بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
طبعاً نعتذر للإخوة باعتبار أنه في هذه السنة مكبرات صوت لا توجد إن شاء الله صوتي يساعد على إيصاله إلى الإخوة الأعزاء. وإذا يجدون الإخوة الذين جالسين في الآخر ما يسمعون جيد بإمكانهم أن يتقدموا إلى الأمام.
من باب إن صح التعبير الإحماء الفكري والاستذكار والتذكر لما سبق في السنة الماضية في أبحاث الخمس, قلنا: بأنه يقع البحث في الخمس ولكن هناك مجموعة من الأصول والقواعد والنكات التي لابد من الوقوف عندها قبل الدخول في بحث الخمس, طبعاً هذه القواعد ليست مرتبطة بالضرورة بباب الخمس, ولكن لأنها لم تبحث في كلمات الفقهاء كما ينبغي فلذا اضطررت إلى بحثها هنا لترتيب الآثار عليها.
الأمر الأول: -الذي هو من الواضحات- هو أن الخمس واجب بالضرورة عند علماء المسلمين, أصل الخمس -بنحو القضية المهملة- لا يوجد خلاف عند أحد من علماء المسلمين أن الخمس واجب, وذلك للآية الواردة في سورة الأنفال, هذا لا يحتاج إلى بيان ويمكن مراجعته والوقوف عليه عند مراجعة كلمات علماء المسلمين.
الأمر الثاني: أنّه وقع الخلاف فيما يتعلق به الخمس وإلا أصل الخمس لم يقع فيه خلاف, وإنما الخلاف فيما يجب فيه الخمس, فمثلاً على سبيل المثال غنائم القتال بالشروط المذكورة في محلها لم يقع فيه خلاف بين علماء المسلمين أما عندما نصل إلى المال الحلال المختلط بالحرام بالشروط المذكورة, لم يعرف صاحبه لم يعرف قدره ونحو ذلك هذا من الواضح أنه لا يوجد عليه إجماع, بل هو مرتبط بمدرسة أهل البيت إذن الاختلاف بين علماء المسلمين ليس هو في أصل الخمس وإنما فيما يتعلق به الخمس, فجماعة فمدرسة ذهبت إلى وجوب الخمس في كذا كأرباح المكاسب كفاضل المؤونة, وجماعة أخرى من علماء المسلمين قالوا لا لم يجب فيها الخمس.
وهنا بودي ولو من باب الإشارة الإجمالية أنه يا ليت أنه في حوزاتنا العلمية وفي مؤسساتنا الدينية توجد هناك مراكز لتوضيح المشتركات وبيان المختصات بين علماء المسلمين وبين مدرسة أهل البيت, كثير من الأمور التي نحن نتصور أنها من مختصات مدرسة أهل البيت وندافع عنها من خلال بعض الروايات التي قد لا تصح عندنا أيضاً ولكنها هي من المشتركات بين علماء المسلمين, وهذا بحث أساسي جداً.
نعم, هناك بعض الأعمال وجدت في الآونة الأخيرة في حوزة قم ولكنها ليست بالمستوى المطلوب. هذا الأمر الثاني.
الأمر الثالث: كما هو المعروف على مستوى كلمات فقهاء الإمامية وفي الرسائل العملية أن الخمس يجب في هذه الأمور المعروفة وهو: الغنائم المأخوذة من القتال بشرطها وشروطها, الذي الآن ما نريد أن ندخل في ذاك البحث, الأمر الثاني: المعادن على اختلافها وشروطها وأنه أساساً واقعاً مملوكة أم لا, وأنتم تعلمون أن هناك اختلاف شديد في هذه المسألة خصوصاً على مباني السيد الإمام+. الأمر الثالث: الكنز أو ما يكتنزه الإنسان. الأمر الرابع: ما يخرج بالغوص, الأمر الخامس: الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم, الأمر السادس: المال الحلال المختلط بالحرام, والأمر السابع: الفاضل من مؤونة السنة أو أرباح المكاسب.
طبعاً الآن ما أريد أن أدخل في بحث هذه السبعة وأنه وردت بها روايات أو لا توجد فيها روايات متداخلة هذه أو غير متداخلة يرجع بعضها إلى بعض أو لا يرجع, ذيك أبحاث واقعاً الآن لست بصدد الدخول فيها.
ولكن أعزائي أيضاً من باب الإشارة, قلنا في مقدمة البحث أن هذا اليوم من باب الاستذكار والإحماء الذهني والفكري, أعزائي: هذه مسألة إذا اشترى ذمي أرضاً من مسلم فيجب عليه دفع خمسها هذه المسألة أعزائي تعلمون من المسائل السيالة عندنا في الفقه, ولكنها تبتني على أصل موضوعي, التفتوا إلى هذه المسألة التي واقعاً, لأن البعض يسألني يقول سيدنا انتم تقولون بأن القراءة التي تقدمونها عن الدين ما هي فرقها عن القراءة التي توجد عند الآخرين هذه واحدة من مواردها التفتوا, أنتم تعلمون جيداً بأن هناك كثير من الأحكام التي ذكرت لأهل الكتاب في المجتمع الإسلامي, منها هذا الحكم, وهو أنه من الواضح أن الذمي إذا كان يعيش في بلاد الكفر طيب لا يدفع الخمس إلينا.
إذن هذا الذمي بتعبيرهم إذا اشترى الذمي, إذن هذا أهل الكتاب أين يعيش؟ يعيش في مجتمعات الكفر أو في مجتمعات الإسلام؟ يعيش في المجتمع الإسلامي وإلا لما كان ذمياً, فإذا كان ذمياً الآن إما بينه وبينه معاهدة إسلامية لا فرق, مقصودي تحت ولاية دولة الإسلام, وهكذا في مسألة الديات وهكذا في مسألة الحدود وهكذا في مسألة البناء و.. وعشرات المسائل الأخرى, أعزائي هذه الأحكام كلها مبنية على أصل موضوعي أن الدولة الإسلامية تتعامل مع أفراد شعبها على أساسٍ فكري وعقدي لا على أساس المواطنة وحقوق الإنسان.
أضرب لك مثال: الآن نحن نعيش في دولة اسمها الجمهورية الإسلامية أو في أي دولة أخرى, أغلبية مسلمة موجودة وأقلية من أهل الكتاب, هؤلاء الأقلية من حيث المساواة في الحقوق والواجبات والمسؤوليات هل هم متساوون أو ليسوا متساوون؟ ماذا تقولون؟ في الواقع عندما ترجع إلى الفقه الموجود لا يجعلهم مواطنين من الدرجة الأولى وإنما هم مواطنين من الدرجة الثانية, أحكامهم في الحدود في الضرائب لابد أن يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون, هذه أحكام هذا معناه أنه أنت عندما تأتي إذا صدرت جنسية لأفراد شعبك كونه مسلم أو كونه غير مسلم له تأثير في الحقوق والواجبات, فإذا كان مسلم, فله مجموعة من الحقوق والواجبات والمسوؤليات, إذا لم يكن مسلم, له مجموعة أخرى من الحقوق والواجبات.
أمّا إذا جئنا إلى مجتمع ليس قائم على أساس ديني وفكري وعقدي بل قائم على أساس مدني, الذي الآن المجتمعات الغربية, تقول لا علاقة لنا بدين الإنسان بعقيدته بقوميته بمذهبه بعرقه إذا كان مواطن فهو يتساوى في الحقوق والواجبات, هذا الذي يصطلح عليها في العصر الحديث بالدولة المدنية, سؤال: الدولة التي بناها رسول الله كانت دولة دينية أو دولة مدنية؟ لا لا, لا أريد جواباً, فقط أريد أحرك أثير فيك دفائن العقول, الدولة التي عاشها أمير المؤمنين في أربعة سنوات, باعتبار أنه نحن لا نتكلم الآن في خلافة الأول والثاني والثالث لأنه قد يقال غير مشروعة وإن كان بنحوٍ من الأنحاء قد يقال بأن أمير المؤمنين بمرئ منه ذلك ولم يعترض يعني مسألة التقرير تأتي هنا, الآن أنا ما أريد أن أدخل أنه تعامل أمير المؤمنين مع خلافة الأول والثاني والثالث ما هي, ذاك اتركوه الآن, لا, أتكلم في دولة النبي’ في المدينة المنورة -لأنه قبل المدينة المنورة لا توجد عندنا دولة- وأتكلم في دولة علي هذه الأربعة سنوات من 36 من الهجرة إلى 40 من الهجرة, هل كانت دولة دينية قائمة على أساس فكري وعقدي أم أنها دولة مدنية قائمة على أساس المواطنة وتساوي الحقوق أي منها؟ أعزائي أنت إذا ما تحل هذه القضية في الرتبة السابقة هذه آثارها تلازمنا إلى هذا اليوم وإلى ظهور الإمام, أصلاً الإمام عندما يظهر هل يقيم دولة دينية أو يقيم دولة مدنية أي منهما؟ طبعاً لا يتبادر إلى ذهنكم أنه لا سامح الله أريد أن أرجح هذا على ذاك, لا لا.
أريد أن أقول نحن في الحوزات العلمية لابد أن نبحث هذه القضية في الرتبة السابقة حتى نعرف أن نتعامل مع الآخرين لأنه الآن قد يشكل علينا كيف تقولون دولة دينية ولكن قوانينكم قوانين مدنية هذا يوجد تنافي تناقض تهافت يوجد, لابد أن تحل هذه القضية. لا يمكن أن تحل كلها تقول لي بالعنوان الثانوي وبالضرورة وبالحرج وكذا, أعزائي إذا كل القضايا تريد أن تحلها بالضرورة وبالحرج هذا معناه أن الدين بالعنوان الأولي غير قادر لإدارة الحياة, وهذا لازم خطير جداً, لأنه نحن معتقدون أن الدين قادر على إدارة الحياة بالعنوان الأولي, أما بالعنوان الثانوي أي دولة حتى الدول الإلحادية أيضاً تتعامل بالقوانين الثانوية وبالعناوين الثانوية ما له قيمة, ادعائنا أن الإسلام قادرٌ على إدارة الحياة بعناوينه الأولية.
أنتم هذه المسألة التي الآغايون يأتون فقهائنا (قدس الله أنفسهم) ويبحثونها الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم, هذه تحتاج أن تبحث إطارها أولاً, إذا كانت دولة عقدية نقول له أنت ذمي إذا اشتريت من مسلم فلابد أن تدفع خمسها, أما إذا يعيش في دولة مدنية نستطيع أن نقول له ادفع خمس أو الحقوق والواجبات متساوية؟ أصلاً لا معنى له هذا, لا تقول لي بأنه الآن ما نتكلم الدولة, أنا أتكلم عن الفقيه في الحوزة العلمية لا لا أخي العزيز, الإسلام قوامه قائم بالدولة ونحن إنما ذهبنا إلى المؤسسة الدينية واستبدلنا المؤسسة الدولة بالمؤسسة الدينية باعتبار أنه منعنا من ذلك وإلا الأصل هو ماذا؟ هي الدولة, وما ذكر من الزكاة و و.. وغيرها هذه إنما هي التي شرعت في الدين وشرعت في المدرسة لتغذية البعد المالي في الدولة, على أي الأحوال.
إذن أعزائي ليس هذا الحكم هنا, عشرات الأحكام الأخرى بل مئات الأحكام الأخرى أنتم التفتوا إليها جيداً أنه إذا لم تضعوها في سياقها فلا يمكن أن تفهم لا من الكتاب ولا من السنة ولا من سيرة النبي وأئمة أهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسلام).
النقطة الرابعة: نحن أعزائي يتذكر الأعزة في السنة الماضية لم ندخل في الأقسام السابقة من الخمس يعني الستة الأولى, يعني المعادن والكنز والغوص والقتال لأنه في الأعم الأغلب لا موضوع لها في زماننا, مثلاً المأخوذ في القتال طيب هذه مرتبطة بولاية الدولة ومرتبطة بولي الأمر ومرتبطة بالقائم أساساً من غير الولاية أساساً هل يحق لأحد أن يقاتل أو لا؟ فأساساً خارجة عن, نعم قضايا نظرية نبحثها وإلا مرتبطة هذه مرتبطة بالدولة وإلا أنت جنابك تذهب غيلة وتأخذ شيء فيه كلام آخر أصلاً لا علاقة له بالمأخوذ في القتال, وهكذا ما يتعلق بالمعادن, الآن بينكم وبين الله حتى لو اشترى الإنسان أرضاً كبيرة وخرج فيها معدن يكون مالكاً لذلك المعدن؟ أصلاً يسمح له؟ الآن القوانين الحديثة لا تسمح لك إذا أنت مالكاً لكتاب خطي يقولون هذا إرث ملّي ارث مرتبط بالدولة مرتبط بالأمة, فما بالك لأنك تكون مالكاً لكذا, على أي الأحوال, فإذن على الأعم الأغلب أن هذه الموضوعات خارجة عن محل الكلام, نعم في الغوص في الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم اتضح وضعها ما هو, في المال الحلال المختلط بالحرام أيضاً مرجعها إلى عنوان آخر ليس لها عنوان مستقل في الخمس هذا بحثه موكول إلى محله.
إذن المهم عندنا أعزائي في الخمس لا أقل عصب الخمس عندنا في عصر الغيبة الكبرى يدور مدار أرباح المكاسب وفاضل المؤونة, هذا الذي لابد أن يقع عليه البحث. ولذا في السنة الماضية يتذكر الأعزة نحن مباشرة دخلنا إلى هذا النوع السابع إلى الصنف السابع مما يجب فيه الخمس من الأمور التي تجب فيها الخمس.
ولكنّه قبل أن ندخل إلى ذاك البحث أشرنا إلى مطلب أعزائي هذا المطلب أساسي جداً ومهم لا فقط في باب الخمس بل في كل أبواب الفقه وهي ما هو نوع الحكم الذي تعلق بالخمس؟ تقول الخمس واجب في فاضل المؤونة, هذا أي نوع من أنواع الوجوب؟ الآن قد يتبادر إلى ذهن الأعزة هذا الوجوب أريد أن أقول تعييني تخييري عيني لا لا أبداً, إذا يتذكر الأعزة قلنا: أن الأحكام الصادرة من الشريعة بالمعنى الأعم للشريعة, يعني الكتاب السنة النبوية والروايات الواردة عن أئمة أهل البيت, أن هذه الأحكام على نوعين أساسيين:
النوع الأول من هذه الأحكام: هي التي تُعد جزءً من الشريعة, يعني عندما نُعد أحكام الشريعة نجعل ذلك جزءً من الشريعة, الآن لو سألتك ما هي الأحكام الفقهية الثابتة في الإسلام؟ تقول الحج, تقول الصوم, تقول الزكاة, تقول وهكذا, وهذه أجزاء غير قابلة ماذا أصل الحكم غير قابل أبداً لا للإثبات لا للنفي, لا للوضع لا للرفع لا للزيادة لا للنقيصة, وهذا هو المصطلح عليه >حلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة<.
إذن النوع الأول: هي الأحكام التي تُعد جزء من الشريعة, طبعاً هذا النوع من الأحكام يصنف إلى صنفين لا إلى صنف واحد, التفتوا -أدري أن هذا تكرار لما سبق في السنة الماضية ولكن للاستذكار حتى ندخل إلى البحث- هذا النوع من الحكم مصنف إلى صنفين: صنف شرعه الله سبحانه وتعالى, وهذا هو المصطلح عليه في كلمات أئمة أهل البيت >فرض ربكم<, وصنف فوّض إلى رسول الله’ أن يضع له حكماً فرسول الله ليس مبلغ للحكم وإنما مشرّع للحكم, >أدبني ربي فأحسن تأديبي ثم فوّض إليّ< هذه واحدة من معاني التفويض الستة أو السبعة المعروفة, نعم وقع بحث وأشرنا إليه تفصيلاً في السنة الماضية, أن هذا التفويض التشريعي أعطي للأئمة من بعده (عليه أفضل الصلاة والسلام) ولو في دائرة أضيق أو لم يعطَ؟
أعزائي في الأعم الأغلب علماء الإمامية لم يعرضوا لهذه المسألة, أصلاً لا نعلم آرائهم في المسألة أنهم يقبلون أن الأئمة فوّض إليهم أمر التشريع أو لم يفوّض؟ المسألة مسكوتة في كتبهم في كلماتهم, وأولئك الذين تعرضوا للمسألة على قولين: قول يقول فوّض إليهم كما فوّض إلى رسول الله, وقول يقول لا, هم رواة عن رسول الله وإلا لم يفوّض إليهم أمر التشريع, وأنا من القائلين بالاتجاه الأول, وهو أنه فوّض إلى الأئمة التشريع كما فوّض إلى رسول الله’.
إذن النوع الأول من الأحكام التي هي جزء من الشريعة بعضها شرّعها الله وأبلغها رسول الله وبعضها شرّعها رسول الله وبعضها شرّعها من؟ الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام).
الآن تقول لي سيدنا من حيث الفارق هل يوجد فارق ثمرة مشرّعة من قبل الله أو مشرّعة من قبل الأئمة؟ الجواب: نعم, وأشرنا إلى جملة من الآثار في السنة الماضية. ولذا في الروايات في العبادات قلنا أن الشك في الأولى والثانية مبطلٌ أما الشك في الثالثة والرابعة يعالج بأنواع العلاجات المذكورة في الرسائل العملية, سئل الإمام في روايات صحيحة السند لماذا؟ قال: >لأن ذاك فرض ربكم وهذه سنة نبيكم< وهكذا في باب الحج.
ولذا يتذكر الأعزة في السنة الماضية نحن قلنا لابد أن نميز في هذه الأحكام بين ما هو فرض الله سبحانه وتعالى وبين ما هو فرض نبينا’ لأن الآثار المترتبة عليها أيضاً مختلفة, وفي الحج أيضاً كثير من هذه الأحكام, هذا هو النوع الأول.
النوع الثاني: هي أحكامٌ صادرةٌ من الشارع ولكنها ليست جزءً من الشريعة, صدرت من النبي الأكرم’ صدرت من الأئمة ولكن لم تصدر عنهم بعنوان أنها جزء من الشريعة بل صدرت عنهم أحكام ولائية لمصالح مرتبطة بالزمان والمكان, فهو حكمٌ أصيل ثابت في الشريعة جزء من الشريعة أو ليس ثابتاً وجزءً من الشريعة؟ الجواب: لا هو جزء من الشريعة ولا هو حكم أصيل, ما هي أهم خصوصيات هذا النوع الثاني؟ أنه يتغير من زمان إلى زمان, المصلحة اقتضت أن يصدر حكماً, طبعاً عندما نقول حكم ولائي لا يتبادر إلى ذهنك عندما يتولى الأمور لا لا أبداً, حتى لو لم يتولى الأمر كما افترضوا في بعض المؤسسة الدينية مرجع من المراجع فقيه من الفقهاء ضمن شروط معينة أشرنا إليها أصدر حكماً ولائياً هذا الحكم ليس يقول يجب يقول يحرم, ولكن هذا يجب ويحرم ليس أحكام جزء من الشريعة.
حتى أوضح ولو بمثال: انظروا الآن حتى ونحن نعيش الآن في دولة الجمهورية الإسلامية, كثير من الأحكام المرتبة بالمرور مرتبطة بالجوازات هذه كلها أحكام ولائية ليست جزء من الشريعة هذه, ولذا يمكن بعد عشرين سنة, قبل عشرين سنة كانت بنحو, بعد عشرين سنة قد تكون بنحو آخر, لماذا؟ لأنه تابعة للمصالح والمفاسد, هذه أوكل تعيينها أوكل الحكم فيها إلى من؟ إلى ولي الأمر ليملأها ليقول واجب ليقول حرام, طيب هذا الذي لم يكن واجباً وقال واجب هذا يصير واجب إلى قيام الساعة؟ أو واجب مادامت تلك المصلحة موجودة؟ ولذا تجدون أن جملة من الأمور كانت واجبة يأتي اللاحق يقول لا ليست واجبة, ليست واجبة ويأتي اللاحق ويقول واجبة, هذه أحكام ولائية, أنا ضربت المثال حتى أرجع إلى النبي والأئمة.
فيما صدر عن النبي والأئمة جملة من الأحكام هذه ليست جزءً من الشريعة أولاً, وثانياً: ليست ثابتة وأصيلة وإنما هي من المتغيرات.
إلى هنا أتصور أن هذه المقدمة بإجمالها التي وقفنا تفصيلاً عندها في السنة الماضية يأتي هذا التساؤل: وجوب الخمس فيما يتعلق بالقتال لا إشكال من الصنف الأول من النوع الأول, لأن الله سبحانه وتعالى أنزل ذلك أين؟ في القرآن الكريم, {فإن لله خمسه} أصلاً تشريع إلهي ذاك لا بحث فيه, القدر المتيقن منه غنائم دار الحرب, ذاك حكم إلهي من النوع الأول من الصنف الأول, يعني شرّعه من؟ شرّعه الله سبحانه وتعالى.
السؤال: وجوب الخمس في فاضل المؤونة من أي نوع من النوع الأول أو من النوع الثاني؟ ما أدري واضح أم لا السؤال الآن, وجوب الخمس في أرباح المكاسب هل هو من النوع الأول سواء الصنف الأول أو الصنف الثاني, أو أساساً ليس هو من النوع الأول وإنما هو من النوع الثاني, وهو حكمٌ ولائي صدر عن الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام). يوجد هنا أعزائي قولان لا فقط اتجاهان:
القول الأول: وهو القول المشهور بين فقهاء الإمامية, وهو: أن الخمس في أرباح المكاسب يعني وجوب الخمس فيها, في أرباح المكاسب أو فاضل مؤونة السنة هذه هي من الصنف الأول من النوع الأول, يعني لا أنها مشرّعة من الأحكام الثابتة بل هي من الصنف الأول من الأحكام الثابتة, بأي دليل؟ قالوا بدليل الآية المباركة لأن غنمتم كما تشمل غنائم دار الحرب تشمل غنائم مطلق الفائدة التي تحصل عند الإنسان من أرباح المكاسب أيضاً.
ولذا أعزائي كل من قال أن وجوب الخمس في أرباح المكاسب ثابتٌ حتى بالآية الكريمة فهذا معناه أنه يعتقد من الأحكام الثابتة في الإسلام الأصيلة من الصنف الأول, والآن الأعزة بإمكانهم أن يرجعوا لأنه أنا ما أريد أن أطيل البحث, بإمكانهم أن يرجعوا إلى (الجواهر, ج16, ص16, طبعة دار الكتب الإسلامية) في أوائل بحث أرباح المكاسب [الخامس: مما يجب فيه الخمس ما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات بلا خلاف معتدٍ به أجده فيه بل في الخلاف والغنية والتذكرة والمنتهى الإجماع عليه بل … ] إلى أن يأتي ويقول: [وربما ..] إلى أن يقول: [والدليل على ذلك قوله تعالى: {غنمتم من شيء فإن لله خمسه}] هذا صاحب الجواهر.
وكذلك سيدنا الاستاذ السيد الخوئي+ في (المستند في العروة الوثقى, ص193) يقول: [ينبغي التكلم في مقامين أحدهما في أصل التشريع] أساساً واجب الخمس في أرباح المكاسب, الخمس واجب أو ليس بواجب؟ لابد أن نعرف, أصلاً مشرع أو لا؟ كما وجب في سائر الأقسام الأخرى, ثانيهما .. إلى آخره. [لنؤخر البحث عن المقام الثاني] مسألة التحليل [وأما الكلام في الأول] يعني في المقام الأول في أصل التشريع يقول: [الجهة الأولى: الظاهر تسالم الأصحاب واتفاقهم قديماً وحديثاً على الوجوب] أي وجوب؟ ليس الوجوب من النوع الثاني, الوجوب من النوع الأول من الصنف الأول من النوع الأول, سيدنا بأي قرينة؟ بقرينة ما ذكره في (ص195) قال: [وكيف ما كان فلا ينبغي التأمل في إطلاق الآية المباركة في حد ذاتها وشمولها لعامة الأرباح والغنائم]. إذن وجوب الخمس في أرباح المكاسب بأي دليل ثبت, لا فقط الإجماع, الإجماع والدليل القرآني, الإجماع مدركي يكون ذاك, الدليل ما هو؟ الآية المباركة, والآية المباركة ماذا أثبتت؟ لا أثبتت وجوب الخمس في غنائم دار الحرب بل وجوب الخمس في مطلق الأرباح والغنائم والفوائد ومنها أرباح المكاسب وفاضل مؤونة السنة. هذا هو المشهور بين الفقهاء.
أما القول الثاني: وهو الذي يعتقد أساساً الخمس في أرباح المكاسب في خصوص هذا النصف لا مطلقاً في أرباح المكاسب الصنف السابع هذا ليس واجباً بالنوع الأول أصلا لا بصنفه الأول ولا بصنفه الثاني, بل هو وجوبه بماذا؟ وجوبه بالنوع الثاني وهو حكم ولائي صدر من بعض الأئمة أو من الإمام الصادق وما بعده. حكم ماذا؟ إذن يعد جزءً من الشريعة أو لا يعد جزءً من الشريعة؟ لا يعد جزءً من الشريعة, يعني من الأحكام الثابتة في مدرسة أهل البيت بحسب القول الثاني, من الأحكام الثابتة أو من الأحكام المتغيرة؟
الجواب: هذا القول الثاني يرى أنه من الأحكام المتغيرة وليس من الأحكام الثابتة.
وأنا من القائلين بهذا القول الثاني لا القول الأول. لا أرى وجوب الخمس في أرباح المكاسب في أصل التشريع, الآن في عصر الغيبة ما هو تكليفنا ذاك بحث آخر, تعالوا أولاً نبحث ثبت العرش ثم انقش, أولاً دعونا نبحث أصل الوجوب ما هو؟ نوعه ما هو؟ وأعزائي أنتم في أي حكم شرعي تريدون أن تدخلوا إليه وجوباً كان أو حرمة كان بالأحكام التكليفية أتكلم لابد أن تعرفوا في الرتبة السابقة أنه من النوع الأول أو من النوع الثاني, وإذا كان من النوع الأول هل هو من الصنف الأول أو من الصنف الثاني, وإلا كونوا على ثقة فقهنا لا يكون متوازناً كما هو الآن موجود, وهو أن الفقه بسم الله الرحمن الرحيم الكذا واجب, طيب أي نوع؟ أبداً لا يبحث عنه, وهذا هو من امتيازات ما نقوله نحن, أنه لابد في أي حكم من الأحكام الفقهية في الرتبة السابقة ننتهي من هذه القضية وهو أنه من النوع الأول أو من النوع الثاني, وإذا ثبت أنه من النوع الأول هل هو من الصنف الأول أو هو من الصنف الثاني.
الآن قد تقول سيدنا ما هي الثمرة المرتبة في باب الخمس أنه سواء كان, أولاً: هل هو مستمر هذا الحكم الولائي أو لا؟ وإذا كان مستمراً إذن ما هو فرق قولكم مع القول الأول الذي يقول هو من النوع الأول, هذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى في يوم الأحد, على القاعدة نحن أربعة أيام عندنا درس يعني السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء تعطيل باعتبار أنه عندنا برنامج ليلي, ويوم السبت تعلمون على المشهور أنه هو يوم 25 وإلا عندنا يوم 25 يوم الجمعة كان, على المشهور أنه يوم 25 شوال يصير يوم السبت على مبنى أنه الأربعاء أول الشهر, أول شوال, فنحن درسنا إن شاء الله سوف يكون يوم الأحد.
طبعاً أعزائي هذه النكتة دعوني أبينها للأعزة في هذا المكان في هذه السنة توجد بعض الأمور التي ليست قابلة للبيان لعله لا نطيل كثيراً هنا, نبحث عن مكان آخر إن شاء الله قريب من هذا المكان حتى ننتقل إليه لأنه واحدة من الأمور اطمأنوا أنه أنا أسبوع إذا أتكلم بهذه الطريقة صوتي سوف ينتهي ولا أستطيع أن أتكلم, والذين منعوا لعله كانوا يعلمون هذا المعنى, ولذا أسبوع أسبوعين فقط نجد مكان ونخرج من هذا المكان.
والحمد لله رب العالمين.