بسم الله الرحمن الرحيم
و به نستعين
و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و اله الطيبين الطاهرين
قلنا: بأنه الطوائف في المقام أو أصناف الروايات في المقام يمكن تصنيفها إلى أصناف أربعة:
الصنف الأوّل أو الطائفة الأولى: وهي الروايات التي تكلمت عن أصل تشريع الخمس وأنّه واجبٌ وأنّه لا يجوز لأحدٍ أن يتصرف في هذا الحق إلاَّ بعد إذن صاحب الحق وهذه على القاعدة لا تحتاج إلى دليل لأنه من الواضح بأنه لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلاَّ بإذنه, ومن الواضح أن هذه الطائفة من الروايات لا تتنافى مع روايات التحليل والإذن في التصرف, لماذا؟ لأنه هذه الروايات إنَّما تتصرف في موضوع الطائفة الأولى روايات التحليل, وهذا ما أشار إليه جملة من الأعلام لا نتأخر كثيراً, وهو ما أشار إليه في (فقه الشيعة, ج2, ص727) قال هناك: [وهي الروايات الدالة على تعلق الخمس بالأرباح أو غيرها من الموارد السبعة, وهذه تكون على وزان آية الخمس في الدلالة على أصل التشريع, وهذه الروايات لا تنافي شيئاً من روايات التحليل العامة أو الخاصة] التي وردت في موارد خاصة أو التحليل ماذا؟ >إنا أحللنا للشيعتنا< [لعدم المنافاة بين تشريع الحق وأنه لا يصح لأحدٍ أن يتصرف فيه, ثمَّ الإعفاء عنه من قبل صاحب الحق لمصلحة تدعوه إلى ذلك].
وهذا واضحٌ إذا قال أحدٌ لأحدٍ بأنه لا يجوز التصرف في مال زيدٍ إلاَّ بإذنه, ثمَّ ذهبت إلى بيته وأذن لك أن تتصرف في ماله, هل يقال بأنه هذا الإذن ينافي ذلك الذي قيل أنه لا يجوز؟ لا أبداً, لأنه ذاك كان معلق على عدم الإذن ومن الواضح أن المشروط عدم عند عدم شرطه.
إذن هذه الطائفة من الروايات لا تنافي روايات التحليل, ولكن هذه النكتة أحفظوها لنا الآن إلى أن يأتي التعليق على هذا الوجه, يقول: [وقد وردت هذه الروايات في الأنواع السبعة ممّا يجب فيه الخمس وقد تقدم البحث عنها] إذن يجعل كلّ أصناف الخمس نوعاً واحداً لا أنه يوجد نوعان من الخمس يعني يجعلها في دائرة واحدة, وهذا الذي أشرنا إليه فيما سبق في كلمات الأعلام قلنا أنهم يفترضون أنها نوعٌ واحد فتكون محكومة بحكم واحد. جيد.
الطائفة الأولى هذه.
أما الطائفة الثانية: فقد اتضح أيضاً بالأمس أنها أساساً لا علاقة لها بالبحث لأنها تتكلم عن أنه من وقع في يده مالٌ لغيره لا يحق له أن يتصرف فيه إلاَّ بإذنه, طيب هذه مرتبطة بمسألة أنه يجوز خيانة الأمانة أو لا تجوز خيانة الأمانة؟ الجواب: لا تجوز خيانة الأمانة, وقد قرأنا الروايات وهذه الروايات أيضاً لا منافاة بينها وبين أدلة روايات التحليل, لأنه هذه تتكلم عن أنه لا تجوز الخيانة في الأمانة وأن الإنسان إذا وقع في يده مالٌ لغيره لا يحق له أن يتصرف فيه إلاَّ بإذن من له المال, هذه الطائفة أيضاً لا إشكال أنها لا تنافي روايات التحليل.
إنَّما الكلام أين؟ في الطائفة الثالثة, وهي: الروايات التي دلّت بأنَّ الأئمة شرّعوا الخمس ولم يكتفوا بالتشريع أو الآية شرّعت الخمس وإنما الأئمة قبضوا الخمس من الناس, بل طلبوا أن يؤدوا الخمس, بل ذموا من لم يؤدي الخمس, بل نصبوا الوكلاء لقبض الأخماس. هذه واضحة, أولاً: السيرة القطعية التي كانت قائمة في عصر الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) في قرنين ونصف تقريباً, الآن ليس قرنين ونصف لا أقل قرن أو مائة وعشرين عام كانت الطريقة هذه, وهو أن الشيعة يؤدون أخماسهم إلى الأئمة ومن لم يؤدي كان يذم بل تصل إليه الرسائل وخصوصاً ما وجدناه من الإمام الثاني عشر في غيبته الصغرى حيث نجد بأنه كان له وكلاء ويقبضون الأخماس, بل يذمون من لم يؤدي الخمس والشيعة أيضاً كان عندهم هذا أمرٌ متسالم أنه لابدَّ أن يؤدوا الخمس, جيد.
من هنا قلنا: بأنه لابدَّ من الوقوف لمعرفة النسبة بين الروايات الدالة على التحليل التي تقدم الكلام عنها, حدود عشرين رواية, وإن كان لم يصح منها إلاَّ سبعة أو ثمانية ولكن قلنا لا يؤثر كثيراً هذا أولاً, وبين الروايات الناصة على وجوب على أن الأئمة كانوا يأخذون الخمس.
السؤال المطروح هنا: وهي ما هي النسبة بين هاتين الطائفتين التي هي الطائفة الثالثة وإن شئت أن تعبر عن روايات التحليل الطائفة الرابعة.
إذن لا تنافي بين الطائفة الأولى والطائفة الرابعة روايات التحليل, ولا تنافي بين الطائفة الثانية والطائفة الرابعة روايات التحليل, وإنما التنافي ينحصر بين الطائفة الثالثة والطائفة الرابعة. ما هي النسبة بينهما؟
هنا في هذا المورد كما يتذكر الأعزة, قال السيّد الخوئي في المستند, أن النسبة هي التباين, قال أن هذه دالة على التحليل مطلقاً بلا قيد وشرط, وتلك دالة على عدم التحليل بلا قيدٍ وشرط إذن يقع بينهما تعارض مستقر نحتاج إلى وجهٍ للجمع لا عام وخاص لا مطلق ومقيد لا حاكم ومحكوم لا وارد ومورود حتّى يقع بينه واحد من أنحاء الجمع العرفي, والإخوة يتذكرون في (ص341, من المستند) هذه عبارته كانت, قال: [نحن عندما نأتي يظهر من جملة من الأخبار إباحة الخمس للشيعة إباحة مطلقة وإذا يتذكر الأعزة قلنا المراد من الإطلاق يعني الخمس المتعلق بأموالهم أنفسهم, والخمس المتعلق بالمال عند غيرهم وانتقل إليهم] قلنا هذا هو المراد من الإطلاق الذي ذكروه في المقام ولذا احتجنا إلى وجه جمع, [بلا قيد ولا شرط] بينّا ما معنى الإطلاق هنا, [وأنهم وبإزائها ما دلّ على عدم الإباحة مطلقا] يعني ماذا؟ يعني أنه لا يباح سواء المال الذي أو الخمس في أموالهم أو الخمس الذي تعلق بمال الغير وانتقل إليهم هذا معنى الإطلاق في قبال ذلك الإجماع, ومن هنا وقع بين الطائفتين التباين احتجنا إلى وجه الجمع.
سؤال: هذا الموقف الخامس أو الموقف السادس كان؟ بلي (كلام أحد الحضور) السادس بلي, الموقف السادس ماذا يقول؟ في الموقف السادس يقولون أن روايات التحليل مطلقة, ما معنى مطلقة؟ يعني سواء كان في مال نفسه أو المنتقل إليه من غيره, فيها إطلاق فيها فردان, يعني المال محللٌ لك سواء وصل إليك من الغير أو تعلق في ماله, الذي تعلق وصل إليك من الغير, هل فيه الضمان روايات التحليل تقول لا ضمان, الخمس الذي تعلق في مالي يجب عليّ الأداء؟ روايات التحليل تقول عدم الأداء, صحيح, إذن هذه الروايات روايات التحليل فيها تحليلٌ إلى عدم وجوب الضمان وعدم وجوب الأداء, هكذا. أما روايات وجوب الخمس مختصةٌ بالمتعلق بماله, هذا لا يجب الأداء لا أنه لا يجب الضمان ذاك بحث آخر. أصلاً روايات التي هي الطائفة الثالثة, الطائفة الثالثة طائفة تقول يجب الخمس إذا تعلق بمالك, النسبة ماذا تكون بين الطائفة الثالثة والرابعة؟ المطلق والمقيد, لأن الطائفة الرابعة مطلقة الضمان والأداء هذه مرتبطة بالأداء فقط, فنجري نقيد إطلاق روايات الإباحة بروايات وجوب الخمس التي هي الطائفة الثانية, فنحتاج إلى شاهد جمع أو لا نحتاج إلى شاهد جمع؟ كما ذكره سيدنا الأستاذ السيّد الخوئي, نحتاج أو لا نحتاج؟ لا نحتاج لأنه على القاعدة إذا كان عندنا روايات تقول محللٌ لك لا ضمان ولا أداء, ثمَّ تأتي روايات تقول لا, يجب عليك الأداء فقط يرتفع الضمان, التحليل تشمل أن المال الذي جاءك من الغير وتعلق به الخمس أنت ضامن أو لست بضامن؟ الجواب: لا, لست بضامن. بمقتضى روايات التحليل, أما ما تعلق بمالي يجب الأداء أو لا يجب الأداء؟ إذا كنّا نحن وروايات التحليل نقول لا يجب الأداء, ولكن الطائفة الثالثة تقول يجب الأداء إذن نقيد إطلاق روايات التحليل بالطائفة الثالثة التي أوجبت الخمس. جيد.
هذا الوجه أعزائي, طبعاً الروايات الواردة في هذا المجال, أنت عندما تقرأها تجد بأنه الحق كما يقولون أنه أساساً روايات التحليل فيها, أنا إذا أريد أن أستعرض وقتاً كثيراً, روايات التحليل فيها إطلاق فقط أنا أشير إلى بعض الروايات أعزائي, وأنتم راجعوها تجدون نعم واقعاً مطلقة, روايات التحليل في (ج9, ص543) >قال أمير المؤمنين: هلك الناس< لا فقط شيعتنا >هلك الناس في بطونهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا ألا وأن شيعتنا< إذن مطلق الناس هلكوا يعني ما تعلق بمالك أو ما تعلق بمال غيرك, فيها إطلاق هذه الرواية, وهكذا >من أعوزه شيء من حقي< الآن هذا الحق كان في مالك مباشرة أو انتقل إليك ماذا؟ تعلق بمال الغير وانتقل إليك هذا حقه مطلق, وهكذا أعزائي, >قال: من أين دخل على الناس الزنا< قلنا هذا ليس الزنا الاصطلاحي >فقلت: لا أدري, فقال: من خمسنا أهل البيت< الآن هذا الخمس سواء تعلق بمالك أو تعلق بمال الغير وانتقل إليك >إلاَّ لشيعتنا الأطيبين< وهكذا كلّ روايات الباب أو أكثر روايات الباب فيها إطلاق, فيها إطلاق.
ولكن عندما نأتي إلى الطائفة الثالثة نجد فيها تصريح أموالكم أموالكم أموالكم, يعني المال خمسنا في مالكم في أرباحكم في تجاراتكم, والأعزة بالأمس يتذكرون الروايات أيضاً كثيرة يراجعوها يعني الطائفة الثالثة راجعناها أو قراناها بالأمس أنا أشير إلى بعض هذه الروايات أيضاً.
الإخوة يراجعونها بشكل تفصيلي, نفس الروايات التي أشرنا إليها في الطائفة الثالثة, أنظر إلى هذه الرواية, قال >أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك بذلك, فقال لي بعضهم: وأي شيء حقه؟ فلم أدري ما أجيبه, فقال: يجب عليهم الخمس فقلت ففي أي شيء يجب الخمس؟ فقال: في أمتعتهم وصناعهم< لا من المال المتعلق بغيرهم لهم في أموالهم. >فقلت: والتاجر عليه والصانع, قال: نعم, وهكذا قال: أنه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ولا غير ذلك فاختلف, فقال: عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وهكذا<.
إذن روايات الطائفة الثالثة مقيدة إما فيها قرائن لفظية مرتبطة بكم, وإما لا إطلاق لها لأنها ليست في مقام البيان حتّى من جهة المال المتعلق بمال الغير. لأنكم تعلمون لكي يثبت الإطلاق نحتاج إثبات أن المولى في مقام البيان من تلك الجهة التي نريد إثبات الإطلاق فيها.
ولذا هذا الوجه بشكل واضح وصريح أشار إليه كما قلنا في (فقه الشيعة, ج2, ص728) هناك يقول: [الطائفة الثانية الروايات المطلقة في تحليل الخمس وهي الدالة بإطلاقها على تحليل الخمس للشيعة سواء المنتقل إليهم من غيرهم أو المتعلق بأموال أنفسهم إذ من المعلوم أن ثبوت اليد على الأوّل كذا, وهذه الروايات…] إلى آخره, يشير إلى الطائفة الرابعة التي هي روايات التحليل.
إلى أن يأتي في (ص737) يقول: [طريق الجمع] ما هو طريق الجمع؟ يقول: [لا يخفى أنه لا تعارض بين كذا وكذا … نعم, تكون الرابعة] التي هي روايات وجوب الخمس عندهم طبعاً عندنا تكون الرابعة تحليل, [معارضة للثالثة] التي أن الأئمة كانوا يأخذون الخمس, [الدالة على التحليل المطلق الشامل بإطلاقه لخمس نفس الشيعة ومقتضى الصناعة هو تقييد روايات التحليل بروايات وجوب الخمس] يعني تقييد الطائفة الرابعة بالطائفة الثالثة, [لأنها أخص منها وتكون النتيجة هو التفصيل المذكور في المتن] وهو ماذا؟ وهو أن الإنسان إذا تحقق الخمس في ماله فيجب أداء الخمس ولا تحليل, أما إذا كان الخمس قد تحقق في أموال الآخرين الآن مخالفين كفار أياً كانوا ولم يؤدوا الخمس, فهل أن الشيعي ضامن أو ليس بضامن؟ الجواب: ليس بضامن, بأي دليل؟ بمقتضى روايات التحليل بعد تقييد إطلاقها بروايات وجوب الخمس وأخذ الخمس [فيكون المقصود من أخبار التحليل تحليل الخمس المتعلق بالأموال قبل الانتقال إلى الشيعة كما أن المقصود من أخبار التشديد في أداء الخمس ونصب الوكلاء من قبل الأئمة لاستلامه إنَّما هو الخمس المتعلق بأموال الشيعة أنفسهم]. واضح إلى هنا.
وهذا هو القول تقريباً المشهور بين المتأخرين وبين المعاصرين, حتّى أن السيّد الحكيم في (المستمسك, ج9, ص596) هذه عبارته, في ذيل هذه المسألة في العروة, المسألة 19 من هذه المسائل قال: [إذا انتقل من شخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه كالكافر ونحوه لم يجب عليه أي على الشيعة إخراجه, فإنهم أباحوا لشيعتهم ذلك, سواء كان من ربح تجارةٍ أو غيرها وسواء كان من المناكح والمساكن والمتاجر أو غيرها] هذا كلام السيّد في العروة.
السيّد الحكيم في المستمسك هذه عبارته, يقول: [ومما ذكرنا يظهر أن المستفاد من النصوص المتقدمة هو تحليل الشيعة من الخمس الثابت فيما يكون في يد غيرهم مطلقا سواء كان من المناكح أو المساكن أو المتاجر أو غيرها, كما ذكر ذلك في المتن بل يظهر من كلماتهم أنه من المسلّمات, بل عن ظاهر البيان أنه ممّا أطبق عليه الإمامية].
واضح صار إلى هنا.
هذا الوجه أعزائي كما قلت بأنه في (فقه الشيعة) أشار إليه الأعزة إذا يريدون أن يراجعون هذا البحث إذا هذا لم يوجد بأيديهم (فقه الشيعة) في (كتاب الخمس للسيد الهاشمي) أشار إلى هذا الوجه من غير أن يشار إلى المصدر على القاعدة, قال في (ج2, ص72) قال هناك بعد أن أشار إلى هذا الوجه راجعوا هذا الوجه (ج2, ص67) [أن مقتضى الجمع بين أخبار التحليل والروايات الكثيرة الدالة على التشديد من قبلهم في أمر الخمس والمطالبه وأخذه هو القول باختصاص التحليل وتوضيح ذلك أن الروايات يمكن تصنيفها إلى ثلاث طوائف] بإضافة الطائفة الرابعة التي أشرنا إليها. إلى أن ينتهي في (ص72) يقول: [وهذه الطائفة هي المعارضة بحسب الحقيقة -يعني الطائفة الثالثة- مع أخبار التحليل وهي باعتبارها مخصوصة بالخمس الذي يتعلق بالشيعي في ملكه إما صريحاً] كما قرأنا في بعضها, كما في مثال كذا وكذا [حيث ورد فيها جميعاً قرائن لفظية على إرادة خمس أموالهم أي الذي تعلق بهم وبأموالهم أو باعتباره القدر المتيقن] تقول لماذا لا تتمسك بمقدمات الحكمة لإثبات الإطلاق؟
يقول: باعتبار أنه من مقدمات جريان الإطلاق هو إثبات أن المولى في مقام البيان من تلك الجهة التي وقع النزاع فيها, ولم يثبت فيها أن الإمام بهذا البيان, [أو باعتباره القدر المتيقن من مفادها ولا إطلاق فيها لما كان ثابتاً من الحق على الغير قبل انتقاله إلى الشيعي ولو لعدم كونها في مقام البيان من تلك الجهة فيجمع بينها -يعني هذه الطائفة- وبين ما هو مطلق -يعني روايات التحليل- من روايات التحليل بالتخصيص فيثبت قول المشهور]. واضح إلى هنا الموقف السادس. جيد.
هنا صاحب (فقه الشيعة) طبعاً كما قلنا بالأمس أن هذا لا ينسب إلى شخص وإنما مجموعة الأقوال, هذا البحث في (فقه الشيعة) ممكن مراجعته من (ص727 إلى ص741) حدود أربعة عشر صفحة هذا الوجه موجودٌ هناك بتفصيله. ثمَّ يذكر وجهاً لهذا, يعني يذكر شاهداً لهذا الفهم, التفتوا لا شاهد جمع بين المتباينين حتّى يكون البيان الذي ذكره السيّد الخوئي, طبعاً النتيجة موافقة مع ما ذكره السيّد الخوئي, ولكن الاختلاف في الوجه الفني لتخريج فتوى المشهور.
وجه الجمع, ما ورد في المكاتبة أو المعتبرة التي أشرنا إليها وهي التي في (ص189, 190) أنظروا الإمام (عليه أفضل الصلاة والسلام) في المكاتبة ماذا يقول؟ يقول: >وأما أموالكم< وهذه صريحة أن الخمس الذي كان يأخذونه مرتبط بماذا؟ بأموالهم لا بالمال الذي تعلق الخمس الذي تعلق بمال الغير ثمَّ انتقل إليهم, التعبير >وأما أموالكم< وهذه من القرائن اللفظية >وأما أموالكم فما نقبلها إلاَّ لتطهروا< يعني نحن أغنياء عن ذلك, >فمن شاء فليصل ومن شاء فليقطع فما آتانا الله خيرٌ مما آتاكم<. ثمَّ يقول الإمام: >وأما المتلبسون بأموالنا فقد استحل< المتلبسون يعني من؟ يعني المخالفين الذين لا يعتقدون >فمن استحل منها درهماً< واضح أن الإمام هنا يفصل بين أموال الغير وبين هذا المال, ثمَّ يقول: >وأما الخمس فقد أبيح< إذن يظهر أن الإباحة مرتبطة بموضوع وأن وجوب الخمس مرتبط ماذا؟ لأن الإمام في مكاتبة واحدة يثبت وجوب الخمس ويقول يجب عليكم أن تصلونا وأيضاً يبيح ماذا؟ طيب لا يعقل أن يقال بأنه الإباحة ووجوب الخمس كان على موضوع واحد, يعني صدر الرسالة المكاتبة وذيلها تكون متهافتة وخصوصاً نحن نعلم أنها مكاتبة يعني صدرت بخطه (عليه أفضل الصلاة والسلام). بالبيان الذي تقدم.
ولذا نجد في (فقه الشيعة, ص738- 739) يقول: [ومما يؤيد ذلك ما في مكاتبة إسحاق ابن يعقوب الصادرة عن الحجة من الجمع بين التحليل والتخميس فيها معاً, ويعلم من ذلك تعدد الموضوع فيهما كما هو المصرح به فيها, وكيف كان فقد دل صدر المكاتبة على شيء وذيلها يدل على شيء آخر] إلى أن يأتي في (ص739) يقول: [وهذه المكاتبة لولا المناقشة في سندها] الذي نحن دفعنا المناقشة وقلنا أن سندها تام بالبيان الذي تقدم تفصيلاً [كانت شاهدة جمع] هذه المقصودة من شاهدة جمع ليس بالبيان الذي تقدم من من؟ من السيّد الخوئي, يعني هذا يؤيد ما فهمناه من الروايات [شاهدة جمع بين روايات التحليل والتخميس فكيف كان فهي تؤيد ما ذكرناه من تقييد مطلقات التحليل بالروايات الدالة على وجوب الخمس على أموال الشيعة كما عرفت] أيضاً كما أشرنا موجود في (الخمس للسيد الهاشمي, قال في ص74, تحت عنوان: الوجه السادس) ليس وجه سادس, هذا هو وجه آخر أو شاهد لهذا وإن كان يجعله وجهاً مستقلاً [أن مكاتبة إسحاق ابن يعقوب المباركة والصادرة عن آخر الأئمة قد جمعت بين الأمر بإيصال الخمس إليهم في صدرها وكذلك في قوله: وبين أنه أوجبت وبين التحليل] إلى أن يقول: [فتكون هذه المكاتبة بنفسها صالحة لأن تكون شاهدةً على الجمع كما قلنا, نفس المطلب هنا ولكنه يظهر أنه هذه سيرة من السلف الصالح والمعاصر أنه تنقل الأقوال بلا أن تنسب إلى أصحابها, الآن موجودة هذه الحالة موجودة في الكتب شئنا أم أبينا, [لأن تكون شاهدة على الجمع والتفصيل المذكور].
إلى هنا اتضح لنا هذا الوجه السادس أو الموقف السادس, وخلاصته في جملة واحدة, أذكر أركان هذا الوجه:
أولاً: مبني على أن الخمس نوعٌ واحد. هذا أصلاً مبني على هذا. طبعاً ليس هو فقط, الآن هذه أيضاً لا بأس أن الإخوة الأعزة, بعض الإخوة سألني قال بأنه هذا الكلام كلهم يقولون, نقول نعم, أنظروا هذا (الخمس للسيد الهاشمي, ج2, ص58) بعد أن يذكر كلام صاحب منتقى الجُمان الذي ميز بين نوعين, يقول: [ونسب إلى صاحب الذخيرة أيضاً بنحوٍ بحيث يختلف عن سائر أصناف الخمس] وهنا يوافق أو لا يوافق؟ جملة واحدة: [بل كله على حدٍ واحد] لا يوجد عندنا نوعان من الخمس حتّى تختلف الأحكام, نوع واحد من الخمس فبطبيعة الحال الحكم الآثار ما هي؟ وهذه النقطة المنهجية التي نحن اختلفنا معها مع مشهور الفقهاء قديماً وحديثاً.
يقول: فإنَّ قلت أن الإمام في جملة من الأحيان يقول حقي خمسي إلى آخره, يقول: [وإضافة الخمس والحق -هذا دفع دخل مقدر- إليهم في بعض الروايات لا تقتضي ذلك] لا توجد فيها إشارة [كيف وذلك واردة في أدلة سائر أصناف الخمس] طبعاً بتصوره السيّد الهاشمي أن القائلين باختلاف النوع من باب خمسي حقي, لا يا سيدنا ليس هذا منشأ الاختلاف, منشأ الاختلاف هو ما ذكروه وهو أنه مرة جعلوه خمساً ومرة جعلوه سدساً ومرة جعلوه واحد من أثنا عشر, يعني أزادوا وأنقصوا هذه هي النقطة الأصلية, لا أنه النقطة الأصلية أنهم أضافوه إلى أنفسهم حقي وخمسي ونحو ذلك.
إذن الركن الأوّل في هذا الموقف أن الخمس نوع واحد.
الركن الثاني في هذا الموقف أن روايات التحليل فيها إطلاقٌ فإذا أنكرنا الإطلاق فهذا الوجه يتم أو لا يتم؟ لا يتم. هذا الركن الثاني.
الركن الثالث: هو أن روايات الخمس مقيدة فتكون نسبة الإطلاق إلى التقييد.
الآن هذا الموقف تام أو لا؟ إن شاء الله تعالى يوم الأحد.
والحمد لله رب العالمين.