بسم الله الرحمن الرحيم
و به نستعين
و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و اله الطيبين الطاهرين
اتضح لنا فيما سبق بأنَّ هذه الرواية وهي رواية سالم بن مُكرَم معتبرة ويمكن الاعتماد عليها سنداً, ولكن لا بالطريق الذي صحح ووثق به السيّد الخوئي سالم بن مُكرَم وإنما بالطريق الذي أشرنا إليه.
وبهذا أيضاً يتضح عدم تمامية من ضعّف هذه الرواية أو من توقف فيها, باعتبار أنه من توقف في سالم بن مُكرَم توقف في هذه الرواية, ومن ضعّف سالم بن مكرم كالسيد الشهيد+ في (المحاضرات التأسيسية, ص495) قال: [طوائف أخبار التحليل ضعيفة السند فهي من قبيل خبر أبي خديجة عن أبي عبد الله الصادق ..] إلى آخره, وهذا معناه: أنه رجّح التضعيف الذي ذكره الشيخ الطوسي على التوثيق الذي ذكره النجاشي.
على أي الأحوال, والمسألة اجتهادية قد يختار الإنسان هذا وقد يختار ذاك.
أما دلالة الرواية, وفقه هذه الرواية التي استند إليها السيّد الأستاذ السيّد الخوئي+ لإثبات هذا التفصيل. إذا يتذكر الأعزة أن السيّد الخوئي استفاد من هذه الرواية وجعلها شاهد جمع بين الطائفتين المتعارضتين: الطائفة الأولى: الدالة على التحليل مطلقاً بلا قيد أو شرط, والطائفة الثانية: الدالة على عدم التحليل مطلقاً بلا قيد أو شرط, قال: هذه الرواية أو الطائفة الثالثة أو الرواية وهي معتبرة سالم بن مُكرَم صريحة في الجمع بين هاتين الطائفتين وهذا ما أشار إليه في مستند العروة الوثقى كما يتذكر الأعزة في (ص346) كانت هذه عبارته, قال: [وهي صريحةٌ في المدعى] التفتوا جيداً إلى العبارة, قال: [وهي صريحةٌ في المُدعى] ماذا [التحليل في المال المنتقل إليه بشراءٍ ونحوه, ولكنه لا يشمل الخمس الواجب على المكلف بنفسه ابتداءً فلا تحليل, فإذا] طبعاً يتكلم في مطلق الخمس سواء كان مرتبط بأرباح المكاسب أو غير أرباح المكاسب, يقول: [كلّ مال انتقل إليه وقد تعلق فيه الخمس في مال الغير فهو غير ضامن له غير مسؤول عنه, أما إذا توفرت شروط التعلق في ماله في نفسه فالرواية قالت فلا تحليل] يعني ماذا؟ يعني دلّت على وجوب إعطاء الخمس.
بعبارة أخرى: هذه الرواية فيها دلالتان: دلالة تتفق مع الطائفة الأولى التي هي التحليل مطلقاً ولكن مختصة بالمال المنتقل إليه, وتتفق مع الطائفة الثانية وهو وجب دفع الخمس في المال الذي تعلق الخمس في نفسه, هذا هو المدعى.
في الواقع بأنه لكي يتم هذا المدعى هناك عدّة تساؤلات لابدَّ أن يجاب عنها, فإنَّ أجيب عن هذه التساؤلات تمت دلالة الرواية وصارت شاهد جمعٍ على الطائفتين المتعارضتين, أما إن لم نجد جواباً وافياً شافياً لهذه التساؤلات عند ذلك هذا الموقف الثالث الذي استند إلى هذا البيان غير تام, لعله نحتاج إلى بيانات أخرى ومواقف أخرى.
التساؤل الأوّل: في التساؤل الأوّل أعزائي أساساً أول سؤال يطرح على هذه الرواية الوارد في (وسائل الشيعة في الباب الرابع من أبواب الأنفال, رقم الرواية 12678) الرواية: >عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: رجلٌ وأنا حاضر: حلل لي الفروج, ففزع أبو عبد الله (عليه السلام) فقال له رجل< يعني فقال رجلٌ من الجالسين يشرح مراد ذلك السائل >ليس يسألك أن يعترض الطريق إنَّما يسألك خادماً يشتريها< يعني خادمة بقرينة يشتريها >خادماً يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثاً يصيبه أو تجارةً أو شيئاً أعطيه أو أعطاه, فقال: هذا لشيعتنا حلالٌ الشاهد منهم والغائب والميت منهم والحي وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلالٌ أمَ والله لا يحل إلاَّ لمن أحللنا له ولا والله ما أعطينا أحداً ذمّة ولا لأحدٍ عندنا ميثاق<.
السؤال الأوّل: هو أين وارد في الرواية أن الرواية في الخمس أصلاً, يوجد إشارة, لا اسم الخمس موجود لا اسم الحق موجود, باقي الروايات إما >وحقك فيها ثابت< الآن قلنا أن عنوان الحق إما هو مراد منه الخمس وإما عنوان عام يشمل الخمس طيب هنا أين القرينة على أن المراد أن السائل يسأل عن ماذا؟ عن الخمس أين؟ إذن بأي قرينة, ونحن نتكلم في الخمس, لعل هذه مربوطة بالأنفال نحن نتكلم في الخمس, وخصوصاً أي خمس؟ خمس أرباح المكاسب, فلا توجد أي قرينة في الرواية على أن الحديث عن الخمس بما يشمل خمس أرباح المكاسب.
هذه نكتةٌ في التساؤل, في نفس هذا التساؤل: بل قيل, وجملة من الأعلام وجملة ممن علقوا على هذه الرواية, قالوا: أساساً الرواية مرتبطة بباب المناكح لا مطلق التجارات, بأي قرينة أعزائي, بقرينة أنّه قال >حلل لي الفروج< إذن السائل يسأل عن ماذا؟ عن المناكح, وقد اتفقت كلمة علماء الإمامة في الحضور وفي الغيبة أنّ ما لهم من الإماء المسبيّات فهو محللٌ وأين هذا من بحث أرباح المكاسب, وأين هذا من بحث الخمس مطلقاً ما هي علاقته ببحث الخمس؟
فإذن أعزائي في التساؤل الأوّل: أنّه لا قرينة على أن التحليل مرتبطٌ بالخمس هذا أولاً, وإذا كان فهو متعلقٌ بماذا؟ بباب المناكح فقط. نعم, يبقى عندنا تساؤل أو سائل يقول: إذا كان مرتبطٌ بباب المناكح طيب هذه >خادماً يشتريها< بلي, مرتبطة بباب المناكح, >امرأة يتزوجها< مرتبط بباب المناكح >أو ميراثاً يصيبه< هنا يوجد خفاء لأنه الميراث أعم, الميراث قد يكون مالاً وقد يكون جاريةً, القائلون بأنها هذه مختصة بالمناكح يقولون بقرينة سؤال السائل إذن الميراث أيضاً مرتبط بماذا؟ بالمناكح, >تجارةً< أيضاً كذلك, >أو شيئاً أعطيه< أيضاً كذلك.
ولكنه فيما يتعلق بهذين الموردين الأخيرين التجارة والشيء واقعاً غموض موجود أنه يراد منه المناكح, فأنت بين أمرين: إما أن تغلب ظهور كلام السائل حلل لي, تقول هذا أقوى ظهوراً من الموارد التي ذكرت, فتقول كلّ هذه مصاديق المناكح, وإما أن تغلب بقرائن ظهور الميراث أو التجارة أو شيء أعطي على ماذا؟ والمهم في هذه القضية أنّه هذه التفسيرات الأربعة أو الخمسة أو الموارد التي ذكرت هذه لم تأتي في كلمات الإمام وإنما جاءت في أن رجل شرح ماذا؟ >ففزع فقال له رجلٌ< فقال له رجل يعني بصدد شرح كلام السائل.
من هنا ذكر البعض قال: حتّى لو قلنا بأنه لا يوجد ظهور في أن هذه الموارد كلها مرتبطة بالمناكح فلا أقل أن الرواية تكون ماذا؟ مجملة من هذه الجهة, ما يعلم أنه يراد منها أوسع من ذلك أو لا يراد.
ولذا تجدون السيّد الروحاني في (المرتقى إلى الفقه الأرقى, ص74) هذه عبارته, يقول -الرواية الرابعة التي هي محل الكلام-: [فهي مختصة بمورد الفروج وذلك لأن السؤال عن تحليلها والتفصيل المذكور توضيحاً للسؤال] وإن كان في نفسه عاماً لغير الجواري ولكن بقرينة السؤال يحمل على المقام. [التي تكون متعلقة, إلاَّ أنه بقرينة كونه توضيحاً للسؤال عن تحليل الفروج يظهر في اختصاصه بالجواري ويكون بيان لأنحاء وقوع الجارية تحت اليد والتصرف, ولو أبيت عن الالتزام بذلك فلا أقل من الإجمال الموجب لعدم صحة الاعتماد على الرواية لبيان المراد منها, فكيف يمكن رواية بهذا الإبهام تكون شاهد جمع بين طائفتين من الروايات الواضحة الدلالة على التحليل وعلى عدم التحليل.
ونفس هذا البيان أيضاً أشار إليه السيّد الحائري عنده كتاب (مباني فتاوى في الأموال العامة, ص258) بالإمكان الرجوع إليه الرواية العاشرة, بعد أن يشير إلى الرواية يقول: [وعدم ارتباط الرواية بخمس أرباح المكاسب واختصاصها بالغنيمة أو بخصوص الجواري السبايا من قبل العامّة واضحٌ] وحتى الآن يدعي ظهورها بالاختصاص في المناكح.
الآن حتّى لو أن إنسان ما قبل هذا, لأنه هو تعبيره يقول: [فإنَّ قوله: >حلل لي< وثانياً: بقرينة >وما يولد منهم يوم القيامة<] إذن مرتبط بالمناكح, هذه قرينة ثانية وهكذا يذكر مجموعة من القرائن والإخوة يراجعونها ما يحتاج أن نتأخر عندها.
إذن أعزائي, الأمر الأوّل أو التساؤل الأول: أنه لا دليل على أن الرواية مرتبطة بمحل الكلام لأنه نحن نتكلم في الخمس ولا دليل في الرواية على أن التحليل في الخمس, بل الدليل لعله على خلافك, وهو أنه مرتبط, إذا كان مرتبط بالخمس فبخمس ماذا؟ مرتبط بالغنائم أو الجواري المسبية ونحو ذلك, هذا السؤال الأوّل. إذن هذا السؤال الأوّل لم نجد له جواباً.
التساؤل الثاني: الآن نريد أن نتنزل نقول سلمنا أن الرواية دالة على الخمس بأي قرينة كانت, السيّد الخوئي يستفيد منها أمرين: الأمر الأوّل: الذي هو ظاهر منطوق الرواية وهو ماذا؟ وهو: تحليل, قال: >حلالٌ لشيعتنا الشاهد منهم والغائب< تحليل ماذا؟ تحليل ما وقع في يد الشيعي وقد تعلق به الخمس في يد الغير. الأمر الثاني -الذي يستفيده من الرواية حتّى يجعلها شاهد جمع- وهي ماذا؟ بين الخمس الواجب على المكلف بنفسه ابتداءً فلا تحليل, يعني عقد إيجابي يستفيد من الرواية وأيضاً عقد سلبي, يقول كما أنّ المال المنتقل محلل المال المرتبط بنفسه لا تحليل, سؤال: العقد الأوّل الإيجابي موجودٌ في الرواية, العقد الثاني أين في الرواية؟ لو كان العقد الأوّل أو المطلب الأوّل مبينٌ بنحو الجملة الشرطية لقلنا له مفهوم, مفهومه أنه إذا لم يكن منتقلاً من الغير ففيه الخمس, ولكنّه المطلب مبين بنحو الجملة الشرطية في الرواية؟
فإذن الرواية أعزائي بكل وضوح ولا مجال للشك من أحد ظاهرة بل صريحة أنها بصدد, حتّى لو سلمنا ورفعنا اليد عن الإشكال الأوّل أو التساؤل الأوّل, لو سلمنا الظهور ورفعنا اليد عن التساؤل وعدم الاختصاص بالإماء المسبيّات فهي ظاهرة بل صريحة سلمنا في أن ما انتقل من يد الغير إلينا وقد تعلق به الخمس فلا يجب علينا الخمس. أما إذا كان في يدي فيجب فيه الخمس هذا من أين؟ فتكون هذه الرواية من الروايات التي مرتبطة بالطائفة الأولى التي دلّت على التحليل ولكنّ الطائفة الأولى دلّت على التحليل مطلقا, سواء كان منتقل من الغير أو في مال نفسه ولكن هذه مختصة بماذا؟ بما انتقل إليّ من الغير.
من هنا قد يقول قائل: وكثيرٌ ما يقع التوهم, وكثيراً ما يقع الاشتباه وهو أنه طيب إذا كانت الطائفة الأولى مطلقة وهذه الطائفة الثانية ماذا؟ مقيدة طيب نقيد إطلاق تلك الروايات بهذه.
الجواب: قاعدة قرأتموها مراراً وتكراراً أن حمل المطلق على المقيد عند التنافي لا عند المثبتات, إذا كان عندنا طائف روايتان واحدة تثبت الأعم واحدة تثبت الأخص طيب لا يقيد ذلك الأعم بهذا الأخص, نعم إذا كانت واحدة تثبت الأعم وواحدة تنفي الأخص طيب نقيد المطلق الأعم بالخاص, أما هنا مثبتات, الطائفة الأولى قالت التحليل مطلقا, هنا قالت التحليل إذا انتقل إلى الغير, طيب هذه تكون مؤيدة للطائفة الأولى, ولكن في موردٍ أخص, أما ما هو ثابت عندنا وما تعلق الخمس فيه بيدنا فلا تحليل, هذه فلا تحليل من أين؟ بل نتمسك بإطلاق الطائفة الأولى.
إلاَّ على مبنى -اليوم ما عندي وقت أشرحها ولعله بعد ذلك اشرحها- إلاَّ على مبنى قاعدة انقلاب النسبة التي في وقت آخر أبينها. الذي توجد فيه كلام كثير أن هذه القاعدة تامة في محلّها أصولياً أم لا, المهم بهذا البيان الذي أشار إليه السيّد الخوئي لا يمكن إثبات الشق الثاني فلا يمكن أن يكون شاهد جمع بين الطائفتين بل تكون هذه الرواية تقع وسطاً بين الطائفتين أو مؤيدة للطائفة الأولى؟ تكون من مؤيدات الطائفة الأولى ولكن أخص مورداً من الطائفة الأولى.
هذا التساؤل الثاني في المقام أعزائي.
التساؤل الثالث -الذي لابدَّ أن يشار إليه- وهو: أن السيّد الخوئي+ يشير في آخر هذه المسألة إلى مسألة أخرى وهي مسألة ابتلائية واقعاً كثيراً ابتلائية وليست قليلة, يقول: [الكلام في أن هذا الاختصاص] الآن سلّمنا أن الرواية دالة على التفصيل بالبيان الذي تقدم يعني تنزل حتّى من التساؤل الثاني, قلنا أن الرواية دالة على التفصيل, يعني: في المال المنتقل من الغير لا خمس, في المال الذي تعلق به الخمس عندنا فيوجد فلا تحليل, سؤال: هذا الغير الذي انتقل المال منه إلينا يُشترط أن يكون غير معتقدٍ بالخمس أو حتّى لو كان معتقد ولكنّه عاصٍ ولم يدفع الخمس؟ يعني هل هو مختص هذا التحليل, مختص بمن انتقل منه كان كافراً أو كان مسلماً غير مؤمن بوجوب الخمس في هذا المورد أو يشمل حتّى الشيعي وهو أنه أنا أعلم أن هذا الإنسان لا يخمس أبداً ووصل إليّ مالٌ منه بأي طريق كان, بيع شراء إلى آخره معاملة, يقول: مشهور الفقهاء الإمامية أنهم خصوصها بمن لا يعتقد, ولكن إطلاق الرواية يشمل من يعتقد ومن لا يعتقد, يقول: [المذكور في كلمات الأصحاب هو الأوّل يعني إذا كان المنتقل عنه مخالف أم كافر, حيث قيدوا الحكم بمن انتقل ممن لا يعتقد] كما في عبارة العروة [ولكنّا لا نعرف وجهاً لهذا التقييد بعد أن كانت الروايتان -الأولى والثانية التي قراناهما- المقدمتان -يعني صحيحة يونس وصحيحة سالم- مطلقتين من هذه الجهة] يعني سواء كان معتقداً أم لم يكن معتقدا [وهما العمدة في المسألة كما عرفت فإنَّ المذكور فيهما وقوع الأموال في الأيدي أو الشراء أو إصابة الإرث ونحو ذلك ويجمعها انتقال ما فيه الخمس من الغير, سواء أكان ذلك الغير الممتنع عن دفع الخمس معتقداً فاسقاً أم مخالفاً منكر] ما أدري واضح هذا إلى هنا. واضح.
السؤال: بناءً على هذا إذا كان هناك إنسان ويملك أموال وتعلق بماله الخمس ومات فالآن الورثة مسؤولين أن يدفعوا الخمس عن هذا أم ليسوا مسؤولين؟ مسؤول أو ليس بمسؤول بناءً على هذا المبنى؟ ليس مسؤولاً, لماذا؟ لأنه انتقل من الغير أعم من أن يكون ذلك الغير شيعياً عاصي أو أن يكون مخالف غير معتقد.
ولذا إذا تتذكرون السيّد الشهيد & في (المحاضرات التأسيسية, ص481) كانت هذه عبارته, [من هنا كنّا نفتي في السابق بأنّه إذا مات من تعلق بأمواله الخمس وكان وارثه شيعياً كان حلالاً للوارث ولا يجب عليه إخراج خمسه إذا كان الخمس متعلقاً بعين المال] كان متعلق ولم ينتقل إلى ذمة المورث, لأنه تارةً أن الخمس يتعلق بالمال وأنت تذهب كما بالمصالحة أو المداورة تذهب إلى مرجع تقليدك تنقله من العين إلى الذمة, عند ذلك هذا المال يجوز التصرف فيه أما قبل ذلك فلا يجوز التصرف على الخلاف, أنه لا يجوز التصرف فيه جميعاً أو لا يجوز التصرف فيه بمقدار ما يبقى من الخمس, أربعة أخماس تستطيع أن تتصرف يعني مشاع كلي في المعين ست سبع أقوال موجودة في المسألة لعله في وقتها نشير إليها. التفتوا أعزائي, قبل الانتقال إلى الذمة, تعلق به الخمس الآن أيضاً وصل إلى الوارث, الوارث مسؤول عنه أو ليس مسؤولاً عنه؟ بناءً على مبنى السيّد الخوئي, ليس بمسؤول عنه, ولكنّه في (منهاج الصالحين, ج1, ص346, المسألة 1254) هذا النقض يرد عليه, قال: [إذا علم الوارث أنّ مورثه لم يؤدي خمس ما تركه وجب عليه أداءه على الأحوط] الآن ما هو وجه هذا الاحتياط الوجوبي, له وجه أو لا وجه له, بناء على المبنى؟ لا وجه له.
(كلام أحد الحضور) أعوذ بالله شيخنا صير علمي فني, نتكلم هو يتكلم طيب فليأتي بدليله الآخر, ولهذا السيّد الصدر قال بأنه كنّا نفتي وبعد ذلك رفعنا اليد لسبب آخر, فلذا جملة من الأعلام الذين بنوا على هذا المشي الآخر, قالوا لا, ليس مسؤولاً عنه ارجعوا إلى (منهاج الصالحين) والمعلقين عليها من المعاصرين تجدون ذلك, صرحوا قالوا ليس بمسؤول إذا تمت هذه النظرية, مرة تناقش ذاك بحث آخر, مرة تذكر وجهاً آخر للجمع بين الروايات بحث آخر, مرة استنادك إلى ماذا؟ إلى هاتين الروايتين صحيحتي يونس وسالم, صحيحتي يونس وسالم كلتاهما مطلقة لا يفرق بين أن يكون من المورث أو أن يكون من شخص آخر.
نعم, كما قلنا إلاَّ إذا كان المورث قد انتقل الخمس عنده من العين إلى ماذا؟ إلى الذمة, فصار المورث والميت مديناً بمقدار ماذا؟ بمقدار الخمس, نعم يجب على الوارث أولاً: أن يخرج الدين ثمَّ الإرث, >من بعد وصية يوصى بها أو دين< لأن الإرث متأخر رتبةً عن هذين الأمرين.
أما إذا لم يكن ديناً كان في العين فليس مسؤؤلاً عنه, ولذا يقال بأنه أنا سمعت ذلك بواسطة واحدة من السيّد الشهيد+ واسطة أثق بها وتعرفونه جميعاً, وهو أنه عندما طبع السيّد الخوئي (منهاج الصالحين الجزء الأوّل) بعثوا إلى السيّد الشهيد&, السيّد الشهيد في الليلة التي وصل إليه الكتاب تصفّح منهاج الصالحين, فلا أقل انتهى إلى أن هناك سبعة موارد أفتوى بها السيّد الخوئي في المنهاج هذه لم تكن منسجمة مع مباني من؟ أستاذه السيّد الخوئي, يعني المبنى شيء والفتوى شيء آخر, فنقل إليه في اليوم الثاني أنه هذه بعض الملاحظات التي ذكرها السيّد الشهيد, قال أين الجزء الثاني؟ قالوا له بعدُ لم يُطبع, قال: ابعثوه للسيد ليراه أنه منسجم مع مبانينا أم لا؟ فهذا على المباني التي أشرنا إليها غير تام.
إذن أعزائي هذا تمام الكلام في الموقف الثالث وهو الذي أشار إليه السيّد الخوئي للجمع بين هذه الروايات المتعارضة وقد اتضح عدم تماميته, أما الرواية الأولى فقد اتضح أنها غير تامة دلالةً وإن كانت تامة سنداً, وأما الرواية الثانية التي هي أوضح من الرواية الأولى ففيها مثل هذه التأملات والتساؤلات وهي غير قابلة للجمع بين تلك الطائفتين من الروايات. فهل هناك مواقف أخرى أم لا. إن شاء الله يأتي.
والحمد لله رب العالمين.