بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
كان الكلام في أخبار التحليل, ذكرنا في البحث السابق بأنّه لعله لا توجد مسألة أو قلّ نظير مسألةٍ كهذه المسألة من حيث تضارب الأقوال ومن حيث اختلاف الروايات المتعارضة في المقام. هذا التضارب في الأقوال وفي الروايات أدّى ببعض الأعلام كصاحب الجواهر+ أن يقول: [يا ليت أن الأعلام لم يتكلموا في هذه المسألة وتركونا نحن والأخبار] وهذه قضية خطيرة جداً هذا التصريح من صاحب الجواهر, هذا معناه هذه الجملة معنى هذه الجملة, أنّه في بعض الأحيان -لا أريد أن أقول بنحو الموجبة الكلية- أنّه في بعض الأحيان قد تكون قراءات وأفهام الأعلام تبعد الإنسان عن فهم النص.
وهذه نقطة لابد أن يلتفت إليها الأعزة الذين هم في صراط الاجتهاد في فهم النص الديني, أنا أقرأ لكم العبارة حتى تتضح أهمية وخطورة هذه العبارة, هذه العبارة نادراً وجدت أنّه من ذكرها وأشار إليها. واردة في (الجواهر, ج16, ص152) من الكتاب, يقول: [ومن ذلك كله يظهر لك المناقشة في التفاسير الأخر فلا ريب في إجمال عبارات الأصحاب في هذا المقام] هذه العبارات أنقلها من صاحب الجواهر وليست عباراتي -لو أنا أعبرها أيضاً لقامت الدنيا وما قعدت- يقول: [فلا ريب في إجمال عبارات الأصحاب في هذا المقام وسماجتها] إذن يعبر عن كلمات الأصحاب بأنها سمجه, والله بالله هذه أيضاً ليست إهانة أعزائي هذا فهمه يعبر عنه وإلا تعلمون أن صاحب الجواهر يحترم الفقهاء [وعدم وضوح المراد منها, بل] الآن صار أولاً: عدم الوضوح, والسماجة, والإجمال, [أو عدم صحتها] هذه أربعة, [بل] خمسة [بل يُخشى على من أمعن النظر فيها مريداً إرجاعها إلى مقصدٍ صحيح يُخشى عليه من بعض الأمراض العظيمة]. أصلاً يصاب بخلل لأنه لماذا هذا الاختلاف الشديد في كلمات الأصحاب. [بل يُخشى على من أمعن النظر فيها مريداً إرجاعها إلى مقصدٍ صحيح من بعض الأمراض العظيمة قبل أن يأتي بشيء وظنّي أنّها كذلك مجملةٌ عند كثير من أصحابها وإن تبعوا في هذه الألفاظ بعض من تقدمهم ممن لا يعلمون مراده] أحفظوا هذه الجملة [وليتهم تركونا والأخبار] يعني ماذا؟ يعني: النظر في كلمات الفقهاء في بعض الأحيان يؤدي بالإنسان أن يبتعد عن فهم النص بشكل صحيح. وهذا أصل مهمٌ لابد أن يلتفت إليه الأعزة وهو أنّه: ليس دائماً فهم كلمات الأصحاب يؤدي إلى فهم النص بشكل صحيح, لا, قد يبعد الإنسان عن الفهم الصحيح.
ومن هنا نحن هذه من الأصول التي نعتمدها, نحن الأصل عندنا هو الكتاب القرآن والرواية, أما إدعاء الإجماعات, أما إدعاءات الشهرات, أما إدعاء فهم الأصحاب, أما إعراض الأصحاب, أما عمل الأصحاب ففي نفسه بالنسبة إلينا لا قيمة لها. لأن هؤلاء فهمهم وفهمهم حجة عليهم لا أنه حجة على غيرهم. فهمهم وإلا كان ينبغي أن يؤسس لأصل جديد الكتاب والسنة والإجماع – طبعاً الإجماع الذي هنا يقولونه الإجماع التعبدي- وفهم الأصحاب, مع أنه لم يقل أحد بذلك.
ولذا تجدون سيدنا السيد الخوئي+ عندما جاء إلى مسألة الإعراض والعمل اعتنى بهما أو لم يعتني بهما؟ لا يعتني لا بإعراض الأصحاب ولا بعمل الأصحاب قال لهم رأيهم ولنا رأي. على أي الأحوال.
من هنا لابد أن يلتفت جيداً إلى هذه المسألة المهمة وهي أنّ فهم الأصحاب قد يكون مفيداً وقد يكون غير مفيد, بل قد يكون مضراً كما أشار إليه صاحب الجواهر [فياليتهم تركونا والأخبار].
تعالوا مرة أخرى إلى مسألة أخبار التحليل.
أعزائي في مسألة أخبار التحليل هناك أصلٌ لابد أن نتسالمه جميعاً وهو أنه لا إشكال في وجوب الخُمس بنحو القضية المهمة هذه تُعد من ضروريات الدين لا فقط من ضروريات المذهب, نعم كما أشرنا في مقدمة هذه الأبحاث قد يقع الاختلاف في بعض الأصناف أنه يجب أو لا يجب وإلا أصل الخمس فيه آية قرآنية وهذه الآية لم يثبت بأي دليل أن هذه الآية نسخ حكمها أبداً, الحكم ثابت قرآنياً فضلاً عن الروايات الثابتة عن طريق الفريقين والمدرستين.
إنما وقع الكلام بين الأعلام أنّ هذا الحكم الواجب هل يشمل الشيعة أيضاً وأنّه واجب عليهم أم لا. يعني الخمس بغض النظر عن متعلق الخمس أنه الآن في الغنائم في المعدن في أرباح المكاسب في .. إلى غير ذلك, ما نتكلم, نتكلم في أصل الخمس.
طبعاً هذا الذي قيل بالنسبة إلى الشيعة لا يتبادر إلى الذهن فقط في عصر الغيبة, سواء كان في عصر الغيبة أو كان في عصر الحضور, التفتوا جيداً, سواء كان متعلقاً بالمساكن أو المتاجر أو المناكح أو غيرها, الآن أبين لماذا أنهم قالوا سواء هذه أو غيرها لأن البعض قالوا بأنه التحليل مختص بعصر الغيبة في المناكح والمتاجر والمساكن دون غير ذلك.
إذن أعزائي الآن عندما ندخل إلى الروايات الروايات نجدها على أقسام على طوائف:
الطائفة الأولى من الروايات تقول: أنّ هذا الحكم -وهو وجوب الخمس- أن هذا الخمس بالنسبة إلى الشيعة لم يخرج من الاقتضاء إلى الفعلية مطلقا لا حضوراً ولا غيبةً, أصلاً بقي في عالم الاقتضاء لماذا؟ لأن التحليل واردٌ من زمان أمير المؤمنين (عليه أفضل الصلاة والسلام) وهناك روايات صحيحة أنه حُلل لشيعتهم وهي مطلقة, طيب من الواضح الإطلاق فيها أعم من أن يكون في زمان الحضور أو أن يكون في زمان الغيبة, الآن من حقك أن تقول سيدنا إذا كان هناك تحليل إذن لماذا أن الإمام الصادق كان يأخذ الخمس الإمام الجواد كان يأخذ الخمس, هو هذا التعارض بين الروايات, لابد أن نحل التعارض.
إذن طائفة من الروايات المعتبرة الصحيحة, تدعي أن الخمس على إطلاقه لم يخرج بالنسبة إلى الشيعة إلى الفعلية لا حضوراً ولا غيبةً لا في المناكح ولا في المتاجر ولا في المساكن ولا في غيرها.
في قبال هذا الطرف الذي هو أقصى اليسار يوجد أقصى اليمين روايات تقول وجوب الخمس مطلقا حضوراً وغيبةً في المناكح والمساكن والمتاجر فضلاً عن غيرها.
وطوائف من الروايات فصلت, وسنشير إلى بعض التفصيلات.
ولذا سيدنا الأستاذ السيد الخوئي+ في المستند (مستند العروة الوثقى, كتاب الخمس, ص341) هذه عبارته, يقول: [يظهر من جملة من الأخبار إباحة الخمس للشيعة إباحةً مطلقةً بلا قيدٍ ولا شرطٍ وأنّهم في حلٍ منه لا يجب عليهم أدائه بتاتاً فكأن التشريع بالإضافة إليهم لم يتجاوز مرحلة الاقتضاء ولم يبلغ مرحلة المقام الفعلية لاقتران ذلك التشريع بتحليلهم وإباحتهم صلوات الله عليهم] هذه الطائفة الأولى من الروايات.
الطائفة الثانية [وبإزائها ما دل على عدم الإباحة مطلقا] في طرفي النقيض إباحة مطلقة وعدم الإباحة مطلقا حضوراً أو غيبةً في المساكن والمتاجر والمناكح أو غيرها. في قبال وفي إزاء هاتين الطائفتين هناك طوائف من الروايات الصحيحة المعتبرة وغير المعتبرة فصلّت تفصيلات متعددة في المسألة.
الآن ما هي هذه التفصيلات؟ أشير إلى أهم الأقوال الموجودة في المسألة, هذه أقوال يوجد قائل بها من كبار فقهاء الطائفة.
القول الأول: وهو ما أشار إليه (صاحب الحدائق, ج12, ص437) هذه عبارته هناك ينقلها عن الشيخ المفيد, يقول: [قد اختلف أصحابنا في حديث الخمس عند الغيبة وذهب كل فريق منهم فيه إلى مقالٍ فمنهم من يسقط فرض إخراجه لغيبة الإمام بما تقدم من الرخص فيه من الأخبار]. هذا القول جداً مريح وهو يقول بعد أن ينقل هذا القول يقول: [وهو مذهب سلّار على ما نقله عنّه في المختلف وغيره قال بعد أن ذكر المنع من التصرف في زمن الحضور إلا بإذنه وفي هذا الزمان قد حللونا بالتصرف فيه كرماً وفضلاً لنّا خاصة واختار هذا القول الفاضل المولى محمد باقر الخراساني في الذخيرة وشيخنا المحدث الصالح الشيخ عبد الله بن صالح البحراني] إلى أن يقول وهذه جملة مهمة التفتوا إليها [وهذا القول مشهورٌ الآن بين جملة من المعاصرين] إذن الشهرة كانت في زمان صاحب الحدائق أن الخمس واجب أو غير واجب؟ فإذا وجدتم أحد يقول بجواز الميت ابتداءً ولو كان بعيداً فقلد واحد من هؤلاء وتنتهي المشكلة. انتهى. هذا أولاً.
وثانياً: يتضح أن الشهرات قد تختلف من زمان إلى آخر, لأن صاحب الحدائق في زماننا يقول المشهور ماذا؟ عدم الوجوب, في زماننا المشهور ماذا؟ -إن لم يقل الإجماع في زماننا- على ماذا؟ إذن الشهرة أمر ثابت أم متغير؟ وبهذا اتضح لماذا نحن نقول لا نعتني بالشهرات كثيراً, لأنه كثير من هذه الشهرات شهرات متأخرة جداً لا علاقة لها بكلمات الأئمة, فهم الأصحاب لها تجد أن الفقهاء بعد ذلك لا, يكون لهم فهم آخر فيقولون غير ذلك, هذا هو القول الأول وهو عدم الوجوب بين أو التفصيل بين عصر الحضور وبين عصر الغيبة, فعصر الحضور يجب وعصر الغيبة لا يجب. هذا القول الأول.
القول الثاني: وهو قول بعدم السقوط مطلقا في عصر الغيبة, يعني يجب مطلقا في الحضور وفي الغيبة, أشار إلى هذا القول في (الحدائق, ج12, ص443) قال: [عدم إباحة شيء بالكلية حتى من المناكح والمساكن والمتاجر التي جمهور الأصحاب على تحليلها يعني في عصر الغيبة بل ادعي الإجماع على إباحة المناكح وهو مذهب ابن الجنيد فإنّه قال: وتحليل من لا يملك جميعه عنده غير مبرئ من وجب عليه حق منه لغير المحلل, لأنّ التحليل إنما هو فيما يملكه المحلل لا فيما لا يملك] يقول وظيفة الإمام لم يثبت عندنا أن الإمام المعصوم أعطي صلاحية أن يحلل الواجب الذي ثبت بمقتضى الكتاب والسنة, نعم, كل ما ثبت للإمام [إنما إليه ولاية قبضه وتفريقه في الأهل الذين سماهم الله لهم] من هنا صارت حملات شديدة على ابن الجنيد أنه التكلم بمثل هذا الكلام في قبال أئمة أهل البيت إساءة للأدب.
الجواب: أنا أتصور هذا الكلام غير علمي لماذا؟ لأن مبناه أن الإمام له هذه الصلاحية أو ليست له هذه الصلاحية؟ ليست له, يبين مبناه العقدي في المسألة إذن ليست القضية مرتبطة بأنه مؤدب أو غير مؤدب أساء الأدب أو لم يسأ ماذا؟ كما أنه لو فرضنا أنّه لو جاء شخص وقال أننا نحن لا نعتقد أن الإمام له حق التشريع كما اعتقدنا هذه إساءة الأدب للإمام؟ لا أبداً, كما هو كثير من الفقهاء يقولون أن المعصوم له حق التشريع أو ليس له حق التشريع؟ يقولون ليس له حق التشريع, هذا القول الثاني.
القول الثالث: وهو القول الذي أشار إليه ابن الشهيد الثاني الشيخ الجليل (في منتقى الجُمان ابن الشهيد الثاني, ج2, ص443- 444) بعد أن يشير إلى الروايات يفصل بين أرباح المكاسب وغير أرباح المكاسب في عصر الغيبة, يقول: [فأما أرباح المكاسب فحللونا منه] فلا يجب فيه الخمس, نعم في غير أرباح المكاسب يجب فيه ماذا؟ يعني الغوص المعدن اختلاط الحلال .. إلى آخره, أما أرباح المكاسب حتى أنت عندما تشتغل يخرج لك أرباح فهنا في فاضل المؤونة يجب الخمس أو لا يجب الخمس؟ لا يجب الخمس, يقول: [لا يخفى قوة دلالة هذا الحديث على تحليل حق الإمام في خصوص النوع المعروف في كلام الأصحاب بالأرباح فإذا أضفته إلى الأخبار السالفة .. ثم إن للحديث .. الخ] هذا هو القول الثالث.
القول الرابع: وهو القول الذي اختاره صاحب الوسائل, الإخوة الذين عندهم هذه الطبعة (مؤسسة آل البيت, ج9, ص543) هذا بيانه في المسألة, يقول: [باب] طبعاً يعنون باب (الباب الرابع من أبواب الأنفال من كتاب الخمس, باب إباحة حصة الإمام من الخمس للشيعة مع تعذر إيصالها إليه) إذن سهم الإمام في عصر الغيبة ماذا؟ حُلل للشيعة سهم الإمام بغض النظر أرباح المكاسب أو غير أرباح المكاسب, بلي سهم السادة لابد من إيصاله لمن؟ إيصاله للسادة, إلا إذا أنّ السهم الذي ثبت للسادة لا يكفيهم أيضاً يؤخذ شيء من سهم الإمام ويُعطى للسادة, يقول: [مع تعذر إيصالها إليه] ومن الواضح في عصر الغيبة الكبرى يمكن إيصالها إليه أو لا يمكن؟ لا يمكن, [وعدم احتياج السادات] وإلا لو احتاج السادة فضلاً عن سهمهم لابد أن يؤخذ شيء من سهم الإمام ويُعطى لهم.
القول الخامس: وهو ما اختاره صاحب الحدائق وجملة من الأعلام وهو (ج12, ص442) قال: [ما تقدم من صرف حصة الأصناف عليهم, وأمّا حصته فيسقط إخراجها لإباحتهم ^ ذلك للشيعة]. لا يفترق كثيراً عن كلام صاحب الوسائل إلا في حال إعواز السادة, يقول سهم السادة ثابت في عصر الغيبة وسهم الإمام ماذا؟ ساقط, ويشير إلى جملة [وهو ظاهر السيد السند في المدارك وكذلك كلام الوافي وأما في مثل هذا الزمان حيث لا يمكن الوصول إليهم فيسقط حقهم رأساً دون السهام الباقية لوجود مستحقيها ومن صرف … الخ, وهذا القول عندي هو الأقرب على تفصيلٍ سيأتي بعد ذلك].
القول السادس: وهو قول العلامة المجلسي في عدّة حواشي له التي ينقلها صاحب الحدائق تفصيلاً, في (الحدائق, ج12, ص444) يشير إلى النظرية يقول: [قصر أخبار التحليل على جواز التصرف في المال الذي فيه الخمس قبل إخراج الخمس منه بأن يضمن الخمس في ذمته], ماذا يريد أن يقول صاحب البحار؟ صاحب البحار يقول: إذا تعلق الخمس بمالٍ بعين معينة هل يجوز التصرف فيها أو لا يجوز؟ مقتضى القاعدة لا يجوز, باعتبار أنّه حق الإمام موجودة أين؟ موجودة في العين فلا يجوز التصرف, إلا في حالة واحدة وهو أنّه ينقل حق الإمام أو الخمس ينقله إلى الذمة فيجوز له التصرف. إذن الخمس في عصر الغيبة يسقط أو لا يسقط بحالٍ يقول [لا يسقط بحالٍ مطلقا] فضلاً عن عصر الحضور, عصر الحضور لا كلام عندنا, الآن أين؟ في عصر الغيبة, يقول كل الذي يصح له هو أنّه يضمن في الذمة فيجوز, والأئمة عندما حللوا له لا أنه حللوا له بلا ضمان بل حللوا له مع الضمان, قال: [الذي فيه الخمس على جواز التصرف في المال الذي فيه الخمس قبل إخراج الخمس منه بأن يضمن الخمس في ذمته] طبعاً يشير إلى القول في (ص444) ثم يأتي إلى توضيحه وتفصيله في (ص466) يقول: [وهو ما ذهب إليه شيخنا المجلسي من قصر التحليل] ويذكر عدّة مصادر أنه أين ذكر ذلك, في حاشية له على كتاب الاستبصار وقال في حاشية له على الكافي وقال … إلى غير ذلك, المصادر الذي ذكر المجلسي رأيه فيها يشير إليها. وهذا هو القول السادس.
القول السابع: هذا القول أعزائي يقول يوجد تحليلٌ ولكن هذا التحليل, طبعاً هذا القول هو المشهور بين المتأخرين والمعاصرين الآن التفتوا إليه جيداً, لأنه فيه تفصيلات وهو محل ابتلاء, الإخوة الذين الآن يبحثون آراء المعاصرين, هذا آراء المعاصرين مأخوذة من هنا, هذا القول يقول بأنّه إذا وجد مالٌ في يد شخص لا يعتقد بالخمس, فدفع خمسه أو لم يدفع خمسه؟ لم يدفع, لماذا؟ لأنه لم يعتقد بوجوب الخمس حتى يدفع خمسه, ثم ذلك المال بسببٍ من الأسباب بالهدية بالمعاملة .. بأي شيء بأي طريق وصل إلينا هل يكون من انتقل إليه المال الذي فيه الخمس يكون ضامن أو لا يكون ضامن؟ الآن هذا الكتاب أنت لا تعتقد بوجوب الخمس فبعته لي وهو فيه متعلق فيه الخمس الآن وصل إليّ هذا لم يرتبط بفاضل المؤونة, أنا هذا المال فيه حق من؟ هذا المبيع فيه حق من؟ حق الإمام موجود حق السادة موجودة, أنا يحق لي أن أتصرف قبل إخراج الخمس أو لابد من إخراج خمسه وبعد ذلك أن أتصرف فيه, فهل أنا ضامن أو لست بضامن؟
هنا جملة من الأعلام ولعله بدأت من كاشف الغطاء الشيخ الكبير شيخ جعفر كاشف الغطاء, بدأت أنه القضية ماذا؟ لا, إذا وصل إليك مال, هذا ليس مرتبط بأنه يبقى عندي أو ما يبقى, لا, بمجرد ماذا؟ اشتريت بيتاً من أحد جارية اشتريتها وكانت مسبية يعني فيها غنائم دار الحرب ففيها الخمس وأنا اشتريت تلك الجارية ولهذا مساكن متاجر مناكح إلى غير ذلك انتقل إليّ, بمجرد أن أنتقل إليّ هل يجب عليّ أن أخمس أكون ضامن أو أن الأئمة حللوا لنا هذا وقالوا في عهدة من؟ في عهدة من وجب عليه الخمس ولم يُخمس, في عهدته أنت محلل وإن كان حقنا موجودٌ في هذا المال.
هذا البحث أعزائي كما قلت لكم لعله بدأ من الشيخ جعفر كاشف الغطاء في كتابه (كشف الغطاء) أنا ما أدري هذه مطبوعة طبعة حديثة أو لا, كتاب كشف الغطاء أم لا. هذه الطبعة التي أنا عندي موجودة هي الطبعة الحجرية لا الطبعة المتعارفة في (كشف الغطاء, ص364) من الكتاب, هذه عبارته, يقول: [ومنها ميراث من لا وارث له] هذا ليس محل شاهدنا [وكل شيء يكون بيد الأنام ممّا اختص أو اشترك بين المسلمين] [وكل شيء يكون بيد الإمام] الإمام يعني الجور [يجوز أخذه من يد حاكم الجور بشراء أو غيره من الهبات والمعاوضات والإجارات لأنهم أحلوا ذلك للإمامية من شيعتهم], إذن مال موجود بيد من؟ بيد من لا يعتقد بالخمس, ثم انتقل إلينا بطريق من الطرق, فهل أنا ضامن أو لست بضامن؟ الجواب: لست بضامن.
هذا الكلام بشكل واضح وصريح جاء في كلمات صاحب الجواهر بعد ذلك (ج16, ص141) هذه عبارته, [وكيف كان فسبر هذه الأخبار المعتبرة الكثيرة التي كادت تكون متواترة المشتملة على التعليل العجيب والسر الغريب يشرف الفقيه على القطع بإباحتهم شيعتهم زمن الغيبة, بل والحضور أيضاً] يقول في هذه المسألة يعني في زمن الحضور أيضاً إذا اشتريت شيئاً تعلق به الخمس فأنت ضامن أو لست بضامن؟ لست بضامن. [بل والحضور الذي هو كالغيبة في قصور اليد وعدم بسطها سائر حقوقهم ممّا كان في أيديهم وأمره راجعٌ إليهم مما هو مشترك بين المسلمين ثم صار في أيدي غيرهم من أعدائهم كما نص عليه فلان وفلان وفلان].
هذا المعنى بشكل واضح وصريح ومفصل وقف عنده الفقيه الهمداني في (مصباح الفقيه, طبعة المؤسسة النشر الإسلامي, ج14, ص265).
يظهر بأنه الإخوة هذا الخروج, خروج معناه أنّه سيدنا أقف الدرس.
والحمد لله رب العالمين.