نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (202)

  • بسم الله الرحمن الرحيم

    وبه نستعين

    والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين

    تتمة كلام السيد الخوئي بالأمس هو أنّه يرى بأنّه أساساً التوقيع بغض النظر عن السند, لا يدل على الولاية في غير ما هو مرتبط ببيان الحكم الشرعي ليس أكثر من ذلك, يعني: أن مناقشة السيد+ ليست مناقشة سندية للتوقيع وإنما أيضاً هي مناقشة دلاليّة ومتنيّة.

    ولذا في (مصباح الفقاهة, ج3, ص295) يقول: [وفيه ما عرفت سابقاً من أن الحجية] جعلته >فإنهم حجتي عليكم< [تناسب تبليغ الأحكام الشرعية لا أكثر من ذلك] وآخر المطاف بعد أن ينقل هذه الروايات جميعاً في (ص300 من الكتاب) يقول: [فتحصل أنه ليس للفقيه ولاية بكلا الوجهين] المقصود لا بالاستقلال ولا بالإذن, إذا يتذكر الأعزة في كلام الشيخ الأنصاري نفى الاستقلال ولكنّه قال: [وما فيه يشترط إذن الإمام ينتقل للفقيه], [بكلا الوجهين على أموال الناس وأنفسهم] أنظروا الأمثلة التي يضربها فما بالك بغيرها حتى هذه الأمور لا يجوز له فما بالك بأمور أكبر منها [فليس له أن يزوج بنتاً صغيرة لابن صغير أو كبير] حتى ولاية بهذا القدر التي هي ولاية الأب على أولاده هذه أيضاً لا توجد للفقيه فما بالك ولايته على الأمة وعلى المجتمع وعلى الأمور السياسية والاجتماعية وفيها ما فيها [ولا تزويج ابن صغير ولا يجوز بيع داره وهكذا.. إلا أن يكون الصغير بدون ذلك في معرض التلف فيدخل تحت الأمور الحسبية] وهذه ليست مختصة بالفقيه وإنما هي لعدول المؤمنين نعم القدر المتيقن منها الفقيه الجامع للشرائط.

    وهذا أيضاً ما يصرح به في موضع آخر وهو في (منهاج الصالحين) يعني: تتمة منهاج الصالحين الذي أضيفت إليها كتاب الجهاد هناك في (ج1, ص365) [وقد تحصل من ذلك أن الظاهر عدم سقوط وجوب الجهاد في عصر الغيبة] الجهاد يعني الجهاد الابتدائي [في عصر الغيبة وثبوته في كافة الأعصار لدى توفر شرائطه وهو في زمن الغيبة منوط بتشخيص كذا] إلى أن يأتي يقول: [المقام الثاني: أنا لو قلنا بمشروعية أصل الجهاد في عصر الغيبة فهل يعتبر فيها إذن الفقيه الجامع للشرائط أو لا؟ يظهر من صاحب الجواهر اعتباره] اعتبار إذن الفقيه [بدعوى: عموم ولايته بمثل ذلك في زمن الغيبة] التفتوا جيداً يقول: [وهذا الكلام غير بعيدٍ] يعني أنه الفقيه له هذه الصلاحية, ولكن لا بالبيان الذي يقوله صاحب الجواهر وهو الدليل اللفظي وإنما ببيان ماذا؟ ببيان الأمور الحسبية, فإذن في النتيجة يتفق مع كثير من مباني نظرية أو نتائج نظرية ولاية الفقيه, ولكن لا بدليلٍ لفظي, إلى أن يقول: [فلا محالة يتعين ذلك في الفقيه الجامع للشرائط فإنّه يتصدى لتنفيذ هذا الأمر المهم من باب الحسبة على أساس أن تصدي غيره لذلك يوجب الحرج والمرج إلى غير ذلك]. جيد.

    أما بحثنا لهذا اليوم, في هذا اليوم قلنا لابد أن نقف عند هذا البحث وهو ما هو المراد من رواة الحديث في التوقيع الصحيح السند, المعتبر الأعلائي عندنا, كما ذكرنا في أبحاث سابقة أننا نعتقد أو لا أقل حصل لنا اطمئنان بصدور هذا التوقيع من الإمام (عليه أفضل الصلاة والسلام) ولذا وقفنا عند هذا النص بالخصوص وإلا الروايات الواردة التي استدل بها على ولاية الفقيه كثيرة جداً ولكن كثير منها يقال أنها مخدوشة من حيث السند, وإن كان نحن لا نتعامل مع السند كما يعلم الأعزة من منهجنا في علم الرجال لا نتعامل مع السند بمنهج رياضي أبيض وأسود لا ليس هكذا, وإنما من خلال جمع القرائن, وهذه كل رواية من هذه الروايات تُعد قرينة مثبتة ومؤيدة وشاهد صدق على هذه النظرية. على أي الأحوال. ما هو المراد من رواة الحديث >فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم, وأنا حجة الله<؟.

    أعزائي في هذا المقطع من هذا التوقيع المبارك والشريف يوجد اختلافان في المسألة:

    الاختلاف الأول: الذي وقع في هذا المقطع من كلام الإمام (عليه أفضل الصلاة والسلام) هو الاختلاف المشهور بين الأخباريين والمجتهدين, هذا تعبير الأصوليين عنوان معرِّف وإلا الخلاف الأساسي ليس بين الأصولي وبين الأخباري, الأصولي باعتبار واحدة من أهم ركائز المدرسة الاجتهاد هي الاعتماد على علم الأصول فسمّوا بالأصولية وإلا ليس الكلام أنّ أولئك لا أصول لهم هؤلاء ماذا؟ أولئك أيضاً لهم أصول ولكن المراد أن هؤلاء يؤمنون بإعمال النظر للوصول إلى الحكم الشرعي ويكتفون بالظن المعتبر لإثبات الأحكام الشرعية وأولئك يقولون لابد من تحصيل الجزم والقطع واليقين بالحكم الشرعي, هذا أولاً.

    وثانياً: أنّ المدرسة الأخبارية أو الاتجاه الأخباري يقول: ليست عندنا وظيفة عندما نسأل عن حكم واقعة إلا أن نقرأ له رواية من الكافي أو من التهذيب أو من الفقيه أو من أي كتاب آخر وهو يعمل بالحكم أبداً, نُعمل نظرنا في فهم الرواية أو لا نُعمل؟ لا نُعمل نظرنا وإنما ننقل إليهم الروايات.

    في قبال هذا الاتجاه وهو الاتجاه الاجتهادي يعني: إعمال النظر في الرواية لاستخراج حكم الواقعية منها.

    هذا هو الاختلاف الأول.

    أعزائي, الأعزة الذين يريدون أن يراجعون هذا البحث بمقدار أكثر مما سأشير إليه بإمكانهم الرجوع إلى (كتاب, الفوائد المدنية لأحد أعلام المدرسة الأخبارية المتوفى 1033 من الهجرة) هناك بعد أن ينقل مجموعة الروايات الواردة في المقام التي منها التوقيع, بعد أن ينقل مقبولة عمر ابن حنظلة إلى أن يأتي يقول: [ومنها التوقيع الشريف الصادر عن الإمام] يقول: [أقول: الأحاديث الناطقة بأمرهم بالرجوع في الفتوى والقضاء إلى رواة أحاديثهم وأحكامهم] يعني رواة أحكامهم [متواترةً معنىً وتلك الأحاديث] التفتوا إلى العبارات [وتلك الأحاديث صريحةٌ في وجوب إتباع الرواة فيما يروونه عنهم (عليهم أفضل الصلاة والسلام) من الأحكام النظرية] البديهية لا نحتاج فيها أن نرجع فيها إلى أحدٍ لأنها من الواضحات, أما النظرية فنحتاج إلى ماذا؟ وجوب الصلاة طيب لا نحتاج أن نرجع فيها إلى رواية أو نص إلى غير ذلك, وجوب الصوم لا نحتاج, نعم, فلان قضية فلان حادثة نحتاج فيها إلى الرجوع إلى الرواة. [وليست] هذا المنهج الأخباري [وليست فيها دلالة أصلا على جواز إتباع ظنونهم] ظنون من؟ ظنون هؤلاء الرواة الذين نقلوا لنا الروايات, [الحاصلة من ظواهر كتاب الله أو أصلٍ أو استصحابٍ أو غيرها ولا دلالة فيها على اشتراط أن يكون الرواة المتبعون] >فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا< وجوب الرجوع إليهم [أن يكون الرواة المتبعون أصحاب الملكة المعتبرة في المجتهدين] لا يشترط أن يكون الراوي مجتهداً حتى نرجع إليه, وإنما ما هي وظيفة الراوي؟ هو المعنى اللغوي له, وهو أن يروي إلينا الحديث, الآن إما أن يرويه لنا مباشرة كزرارة وإما يروي إلينا ذلك بالواسطة أربع وسائط خمس وسائط إلى أن نصل إلى الكليني والاسترابادي عندما يُسأل يقول ماذا؟ يقول قال الكليني قال الطوسي قال الصدوق ونحو ذلك.

    فإن قلت -هذا جواب عن سؤال مقدر- فإن قلت: نتمسك بالإطلاق نقول رواة حديثنا أعم من أن يكون نقلاً للرواية أو ظنهم الاجتهادي؟ يقول: لا, [ومن المعلوم أن المقام مقام البيان والتفصيل فيعلم بقرينة المقام علماً عاديا] لأن الظن عندهم ليس بحجة وإنما عندهم الاطمئنان العلم يعني الاطمئنان [علماً عاديا بأن تلك الظنون وكذلك تلك الملكة غير معتبرة عندهم].

    ثمّ الآن بعد أن بين النهج الأخباري, طبعاً افتح لي قوس: (الآن كثير من علمائنا المجتهدين في الفروع هم أخباريين في أصول الدين, يعني عندما تسألهم عن أي مسألة عقائدية مباشرة يقرأ لك رواية ماذا؟ من البحار أو من أصول الكافي, تقول نعمل نظره يقول لا لا أبداً لا حاجة ما هي الضرورة, فلهذا لا جعلوا لنا علم أصول القواعد, ولا جعلوا قواعد في استنباط العقائد ولكن فعلوا ذلك أين؟ في الفروع, أوجدوا لنا علماً مستقلاً باسم علم أصول الفقه الأصغر, جيد.

    ثم يبدأ هنا حملةً شديدة على العلامة والمحقق ومن جاء بعدهم, التفت إلى التعابير يقول: [ومن جملة غفلات المتأخرين] مجموعة من الغفلة هؤلاء, العلامة والمحقق واقعاً يعبر عنهم بأنهم مغفلين, بلي يعبرون البحث العلمي ما فيه تعارف كما يقولون هؤلاء, ولا أقل هذه طريقتهم كانت في التعامل, [ومن جملة غفلات المتأخرين من أصحابنا] من هؤلاء أهل الغفلة لا أهل العلم أهل ماذا؟ الآن لم يعبر عنهم أهل الجهل ولكن أهل الغفلة من؟ [العلامة الحلي, والمحقق الحلي, والشهيد الأول, والثاني] وخذ على هذه الطائفة إلى الآخر, [أنهم زعموا أن المراد من تلك الأحاديث] >فأرجعوا فيها إلى رواة حديثنا< يعني ارجعوا إلى ماذا؟ إلى المجتهدين, [من تلك الأحاديث المجتهدون] هذه من غفلات أصحابنا المتأخرين [وإنما قلنا أنه من جملة غفلاتهم] لا تستغرب علينا ولا تستبعده ولا تستوحش [وإنما قلنا من جملة غفلاتهم لأنّا نعلم علماً قطعياً عادياً أنهم لو لم يذهلوا عمّا استفدنا من كلامهم^ ومن كلام قدماءنا] يقول لو أخذوا بعين الاعتبار مجموعة من القواعد.

    وهذه أعزائي واقعاً ما أريد أن أفتح البحث كثيراً وهذه هي المشكلة الأصلية الآن تعيشها حوزاتنا العلمية, وهي أن الإنسان إذا وصل إلى فهمٍ إلى نظريةٍ إلى قراءةٍ إلى تفسير مباشرة يبدأ باتهام الآخرين, لا يا أخي هذا أيضاً فهم أنت من أين عندك علم أن ما تقوله هو الحق المبين, الذي يرضاه الحجة من أين هذا؟ وهذا فهمك هذا اجتهادك هذه حجة لا إشكال كذا, وهذا الذي نحن أشرنا إليه أنه مع الأسف الشديد أنه الآن في حواضرنا العلمية لا توجد تلك الحرية الفكرية لأن يطرح الإنسان نظره من خلال أسس علمية ومن خلال منهج. بمجرد أن خرج عن المشهور ومألوف ومتعارف والأكابر وما أدري كذا, مباشرة ألف اتهام يتهم, ما الضرورة لذلك, الآن أنظروا إلى هذا المنطق بينكم وبين الله كيف هو منطق ما أريد أن أقول بأنه كذا وكذا, ولكنّه منطق غير علمي غير منهجي, لماذا أنت الاسترابادي أنت تمثل الإمام المعصوم وهؤلاء الشهيد والشهيد والعلامة والمحقق كلهم أصحاب غفلة, طيب لماذا؟ بتعبير العراقيين (يعني على راسك ريشة) طيب أنت أيضاً واحد من هؤلاء الموجودين, ما الفرق بينك وبين الشهيد يعني, لماذا أنت الحق وهو ماذا؟ أنت أهل اليقظة وهو من أهل الغفلة هذا من أين؟ تعالوا هذا المنطق نضعه جانباً نتفق, نعم بشرطها وشروطها أن الذي يريد أن يتكلم يكون من أهل التحقيق من أهل الاجتهاد, طيب ماذا نلتفت, التفت إلى القواعد التي يؤسس لها التي كل هذه القواعد التي أقول فيها بعد ذلك ما يجب أن يقال بنحو الإجمال.

    هؤلاء يقول لو التفتوا لما قالوا لما ابتلوا بآراء العامة, بعد ذلك يصرح, ما هي تلك القواعد؟ أولاً: لابد في باب القضاء والفتوى من تحصيل القطع. هذا الأصل الأول, لأنّه قال وظيفتهم فتوى والقضاء والفتوى والقضاء يحتاج ماذا؟ طيب سؤال: هذا أول الكلام من قال بأنه في الفتوى نحتاج إلى قطع؟ طيب هذه وجهة نظرك محترم, هذا الأصل الأول.

    الأصل الثاني: من أنه كما لا يجوز التقصير في تبليغ الأحكام لا ينبغي في الحكمة الإلهية أن لا يُمهد لأهل زمان أهل الغيبة الكبرى مرجعاً يرجعون إليه, يقول كيف في عصر الحضور هناك مرجع يرجعون إليه وهو الإمام المعصوم, لابد أن يوجد في عصر الغيبة الكبرى أيضاً مرجع, وهذا أصل قويم وصحيح ومتين أنه لا يعقل أن الإمام يترك الأمة يترك شيعته مئات بل آلاف السنين بلا مرجع يرجعون إليه, هذا أصلٌ أحفظوه وهو من الأصول الأساسية, الآن التفتوا جيداً, وجزاهم الله خير أنا قرأت هذه العبارة, لأنه بالإضافة إلى تلك النكات التي عندنا ملاحظة عليها توجد نكات إيجابية الحق والإنصاف وقفوا عندها ولكنه لم يلتفت إليها في العصور المتأخرة. [أن لا يمهدوا لأهل زمان الغيبة الكبرى مرجعاً يرجعون إليه في عقائدهم وأعمالهم] أين يرجعون؟ وحدة فقه الأصغر أو فقه الأكبر والأصغر؟ أنا ما أريد أن أتكلم كثيراً ولا أريد أن أعقل, الآن انتم انظروا إلى سيرة كثير من أعلامنا المعاصرين واقعاً المراجع مراجع الناس في العقيدة أو مراجعهم فقط في العمل, بل تجد حتى إذا وجهت أسئلة إلى تلك المراكز يقولون نحن مسؤولين عن الإجابة عن الأسئلة الفقهية, تأتي الأجوبة العقائدية أو لا تأتي؟ جيد. هذا أيضاً الأصل الأول. حصول القطع.

    والأصل الثاني: أن الأئمة لابد مهدوا من يرجعون إليهم من بعدهم [فعلم أن لنا كتباً ممهدة من جهة الأئمة بأمر الملك العلام] إذن أئمة أهل البيت هيئوا لنا مجموعة من الكتب حتى يجيب عليها الرواة عندما يُسألون, هذا أيضاً الأصل الثاني.

    الأصل الثالث: ومن أن أسباب قطعنا بأحكامهم وأحاديثهم كثيرة وافرة, تحصيل القطع أيضاً ليس مشكلة لماذا؟ يقول: لأن الأئمة ثلاثمائة عام بثوا علومهم في الناس وأمروا رواة الحديث يعني من حولهم كتابتها فعند ذلك وجدت عندنا الأصول الأربعمائة, [بعد ذلك, ولأن لا تحتاج في سلوك ما سلكته العامة] بعد ما يؤصل هذه الأصول, إذن لا نحتاج إلى ما سلكته العامة, طبعاً هذا العامة تعريف بمن؟ بالمسلك الاجتهادي, لأنه يقول: [هذه كلها هيئوها وأمروهم أن يكتبوا بين أيديهم ما يسمعونه منهم لتعمل به الشيعة لا سيما في زمن الغيبة الكبرى وأن لا تحتاج إلى سلوك ما سلكته العامة من الاستنباطات الظنية, فألفوا بأمرهم أصولاً كثيرة كانت بخط تلك الأفاضل الثقات وبإملائهم ومن جملتها تقريرهم في تلك المدة الطويلة أصحابنا على الاعتماد على تلك الأصول في عقائدهم وأعمالهم بل تصريحهم بذلك ومن تصريح الأئمة] هذا الأصل الآخر أن الأئمة الثلاثة يعني الكليني والطوسي والصدوق صرحوا أنهم أخذوا هذه الأحاديث من الأصول الأربعمائة يقول: [لو التفتوا إلى مثل هذه الأصول لما وقعوا في هذه الشبهات]. جيد.

    إذن النهج الأول: النهج الذي يقوم على أساس أنّه ما من واقعةٍ حصلت أو تحصل أو ستأتي بعد ذلك إلا وجوابها حاضرٌ موجود أين؟ في الرواية, فليس وظيفة العالم في عصر الغيبة أو المرجع في عصر الغيبة, إلا ماذا؟ إذا سأل سائل مسألةً يأتي بروايةٍ مثل, التفت مثل الصيدلي, الصيدلي هو الذي يخلق الدواء؟ الآن بعض الأحيان هو الذي يخلق الدواء ولكن عموماً ماذا يفعل؟ مباشرةً واقف في الصيدلية الذي يأتي يقول أنا جئت براجيته يقول عندي حادثة عندي زكام ماذا يعطيه؟ الدواء حاضر يأخذه ويعطيه الحباية.

    كذلك في الوقائع الدينية عقيدةً وعملاً, أكبر وأصغر الفقه الأكبر والفقه الأصغر كل هذا أين حاضر؟ أين؟ في مخزن الكتب الأربعة, وظيفة المرجع في عصر الغيبة ماذا؟ يأخذ الرواية ويعطيها, أكثر من هذا ما عنده, يعمل نظره أو لا يُعمل؟ أبداً, لا نظره في المتن ولا نظره في السند ولا نظره في التعارض ولا ولا… إلى آخره, أبداً لأن هذه كلها أمور اجتهادية هذه كلها أمور ظنية استنباطات ظنية لا حاجة إليها.

    إذن أعزائي هذا هو الاتجاه الأول.

    وقلت لكم أن هذا الاتجاه إلى الآن في كثير من أبعاده لا في الأبعاد الفقهية بل في الأبعاد العقائدية في الأبعاد الأخلاقية في أبعاد المنبر, الآن تجدون الخطباء عموماً يصعدون على المنبر عندما تأتي قضية أخلاقية تاريخية عقائدية يقرأ لها رواية ماذا؟ رواية من البحار رواية من أصول الكافي, مع أنه هذه الرواية يوجد لها معارض أو لا يوجد؟ صحيحة السند أو ضعيفة السند, مقبولة عند الأعلام أو .. أبداً لا علاقة لها, ولكن يجدها رواية جداً لطيفة فيقرأها على الناس, ويأتي الآخر ماذا يفعل؟ يقرأ رواية تقابلها كاملةً بل تناقضها, هذا يقرأ هذه وذاك يقرأ تلك, هذا المنهج حاكم إلى الآن لا يتبادر إلى ذهنكم أنّه نحن يعني مدرستنا الاجتهادية ومدرستنا الأصولية استطاعت أن تتخلص من النهج الأخباري لا, استطاعت أن تتخلص على بعض الأحيان من النهج الأخباري في حدود ماذا؟ قولوا معي؟ في حدود الحلال والحرام فقط, وإلا في الأبعاد الأخرى من معارف الدين الآن عموماً لأنه يوجد استثناءات, لأنه عموماً نعيش الحالة الأخبارية والنهج الأخباري في فهم معارف الدين.

    ولعله هذه هي الخطورة الأساسية, ولذا أنا دائماً أتمنى كنت كنت أقول وأتمنى, كنت أقول: أن المدرسة الاجتهادية أو المدرسة الأصولية أو النهج الأصولي والاجتهادي وإن كان أصولياً واجتهادياً في الفروع إلا أنه بقي في الأصول أخباري, ويا ليت أنهم صاروا في الأصول أصول العقائد أخبارية وبقوا في الفقه (كلام أحد الحضور) لا بقوا في الفقه أخبارية – عفواً- كانوا في الأصول اجتهادية وبقوا في الفقه ماذا؟ وهذا هو الذي فعله إذا شخص أراد أن يفهم من سلك هذا السلوك سلكه الفيض الكاشاني, السيد فيض الكاشاني على مستوى العقائد والمعارف الدينية الأصلية هو ماذا؟ هو مجتهد بالمعنى العقلي ومن أتباع ملا صدرا, ولكن تعالوا إلى بحثه الفقهي أخباري هو, نحن ماذا فعلنا في مدرستنا الأصولية عكسنا الأمر, طبعاً أنا من الداعين إلى الاجتهاد فيهما معاً إلى أن نكون من المجتهدين في البُعد العقائدي وفي البُعد الفقهي, على أي الأحوال, هذا هو الاتجاه الأول في الاختلاف.

    في قبال هذا الاتجاه أتصور اتضح الاتجاه الثاني, وهو: المدرسة الاجتهادية, التي يصطلح عليها بالمدرسة الأصولية, كما قلت هذا التعبير الأصولية إشارة إلى الأداة التي استعملوها في عملية, وإلا الأخبارية في قبالها المدرسة الاجتهادية وهو صرح المحدث الاسترابادي أنه لا يعتبر الاجتهاد بالمعنى الموجود عند العلامة والمحقق والشهيد والشهيد .. إلى غير ذلك.

    في قبال هذا الاتجاه الاتجاه الآخر وهو الذي يعتقد أنه لابد من إعمال النظر في استنباط والمادة الأولية تكون هي الروايات, لا أنّ المراد من >رواة حديثنا< نقل الروايات, المراد أن مادتهم الأصلية التي ينطلقون منها لإعطاء الحكم الشرعي تكون ماذا؟ تكون الروايات, فالروايات بمنزلة المادة الأولية الخام التي لابد ماذا؟ أنت تذهب إلى السوق وتشتري مواد خامة ولكن هكذا تأكلها ولكن تأتي ماذا تفعل؟ هذا على هذا على هذا تخرج مرق تخرج تمن تأكل, ولكن هكذا ما تأكله, هذه الذي موجودة عندنا في النصوص في الكتب هذه المادة الأولية لعملية الاستنباط لعملية الاجتهاد.

    والأعزة إذا أرادوا هذا المنهج يفهمونه جيداً, بإمكانهم أن يرجعوا إلى الحاشية, طبعاً هذه الطبعة الموجودة لمؤسسة النشر الإسلامي فيها حاشية قيمة بعنوان >الشواهد المكية, لسيد نور الدين الموسوي العاملي أخ صاحب الرياض هو أيضاً من الأعلام< يوجد عنده حاشية مفصلة هناك حدود في سبع ثمان صفحات, بودي أن الأعزة الآن هذا الكتاب الآن إما الكتاب وإما من المواقع يحصلون عليها, يقول [هذا الكلام الذي ذكره على إطلاقه غير تامٍ. نعم, في بعض الموارد قد يمكن الاعتماد على رواية واضحة الدلالة وإعطائها للناس أما ما ذكره على إطلاقه من أنّه لا حاجة إلى الاجتهاد هذا كلام سقيم وغير تام] لماذا؟ يقول: [لأن معرفة دلالة الحديث وصحة الحديث ومواد الخطأ في الحديث وسلامة الحديث من احتمال خلاف الظاهر وصحة متنه وعدم وجود ما ينافيه لا يتأتى لغير من لم يحصل مرتبة الاجتهاد] كيف يعقل أنّه هذه الأحاديث نحن نعطيها بينكم وبين الله نحن صار لنا أسبوع أو أسبوعين نحن واقفين عند هذا المتن >فأما الحوادث الواقعة فارجعوا< هذه أعطيها الآن أي شخص من الناس ماذا يفهم من هذا الحديث [ولا يؤمن على غيره الغلط] أي مجتهد [غيره الغلط والخطأ وحمل الكلام على غير المراد منه وعدم معرفة صحة الحديث وضعفه فكيف يليق من الإمام إطلاق حكمه للناس في كل ما يسألونه عنه] كيف يعقل هذا ثم يدخل في مناقشة قيمة جداً يقول: [أنه في عصر الغيبة الكبرى يحصل العلم من مراجعة] ماذا؟ الأحاديث, يقول: هذا العلم لم يكن يحصل في عصر الحضور فما بالك بعصر الغيبة الكبرى, والشاهد أنه لم يكن يحصل؟ هذه الاختلافات التي كانت تأتي من أسئلة شيعتهم وأنه ماذا نفعل ماذا نفعل إذا قال فلان إذا قال فلان, قال: [ومتى يتيسر لأحدٍ أن يعلم حكم جميع ما يُسأل عنه في زمانهم بطريق العلم والقطع من غير مراجعتهم من غير احتياجٍ إلى مراجعتهم, نعم وسعوا على شيعتهم في عصر حضورهم] أرجعوا إلى يونس, أرجعوا إلى زرارة, أرجعوا إلى فلان وفلان وفلان .. إلى أن يقول: [مع إمكان, بل تعذر ذلك لأهل الفضل والورع والاجتهاد الذي يؤمن معه الوقوع في الخطأ وجهالة محاذير صحة الأحاديث والعجب كل العجب من تصور المصنف بطلان الاجتهاد والتقليد وإمكان كل مكلفٍ أن يعلم بنفسه حكم مسألةٍ من الأحاديث بالقطع والجزم] يقول دعواها جداً كبيرة, ثم بالآخرة ينقض عليهم, الوقت انتهى, بنقضٍ مهم جداً, يقول جيد جداً هذا الإنسان أخذ كتاب وسائل الشيعة يريد أن يعمل يحتاج إلى وسيط أو لا يحتاج إلى وسيط, افترضوا له القدرة أن هو يراجع, يعمل بروايةٍ وفي المرة الأخرى نفسه يريد أن يعمل تجوزون له أو لا تجوزون, روايات متعارضة موجودة في وسائل الشيعة أو لا توجد؟ فهو مرة يريد أن يعمل بلا يجوز ومرة يريد أن يعمل بيجوز وكلتا الروايتين موجودة بحسب اعتقادكم أن الكتب الأربعة ما هي؟ قطعية الصدور وكلها صحيحة, وكلها تورث العلم أيحق له ذلك أو لا يحق؟ يأتي.

    والحمد لله رب العالمين.

    • تاريخ النشر : 2012/09/10
    • مرات التنزيل : 942

  • جديد المرئيات