بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
المشهور -مقدمة باعتبار أنه كثيرة أسئلة الإخوة فيما يتعلق بمسألة أنه كيف يمكن أن يكون فاسد العقيدة مورد الوثوق- المشهور بين الأعلام أن الحديث يُقسّم وينوع إلى أربعة أنواع:
النوع الأول: هو الحديث الصحيح, ولذا تجدون أنهم يعبرون صحيحة, صحيحة.
النوع الثاني: هو الحديث الحسن, ولذا يعبرون بالحسنة.
النوع الثالث: هو الحديث الموثّق, ولذا يعبرون بالموثقة.
وإذا لم تكن واحدة من هذه الأنواع الثلاثة فهو الضعيف. إذا لم يكن الحديث صحيحاً أو حسناً أو موثقاً فهو ضعيف.
هذا التعريف الذي سأذكره للأعزة مورد الوفاق بين الأعلام, الإخوة إذا أرادوا أن يراجعون تفصيل هذا الحديث هذا التقسيم في (مقباس الهداية في علم الدراية, للعلامة والرجالي المامقاني, الطبعة الحديثة مؤسسة آل البيت, الجزء الأول, ص145) هذه عبارته, قال: >فكيف كان فالنوع الأول هو الصحيح< هنا الصحيح ما هو؟ قال: >وقد عرفه جمعٌ منهم الشهيد الثاني في البداية بأنه ما اتصل سنده إلى المعصوم بنقل العدل الإمامي عن مثله في جميع الطبقات< إذا كان كل سلسلة السند من الإمامية والعدول إلى المعصوم (عليه أفضل الصلاة والسلام) يسمى حديثاً صحيحاً.
أما الحسن فبينه -طبعاً التفاصيل الإخوة يراجعون حدوداً عشرين صفحة يتكلم- أما الحسن ففي ص160 من الجزء الأول هذه عبارته قال: >ما اتصل سنده إلى المعصوم× بإمامي ممدوحٍ مدحاً مقبولاً معتداً به<.
الآن هناك أبحاث مفصلة أنه ما هي العبارات التي تدل على العدالة, تدل على الوثاقة, تدل على الممدوحية, والحسن ونحو ذلك هذا في محله, >غير معارضٍ بذمٍ من غير نص على عدالته< لا يوجد نص على العدالة ولا يوجد أيضاً ذم ولكن أيضاًِ ممدوح وإنما فقط هو ممدوح.
وأما الموثق فهو ما أشار إليه في ص168 قال: >وأما الموثق وهو على ما ذكروه ما اتصل سنده إلى المعصوم بمن نصل الأصحاب على توثيقه مع فساد عقيدته< العقيدة ماذا؟ فاسدة ولكنه هناك نص على أنه ثقة في النقل.
بعبارة أخرى: عادل ولكنّه عادل فقط في نقل الرواية, لا عادل في جميع سلوكه, عادل في نقل الرواية فقط, بأن كان من أحد الفرق المخالفة للإمامية مع تحقق .. < إلى غير ذلك. هذا أيضاً الثالث.
وأما الرابع -الإخوة يراجعون البحث فيه تفصيل- وأما الرابع فهو الضعيف قال: >وهو ما لم يجتمع فيه شروط أحد الأقسام السابقة بأن اشتمل طريقه على مجروح بالفسق, أو على مجهول الحال, أو ما دون ذلك كالوضّاع ونحو ذلك<.
هذا هو التقسيم الرباعي الذي تقريباً الآن تلامذة ومدرسة السيد الخوئي تقريباً يمشون على هذا المنوال.
السؤال هنا -ولو بنحو الإجمال؛ لأن القضية مفصلة في محلها- هو أنه: هذا التقسيم الرباعي هل أن الكتب الأربعة التي هي مدار التحقيق والاستنباط عندنا مكتوبة على هذا الأساس أو غير مكتوبة على هذا الأساس؟ وهذه من المفارقات التي كثير من عندنا لا يلتفت إليها, أعزائي في كلمة واحدة أن الكتب الأربعة لم تكتب على هذا النهج في الرواية؛ لأن هذا التنويع الرباعي إنما نشأ إما على يد العلامة الحلي أو قبل ذلك على يد ابن طاووس فقط, وما قبل ذلك أصلاً هذا التقسيم لا يوجد. فلذا إذا وجدتم أن ما قبل هذين العلمين أو ما قبل هذا التاريخ يقول صحيح كما ورد في الصحيح كما ورد في الصحيحة لا يتبادر إلى ذهنك الصحيحة باصطلاح العلامة وابن طاووس ونحو ذلك؛ لأن القدماء لهم اصطلاحٌ آخر في القبول وعدم القبول. أعزائي التفتوا, وكثيراً ما نتصور بأنه لا, أنه عندما يقول صحيح يعني هذا الصحيح الاصطلاحي, هو يراجع الرواية يقول لا, هذا مشتبه هذا ليس صحيح اصطلاحي, هذه ليست صحيحة الرواية, لماذا عبر عنها الطوسي عنها صحيح؟ الجواب: لأن الطوسي له اصطلاح آخر في الصحيح والضعيف.
في جملة واحدة أيضاً -فتاوى رجالية إن صح التعبير- في جملة واحدة أن القدماء كانوا يسيرون على منهج جمع القرائن, فما اطمأنوا بصدور الرواية قالوا صحيح, وما لم يطمأنوا بصدور الرواية قالوا ضعيف, أبداً لا علاقة لهم, حتى لو كانت الرواية بحسب اصطلاحنا صحيحة ولكن القرائن لم تعنهم على أنها صادرة من الإمام يعبرون عنها ماذا؟ ضعيفة, أو يعبرون صحيحة حتى هي بحسب اصطلاحنا ماذا؟ ضعيفة لماذا؟ لأنه هم كانوا يبحثون عن أن هذه الرواية محفوفة بقرائن تثبت الصدور أو غير ذلك.
إذن طبعاً يكون في علم الأعزة عندما أقول جمع القرائن من القرائن السند, لا أنهم كانوا لا يعتنون بالسند, ولكن ليس الملاك كله ماذا؟ هذا التنويع الرباعي ملاكه كله ما هو؟ السند لا علاقة له بعد ذلك بشيءٍ آخر, هذا الذي عبرت بالأمس عنه هذه العملية الرياضية الحديّة إذا قال صحيح وإذا قال مولانا ثقة أقبلوا لم يقل ثقة ارفضوا لا ليس الأمر كذلك. واضح هذا المعنى.
الأعزة إذا أرادوا أن يراجعوا هذا البحث, طبعاً هذا بحث اجعلوه في ذهنكم, وهو البحث الأول أن صاحب هذا التنويع أو تأريخ هذا التنويع. الآن ما هو ما الذي أدى بالعلامة أن ينهج هذا النهج, أيضاً توجد دراسات الآن ما أريد أن أدخل فيه. لأنه واحدة من خصوصيات العلامة أنه انفتح على تراث الآخر, ولذا تجد أن الإخباريين يتهمون هذا التنويع بأن منشأه من أين؟ منشأه الآخر -ما أريد أن أأتي باسمه- لأن العلامة أول من انفتح على التراث الآخر, ويشيرون أيضاً بالأسماء أنه عندما قرأ كذا تأثر بكذا وصدر منه كذا, هذه تحليلات الآن لسنا بصددها.
الأعزة إذا يريدون أن يراجعون في (مقدمة الحدائق الجزء الأول في الفوائد ص14) هذه عبارته هناك يقول: >قد صرح جملة من أصحابنا المتأخرين بأن الأصل في تنويع الحديث إلى الأنواع الأربعة المشهورة هو العلامة أو شيخه جمال الدين ابن طاووس وأما المتقدمون فالصحيح عندهم هو ما اعتضد بما يوجب الاعتماد عليه من القرائن والأمارات التي ذكرها الشيخ في كتاب العُدّة وعلى هذا جرى جملة من أصحابنا المحدثين وطائفة من متأخري متأخري المجتهدين كشيخنا المجلس وجمع ممن تأخر عنه وقد اتسع خرق الخلاف بين المجتهدين من أصحابنا والأخبارين منشأه< واحدة منها هذا, هذا مورد.
المورد الثاني: إذا يريدون أن يراجعون الأعزة, في (وسائل الشيعة في الخاتمة المجلد ثلاثين في ص251) يقول: >ويظهر من ذلك ضعف الاصطلاح الجديد على تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وموثق وضعيف الذي تجدد في زمن العلامة وشيخه أحمد ابن طاووس ..< إلى آخره, هذا المورد الثاني.
المورد الثالث: ما ورد في (الوافي, للفيض الكاشاني, الجزء الأول, ص22) هذه عبارته هناك قال: >وقد اصطلح متأخروا فقهائنا على تنويع الحديث المعتبر في صحيح وحسن موثق وأول من اصطلح على ذلك وسلك هذا المسلك العلامة الحلي, وهذا الاصطلاح لم يكن معروفاً بين قدمائنا كما هو ظاهر لمن مارس كلامهم بل كان المتعارف بينهم إطلاق الصحيح على كل حديثٍ اعتضد بما يقتضي الاعتماد عليه واقترن بما يوجب الوثوق به كوجوده ..< يشير إلى جملة من القرائن.
إذن هذا بحث, إذن أنت الآن كمحقق كمجتهد كذا, أعزائي غداً عندما تلزم القلم لتحقق لتدرس لتكتب رسالة عملية, أولاً: لابد أن تعيّن موقفك أنه موقفك موقف القدماء أو موقفك موقف المتأخرين. وإلا إذا دخلت من غير هذا الموقف أنت واقعاً أعبر وإن كان التعبير قاسي ولكن هذا هو الواقع أنه أنت أعمى تمشي في الطريق, لأنه لا تعلم أن المتقدم لماذا يقول صحيح والمتأخر لماذا يقول صحيح, المتقدم لماذا يقول ضعيف والمتأخر لماذا يقول .. ونحو ذلك. هذا بحث.
البحث الثاني: بناءً على مسلك القدماء, لا مسلك العلامة ومن تأخر عنهم, بناءً على مسلك القدماء ادعى كثيرٌ بل لعله المشهور بين من قبل مسلك القدماء أن الكتب الأربعة رواياتها كلها فيها قرائن إثبات الصدور, يعني إن الشيخ الطوسي عندما كتب, أو الصدوق عندما كتب, أو الكليني عندما كتب, راعوا هذا الضابط في نقل الرواية, وهذا معنى أن الكتب الأربعة رواياتها كلها صحيحة, لا أنها صحيحة باصطلاح المتأخرين حتى تقول بأنها كثيراً من روايتها ضعيفة, هذه من الأخطاء الشائعة, عندما يسمع يقول كل رواياته صحيحة, يقول يا أخي توجد روايات كثيرة هو الشيخ الطوسي ضعفها؟
الجواب: نعم الشيخ الطوسي قال فلان ضعيف قال, ولكن عندما نقل روايته اطمأن بصدور هذه الرواية ممن؟ من المعصوم فهي صحيحة باصطلاح القدماء, استطعت أن أوصل المطلب إلى الأعزة, فلهذا لا يأتي أحد ويأخذ القلم ويكتب في علم الرجال يقول الآن كم نقض نأتي به للشيخ الطوسي أو الكليني أو الصدوق قالوا صحيح ولكن في كتب الرجال ثبت أن رجاله ضعيف, هذا يا أخي هذا الاصطلاح الصحيح والضعيف للمتأخرين وأولئك عندما قالوا صحيح مرادهم الصحيح باصطلاح القدماء لا باصطلاح العلامة والمتأخرين, ما أدري واضح هذا المطلب.
وهنا حاول جملة من الأعلام -وهذا البحث غير البحث الأول- حاول جملة من الأعلام الإشارة إلى أدلة وقرائن -عبروا- واستحسانات وشواهد أن ما في الكتب الأربعة ما هي؟ مطمئنة الصدور, لا أنه رواياتها لا يوجد في سندها ضعيف, مطمئنة الصدور, نفس هذا صاحب الوسائل من المتشددين في هذا المجال, في ص252 يقول: >والذي يدل على ذلك وجوه< يدل على ماذا؟ يدل على هذا المبنى وهو صحة أحاديث الكتب التي نقلنا منها هذا الكتاب وأمثالها تفصيلاً ووجوب العمل بها فقد عرفت الدليل على ذلك إجمالاً, وأما الدليل تفصيلاً< الكتب الأربعة تعلمون أنها منقولة من بعض الأصول الأربعمائة, يقول كل تلك الواردة في الأربعمائة هي موثوق بها >والذي يدل على ذلك وجوه: الأول, الثاني, الثالث, الرابع, الخامس, السادس, السابع, الثامن, التاسع, الثاني عشر, الرابع عشر, الخامس عشر, السابع عشر, التاسع عشر, العشرون, العشرون ..إلى اثنين وعشرين وجه< لإثبات أن ما ورد فيا لكتب الأربعة مطمئنة الصدور<.
الآن تريد أن تعبر عنها شواهد أدلة قرائن استحسانيات ذوقيات عبر ما تشاء, المهم أحد الأعلام, هذا رأيه, الإخوة يراجعون هذا مفيد لا أقل يطلعون على المسلك الآخر.
نفس هذا المقام أو الدور قام به صاحب الحدائق, في (الفوائد, المجلد الأول, ص15) ذكر مجموعة من القواعد قال: >ونحن نقول لنا على بطلان هذا الاصطلاح وصحة أخبارنا وجوهٌ: الأول, الثاني, الثالث, الرابع< طبعاً مع شواهد مهمة وقيمة >الرابع الخامس السادس ..< إلى أن يقول: >إلى غير ذلك من الوجوه< ص24 >إلى غير ذلك من الوجوه التي انهيناها في كتاب المسائل إلى اثني عشر وجهاً وطالب الحق المنصف تكفيه الإشارة والمكابر المتعسف لا ينتفع ولو بألف عبارة<. هذا كلام من؟ صاحب الحدائق.
ثم توجد نكتة أنا بودي الأعزة يلتفتون إليها وهو أنه, نكتة يشير إليها هذه النكتة التي واقعاً جعلت القائلين بالاصطلاح الحديث واقعاً في حيص وبيص, وهو: أنه الفيض الكاشاني في ص24 من مقدمة الوافي, يقول: >أنتم ألا تعتمدون على توثيقات وتضعيفات الشيخ الطوسي في كتبه الرجالية< تعتمدون أو لا تعتمدون؟ تعتمدون, طيب هو يصرح في مقدمة كتابيه أن كل ما نقتله هنا صحيح, طيب لماذا لا تقبلون؟ ألست أنا أضيف, ألستم تقبلون توثيقات العامة في كامل الزيارات وابن قولويه في تفسير القمي وغير ذلك, طيب هذا أيضاً اعتبروه من التوثيقات العامة, لماذا هنا باء الشيخ الطوسي في كتبه الرجالية تجر وبائه في كتبه الحديثية لا تجر, على أي أساس, هو يقول بأنه أنا أوردته من الآثار الصحيحة, التفتوا جيداً, هؤلاء أيضاً اشتبهوا أولئك الذين ناقشوا, أنا بودي الأعزة يراجعون معجم رجال الحديث للسيد الخوئي, ناقشوا يبدأ بمناقشة أنه هذه الرواية يقول عنها صحيحة ولكنه هو في الرجال قال عنها ضعيفة, وخفي أنه ولم يتضح أن الشيخ الطوسي عندما يقول آثار صحيحة, ليس مراده الصحيح باصطلاح العلامة وإنما مراده الصحيح باصطلاح المتقدمين, ولذا عبارته الفيض هذه عبارته, يقول: >هذا إن صح فهذا الاصطلاح لا يُغني عنه شيئا مع أن مدار الأحكام الشرعية اليوم على هذه الأصول الأربعة وهي المشهود عليها بالصحة< أي صحة؟ بملاك المتقدمين >من مصنفيها ولا مدخل لما ذكر في ذلك فإن كانوا لا يعتمدون على شهادتهم بصحة كتبهم فلا يعتمدوا على شهادتهم وشهادة أمثالهم في الجرح والتعديل أيضاً وأي فرق بين الأمرين< أنه أنت في الرجال تقبل وهنا لا تقبل. فإما أن تقبل فيهما معاً أو أن ترفض فيهما معاً, أما في المورد الذي لا يعجبك لا تقبل وفي المورد الذي يعجبك تقبل هذا التقسيم تقسيم غير صحيح, على أي الأحوال. هذا بيان هؤلاء القوم.
ولذا أعزائي, الآن أنتم بإمكانهم أن ترجعوا إلى أول هذه الكتب الأربعة, يعني الكافي, من لا يحضره الفقيه, التهذيب, الاستبصار, تجدون في مقدمة كل واحد من هذه الكتب يوجد ماذا؟ يوجد تصريح من المؤلفين بصحة ما ورد, إلا أن تقولوا شيئاً وهو أنه هذا اجتهادٌ منهم ونحن قد نتفق معهم وقد نختلف, طيب من حقكم هذا, ولكنّه عند ذلك يأتي كلامٌ وهو أنه لماذا في الرجال عندما يقول صحيح وضعيف لا تقولون هذا اجتهادٌ ولا تناقشون لماذا؟ تقولون ذاك عن حس, الجواب: كلا, أي حس, الشيخ الطوسي وفاته ورحلته في 460 من الهجرة, هو يصحح لي في القرن الأول والقرن الثاني, أي حس هذا 250 سنة, فلهذا جاؤوا بتعبيرنا -رقعوها- قالوا لا, هذا حدس قريب من الحس, وإلا هذه كلها اجتهادات, نعم, كانوا أقرب, وإن كانوا أقربية بينك وبين الله 200 سنة و250 سنة, و300 سنة أي قربٍ هذا؟ نعم, لسان عن لسان, وخصوصاً في تلك الأجواء المغبرة وفي تلك الأجواء الضاغطة الاستبدادية وإلى غير ذلك.
ولذا يوجد تعبير – أنا أنقل هذا وأرجع إلى بحثي الأصلي- تعبير ينقله السيد الخوئي+ عن أستاذه الشيخ النائيني أستاذ الفقهاء المعاصرين يقول: >وسمعت شيخنا الأستاذ الشيخ محمد حسين النائيني< (معجم رجال الحديث الجزء الأول ص87) >الشيخ محمد حسين النائيني في مجلس بحثه يقول: إن المناقشة في أسناد روايات الكافي حرفة العاجز< الآن هذا رأيٌ من علم من أعلام الإمامية المعاصرين وليس من القدماء هذا<. على أي الأحوال نرجع إلى بحثنا.
تعالوا معنا إلى ما انتهينا إليه, وهو: أنه إلى هنا خلاصة ما تقدم أعزائي, هذه خلاصة ذكرناها, طبعاً الآن قد يقول قائل: سيدنا منهجكم؟ الجواب: أعزائي منهجنا أقرب إلى منهج القدماء وهو جمع القرائن, لا علاقة لنا أنه لا نتكلم بلغة رياضية حديّة أبيض أو أسود, أبداً, قد في مورد من شخصٍ نقبل رواية وفي مورد من نفس ذلك الشيخ لا نقبل الرواية, لماذا؟ الجواب: لأنه عندي قرائن على صحة هذا؛ لأنه ليس غير الموثوق دائماً يكذب, ليس هكذا, فلهذا هذا المثل العراقي المعروف (يفوتك من الكذاب صدق كثير) هو هذا, هو ليس الكذاب والوضّاع وغير الثقة دائماً يكذب, إذن نحن لابد ما هي وظيفتنا لا أن نجعل خط أسود انتهى, لا, نأتي نبحث عن القرائن لعله في هذه الرواية ماذا؟ من الروايات التي صدق فيها, على أي الأحوال.
انتهينا أعزائي إلى ما يلي. طبعاً القضية جد معقدة تصير, يعني على منهج العلامة ومن تبعه وعلى منهج السيد الخوئي القضية جداً سهلة كالرياضيات أدخل كتاب الرجال ثلاث كتب رجالية اقرأها قال ثقة اعمل قال ضعيف ارمي بها عرض الجدار, جداً هذه العملية سهلة, أما هذه العملية لا, عملية معقدة جمع القرائن مراجعة التاريخ وضعه أصدقائه أقربائه إلى آخره.
تعالوا إلى بحثنا مرة أخرى: أعزائي انتهينا إلى النكات التالية:
النكتة الأولى: أن الخمس في أرباح المكاسب والتجارات مما لا ريب أنه شرّع في زمن الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) يعني واجب بالجزم ولذا ادعيت الإجماعات الكثيرة من المتقدمين إن هذه من الفروض, هذا ما فيه مجال أن يقول قائل: بأنه أساساً من يقول بأنه واجب لا, أنه واجب بالضرورة ضرورة المذهب هذا ما فيه كلام.
النقطة الثانية: إنما الاختلاف في أن هذا الوجوب وأن هذا الواجب هل أنه واجب بعنوان أنه جزء من الشريعة وأنه من ثابتات الشريعة كالخمس في الغنيمة غنائم دار الحرب أو كالزكاة مثلاً أو أنه حكم ولائي صدر من الأئمة المتأخرين؟
هنا نحن اختلفنا مع المشهور, المشهور يقول أن هذا الوجوب للخمس في أرباح المكاسب على حد الخمس الثابت في غنائم دار الحرب أو الزكاة أو الصلاة أو الحج ونحو ذلك, نحن قلنا لا, لم يثبت عندنا هذا وإنما الذي ثبت عندنا ما هو؟ ثبت عندنا أنه حكمٌ ولائي صادر ممن؟ من الأئمة المتأخرين الآن إما من الإمام الصادق× وعلى القطع واليقين من الإمام الرضا والجواد وبعد ذلك, هذه النقطة الثانية.
النقطة الثالثة: أنّ هذا الحكم الولائي الصادر عن الأئمة المتأخرين هل رفع أم لم يرفع؟ لأنه لعله هناك جملة من الأحكام الولائية كوضع الزكاة على الخيول أمير المؤمنين وضعها وبعد ذلك رفعت, هل أن هذا الحكم الولائي الذي صدر من الأئمة رفع أم لم يرفع؟ الجواب: لا إشكال ولا شبهة أنه كان موجود في زمان الهادي, وفي زمان العسكري, وفي زمان الإمام الثاني عشر في غيبته الصغرى, لأن هؤلاء النواب الأربعة كانوا يأخذون الخمس من الناس ويقبضونها من الناس ويتولون هذا الأمر هذا القدر المتيقن, ولم يثبت بأي دليلٍ أن الإمام عندما انتقلت المرحلة من الصغرى إلى الكبرى رفع هذا الحكم الولائي, إذن هذا الحكم الولائي ماذا؟ والإمام الآن موجود× إذن هذا الحكم الولائي منه أيضاً موجود.
طبعاً هناك نقطة رابعة وهو: أنه فوض الفقهاء أن يرفعوا أو كذا, هذا خلافٌ فيه, الآن ليس محل كلامنا هذا, الآن هذه الأمور الثلاثة مما لا إشكال فيها. إذن هي ثابتة.
ثم هنا محل بحثنا الجديد وهو: أنه قد يقول قائل: من أدلة أن وجوب الخمس في أرباح المكاسب هو حكمٌ ولائيٌ -وهذا ورد في بعض الكلمات- أنّه حكمٌ ولائي أخبار التحليل, بأي بيان؟ ببيان أنه إذا لم يكن هم قد وضعوا هذا الخمس فكيف يحق لهم أن يرفعوا أن يحللوا شيعتهم في زمن الغيبة, إذن أخبار التحليل يحاول البعض أن يجعله دليلاً آخر على أن وجوب الخمس في أرباح المكاسب ما هو؟ حكمٌ ولائي, بأي بيان؟ ببيان أنه إذا لم يكن بوضعهم فكيف أمكنهم رفع ذلك.
إلا أنّ هذا الاستدلال سقيم غير صحيح غير تام, وذلك أن حتى أولئك الذين آمنوا بان خمس أرباح المكاسب واجبٌ وجوباً أصلياً أيضاً قبلوا أخبار التحليل, إذن ليس معناه أن أخبار التحليل تدل على أن الحكم حكمٌ ولائي, حتى أولئك الذين قالوا أنه حكمٌ أصلي التزموا بحثوا في أخبار التحليل, إذن ما هي أخبار التحليل؟ أعزائي أخبار التحليل بحث مستقل عن البحث السابق, لم يكن مرتبطاً بالبحث السابق, يعني ماذا؟ يعني ليس مرتبط بأن هذا الحكم ولائي -أرباح المكاسب- أو أنه أصلي, فإذا كان ولائي تأتي أخبار التحليل, إذا كان أصلي لا تأتي أخبار التحليل, لا لا, بحثٌ مستقل, سواء كنا قائلين في البحث الأول أنه حكم أصلي أو أنه حكم ولائي لماذا؟ باعتبار أن أخبار التحليل يقولون معناه أن الإمام يقول قضية أخرى وهي: أن هذا الوجوب لكي يؤدى من قبل المكلف هل مشروط بحضور الإمام أو غير مشروط بحضور الإمام؟ الجهاد الابتدائي لم يقل أحد أنه حكم ولائي الكل يقول أنه حكم ماذا؟ جزء أصلي وأصل من أصول الأحكام الفقهية, ولكن مع ذلك الفقهاء بحثوا أنه في عصر الغيبة يجوز الجهاد الابتدائي أو لا يجوز الجهاد؟ ما معنى يجوز أو لا يجوز؟ يعني أن الأدلة دلت على أن هذا الحكم هل هو مشروط بحضور الإمام او موجود سواء كان حاضراً أو كان غائباً.
مثال أوضح: مسألة صلاة الجمعة, صلاة الجمعة لا إشكال ولا شبهة أنها من الأحكام التي هي ثابتة وجزء ثابت في الدين ولكن مع ذلك نجد أن جملة من الفقهاء ذهبوا إلى حرمة إقامة الجملة في عصر الغيبة بأي دليل؟ قالوا: لأن الأدلة دلت أن صلاة الجمعة مشروطة بوجود من؟ بوجوده وحضوره لا فقط وجوده وإلا الإمام موجود الآن.
وهكذا مسألة إقامة الحدود, جملة من الفقهاء قالوا بأنه لا تجب إقامة الحدود لا يجوز إقامة الحدود في عصر الغيبة, يعني أن الحدود ليست من أجزاء الدين؟ لا لا, جزء من أجزاء الدين ولكن قد يقول قائل مشروطة بحضور الإمام المعصوم.
وهكذا مسألة إقامة الحكومة الإسلامية في عصر الغيبة, في عصر النبي والإمام المعصوم يجب أو لا يجب؟ نعم يجب ولكن إذا غاب قالوا بأنه لا, لا يوجد عندنا وجوب. ما أدري واضح.
هنا قد يقول قائل أن أخبار التحليل تريد أن تشير إلى هذه النقطة وهي: أنّ أداء خمس أرباح المكاسب هل هو مشروط بعصر حضور الإمام أو أن أداء الخمس لأرباح المكاسب غير مشروط حتى في زمن الغيبة هو واجب؟ أخبار التحليل يقولون معناه تقول أنه في عصر الغيبة ماذا؟ ليست واجبة, لا أنه ليس بواجب, شرطه ماذا؟ غير متوفر وهو حضور المعصوم (عليه أفضل الصلاة والسلام).
إذن واقعاً القضية تأخذ صورة فنية ومنهجية وبحثية ولابد أن نبحث في روايات التحليل لنرى بأن هذه الروايات فيها هذا المضمون أو لا, إذا كان فيها هذا المضمون واقعاً واويلاه على الحوزات أنه لا يجب أداء خمس أرباح المكاسب في عصر الغيبة.
إذن أعزائنا التفتوا جيداً حتى أعنون البحث لأنه لا وقت بقي لدينا.
التفتوا, عنوان البحث في أخبار التحليل, محل النزاع, في أخبار التحليل هو هذا: في عصر الغيبة, ليس بحثنا في غنائم دار الحرب, ليس بحثنا في الغوص, أبداً, بحثنا في أرباح المكاسب التي هي العمدة في الخمس في أزمنتنا أنه: الإنسان في عصر الحضور إذا اشتغل وتاجر واكتسب بتعبير الإمام >كل ما أفاد الناس من كثيرٍ أو قليل< في عصر الحضور لابد أن يأتي بخمسه لمن؟ للمعصوم (عليه أفضل الصلاة والسلام), في عصر الغيبة أيضاً لابد أن يخرج هذا الخمس أو الإمام قال: >أنت في حلٍ من إخراجه ما دمت غائباً< إذن أين البحث أين, البحث قائم على ركنين:
أولاً: في أرباح المكاسب الشخصية, أنا ذهبت واشتغلت أنا, أنا حصلت على مال على أرباح على مكاسب على فوائد, أنا, الآن لماذا أقيد هذا القيد أعزائي, لأنه هناك بحث آخر أنه لست أنا دافع الخمس, مولانا وصل إليّ مال من إنسان لا يؤمن بهذا الخمس وصل إليه وصل إليّ ماله, أصلاً ما مؤمن بالخمس أصلاً من العامّة, من أهل السنة والجماعة مؤمنين بهذا النوع من الخمس أو لا يؤمنون؟ لا, لأن هذا من مختصات مدرسة أهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسلام).
نعم, في غنائم دار الحرب في الغوص في الكنز في ذاك عندهم الخمس, أما في أرباح المكاسب عندهم خمس أو لا خمس عندهم؟ أصلاً ليس واجب عليه, هو لا يعتقد بأنه واجب, ولكن بحسب اعتقادنا بحسب الحكم الواقعي يجب فيه الخمس هذا المال أو لا يجب؟ نعم يجب فيه ولكنّه هو لم يدفع خمسه, جاء واشترى مني بيتي وأعطاني مال وأنا أعلم شرائط الخمس في أرباح المكاسب موجودة يعني دارت عليها سنة وزائدة عن مؤونته الآن هذا الخمس الذي جاء بيدي واجبي أن أخرج خمسه أو لا؟ ليست محل النزاع هذه, محل النزاع أنا ذهبت واشتغلت وحصلت واكتسبت في زمن الحضور ماذا كان وظيفتي؟ أن أبعث بخمسها بعد المؤونة إلى من؟ إلى الإمام المعصوم, هل يجب عليّ أن أخرج خمسها في عصر الغيبة, ما أريد أن أقول وأعطيها بيد الفقيه لأنه بحث أنه من متوليها هذا بحث مستقل, يأتي, هل يجب عليّ أو أن الإمام قال: ما دمت حاضراً فيجب عليك الإخراج أما إذا غبت عنك لسبب من الأسباب إذن أنت يجب عليك الإخراج أو لا يجب فأنت في حل, أخبار التحليل أين؟ في هذا, واضح صار.
إذن محل النزاع هذه القضية, نقرأ رواية واحدة فقط نقرأ العنوان وبعد ذلك تفصيلها يأتي, ندخل في أخبار التحليل, قبل أن نقرأ أخبار التحليل هذه أخبار التحليل سنقف عندها في الأمور التالية:
الأمر الأول: نقف عند سندها, لأنه إما على مبنى المتأخرين فالصحيح هو الملاك, وأما على مبنانا فالسند يُعد من القرائن, إذن نحتاج الوقوف على السند.
الأمر الثاني: نقف عند الدلالة والمتن.
الأمر الثالث: أضيفه هنا باعتبار أن له أثر كبير وهو أنه تاريخ صدور الرواية, هذه الرواية ممن صدر, هذا التحليل من من صدر؟ صدر من أمير المؤمنين أو صدر من الإمام العسكري, فرق كبير, بأنه إذا كان صادراً من الإمام أمير المؤمنين له حكم, وإذا صار من الإمام العسكري أو الإمام الثاني عشر فله حكم, لأنه إذا كان صادر من الإمام أمير المؤمنين حتى لو حلل فالإمام اللاحق ماذا فعل؟ قبل التحليل أو رفع التحليل؟ رفع التحليل, وافترض أنه دلت على التحليل, طيب الإمام المتأخر ماذا فعل؟ رفع التحليل.
نعم, إذا كانت الرواية صدرت ممن؟ من الإمام المتأخر, من الإمام العسكري من الإمام الهادي, هذا لا, يختلف, ولذا سنبحث في كل رواية سنداً متناً وتأريخاً, والروايات في هذا المجال ليست بقليلة واقعاً لعله تصل إلى عشرين رواية.
ونحن بإذن الله تعالى سنستعرضها جميعاً ولا نلتفت إلى قضية أنه السند صحيح أو ضعيف, سواء كانت صحيحة السند أو سواء كانت ضعيفة السند نستعرضها واحدة واحدة .. خصوصاً على ما نعتقده من جمع القرائن لنرى أن في هذه الروايات يوجد ما يدل على التحليل في محل النزاع أو لا؟
ما هو محل النزاع في أرباح المكاسب الشخصية في عصر الغيبة. يأتي البحث.
والحمد لله رب العالمين.