليس بثقة, طيب ثبت أنه من الوكلاء, أمثال مفضل ابن عمر الذي وقع فيه كلام كثير. أمثال المعلى ابن خنيس وعشرات من هؤلاء الأعزة, إذن هذه قاعدة مهمة في علم الرجال وهي: أن الوكالة هل هي من أمارات الوثاقة أو أنها ليست كذلك.
في المقدمة لابد أن نعرف كما أيضاً وعدنا الأعزة في كل مورد تأتي قاعدة رجالية نشير إليها ولو إجمالاً على نحو الفتاوى وإلا التفصيل في محل آخر. وهو أنه ما هو المراد من الإطلاق والتفصيل الذي يقول أنه حجةٌ مطلقاً أو ثقةٌ مطلقاً ليس بثقةٍ مطلقاً وإنما والقول الثالث هو التفصيل, أعزائي أن الوكالة في كلماتهم على نحوين: وكالةٌ في الأمور العامة الدينية, وهي الوكالة التي الآن موجودة عند الفقهاء والمراجع وهو أنه يضع وكيلاً في بلد لغرض الحقوق الشرعية لغرض حاجات الناس لغرض تأمين الأمور الدينية لغرض بيان الحلال والحرام, واقعاً لإدارة شؤون الشيعة في تلك المنطقة أسرار الشيعة تكون عند هؤلاء الوكلاء, خصوصاً إذا كان وكيلاً معروفاً بين الناس ونحو ذلك. هذا نحوٌ من الوكالة.
ونحوٌ آخر من الوكالة وهو أنه أساساً ليس وكيلاً عن الإمام في الأمور العامة, وإنّما هو خادم الإمام (عليه أفضل الصلاة والسلام) خادم يخدمه في بيته, أو بواب للإمام (عليه أفضل الصلاة والسلام) في ذلك الزمان كان متعارف أن يوجد بواب للإمام (عليه أفضل الصلاة والسلام) أو للناس للأكابر, أو أنه على سبيل المثال يقول بأموره الشخصية والآن أيضاً متعارف في بعض البيوتات أنه شخص يقوم بالأمور الشخصية للبيت أو للعائلة ونحو ذلك. فالمراد من الإطلاق والتفصيل واضح.
قولٌ يقول: الوكالة مطلقا أعم من أن تكون في الأمور العامة أو في الأمور الشخصية كالخادم كالبواب كالقائم على الأمور الشخصية فهو لا يدل على الوثاقة مطلقا وعلى القاعدة, هذا مزاج كما تعلمون مزاج السيد الخوئي قال بأن الوكالة لا تدل على الوثاقة مطلقا لا في الأمور العامة ولا في الأمور الخاصة, هذا المعنى بشكل واضح وصريح أشار إليه في مقدمة أو الفوائد التي أشار إليها في أول المعجم في ص75 هذه عبارته, قال: وكالة الإمام ومن ذلك أيضاً الوكالة من الإمام فقيل أنها ملازمة للعدالة التي هي فوق الوثاقة, أقول الوكالة لا تستلزم العدالة, ويجوز توكيل الفاسق إجماعاً وبلا إشكال, غاية الأمر أن العقلاء … < إلى آخره, إلى أن يقول: >هذا وقد أفرط بعضهم فجعل كون الرجل بواباً للمعصوم دليلاً على اعتباره مع انه لا دلالة فيه على الاعتبار بوجهٍ من الوجوه< وهذا هو القول الأول في المسألة وهو أنه الوكالة لا تدل على الوثاقة.
القول الثاني: ولعله هو الذي مال إليه أو قبله واختاره الشيخ البهائي ومال إليه المامقاني في مقباس الهداية, في مقباس الهداية الجزء الثاني في ص259 من الكتاب هذه عبارته هناك, قال: >ثم إن شيخنا البهائي ذكر أن اصطلاح علماء الرجال من أصحابنا جرى على أنهم إذا قالوا فلان وكيل< التفتوا إلى نكتة مهمة لم يلتفت إليها التستري في قاموس الرجال >إذا قالوا فلان وكيل وأطلقوا أرادوا به أنه وكيل لأحدهم^< فإذن لا يحتاج إلى أن يقول وكيل للناحية المقدسة >وهذا مما لا يرتاب فيه من مارس كلامهم وعرف لسانهم ثم أفاد أن الوكالة عنهم من أقوى أسباب الوثوق لأنهم لا يجعلون الفاسق وكيلا وقرره المولى الوحيد على ذلك ثم اعترض على نفسه وبالجملة فالأصل في الوكالة عنهم الثقة, بل ما فوقها< لا أنه يثبت أن هذا ثقة عادل بل يثبت أعلى درجات الوثاقة والعدالة >فيحتج بها عليها< بالوكالة على الوثاقة والعدالة إلى أن يثبت الخلاف, التفصيل ما هو؟ اتضح للأعزة ما هو التفصيل؟ وهو القول بأنه في الأمور العامة هو ثقةٌ أنه الوكالة أنه إذا ثبت أنه في الأمور العامة أما إذا ثبت أنه بواب ثبت أنه خادم ونحو ذلك فهذا لا يدل على الوثاقة.
الآن واقعاً أنا ما أريد أن أدخل البحث التفصيلي مع السيد الخوئي+ ولكنّه الواقع كلام غير تام وغير وجيه, وذلك لدليلين التفتوا – إجمالاً- لدليلين:
الدليل الأول: الروايات الواردة استقراءً في الوكلاء, يعني أنت عندما تستقرأ وكلاء الأئمة تجد أنه تقريباً بالإجماع أنهم أشخاص من أعلى درجات الوثاقة والاطمئنان والعدالة, طبعاً لا تقول لنا سيدنا إذن ماذا تقول في الروايات التي وردت عنهم في ذم بعض وكلائهم؟ بحثه سيأتي.
ولكنّه بحسب الاستقراء ونجد أن الإمام (عليه أفضل الصلاة والسلام) يُعطي لبعضهم من العناوين هذه العناوين نادراً أن نجدها في عموم الموثيقين, مثلاً على سبيل المثال: في معجم رجال الحديث للسيد الخوئي+ الجزء الأول في ص324 في ترجمة, بلي, الجزء الرابع معجم رجال الحديث الجزء الرابع ص324 هذه الرواية رواية صحيحة السند, الرواية: يقول: >ذكر الشيخ في كتاب الغيبة في فصل ذكر طرفٍ من أخبار السفراء في جملة من الممدوحين من وكلاء الأئمة والمتولين لأمورهم^ قال ومنهم فلان فلان …< إلى أن يقول: >وقد أقمت فلان مقام فلان ومَن قبله من وكلائي< التفتوا يعمم الإمام يقول أساساً وكلائي >وقد أوجبت في طاعته طاعتي, وفي عصيانه عصياني< بينكم وبين الله طبعاً يشير إلى اسمين صحيح القضية قضية ماذا؟ قضية خارجية ولكن الإمام يقول: >ومن قبله من وكلائي< وهكذا لو تراجعون واقعاً كتبت تكتب خصوصاً الأعزة الذين يكتبون رسائل ماجستر في هذا الزمان, دائماً يذهبون إلى الأبحاث الفقهية المتكررة الميتة التي واقعاً ليست لها قيمة علمية بذلك المعنى, فليذهبوا إلى مثل هذه الأبحاث يكتبوا في وكلاء الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) وأن وكلاء الأئمة من هم؟ ما هي قيمتهم؟ ماذا كانوا يفعلون؟ كيف يتعامل الإمام, أساساً طريق ارتباط الإمام بالشيعة كان بأي طريق, هذه الأبحاث جداً قيمة.
إذن الدليل الأول: الاستقراء, أنا طبعاً لا أريد أن أقول أن هذا دليلٌ تامٌ بنحو الموجبة الكلية, ولكن عندما نستقرأ نجد أن الأئمة لم يوكلوا أحداً فاسقاً أو مجهول الحال أو … ونحو ذلك.
الدليل الثاني: وهذا في اعتقادي هو الدليل المحكم لهذه القضية لإثبات وثاقة الوكلاء, أعزائي نحن لابد أن ننظر إلى الحياة الاجتماعية والسياسية التي كان يعيشها أئمة أهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسلام) أنتم تعلمون بأنه الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) لم يكونوا بمتناول شيعتهم حتى في البلدان التي كانوا يعيشون فيها, شيعتهم لأسباب مرتبطة بالسلطة والأبعاد الأمنية والاستبداد والقضاء على التشيع هؤلاء كانوا يتخفون بمختلف الطرق, إذن كانوا يأتون إلى أبواب الأئمة أو لا يأتون؟ لا يأتون, خوفاً بل أساساً الأئمة كانوا يمنعونهم أن يأتوا إلى بيوتهم لأن لا يكتشف أمرهم إلا من عرف أمرهم, فعموم الشيعة إلى من كانوا يراجعون؟ يراجعون الوكلاء, يراجعون الوكلاء في كل شؤونهم, في حلالهم وحرامهم في أموالهم في أسرارهم في مشاكلهم في علاقاتهم مع السلطة أنه ندخل أو لا ندخل, بينكم وبين الله مثل هذا الشخص أيعقل من الإمام المعصوم الذي يريد أن يدير أمر الشيعة في منطقة أن يجعل شخصاً غير موثوق به, أصلاً ممكن هذا, يمكن أن يصدر من عاقل لا من إمام معصوم؟ وهو أنه حاجة, لأن مثل هؤلاء الناس إذا كان مجهول الحال وكان غير موثوق إذن التفتوا, لازمه ماذا؟ أنه ببساطة يُشترى من قبل السلطة, وإذا اشتري من قبل السلطة إذن كل أسرار الشيعة لمن تذهب؟ إلى السلطة, إذن فنعم ما قال البهائي أنه لا فقط تدل على الوثاقة تدل على ما فوقها, هذا الموقع الآن قد, طبعاً في زماننا أيضاً هكذا, الآن في زماننا أنه قد الأمور تكون طبيعية لا يعتنون كثيراً بأمر الوكيل, ولكن في تلك الأزمنة العصيبة من الواضح أنه لا يمكن أن نقبل أن الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) كانوا ينصبون أناساً لم تثبت وثاقتهم لم تثبت عدالتهم لم تثبت أمانتهم, لم تثبت حفظهم لأسرار الشيعة.
ولذا أنا أعتقد بأنه هذا البيان من أفضل البيانات لإثبات أن الوكالة, ولو, نعم نحن لا نريد أن نقول, لأن المشكلة ماذا؟ أن هؤلاء الأعلام (قدس الله أسرارهم ويحفظ الباقين منهم) أنهم ينظرون إلى القضايا مجردة عن الظروف الاجتماعية والسياسية المحيطة, الوكالة لا تلازم الوثاقة, طيب أنا بالحيث التجريد الفلسفي الوكالة لا تلازم الوثاقة, أنا أيضاً معكم, ولكن انظروا إلى هذه الحالة, وهي حالة أن الإمام هو همزة الوصل هو باب الارتباط مع شيعته فلابد أن يضع؟ وهذا يبيّن لنا لماذا أن الاستقراء يدل على أن كل وكلائهم من الموثوقين بل في أعلى درجات الوثاقة.
إلى هنا نحن ندعي التفصيل هذا هو القدر المتيقن أنه في الأمور العامة لا إشكال ولا شبهة بأن الوكيل لابد أن يكون ثقة, أما في الأمور الخاصة, في الواقع أنا لا أريد أن أدعي هذا الجزم الذي ادعيته في الأمور العامة, ولكن في الأمور الخاصة خصوصاً إذا كان بواب الإمام يعني ما معنى بواب الإمام؟ بواب الإمام يعني بالدقة يعلم أنه من يدخل على الإمام ومن ماذا؟ بينكم وبين الله إذا كان هذا من عمّال السلطة وكان جاسوس للسلطة ماذا يحدث للشيعة؟ في تلك الأزمنة, لعله في هذه الأزمنة لا توجد مشكلة, يمكن أن يكون, كما أنه الآن حادث هذا, ما في مشكلة, أن يكون البواب الحارس الواقف على الباب كما الآن موجود هذا لا لا يدل على العدالة والوثاقة أبداً لا يدل موظف جعلوه لحفظ هذا المكان إلى آخره, أما في ذلك الزمان البواب ماذا؟ يطلع كاملاً على أسرار الإمام المعصوم أسراره في ماذا؟ في من يدخل عليه ومن يخرج منه. إذن القضية جدُ خطيرة في ذلك الزمان, فلو قال قائل بالإطلاق كما نسب إلى الشيخ البهائي في تلك الشرائط لم يكن مجانباً للحقيقة ومجازفاً, أبداً. نعم, هذا في الأمور الخاصة الخادم والبواب والحارس وكذا, هذا لا يمكن أن نقبله على إطلاقه دالٌ على الوثاقة, أما في الأمور العامّة على إطلاقه دالٌ على الوثاقة.
إذن على هذا الأساس, اتضح بأن القاعدة الأصل في الوكالة هي التفصيل أنه إذا كان في الأمور العامة فتدل على الوثاقة, نعم إذا كان في الأمور الشخصية فلا تدل إلا في بعض الموارد.
فإن قلت: هذا هو الإشكال الأساسي الذي يطرحه السيد الخوئي+ ويبني عليه ويقول بأنه: كيف نمكن أن نقبل أن الوكالة تدل على الوثاقة التفتوا, كيف يمكن أن نقبل هذا وقد ثبت أنّه التفتوا أن جملة من الوكلاء ذموا من قبل من؟ من قبل الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) جملة من الوكلاء يقول: >ثم الرواية, ثم أنه قد يستدل على وثاقة كل من …< إلى أن يقول: >وبعبارة أخرى: إذا ثبت فلا .. فكيف يمكن تخلف اللازم عن الملزوم, وبهذا يظهر بطلان ما قيل من أنه إذا ثبتت الوكالة في مورد أخذ بلازمها< يقول لماذا؟ يقول: >لأنه في موارد متعددة ثبتت الوكالة وانفصل عنها لازمها< وهي ماذا؟ وهي الوثاقة, بأي دليل؟ >بالروايات التي ذمت الوكلاء< مولانا هذه الروايات التي ذمت الوكلاء ذمت بعد أن ثبت انحرافهم, أنتم لو ترجعون إلى الروايات التي ورد فيها الذم ليس في الابتداء كان مذموماً والإمام نصبه للوكالة أي منطق هذا؟ أن الإمام يذمه ثم ينصبه للوكالة, أصلاً معقول هذا الكلام؟ إذن متى ورد الذم؟ أنّه عينه للوكالة وبعد ذلك تبين أنه خان الأمانة, تقول هل يعقل؟ أقول نعم يعقل لأن هؤلاء أمروا أن يتعاملوا مع الناس بمقتضى علمهم الغيبي أم بمقتضى الظواهر؟ بمقتضى الظواهر, >إنما أحكم بينكم بالبينات والأيمان< ولهذا التفتوا, بمجرد أنه ثبت أن الوكيل غير أمين أهل البيت ماذا فعلوا؟ صدر منهم كتاب, فلهذا هذه الروايات على خلاف المطلوب أدّل لماذا؟ لأنه تبين أن الوكيل كان في الذهن العام الشيعي هو الأمانة, هو الوثاقة, هو العدالة, هو القبول والمقبولية من الإمام, ولذا الأئمة^ بمجرد أن ثبت أن الوكيل فيه خيانة أو غير أمين ما تركوا الأمر على عواهنه صدروا مباشرةً ماذا؟ وهذا الذي ندعو الله سبحانه وتعالى أن نكون نحن أيضاً على قدر المسؤولية عندما نعين وكيلاً وبعد ذلك يتضح بأنه ليس بأمين على قدر الأمانة المطلوبة واقعاً يصدر من المرجع أنّه هذا ليس بأمين, حتى تسقط وثاقته وأمانته لا أنه يبقى إلى آخر العمر يعيش باسم بعلاقة ما كان, لا, أهل البيت بمجرد, وهذا يكشف عن أن أهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسلام) ما كانوا يتعاملون في الهواء المجرد لا لا, كانوا يتعاملون مع القضايا الواقعية بمجرد يثبت شخص أنه غير أمين ماذا يفعلون له؟ يسقطون أمانته ويسقطون وكالته ويذمونه أشد الذم. ولذا أنا اعتقد أن هذا الذي ذكره سيدنا الأستاذ السيد الخوئي وهي أنه إذا كانت هناك ملازمة بين الوثاقة والوكالة إذن كيف نجد وكيلاً وليس ماذا؟ هذا جوابه على خلاف المطلوب أدّل يكشف عن أن أهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسلام) كانوا يعينون شخصاً ولكن ذلك الشخص لأسباب معينة إما يُشترى إما يغريه المال إما يغريه المقام إما كان يخون الأمانة, وأهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسلام) ماذا فعلوا؟ ذموا أولئك الأشخاص.
إذن بأي نحوٍ من الأنحاء الوكالة في الأمور العامة تدل على الوثاقة, ومحمد ابن إبراهيم الهمذاني وكيلٌ كما قال البهائي إذن فهو ثقةٌ. تتمة الكلام تأتي.
والحمد لله رب العالمين.