نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (197)

  • بسم الله الرحمن الرحيم

    وبه نستعين

    والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين

    كان الحديث في التوقيع الصادر عن الإمام (عليه أفضل الصلاة والسلام), قلنا أن هذا التوقيع بالإضافة إلى اشتماله على مجموعة من الأمور بعضها عقائدية وكلامية وبعضها فقهية, ولكن ما يهمنا من هذا التوقيع المبارك الذي له خصوصية تختلف عن باقي التوقيعات هو أن الإنسان أو لا أقل بنحوٍ شخصي حصل لي الاطمئنان بصدور هذا التوقيع من الإمام (عليه أفضل الصلاة والسلام).

    من هنا لابد من الإشارة إلى ما يشتمل عليه هذا التوقيع, قلنا بأنه هذا التوقيع يوجد فيه مقطعان أساسيان:

    المقطع الأول: وهو ما يتعلق ببحثنا وهو الروايات الدالة على التحليل, تحليل الخمس في عصر الغيبة بهذا القيد باعتبار أنه ورد >فإنّهم جعلوا منه في حلٍ إلى وقت ظهور أمرنا< وهذه خصوصية لعله لا توجد في باقي روايات التحليل.

    المقطع الثاني: وهو >وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا<.

    طبعاً كما أشرت مقاطع أخرى من قبيل >وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبها عن الأبصار السحاب< وهذه قضية مهمة وأساسية في معرفة آثار ومسؤوليات وفوائد وجود الإمام في عصر الغيبة الكبرى, أنّه ما هي الفائدة من وجوده مع أن الناس انقطعت أيديهم عن الارتباط به (عليه أفضل الصلاة والسلام) وهو بشكل ظاهري لا يتصدى لا لبيان الأحكام ولا لإدارة الأمور ولا لقيادة الأمة, إذن ما هي الفائدة المترتبة على وجوده (عليه أفضل الصلاة والسلام) وهذا سؤالٌ أساسي ومحوري في الأطروحة المهدوية, التفتوا أعزائي هذا السؤال لابد لكل طالب علمٍ لا أقل أن تحل له هذه المسألة عند نفسه قبل أن تحل مع الآخرين, ما هي ضرورة وجود إمامٍ معصوم ولكنّه منقطعة عنه الأيدي ولا توجد له آثار وفوائد ولا يتحمل أي مسؤولية ونحو ذلك من الأمور؟ ولعل هذا هو السؤال المحوري الذي يؤدي بالكثير إلى أن ينكر وجود الإمام (عليه أفضل الصلاة والسلام). يقول: لأنه ما هي الفائدة المترتبة على مثل هذا الموجود.

    على أي الأحوال, هذا البحث بحث آخر ليس داخل في أبحاثنا الفقهية الآن ولكنّه بحث أساسي والرواية كما عرفنا صحيحة السند معتبرة من الصحيح الأعلائي إذن الإمام بلسانه المبارك يبين بأنه ما هي الفائدة المترتبة على وجوده في عصر الغيبة الكبرى.

    أما ما يتعلق بالمقطع محل البحث, وهو أنّه: >وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حلٍ< لو كنّا نحن وهذا المقطع الذي صدر من الإمام لو صدر منه ابتداءً لا إشكال في دلالة هذا المقطع على إباحة الخمس مطلقا يعني كل أنواع الخمس, أعم من أن يكون في المناكح أو أن يكون في المتاجر أو أن يكون في المساكن سواء كان دار الحرب أرباح المكاسب المعدن … وإلى غيره, كل الأصناف التي ذكرت للخمس أو لما فيه الخمس هذا النص يكون شاملاً لها لماذا؟ لأن الإمام يقول: >وأما الخمس< مطلق الخمس.

    إذن الألف واللام تفيد الاستغراق هنا تفيد العموم والإطلاق لا توجد هناك أي قرينة على التقييد, اللهم إلا أن يقال أن القيد هو قوله (عليه أفضل الصلاة والسلام) >لتطيب ولادتهم ولا تخبث< وذكرنا في الأبحاث السابقة أن هذه لا يمكن أن تكون قرينة فيها ظهور على الصرف, لماذا؟ باعتبار أنه لبيان واحدة من أهم الفوائد والآثار المترتبة على تحليل الخمس, نعم, فيها تلويح فيها إشارة لعله مرتبط بماذا؟ بباب المناكح ولكن أن يكون الظهور يصرف الخمس إلى خصوص ما يتعلق بالمناكح هذا الإدعاء وهذه الدعوى عهدتها على مدعيها واقعاً لا يوجد مثل هذا الظهور.

    ولهذا احتمل جملة من الأعلام بأن هذه لبيان بعض الثمرات لبيان بعض الفوائد, ليس تعليلاً وإنما هو لبيان لام العاقبة أو لبيان لام الفائدة ونحو ذلك.

    إذن نحن لو كنّا وهذا المقطع وكان صادراً من الإمام بنحوٍ ابتدائي لقلنا ذلك, ولكنّ المشكلة كل المشكلة أو المعيق والمانع عن هذا الاستغراق هو أن في مقدمة هذا البحث إسحاق ابن يعقوب قال: >سألت محمد ابن عثمان أن يوصل لي كتاباً قد سألت فيه عن مسائل أشكلت عليّ فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان أما ما سألت عنه, وأما الفقاع, وأما وأما وأما الخمس< إذن هذا جواب عن سؤال سأله إسحاق ابن يعقوب, وحيث أن السؤال ليس بأيدينا أن السؤال كان عن مطلق أنواع الخمس أو كان عن بعض مصاديق الخمس لعله كان عن باب المناكح أو غيرها, إذن هذا الجواب, هذا الكلام جاء جواباً عن سؤالٍ مقدرٍ وحيث أنه لا نعرف دائرة السؤال إذن الخمس أيضاً لا يمكن أن نتمسك بإطلاقه لإفادة العموم.

    ومن هنا قيل أنّه لابد من حمله على القدر المتيقن, لأنه مجملة تصير وإذا صارت مجملة تحتاج إلى بيانات من ماذا؟ إما من نفس الرواية وإما من روايات أخرى نستند إليها لتفسير ماذا أحل من الخمس للشيعة في عصر الغيبة الكبرى؟ من هنا قد يدخل البعض على المسالة ويقول أن هذه العبارة >لتطيب ولادتهم< هذه نعم القرينة على أن السؤال كان عن ماذا؟ كان السؤال عن المناكح لا عن مطلق الخمس, وإلا لماذا (عليه أفضل الصلاة والسلام) يشير إلى هذه دون غيرها؟

    إذن على هذا الأساس لا يمكن أن يدعى أن هذا النص أن هذا المقطع من كلام الإمام (عليه أفضل الصلاة والسلام) فيه تحليلٌ مطلق حتى نحتاج إلى تقييد له أو إلى مقيد له ومخصص.

    إلا أنه من باب التساؤل ومن باب وضع علامة الاستفهام لا شيء آخر, الآن البحث فقط نحن في مقدمات البحث, من باب التساؤل: كما يحتمل أن السؤال كان عن المناكح أو ما يتعلق بالمناكح, طيب يحتمل أن السؤال كان عن أرباح المكاسب لماذا أنتم تذهبون بهذا الاتجاه لا بذاك الاتجاه؟ إلا أن ترجع وتقول >لتطيب< قلنا أن هذه قرينة صارفة أو ليست صارفة؟ ليست صارفة, أساساً لعل السؤال كما تحتمل أن السؤال كان عن الجواري المسبية لعل السؤال كان عن أرباح المكاسب؟ بل لعله يمكن لأحدٍ أن يقول أنّ السؤال عن أرباح المكاسب هو أكثر احتمالاً من غيره لماذا؟ لأن مسألة أرباح المكاسب كنّا نجد أنه توجد هناك تساؤلات كثيرة, يتذكر الأعزة قرأنا الروايات في وسائل الشيعة, أن الإمام الجواد يجعلها خمس ومرة يرفعها مرة يقللها, يأتي الإمام الهادي يُسأل أنه لماذا ندفع الخمس أو أقل من ذلك, ثم آخر يقول أساساً ادفعوا الحق, يقول أي حق ندفع؟ فلعله هذه المسألة من تلك المسائل؟ طبعاً لا معين أنا أيضاً معكم لا معين, ولكن أنت تجعل الاحتمال الأقوى أن السؤال عن هكذا فلعل السؤال عن ذاك.

    الآن إذا دار الأمر بينهما أننا لا نعلم أن السؤال عن هذا أو ذاك تارةً يكون السؤال ودورانه بين الأقل والأكثر, فنجري البراءة عن ماذا؟ باعتبار أن هذا في المستقلات نجري البراءة عن الأكثر, ولكن أي الأكثر الذي نجري عنه البراءة في المناكح أو في أرباح المكاسب أي منهما؟ الأكثر أي منهما؟ الأكثر ذاك حتى نجري فيه البراءة أو الأكثر هذا حتى يجري فيه البراءة, أو لا, يوجد إجمالٌ ولكن هذا من قبيل العلم الإجمالي أنه لا نعلم أنه حلل هذا أو حلل هذا, في مثل هذه الموارد ما هو التكليف؟ احتمال أن الإمام (عليه أفضل الصلاة والسلام) حلل ماذا؟ أرباح المكاسب. إذن أخذها في عصر الغيبة يجوز أو لا يجوز؟ فلا أقل إذا احتملنا هذا الاحتمال المعتد به لابد لا أقل تصير مصالحة بين المكلف وبين من يريد أن يوجب الخمس عليه.

    طبعاً كله على مستوى هذه الرواية, بعد ذلك لابد أن نرى أن الروايات الأخرى ماذا قالت, إذن أعزائي, هذا الذي الآن في كلمات الأعلام أنه بقرينة >لتطيب ولادتهم ولا تخبث< إذن مرتبطة بالخمس في المناكح إذن لا تشمل أرباح المكاسب ما أتصور أن المسألة بهذه السذاجة وبهذه البساطة يمكن حلها. جيد هذا هو المقطع الأول.

    في النتيجة سيدنا ما هو رأيكم؟ الجواب: يتوقف فهم هذا المقطع على فهم مقطع آخر موجود, بعبارة أخرى: فهم أجواء وسياق صدور هذا التوقيع سوف يعطينا رؤية جديدة أن نقرأ ماذا؟ >وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا<.

    ومن هنا سوف أنتقل إلى المقطع الثاني وهو >وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا<.

    أعزائي هذا المقطع من المقاطع المحورية والأساسية والضرورية جداً لفهم مسؤوليات – أتكلم بلغة الحديث- لفهم مسؤوليات رواة الحديث في عصر الغيبة, الرواية ما عبرت التوقيع لم يعبر فارجعوا فيها إلى الفقه إلى الفقهاء, نعم روايات أخرى عندنا الفقهاء حصون أو العلماء كذا, ولكن هذه الرواية أتكلم التي هي رواية من حيث السند ماذا؟ معتبرة وإلا كثير من تلك الروايات سندها غير معتبر.

    الرواية عبّرت >وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا< فإذا ضممنا إليه جملة ما هي الجملة؟ >فإنهم حجتي عليكم< إذن يتبين بأنّه لا فقط هؤلاء دورهم دور نقل الرواية وإلا ناقل الرواية متى يكون قول ناقل الرواية حجة, ثم الإمام لم يكتفي بذلك وإنما قال >وأنا حجة الله< من هنا كم بحث يوجد في هذا المقطع – طبعاً إجمالاً- وإلا كونوا على ثقة يمكن لأيام أن نقف عند هذا المقطع ومن خلاله سوف نفهم أدوار, التفتوا. مسؤوليات رواة الحديث في عصر الغيبة, لأن هذه الرواية واردة في أواخر عصر الغيبة الصغرى, يعني الإمام يريد أن يبدأ رحلته في الغيبة التي لا يُعلم متى ظهوره إلى الآن الذي مضى 1170-1180 ظهر أو لا؟ إذن يريد أن يعطي ضابطة التفتوا إلى هذه النكات, يريد أن يعطي ضابطة لشيعته ماذا تفعلون في عصر غيبتي وعدم حضوري؟ هذه رواية واقعاً من غرر الروايات التي تكلمت قلت مرةً ثالثة ورابعة أنها صحيحة وصحيحة أعلائية عندنا. ما هو أدواره, ما هي مسؤولياته؟

    وهنا تجدون أن الأعلام بحسب اختلاف فهمهم من هذه الرواية ذهب بعض إلى ولاية الفقيه المطلقة والعامة, استناداً إلى هذه الرواية, وبعضٌ ذهب إلى أنّ الفقيه – يعني راوي الحديث بتعبير الرواية- أن راوي الحديث ليس له إلا الفتوى والقضاء, أيضاً استناداً إلى هذا الحديث, إذن القضية وأنتم ارجعوا إلى كلمات الأعلام تجدون أن كلا الاتجاهين استندا إلى ماذا؟ أو لا أقل واحدة من استناداتهم ماذا؟ هذا الحديث المبارك, وهذا التوقيع.

    من هنا وجد اتجاهان في ماذا؟ طبعاً كم بحث يوجد في هذا المقطع؟ ويا ليت أن الأعلام تعاملوا مع هذا المقطع كما تعاملوا مع قوله (عليه أفضل الصلاة والسلام) في حديث زرارة في صحيحة زرارة >لا تنقض اليقين بالشك< أنتم الآن عندما تأتون إلى أبحاث الاستصحاب تجدون أن أبحاث الاستصحاب عموماً قائمة على محور ماذا؟ هذه الكلمات الأربع, >لا تنقض اليقين بالشك< أربع كلمات لا أكثر وباقي الروايات ما فيها مضمون إضافي وإنما لتكثير الروايات وإلا المضمون واحد.

    الآن أنتم إذا ترجعون إلى بحث الاستصحاب تجد لو تجمع كما يقول بعض أستاذتنا, لو تجمع السطح والخارج في بحث الاستصحاب لعله ستة أو خمس سنوات تحتاج أن تبحث الاستصحاب في ماذا؟ في هذه الكلمات الأربعة ليس أكثر من ذلك. ويا ليت أن الأعلام أيضاً وقفوا عند هذا, طبعاً توجد عندهم أبحاث متناثرة ولكنه بشكل مرتب منظم لم يوجد, في هذا المقطع أعزائي نحن إجمالاً سوف نقف عند بحث المقاطع أو بعض الأبحاث.

    البحث الأول: ما هو المراد من >الحوادث<؟ هل المراد مطلق الحوادث أو بعض الحوادث؟

    البحث الثاني: ما هو المراد في >فارجعوا فيها< في أي شيء نرجع في الحادثة نرجع ما معنى الحادثة نرجع فيها؟

    ولذا تجدون أن جملة من الأعلام قالوا >فارجعوا فيها< أي في هذه الحوادث يعني ارجعوا في أحكامها لا أرجعوا في نفس الحوادث >فارجعوا فيها< ارجاع نفس الحادثة ما هو معناه أصلاً, ولذا قدّروا ماذا؟ فارجعوا في أحكامها, ولذا قالوا بالتقييد بالفتوى, قالوا الرجوع إلى الفقيه إنما في الأحكام في الفتوى أما الموضوعات فنرجع فيها أو لا نرجع فيها؟ لا, لأن هذه في الأحكام فقط, ومن هنا قيد رواة الحديث ما أقول فقيه أرجع وأكد, رواة الحديث قيدوها راوي الحديث إذا أعطى الحكم وإلا الموضوع له علاقة أو ليس له علاقة؟ لا علاقة.

    البحث الثالث: ما هو المراد من راوي الحديث يعني ماذا راوي الحديث يعني ناقل الحديث؟ وهذا هو الذي صار منشأ للاتجاه الأخباري أن يقول ماذا؟ وظيفة الفقيه ما هي؟ يأتي المكلف يقول له توجد هكذا رواية, لا أنه هو يستنبط ويستنتج ويعطيه حكماً, لا يقرأ له رواية لأن ذاك لا يستطيع أن يفهم الرواية هو يوضحها له يقول هذه الرواية واردة بهذا الشكل.

    من هنا أشكلوا عن الاتجاه الاجتهادي في الحوزات العلمية, انظروا كم هذا المقطع المبارك كم فيه من آثار من هذا الطرف أو من ذاك الطرف.

    الأمر الرابع: لماذا, الله يحفظ شيخنا الأستاذ الوحيد الخراساني ويطيل في عمره, دائماً كان يقول أن الأخطاء اللفظية تصحح بالقرائن العقلية, جيد, فإذا نحن خطأنا باللفظ فأنتم صححوا, الأمر الرابع: أنّ الإمام قال >فإنهم< من؟ رواة الحديث التفتوا, >فإنهم حجتي< هذه الجمع هذا العام المجموعي أو العام الاستغراقي أي منهما؟ >فإنّهم< يعني لابد أن يجتمعوا حتى يصيروا حجة فإذا ذهب واحد وواحد يسار أيضا جعلتهم حجة, إذا قلنا عام مجموعي يعني ماذا؟ يعني لابد أن نحصل إجماع فقهاء الإمامية من عصر الغيبة إلى يومنا هذا, فإذا اجمعوا حجة وإذا اختلفوا؟ ظاهرها أيضاً ما هي الإمام يقول استغراقي أو مجموعي؟ مجموعي أو عام استغراقي؟ مجموعي >فإنّهم حجتي عليكم<.

    طبعاً مع الأسف الشديد هذه الأبحاث التي أشير إليها كثيراً منها لا توجد في كلمات الأعلام, لم يبحثوها لأنه قلت لكم مروا عليها بشكل عرضي بالعرض لا بالذات ما وقفوا عندها, >فإنّهم حجتي عليكم< إذن هذا بحث.

    البحث الخامس: لماذا أن الإمام ينسب الحجية إلى نفسه يعني الفقيه لم يكن منصوباً حجة من قبل الله, حجة من قبل الله أو حجة من قبل الإمام؟ لماذا الإمام يقول ماذا في مكان آخر يقول >أمناء الله على خلقه< هنا يقول حجتي, لماذا هناك يقول >أمناء الله على الحلال والحرام< ينسبهم أمين إلى من؟ وكيل عن الله خليفة عن الله, أما هنا ينسبه ماذا؟ إلى نفسه؟. هذا ايضاً البحث الخامس.

    البحث السادس: ما هي العلاقة بين فإنّهم حجتي عليكم وأنا حجة الله< أصلاً ما هي الضرورة لهذه الجملة, الإمام نصبهم حجة هذه >وأنا حجة الله< ما هي علاقتها؟ كم بحث صار عندنا خمس ست أبحاث ولعله في الضمن توجد بعض الأبحاث الفرعية, كما قلت قبل قليل لا نريد أن نقف تفصيلاً وإلا الأعزة واقعاً إذا يطلبون أنا قليلاً أفصل البحث فيه وإلا إذا لا نريد أن نمر عليها مرور سريع حتى نرجع إلى الروايات الدالة على التحليل ولكنها مهمة جداً الرواية, لأنها مرتبطة أنا أتصور أن أي عزيز من الأعزة والفضلاء الذين الآن جالسين في الدرس طيب يهمه أن يعرف أنه دورنا نحن كمؤسسة دينية دورنا في ماذا ينحصر؟ وما هي مسؤولياتنا.

    أما البحث الأول: أما فيما يتعلق بالبحث الأول أعزائي, يوجد اتجاهان:

    الاتجاه الأول: الذي وجد في المقام, هو الاتجاه الذي يرى أن الحوادث كما أنّ الألف واللام في الخمس بقرينة السؤال عهدية كذلك الألف واللام في الحوادث بقرينة السؤال أيضاً عهدية, إذن يمكن استفادة الإطلاق والاستغراق منها أو لا يمكن؟ لا.

    هذا المعنى هذا الاتجاه أشار إليه جملة من الأعلام منهم – اليوم أنا دفتري لم يأتي به ولكنه أحاول أنشاء الله أن اتذكر المواضع الذي واقف عندها إن شاء الله تعالى إذا وسعني- هذا >منية الطالب في شرح المكاسب, تقريرات الميرزا النائيني, بتقرير الشيخ موسى الخنساري, طبعة مؤسسة النشر الإسلامي, ج2, ص233) يقول: [إنما الإشكال في ثبوت الولاية العامة] لمن؟ بتعبير الرواية >لرواة الحديث< وبتعبيرنا الحديث الفقيه, والفقيه على الخلاف الموجود بيننا وبين مشهور الفقهاء, أن الفقيه يعتقدون أنه يعني فقيه الحلال والحرام, ونحن نعتقد {ليتفقوا في الدين} يعني الفقيه بالمعنى الشامل, الآن بغض النظر عن ذلك, [وإنما الإشكال في ثبوت الولاية العامة وأظهر مصاديقها] الولاية العامة [سد الثغور ونظم البلاد والجهاد والدفاع وهنا مصاديق مشكوكة] يقول بعض المصاديق مرتبطة بمقام الولاية العامة من قبيل الدفاع من قبيل الجهاد من قبيل إقامة الحكم العام في الأمة, هذه من مقام مرتبطة بمصاديق الولاية, وبعض المصاديق مشكوكة أنها من مصاديق ومن مسؤوليات الولاية او من مسؤوليات القاضي, لأنه إذا صارت من الولاية فمن لا يؤمن بالولاية العامة لا يجب عليه إقامتها, ومن جعلها من مسؤوليات القضاء فالقضاء ماذا؟ حتى القائل بأضيق الأدوار يقول بالقضاء في عصر الغيبة, فيقول, يقول: [من مصاديقها المشكوكة في أنّها من منصب القاضي أو منصب الوالي كإجراء الحدود] إجراء الحدود هذه من مقام الولاية أو من مقام القضاء؟ [وأخذ الزكاة وإقامة الجمعة لإثبات دخولها في أي واحد من المنصبين واستدلوا لثبوتها] لثبوت ماذا؟ هذه الولاية العامة [بأدلة منها: التوقيع الشريف المروي في إكمال الدين فإنّهم حجتي عليكم وأنا حجة الله وبمقبولة عمر ابن حنظلة] الآن نحن بحثنا في التوقيع. إلى أن يقول استدلوا بهذا ولكن يشكل ما هو الإشكال في ص232 و233 و234 بحث مفصل, يقول: [فلأن السؤال غير معلومٍ فلعل المراد من الحوادث هي الحوادث المعهودة بين الإمام والسائل] وعلى هذا الأساس فهل يمكن الاستناد إلى الألف واللام في الحوادث لتشمل مطلق الحوادث أو مجملة تكون؟ تكون مجملة, هذا مورد.

    المورد الثاني: ما ورد في (حاشية المحقق الاصفهاني على المكاسب) تعلمون بأنه هذه كل من عرض عنده حاشية أو شرح للمكاسب عرض لمسألة ولاية الفقيه, يقول: [بتقريب] بعد أن ينقل ويقول: [ومنها قوله في التوقيع الرفيع, وأما الحوادث] هذه كلها علامة على أن هؤلاء كانوا يقولون أن من المسلمات صدور هذا التوقيع من الإمام (عليه أفضل الصلاة والسلام).

    يقول: [بتقريب أن عموم الحوادث لكونها جمعاً محلى باللام يقتضي أن يكون الفقيه] لأنهم فسروا راوي الحديث بالفقيه [مرجعاً في كل حادثةٍ يرجع فيها الرعية إلى رئيسهم] واقعاً الآن في المجتمعات العقلائية الرعية يرجعون إلى رؤوسائهم في كل شيء, في الأحكام في الموضوعات في القضاء في حفظ الثغور في كل شيء, ولكنّه في ص هذه (ص388 من هذه الطبعة التي هي ما أدري من طبعها هذه, التي هي ناشر أنوار الهدى, ج2, ص388) يقول: [والجواب أن الجمع المحلى باللام إنما يفيد العموم حيث لا عهد ولم يعلم أن المسؤول عنه أي شيء عُبر عنه بالحوادث فكيف يؤخذ فيها بالعموم ويحتمل..] إلى آخره.

    في قبال هذا الاتجاه فقط أشير إلى الاتجاه الثاني, في قبال هذا الاتجاه وتستغربون الحق والإنصاف في قبال هذا الاتجاه يعني اتجاه تلامذة الشيخ الأنصاري الذي يقولون أن الحوادث لا إطلاق فيها, الشيخ الأنصاري هذه عبارته+ في المكاسب هذه الطبعة المعروفة والتي الآن التي هي (شيخ مرتضى الأنصاري من منشورات لجنة تحقيق التراث) يقول: [فإن المراد بالحوادث ظاهراً مطلق الأمور] هذا الذي كثيراً يقولون أن الشيخ الأنصاري ما قائل ما قائل ما قائل, التفتوا أعزائي, المراد ماذا [مطلق الأمور التي] أي أمور بينها؟ [التي لابد من الرجوع فيها] التفتوا إلى هذه العبارات الثلاثة [عرفاً عقلاً شرعاً إلى الرئيس] فيبقى شيء بينكم وبين الله؟ يوجد ولاية عامة أكثر من هذه الولاية [عرفاً شرعاً عقلاً] حتى إذا الشرع لم يقل فعقلاً فلابد أن هذه القضية من مسؤول عنها حفظ البلاد من هو المسؤول عنها؟ عرفاً شرعاً أيضاً افترضوا أصلاً الشرع ما فيه دليل عقلاً من هو المسؤول عنه؟ طيب المسؤول عن البلد هو الذي لابد أن يحفظ ماذا؟ ثغور البلد, يقول: [مثل النظر] ثم يشير إلى بعض المصاديق يقول: [مثل النظر في أموال القاصرين] التي هذه موضوعات وليست أحكام.

    إذن يوجد اتجاهان في >الحوادث< اتجاهٌ يقول ألف لام عهدية, وحيث لا نعلم السؤال فتكون مجملة, واتجاه يقول مطلقة ما هو دليل القائلين بإطلاق الحوادث, يأتي.

     

    والحمد لله رب العالمين.

    • تاريخ النشر : 2012/09/10
    • مرات التنزيل : 1868

  • جديد المرئيات