بسم الله الرحمن الرحيم
و به نستعين
و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و اله الطيبين الطاهرين
كان الكلام في أخبار التحليل, والوجوه والمواقف التي ذكرت من قبل الأعلام في حل هذه المعضلة والإشكالية في عصر الغيبة الكبرى.
انتهينا إلى بيان الموقف الثالث وهو الموقف الذي أشار إليه سيدنا الأستاذ السيّد الخوئي+ في المستند, وبينّا ما هو محتوى ومضمون هذا الموقف والوجه الذي أدّى به إلى أن يلتزم هذا الوجه.
السيّد الخوئي استذكاراً للبحث السابق قال: بأنَّ الطوائف الواردة في هذه المسألة على ثلاثة أنحاء, الروايات على ثلاث طوائف:
الطائفة الأولى: وهي دالة على التحليل مطلقا, الآن تعالوا معنا باعتبار أن التفصيل الذي يختاره هو بين الخمس الذي تعلّق في مال الإنسان نفسه فلا تحليل, وبين الخُمس الذي تعلق في مال الغير ثمَّ انتقل إلينا فإنه محللٌ يعني لا يجب عليه ليس ضامناً, هذا هو التفصيل حتّى نبيّن معنى الإطلاق.
الطائفة الأولى: هي التحليل مطلقا, ما معنى الإطلاق بناء على ذلك؟ هو أنه سواء تعلق الخمس في مال الشخص أو تعلق في مال الغير وانتقل إليه.
الطائفة الثانية: هي نفي التحليل مطلقا, ما معنى الإطلاق أيضاً, يعني: أنّه يجب عليه أن يدفع الخمس في عصر الغيبة, سواءٌ تعلق في ماله أو تعلق في مال الغير ووصل إليه ولم يُدفع خمسه هو ضامن لابدَّ أن يدفع الخمس, وإن هو لم يكن قد تعلق الخمس في ماله, الآخر غير المعتقد بذلك أو العاصي الذي لم يدفع لم يدفع حق الإمام لم يدفع الخمس ثمَّ وصل إليه مال أربعة أخماس منه للبائع وخمس منه لصاحب الحق فهل أنا ضامن أو لست بضامن؟ هذه الطائفة الثانية تقول نفي التحليل مطلقا, سواء كان في مال الشخص أو في مال الغير. هاتان طائفتان.
طيب من الواضح عندما ننظر إلى هاتين الطائفتين, طبعاً الأعزة يتذكرون أشار إلى هذا المعنى في (ص341 من المستند) قال: [من الأخبار إباحة الخمس للشيعة إباحة مطلقة بلا قيدٍ ولا شرط, وبإزائها ما دلّ على عدم الإباحة مطلقا]. الآن لو نلقي نظرة ابتدائية وأولية يقع تعارض بين هاتين الطائفتين من الروايات, والتعارض تعارضٌ مستقر أو غير مستقر؟ من الواضح أنه تعارض مستقر, يعني: بنحو التباين لا يوجد هناك أي جمع عرفي بين التحليل مطلقا وعدم التحليل مطلقا, يعني لا هو عامٌ وخاص, ولا هو مطلقٌ ومقيد ولا هو حكومة ولا هو ورود ولا أي نحو من أنحاء الجمع بين هاتين الطائفتين.
إذا كنّا نحن وهاتين الطائفتين, طيب من الواضح كنّا نرجع إلى المرجحات الآن إما التخيير إما العرض على الكتاب, إما مخالفة العامة, إما.. إلى غير ذلك, ولكنّه هنا, يعتقد السيّد الخوئي وهذه قضية عامة لم تكن مرتبطة بالبحث, أنتم تجدون نحن في بعض الأحيان نقف عند مسألة لا أنها فقط, أولاً: مسألة مهمة في المقام, وثانياً: لأنها تريد أن تعطينا ضابطاً كلياً في المقام.
هذا الضابط الكلي أشار إليه السيّد الخوئي ونحن أشرنا إليه إجمالاً قبل التعطيل هو أنه وبإزاء هاتين الطائفتين طائفة ثالثة من الأخبار تُعد وجهاً للجمع بين الطائفتين المتقدمتين.
أعزائي ما هو الضابط في الطائفة الثالثة حتّى تكون صالحة للجمع بين طائفتين من الروايات المتباينة لابدَّ أن توجد ضابطة, ليست كلّ رواية وردت نقول إذن هذه هي وجه الجمع بين الطائفة الأولى وبين الطائفة الثالثة, نحتاج إلى ضابط, ما هو الضابط ما هو الميزان, الميزان أعزائي في كلمةٍ واحدة, وهو: أن الطائفة الثالثة أو الدليل الثالث يكون بمنطوقه مقيداً لإحدى الطائفتين وبمفهومه مقيداً للطائفة الثانية, ألسيا كانا طائفتين الأولى والثانية, يكون هذا الدليل الثالث الطائفة الثالثة بمنطوقه يقيد ماذا؟ يقيد إحدى الطائفتين وبمفهومه يقيد ماذا؟ يقيد الطائفة الأخرى عند ذلك يرتفع التباين, فينقلب مثلاً إلى العام والخاص مثلاً أو أي نحو آخر, مثاله أعزائي حتّى يتضح للأعزة.
لو جاءنا دليلٌ يقول بأنه أساساً أكرم العالم هذا دليل.
الدليل الثاني يقول: ولا تكرم العالم, دليل يقول أكرم ودليل يقول لا تكرم, من الواضح الطائفة الأولى أو الدليل الأوّل أكرم العالم عادلاً كان أو فاسقاً, الطائفة الثانية تقول لا تكرم العالم, عادلاً كان أو فاسقاً يقع بينهما تباين فإذا جاءنا دليل ثالث التفتوا جيداً, ماذا قال؟ قال: إذا كان العالم عادلاً فأكرمه, هنا هذه الطائفة الثالثة بمنطوقها تقيد إحدى الطائفتين يعني الذي لا تكرم ليس مطلقاً لا تكرم إذا كان فاسقاً لا تكرم وإلا إذا كان عادلاً يجب إكرامه, وأيضاً تقيد بمفهومها أو بمنطوقها أكرم العالم لأنها لا تقول أكرم العالم مطلقاً وإنما تقول أكرم العالم إذا كان عادلاً.
إذن بمنطوقها تقيد إحدى الطائفتين أو الطائفة الأولى, وبمفهومها تقيد ماذا؟ ولكن التفتوا جيداً, بشرط بشرطها وشروطها أن الطائفة الثالثة فيها مفادٌ فيها مفهوم, أما إذا لم يكن لها مفهوم, لا تستطيع أن تقول بهذا الدور, ما أدري واضح هذا المعنى.
ولذا نحن ضربنا مثال قلنا إذا كان, لم نقل أكرم العالم العادل, هذا أكرم العالم العادل هذا مفهوم الوصف, هذه جملة وصفية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم قاعدة احترازية القيود وغيرها إلى آخره, نحن الآن نتكلم ليس في الموارد المختلف في الموارد المتفق الجملة الشرطية افترض أنها دالة على المفهوم.
سؤال: التفتوا جيداً, سؤال: هو أنه في المقام الطائفة الثالثة من هذا القبيل, الطائفة التي استند إليها السيّد الخوئي+, السيّد الخوئي استند إلى ماذا؟ إلى الطائفة الثالثة, الطائفة الثالثة كانت ماذا؟ روايتان معتبرتان يتذكر الأعزة, الرواية الأولى وهي رواية >دخل رجلٌ من القناطين, فقال أبو عبد الله: ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم< وقلنا أن هذه الرواية فيها دلالة أو لا دلالة فيها؟ تفصيلاً قلنا لا دلالة فيها وقفنا تفصيلاً لا نعيد.
الرواية الثانية والتي هي الأهم وهي: الرواية قال: >ليس يسألك يعترض الطريق, إنَّما يسألك خادماً يشتريها أو امرأة, فقال: هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب< طيب الآن سؤال التفتوا: هل يوجد في الرواية الثانية جملة شرطية, حتّى نقول أنها بمفهومها تدل, نعم على فرض مع أننا قلنا لا دلالة على فرض الدلالة تقول: إذا انتقل المال من الغير إليك فمحللٌ لا خمس, أما من أين استفدتم إذا كان المال في شخصك, الخمس في مالك الشخصي ففيه الخمس, هذه ففيه الخمس من أين؟ إذا كانت الجملة شرطية كنّا نقول عندما نفى تلك أثبت هذا, ولكنّنا هذا ما وقفنا فيما سبق قلنا نعم, هذه فقط تثبت التحليل في ماذا؟ إذا انتقل من الغير فتكون موافقة للطائفة الأولى الدالة على التحليل مطلقاً, ولكن مع اختلاف أن تلك موسعة وهذه مضيقة, وقلنا لا يقيد أحدهما الآخر لماذا؟ باعتبار كلتاهما مثبت.
الآن قد يأتي إلى ذهن الأعزة سيدنا إذن في قولهم >اعتق رقبة<, >اعتق رقبة مؤمنة< هناك يقولون تقييد, هناك باعتبار أدلة أخرى باعتبار وحدة الدليل ووحدة الحكم وإذا لم يكن للإيمان دخلٌ يلزم ماذا؟ لغويّة هذا القيد, قاعدة احترازية القيود ليس المفهوم, له بحث آخر. الآن ليس هكذا نحن.
إلى هنا اتضح لنا أن هذا الموقف الثالث أعزائي موقفٌ غير تام, حتّى لو سلّمنا الكبرى, الكبرى ما هي؟ وهي: أن الطائفة الثالثة تكون بمنطوقها مقيدة لشيء لطائفة وبمفهومها مقيدة للطائفة الثانية. الآن نريد أن نتنزل مع السيّد الخوئي التفتوا جيداً هذا البحث الذي أنا مراراً ذكرته, قلنا أن البحث الفقهي ليس بحث فتوى وإنما بحث تنقيح المباني حتّى انه يتمرن الطالب على هذه الحقائق, لو تنزلنا وقبلنا بأنه هذه الرواية الثانية وهي عن أبي سلمه سالم بن مُكرَم كانت ماذا؟ قضية شرطية, عند ذلك ينطبق عليها الضابط المتقدم, تكون مقيدة أو بمنطوقها مقيدة لشيء وبمفهوم مقيدة لشيء آخر, فهل يتم هذا الموقف الثالث على فرض التنزل أو لا يتم؟
الجواب: هو أنّه -بنحو الإجمال- يتم على أصلٍ ولا يتم على أصلٍ آخر. يتم على مبنىً ولا يتم على مبنىً آخر.
فالقضية لو تمت دلالة الروايتين التي هي الطائفة الثالثة فأيضاً لا يتم الموقف الثالث وهو للسيد الخوئي إلاَّ على مبنىً فالخلاف يكون خلافاً مبنائياً من يقبل هذا المبنى فيتم عنده, من لا يقبل هذا المبنى فلا يتم هذا الموقف الثالث, ما هو هذا المبنى؟ وهي مسألة مهمة وكثيرة الابتلاء أيضاً.
وهي أنه: هذا الكلام للسيد الخوئي لو تمت دلالة الروايتين يعني الشرط متوفر في الطائفة الثالثة يتم على مبنى نظرية انقلاب النسبة ولا يتم على منكر انقلاب النسبة, يعني: جنابك في علم الأصول إذا آمنت بقاعدة انقلاب النسبة فهذا الكلام للسيد الخوئي بعد التنزل يكون كلاماً تاماً صحيحاً, أما إذا لم توافق على مبنى قاعدة انقلاب النسبة, فهذا الكلام حتّى لو سلمنا أصول الموضوعية يعني الطائفة الثالثة فيها الضابط أيضاً لا يتم الموقف الثالث, ما هي نظرية انقلاب النسبة إجمالاً -بقدر ما يسمح له الوقت-؟
أعزائي هذه القضية من القضايا السيالة في علم الفقه, قضية انقلاب النسبة, واقعاً من العويصات أنتم عندما تدخلون في مباحث الاستدلال الفقهي في كثير – ما أريد أن أقول في الأعم الأغلب- في كثير من الموارد تبتلون بهذه القضية, أين تأتي هذه القضية؟ أعزائي, مرة يوجد عندك دليلان هذا دليل وهذا دليل, فتنظر النسبة ماذا؟ بينهما, إما التباين إما العام والخاص من وجه إما العام والخاص المطلق انتهت القضية, فتطبق عليها واحدة منها القواعد المعروفة الآن إما التباين له حسابه إما العام والخاص من وجه له حساب, إما العام والخاص بالقواعد تطبق القاعدة وانتهت القضية. ولكنه إذا تعددت الأدلة لا أنه كان عندنا طائفتان أو دليلان متعارضان, كان عندنا أكثر من اثنين صاروا ثلاثة, صارت أربعة, صارت خمسة, صارت سبعة من الأدلة كلّ واحدة منها قيد من القيود وحدة مطلقة وحدة مقيدة وحدة مقيدة بباء وحدة مقيدة بالألف وحدة عموم من وجه وحدة عموم وخصوص من وجه, يعني طوائف الأدلة أكثر من اثنين فما هو العمل؟
في الحالة الأولى وهما أنه إذا كانت الأدلة اثنين مباشرة ماذا نفعل؟ ننسب أحدهما إلى الآخر وتنتهي القضية, أما إذا تعددت, فهل التفتوا إلى القاعدة, فهل ينظر إليها في عرض واحد أو لا, ينظر بعضها إلى البعض طولياً؟ يعني أضرب مثال التفتوا جيداً: لو كان عندك دليلٌ مطلق ألف, ودليلٌ مطلق باء, ودليلٌ ثالث يقيد باء فقط لا أنه يقيد ألف, فهنا تنظر إليهما في مرتبة واحدة تقول متعارضات, أو أولاً تنظر النسبة بين باء وجيم وبعد الانتهاء من هذا تنظر النسبة من حاصل باء وجيم تنسبه إلى ألف أي منهما؟ ما أدري استطعت أن أوصل المطلب إلى الأعزة, هل يوجد ترتب في النسبة طولية في النسبة أو لا يوجد طولية في النسبة أي منهما؟
من الواضح النتيجة واحدة تكون أو مختلفة؟ في كثيرٍ من الأحيان تتبدل النتيجة يعني ماذا؟ يعني: إذا كان ألف وباء متعارضان أو متعارضين بنحو التباين فإذا قبلنا الطولية في النسبة يعني ننظر إلى باء وجيم فإذا استطاع جيم أن يسقط إطلاق باء فباء يبقى مطلق أو يصير مقيد؟ يصير مقيد, طيب فعند ذلك عندما تنسب النسبة بين باء وألف بعد أن كان كلاهما مطلق صار ألف مطلق وباء مقيد طيب تجري عليه قواعد الجمع العرفي أو قواعد الإطلاق والتقييد انتهت القضية, فالنسبة انقلبت من التباين إلى الإطلاق والتقييد. هذا إذا قبلنا بالطولية, أما إذا لم نقبل بالطولية, هذه كلها بعضها في عرض البعض الآخر.
أعزائي, حتّى يتضح محل كلامنا من هذا القبيل, نطبقها على محل الكلام, محل الكلام الأعزة واضح عندهم عندهم طائفة أولى دالة على التحليل مطلقا صحيح أم لا, طائفة ثانية دالة على عدم التحليل مطلقا, إذا نظرت إليهما فهما متباينان فإذا تباينا فلابدَّ أن نرجع إلى بحث التباين ماذا نفعل تعارض مستقر؟ نأتي إلى الطائفة الثالثة, الطائفة الثالثة تقول التحليل إذا كان الخمس في مال الغير فتحليلٌ أما إذا كان في مال نفسك فيوجد تحليل أو لا يوجد؟ لا يوجد, إذن هذه الطائفة الثالثة افترضها قضية شرطية, إذا نسبتها إلى الطائفة الثانية التي تقول التحليل مطلقا, تقول لا, التحليل إذا كان من الغير أما في مالك يوجد تحليل أو لا يوجد تحليل, إذا نسبت الطائفة الثانية وهي نفي التحليل مطلقاً نسبتها إلى الطائفة الثالثة, الطائفة الثالثة تقول نفي التحليل, ولكن بقرينة الطائفة الثالثة تقول نفي التحليل في مالك الشخصي أما إذا جاءك من الغير فيوجد تحليل, يعني الطائفة الثانية بعد أن كان فيها إطلاقٌ ببركة الطائفة الثالثة ماذا صارت مطلقة أم مقيدة؟ مقيدة, بماذا مقيدة؟ بنفي التحليل, نفي التحليل أنه لا تحليل في مالك أما إذا جاءك من الغير, فتحليل. فإذا صارت الطائفة الثانية أخرجنا منها كان فيها فردان أليس قلنا كذلك, أخرجنا أحد الفردين فنفي التحليل المقيد إذا نسبته إلى التحليل المطلق ماذا يكون؟ النسبة نسبة الإطلاق والتقييد.
الطائفة الأولى تقول التحليل مطلقاً, الطائفة الثانية تقول نفي التحليل في مالك الشخصي, إذن التحليل مطلقاً لم يبقى على إطلاقها وإنما التحليل إذا جاءك من الغير. فتكون منسجمة مع الطائفة الثالثة. وهذه هي المعروفة بنظرية انقلاب النسبة.
سؤال: طبعاً يكون في علمك, هذه القضية قضية من أوسع المسائل الأصولية, لأنّه تارةً التفتوا جيداً, أنا فقط أذكر لكم صور المسألة, صور المسألة فتوائياً وإلا بحثه التفصيلي في علم الأصول, تارةً أن يكون بين المتعارضين تباين ويوجد دليلٌ ثالث, وتارةً يوجد بين المتعارضين عموم من وجه, ويوجد دليلٌ ثالث, وثالثة يوجد بين المتعارضين عمومٌ وخصوص مطلق, يعني جمعٌ عرفي ويوجد دليل ثالث, ورابعة: هو أنه يوجد عامٌ ولكن له مخصصات متعددة, هذا المخصص يختلف عن هذا المخصص هذا المخصص يختلف عن هذا المخصص. وفي كلّ هذه الصور الأربعة, كلّ واحدة لعلها لها فروض متعددة بعضها ثلاثة فروض بعضها خمس فروض بعضها عشرة فروض فهي من أوسع المسائل الأصولية. وهي مطروحة قديماً لا يتبادر إلى ذهن الأعزة أنها مطروحة جديداً, يعني من زمان الشيخ الأنصاري ليس من المسائل المستحدثة.
تعلمون كثير من المسائل الأصولية مسائل مستحدثة, يعني لم تطرح من زمن الشيخ الأنصاري, طرحت على يد المحقق النائيني على يد المحقق العراقي على يد المحقق الأصفهاني, طرحت على يد السيّد الخوئي, طرحت على يد السيّد الصدر& وهكذا, كما في الفقه عندنا كذلك أعزائي لا تستغرب كما في الفقه عندك مسائل تطرح تدريجاً في الفصول أيضاً هناك مباني وقواعد تطرح تدريجاً.
ولذا أنا فقط الأعزة, أشير إلى مصادر المسألة وهم يحققونها أو يراجعونها إن شاء الله تعالى حتّى لا نقف طويلاً, في هذه الطبعة إعداد لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم التي هي فرائد الأصول, ج4, ص102) يقول: [بقي في المقام شيءٌ وهو أنما ذكرناه من حكم التعارض من أنّ النص يحكّم على الظاهر, والأظهر على الظاهر] هذه في قواعد الجمع العرفي تقدم النص على الظاهر والأظهر على الظاهر [لا إشكال في تحصيله في المتعارضين] يعني: إذا توجد طائفتان من الأدلة, [وأما إذا كان التعارض بين أزيد من دليلين] فالتعارض ليس مطلق ومقيد وتباين وتنتهي القضية لا, بين أزيد من دليلين, [فقد يحصل يصعب تحصيل ذلك] أن تقدم النص على الظاهر أو الأظهر على الظاهر [إذ قد يختلف حال التعارض بين اثنين منها بملاحظة أحدهما مع الثالث] أنت إذا نظرت إلى الثاني والثالث حكمٌ إذا نظرت إليهما جميعاً حكمٌ آخر, فهل يوجد ترتيب في النظر إلى النسبة طولية توجد أو لا توجد؟ مثلاً إلى أن يقول [فإن كانت النسبة العموم من وجهٍ مثلاً قد يكون النسبة بين الاثنين العموم والخصوص من وجهٍ] جيد, ولكن وينقلب بعد تلك الملاحظة إلى العموم المطلق أو بالعكس أو إلى التباين, إذا نظرت إليها بدليلين ما عندنا مشكلة, أما إذا نظرت إليها بالطولية قد ينقلب التباين إلى العموم والخصوص أو بالعكس ما يفرق.
هذا البحث بشكل تفصيلي يدخل فيه الشيخ الأنصاري الذي البحث ما فيه عنوان, الأعزة الذين عندهم غير هذه النسخة, لأنه هنا معنون انقلاب بيان النسبة هنا أيضاً يقول العنوان منّا, يعني أن هذا البحث لا يوجد فيه عنوان في كتب الشيخ, هذا بحث أعزائي.
وكذلك الإخوة الذين يريدون أن يراجعون (تقريرات السيّد الشهيد+ بحسب قلم السيّد الحائري في مباحث الأصول, ج5, من القسم الثاني, تحت عنوان الأمر الثالث في انقلاب النسبة) ويدخل في بحث, طبعاً البحث جيد ومفصل أيضاً وفيه في المقام الرابع لعله بعد ذلك سأشير إليه الإخوة يراجعون من (ص660) إن شاء الله يصير عندهم وقت يراجعون إلى (ص680) تقريباً, حدود عشرين صفحة, ولو يلقون نظرة إليها لأنه قلت لكم مهمة جداً.
وكذلك في تقريرات السيّد الشهيد تقريرات السيّد الهاشمي, ج7, ص288) قال: [ويقصد بانقلاب النسبة كذا..] ثمَّ يدخل إلى البحث التفصيلي إلى (ص312) تقريباً عشرين أو خمسة وعشرين صفحة يوجد بحث هناك.
أخواني أعزائي, البحث خلافٌ شديد بين صاحب الكفاية وأتباع مدرسته وبين النائيني وأتباع مدرسته, فصاحب الكفاية ذهب إلى أنه أبداً ننظر إلى الأدلة ماذا؟ في عرضٍ واحد, لا يحق لنا غير ذلك, الإخوة الذين يريدون أن يراجعون البحث أيضاً في (الكفاية, طبعة مؤسسة آل البيت, ص451) يقول: [لا إشكال في تعيين الأظهر لو كان في البين إذا كان التعارض بين الاثنين وأما إذا كان بين الزائد عليهما فتعينه ربما لا يخلو عن خفاءٍ] إذا كان طرفين عندك في التعارض ليس مشكلة سهلة ممكن حلّها, أما إذا كانت الأطراف أكثر من اثنين وبعض الأحيان أعزائي ولعله روايات الإباحة, إباحة الخمس واقعاً بين اثنين بالدقّة تجدون لا, أن الطوائف أكثر من اثنين بعضها ثلاث بعضها أربع بعضها خمس بعض سبع أعزائي الروايات, أنت لابدَّ أن تعرف القاعدة بشكل حتّى أنه تدخل إلى المسألة, راجعوه هذا البحث هناك عند الكفاية.
النائيني كما قلنا يؤمن بنظرية انقلاب النسبة والنكتة فيه لعله إذا صار وقت أشير إليها, الأعزة يمكن أن يراجعهم هذا البحث في (أجود التقريرات, الطبعة الحديثة) ليس المجلدين, (الطبعة الحديثة, ج4, التي هي تحقيق ونشر: مؤسسة صاحب الأمر) هناك يقول: [وبالجملة] السابع تحت عنوان انظروا البحث حتّى الأعزة يراجعون إن شاء الله البحث أو لا أقل المصادر تكون بأيديهم في وقت الحاجة, تحت عنوان البحث السابع الآن من أوائله, يقول: [السابع: إذا كان التعارض بين أكثر من دليلين فقد يكون تقدم بعضها على الآخر موجباً لانقلاب النسبة, فمن هنا يظهر وجه انقلاب النسبة إذا كان أحد الدليلين المتعارضين مقروناً ولعمري أن ما ذكرناه واضحٌ بأدنى تأملٍ في موضوع الحجية] بل أحد تلامذته وهو السيّد الخوئي قال أساساً مسألة انقلاب النسبة من البديهيات, الآن أنتم ترون المساحة أو كم الفسحة واسعة, وفي المقابل صاحب الكفاية السيّد الصدر وغير السيّد الصدر تقريباً المشهور يقولون عدم تمامية انقلاب النسبة.
الإخوة الذين يريدون أن يراجعون هذا البحث أيضاً عند السيّد الخوئي موجود هذا البحث في (مصباح الأصول, الطبعة التي عندي هي الطبعة القديمة التي هي للنجف, ج3, ص386, تحت عنوان: انقلاب النسبة, هذا عنوان فيه, [إذا وقع التعارض بين أكثر من دليلين فهل تلاحظ الظهورات الأولية أو لابدَّ من ملاحظة الاثنين منها وعلاج التعارض بينهما ثمَّ تلاحظ النسبة بين أحدهما والثالث المعارض له] أي منهما توجد طولية أو لا توجد طولية. جيد.
إذن أعزائي, إلى هنا انتهينا إلى هذا البحث, وهو: أنه, طبعاً أنا حاولت بقدر ما يمكن أن أنهي البحث وإلا الإخوة يريدون واقعاً نقف يوم أو يومين عند المبادئ التصورية للبحث, حتّى الأعزة لا تصير قضايا فتوائية محضة ويراجعونها الإخوة.
إذن إلى هنا أعزائي انتهينا لو تمت الطائفة الثالثة خلاصة ما تقدم:
لو تمت الطائفة الثالثة التي نحن أشكلنا أنها غير تامة, الآن لو تنزلنا وقال أحد أنها تامة, يعني لها منطوق ولها مفهوم, فإنَّ بنينا على نظرية انقلاب النسبة فهذا الموقف الذي ذكره السيّد الخوئي موقفٌ تام, أما إذا أنكرنا قاعدة انقلاب النسبة فهذا الموقف أيضاً غير تامٍ. فلابدَّ من البحث عن وجهٍ آخر لمشكلة أخبار التحليل.
والحمد لله رب العالمين.