بسم الله الرحمن الرحيم
و به نستعين
و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و اله الطيبين الطاهرين
قلنا هذه المسألة من المسائل الابتلائية وأنه إذا انتقل مالٌ غير مخمسٍ إلى الشيعي فهل هو ضامن لذلك الخمس أو ليس ضامناً له.
طبعاً فيه فروع متعددة, من أهم هذه الفروع هي هذه المعاملات اليومية أو الهدايا التي تقدم من البعض إلى الآخر, أو الإرث ينتقل الإرث من الإنسان وهو يعلم أن المورث لم يكن مخمساً ونحو ذلك فروع هذه المسألة كثيرة جداً. ولا أحتمل تقريباً أنه لا يبتلي بها أحد, الكل مبتلى بها بشكل أو بآخر.
الرأي الذي استقر عليه السيّد الخوئي+ وتلامذته هو أنه أساساً الشيعي غير ضامنٍ لما انتقل إليه من المال غير المخمس, هو غير ضامن للخمس, سواء المنتقل إليه ممن لا يعتقد الخمس, كالمخالف وغير المخالف, أو من من يعتقد الخمس, كالشيعي, هذا الإطلاق الأوّل.
الإطلاق الثاني: سواء ذلك المال غير المخمس مرتبطٌ بأرباح المكاسب أو غير أرباح المكاسب, لا فرق. افترضوا من المعدن, افترضوا من الغوص, افترضوا من غنائم دار الحرب إذا كانت موجودة افترضوا لا يوجد بين دولة حربية ونحو ذلك, هذه الأموال كلها فيها الخمس ولكنها ليست بالضرورة داخلة في أرباح المكاسب.
استند السيّد الخوئي+ إلى روايتين, طبعاً هاتان الروايتان فيهما كلام طويل من حيث السند, ولذا السيّد الشهيد+ هذه الرواية جعلها من الروايات الضعاف في باب التحليل, الآن بغض النظر عن السند الآن نتكلم عن الدلالة.
الرواية الأولى: نحن بالنسبة إلينا لم يثبت فيها إطلاقٌ يشمل أرباح المكاسب, يعني: إذا انتقل مالٌ غير مخمس من أرباح المكاسب إلى الشيعي فإنه لا يثبت التحليل في عصر الغيبة الكبرى. السيّد الخوئي يقول يثبت التحليل, لماذا؟ لأننا أثبتنا أن هذا التحليل مرتبطٌ بغير أرباح المكاسب, فنحن لا نعتقد فيها إطلاق من هذه الجهة بما يشمل أرباح المكاسب, نعم, فيها إطلاق أن المنتقل منه كان شيعياً أو غير شيعي ولكن في غير أرباح المكاسب, التفتوا إلى النكتة. المال المنتقل من الغير شيعياً كان أو غير شيعي إذا لم يكن في أرباح المكاسب نعم, هذه الرواية دالة على التحليل.
السيّد الخوئي يقول ماذا؟ يقول: سواءً كانت مرتبطة بأرباح المكاسب أو غير أرباح المكاسب من الشيعي او غير الشيعي فيوجد فيها تحليل, نحن نوافقه في الإطلاق الأوّل يعني من الشيعي أو غير الشيعي ولا نتفق معه في الإطلاق الثاني وهو سواء كان من أرباح المكاسب أو من غير أرباح المكاسب, واضح هذا الكلام إلى هنا.
طبعاً يكون في علمكم, المشهور قالوا لا يوجد تحليل بكلا الإطلاقين, يعني لا في أرباح المكاسب ولا من الشيعي نعم إذا جاءت من المخالف ممن لا يعتقد, في أرباح المكاسب أو غير أرباح المكاسب, إذن الآن اتضح نحن موقفنا أين؟ لا مع المشهور ولا مع السيّد الخوئي وتلامذة ومن اتبع السيّد الخوئي, هذا في الرواية الأولى.
أما الرواية الثانية: بالأمس قراناها الرواية, وقلنا يوجد امتياز في هذه الرواية لا توجد في الرواية الأولى, وهي: >عن يونس بن يعقوب قال: كنت عند أبي عبد الله×, فدخل عليه رجلٌ من القناطين فقال جعلت فداك, تقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت وإنا عن ذلك مقصرون, فقال أبو عبد الله الصادق, ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم<.
إذا يتذكر الأعزة في الرواية الأولى كانت عندنا قرينة >حلل لي الفروج< التي جعلناها قرينة خاصة على أنها لا تشمل أرباح المكاسب, تلك القرينة غير موجودة هنا.
القرينة الثانية كانت هناك قال: >وما يولد منهم إلى يوم القيامة< هذه القرينة أيضاً غير موجودة هنا.
إذن القرينتان الخاصتان لتقييد الإطلاق بحيث لا يشمل أرباح المكاسب, فموجودة في هذه الرواية أو غير موجودة؟ غير موجودة, من هنا يدعى أنها شاملة لأرباح المكاسب وغير أرباح المكاسب, ولكن هذه الرواية فيها إشكال من جهة أخرى, لا من جهة السؤال, لأنه قال: >تقع في أيدينا الأرباح والتجارات ..< ونحو ذلك, لا من جهة السؤال.
هناك كان الإشكال من جهة >حلل لي الفروج< أما هذه لا توجد.
الإشكال من أين؟ الإشكال أولاً: أصلاً من قال بأنَّ هذه الرواية من روايات التحليل, لأنه ما فيها >حللنا لكم< جعلها من روايات التحليل بأي عنوان؟ الروايات السابقة كانت فيها حلل, حللنا, أحللنا, أبيح ونحو ذلك, هذه ولا واحدة منها موجودة فيها, ولكن هذا الإشكال قابل للدفع, بأي قرينة؟ بقرينة: أن الإمام× أيضاً عبر بلفظ الجمع, قال: >ما أنصفناكم< أيضا كأنه يشير إلى ذلك التحليل العام, الذي أبيح, وأحللنا, ونحل إلى غير ذلك. إذن هذه بشكل أو بآخر يمكن أن تدفع.
إنَّما المشكلة كلّ المشكلة في أنه تلك الرواية يعني صحيحة سالم بن مكرم, كان فيها >هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب والميت منهم والحي وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال. فلا إشكال في شمولها لعصر الغيبة الكبرى. والآن محل ابتلائنا عصر الغيبة الكبرى, الآن كيف نوجه عصر الحضور, ذاك بحث آخر, ليس محل ابتلائنا محل ابتلائنا أين؟ عصر الغيبة الكبرى. لكن تلك عمومها شمولها واضح للغيبة الكبرى, ولكن المشكلة أن الرواية فيها اليوم, هذه أي يوم هذه؟ إذا قلنا يوم الحضور فيشمل عصر الغيبة الكبرى أو لا يشمل؟ هذه ماذا نفعل لها, يعني حتّى لو سلّمنا كلّ البيانات يعني أنها تشمل أرباح المكاسب وأعم من المخالف وغير المخالف وأن السيّد تام وأنه هذه من روايات التحليل كلّ هذه الإشكالات حليناها, طيب هذا اليوم ماذا نفعل به؟
والغريب أن السيّد الخوئي+ لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى هذه النكتة أبداً, الإخوة إذا واجدين في مكان راجعوا كلمات السيّد الخوئي, يجدون بأنه تكلم عن هذه النكتة أو لا؟ تفضلوا, هذه الرواية يذكرها في (المستند, ص346) يقول: [كنت عند أبي عبد الله فقال أبو عبد الله: ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم< وهي وإن كانت ضعيفة السند بطريق الشيخ من أجل محمد بن سنان] الذي قلنا نحن بالنسبة إلينا أن محمد بن سنان ثقة فلا مشكلة لدينا, ولكنها معتبرة بطريق الصدوق لخلو الصدوق عن محمد بن سنان [وإن اشتمل على الحكم بن مسكين] فإنه أيضاً هو ثقة كما تقدم, [فإنه ثقة على الأظهر, وقد دلّت على التحليل بالإضافة إلى الأموال التي تقع في الأيدي] جيد, هذه التي تقع في الأيدي غير أرباح المكاسب أم تشمل أرباح المكاسب؟ لا, فيها إطلاق يشمل أرباح المكاسب, لأنه فيها أرباح وتجارات [أي تنتقل من الغير] هذا الغير بشرط أن يكون مخالفاً أو حتّى لو كان معتقداً, أيضاً الرواية ما فيها تقييد, إذن يوجد فيها إطلاقان من هاتين الجهتين. [أي تنتقل من الغير بشراء ونحوه, وأنه لا يجب على الآخذ ومن انتقل إليه إعطاء الخمس وأنهم عليهم السلام حللوا ذلك لشيعتهم] سيدنا طيب قال اليوم, طيب لو حللوا لشيعتهم إلى يوم القيامة, بلي لا مشكلة واقعاً من الروايات القوية في هذا المجال مع هنٍ وهن الذي أبينه بعد ذلك. ولكن الرواية فيها عنوان اليوم, هذا اليوم ماذا نفعل له؟ هذا أي يوم هذا.
إذا قلنا المراد منه اليوم, إذا تتذكرون هذا البحث أنا وقفت عنده, الإخوة الذين يرقمون الدروس عندهم أنا وقفت عند هذه الروايات في الدرس220, بتاريخ 8, صفر, هناك وقفنا قلنا يوجد ثلاثة أربح احتمالات في هذا اليوم:
الاحتمال الأوّل: أن المراد من هذا اليوم ما يقابل يوم السقيفة, الذي احتمله السيّد الشهيد.
الاحتمال الثاني: أن يراد من اليوم يعني يوم التقية.
الاحتمال الثالث: أن يراد من اليوم يعني يوم أن أيدينا غير مبسوطة (الحكم ليس بيدنا).
الاحتمال الرابع: أن المراد من اليوم يعني: هذه الأيام التي تعيشها الشيعة في ظروف الإمام الصادق والجواد التي ظروف عصيبة أيديهم فيها ضيق, يعني اليوم الذي قال عنه الإمام الجواد الذي قال بدل الخمس ادفعوا نصف السدس.
طيب سؤال: أي يوم؟ لا أقل أعزائي, هذا أقله, أن الرواية ماذا تصير؟ مجملة, لأنه ما ندري لأنه على بعض هذه الاحتمالات اليوم شاملٌ للغيبة الكبرى, كما لو قلنا يوم السقيفة, من الواضح أنه الآن نحن لا نعيش يوم السقيفة, أو قلنا أنه أيدينا ليست مبسوطة أيضاً يشمل عصر الغيبة الكبرى, لأن الحكم ليس بيدنا, أما إذا قلنا اليوم يوم التقية, طيب الآن لا نعيش التقية, إذن يكون شامل لعصر الغيبة الكبرى, هذه الرواية هذا التحليل إن تم يشمل غيبة الكبرى أو لا يشمل؟ نعم إذا عشنا التقية بلي, لا تدفعون الخمس, أما إذا ما عشنا التقية, الآن بحمد الله عندنا دول شيعية لا, إذا قلنا الجمع يصدق على اثنين فصاعداً, انتهى المشكلة اين.
وإذا قلنا الاحتمال الذي نحن رجحناه وهو الاحتمال الرابع, ما هو؟ الاحتمال الرابع وهو احتمال أنه الشيعة كانوا أقلية فقيرة فقراء الأئمة (عليهم السلام) يعني نفس هذا المعنى الذي أشار إليه الإمام الجواد (عليه السلام) في الصحيحة المعروفة صحيحة علي بن مهزيار قال: >إن الذي أوجبت في سنتي هذه وهي سنة عشرين ومئتين فقط لمعنىً من المعاني وسأفسر…< إلى أن يقول الإمام: >ولم أوجب ذلك عليهم في متاعٍ ولا آنيةٍ ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة إلاَّ ضيعة سأفسرها لك تخفيفاً مني عن مواليّ ومنّاً مني عليهم لما يغتاله السلطان من أموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم< لا يصير ضغط عليهم, عندهم أو ما عندهم؟ ما عندهم, فإذن هذه السنة الإمام قال اليوم المراد هذه الظروف التي كانوا يعيشونها, وهذا الاحتمال لا فقط احتمله الفقيه الهمداني, (الفقيه الهمداني في مصباح الفقيه ج14) قال أصلاً هذا هو الظاهر من الرواية, قال: (ص108, ج14) [بل بضعها ظاهرٌ في إرادة العفو عن الخمس في خصوص تلك الأزمنة لبعض العوارض المقتضية له كقوله (عليه السلام) في خبر يونس >ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم<].
الآن حتّى لو لم ندعي ظهور اليوم في تلك الظروف العصيبة لا أقل ماذا؟ الاحتمال قائم, ومع وجود الاحتمال, طبعاً إذا قلنا أن اليوم ظاهرٌ في تلك الأيام وتلك الظروف فلا يوجد عندنا مقدمات الحكمة لأنه من مقدمات الحكمة عدم نصب القرينة, وهنا نصبت القرينة على التقييد اليوم, ولو ادعا أحدٌ قال, لا يوجد ظهور لليوم في ماذا؟ في تلك الظروف العصيبة, لا أقل الاحتمال يوجد.
ولذا السيّد الشهيد& هذه القضية في (المحاضرات التأسيسية) الإخوة يراجعون, هناك هذه الاحتمالات الثلاثة أو الأربعة كلها أشار إليها في (ص482) قال: [إن في قوله >اليوم< احتمالاتٌ: الاحتمال الأوّل: أن يكون ذلك في قبال يوم السقيفة, الاحتمال الثاني: أن يكون اليوم إشارة إلى مطلق زمان عدم ظهور الدولة الحقة, الاحتمال الثالث: أن يكون اليوم إشارة إلى زمان التقية, وعلى هذا الاحتمال لا يثبت هذا الحكم في زماننا] حينئذٍ فيه شمول لعصر الغيبة الكبرى أو لا يوجد؟ هذا أيضاً الاحتمال الثالث والاحتمال الرابع هذا الاحتمال الذي نحن ذكرناه عن الفقيه الهمداني.
فلا أقل مع تعدد احتمالات اليوم الرواية ماذا؟ لا يمكن التمسك بمقدمات الحكمة لإثبات إطلاقها بنحوٍ تشمل عصر الغيبة الكبرى. وهاتان هما الروايتان التي استند إليهما السيّد الخوئي لإثبات هذه الفتوى.
وبعدم تمامية هاتين الروايتين يتضح بأنَّ هذه الفتوى المشهورة بين المعاصرين هذه لا أصل لها على مبانيهم لا على مبنايّ, لأنه أنا أساساً معتقد أن هذه الرواية ما تتكلم عن أرباح المكاسب, أنا أتكلم على مبانيهم افترضنا أن الخمس نوعٌ واحد ويشمل أرباح المكاسب فهل إذا انتقلت من شيعي لا يخمس, إذا انتقلت إليه ضامن أو ليس بضامن؟
الجواب: إذا كانت مرتبطة بغير أرباح المكاسب له حديث روايات التحليل تشمل, أما إذا كانت مرتبطة بأرباح المكاسب فلا دليل على الشمول, إذن هذه الفتوى التي استند إليها أو هذه الروايتين التي استند إليها وهذه الفتوى فتوى السيّد الخوئي وتلامذته بأنه أساساً الإنسان الشيعي إذا أخذ هبةً هديةً تجارةً معاملةً ونحو ذلك من شيعي آخر لا يخمس فله المهنأ وعليه الوزر, لا, لابدَّ أن يدفع خمسها على مبانيهم أرجع وأقول, سيدنا أنت ماذا تقول؟ ذاك بحث آخر, الآن إذا صار وقت أبين, ولكنه ذاك بحث آخر, الآن اتكلم على مباني القوم هذه الفتوى لا صحة لها.
نعم, استثنى السيّد الخوئي باب الإرث, والأعلام الذين جاؤوا بعده أيضاً استثنوا باب الإرث, قالوا بأنه إذا مات, السيّد الخوئي الإخوة إذا يريدون أن يراجعوا المسألة في (ص348) قال: [هذا كله فيما إذا كان المال المنتقل من الغير بنفسه متعلقاً للخمس] يعني كان الخمس متعلقاً بالعين, ولم ينتقل إلى الذمي, [وقد عرفت أنه حلالٌ لمن انتقل إليه بمقتضى نصوص التحليل] وقد اتضح عدم تمامية نصوص التحليل, يعني هذان النصان, [والتكليف بالأداء باقٍ على عهدة من انتقل عنه, وأما إذا انتقل مالٌ لم يكن بنفسه متعلقاً للخمس, بل الخمس ثابتٌ في ذمة من انتقل عنه] لا في العين, في الذمة, كما لو فرضنا أنه انتقل الخمس بسببٍ من الأسباب إلى ذمة الشخص لا إلى العين ومات, هنا لابدَّ أن يخرج الخمس أولاً – حتّى على مبنى السيّد الخوئي- لابدَّ أن يخرج الخمس أولاً وبعد ذلك توزيع التركة, بالنسبة إلينا لا, لا فرق سواء كان مرتبطاً بالإرث أو بغير الإرث على مبانيهم.
إذن فتحصل إلى هنا: أننا اتفقنا مع المشهور في جهةٍ واختلفنا معهم في جهة, واتفقنا مع السيّد الخوئي في جهة, على مبانيهم وإلا على مبانينا بحث آخر أتكلم على مبانيهم, الذي جعلوه أن خمس أرباح المكاسب هو نفس الخمس الثابت بالقرآن.
إذن ما ذكره السيّد الحكيم في المستمسك أيضاً على إطلاقه غير تام, لأنه في (المستمسك, ج9, ص595) قال: [ثمَّ إن ظاهر الأخبار أو منصرفها الشراء ممن لا يعتقد وجوب الخمس كالكافر والمخالف].
الجواب: لا ليس الأمر كذلك, ظاهر هذين الخبرين أعم ان اشترى من كافر أو مخالف أو شيعي, لا فرق.
نعم, فقط توجد جهة للانصراف أو جهتان وكلتاهما غير تامة.
الجهة الأولى: أن نقول بأنه أساساً في ذلك الزمان أصلاً في الأعم الأغلب الغلبة كانت التعامل مع غير المعتقد في الخمس, لأنه الشيعة قليلين كما أنتم افترضوا على سبيل المثال تذهب إلى المجتمعات العربية الإسلامية الغربية أصلاً ما تحتمل واحد بالألف أن الذي تتعامل معهم ماذا؟ ما تسألهم أنت, ولكن تذهب إلى دولة افترض أربعين مليون طيب فيها مائة وخمسين ألف شيعي طيب أنت عندما تتعامل بينك وبين الله تحتمل أن هذا الذي تتعامل معه شيعي؟ أبداً, يعني: غلبة الوجود, وقد ذكرنا أن الغلبة تؤدي إلى الانصراف أو لا تؤدي إلى الانصراف؟ لا تؤدي إلى الانصراف.
ولذا هذا التعبير الذي ذكره قال: [ولا سيّما بملاحظة الغلبة, حتّى لو فرضنا ذلك فإنَّ الغلبة لا تؤدي إلى الانصراف] هذه جهة.
الجهة الثانية: أن نفترض أن كلّ الشيعة سلمان الفارسي وأبوذر, أبداً ولا ساعة واحدة خمسهم يتأخر, إذن أنت عندما تتعامل مع الشيعي أنه جزماً يقيناً أمواله مخمسة, التي يعبر عنها السيّد الحكيم قال: [وكون بناء الشيعة على إخراج الخمس في تلك الأعصار].
الآن أنا ما أدري أن هذه القضية التاريخية السيّد الحكيم من أين استفادها؟ أنه بناء الشيعة كان في ذلك الزمان أن يدفعون ماذا؟ وقد قرأنا لا رواية وروايتين وخمسة وعشرة >وأنا عن ذلك< ماذا؟ عجيب أنا والله استغرب, هذه الرواية الصحيحة الأعلائية علي بن مهزيار قال: >إن مواليّ< من الذي يقول؟ الإمام الجواد >إن مواليّ أو بعضهم قصّروا فيما يجب عليهم< ما يدفعون خمس وإلا كانوا يدفعون الخمس وضع الشيعة ما كان في ذلك الوضع >فعلمت ذلك فأحببت أن أطهرهم< أجد مخرجاً أن هؤلاء لا يعيشوا في الحرام, هذه الرواية, ومع ذلك & يقول: [وكون بناء الشيعة على إخراج الخمس في تلك الأعصار].
إذن أن الروايات مختصة بالمخالف ولا تشمل الشيعي لا, كلامٌ غير تام. أما أنها تشمل أرباح المكاسب أيضاً وفي عصر الغيبة الكبرى هذا الإطلاق لم يثبت, أما الرواية الأولى, فواضحة وأما الرواية الثانية وإن كان فيها إطلاق يشمل أرباح المكاسب ولكن مشكلة ماذا موجودة فيها؟ مشكلة اليوم.
طبعاً هذا إذا لم نقل, >ما أنصفناكم< القرينة العامة ترد فيها, أي قرينة؟ أن نصوص التحليل مختصة بغير أرباح المكاسب, لأنه نحن ذكرنا قرينة خاصة وقرينة عامة, فإذا جعلنا هذه الرواية من روايات التحليل بقرينة الجمع >ما أنصفناكم< إذن تتكلم عن ماذا؟ عن روايات التحليل وروايات التحليل موضوعها ماذا؟ غير خمس أرباح المكاسب.
فإن قال قائل: سيدنا الرواية واضحة تجارات وأرباح, بيني وبين الله هنا, يصير ماذا؟ عندنا قرينة عامة تقول غير أرباح المكاسب, وعندنا قرينة خاصة تقول تشمل أرباح المكاسب, ولكن المشكلة تصير عندنا أين في هذا اليوم الذي لا نجد له حلاً.
إذن, فتحصل: الذي هو محل الابتلاء في مثل هذه الأيام على مباني القوم لا دليل على التحليل فيه في عصر الغيبة الكبرى, وهو إذا انتقل مالٌ من أرباح المكاسب من شيعي معتقد بالخمس فإذا وصل إلى شخصٍ شيعي آخر فلابدَّ من إخراج خمسه. هذا على مبناهم.
أما على مبنانا فإن شاء الله تعالى ما بعد التعطيل.
والحمد لله رب العالمين.