نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (255)

  • بسم الله الرحمن الرحيم

    و به نستعين

    و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و اله الطيبين الطاهرين

    خلاصة ما تقدم في خمس أرباح المكاسب هو أن القول المشهور في المسألة أنه لا فرق بين خمس أرباح المكاسب وبين الخمس الثابت قرآنياً, بعبارة أخرى: أنه كما أن الخمس الثابت قرآنياً يُعد من الأحكام الثابتة وله أحكامها الخاصة بها قرآنياً وروائياً نفس تلك الأحكام من حيث التعلق ومن حيث التقسيم ومن حيث مسؤولية الصرف كلها جارية في خمس أرباح المكاسب أيضاً. وهذا هو القول المشهور بين فقهائنا المعاصرين.

    في مقابل هذا القول قلنا قول آخر وهو الذي اخترناه: أن خمس أرباح المكاسب نوعاً يختلف عن خمس الغنيمة الثابتة في القرآن لأن هذا الخمس هو خمس ولائي يعني حكمٌ ولائي فلابد من التعرف على شروط هذا الحكم الولائي, وعلى هذا الأساس نحن نعتقد أن لكل من هذين النوعين أحكامهما الخاصة به, يعني الخمس الثابت قرآنياً له أحكامه وهذا الخمس له أحكامه الخاصة به.

    ولكن, فيما يتعلق بأن خمس أرباح المكاسب هو حكم ولائي يوجد اتجاهان, أشرنا إليهما فيما سبق وتترتب عليهما ثمرة أساسية سأشير إليها.

    فيما يتعلق بالقول الثاني أو الاتجاه الثاني يوجد في هذا القول الثاني اتجاهان:

    الاتجاه الأول: يعتقد أن هذا الحكم الولائي الذي صدر من الأئمة المتأخرين لم يكن مقيداً بزمان حضورهم بل شاملٌ لعصر غيبتهم (عليهم أفضل الصلاة والسلام), وعلى هذا الأساس فهو لا فرق بينه وبين الحكم الثابت, لأن الإمام× جعل حكماً ولائياً ولم يتقيد ذلك الحكم الولائي بزمان حضوره ومن هنا في قدره في أحكامه في زيادته في نقيصته في أصل وضعه ورفعه لا يوجد لأحدٍ في عصر الغيبة دورٌ حتى لو قلنا بالولاية المطلقة للفقيه. لماذا؟ لأن الإمام جعلها وعين حدودها, نعم كان حكماً ولائياً ولكن حكماً ولائياً لما بعد غيبتهم أيضاً.

    أضرب لك مثال: من قبيل أنه قلنا: إعطاء صلاحية وإذن ولاية القضاء هذا حكم ولائي صدر من الأئمة ولكن صدر من الأئمة لما بعد حضورهم في زمن غيبتهم, الشروط التي وضعوها الأحكام التي وضعوها لا يحق لأحدٍ أن يتصرف بها بالزيادة أو بالنقيصة, وهكذا حكم الافتاء يعني إذن ولاية الإفتاء للفقيه الجامع للشرائط, أنا لا استطيع أو الولي في عصر الغيبة لا يستطيع أن يقول أن الإمام اشترط خمسة شروط في المفتي أنا أجد لا, لا توجد ضرورة يكفي شرطين مثلاً, لا ليس من حقه هذا.

    فإذا ثبت أن الحكم الولائي وهذا تقسيم جديد للحكم الولائي, إذا ثبت أن الحكم الولائي صدر منهم وكان فيه إطلاقٌ أزماني يشمل عصر الغيبة أيضاً هنا ليس لرواة الحديث ولا فقهاء عصر الغيبة ولا ولي الأمر ان يزيد أو ينقص منه شيئاً.

    وهذا الاحتمال هو الاحتمال الذي احتمله السيد كاظم الحائري في (مباني فتاوى الأموال العامة) العبارة التي أتذكر أننا قراناها للأعزة في (ص230) هذه كانت عبارته بالضبط, قال: [ولا يخفى أنّ هذه الشبهة] مراده من الشبهة؟ شبهة أن خمس أرباح المكاسب هي حكمٌ ولائي وليس حكماً ثابتاً في الشريعة قال: [أول ما يقع عنه الحديث في خمس أرباح المكاسب] (ص228) [هل هو حكم إلهي أو حكمٌ ولائي] وهذا يكشف على أنه كان ملتفت إذا كان حكماً إلهياً له أحكام وإذا صار حكماً ولائياً له أحكام أخرى تختلف عن الحكم الآخر وإلا هذا التقسيم يكون فاقداً للقيمة إذا كانت الأحكام واحدة ما الفرق بين أن يكون حكماً إلهياً أو أن يكون حكماً ولائياً.

    يقول: [ولا يخفى أن هذه الشبهة لو لم يمكن حلها] يعني لو لم نستطع أن ندفع احتمال ان خمس أرباح المكاسب حكماً ولائي لم نستطع أن ندفع لأن الشواهد دالة على أنه حكم ولائي [لو لم يمكن حلها فهي لا تعني سقوط خمس أرباح المكاسب في زمن الغيبة] سيدنا لماذا؟ يقول: [إذ حتى لو افترضناه خمساً ولائياً] يعني ثبت بحكم ولائي [فهو على أي حال أمرٌ وصلنا من قبل الأئمة المتوسطين وأؤكد عليه من قبل المتأخرين] الأئمة المتأخرين [ولا زال الإمام الثاني عشر موجوداً ولم يصلنا رفعه في زمن النواب الأربعة ولا إبطاله حينما أريد تغيير شكل النيابة من الخاصة إلى العامة لكل الفقهاء] إذن على هذا الأساس نفس ذلك الحكم أيضاً ثابت في عصر الغيبة, فإذا كان ثابتاً في عصر الغيبة, يعني الحكم الولائي صادر من الإمام الثاني عشر, إذن نفس ذلك الحكم, نعم لابد أن نتعرف على شروطه وإلا لا يحق للفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة أن يزيد أو ينقص. لماذا؟ لأنه كالأحكام الولائية الأخرى الثابتة من قبلهم في عصر الغيبة الكبرى, هذا اتجاه في الحكم الولائي.

    الاتجاه الثاني الذي نحن بينّاه قلنا لا, أنه حكم ولائي صدر من الأئمة لظروف خاصة ولم يقم عندنا دليل على استمراره في عصر الغيبة الكبرى, إذن على أي أساس نقول بوجوب الخمس في أرباح المكاسب؟ قلنا: نقوله على أساسٍ آخر وهو ما أعطي الفقيه أو راوي الحديث رواة حديثنا من الصلاحية في وضعه أو رفعه في زيادته أو نقيصته. واضح صار.

    إذن لا يتبادر إلى ذهن أحد من الأعزة أنه إذا قال أن خمس أرباح المكاسب حكم ولائي فبالضرورة أنه الاتجاه فيه واحد, لا, يوجد فيه اتجاهان لابد أن المحقق يلتفت إلى نكات هذا البحث.

    الآن التفتوا جيداً, إذا بنينا على الاتجاه الأول التفتوا, إذا بنينا على الاتجاه الأول طيب بطبيعة الحال الخمس ثابت لا نستطيع أن نزيده ولا ماذا؟ لابد أن نرجع إلى الأئمة لنعرف ما هي الشروط التي وضعوها لمثل هذا الخمس فقط هذا, وعلى ذاك الأساس لا الشروط التي وضعت للخمس الثابت قرآنياً, الشروط التي وضعت للخمس الثابت ولائياً, لأنه هذه ليست نوع واحد نوعان من الخمس هذا له شروط وذاك له شروط.

    أما إذا لا بنينا على الاتجاه الثاني وهو الذي قويناه, الآن نأتي في عصر الغيبة شخص يعتقد أن هذه الصلاحية موجودة له, يحق له أن يضع هذا الخمس ويحق له أن يرفع هذا الخمس ويحق له أن يزيد هذا الخمس ويحق له أن ينقص – عبروا عنه هذه الضريبة- لأنه الخمس قلنا بأنه هذا المشترك اللفظي هذه الضريبة له الحق أن يضعها أو يرفعها له الحق أن يزيدها وأن ينقصها. التفتوا جيداً. وهذا هو الذي قراناه من كلام الإمام الجواد× في صحيحة علي بن مهزيار للاستذكار فقط في (ص501 من وسائل الشيعة الرواية الخامسة من أبواب ما يجب فيه الخمس) قال: >ولم أوجب ذلك عليهم ولا أوجب عليهم إلا الزكاة التي فرضها الله عليهم وإنما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضة التي قد حال عليهما الحول< التي قلنا من الموارد المشكلة في هذه الرواية أن الزكاة الذهب عليها الخمس أو الزكاة؟ لكن الإمام باعتبار أن حكم ولائي الخمس هذه الضريبة فجعلها على الذهب والفضة >بعد أن حال عليهما الحول< إذن وضع ما لا يوجد عليه خمس, وضع هذه الضريبة >ولم أوجب ذلك عليهم< يعني لم أوجب الخمس >في متاع ولا في آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة< أصلاً هذه السنة أنا في تجاراتكم لا أأخذ الخمس, مع أنه التجارات فيها خمس أرباح المكاسب أو لا يوجد؟ نعم يوجد, مع أن الإمام في تلك السنة قال لا خمس أوقفت هذا الحكم >ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة< ولا في ضياعكم في بساتينكم >إلا ضيعة سأفسر لك أمرها< في آخر الرواية الإمام يقول: >فأما الذي أوجب من الضياع والغلاة في كل عام فهو نصف السدس< إذن بعض وضع على ما لا يجب فيه الخمس, وهو الذهب والفضة, ورفع الخمس على ما فيه الخمس, وخفف في الضياع, ولذا تجدون كما قرأنا في رواية سابقة أيضاً في رواية رقم أربعة أنه عندما وصلوا إلى الإمام الهادي سألوه أن أباك كان قد اخذ منا نصف السدس فهل هو باقٍ على نصف السدس أو ندفع الخمس, قال: >وأنه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ولا فاختلف من قبلنا في ذلك, فقال: يجب على الضياع الخمس, فكتب وقرأه علي بن مهزيار عليه الخمس< لا الظروف الخاصة التي عاشها الإمام الجواد× ما هي الظروف؟ قال: >وذلك تخفيفاً مني عن مواليّ ومنّا لي عليهم< لماذا؟ >لما يغتال السلطان من أموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم< ظروف خاصة تعيشها أتباع مدرسة أهل البيت.

    التفت جيداً, مباشرة الإمام عجيب يا أخي أنا أتصور أن الرواية واضحة كوضوح الشمس مباشرة يقول: >وأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام< ثم يقرأ الآية {وأعلموا أنما غنمتم} ومن هنا الذين جعلوا الخمس نوعاً واحداً قالوا تهافت يوجد, أنت قبل قليل تقول لا أريد الخمس أو وضعت الخمس, بعد سطرين تقول كل عام فيه الخمس, ومن هنا ذكرنا جملة من الأعلام حتى المعاصرين قالوا الرواية مضطربة المتن, لا, الرواية ليست مضطربة المتن, لأنه الذي يتكلم عنه الإمام الجواد هو خمس أرباح المكاسب, والذي هو في كل عام هو الحكم الثابت.

    نعم, الذي أوقع الأعلام في أنهم لم يفرقوا لأن في الرواية موجودة >غنائم وفوائد< فتصوروا أن الفوائد هي المكاسب مع ان الفوائد ليست هي المكاسب. إذا تتذكرون الأعزة ارجعوا إلى أبحاث سابقة قلنا أنه ثلاثة أنواع لا نوعين, فوائد, ولذا الإمام× عندما يذكر أمثلة الفوائد لا يوجد فيها أي تعب أو جهد أبداً, التفتوا ماذا يقول؟ يقول: >والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها والجائزة من الإنسان للإنسان والميراث الذي لا يحتسب و..< أمثال ذلك, كلها لا علاقة لها أن تدخل إلى السوق وتتجار وتكسب وتجهد وتربح .. أبداً, يدخلك مال بلا جهد, هذه هي الفوائد المقصودة.

    وهذا هو الذي قلنا آية سورة الأنفال شاملة لها ليست مختصة بآية الغنائم ليست مختصة بغنائم دار الحرب. هذا بحث اتضح فيما سبق.

    الآن أعزائي, الآن على الاتجاه الثاني, الذي اعتقد به هل يجب عليه أن يرجع ليعرف كامل الظروف التي على أساسها الإمام وضع أو رفع أو زاد أو خفف أو لا علاقة له بذلك؟

    الآن الرواية واضحة أمامنا رواية الإمام الجواد وجدنا هنا وضع ما لا يوجد عليه الخمس ورفع عما فيه الخمس وخفف عما فيه الخمس, الآن في عصر الغيبة نحن عندما آمنا بالاتجاه الثاني نقطع النظر عن ذاك أو لا يحق لنا ذلك؟

    الجواب: أن هذا أصل مهم في الأحكام الولائية أن الأحكام الولائية الصادرة عن الأئمة وإن لم تكن بلحاظ مدلولها المباشر جزءً من الشريعة ولكن بلحاظ مدلولاتها غير المباشرة تُعد جزءً من الشريعة من ثابتات الشريعة, وهذا الذي أوضحناه نحن في بحث التعارض يعني ماذا؟ يعني الإمام في الظروف ألف وضع حكماً ولائياً نحن كلما عشنا الظروف ألف لا يحق لنا أن نضع إلا ذاك الحكم الولائي لا حكم ولائي آخر, لماذا؟ لأن هذا التشخيص صدر من معصوم ولم يصدر من إنسان غير معصوم حتى نتفق معه أو نختلف معه, يعني إذا وضع ذلك الحكم الولائي فقيه قال بأنه أنا أشخص الظروف الآن لابد أن نضع فيه الخمس, في نفس تلك الظروف بإمكان لفقيه آخر أن يقول لا, ليس مجال لوضع الخمس من حقه هذا, لأن الأول ليس حجة على الثاني, وهذا بخلافه إذا كان التشخيص لموضوع استحق حكماً ولائياً وضعه المعصوم (عليه أفضل الصلاة والسلام) فإنه يجب أن يلاحظ ذلك. فهو حكمٌ ثابت ولكن بهذا اللحاظ لا حكم ثابت مطلقا بل حكم ثابت كلما تحقق تلك الشروط.

    ومن هنا تتضح لنا ضرورة فهم ظروف وشروط وخصوصيات الأحكام الولائية التي صدرت عن الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام).

    يعني واقعاً نذهب لماذا أن الإمام أمير المؤمنين وضع حكماً ولائياً في زكاة الخيول لماذا؟ ننظر, عند ذلك على أساس ذاك نقول كلما تحقق هذه الظروف الخيل ماذا كان يمثل؟ يمثل كذا, إذن ما يناظر الخيول في ذلك الزمان في زماننا أيضاً ولي الأمر وظيفته ما هي؟ وظيفته أن يضع حكم ولائي مناسب لهذا الزمان, ما أدري واضح صار هذا المعنى.

    ولذا طبعاً هذا الرأي لا فقط رأي, رأي كل من آمن بالأحكام الولائية بهذا المعنى الذي أشرت إليه وهو إعطاء الصلاحية أيضا قال لابد أن ننظر أن المعصوم ماذا فعل في تلك الظروف فإذا استطعنا أن نستخرج القاعدة نبينها.

    منهم: سيدنا الشهيد+ في كتابه (الإسلام يقود الحياة, ص50) هذه عبارته, يقول: [العناصر المتحركة على يد النبي أو الوصي] إذا صدرت هناك أحكام ولائية لا ثابتة وإنما أحكام ولائية لأمور متغيرة, يقول: [وهذا المؤشر يعني أن النبي والأئمة لهم شخصيتان الأولى بوصفهم مبلغين والثانية بوصفهم قادة للمجتمع يضعون العناصر المتحركة] إلى أن يقول: [وهذه العناصر بحكم صدورها] يعني التي هي الأحكام الولائية [وهذه العناصر] هذا الذي صار سبب لأن يعبر عن كتب السيد بأنها ثقافية مراده من العناصر يعني الأحكام الولائية, فعندما قرأ عنصر قال نحن لا يوجد عندنا شيء في الفقه والأصول شيء اسمه عنصر [وهذه العناصر بحكم صدورها عن صاحب الرسالة أو ورثته المعصومين كانت ممارساتهم في هذا المجال ذات دلالة ثابتة] سيدنا تتكلم عن الأحكام المتغيرة الأحكام الولائية دلالة ثابتة من أين توجد؟ يقول نعم كل ما وجدت تلك الظروف وظيفتك ماذا؟ وظيفتك هذه الوظيفة لا أنه أنت تقول لا, اجتهد الإمام الجواد أنا عندي اجتهاد آخر. نعم في قبال مجتهدٍ آخر يحق لك ذلك, لا في قبال المعصوم. [وعلى الحاكم الشرعي أن يستفيد منها] من ماذا؟ من هذه الدلالات الثابتة, [مؤشراً إسلامياً بقدر ما لا يكون مشدوداً إلى طبيعة المرحلة التي رافقتها] يعني يجردها عن ظروفها الخاصة, لا أن يقول بأنه الإمام امير المؤمنين وضع الزكاة على الخيول, نحن أيضاً إذا وجدنا خيول فنضع الزكاة لا توجد خيول لا توجد زكاة, لا لا, الخيول باعتبار أنها كانت تمثل وسيلة النقل الأساسية افترض, الآلة الأساسية للحرب ونحو ذلك. من قبيل {واعدوا لهم ما استطعتم من قوة} يعني إذا كانت مصاديقه في ذاك الزمان كذا لابد نحن أيضاً أن نهيأ مصاديقها في هذا الزمان؟ أو مصاديقها تختلف؟ الخيول أيضاً كذلك. هذا القدر المرتبط بالمرحلة أما ما زاد عن ذلك؟ لا [ويحدد على أساس هذا المؤشر العناصر المتحركة].

    إذن أعزائي, الأحكام الولائية الصادرة إما أن تكون من النوع الأول يعني ثابتة للحضور والغيبة فلها أحكامها وإما أن تكون من النوع الثاني.

    هذا تمام الكلام في مسألة وهي من المسائل المهمة والابتلائية بل لعلها من أوضح مسائل الخمس هي هذه المسألة وهي خمس أرباح المكاسب, وقد اتضح لنا بشكل واضح وصريح حقيقة هذا الخمس أولاً, وما هي الأحكام المترتبة عليه ثانياً.

    مسألة جديدة:

    في المسألة الجديدة وهي: ما يتعلق أيضاً بكيفية تقسيم الخمس طبعاً الآن أيضاً نتكلم بشكل عام, ما منتكلم عن كيفية تقسيم خمس أرباح المكاسب, أو تقسيم خمس الثابت قرآنياً لا, لأن كلمات فقهائنا رضوان الله عليهم هي مطلقة يقولون الخمس أعم من أن يكون أرباح المكاسب أو غنائم دار الحرب او المعدن أو الكنز أو .. إلى غير ذلك. ونحن أيضاً الآن نتكلم على هذا لنرى بالأخير أنه يتم أو لا يتم.

    إذن المسألة الجديدة هي أولاً: كيف يقسم الخمس, وفي داخل هذه المسألة من المسؤول عن صرف هذا الخمس في عصر الغيبة الكبرى. لأنه افترض قسمناه من المسؤول من المتولي لذلك؟ المتولي صاحب الخمس, المتولي مطلق الفقيه الجامع للشرائط, المتولي مرجع تقليدك, المتولي المرجع الأعلى, ما هو؟ هذه كل العبارات التي أنا ذكرتها موجودة بشكل إيهامي وإبهامي وإجمالي في الرسائل العملية, مرة يعبرون بأنه لا يحق للمكلف أن يصرفها بشرط أن يحرز رضا الإمام, إذن المالك أو الذي هو صاحب الخمس هو المتولي لصرفه, ومرة يقولون لا, لابد من الاستئذان من المجتهد, اقرؤوا المسائل المنتخبة للسيد الخوئي قديماً طبعاً, وإلا في منهاج الصالحين تبدل, في المسائل المنتخبة عندي النسخة القديمة له, يقول يشترط ولا يشترط لا مرجع تقليده ولا مرجع أعلى ولا أبداً, عرفت كيف, لعله تبدل. وبعد ذلك قالوا لا, لابد أن يستأذن مرجع تقليده, ولهذا لا يحق له أن يرجع إلى غير مرجع تقليده إلا إذا تطابق الجديد هذا المرجع الذي يريد أن يرجعه ولا يقلده, تطابق مع مرجع تقليده كماً وكيفاً وصرفاً. هذا أيضاً يلزم اجتماع الأمثال اجتماع المثلين.. هذا ثالثاً, وبعض قال لا, لابد من الرجوع إلى المرجع الأعلى.

    طيب من المتولي أعزائي؟ أولاً: كيف يقسم, وثانياً: من المتولي, وأتصور الأعزة نادراً من الطلبة من لا يبتلي بهذه المسألة, في النتيجة شيء من هنا وشيء من هناك تأتيه حقوق ولا يعلم كيف يتصرف, خصوصاً بعض الأعزة ويقين عندي الآن هذا السؤال موجود في أذهانهم, وهو أنه يعلم بأنه هذا الخمس عندما يعطيه لفلان جهة أو فلان شخص أو فلان مؤسسة لا, بحسب اعتقاده ما تصرف كما ينبغي, نعم لكل وجهة نظر ولكنه هو يرى بأنه لابد أن تصرف في المورد الألف ولكنها تصرف في مورد باء وجيم هذه ما لها ضرورة الآن, طيب ماذا يفعل ما هو تكليفه واقعاً في عصر الغيبة الكبرى؟

    هذه المسألة يوجد فيها قولان:

    القول الأول: طبعاً أقوال كثيرة موجودة ولكن أنا أتكلم عن الأقوال التي هي مورد اعتماد ومورد الاحترام والقبول.

    القول الأول: يقول بأنه تقسم الأخماس أو الخمس يقسم ستة حصص أو ستة أقسام ثلاثة منها ملكيتها للإمام وثلاثة منها ملكيتها لليتامى والمساكين وابن السبيل كما أشارت إليه الآية المباركة, الآية المباركة في سورة الأنفال الآية 41, قال تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى} هذا النصف الأول هذه ثلاثة أسهم: سهم لله وسهم لرسوله وسهم لمن؟ لذي القربى, وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل, والذي اصطلح على القسم الأول منه بسهم الإمام واصطلح على القسم الثاني بسهم السادة. وأن سهم الإمام يشترط فيه الإذن باعتبار ملك الإمام والفقيه الجامع للشرائط نائبه فلابد إذا ما نجد الأصل نأخذ الإذن من النائب, أما فيما يتعلق بسهم السادة فلا, صاحب الخمس هو متولي أن يصرف. إذن سهم الإمام متولي الصرف فيه الفقيه, وسهم السادة متولي الصرف فيه شخص المكلف. هذا قول. ولعله هو القول المتعارف بين أعلام العصر.

    القول الثاني إلى غد.

    والحمد لله رب العالمين.

    • تاريخ النشر : 2012/09/10
    • مرات التنزيل : 841

  • جديد المرئيات