بسم الله الرحمن الرحيم
و به نستعين
و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و اله الطيبين الطاهرين
الكلام في روايات ونصوص التحليل.
تعلمون أن هذه المسألة شغلت فكر وقلم أعلام فقهاء الإمامية منذ عصر الغيبة الصغرى إلى يومنا هذا, أو لعله بعد الغيبة الصغرى بقليل.
من هنا لابدَّ أن نقف عند هذه المسألة لأهميّتها العلمية أولاً, ولأهميّتها الاجتماعية والمالية وما تترتب عليها من آثار. وأتصور أن القضية لا تخفى, أو لا تخفى أهمية هذه القضية على أحدٍ من الأعلام.
في الواقع بأنه في المقدمة سوف نستعرض الروايات, طبعاً يتذكر الأعزة أننا في البحوث السابقة في هذه السنة أو في السنة الماضية وقفنا عند بعض هذه الروايات بنحوٍ متفرق, ولكنّه نحاول هنا أن نجمع كلّ تلك الروايات الواردة في المقام وبعد ذلك نحاول أن نقف على ما ذكره الأعلام في الجمع بين هذه الروايات. وهي والحق من الإنصاف من المسائل المشكلة والمعقدة والشائكة جداً, ومن هنا تجدون بأنه لا أقل صاحب الحدائق انتهى فيها إلى أربعة عشر قول في المسألة, ولعله بالتتبع, طبعاً إلى زمان صاحب الحدائق وإلا بعد زمان صاحب الحدائق أيضاً توجد أقوال أخرى لعله تصل إلى عشرين أو اثنين وعشرين قول في المسألة.
ومن هنا أنتظر من الأعزة أن واقعاً يصبروا عند هذا البحث ولا يتصل بعضهم أنه سيدنا طال البحث طال البحث, هذا البحث أعزائي افترضوه نموذج حتّى تتعرفوا على كيفية التعامل مع النصوص المتعارضة, تعلمون أنه واحدة من أهم خصوصيات روايات أهل البيت والتي لا يختلف عليها اثنان لا فقط روايات أهل البيت كلّ الروايات التي وصلت إلينا هو التعارض بين الروايات, فحل التعارض يحتاج إلى قواعد بعضها سندية وهذا ليس بحثنا هنا, وبعضها مضمونية دلالية والمضمونية تعلمون أنّها فيها قواعد عامة من قبيل المطلق والمقيد والعام والخاص ونحو ذلك, وبعضها لا, هي قواعد ولكنها في المورد لا أنها تتجاوز عن المورد, جيد.
إذن البحث الأوّل نستعرض بنحو الإجمال الروايات الواردة في التحليل. ولا أقل هذه الروايات سبعة إلى عشر روايات فيها صحيحة السند بحسب الاصطلاح وإلا بحسب الوثوق بالصدور كلها معتبرة, ولكنّها من حيث الاصطلاح السندي المتعارف عليه لا أقل سبعة منها مما لم يختلف فيها أحد أنها صحيح بل صحيح أعلائي بتعبير الأعلام, هذه الروايات بإمكان الأعزة أن يرجعوا إليها في (وسائل الشيعة, ج9, بحسب طبعة مؤسسة آل البيت, كتاب الخمس, أبواب الأنفال, الباب الرابع, باب إباحة حصة الإمام من الخمس) طبعاً هذه العناوين – مقدمة أشر إليها إلى الأعزة- هذه العناوين تشير إلى رأي صاحب الوسائل لا بالضرورة أنها مضمون الروايات, سوف نقرأ أنه لا يوجد فيها إباحة حقه الشخصي, بل إباحة الخمس كما ستتضح من هذه الروايات. نعم, العنوان انظروا هذا رأي صاحب الوسائل وأشرنا إليه فيما سبق, يقول: [باب إباحة حصّة الإمام من الخمس للشيعة مع تعذر إيصالها إليه] هذا القيد الأوّل, القيد الثاني: [وعدم احتياج السادات] فإذا لم يحتج إليها السادات ولا يمكن إيصالها فهي مباحة وأنتم في حل من ذلك, يعني في عصر الغيبة, وبعد ذلك سيتضح أن هذه الإباحة على القطع واليقين كانت في عصر الحضور أيضاً, وهذه من مواطن الخلل التي سنشير إليها في جملةٍ من الأقوال أن الأعلام فرضوا أن هذه الإباحة وأن هذه الحلية للخمس إنَّما هي في عصر الغيبة, مع أن النصوص صريحة أنها هذه الحلية كانت موجودة في عصر حضور الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام). لا أريد أن استبق الأبحاث شيئاً فشيئاً نقرأها. سوف نقرأها نحن هذا الباب تقريباً فيه بالضبط أعزائي يبدأ من (ص543 وينتهي إلى ص554) وتوجد في هذا الباب حدوداً اثنين وعشرين رواية, ونحن سوف نقرأها على الإجمال على السرعة لأن المهم عندنا العناوين المأخوذة في هذه الروايات.
الرواية الأولى: وهي صحيحة الفضلاء وهي الرواية: >عن أبي بصير وزرارة ومحمد ابن مسلم كلهم عن أبي جعفر الباقر÷ قال: قال: أمير المؤمنين< إذن التحليل من أين بدأ؟ بدأ من زمن أمير المؤمنين لا أنه التحليل بدأ من زمن الإمام الثاني عشر, لا, أول إمام من أئمة أهل البيت يقول: >قال: هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل< وفي نسخة أخرى نسخة الصدوق >وأبنائهم< التي هي أولى تكون >ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل< الآن إما أن يقال أن المراد من الحق هنا الخمس أو بالإطلاق يشمل الخمس, هذه الرواية الأولى.
إذن احفظوا أعزائي, أريد هذه العناوين تحفظوها لأنه بعد ذلك عندنا شغل >ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل< أو >وأبنائهم في حل<.
الرواية الثانية, طبعاً الأعزة يتذكرون هذه الروايات نحن وقفنا عندها مفصلاً من حيث السند فيما سبق, ولذا الآن نمر عليها بنحو الفتوى.
الرواية الثانية: وهي: >كتاب لأبي جعفر, رجل يسأله< كذا, هذه الرواية الثانية لا تنفعنا كثيراً في المقام لماذا؟ لأنها مرتبطة بفرض وهذا الفرض خارج عن محل الكلام, الرواية: >أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس فكتب بخطه : من أعوزه شيءٌ من حقي فهو في حل< وهذا ليس محل الكلام في أنه في حالة العوز ما هي؟ نحن نتكلم بنحو الإطلاق والعموم.
الرواية الثانية لا تنفع في المقام.
الرواية الثالثة: وهي الرواية الواردة عن ضريس الكناسي, وهي رواية صحيحة السند, صححناها فيما سبق بنحوٍ عام والإخوة يراجعون, >قال : قال أبو عبد الله الصادق×: أتدري من أين دخل على الناس الزنا< ذكرنا في بحث سابق المراد من الزنا ليس بالضرورة الزنا الاصطلاحي الفقهي, وإنما قلنا: أن الزنا له اصطلاحات, من قبيل ما ورد أن زنا العين كذا وزنا اللسان كذا وزنا الأذان كذا.. إلى آخره, هذا المعنى الأخلاقي – إن صح التعبير- > أتدري من أين دخل على الناس الزنا< وإلا في محله ذكروا أنه >ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم وأن عقول كلّ ملّة بالنسبة إلى تلك الملّة صحيحة< هذه قواعد ذكرت في محلّها. الرواية هذه: >فقلت: لا أدري، فقال: من قبل خمسنا أهل البيت إلا لشيعتنا الأطيبين فإنه محلل لهم ولميلادهم<.
سؤال: هذه الرواية القبل والرواية هذه أين يوجد في عصر الغيبة الكبرى, يوجد فيها قيد أنه في عصر الغيبة أو مطلقة هذه الروايات؟ طيب من الواضح أنها مطلقة >خمسنا محلل إلاَّ لشيعتنا الأطيبين فإنّه محللٌ لهم ولميلادهم< سواء كان في عصرنا يعني الذين الآن حاضرين الأئمة أو في عصر الغيبة, وهي صحيحة السند.
الرواية الرابعة: وهي رواية >أبي سلمة سالم بن مكرم وهو أبو خديجة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رجل وأنا حاضر< التفتوا لي هذه الروايات إن لم تقرأ كاملةً فيها واقعاً إشكالات وهذا الذي يحدث الآن على الفضائيات وهو أنه يأخذون مقطع من الرواية و, الرواية صدرها هذه: >قال رجل وأنا حاضرٌ حلل لي الفروج< يسأل الإمام الصادق أن يحلل له الفروج >ففزع أبو عبد الله الصادق× فقال له رجل< يعني من الجالسين >ليس يسألك أن يعترض الطريق ويفعل ما يشاء< ليس سؤاله هذا >وإنما يسألك خادماً يشتريها أو امرأةً يتزوجها أو ميراثاً يصيبه أو تجارةً أو شيئاً أعطيه< الآن واضح بأنه خادم يشتريه يعني عبده لعله كان مسبي والآن للإمام× حقٌ في ذلك السبي أو امرأة أمه لعلها مسبية وللإمام حقٌ في ذلك أو ميراث وصله أو هدية أعطيت له من الحكّام, المهم >فقال: هذا لشيعتنا حلالٌ الشاهد منهم والغائب والميت منهم والحيّ وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلالٌ< أنا ما أتصور يوجد تصريح أوضح من هذا التصريح, الحي منهم يعني المعاصر للأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) ومن مات منهم يعني الرواية عن الإمام الصادق× يعني قبل ذلك أيضاً من فعل أيضاً محلل لهم, ومن سيأتي.
إذن بعد ذلك التفتوا جيداً, بعد ذلك عندما يأتي بعض الفقهاء أو تأتي بعض الأقوال لتقول الجمع في عصر الغيبة الكبرى, أساساً مخالف لظهور هذه الروايات, لأن هذه الروايات أعطت وأثبتت التحليل حتّى في عصر الحضور, إذن الجمع لابدَّ أن يكون نحو جمع ينسجم حتّى مع ماذا؟ لا في عصر الغيبة الكبرى, وإنما في عصر الحضور أيضاً, التفتوا إلى هذه النكات التي مع الأسف يعني الآن لو تراجعون كلمات الأعلام في الأقوال تجدون أن هذه النكات لعلها مركوزة في أذهانهم ولكنه لم يشر إليها في كلمات الأعلام بإمكان الأعزة المراجعة. >قال: هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب والميت منهم والحي وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلالٌ أما والله لا يحل إلاَّ لمن أحللنا له ولا والله ما أعطينا أحداً ذمّة ولا لأحدٍ عندنا مثياق< والرواية صحيحة السند وهي من الروايات المهمة التي يحاول جملة من الأعلام وخصوصاً المعاصرين يجعلون هذه الرواية وجه جمع بين الروايات التي سيأتي الكلام عنها.
رواية أخرى: وهي رواية >عن محمد بن سنان، عن صباح الأزرق، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما^< هذه الرواية نحن صححناها قلنا معتبرة لماذا؟ لأنه محمد بن سنان موثق ما فيه مشكلة وكذلك صبّاح الأزرق ابن أبي عمير ناقل عنه, بالتفصيل الذي تقدم الإخوة بإمكانهم أن يرجعوا في الدرس 185 من الدروس السابقة تفصيلاً وقفنا عند هذه الرواية فهي من الروايات المعتبرة, الرواية هذه: >قال: إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول: يا رب خمسي، وقد طيّبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم ولتزكوا أولادهم<. والرواية معتبرة.
رواية أخرى موجودة في هذا الباب وهي الرواية السادسة, الرواية الثانية قلنا خارجة عن محل الكلام باعتبار أنها تحليلٌ شخصي ونحن نتكلم في التحليل العام, هذه الرواية أيضاً لا تنفعنا كثيراً في المقام ووقفنا عندها سابقاً, وهي رواية معتبرة >عن يونس بن يعقوب قال: كنت عند أبي عبد الله× فدخل عليه رجل من القماطين فقال: جعلت فداك تقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت، وأنّا عن ذلك مقصرون، فقال أبو عبد الله×: ما أنصفناكم إن كلفنّاكم ذلك اليوم<. إذن مختصةٌ باليوم مختصة بذلك العصر أو بذلك الشخص, ولذا لا تنفعنا كثيراً في المقام, هذه الرواية السادسة.
الرواية السابعة: وهي رواية في سندها لا يمكن توثيق السند الرواية:>عن داود بن كثير الرقي، عن أبي عبد الله الصادق× قال: سمعته يقول: الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا إلا أنا أحللنا شيعتنا من ذلك<. الناس لا الناس في عصر الغيبة يعيشون في مظلمتنا, الناس مطلقاً في عصر الحضور وفي عصر الغيبة يعيشون في مظلمتنا لا أقل لا يوجد قيدٌ في الرواية, >إلاَّ أنا أحللنا شيعتنا من ذلك< لا أحللناهم بعد الغيبة الكبرى في الغيبة الكبرى بعد الغيبة الصغرى.
الرواية الأخرى: وهي أيضاً رواية >عن حكيم مؤذن بني عبس< أو عيس أو عيسى تقدم الكلام مفصلاً وفي السند مشكلة ولكنّه الرواية: >عن أبي عبد الله الصادق× قال: قلت له: {واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسة وللرسول} قال: هي والله الإفادة يوماً بيوم إلا أن أبي جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا<. يعني التحليل جاء من قبل الإمام الباقر (عليه أفضل الصلاة والسلام) والروايات السابقة جاءت من قبل الإمام أمير المؤمنين واضحة أيضاً الرواية, وأيضاً واضحة أنها لا تختص بعصر الغيبة, وإنما شاملة لعصر الحضور أيضاً.
رواية أخرى: وهي >عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن أبي عمارة، عن الحارث بن المغيرة النصري عن أبي عبد الله الصادق× قال: قلت له: إن لنا أموالا من غلاتٍ وتجارات ونحو ذلك، وقد علمت أن لك فيها حقا؟ قال×: فلم أحللنا إذاً لشيعتنا< يقول نحن إنَّما أحللنا وجعلناكم في حلٍ لأننا نعلم أنه يوجد حقنا يوجد في هذه الأموال. إذن >فلم أحللنا إذاً لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم، وكل من والى آبائي فهو في حل ممّا في أيديهم في حقنا فليبلغ الشاهد الغائب<. الإمام بأي لغة يصرح, يعني ما أعلم بأنه توجد تصريحات أوضح, أخاف بعض الناس لا يعلمون بلغوهم بأنه أنتم في حلٍ من حق أهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسلام).
هذه الرواية أعزائي في سندها أبو عمارة, أبو عمارة لا يوجد له توثيق لا أنه يوجد تضعيف, لا يوجد له توثيق, ولذا سيدنا الأستاذ السيد الخوئي+ في (مستند العروة الوثقى كتاب الخمس, ص342) قال: [فهي ضعيفة السند بأبي عمارة, فإنه مجهولٌ] ولكن مع كونه صرح هنا أنه مجهول والرواية ضعيفة إلاَّ أن صاحب المدارك في (شرح شرائع الإسلام, ج5, ص422, طبعة مؤسسة آل البيت) يقول: [وصحيحة الحارث ابن المغيرة النصري عن أبي عبد الله الصادق] وجملة من الأعلام أيضاً عبروا عنها بالصحيحة.
منشأ ذلك أعزائي مبني على أنه محمد ابن أبي نصر البزنطي من أصحاب الإجماع لا يروون إلاَّ عن ثقة, فمن قبل هذه الكبرى كما قبلنا فيما سبق فينقل عن من؟ عن أبي عمارة, والسند إلى محمد ابن أبي نصر لا يوجد فيه إشكال, فمن قبل الكبرى فالرواية معتبرة, أما من لم يقبل كما السيد الخوئي لم يقبل هذا فالرواية عنده ضعيفة, فهذا على المبنى الذي تختاره جنابك في محله.
الرواية العاشرة في المقام, وهي رواية صحيحة السند, أشرنا إليها سابقاً, الرواية >عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن ابن علي الوشاء، عن القاسم بن بريد، عن الفضيل، عن أبي عبد الله الصادق× قال: من وجد برد حبنا في كبده فليحمد الله على أول النعم، قال: قلت: جعلت فداك ما أول النعم؟ قال: طيب الولادة، ثم قال أبو عبد الله الصادق×: قال أمير المؤمنين× لفاطمة÷< باعتبارها من أهل البيت ومن ذوي القربى الذين لها أيضاً حق في الخمس >قال: أمير المؤمنين× لفاطمة÷: أحلي نصيبك من الفيء لآباء شيعتنا ليطيبوا، ثم قال أبو عبد الله الصادق×: إنا أحللنا< القضية إذن الآن التفتوا إلى الروايات جيداً بعد ذلك سيتضح إذن الرواية عن أمير المؤمنين أحل حقه, الرواية عن الزهراء÷ أنها أحلت حقها, الرواية عن الإمام الباقر والصادق والكاظم والجواد كلهم أيضاً أحلوا حقهم, هنا الإمام الصادق لا يتكلم بلغة مفردة يقول أساساً كلنا فعلنا ذلك>إنا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا< هذه القضية ليست قضية الإمام الصادق وإنما قضية من لهم هذا الحق من الإمام أمير المؤمنين إلى الإمام الثاني عشر الذي بعد ذلك سنقرأ وقرأنا فيما سبق التوقيع الذي معتبرة أحمد ابن إسحاق قلنا أيضاً فيها تحليلٌ >إنا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا<.
رواية أخرى: الرواية سندها ليس معلوم >عن أبي عبد الله الصادق×قال< الرواية رقم 11 >موسع على شيعتنا أن ينفقوا مما في أيديهم بالمعروف، فإذا قام< الإمام الثاني عشر# >حرم على كل ذي كنز كنزه حتى يأتوه به يستعين به< هذه الرواية لا يوجد فيها وضوح على أنها مرتبطة بأبحاث التحليل, لذا نتجاوزها.
الرواية الثانية عشرة: وهي رواية: >أبي سيار وهي رواية معتبرة >عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد، عن أبي سيار مسمع بن عبد الملك قال: قلت لأبي عبد الله الصادق×: إني كنت وليت الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم، وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم، وكرهت أن احبسها عنك وأعرض لها وهي حقك الذي جعل الله تعالى لك في أموالنا، فقال: وما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس؟ ! يا أبا سيار الأرض كلها لنا< لا فقط الخمس >فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا، قال: قلت له< إلى هنا الرواية لم تكن مرتبطة ببحثنا لها بحث آخر إلى أن قال, >قال: أنا أحمل إليك المال كله؟ فقال لي: يا أبا سيار قد طيبناه لك وحللناك منه فضم إليك مالك< هذا التحليل شخصي لا علاقة لنا به محل الشاهد >وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون، ومحلل لهم ذلك إلى أن< يأتي الإمام الثاني عشر ووقفنا. المهم وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض, طبعاً مختصة بالأرض ولكن أيضاً فيها تحليل.
والرواية معتبرة.
الرواية الأخرى: وهي الرواية الثالثة عشر لا علاقة لنا بها.
الرواية الرابعة عشر: وهي رواية, والرواية في سندها إشكال. >الحارث بن المغيرة النصري قال: دخلت على أبي جعفر× فجلست عنده، فإذا نجية قد استأذن، عليه فأذن له، فدخل فجثا على ركبتيه، ثم قال: جعلت فداك إني أريد أن أسألك عن مسألة والله ما أريد بها إلا فكاك رقبتي من النار< إلى أن تقول الرواية طويلة >فلا تسألني عن شيء إلا أخبرتك به، قال: جعلت فداك ما تقول في فلان وفلان؟ قال: يا نجية إن لنا الخمس في كتاب الله، ولنا الأنفال، ولنا صفو المال، وهما والله أول من ظلمنا حقنا في كتاب الله< واضحة الرواية لا تحتاج إلى تعليق. >أول من ظلمنا حقنا في كتاب الله< هذه في كتاب الله ليس متعلق بظلمنا متعلق بحقنا, > أول من ظلمنا حقنا< الثابت في كتاب الله احفظوا هذه النكتة بعد ذلك, إلى أن قال: >اللهم إنا قد أحللنا ذلك لشيعتنا< هذا الحق الثابت لنا في كتاب الله في آية الخمس قد أحللناه لشيعتنا. الآن لماذا أنا أأكد أعزائي على هذه النقطة احفظوها لنا, بعد ذلك سنشير إليها واحدة بعد الأخرى, لأنه إذا أرباح المكاسب أيضاً ثابت بآية الخمس, فيكون مشمولة للتحليل, أما إذا أرباح المكاسب ليست ثابتة بالآية, فالتحليل يشمل أرباح المكاسب أو لا يشمل؟ انظروا هذه واحدة من أهم آثار أن أرباح المكاسب ثابتة بدليل قرآني أو ثابتة بدليلٍ روائي؟ إذا قلنا بدليلٍ قرآني فالإمام يقول بأنه حقنا الثابت في الكتاب أحللناه فيشمل أرباح المكاسب, أما إذا لم نقل ذلك فلا يشمل أرباح المكاسب وتكون مختصة بغيرها. هذه الرواية الرابعة عشرة.
الرواية الخامسة عشر: وهي صحيحة السند أيضاً >عن زرارة ، عن أبي جعفر×< الرواية لا يوجد فيها جديد >أنه قال: إن أمير المؤمنين× حللهم من الخمس, يعني: الشيعة ليطيب مولدهم<.
الرواية السادسة عشر: الرواية طويلة أيضاً معتبرة أيضاً وهي رواية, طبعاً عفواً, الرواية السادسة عشر هي التوقيع الصادر من الحجة# الذي قراناها من (كتاب الغيبة) >قال: وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى أن يظهر أمرنا لتطيب ولادتهم< جداً مهمة, قلنا من أخطر وأهم الروايات هذه الروايات الواردة في هذا التوقيع ونحن جعلنا وقلنا: أن هذا التوقيع سنده معتبر أيضاً.
الرواية السابعة عشر: لا علاقة لها ببحثنا.
الرواية الثامنة عشر: طويلة أيضاً: >أنت في حلٍ مما كان من ذلك<.
الرواية التاسعة عشر: >قال: فقال تبارك وتعالى: {واعلموا أنما غنمتم} فنحن أصحاب الخمس والفيء، وقد حرمنا على جميع الناس ما خلا شيعتنا<.
وكذلك الرواية الواحد وعشرين.
وكذلك الرواية الثانية وعشرين الواردة في (تفسير العياشي) >عن الصادق×: إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة< نفس الرواية التي قراناها >إذا قام صاحب الخمس فقال: يا رب خمسي، وإن شيعتنا من ذلك في حل< جيد.
إذن حدود عشرين رواية أعزائي لا أقل سبعة إلى عشرة منها روايات معتبرة صحيحة السند, كلها أثبتت الحل.
في مقابلها ماذا يوجد؟ في مقابلها أولاً: يوجد النص القرآني الذي أثبت الخمس, فهل واقعاً يحق للأئمة توجد مثل هذه الصلاحية للأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) أن يحللوا ما فرضه الله سبحانه وتعالى؟ أصلاً توجد مثل هذه الصلاحية أو لا توجد؟ هذه النقطة.
وثانياً: أنه هم (عليهم أفضل الصلاة والسلام) قرأنا في روايات كثيرة وصحيحة السند أنهم أوجبوا الخمس وصرّحوا بعدم التحليل, لا فقط أوجبوه يعني هذه الروايات فيها تحليل في قبالها توجد روايات صحيحة السند تقول بعدم التحليل, التفتوا جيداً. >لا أحل< هذه حللنا تلك لا أحل. واضح يوجد تناقض ويوجد تهافت ويوجد تضاد بين الروايات ويوجد تعارض واضح, لأنه الطائفة الأولى تقول: أحللنا, والطائفة الثانية تقول: لم نحل, والروايات في ذلك كثيرة جداً, أنا أشير إلى بعض هذه الروايات إن كان عندنا وقت.
(وسائل الشيعة, ج9, ص537, الباب الثالث من كتاب الخمس من أبواب الأنفال, الباب الذي قبل هذا الباب, باب وجوب إيصال حصة الإمام من الخُمس إليه مع الإمكان) مجموعة روايات هناك تبدأ الرواية واحدة إلى أعزائي إلى أحد عشر رواية, بإمكان الأعزة إن شاء الله يراجعوها, مثلاً: >الرواية عن الإمام الرضا×: قال: كتب رجلٌ من تجار فارس إلى أبي الحسن الرضا, يسأله الإذن في الخمس< الإمام× لم يأذن له.
رواية أخرى: >قال تمحضوننا المحبة بألسنتكم وتزوون عنّا حقاً جعله الله لنا وجعلنا له لا نجعل لا نجعل لا نجعل لأحدٍ منكم في حلٍ< ما أتصور, والإمام× يكرر لا نجعل ثلاث مرات تأكيداً على أننا لا نحلل.
ورواية أخرى: >قال: سمعته يقول: من أحللنا له شيئاً من أعمال الظالمين فهو له حلال وما حرّمناه من ذلك فهو حرام<.
رواية أخرى, الروايات كثيرة, والوقت الآن انتهى.
إذن نحن الآن الطائفة الأولى من الروايات تقول أحللنا, الطائفة الثانية من الروايات تقول لم نحل, تتمة الكلام تأتي.
والحمد لله رب العالمين.