بسم الله الرحمن الرحيم
و به نستعين
و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و اله الطيبين الطاهرين
كان الكلام في التفصيل الذي ذكره سيدنا الأستاذ السيّد الخوئي في المستند. في المستند فصّل سيدنا الأستاذ بين صورتين, بين الصورة التي يكون الخمس قد تعلّق بعين المال, فلو انتقل إلى الغير فإنَّ الغير لا يكون ضامناً للخمس, للخمس الابتدائي, وإلا الخمس الثاني يقيناً يكون في ماله ومضى عليه الحول فلابدَّ أن يدفع الخمس. فمثلاً السيّد السبزواري بشكل صريح يقول: [لو وهبه شخصاً ولم يخمس فيجب عليه أن يخمس أولاً بمجرد أن يصل بيده وفي آخر السنة إذا زاد عن مؤونته يخمسه ثانياً].
الكلام فيما لو تعلق الخمس في مال الغير, في مال الشخص بلا إشكال فيه الخمس. فإذا كان الخمس قد تعلق بعين المال فنصوص التحليل شاملة له, أما إذا انتقل الخمس من العين وصار في الذمة, ثمَّ انتقل مال هذا الشخص, الآن بالإرث أو بغير الإرث باي طريق كان؟ انتقل إلى آخر, فهل هو ضامن أو ليس بضامن؟ في الإرث, يقولون نعم, يكون ضامناً, لا أنه ضامناً للخمس, التفتوا جيداً. وإنما بناءً على أن الأصل في أن الدين لا يتعلق بالتركة وإنما يبقى مقدار الدين على ذمة المورث, مات شخصٌ وعليه دينٌ وعنده تركةٌ أي مقدار من التركة تنتقل إلى الورثة, قلنا يوجد قولان أو احتمالان:
الاحتمال الأوّل: أن كلّ التركة تنتقل إلى الورثة فيكون حق الدُيان متعلقاً بهذه التركة مباشرةً, أعزائي بناءً على هذا القول أيضاً نصوص التحليل تكون شاملة, لماذا؟ لأن دين الميت وهو الخمس انتقل بعد الموت إلى عين التركة وقلنا أنه إذا تعلق الخمس بعين المال فنصوص التحليل ماذا؟ شاملة له. التفت. إذن ذاك المبنى هناك مؤثرٌ كاملاً في الفتوى وفي الاستنباط هنا.
إذا صار المبنى هناك, إذا مات المورث وكان عليه دينٌ فإنَّ التركة جميعها تنتقل إلى المورث وحق الدُيان يكون في عين هذا المال وعليهم على الورثة أن يؤدوا هذا الحق الموجود في المال بناء على هذا أيضاً نصوص التحليل شاملة, يعني لا يجب عليه.
ولكن بناءً على القول الآخر, ولعله هو التحقيق عندهم, إذا كان هناك دينٌ ومات فمقدار الدين أساساً لا ينتقل من ذمة من؟ من ذمة المورث يبقى في ذمة المورث, الذي ينتقل إلى الورثة ما زاد عن الدين, فإذن هذا ما زاد على الدين يوجد فيه حق الدُيان أو لا يوجد؟ لا يوجد فيه حق الدُيان.
نعم, في هذه التركة, الموجودة بيد الورثة, بناءً على القول الأوّل يوجد فيه الخمس مباشرة, أما بناء على القول الثاني لا يوجد فيه الخمس مباشرة وإنما يوجد فيه حق الميت في هذا المال, أي قدر عنده الميت حق؟ بمقدار دينه عنده حق في هذا المال. التفتوا جيداً. فالورثة بناء على القول الأوّل لا يجوز لهم التصرف في تمام التركة لأن حق الإمام موجود فيها.
أما بناء على القول الثاني: لا يجوز التصرف في جميع التركة لأن حق الميت فيها لا حق الإمام, ما أدري واضح البحث كاملاً على هذا المبنى.
إذن, السيّد الخوئي يبني على الاتجاه المشهور. يقول بأنه إذا مات الميت مقدار دينه في الذمة لا ينتقل من ذمته, وإنما يبقى على ذمة الميت فيكون له حقٌ في هذه التركة بأي قدرٍ يكون له الحق, بمقدار دينه. في (المستند, ص349) [وقد ذكرنا في محله أن حق الدُيان غير متعلق بالأعيان] إذا مات الإنسان ديون الشخص لا تنتقل من ذمته إلى عين ماله وإنما تبقى على ذمته. [بل تنتقل التركة إلى الورثة لكن فيما زاد على مقدار الدين] كلّ التركة لا تنتقل أي قدر ينتقل؟ مقدار ما زاد على الدين, فإذا كان الدين مستغرقاً لكل التركة فينتقل إلى الورثة شيء أو لا ينتقل؟ لا ينتقل إليهم شيء. أصلاً لا يملكون فرق كبير, مرة يملكون ولا يدفعون مالهم ولكنه لا يدفعون, مثل أنه أنت مالك لا تدفعه لصاحب الدين, ومرة أساساً أنت مالك لهذا الدين أو لست مالكاً؟ لست مالكاً أصلاً ليس ملكك هذا غصب هذا. فآثار فقهية كثيرة تترتب في تلك المسألة.
قال: [لكن فيما زاد على مقدار الدين] لماذا؟ يقول: [لتأخر مرتبة الإرث عن الدين] أساساً الإرث مترتب على عدم وجود الدين, فإذا وجد الدين لا يبقى موضوعٌ للإرث. كما نطقت به الآية, أما مقدار الدين [فهو باقٍ على ملك الميت] لا أنه بمجرد الموت تنتقل كلّ التركة من ملك الميت إلى ملك الورثة [فهو باقٍ على ملك الميت يصرف في تفريغ ذمته عنه ولم ينتقل إلى الوارث لكي يتوهم اندراجه في نصوص التحليل] هذا الملك أساساً لم يأتي إلى ملك الوارث حتّى نقول بأنه حلالٌ أو ليس بحلال.
إذن أعزائي, فيما يتعلق بالخمس, إذا تعلق بالعين وانتقل فلك المهنأ وعليه الوزر, لماذا؟ لنصوص التحليل, أما إذا كان في ذمة من؟ في ذمة من انتقل لا لا أبداً, نصوص التحليل غير شاملة لذلك.
وعلى هذا الأساس, مقتضى القاعدة في الإرث, أن الورثة مسؤول عن الخمس أو ليس مسؤولاً عن الخمس؟ الجواب: فيه تفصيل على ما قاله السيّد الخوئي, فيه تفصيل إذا كان الخمس منتقلاً إلى الذمة فلابدَّ من تفريغ ذمته أولاً, ثمَّ تقسيم التركة, أما إذا كان الخمس موجوداً في عين التركة فنصوص التحليل ماذا؟ نصوص التحليل شاملة. واضح صار هذا على مقتضى القاعدة يعني على مقتضى التفصيل الذي ذكره هنا.
ولكنه على القاعدة عندما نأتي إلى السيّد الخوئي+, في (رسالته منهاج الصالحين, المسألة 1254) يقول: [إذا علم الوارث أن مورثه لم يؤدي خمس ما تركه] يعني الخمس متعلق بماذا؟ بالمال [بما تركه] لا في الذمة التفتوا إلى العبارة أعيدها مرةً أخرى: [إذا علم الوارث] المسكين المقلد الذي هذه لابدَّ أن يفهمها في الرسالة العملية [إذا علم الوارث أن مورثه لم يؤدي خمس ما تركه] هذا يعني الخمس بمتعلق بماذا؟ مقتضى القاعدة مبنى السيّد الخوئي ما هو؟ محللٌ لماذا؟ لأن الخمس متعلق بالعين ونصوص التحليل ماذا؟ ولكنه قال [وجب عليه أداؤه على الأحوط] احتاط هنا, منشأ الاحتياط أيضاً في المستند لم يوجد الآن لعله بعد ذلك تبدل رأيه أو عنده نكتة, وهو الذي قراناه بعبارة واضحة من كلمات تلميذه السيّد الخلخالي من فقه الشيعة قال: [هذا هو مختار سيدنا الأستاذ].
نعم, وإذا علم أنه أتلف مالاً له قد تعلق به الخمس وجب إخراج خمسه من تركته كغيره من الديون, هذا على القاعدة, هذا الشق الثاني وهي: أن الخمس إذا تعلق بالذمة أساساً لابدَّ أولاً: من تفريغ الذمة ثمَّ تقسيم, ليس إعطاء الخمس, التفت جيداً, ليس أن الورثة يجب عليهم إعطاء الخمس, لا يجب عليهم إعطاء الخمس, نعم الميت افترض أصلاً ليس الخمس شيء آخر, مدين لزيد, لابدَّ أن يفرغ من ذمته أو لا؟ لابدَّ أن يفرغ ذمته وبعد ذلك تقسم. ما أدري واضح أم لا.
إذن ما ذكره السيّد الأستاذ في المنهاج ليس على القاعدة أو على ما نقحه في المستند.
طبعاً نحن أيضاً يوجد عندنا تعليقة على هذا القسم, القسم الأوّل إن شاء الله أجيب عليها, يعني الصورة الأولى وهي أنه إذا تعلق بعين المال فيه تحليل أو لا يوجد تحليل؟
القسم الثاني: إذا تعلقت ذمته بالخمس لا تعلق الخمس بعين ماله, ذمته كانت مدينة يعني لم يعطي الخمس, هنا توجد صورتان نحن في صورة نوافق القوم المشهور السيّد الخوئي, وفي صورة لا نوافق.
الصورة الأولى: أنّ المكلف والميت إذا كان من سيرته وديدنه ووضعه اعطاء الخمس وهنا صار تأخير في إعطاء الخمس ومات قبل أن يخرج, طيب المسكين لو كان حي كان ماذا يفعل؟ يعطي الخمس, طيب لابدَّ من تفريغ ذمته, أما إذا كان هو عمره ثمانين سنة أصلاً ما يعتقد بالخمس, تقول له يقول خمس ماذا؟ أصلاً لا معنى لتفريغ ذمته.
ولذا نحن نفصل نقول: إذا كان من طبعه وسيرته إعطاء الخمس تفرغ ذمته لأن المسكين لم يستطيع لم يلحق, لا شيء آخر, أما لو كان هو لو كان حياً ما يعطي أنا ما هي علاقتي؟ وهذا بحث مرتبط بالفقه.
طبعاً هذه المسألة التي ذكرها في (1254) لا تنسجم مع ما ذكره في (1258) اذهبوا دققوا واسألوا واقعاً تجدون حلاً والمسألتين واقعة صفحة في قبال صفحة تلك (1254) و.. عزيزي أنت هذه مسألة مسألتين ثلاثة أربعة خمسة المسألة الخامسة ما قبل المبحث الثاني مستحق الخمس ومصرفه, لا يوجد.. المسألة الخامسة ما قبل مستحق الخمس كلّ الطبعات هذه, الآن أرقام المسائل تختلف وإلا المسائل نفسها لم يتغير أبداً, جيد.
إذن التفتوا هو في (ص347, المسألة 1258) هو يقول بأنه: [إذا تعلق الخمس بالعين وانتقل إلى الآخر بهبةٍ أو غير هبةٍ فيكون المهنأ للمؤمن والوزر على مانع الخمس] جيد, ما الفرق بين أن ينتقل بالإرث أو أن ينتقل بالهبة, حتّى هنا تقول له المهنأ وعليه الوزر وهنا تقول الاحتياط, إلاَّ أن توجد نكتة في الإرث, جيد, إذا توجد نكتة في الإرث لابدَّ أن تبين ولم تبين في المستند لعله في مكان آخر الإخوة يبحثون عنها, جيد.
هذا كلّ كلام السيّد الخوئي+ في المقام.
سؤال: الآن نحن نمشي على مباني السيّد الخوئي يعني قبلنا من السيّد الخوئي نسلم معه وإلا مبنانا شيء آخر, نسلم معه أن نصوص التحليل تشمل حتّى أرباح المكاسب أولاً, وتختص بما إذا انتقل ومتعلقاً بعين المال ثانياً. التفتوا جيداً. السيّد الخوئي ماذا يقول؟ السيّد الخوئي يقول: أولاً: أن نصوص التحليل شاملة لأرباح المكاسب, ثانياً: أنه هذا المال إذا انتقل ليس من غير معتقدٍ بل حتّى لو انتقل من معتقد أيضاً نصوص التحليل شاملة, نعم إذا انتقل الخمس من العين إلى الذمة فنصوص التحليل غير شاملة. ما أدري واضح أم لا. إذا اتضح ذلك.
الآن السؤال الأوّل الذي نطرحه على السيّد الخوئي, سيدنا: أنت بأي استناد استندت انه إذا كان الخمس في العين نصوص التحليل شاملة, إذا كان في الذمة نصوص التحليل غير شاملة, هذه نصوص التحليل أمامنا اءتونا برواية واحدة تميز بين هذين النوعين من الخمس, الخمس أنا أريد أن أعبر عنه حتّى لا أحتاج أن أطول الجملة, المتعلق بالمال مباشرة سموه الخمس المباشر, المتعلق بالذمة ولابد من تفسير الذمة سموه الخمس غير المباشر, واضح, سيدنا: أنت الذي فصلت قلت بأنَّ المنتقل إليه إن كان الخمس مباشر تعلق الحق مباشر فنصوص التحليل شاملة, أما إذا كان تعلق الخمس غير مباشر فنصوص التحليل غير شاملة, طيب هذا يحتاج إلى بيان من النصوص والنصوص عامة لا يوجد فيها أي اشارة للتمييز بين هذين النوعين من التعارض, ما أريد أن أحتاج استقرأ النصوص الإخوة يراجعون باب الروايات التي أشار إليها صاحب الوسائل حدود 22 رواية, الإخوة يراجعونها (ص543, باب إباحة حصة الإمام من الخمس) التي هي حدوداً بالضبط 22 رواية, هذا من اين استفاد هذا المعنى هذا أولاً.
إذن عدم وجود الدليل على هذا التفصيل بين الصورتين, اللهم إلاَّ أن يقال: عنده جملة السيّد الخوئي لعله هذا مقصوده, السيّد الخوئي في (المستند) توجد عنده جملة واحدة لعله فقط هو يكون منشأ هذا التفصيل, هذه عبارته يقول: [فإنَّ مثل هذا النقل المستند إلى الإرث غير مشمول لدليل التحليل] لماذا غير مشمول إذا كان تعلق الحق غير مباشر؟ يقول: [إذ لا يصدق عليه أن فيه حقهم] فقط هذه الجملة, [إذ لا يصدق] إذا كان التعلق غير مباشر أنت ضع يدك على التركة هل يصح أن تقول فيه حقهم أو لا يصح؟ السيّد الخوئي يقول لا يصح, لماذا؟ لأنه لا يوجد فيه حق, ما أدري واضح أو لا؟ طيب من اين استفاد ذلك؟ يقول: لأنه النصوص عبّرت >نعلم أن حقك فيها ثابت< وهذه التركة لا يصدق عليها أن في هذه التركة حقهم. هذا استدلال من, أو ما يمكن أن يستدل له الذي اعتقده هو إذ لأنه تعليل [إذ لا يصدق عليه أن فيه حقهم].
إذن نكتة التمييز أدت بالسيد الخوئي أن يميز ماذا؟ يقول: إذا كان الحق مباشر يصدق عليه حقهم يشمله نصوص التحليل, أما إذا كان التعلق ماذا؟ غير مباشر, لا يصدق أن في هذه التركة حقهم.
نعم, للميت حقٌ ولكن سؤال: التفتوا جيداً, هو: الميت حقه لأجل ماذا؟ لأجل حقهم, هذا التمييز الدقي العقلي الفلسفي, أنتم أرى مكان آخر خمسين إشكال تشكلون أن هذا ليس فهم عرفي وكذا, طيب هذا الحق الذي أعطي للميت وصاحب الحق هو الميت هذا الحق من أين؟ لأجل ماذا؟ لأجل تفريغ ذمة حق ماذا؟ حق الخمس لا شيء آخر. ما أدري واضح أم لا.
إذن هذا الذي ذكره الرواية صحيح, ورد فيها عنوان حقهم, وهو يقول عرفاً لا يصدق, طبعاً ليس عرفاً, وإنما دقياً لا يصدق وإلا واقع الحال عرفاً هذا المقدار الذي أنت تريد أن تؤديه لتفريغ الذمة حق الخمس, لا شيء آخر.
ولذا تجدون أن السيّد الحائري اضطر أن يذكر تعليلاً آخر للتمييز, الآن إما في ذهنه هذا الإشكال موجود أن هذا التعليل غير تام, في (ص248) يقول: [وتوضيح ذلك: هو أن السر في كون تكليفهم للشيعي المتدين بتخميس ما انتقل إليه من غيره] هو أنه إذا قلنا له خمس التفت, إذا قلنا له خمس هذا معناه أنه نضطر به وهو ليس صاحب العصيان هو ما هي علاقته, هو عصى؟ إذن لماذا نحمله الضرر, إذن لابدَّ أن لا نحمله الضرر, أما إذا كان مرتبط بالدين طيب إذا كان هو صاحب الحق قد دفع الخمس يعني الميت قد دفع الخمس, هو بطبيعته كان ينقص, الآن أيضاً فليدفع يفرغ الذمة وبالأصل هو ناقص عنده, طيب مولانا إذا كان ذاك في الصورة الأولى أيضاً إذا كان دافع الخمس أيضاً كان.
وأنا أتصور هذا من ضيق الخناق لأنه واقعاً نكتة التمييز ما هي؟ في النصوص لا توجد عندنا نكتة تمييز بين أن يكون الحق متعلق بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر, هذا الوجه الأوّل الأوّل هذا إشكالنا الأوّل, أن هذا التعليل غير تام.
الإشكال الثاني وهو الأوضح وأدق: هو أن هناك إطلاق في نصوص التحليل تشمل الحق المباشر وغير المباشر, في الإشكال الأوّل قلنا عدم وجود الدليل على التمييز في الإشكال الثاني, ماذا؟ لوجود الدليل على عدم التمييز. من أين؟ نحن نذهب إلى الروايات التي استند إليها نفس السيّد الخوئي, السيّد الخوئي استند تتذكرون إلى صحيحة أبي سلمة سالم بن مكرم, وهو أبو خديجة عن أبي عبد الله قال: قال رجل وأنا حاضر: حلل لي الفروج< الآن دعونا من الفروج أأتي إليها >ففزع أبو عبد الله فقال له رجلٌ ليس يسألك أن يعترض الطريق إنَّما يسألك خادماً يشتريها أو أمرأة يتزوجها أو ميراثاً يصيبه< مولانا هذا الميراث الذي يصيبه تعلق به مباشر أو غير مباشر؟ يوجد قرينة على أنه يراد به إذا كان قد تعلق بعين المال وأما إذا تعلق بالذمة المرتبط.. حتّى لو احتمل أحدٌ هذا الاحتمال مقدمات الحكمة ماذا تقول؟ نثبت الإطلاق, >أو ميراثاً يصيبه< الآن هذا الميراث الذي يصيبه إن يكون هذا أو أن يكون هذا, طبعاً اللهم إلاَّ أن يقال طيب هذا مطلق روايات الدين تكون مخصصة ذاك بحث آخر.
يقول: >فقال: هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب والميت منهم والحي وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال أما والله لا يحل إلاَّ لمن أحللنا له<.
بل أكثر من ذلك >حلل لي الفروج< سؤال السائل: >حلل لي الفروج< المراد تلك السبايا الذي تعلق بهن الخمس مباشرة أو أعم؟ لأنه تارةً أنه >حلل لي< المناكح يعني التي سبيت وحق الإمام فيها, فهذه متعلق بها عين طيب الخمس متعلق بعين المال إذن هذا التحليل يكون شامل, ولكنه هل مختص بذلك كلّ من جاء وذكر الفروج ومنهم الشهيد الثاني وغير الشهيد الثاني قالوا المراد من الفروج أعم من أن تكون سبايا أو أشترين بمال غير مخمس, يعني ماذا؟ يعني أنه تعلق الخمس مباشر أو غير مباشر؟ قد يكون مباشراً وقد يكون غير مباشر, وهذا كلهم صرحوا به.
طبعاً الأصل فيها عبارة الشهيد الثاني في (حواشيه على قواعد الأحكام للعلامة الحلي) أنا ما أدري هذه مطبوعة طبعة جديدة (قواعد الأحكام للعلامة) أنا عندي هذه الطبعة الحجرية التي هذه لابدَّ أن تفتر التي عندما تريد أن تقرأ العبارة مرة تجلس هنا ومرة تجلس هناك, رحمة الله على السابقين واقعاً كيف حصلوا تحصلوا العلم, فبعد ما يذكر في المطلب الثاني في حاشية هناك مفصلة للشهيد يقول: ما هو المراد [للمناكح تفسيران] التفت جيداً, للمناكح تعلمون, مناكح ومساكن و (كلام أحد الحضور) أحسنتم فالآن يفسر المناكح الذي >حلل لي الفروج< قال: [للمناكح تفسيران: الأوّل: إسقاط الخمس في السراري المغنومة حال الغنيمة والثاني: إسقاط خمس مهر الزوجات لأن ذلك من جملة المؤون] الآن إما مهر إما اشتراء إما شيء آخر.
إذن >حلل لي الفروج< هل يختص بما تعلق به الخمس مباشرة أو الأعم من المباشر وغير المباشر؟ الأعم من المباشر وغير المباشر.
إذن فتحصل إلى هنا في جملة واحدة: أنه إذا قبل السيّد الخوئي التحليل في الصورة الأولى لابدَّ أن يلتزم بالتحليل في الصورة الثانية, إلاَّ أن يبني على عدم التحليل أنه إذا انتقل من الغير إذا كان معتقداً يعني كان شيعياً فلا تحليل, طيب هنا في كلتا الصورتين يعني لا يمكن التمييز بين الصورتين إما أن نقول بالتحليل فيهما وإما أن نقول بعدم التحليل فيهما.
تتمة الكلام على مبنانا إن شاء الله يوم السبت.
والحمد لله رب العالمين.