نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (229)

  • بسم الله الرحمن الرحيم

    و به نستعين

    و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و اله الطيبين الطاهرين

    کان الكلام في الموقف الرابع من أخبار التحليل الواردة في المقام, هذا الموقف ذهب إليه جملة من الأعلام كما أشرنا صاحب المدارك والفيض الكاشاني وصاحب الحدائق, حيث فصّلوا بين سهم الإمام وسهم السادة. قالوا: التحليل في القسم الأوّل وعدم التحليل في القسم الثاني.

    الدليل الأساسي الذي أقيم لهذا الموقف الرابع هو الوجه الذي ذكره صاحب الحدائق قال: نحن لا علاقة لنا بالروايات الواردة عن الأئمة السابقين على الإمام الثاني عشر, وإنما مدار البحث لابدَّ أن يكون في كلام الإمام الثاني عشر, وحيث أنّ ذلك, طبعاً هذا يصرح به في (الحدائق, ج12, ص450) عبارته صريحة في هذا المعنى يقول: [وبالجملة إلاَّ أنك قد عرفت أن البحث عن ذلك زمان وجودهم لا ثمرة له, فإنهم (عليهم السلام) يحللون من يريدون بما يريدون ولا اعتراض عليهم ولا نزاع معهم لما دلت عليه أخبار القسم الرابع من أن الأرض وما خرج منها لهم].

    هذا الاستدلال أو هذه الطريقة من الاستدلال قلنا فيها خلطٌ واضح بين الملكية الطولية والملكية العرضية. ذاك الذي لهم غير الذي يقع في عرض, وإلا لو كان كلّ شيء لهم أساساً لا معنى لتقسيم الخمس إلى سهم الإمام وسهم السادة, لأن كلّ شيء مرتبط بهم, هذه من موارد الخلط بين الذي يعبر عنه بالملكية الطولية والملكية العرضية أو الاعتبارية والتكوينية.

    محل الشاهد هذه الجملة, قال: [ولكن الواجب في كلّ وقتٍ الرجوع إلى إمامه] إمام ذلك الوقت [لأن الأمر له فلابدَّ من الرجوع إليه وإنما الكلام في زمن الغيبة والمرجع فيه إلى صاحب الأمر والذي وصل لنا منه التوقيع الذي تقدم >وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا<].

    إذن نحن والأدلة الدليل أن الإمام (عليه أفضل الصلاة والسلام) أحل لنا ذلك.

    شيخنا هذه العبارة الواردة في كتاب الغيبة مطلقة قالت: >وأما الخمس< فلماذا تقيدون ذلك؟ قال: نحن نقيد ذلك بدليلين: الدليل الأوّل: ظهور الآية المباركة التي صنّفت الخمس إلى أصناف وإلى سهام متعددة, سهمٌ لله ولرسوله ولذوي القربى, وسهم لليتامى والمساكين وابن السبيل, طبعاً من آلهم (عليهم أفضل الصلاة والسلام) ولذا في (ص451) يشير إلى هذه النكتة بشكل واضح, يقول: [مع أن التوقيع مطلقٌ إلاَّ أننا نقيده] إما أو بقيدٍ داخلي وإما بقيدٍ خارجي, إما بقرينة داخلية وإما بقرينة خارجية, أما القرينة الداخلية فهي ما ورد في نفس التوقيع في (ص190) قال: [وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حلٍ] الآن هذا التعبير عام ما هي القرينة؟ قال: [وأما المتلبسون بأموالنا] إذن الإمام ينسب هذا المال إلى نفسه ومن الواضح الذي ينسب إلى نفسه خصوص السهم الأوّل والثاني والثالث لما بينّاه فيما سبق.

    وأما القرائن الخارجية فهو التعبير الذي ورد في الوسائل في عدّة روايات >حقي< >حقنا< ونحو ذلك, هذه الروايات التي وردت في (الوسائل, ج9, ص502) هذه هي العبارة الواضحة في هذا المجال, طبعاً هذه الرواية هي الرواية المعروفة وهي صحيحة علي بن مهزيار أن الإمام (عليه السلام) ماذا قال؟ لم يأتي بها لفظ حقي, وإنما قال أخفف أرفع هذه السنة أفعل كذا السنوات الأخرى, يقول هذا يكشف عن أنه يفعل في ماله لا مطلقاً, هذا أولاً.

    وكذلك ما ورد في (ص543, الحديث 2) قال: >من أعوزه شيء من حقي فهو في حل<, وكذلك في (ص545, الرواية 6) >فقال (عليه أفضل الصلاة والسلام): نعلم أن حقك فيها ثابت وأنّا عن ذلك مقصرون< ولذا عبارة صاحب الحدائق في (ص451) يقول: [نعم, ظاهر توقيع التحليل هو التحليل في مجموع الخمس ولكن مقتضى الجمع بينه وبين الأدلة التي قدمناها] ما هي الأدلة؟ الآية والروايات التي قراناها [تخصيص التحليل بحقه وسياق الكلام قبل هذه العبارة] التي أشرنا إليها أموالنا وسياق العبارة يعني القرينة الداخلية [وسياق الكلام قبل هذه العبارة في أمواله] أموالنا الذي قال عنها الإمام (عليه أفضل الصلاة والسلام) قال: >وأما المتلبسون بأموالنا< [والتجوز في التعبير بابٌ واسعٌ] إذن الإمام عندما قال: وأما الخمس, يعني وأما حقنا في الخمس لا مطلق الخمس. [فقوله وأما الخمس, يعني وأما حقنا من الخمس, ومجموع الخمس .. ] إلى آخره.

    إذن هذا كلّ ما يمكن أن يقال في المقام.

    هنا يأتي إشكالٌ آخر على هذا الكلام نريد أن نتمم الوجه الذي ذكره صاحب الحدائق نخرجه من خلال بيانٍ فني.

    هنا قد يقال: إذا كان المدار على التوقعيات الصادرة من الإمام الثاني عشر, طيب لم يأتنا توقيع واحد من الإمام الثاني عشر, هناك توقيعات أخرى صادرة من الإمام الثاني عشر, لابدَّ أن ننظر إلى باقي التوقيعات لا أن نأخذ توقيعاً واحداً وفيه التحليل ثمَّ نقول انه حلل سهم الإمام في عصر الغيبة فقد حلله الإمام (عليه أفضل الصلاة والسلام) وعندما نراجع التوقيعات الأخرى الصادرة من الإمام الثاني عشر نجد أن فيها أن الإمام لا يحلل شيئاً بل فيها عدم التحليل مطلقا, كما أن هذا التحليل كما أن هذا التوقيع فيه التحليل مطلقا في قباله ماذا يوجد؟ توجد عندنا توقيعات عدم التحليل مطلقا.

    في (الوسائل, ج9, ص540) طبعاً هذه مؤسسة آل البيت كما هو معلوم للأعزة, بعبارة أخرى الإخوة الذين يريدون أن يراجعوا (الباب الثالث من أبواب الأنفال, باب وجوب إيصال حصة الإمام, الرواية السابعة) >كان فيما ورد عليّ من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان في جواب مسائلي إلى صاحب الدار: وأما ما سألت عنه من أمر من يستحل ما في يده من أموالنا, ويتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا فمن فعل ذلك فهو ملعون ونحن خصمائه, فقد قال النبي’ المستحل من عترتي ما حرم الله ملعونٌ على لساني ولسان كلّ نبي مجاب, فمن ظلمنا كان من جملة الظالمين لنا, وكانت لعنة الله عليه لقول الله عزّ وجلّ {ألا لعنة الله على الظالمين} -إلى أن قال- وأما ما سألت عنه من أمر الضياع التي لناحيتنا هل يجوز القيام بعمارتها وأداء الخراج منها وصرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية احتساباً للأجر وتقرباً إليكم فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه فكيف يحل ذلك في مالنا من فعل شيئاً من ذلك لغير أمرنا فقد استحل ..< إلى آخره.

    فالتصريح واضح بأنَّ الإمام (عليه السلام) حلل أو لم يحلل في هذا التحليل؟ لم يحلل شيئاً.

    وكذلك الرواية الواردة في نفس الباب الرواية الثامنة, الرواية: >ورد عليّ توقيعٌ من محمد بن عثمان ابتداءً لم يتقدم سؤال, بسم الله الرحمن الرحيم, لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من استحل من مالنا درهما, فقلت ..< إلى آخره.

    إذن هذا التوقيع الدال على التحليل تعارضها رواياتٌ أخرى من الإمام الثاني عشر, لأن المدار عند صاحب الحدائق ما ورد من الإمام الثاني عشر, فيقع التعارض الداخلي بين روايات التحليل وروايات عدم التحليل, رواياتٌ تدل على التحليل مطلقا, وروايات دالة على نفي التحليل مطلقا, فيقع بينهما التعارض المستقر التعارض على نحو التباين ونحو ذلك. جيد.

    من هنا صاحب الحدائق+ التفت إلى هذا الإشكال, لذا أراد أولاً: أن يخلص هذه الرواية من المعارض حتّى يتم الاستدلال بها. وإلا لو وجد لها هذا المعارض لما أمكن الاستدلال بالرواية الدالة على التحليل كما تقدم.

    ولذا أعزائي, في (ص450- 451 من الحدائق, ج12) قال: [والتوقيع الآخر الذي تقدم في أخبار القسم الثاني الدال بظاهره على التحريم وعدم الإباحة ربما أوهم ظاهر كلّ منهما المنافاة للآخر] فإذا وقع التعارض بينهما إذن لا يبقى عندنا دليلٌ على التحليل الصادر من الإمام الثاني عشر, لأن هذا التحليل يعارضه عدم التحليل كما تقدم. جيد.

    صاحب الحدائق حتّى يخلص الرواية من إشكالية المعارضة, قال بأنَّ الروايات الدالة على التحليل تبقى على ظاهرها, وهو التحليل لشيعته بالخصوص, والروايات الدالة على عدم التحليل يراد بها عدم التحليل لغير شيعتهم, ومن هنا فلا تعارض باعتبار اختلاف الموضوع فإنَّ التحليل لطائفة لنصف وعدم التحليل لصنف آخر, ومن الواضح أن التعارض فرع وحدة الموضوع وإلا مع تعدد الموضوع فلا تعارض صلاة التمام على من حضر, وصلاة القصر على من سافر, يوجد تعارض؟ الجواب: لا يوجد تعارض لأن هذا موضوع وذاك موضوع آخر. هذا حكم العامد وهذا حكم الناسي أيضاً لا تعارض لأن هذا موضوع وذاك موضوع آخر.

    قال: [والتحقيق أنه لا منافاة إذ الظاهر هو العمل بالتوقيع الدال على التحليل] هذا التحليل الذي لم يصدر فقط من الإمام الثاني عشر, بل من الإمام أمير المؤمنين إلى الإمام الثاني عشر [المعتضد بما استفاض عن آبائه وأما التوقيع الآخر فالظاهر حمله على المخالفين وأعداء الدين لترتيبه المنع واللعن على من أكل أموالهم مستحلاً] هذه إشارة إلى النكتة التي أشرنا إليها وهي نكتة مهمة جداً التفتوا إلى الرواية, الرواية الإمام (عليه السلام) هكذا يعبّر, الرواية في (ص540) هذه عبارته التي الآن قراناها قبل قليل, قال: >وأمّا ما سألت عنه من أمر من يستحل ما في يده من أموالنا ويتصرف فيه تصرفه في مالنا من غير أمرنا< يعني من غير إذن منّا, وهذا من يفعل ذلك؟ من الواضح بأنّه أتباعهم لا يفعلون ذلك, إذا فعلوا فإنما يفعلون ذلك بإذن منهم, أما من يتصرف وكأنه ماله من غير حاجة إلى إذن فلابدَّ أنه لا يعتقد بمسألة الخمس, قال: [تصرفه في ماله من غير أمرنا, فمن فعل ذلك فهو ملعونٌ] إذن هذا تفريع على هذا الصنف.

    ولذا عبارة صاحب الحدائق يقول: [لترتيبه المنع واللعن على من أكل أموالهم مستحلاً وتصرف فيها تصرفه في ماله فإنه ينادي بظاهره أن هذا المتصرف لا يثبت له مالاً] يعني لا يثبت للإمام مالاً [ولا يعترف له بحقٍ بل يرى ذلك حلال كسائر أمواله, والشيعة إنَّما تصرفوا بإذن من الإمام (عليه أفضل الصلاة والسلام)].

    إذن لا تعارض بين الروايات التي دلّت على التحليل مطلقاً والروايات التي دلّت على عدم التحليل مطلقا لأن التحليل لصنف وعدم التحليل لصنف آخر.

    هذا تمام الوجه الفني الذي ذكره صاحب الحدائق لإثبات هذا التفصيل الذي أشرنا إليه.

    أعزائي, حتّى لا ندخل في التفاصيل, نحن أجبنا عن ذلك في الدرس السابق, ولكن بنحو الإجمال, صاحب الحدائق لو لم يكن يلتزم بأمرٍ واقعاً كنّا نحتاج إلى أن نجيبه بطريقٍ آخر ولكن صاحب الحدائق, هو وخصوصاً بتصريحاته يقول أن الإمام (عليه السلام) له حق التصرف في الخمس مطلقا, الآن بأي حيثية, بحيثية الملك أو بحيثية الولاية, بأي دليلٍ كان, في عصر الحضور يصرح بهذا المعنى كما أشرنا فيما سبق, قال: بأنه [فإنهم (عليهم السلام) يحللون بمن يريدون لمن يريدون ولا اعتراض عليهم], [يحللون ما يريدون لمن يريدون ولا اعتراض عليهم] هذا في (ص450), وكذلك في (ص474) يقول: [إلاَّ أن المفهوم من أخبارهم أنهم ربما أباحوا به الناقل وحللوه به كُملاً] يعني سواء كان سهم الإمام أو سهم السادة, [كما هو صريح حديث مسمع] الذي قراناه في السابق الروايات التي دلّت على الإذن الشخصي في الإباحة [قال: وربما أنفقوا منه على الأنصاف] ربما حللوا وربما أنفقوا [ولا يسألون عن ذلك] قال: [كما يدل عليه قسمة أخبار الخمس].

    إذن أعزائي السؤال المطروح: المفارقة التي توجد في كلام صاحب الحدائق ومن على هذا النهج إما أن نقول أن الإمام له الصلاحية في أن يتصرف في الجميع أو لا؟ ولا ثالث, فإن كان يجوز له التصرف في الجميع كما دلّت عليه سيرتهم الخارجية, فكما يجوز في عصر حضورهم يجوز لهم في عصر غيبتهم هذا التفصيل من أين؟ وإن قلنا أنّه لا يحق لهم أن يتصرفوا في سهم السادة كما فصلّتم قالوا التحليل مختص بسهم الإمام وليس بسهم السادة لهذا البيان, فكما لا يحق لهم أن يبيحوا سهم السادة في عصر الغيبة, لا يحق لهم أن يتصرفوا في سهم السادة في عصر الحضور.

    فإن قلت: نستدل بالروايات الدالة على أن كلّ ما في الأرض لهم, طيب هذا خير دليل على أنهم يجوز لهم أن يتصرفوا حتّى في عصر الغيبة إذا كان كلّ شيء ملك لهم, كما تصرح أن كلّ شيء, الدليل الذي أقامه في (ص450) لإثبات مطلق التصرف لهم قال: [يحللون من يريدون بما يريدون ولا اعتراض عليهم ولا نزاع لما دلّت عليه الأخبار من أن الأرض وما خرج منها لهم (عليهم أفضل الصلاة والسلام)] طيب إذا كان الأمر كذلك, طيب لماذا ذلك فقط في عصر حضوره, يعني الإمام الثاني عشر (عليه أفضل الصلاة والسلام) لم تكن عنده هذه الصلاحية؟ لا, نفس هذه الصلاحيات الثابتة للأئمة السابقين ثابتة للإمام الثاني عشر, فلمَ التقييد بخصوص هذا الأمر.

    إذن أعزائي, الآن أنا ما أتكلم في الأصول الموضوعة للدليل الذي أقامه, لأنه هو استند إلى الآيات استند إلى الروايات استند إلى أننا لابدَّ أن نقتصر على ما قاله الإمام الثاني عشر, لو سلّمنا كلّ هذه الأصول الموضوعة وإن كان في كلّ واحدة منها مناقشة, أنا أريد أن أقول من يسلّم بهذه المقدمات لا يستطيع أن يفصل بين عصر الحضور وبين عصر الغيبة. بغض النظر عن أن هذا الوجه الذي استند إليه تامٌ في نفسه أو غير تامٍ في نفسه. حتّى لو سلّمنا تمامية جميع هذه المقدمات فتنتج هذه النتيجة وهي التفصيل بين سهم الإمام وسهم السادة أو لا تنتج؟ لا تنتج هذه النتيجة.

    إذن أعزائي هذا الموقف الرابع لا يمكن الموافقة عليه.

    الموقف الخامس: في الموقف الخامس حاولنا أنه واقعاً نحن ننتخب تلك المواقف التي يوجد فيها قائل من الأعلام, في الموقف الخامس هو الموقف الذي اختاره الشيخ حسن صاحب (منتقى الجُمان) ابن الشهيد الثاني.

    الشيخ حسن في كتابه (منتقى الجُمان, ج2, ص443) التفتوا جيداً, هذا الوجه الذي اختاره, أنا أبين أولاً الفتوى, يقول – هذه جداً مريحة هذه سهم سادة لا يوجد فيها- يقول بأنه: [الخمس المتعلق بأرباح المكاسب حلل في عصر الغيبة, أما الخمس المتعلق بغنائم دار الحرب بالغوص بغيرها ..] هذه لا يوجد فيها تحليل لا في سهم الإمام ولا في سهم السادة, أما الخمس المتعلق بأرباح المكاسب ففيه تحليل مطلقا سواء كان مرتبط بسهم الإمام أو مرتبط بسهم السادة.

    هؤلاء الذين يدفعون الخمس لو يعلمون بأنه نحن توجد عندنا هكذا معركة على قضية التحليل, الآن ما أدري كم منهم كان يدفع خمس…

    ما هو الدليل الذي أقامه؟ يستند إلى رواية صحيحة السند أيضاً معتبرة, الرواية >عن أبي عبد الله قال قلت له: أن لنا أموالاً< التفتوا >أن لنا أموالاً من غلاة وتجارات< فهذا لا يستطيع أحد أن يقول هذه في المناكح هذه في تطهير المسبيّة أو .. أبداً وإنما مرتبطة بعالم التجارات, >إنّ لنا أموالاً من غلاة وتجارات ونحو ذلك وقد علمتُ أن لك فيها حقاً, قال: فلمَ أحللنا إذن لشيعتنا< نحن إنَّما أحللنا ذلك لشيعتنا لهذا الحق الذي عندنا أين؟ في عالم التجارة, >إلاَّ لتطيب ولادتهم وكل من والى آبائي فهو في حلٍ مما في أيديهم من حقلنا فليبلغ الشاهد الغائب<.

    أتصور واضحة ما تحتاج إلى تعليق وإلا بيان بأنَّها مرتبطة بعالم الغلاة وعالم التجارات, ولذاته عبارته, يقول بعد أن يقرأ الرواية, يقول: [قلتُ: لا يخفى قوة دلالة هذا الحديث على تحليل حق الإمام] بعض الأعلام وبعض الذين راجعوا عبارة (منتقى الجُمان) قالوا لأنه -دعوني أبين هذه النكتة- صاحب الحدائق في (المجلد 12, ص443, القول العاشر) هذه عبارته, يقول: [تخصيص التحليل بخُمس الأرباح فإنه للإمام دون سائر الأصناف, وأما سائر ما فيه الخُمس فهو مشترك بينهم وبين الأصناف] بعضٌ علّق على ذلك بأنه الشيخ حسن في (منتقى الجُمان) يقول: [على تحليل حق الإمام في خصوص النوع المعروف في كلام الأصحاب بالأرباح] أنتم تقولون حق الإمام وحق السادة مع أنه هو يقول المحلل حقه من أرباح المكاسب, وحقه من أرباح المكاسب ماذا؟ سهم الإمام فقط, لا سهم السادة.

    الجواب: لا, التفتوا جيداً, مبنى عنده صاحب (منتقى الجُمان) الشيخ حسن, مبنى عنده يقول: [أساساً هذا الخُمس] أحفظوا هذه النكتة لأنها تفيدنا بعد ذلك [هذا الخمس في أرباح المكاسب أساساً ليس ثابتاً بالقرآن, ولم يثبت أيضاً بالروايات, وإنما هو حق هم وضعوه في الأموال] والآن أيضاً تنازلوا عن حقهم, فليس المراد من حق الإمام هنا في قبال سهم السادة, المراد من الحق الذي وضعه الإمام لا الحق الذي وضعته الآية للإمام.

    ولذا صاحب الحدائق ملتفت, قال: [فإنه تخصيص التحليل بخمس الأرباح فإنه للإمام دون سائر الأصناف الأخرى] ليست كلها للإمام وإنما سهم منها للإمام وسهم لغير الإمام. واضح هذا المعنى.

    إذن الشيخ حسن صاحب (منتفى الجُمان) يفصل بين الأرباح أو خمس أرباح المكاسب التي هي العُمدة الآن في زماننا الخمس فيها, فيقول أنها حُللت من قبل الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) وبين غيرها فإنها ثابتة بأي بيان؟ ما هي النكتة الفنية؟ النكتة الفنية يقول: أن خمس غير أرباح المكاسب لم يكن موضوعاً من قبلهم حتّى يُرفع من قبلهم, هو وضع من قبلهم أم وضع من قبل الآية القرآنية؟ وضع من قبل البحث القرآني والآية القرآنية فهو حكمٌ إلهي ثابت, ومن هنا فإذا لم يكن وضعه بيده فلا يكون رفعه بيده. أو تحليله بيده. هذا بيان من؟ بيان الشيخ حسن.

    أما سهم أو خمس أرباح المكاسب هو الذي وضعه بأي دليل؟ بالأدلة التي تقدم الكلام عنها الإخوة الذين كانوا يحضرون تلك الأبحاث في السنة الماضية, بينّا بأنَّ كلّ القرائن والشواهد تبين أن هذا الخمس حكمٌ ولائي صدر من الإمام فإذا كان وضعه بيده فرفعه أيضاً يكون بيده.

    الآن هذا الموقف الخامس تام أو لا؟ يأتي.

    والحمد لله رب العالمين.

    • تاريخ النشر : 2012/09/10
    • مرات التنزيل : 1811

  • جديد المرئيات