نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (191)

  • بسم الله الرحمن الرحيم

    وبه نستعين

    والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين

    هذه المسألة أعزائي وهي مسألة التحليل وروايات التحليل من المسائل الابتلائية خصوصاً لطلبة الحوزة العلمية.

    طبعاً عندما أقول لطلبة الحوزة مقصود المؤسسة الدينية عموماً, لأنّه إذا ثبت أن الأئمة أحلوا وحللوا الخمس لشيعتهم فالمؤسسة الدينية على أي أساسٍ تأخذ المال من الناس, وإذا أخذت المال من الناس فبأي حقٍ تتصرف في ذلك المال, وإذا تصرفت في ذلك المال فبأي حقٍ أنتم تأخذون مالاً ليس لصاحبه أو ليس لمن أخذه حق في التصرف فيه. هذه مسألة معقدة جداً وابتلائية جداً والجميع مبتلى بها. وأنتم تعلمون أساساً الحوزات العلمية قوامها من الناحية المالية مرتبطة بالخمس, لأن الزكاة أو ثقافة الزكاة مع الأسف الشديد ليست مفعله عندنا في الفكر الشيعي وفي الثقافة الشيعية.

    من هنا تحتاج المسألة إلى وقفة طويلة وإلى وقفة مفصلة وإلى وقفة معمّقة لأنّه قد يثبت أنّه لا يجوز أو أن هذا المال قد حُلل للشيعة في عصر الغيبة الكبرى. ولذا جملة من الأعلام بلا أن أذكر الأسماء- كانوا لا يأخذون الخمس بأي شكل من الأشكال يقول إذا تريد أن تعطي أنت أذهب وأعطي ولكن هو لا يستلم المال بيده لهذه الشبهة شبهة التحليل الواردة في النصوص المعتبرة الواضحة الدلالة.

    بالأمس قلنا أن الروايات في هذا المجال على طوائف:

    الطائفة الأولى -من الروايات التي سنقرأ بعضها في هذا اليوم- الدالة على التحليل مطلقا.

    الطائفة الثانية -من الروايات, وقلنا مرادنا من الإطلاق يعني: عصر الحضور وعصر الغيبة أعم من أن يكون في المناكح أو المساكن أو المتاجر أو غيرها-.

    الطائفة الثانية: هي عدم السقوط مطلقا, بالبيان المتقدم أيضاً من الإطلاق.

    الطائفة الثالثة -من الروايات أو من الأقوال في المسألة- هو التفصيل بين عصر الحضور وعصر الغيبة ثم عصر الغيبة إلى أقوال أشرنا إلى مجموعة من التفصيلات في المسألة.

    انتهينا إلى التفصيل الأخير, هذا التفصيل الأخير تقريباً هو التفصيل المعمول به مذ مئتين أو ثلاثمائة سنة بين فقهاء الطائفة, ولعله هو المشهور بينهم بين المعاصرين مع بعض التفصيلات التي سنشير إليها.

    هذا التفصيل يقول بأنه: إذا حصل الخمس تحت يد المكلف الشيعي فيجب إخراجه, يجب إخراجه مطلقا أعم من أن يكون من أرباح المكاسب من المعادن من الغوص من أي شيء كان يجب إخراج خمسه ويجب إخراج الخمس بكلا الصنفين يعني ما يتعلق بسهم الإمام وما يتعلق بسهم السادة.

    أما إذا وصل مالٌ بأي طريق من الطرق من الغير إلى الشيعي, ولم يكن مخمساً ذاك الذي وصل إلينا منه المال لم يخرج الخمس فهل أنا ضامن لذلك أو لست ضامناً لذلك. أنا أعلم أن هذه العين لا الذمة, لا ذمة من وصل إليّ, مرة أن ذمته مشغولة بالخمس لا علاقة واضح, بأنه أنا ضامن أو لست بضامن؟ لست بضامن لأنه مرتبطة بالذمة تلك, ذمته مشغولة, لا, إذا فرضنا أنّ العين تعلقت بهذا الخمس وباع هذه العين إليّ أو وهبا إليّ أو ذهبت إلى بيته وجلست على فراشه أو أكلت من طعامه أو ورثت منه بأي سبب من الأسباب وهو لم يخمس فهل أنا ضامن أو لست بضامن؟ يعني بمجرد أن وصلت إليّ العين هل يجب إخراج خمسها أو لا يجب؟

    قلنا بأنه فصل جملة من الأعلام الإمامية بين ما كان في مال نفسه فيتعلق به الخمس, ولا يجري فيه التحليل لا في زمن الحضور ولا في زمن الغيبة, أما إذا كان في مال نفسه فيتعلق به الخمس في زمن الحضور وفي زمن الغيبة.

    هذا المعنى بالأمس نحن قرأنا العبارة من الشيخ جعفر كاشف الغطاء, وكذلك صاحب الجواهر, وأيضاً فصلّه (الفقيه الهمداني في مصباح الفقيه, ج14, ص265) قال: [وكيف كان فلا ينبغي الارتياب في أن كل ما كان أمره راجعاً إلى الإمام× ثم صار في أيدي أعدائهم أبيح للشيعة أخذه منهم وإجراء أثر الولاية الحقة على ولايتهم] ثم يقول: [بل المتدبر في روايات أهل البيت يرى أن عمدة ما تعلق به غرض الأئمة من كثير من الأخبار في التحليل إنما هو تحليل ما ينتقل إلى الشيعة من المخالفين الذين غصبوا حقهم واستولوا على خمسهم وفيئهم كما هو صريح..] كذا وكذا, ثم يأتي في (ص266) [ولكن القدر المتيقن إنما هو إباحة أخذه منهم بالأسباب الشرعية …] إلى آخره.

    إلى هنا هذا القدر واضح هذا التفصيل. وهو الذي سار عليه أيضاً السيد الحكيم في المستمسك, (السيد الحكيم في المستمسك وبه أفتى أيضاً في منهاج الصالحين) بأنّه إذا وصل من الغير ولكن بهذا القيد, التفتوا, بقيد أنّه لا يعتقد بإخراج الخمس لهم (عليهم أفضل الصلاة والسلام). لا يعتقد.

    السنة لا يعتقدون كل مذاهب السنة لا تعتقد أن لأهل البيت حقٌ في هذا, فهم يخرجون الخمس أو لا يخرجون؟ لا يخرجون, إذن هذه الأموال التي بأيديهم تعلق بها الخمس أو لم يتعلق؟ نعم.

    هذا المعنى الأعزة يمكن أن يراجعوه في (المستمسك, ج9, ص595) قال: [على المشهور شهرةً عظيمة كادت تكون.. نفي الخلاف, مع أن محكي فلان وفلان] إلى أن يقول: [وعن السرائر.. ولم ينسب فيه] في مسألة – عفواً- (ص595) – هذه عبارة أخرى أنا قرأتها- يقول: [ثم إن ظاهر الأخبار أو منصرفها الشراء ممن لا يعتقد وجوب الخمس كالكافر والمخالف] إلى غير ذلك [عند ذلك حلل لشيعتهم وليسوا هم ضامنين لما وصل بأيديهم].

    السيد الخوئي من زمن السيد الخوئي وما بعد أضافوا قيداً جديداً أضاف قيداً جديداً قال: ليس التحليل فقط يختص بمن لا يعتقد وجوب الخمس بل حتى بمن لم يؤدي الخمس وإن كان عاصيا, معتقد شيعي معتقد لوجوب الخمس ولكنّه لم يدفع الخمس وهذه العين تعلق بها خمس, الآن وصلت إليك بأي طريق كان, أنت ضامن لإخراج الخمس أو لست بضامن؟ على مبنى السيد الحكيم لابد أن يؤدي الخمس, على مبنى السيد الخوئي لابد أن لا يؤدي وهذا صرح به في (المستند) وأفتى به أيضاً, صرح به لأنه بعض الأحيان الأعلام يصرحون في شيء ولكنّه لا يفتون به, لا السيد الخوئي والسيد الحكيم كلاهما أفتى, يقول: [المذكور في كلمات الأصحاب, وإنما الكلام هل يختص بما إذا كان المنتقل عنه ممن لا يعتقد الخمس بتاتاً كالمخالف أو الكافر أو يعم مطلق من لم يخمس ولو عصياناً مع كونه معتقداً كفساق الشيعة, المذكور في كلمات الأصحاب هو الأول] هذا الذي أشرنا إليه من كاشف الغطاء والجواهر والفقيه الهمداني وإلى زمان السيد الحكيم في المستمسك [حيث قيدوا الحكم بما انتقل ممن لا يعتقد ولكنا لا نعرف وجهاً لهذا التقييد] إذن إذا وصل إليك, ولذا الأعزة إذا أرادوا أن يراجعوا المسألة حتى تكون واضحة حتى أبين الثمرة أين تظهر, هذه المسألة ذكرها في (منهاج الصالحين وأفتى بها في أبواب الخمس في المسألة 1258) قال: [يحرم الإتجار بالعين بعد انتهاء السنة قبل دفع الخمس لكنّه إذا اتجر بها عصياناً أو لغير ذلك فالظاهر صحة المعاملة إذا كان طرفها مؤمناً وينتقل الخمس إلى البدل] يعني هو يكون ضامن, من؟ البائع لا المشتري [كما أنه إذا وهبنا لمؤمن صحة الهبة وينتقل الخمس إلى ذمة الواهب, وعلى الجملة كل ما ينتقل إلى المؤمن ممن لا يخمس أمواله بأحد الوجوه المتقدمة بمعاملة أو مجاناً يملكه المنتقل إليه فيجوز له التصرف فيه وقد أحل الأئمة (سلام الله عليهم) ذلك لشيعتهم تفضلاً منهم عليهم وكذلك]. واضح هذا المعنى.

    أما السيد الحكيم, في (منهاج الصالحين, ص284, من هذه الطبعة التي توجد عندي, في مستحق الخمس مسألة 78) يقول: [إذا اشترى المؤمن ما فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه كالكافر ونحو جاز له التصرف] لا مطلقاً ولا حتى ممن اعتقد.

    سؤال: أين تظهر الثمرة؟ تظهر الثمرة أنه الآن لو أن شركةً من الشركات الشيعية استخرجت النفط ولم تدفع الخمس ووصل ذلك النفط إما بطريق البنزين أو بأي طريق أنتم في هذه المحطات وتأخذون وتعلم أن صاحبها لم يدفع خمسه, جنابك ما هو تكليفك الشرعي؟ تخمس أو ما تخمس؟ هذا مبنى, ولذا السيد الحكيم في المستمسك يقول بأن هؤلاء الذين يشترون تنكات النفط في زمانه كانوا يشترون تنكات نفط, يقول إذا اشترى تنكت النفط من شركة شيعية مستخرجة النفط قبل أن يستعمله لابد أن يدفع الخمس, هذه لا فقط هنا, الآن إذا فرضنا أن الحكومة حكومة شيعية وتستخرج المعادن لا فقط النفط, وتبيع هذه المعادن إذا وصلت بيدي هل يجب إخراج خمسها أو لا يجب إخراج خمسها؟ هذه المسألة واقعاً داخلة في عمق ابتلائنا وإن كان كثيراً ما يغفل عنها داخلة في محل الابتلاء, على أي الأحوال.

    طبعاً بعد سيدنا الأستاذ السيد الخوئي+ لا, السيد الصدر وغيره وغيره كل من علق على المنهاج اختار رأي من؟ رأي السيد الخوئي, تقريباً رأي السيد الحكيم الآن غير موجود. ولذا حتى تعرفون المسألة بشكل واضح السيد الحكيم, هذه طبعاً حذفت في منهاج الصالحين الطبعات التي بعد ذلك, [ومن ذلك يظهر أن النفط إذا كان المستخرجة له شركة أهلية كافرة لم يجب إخراج الخمس على المؤمن] أما بعد ذلك يقول [وإذا كان المستخرج المعدن من يعتقد وجوب الخمس فيه فباعه وجب على البائع إخراج خمسه فإذا لم يخرجه وجب على المشتري إخراج الخمس] لماذا؟ لأنه ما ينتقل إلى الذمة, وإنما يبقى في العين ويجب على من وصل إليه أن يخرج الخمس. على أي الأحوال.

    تعالوا معنا أعزائي إلى النصوص. إذن المسألة أعزائي ليست من المسائل الفرضية تعلمون أن كثير من مسائل الفقه أو بعض مسائل الفقه مسائل فرضية إذا فرض إذا فرض, إذا ما وجدنا لها ثمرة نقول إذا نذر ونحو ذلك, أما هذه المسألة لا, داخلة في عمق وصلب الابتلاءات العملية. النصوص أعزائي في المسألة.

    النصوص في المسألة كما ذكرنا بالأمس تنقسم إلى طوائف عديدة:

    الطائفة الأولى: وهي الطائفة التي قد يستفاد منها التحليل مطلقا, وبعدة تعبيرات, بينا معنى الإطلاق ما معنى الإطلاق؟ يعني حضور أو غيبة في المساكن والمناكح والمتاجر أو غيرها في مطلق الخمس. يعني بعبارة أخرى: يبقى تشريع الخمس على مستوى الاقتضاء ويصل إلى الفعلية بالنسبة إلى الشيعي أو لا يصل؟ لا يصل. الروايات في ذلك كثيرة وجملة منها صحيحة السند, هذه الروايات موجودة في (وسائل الشيعة, ج9, طبعة مؤسسة آل البيت) روايات متعددة أنا أقرأ بعضها.

    الرواية الأولى: وهي من الروايات الجيدة والصحيحة أيضاً الرواية: >عن أبي بصير وزرارة ومحمد ابن مسلم كلهم عن الباقر قال قال أمير المؤمنين< إذن التحليل من أين بدأ؟ من أمير المؤمنين >قال أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب×: هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا< وذكرنا في السنة الماضية أن تعبير الناس عندما يأتي في قبال الشيعة يراد به أهل السنة, يعني ما لا يواليهم لأن هذا اعتبار أهل السنة تعبير متأخر يعني من لا يواليهم ولا يعتقد بإمامتهم بالمعنى الخاص >هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا< التفتوا محل الشاهد >ألا وأن شيعتنا من ذلك وآبائهم< الآن في النسخة التي واردة في الصدوق وهي الصحيحة >ألا وأن شيعتنا من ذلك وأبنائهم في حل<. الآن البعض حاول أن يقول في بطونهم وفروجهم فقط باعتبار أنه مآكل ومناكح, إلا أنه جملة من الأعلام قالوا أن هذا من باب ذكر المصداق وإلا ليس دليل على التقييد, هذه رواية.

    الرواية الثانية: وهي, طبعاً هذه واردة في (الباب الرابع من أبواب الأنفال من كتاب الخمس الحديث الأول) وكذلك (الحديث الخامس عشر) الرواية: >عن زرارة عن أبي جعفر× قال: أن أمير المؤمنين× حللهم من الخمس يعني الشيعة, ليطيب مولدهم<. أيضاً بعض حاول أن يقيدها بالمناكح وفيه كلام سيأتي.

    وكذلك الرواية (الرابعة عشر من نفس هذا الباب) الرواية طويلة >قال: جعلت فداك ما تقول في فلان وفلان, قال: إن لنا الخمس في كتاب الله ولنا الأنفال ولنا صفوا المال وهما والله أول من ظلمنا حقنا في كتاب الله< هؤلاء الذين يبحثون أين أهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسلام) متعرضين للأول والثاني وذاكرين أنه فعلوا وفعلوا هذه من الروايات المعتبرة الواردة في الوسائل >هما والله أول من ظلمنا حقنا في كتاب الله< إلى أن قال: >اللهم< التفتوا إلى الجملة جيدا >اللهم إنا قد أحللنا ذلك لشيعتنا<.

    هذا التعبير التفتوا, ليس أحللت وإنما >أحللنا< يعني هذه كانت سجية الأئمة لا رأي الإمام الباقر×, كل الأئمة كانوا كذلك, وأحللنا بصيغة فعل الماضي أحللنا. هذه من الروايات الواردة. >ثم أقبل علينا بوجهه فقال: ما على فطرة إبراهيم..< إلى آخره.

    من الروايات الواردة (الرواية التاسعة في هذا الباب) الرواية: >عن الإمام الصادق, قال: قلت له: إن لنا أموالاً من غلاة وتجارات ونحو ذلك وقد علمت أن لك فيها حقا, قال: فلمَ أحللنا إذن لشيعتنا<. يقول لهذا السبب نحن قلنا بالتحليل لماذا؟ لأنه نعلم في كل أعمالكم تجاراتكم مساكنكم مناكحكم كلها يوجد حقنا >فلمَ أحللنا إذن لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم, وكل من والى آبائي فهو في حلٍ مما في أيديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب<. أنت تريد تحليل أوضح وأصرح وأكثر عموماً من هذا التحليل, والروايات معتبرة صحيحية إلى آخره.

    ومنها (الرواية الثانية عشر من هذا الباب) الرواية طويلة الذيل قال: >يا أبا سيّار قد طيبناه لك وحللناه وحللناك منه فضم إليك مالك< الآن قد يقال أن هذا التحليل شخصي لأبي سيار, ولكن هذه الجملة الثانية التي في ذيل الرواية >وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيها محللون ومحلل لهم ذلك إلى أن يقوم< يعني الإمام الثاني عشر (عليه أفضل الصلاة والسلام) باعتبار أن ذاك التعبير الذي ذكر في الروايات توجد شبهة وجوب القيام >قال: لهم ذلك فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم فإن كسبهم< يعني كسب الغير >حرام من الأرض عليهم حتى يقوم فيأخذ< الرواية أيضاً واضحة بأنه مرتبطة إلى ظهور الإمام (عليه أفضل الصلاة والسلام) هناك تحليل للشيعة.

    ومن الروايات الواردة في الباب, وهي (الرواية الرابعة من هذا الباب) وهي مهمة جداً الرواية >عن أبي عبد الله الصادق) أيضاً رواية معتبرة على كلام سيأتي فيها, الرواية: >عن أحمد ابن عائد عن أبي سلمة سالم ابن مكرم وهو أبو خديجة< الذي فيه كلام بين الشيخ وغيره إن شاء الله بحثه يأتي >عن ابي عبد الله الصادق× قال: رجل وأنا حاضر حلل لي الفروج, ففزع أبو عبد الله الصادق×, فقال رجل من الجالسين ليس يسألك أن يعترض الطريق إنما يسألك خادماً يشتريها< يشتري أمة وهذه الأمة لعلها مسبية فحقكم موجود فيها, >أو أمراةً يتزوجها< يعني ماذا أمرأ يتزوجها ما هي علاقتها بالبحث؟ يقول: نعم, وهو أنه يتجوز امرأة ويعطي المهر لها من مال غير مخمس >أو امرأة يتزوجها< جداً المسألة محل ابتلاء, أنه الإنسان إذا تزوج إمرأة وأعطى مهراً من مال غير مخمس هذا النكاح صحيح ليس بصحيح فيه إشكال أو لا إشكال فيه, خمسين مشكلة فيه >أو امرأة يتزوجها أو ميراثاً يصيبه أو تجارةً أو شيئاً أعطيه< أعطي هدية >فقال: هذا لشيعتنا حلال, الشاهد منهم والغائب والميت منهم والحي< التفتوا إلى الجملة, >وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال< حتى الإمام× الإمام الصادق هنا أعمل ولايته حتى على الإمام الثاني عشر, إلى يوم القيامة يعني حتى لو ظهر كذا نحن هذا كله نحن حللناه, >فهو لهم حلالٌ أمَ والله لا يحل إلا لمن أحللنا له لا والله ما أعطينا أحداً ذمة ما عندنا لأحد عهد ولا لأحد عندنا ميثاق<.

    إذن أتصور هذا القدر من الروايات, وروايات أخرى واضحة الدلالة على التحليل المطلق بالبيان الذي تقدم.

    ولكن, ماذا نفعل وفي قبال هذه الروايات ماذا توجد عندنا؟ وهي المشكلة وهي أنه لا يمكن العمل بإطلاق هذه الروايات لماذا؟ لأنّه عندما نأتي في المقابل نجد هناك مجموعة من الروايات المعتبرة التي رفضت التحليل أيضاً مطلقا قالت لم نحل أبداً, كاملاً روايات تقول أحللنا وروايات تقول لم نحل أيضاً فيها إطلاق أعم من عصر الحضور أو الغيبة أو المناكح أو … إلى غير ذلك.

    والروايات في ذلك أعزائي أيضاً كثيرة الإخوة يستطيعون مراجعتها أنا أشير إلى واحدة اثنين منها حتى لا نطيل. في (ج9, ص537, من طبعة مؤسسة آل البيت) بعبارة أخرى (الباب الثالث من أبواب الأنفال من كتاب الخمس, باب وجوب الإيصال) الروايات متعددة, الرواية الأولى هذه الرواية: >عن أبي جعفر الثاني× إذ دخل عليه صالح ابن محمد ابن سهل وكان يتولى له الوقف بقم فقال يا سيدي اجعلني من عشرة آلاف في حل فإني قد أنفقتها< وكيل من وكلائه جاء على القاعدة قال صرفتها, جيد. صرفتها, >فإني قد أنفقتها فقال أنت في حلٍ فلما خرج صالح قال أبو جعفر× أحدهم يثبت على أموال آل محمد’ وأيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم فيأخذه ثم يجيء ويقول اجعلني في حل أتراه ظن أني أقول لا أفعل والله ليسألنهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالاً حثيثا< الآن ما هو المانع الذي منع الإمام أن لا يقول له, ذاك بحث آخر, المهم هذا ذيل الرواية يقول بأن هذا الذي أكلها في غير محلها مسؤول أو ليس بمسؤول؟ مسؤول يوم القيامة.

    رواية أخرى: >قال: كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا يسأله الإذن في الخمس فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله واسع كريم ضمن .. لا يحل مالٌ إلا من وجه أحله الله إنّ الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى أموالنا وما نبذله ونشتري من أعراضها فلا تزووه عنّا ولا تحرموا أنفسكم دعائنا ما قدرتم عليه …< إلى آخره.

    الرواية الثالثة: >عن الإمام الرضا× قال: فسألوه أن يجعلهم في حل من الخمس, فقال: ما أحل هذا تمحضوننا المودة بألسنتكم وتزوون عنّا حقاً جعله الله لنا وجعلنا له لا نجعل لا نجعل لا نجعل لأحدٍ منكم في حلٍ< ثلاثة مرات الإمام يكرر أنه نجعل الحلية أو لا نجعل؟ واقعاً متقابلات, تلك تقول في حل إلى يوم القيامة, وهنا يقول >لا نجعل لا نجعل لا نجعل لأحدٍ منكم في حل< لأحد منكم مطلقا.

    وروايات متعددة أعزائي في هذا الباب راجعوه كثيراً, هذا الأمر الأول. أتكلم في الطائفة الثانية.

    الطائفة الثانية: مجموعة من النصوص أنهم (عليهم أفضل الصلاة والسلام) كانوا يأخذون الخمس وأن الخمس خرج من التشريع إلى الفعلية, والروايات في ذلك أيضاً متعددة أقرأ رواية أو روايتين في هذا المجال, الروايات واردة في (الوسائل, الباب الثامن باب وجوب الخمس فيما يفضل) ثم يذكر مجموعة روايات منها >أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع وكيف ذلك, فكتب بخطه الخمس بعد المؤونة< بلي لابد أن تدفعوا الخمس لنا.

    وهكذا الرواية الثالثة في هذا الباب, >قال: فلم أدري سألتني< الرواية: >أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك بذلك فقال لي بعضهم واي شيء حقه, فلمَ أدري ما أجيبه, فقال: يجب عليك الخمس, فقلت ففي أي شيء؟ فقال: في أمتعتهم وصناعهم, قلت والتاجر عليه والصانع بيده, فقال: إذا أمكنهم بعد مؤونتهم< صريحة أنهم كانوا يأخذون الخمس. هذا الأمر الثاني.

    الأمر الثالث: أن السقوط مخالف لحكمة تشريع الخمس, إذا يتذكر الأعزة قلنا أن الخمس إنما وضع لأنه حرم على آل محمد الصدقة الواجبة, هذا خلاف حكمة تشريع الخمس والروايات في ذلك متعددة والأعزة يعرفونها.

    الأمر الرابع: وهو واضح للجميع وقد كتبت فيه الكتب الكثيرة هي السيرة القطعية لأئمة أهل البيت من زمن الإمام الباقر وما بعد ذلك أنهم كانوا ينصبون الوكلاء لقبض الحقوق.

    إذن نحن بين هاتين الطائفتين, من الواضح لا يمكن العمل بالطائفة الأولى على إطلاقها ولا يمكن العمل بالطائفة الثانية التي يجب الخمس على إطلاقها لماذا؟ بسبب الطائفة الأولى, إذن لا يمكن العمل بالطائفة الأولى بسبب الطائفة الثانية, ولا يمكن العمل بالطائفة الثانية على إطلاقها بسبب الطائفة الأولى.

    ومن هنا تجدون بأن الأعلام توجهوا إلى الجمع بين هذه النصوص, وهذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى.

    والحمد لله رب العالمين.

    • تاريخ النشر : 2012/09/10
    • مرات التنزيل : 1228

  • جديد المرئيات