نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (211)

  • بسم الله الرحمن الرحيم

    و به نستعين

    و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و اله الطيبين الطاهرين

    أشرنا بالأمس إلى الضابطة التي على أساسها يمكن للمفتي أن يصدر أحكاماً ولائية. من هنا أشرنا بالأمس إلى أنّه ليس كلّ مفتي له صلاحية إصدار الأحكام الولائية في عصر الغيبة الكبرى, وإنما إذا توفر هناك شرطان أساسيان:

    الشرط الأوّل: هو الوقوف على مجموعة ومنظومة المعارف الدينية والأهداف الأساسية التي جاءت من أجل تحقيق هذه التشريعات, من الواضح بأنَّ التشريعات الإلهية لم تأتي كلها بعنوان التعبد. نعم, بعضها تعبدية بمعنى لا نعرف الحكمة منها ولكن بعضها أمور اجتماعية مرتبطة بحياتنا لتنظيم الحياة الاجتماعية, ومن هنا لابدَّ أن نعرف تلك الأهداف حتّى على أساسها تنظم التشريعات الولائية لتحقيق تلك الأهداف, بل إني معتقدٌ أنّه ما لم يطلّع المفتي على تلك الأهداف وتلك الأمور التي من أجلها جاءت الشريعة قد لا يوفّق الفقه حتّى استنباط تلك الأحكام الثابتة لعله يفتي بما لا ينسجم مع تلك الأهداف التي جاءت من أجلها الشريعة.

    وأشرنا بالأمس إلى مثال قرآني لـ{كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ} قد يفتي بفتاوى يؤدي إلى أن يكون المال يتداول بين الأغنياء, وهذا خلاف مقصود الشريعة, هذا خلاف الغرض والهدف الذي من أجله جاءت الشريعة, وهذا بحثٌ أساسي لابدَّ أن يدرس في محلّه وهو أنه: الفتاوى هل لابدَّ أن تنسج مع الأهداف أو لا علاقة لنا بالأهداف وإنما على المفتي والفقيه أن يستنبط الحكم سواء أدّى إلى تحقيق الغرض أو لم يؤدي أو أدّى إلى نقض الغرض, يقول لا علاقة لي بهذه المسائل, لعله هذا توجه, ولكنّه لست من أولئك الذين يؤمن بمثل هذا الاتجاه.

    ولذا السيد الشهيد+ في كتابه (الإسلام يقود الحياة) في هذه الطبعة التي فيها المدرسة القرآنية ورسالتنا التي طبعتها المؤتمر العالمي, هناك يقول: [وعملية استنباط العناصر المتحرّكة] يعني الأحكام الولائية, قلنا: الأحكام الولائية دائرتها ماذا؟ العناصر المتحرّكة المتغيّرة [وعملية استنباط العناصر المتحرّكة من المؤشرات العامّة] يعني: لمن يريد أن ينسق ويوجد الانسجام بين هذه التشريعات الولائية وبين الأهداف التي من أجلها جاءت تلك الأحكام [تتطلب أولاً:] هذا الذي أشرنا إليه بالأمس [أولاً: فهماً إسلاميّاً واعياً للعناصر الثابتة وإدراكاً معمّقاً لمؤشراتها ودلالتها العامة] هذا الذي قلنا بأنَّ المفتي لابدَّ أن يكون واقفاً على مجموعة المعارف الدينية, هذه المنظومة كاملةً وإلا كيف يمكن أن يشخص تلك الأهداف الحقيقية وتلك الأولويات أيهما هذا أهم أو ذاك أهم؟

    وإلا إذا لم يشخص ذلك لا يستطيع أن يقدم الأهم على, لأن هذا التزاحم ليس تزاحماً بالضرورة تزاحم على مستوى الفرد, نحن في باب الأهم والمهم قرأنا التزاحم – التزاحم الامتثالي- على مستوى الفرد, طيب إذا حصلت هناك تزاحمات على مستوى الأمور الاجتماعية أيهما تقدم؟ هذه من يشخصها؟ على مستوى الفرد قد يوكل إلى الشخص, يقال له أنت شخص أيهما أهم أو اسأل حتّى ترى أنه هذا أهم لتقدمة أو ذاك مهم تأخره, أما على مستوى القضايا الاجتماعية على مستوى القضايا السياسية, على مستوى القضايا المالية على مستوى القضايا الاقتصادية التي تهم شعباً بكامله أمة بكاملها دولة بكاملها من يشخص هذه الأولويات؟ هذه يمكن تركها للأفراد أو أن ولي الأمر الحاكم السلطان – عبر عنه ما تشاء- هو المسؤول عن تشخيص هذه الأولويات.

    وهذا يستلزم أولاً: على البعد النظري أن يشخص الأولويات, وثانياً: على البعد العملي والواقعي, أيهما أهم؟ ولذا واحدة من التوجيهات التي ذكروها في محله – وإن كنّا لا نوافق- ولكن ذكروا لهذا, قالوا: أن السيد الإمام+ عندما منع الحج باعتبار التزاحم الذي حصل عنده بين حفظ عزّة الإسلام وكرامة المسلمين وبين الحج, فهو رأى أن حفظ الأعزة أهم من الحج فمنع من الحج, هذه قضية مهمة, نفس الضوابط التي ذكرت في باب التزاحم, تأتي أين تأتي في القضايا الاجتماعية بمعناها العام.

    إذن الشرط الأوّل: أن يكون واقفاً على مجموعة المنظومة, هذا البعد النظري.

    الشرط الثاني: استيعاباً شاملاً لطبيعة المرحلة وشروطها, وهذا الذي قلنا هو الوقوف على الموضوع, لا يكفي أن يُعطي القضايا الشرطية, إذا كان كذلك فجيد إذا لم يكن كذلك فيحرم, لا, هذا جيد هذه من الناحية النظرية.

    العلاقات افترضوا الآن مع دولةٍ كإسرائيل هذه العلاقات الآن لمصلحة هذه الدولة وتلك الدولة أو ليست بمصلحة؟ طيب أنت بإمكانك تقول بشكل عام, تقول: إذا كانت في مصلحتنا فالعلاقات لا بأس بها, إذا لم تكن في مصلحتنا فالعلاقات ماذا؟ محرّمة, جيد نظرياً جيد هذا عمل المفتي, أما عمل الوالي الحاكم السلطان, لا يكتفى منه إذا سُئل من قبل الشركات أو وزارة الخارجية أن نقيم العلاقات أو لا؟ يعطيهم فتوى على نحو القضية الشرطية, لا, يسألوك نقيم العلاقة أو نقطع العلاقة؟ هذا يتوقف على معرفة الموضوع, هذا المثال الذي أشرنا إليه بالأمس: في النتيجة إذا كانت ظروف الحسن ففعل الحسن, إذا كانت ظروف الحسين ففعل الحسين, إذا كان الظروف الرضا ففعل الرضا, إذا كانت ظروف الكاظم ففعل الإمام كاظم, إذا كانت ظروف الصادق ففعل من؟ هذه ممارسات, نجد أنّ الإمام الصادق بنى حوزة, الآن نحن وظيفتنا بناء الحوزة أو كذا؟ أي منهما؟ طيب هذه من الناحية النظرية جداً جيد, أما من الناحية العملية في النتيجة نحن أي ظروف نعيشها نعيش ظروف الإمام الحسن ظروف الإمام أمير المؤمنين, ظروف الإمام الكاظم, الرضا, هذا تشخيص يحتاج هذا ليس وظيفة المفتي بما هو مفتي, هذه وظيفة من؟ وظيفة الوالي الحاكم السلطان, هذا الذي أنا أصطلح عليه بالمرجعية, هذه وظيفة المرجعية, ليست المرجعية وظيفتها الإفتاء فقط, لأن المرجعية تقوم مقام من؟ تقوم مقام الإمام المعصوم, والإمام المعصوم الإمام الحسين ما جلس في المدينة قال: عليكم أن تجاهدوا إلى إسقاط الحكم, أنا أصعد المنبر وألقي عليكم الخطابات, يا ابن رسول الله أنت يقول لا لا أنا جالس في بيتي أنا ما عندي شغل, لا, هو يأتي هو يقود. أنت تقوم موقع, أو من الأوّل قل أبداً, كما قال بعض فقهائنا قال بأنه نحن أساساً عندنا وظيفة غير الإفتاء أو ما عندنا وظيفة؟ قالوا لا لا توجد عندنا لا مسؤولية إلاَّ الإفتاء.

    مثال آخر قرآني, التفتوا جيداً هذه القضية من أخطر القضايا التي تعيشها الآن المجتمعات البشرية جميعاً لا فقط مجتمعاتنا الإسلامية, القرآن الكريم بشكل واضح وصريح في سورة البقرة الآية 279, قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ} أنتم تعلمون الآن قوام المعاملات البنكية قائمة على أساس ماذا؟ ليس الربا, على أساس الإقراض, قوامها, لا تنخدعون أيضاً ببنك إسلامي, بنك إسلامي لا يوجد كذب هذه, هذه كذب ينخدع به البعض, وإلا نحن بنك إسلامي إلى الآن لا يوجد عندنا, لا فقط في إيران حتّى خارج إيران, هذه التي يسموها بنوك إسلامية هذه واقعها أنّه يأخذ مالاً من المودِع فيدفع له فائدةً بعناوين متعددة (تعددت الأسباب والحقيقة واحدة) وهذا المال الذي يأخذه من الناس يعطيه لآخرين يحتاجون إليه بفائدةٍ أكثر, هذا الفارق الموجود بالوسط يكون من حصة, الآن عنوانه العمل الذي يجريه البنك عنوانه ما أدري جُعالة عنوان مُضاربة كله من حيث المحتوى فارق أعزائي, وهذا أقوله تحقيقاً, لأنه هذه البنوك التي الآن موجودة في إيران التي عنوانها بنوك إسلامية, أبداً كلّ علاقة ما لها بالبُعد الإسلامي, أما عندما تنتقل في الدول الأخرى, طبعاً يكون في علمك الآن البنوك الإسلامية والطابع الإسلامي بدأت تنتشر في كلّ العالم لا فقط في إيران, وفي الغرب أما القضية واضحة أنه مسألة يأخذون شيئاً ويعطون شيئاً, أولئك ما عندهم مشكلة.

    السؤال المطروح التفتوا الآن كفقيه كمفتي ما نريد أن ندخل على العملية الولائية لا لا كمفتي التفتوا جيداً وهذه محل ابتلاء الجميع مبتلى بها, السؤال المطروح: أساساً ما هو تعريف الربا؟ كونوا على ثقة إلى الآن تعاريف متعددة ولم يتفق الفقهاء أنه ما هو تعريف الربا؟ الربا ما هو؟ زيادة, طيب في التجارة أيضاً يوجد زيادة, ما هو الربا أصلاً؟ شروط الربا ما هي؟ بماذا يتحقق تقول هذا ربا وهذا ليس بربا؟

    ثانياً: ما هو القرض؟ الآن تقول لي سيدنا بينك وبين الله يوجد خلاف, لا أقل بحسب تتبعي هناك أربعة تعاريف لحقيقة القرض, القرض ما هو أصلاً؟ عند ذلك إذا اتضح الربا ما هو, إذا اتضح القرض ما هو؟ عند ذلك نستطيع أن نفهم حرمة الربا القرضي, لأنه تعلمون أن الربا إما أن يكون في القرض وإما أن يكون في المعاملة, الربا المعاملي, ذاك الآن الربا المعاملي أخرجوه, نحن نتكلم في الربا القرضي. ما هو القرض؟ دعونا من الربا الآن ما أريد أن أدخل فيه لأنه ليس بحثي, ولكن أريد أن أشير لك إلى القرض الذي أنت تتصور واحد يعطي للآخر مال, لا لا, هذا العُرف هكذا يفهم, ولكن عندما تعطيه للفقيه, الفقيه يقول ما هو, القرض ما هو؟

    في (حاشية المكاسب, للإيرواني, ج2, ص15) يقول: [الفرق بين البيع والقرض] ما هو البيع وما هو القرض؟ ولذا تجدون الآية تقول: {الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا} ولهذا اضطر الأعلام أن يفرّقوا أن هذا بيع وهذا ليس بيع, ما هو القرض؟ التفتوا للتعريف جيداً, [أما الفرق بين البيع والقرض مع تشاكلهما في الصورة] صورةً واحدة, [حتّى يُرى أنّ القرض هو البيع إلى أجلٍ] القرض أيضاً هو ماذا؟ هو البيع حقيقة, تعطي مالك لتأخذ بعد ذلك ماذا؟ ماذا تأخذ؟ قل معي ماذا تأخذ؟ تأخذ مالك, ما معنى تأخذ مالك يعني تأخذ عين مالك؟ تأخذ ماذا؟ بدله, طيب هذا أيضاً في البيع ماذا عندك؟ تعطي شيئاً تأخذه بدله, إذن ما هو الفرق بينهما, ولذا يقول: حقيقة القرض هو البيع ولكن فرقه أن البيع معاملة لا يوجد فيها أجل ولكن القرض يوجد فيها أجل [فكأن المقرض ينشأ تبديل ماله] الذي أعطاه مائة, [بعوضٍ في ذمة] من؟ في ذمة المقترض [إلى رأس الأجل وما هذا إلاَّ البيع نسيئةً] طيب البيع نسيئةً هو هذا ليس إلاَّ. إذن ما هو حقيقة القرض؟ قال: [فهو] القرض هذه حقيقته [ينحل إلى أمرين] هذا من؟ محقق كبير كالإيرواني من المحققين الكبار الحق والإنصاف خصوصاً في حاشيته على المكاسب شيخ محمد تقي, [ينحل إلى أمرين] التفتوا جيداً اضطر قال: [أن القرض حقيقته هبةٌ واستئمان] ينحل إلى ركنين هبة واستيمان [أما الهبة فبالنسبة إلى العين] أنت تهب هذه العين, ولكن تهبه هذه العين مجاناً أو تهبه هذه العين وتستأمنه أي منهما؟ من هنا يقول يتضح الفرق بين الهبة وبين القرض [أن الهبة تهبه من غير استيمان] أما القرض تهبه مع الاستيمان [فإنَّ المقرض يرفع يده عن العين ويدفعها إلى المقترض مجاناً وبلا عوضٍ] هذا في الركن الأوّل [وأما الاستيمان فبالنسبة إلى مالية العين] لا إلى نفس العين, لماذا؟ لأنه إذا كانت نفس العين فالمقترض يستطيع أن يتصرف بها أو لا يستطيع؟ إذا قلنا يجب أن يرد عين ما اقترض هذا يلزم خُلف ونقض الغرض من الاقتراض أنا إنَّما اقترضتُ حتّى أتصرّف بهذه العين, فلا معنى إرجاع العين نفسها.

    وبهذا يتضح أيضاً الفرق بين القرض وبين الغصب, فإنه في الغصب ماذا لابدَّ أن يرجع؟ العين لابدَّ أن يرجعها فإنَّ لم يكن؟ ينتقل إلى المثل أو القيمة, أما في القرض من أول الأمر أنت بإذنك أعطيته, إذن تريد العين أو تريد ماذا؟ (كلام أحد الحضور) تريد العين إذا قلنا بدل يصير بيع, تريد العين أو تريد مالية العين؟ التفت جيداً, لأنه بمجرد أن تقول أريد البدل طيب في البيع أيضاً عندك ثمن ومثمن لا, ذاك بيع, نحن نتكلم في القرض. القرض ليس بدل القرض أنّه العين أنا أعطيتك إذن بالتصرف ولكنّه أريد منك في الآن ماذا؟ قل معي أتكلم على التعريف, وإلا قلت لك لا أقل توجد أربعة تعاريف توجد أنا أتكلم عن هذا التعريف, أريد منك مالية العين, يقول: [فبالنسبة إلى مالية العين فإنّه يستأمن مالية العين عند المقترض وفي ذمّته إلى أن يردها إليه على رأس الأجل] يقول أنا أعطيتك مائة أريد عين المائة؟ لا, عين المائة تتصرف فيها, وإنما تعطيني مالية المائة, ولذا حينما يطالب بماله لا بعوض ماله, لأنه إذا قال بعوض ماله ماذا يصير؟ بيع, [لا بعوض ماله, فلا معاوضة في القرض بوجهٍ كما في البيع, وإنما] في القرض [إنَّما هو إعراضٌ عن خصوصية العين واستيمانٌ] لماذا؟ لماليتها, واضح صار هذا إلى هنا, هذا التعريف واضح.

    تعالوا معنا: الآن من أهم أركان ومن أهم اللوازم -أريد أن أتكلم بلغةٍ فلسفية- ومن أهم اللوازم الذاتية التي لا تنفك عن النقود في زماننا ظاهرة التضخم, لا يمكن أن ترى مجتمعاً لا توجد فيه ظاهرة التضخم, ما معنى ظاهرة التخضم -وبالتعبير الفارسي تورم- ما معنى ظاهرة التضخم؟ أن القيمة الشرائية للنقد تتآكل على مرور الزمن, يعني: أنت في قبل عشر سنوات بالمائة دولار أو بالمائة باون أو بالمائة دينار أو بالمائة تومان أي عملةٍ كانت ماذا كنت تشتري؟ أنا أتذكر في هذا البلد عشت قبل ثلاثين عام, كان كيلو اللحم خمسة وعشرين تك تومان, عشت أنا, وكنت قد استأجرت بيت في طهران في وسط طهران بثلاثة آلاف تومان, الآن بالخمسة والعشرين تومان ماذا يعطوك؟ (كلام أحد الحضور) أصلاً ما لها وجد أحسنتم, سؤال: جنابك أقرضت واحد خمسة وعشرين تومان لمدة كم؟ لمدة عشرين عام ثواب تريد أن تحصل تضعه في البنك ثواب تحصل, الآن بعد خمسة وعشرين سنة العين ليست المطلوبة يرجعها إليك لابدَّ أن يرجع لك المالية؟ يعني خمسة وعشرين ماليتها, مالية الخمسة والعشرين التي لك في زماننا كم؟ الآن إذا تقول للمفتي لا للمطلّع على الحياة الاقتصادية للمفتي يقول بلي عليه أن يرجع ماذا؟ الآن أعطيه لأي إنسان ما أريد أن أقول كذا, لأي إنسان يقول والله هكذا شريعة التي هكذا تفكر ما باللازم هكذا شريعة, عمي أنا يوم الذي أعطيتك الخمسة وعشرين تومان قيمتها كان أستطيع أن أشتري بها سيارة تتذكرون, سيارة البيكان كانت ثلاثين ألف تومان صحيح أم لا, ما أريد أن أجيب الأسماء, أحد الأعلام اشترى بيت قريب من عندنا يتجاوز الألف ومئتين متراً الآن موجود البيت مقابل في هذه صفائية ألف ومئتين متر اشتراها بسبعين ألف تومان إلى الآن البيت موجود, فافترض أنت جنابك مقرض لشخص سبعين ألف تومان, تقول له بيني وبين الله والله ما أريد زيادة من عندك ولكن أريد مالية أموالي لا زيادة, تقول دليله ماذا؟ أقول دليلي القرآن يقول: {لا تظلِمون} لا تأخذوا زيادة ولا {تظلَمون} بينك وبين الله أنا بايعين لي محل قبل ثلاثين سنة تعرفون هذه المشاكل في العراق صارت, باع محله بعشرة آلاف دينار الآن بعد ثلاثين سنة عندما رجع إلى العراق يريد أن يأخذ ماله المرجع ماذا يقول له؟ اعطيه عشرة آلاف دينار, يقول له ما استطيع أن أشرب بها جاي, يقول والله هذه الشريعة هكذا ماذا أفعل لك, ولعل الإخوة الكل يعلمون المشاكل التي حصلت من وراء ذلك, طيب بينك وبين الله أنا ما ظلمت ذاك ولكن هو يظلمني, لأنه مالية مالي, إذا قرض فالقرض هذا, القرض ما هو؟ القرض ما هو؟ قولوا معي القرض ما هو؟ هبةٌ مع, استئمان ماذا؟ (كلام أحد الحضور) استيمان العدد أي منهما؟ إذا كان استئمان العدد طيب أنت معطي مائة ورجع الآن مائة.

    والشاهد على ما أقول: أن نفس هؤلاء المفتين واللذين أفتوا بمثل هذه الفتاوى هم كثيرون, يقولون إذا سقطت عن الاعتبار لابدَّ أن تعطي ماليتها على أي أساس؟

    إذن, هذا كله نتكلم في الربا القرضي الذي هو من الواضحات عندنا, ولكن بيني وبين الله هذا في مجتمع لا تضخم فيه شكل, وفي مجتمع فيه تضخم شكل آخر, هذا من يفهمه؟ هذا الذي جالس في بيته ويعيش مع الكتب فقط, أو لابدَّ مطلّع على الحياة المالية والاقتصادية في العالم أي منهما؟ أصلاً يعرف ما هو دور النقود, إذا لم يطلّع على هذا فيفتي مثل هذه الفتوى.

    عند ذلك النتيجة, التفت تقول لي سيدنا الآن لا يقرض .. لا لا, واحدة من أهم مقومات الحركة المالية والاقتصادية والاجتماعية والمعنوية في المجتمع الإسلامي قائم على أساس ماذا؟ على أساس الإقراض, يعني: هذه الأواصر الاجتماعية والتلاحم الاجتماعي بينك وبين الله أنت احذف منها عنصر الإقراض المالي كم أواصر تتأثر سلباً, يعني تذهب إلى صاحبك إلى صديقك إلى أخوك تقول له أقرضني عشرة عشرين خمسين, إذا انتفى الإقراض العلاقات الاجتماعية والأسرية ماذا يحصل لها؟ خلل كبير, ولكنّه أنت بهذه الفتوى التي لك ماذا تفعل؟ قل معي؟ تقول لا تقرض لماذا؟ لأنه المسكين يقرض, يقرض مائة بعد سنة أو سنتين يأخذ مائة حقيقة أو يأخذ خمسين حقيقةً أي منهما؟ يقول: بيني وبين الله هذا المال أنا أعطيته لك في الوقت الذي أعطيته لك قيمته كانت كذا, الآن ما أريد منك زيادة أريد ماذا؟ قيمته, تقول له ربا, تقول ما باللازم ما أعطي قرض وانتهت القضية.

    إذن التفتوا جيداً, تقول فتواي الآن أنا قلت ربا ما هي المشكلة, لا, يا ليت ما فيه آثار, فيه آثار اجتماعية وآثار أسرية وتفكك في الواقع, ولذا أنتم تجدون هذا في المجهورية الإسلامية, مئات من المؤسسات للإقراض قرض الحسنة قرض الحسنة, ما هو السبب؟ سببها لأنه واحدة من أهم عوامل إيجاد اللحمة الاجتماعية بين أفراد المجتمع, ولذا تجد القرآن الكريم من أوله إلى آخره أكد على ظاهرة الإقراض, من يقرض الله قرضا, أصلاً أنت عندما تقرض كأنك تقرض من؟ انظروا كم عظمة, وأنت بالفتوى التي أنت تقولها بأنه تعطي مائة بعد عشرة سنوات تأخذ مائة, أنت تدعوه إلى الإقراض أو إلى الإمساك أي منهما؟ ولكن من غير أن تلتفت إلى الآثار, إذن لابدَّ تحلها أنت, إذا كنت مسؤولاً عن إيجاد اللحمة الاجتماعية. أما إذا تقول أنا ما هي علاقتي دع المجتمع أصلاً يتفكك إلى جهنم, أنا ماذا هذا حرام, لا لا ليس هكذا, المسؤول عن عائلة فضلاً عن المجتمع ما يتكلم بلغة أنا ما هي علاقتي, يكون مسؤول عن ماذا؟ أنت الآن عندك أولادك في بيتك وزوجتك وكذا ما تستطيع أن تقول هكذا تفعلون, طيب إذا قلت هكذا العائلة تتفكك, تقول دعها تتفكك إلى جهنم, لا ما تقول هكذا, تقول لابدَّ أن أجد طريقاً لحفظ لحمة هذه العائلة أواصر هذه العائلة.

    ولذا قلت لكم قبل قليل أول البحث, أعزائي حتّى المفتي إن لم يكن واقفاً على المنظومة قد يفتي بفتاوى وهو لا يعرف الآثار, ولذا أنتم تجدون الآن ثمانين بالمئة خمسين بالمائة ما أدري أربعين بالمائة عشرين بالمائة النسبة لكم, في الأسواق التجارية الشيعية وغيرها الآن أنا أتكلم عن الشيعة, تجد بأنه ظاهرة الربا موجودة أو غير موجودة؟ والله حتّى عند أولئك المتدينين موجودة لماذا؟ لأنه يرى أن الحياة الاقتصادية تستمر من غير هذه الظاهرة أو لا تستمر؟ لا معنى لأنه مال عنده يعطيه للآخرين وبعد سنة حتّى لا يستطيع أن يسترجع رأس ماله, لا أنه يربح, لا رأس ماله, وهذه أمامكم البنوك تعلن سنوياً, الآن هذه السنة يوجد عندنا تضخم اثنا عشر بالمائة, هذه السنة عندنا تضخم خمسة عشر بالمائة, هذه السنة عندنا تضخم خمسة وعشرين بالمائة, هذه ألم تعلنها البنوك, يعني أنت ومائة درهم التي لك في جيبك أو المائة دينار الآن عندما تعطيها بعد سنة كم يرجعها لك في الواقع بحسب القوة الشرائية يرجعها لك خمسة وسبعين بالمائة, خمسة وعشرين بالمائة التضخم افترض, يعني واقعها ماذا؟ فإذا سنتين يرجعها لك خمسين, فإذا ثلاث سنوات … ولذا الآن خبراء الاقتصاديين يقولون النفط الذي يباع البرميل الواحد بمائة دينار بعده إلى الآن لا يساوي القيمة التي كان يباع بها في السبعينات, تقول عجيب, في السبعينات كان اثنا عشر دولار الآن كم؟ مائة دولار, يقول لأنه الدولار حصل فيه تضخم قيمته الشرائية بقيت على حالها أو نقصت؟ نقصت, فإذا عندما يعطيني مائة دولار في واقع الحال يعطي عشرة دولارات لا يعطيني مائة دولار.

    ولا أتصور أن عاقلاً يقول أن المدار على العدد, أنا أعطيت مائة لابدَّ أن ترجع لي ماذا؟ يوجد, يوجد أحد يلتزم بهذا؟ نعم, الأعلام عندهم نقض واحد يقول إذا قوية القوة الشرائية هذا معناه لابدَّ أن يعطيه أقل.

    الجواب: أقول التزم ولكن فرضٌ لا أنه نادرٌ فرضٌ لا وجود له, بأي برهان؟ ببرهان ثلاثمائة سنة الماضية, أن النقود عندما وجدت في حياة الإنسان إلى الآن لم يذكر لنا التأريخ أن التضخم صار معكوساً, يعني القوة الشرائية كانت مائة صارت مائة وعشرة, لا لا توجد هكذا حالة, هذه قضية فرضية للحوزة, وإلا في الواقع الاقتصادي هكذا فرض غير موجود.

    تتمة الحديث تأتي.

    والحمد لله رب العالمين.

    • تاريخ النشر : 2012/09/10
    • مرات التنزيل : 860

  • جديد المرئيات