نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (257)

  • بسم الله الرحمن الرحيم

    و به نستعين

    و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و اله الطيبين الطاهرين

    كان الكلام في مسألة تقسيم الخمس في عصر الغيبة الكبرى أولاً, ومن المسؤول عن هذا التقسيم ثانياً. هذه المسألة التي هي محل الكلام قديماً وحديثاً وهي مسألة ابتلائية عند الجميع لا يستثنى منها أحد من الشيعة. سواء كانوا من أهل العلم أو من غير أهل العلم.

    قلنا: بأنه منشأ هذا الكلام أساساً النصوص الواردة سواء على مستوى الآية القرآنية أو على مستوى النصوص الروائية.

    والغريب أن كل هؤلاء بحسب الأقوال الموجودة في المسألة كلهم استندوا إلى هذه الآية واستندوا إلى الروايات, يعني: أن هذه الآية استند إليها القائل بالقول الأول, القائل بالقول الثاني, إذا كانت هناك أقوال أخرى أيضاً الجميع استند إلى هذه الآية المباركة من سورة الأنفال.

    وبطبيعة الحال أن كل قول من هذه الأقوال عندما استندوا إلى الآية استندوا إليها بمعونة الروايات الواردة, القول الأول القول الثاني عندما قال: أن الآية دالة على كذا, قال والدليل على ذلك النصوص الروائية الواردة وهكذا القول الثاني والثالث وغيرها..

    القول المشهور كما تعلمون بين القدماء وبين المعاصرين قديماً وحديثاً أن هذه الآية المباركة في سورة الأنفال, أولاً: تثبت الملكية أي ملكية من الواضح جداً أنها ليست هي الملكية الحقيقية التكوينية, لأنها تثبت الملكية لليتامى والمساكين وأبناء السبيل ومن الواضح أن هؤلاء ليست ملكيتهم لهذا المال ملكية حقيقية تكوينية, وإنما هي ملكية اعتبارية كما هو واضح.

    إذن الأصل الأول الذي يبتني عليه هذا القول هو أن الآية أثبتت الملكية لهؤلاء الذين ذكروا في الآية المباركة, الأصناف الذين ذكروا: لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل.

    وثانياً: أن هذه لله وللرسول ولذي القربى, هذه الواو تفيد التشريك في الملكية, تفيد التحصيص في الملكية, كما لو قلت هذا البيت أو هذا الكتاب لزيد ولعمر يعني أنه كلاهما شريك في ملكية هذا الكتاب.

    إذن الآية المباركة أولاً: أثبتت الملكية. وثانياً: أنها على نحو التشريك والتقسيم والتحصيص, وحيث أن ما كان لله فهو لرسوله إرثاً وما كان لرسوله فهو لذي القربى إرثاً وحيث أن المراد من ذي القربى هو الإمام المعصوم بحسب اصطلاحات مدرسة أهل البيت, إذن بطبيعة الحال ثلاثة سهام من هذا الخمس إنما يكون لمن؟ للإمام المعصوم (عليه أفضل الصلاة والسلام).

    وهذا هو الذي اصطلح عليه في كلماتهم بسهم الإمام.

    أما الأصناف الثلاثة الأخرى: اليتامى والمساكين وابن السبيل من الواضح أن الآية لا تدل على اختصاصها ببني هاشم, لو كنّا نحن ومقتضى الآية لا دلالة فيها على الاختصاص, نعم النصوص دلّت على أنها مختصة باليتامى والمساكين وابن السبيل من بني هاشم, ومن هنا اصطلح على هذه الأصناف الثلاثة أو على هذه السهام الثلاثة بسهم السادة.

    ومن هنا قسّم الثابت في الآية المباركة إلى سهم الإمام وإلى سهم السادة.

    ذكرنا في البحث السابق أنه بناء على هذا لا توجد مشكلة كبيرة في سهم السادة لماذا؟ باعتبار أن هؤلاء هم موجودون اليتامى والمساكين وابناء السبيل من السادة وصاحب الخمس هو المسؤول عن أداء هذا الخمس إليهم, ولا معنى حتى أولئك الذين قالوا بمقتضى أخبار التحليل أن الخمس ساقط استثنوا منه سهم السادة, قالوا أن الإمام× ليس مالكاً لسهم السادة ليس مالكاً لهذه السهام الثلاثة حتى يحلل أو لا يحلل؟

    ومن هنا هذه القضية لا توجد فيها كثير مشكلة, وإن كانت فيها مشكلة ولكنه لا توجد فيها مشكلة كثيرة, إنما المشكلة كل المشكلة في سهم الإمام.

    فيما يتعلق بسهم الإمام بعد أن قبلنا هذا الأصل وهو أن هذا ملك الإمام الملكية ماذا؟ الملكية الشخصية للإمام, الملكية التي ثبتت للإمام هي ملكٌ لهذا الشخص وهو الإمام الثاني عشر (عليه أفضل الصلاة والسلام).

    إذن ماذا نفعل بهذا المال في عصر الغيبة الكبرى, والمفروض أن صاحب المال حيٌ يرزق, كما هو اعتقادنا؟ اعتقاد مدرسة أهل البيت أن الإمام الثاني عشر الذي هو مالكٌ لهذا المال حيٌ الآن, إذن المالك حيٌ موجودٌ ولكنه لا نعرف عنوانه (عليه أفضل الصلاة والسلام), وإلا لا نعرف عنوانه لا نعرف شخصه, وإلا هو معنى كما في النصوص >يطأ بسطكم< موجود معنا يجلس يقوم يأكل يشرب يتعرف على الناس, الناس يتعرفون عليه ولكن لا يتعرفون عليه بشخصه المبارك بشخصيته الحقيقية (عليه أفضل الصلاة والسلام).

    هذا المال ماذا نفعل به؟

    هذا القول من هنا ذهب جملة من أعلام كبار الإمامية إلى أن هذا المال لا يجوز التصرف به بأي شكل من الأشكال, لا يمكن؟ لماذا؟ لأنه لا نعرف أن الإمام (عليه أفضل الصلاة والسلام) لو كان بيده هذا المال ماذا يفعل بماله هو (عليه أفضل الصلاة والسلام).

    من هنا إما ذهبوا إلى وجوب دفنه, وهو أعرف كيف يستلمه, وإما قالوا بأنه يجب أن يوصى به, يعني يجمع في الحسابات أو في الصناديق أو في مكان آخر وكل من بيده شيء يوصي لمن بعده, إلى أن يأتي واحد وكلها يأكلها مرةً واحدة.., على أي الأحوال وهكذا.

    وهذا أقوال ليست أقوال من أناس ليس لهم قدمٌ راسخ في فقه الإمامية, الذين قالوا بهذه الأقوال ليسوا أناسٌ عاديين أو مجهولين أو لا يُعرف لهم أصل.

    تعالوا معنا إلى (الحدائق ص437) هناك يقول: [المقام الثاني في بيان المذاهب في هذه المسألة واختلاف الأصحاب فيها على أقوال متشعبة أحدها: عزله والوصية به من ثقة إلى آخر إلى وقت ظهوره وإلى هذا القول ذهب شيخنا المفيد في المقنعة] ليس إنسان عادي يذهب إلى هذا القول, وهو من؟ الشيخ المفيد أحد أئمة فقهاء الإمامية. ولهذا يقول: [حيث قال: اختلف أصحابنا في حديث الخمس عند الغيبة وذهب كل فريق منهم فيه إلى مقام فمنهم من يسقط فرض إخراجه لغيبة الإمام وبعضهم يذهب إلى كنزه ويتأول خبراً أن الأرض تظهر كنوزها عند ظهور الإمام] باعتبار أن شيعته كنزوا له سهم الإمام على مدى, طيب هم لا يعلمون على مدى عشرة وعشرين, نحن الآن عندنا على مدى ألف ومئتين سنة الشيعة يجمعون له الأموال, [وأنه إذا قام دلّه الله على الكنوز فيأخذها من كل مكان, وبعضها يرى صلة الذرية وفقراء الشيعة على طريق الاستحباب, وبعضهم يرى عزله لصاحب الأمر فإن خشي إدراك الموت قبل ظهوره وصى به إلى من يثق به في عقله وديانته حتى يسلم إلى الإمام ثم إن أدرك قيامه وإلا أوصى به إلى من يقوم مقامه في الثقة والديانة ثم على هذا الشرط إلى أن يظهر, وهذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدمه, لأن الخمس حقٌ وجب لصاحبه لم يرسم فيه قبل غيبته حتى يجب الانتهاء إليه فوجب حفظه عليه إلى وقت إيابه والتمكن من إيصاله ونحو ذلك] العبارة طويلة الأعزة يراجعونها.

    هذه كلها نتائج نظرية الملكية الشخصية, لأنه ملكٌ شخصي والملك الشخصي لا يحق لأحد أن يتصرف فيه.

    ولذا نحن نقلنا في البحث السابق قلنا حتى القائل بولاية الفقيه يقول له الولاية على ما ليس ملك شخصي للإمام أما ما هو مرتبط بالملك الشخصي للإمام أساساً لم يثبت بأي دليل أن الفقيه له الولاية على الأموال الشخصية للإمام (عليه أفضل الصلاة والسلام) وهذا الكلام يقوله السيد الإمام الخميني+ الذي هو يقول بأنه كل ما ثبت من صلاحيات للإمام المعصوم فهي ثابتة للفقيه الجامع للشرائط, ولكن عندما يصل إلى هذه القضية يقول لا, هذه مستثناة لأنه هذه أمور شخصية ولم يثبت أن الفقيه له الولاية على الأمور الشخصية للإمام.

    ولذا, أخيراً تقريباً لعله تأريخه مئتين سنة ثلاثمائة سنة هذه تاريخ المسألة الأعزة يبحثونها, انتهوا إلى نظرية صرف سهم الإمام فيما يرضي الإمام, وإلا هذا القول لا أثر له في كلمات المتقدمين من فقهائنا, هذه من باب ضيق الخناق فقهاء الإمامية انتهوا إلى أنه في النتيجة لأن ذاك الذي قيل من الدفن والوصية والعزل وغيرها عقلائية أو غير عقلائية؟ غير عقلائية, فانتهوا إلى نتيجة أخرى وهي أنه ماذا نفعل؟ وهو أنه نتصرف فيها كما لو كان حياً, لو كان حياً ماذا يفعل الإمام (عليه أفضل الصلاة والسلام)؟ يتصرف فيها في تثبيت دعائم المذهب, في حفظ المذهب في تقوية المذهب في رفع حاجة المحتاجين في توسعة علوم ومعارف المذهب وهذا الذي يصطلح عليه يُصرف فيما يحرزُ به رضا الإمام.

    على فرض تمامية هذه القضية إلى الآن لا يخرج من أحشاء هذا القول دخالة المرجع والفقيه والحاكم الشرعي أبداً, لأنه إحراز رضا الإمام قضية شخصية مرتبطة بالمكلف والمكلف إن أحرز لعله صغروياً يحرز أفضل مما يحرزه الحاكم الفقيه الجامع للشرائط.

    ولذا واقعاً ربط سهم الإمام, سهم السادة انتهينا منه, ربط سهم الإمام بالفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة واقعاً يحتاج إلى مؤونة إضافية ما الدليل على ذلك؟ من هنا دخلوا على البحث الصغروي لا البحث الكبروي, قالوا كبروياً لا يشترط استرضاء أو استإذان الحاكم أو مرجع التقليد, أبداً لا علاقة له, نعم صغروياً الحاكم أو مرجع التقليد باعتباره أعلم بالجهات والأولويات فلابد من إعطائه, هذا ليس بحثاً كبروياً, يعني من الكبرى لا يخرج أنه لابد من إعطائها لمرجع التقليد. نعم, صغروياً باعتبار أنه الأعرف بالجهات العامة بالأولويات بمصالح المذهب.

    ولذا صاحب الجواهر&, هذا الفقيه الكبير في (الجواهر, ج16, ص173) قبل أن يصل في (ص177) قبل أن ننقل تلك العبارة يقول: [قد عرفت بحمد الله تعالى وضوح السبيل في مصرف حق غير الإمام] السبيل واضح, باعتبار ملك السادة والسادة لابد أن يعطى حقهم [وإن اضطرب فيه من عرفت] يقول حتى سهم السادة اضطرب به بعض الأعلام في مصرفه في عصر الغيبة, [وأما حقه] المشكلة أين؟ في حقه سهم الإمام [وأما سهمه فالذي يجول في الذهن] إذن التفتوا جيداً فيه دليل أو لا دليل عليه؟ يستند إلى آية أو رواية أو .. أبداً, يقول بمقتضى ما نفهمه من النصوص وإلا لا يوجد, من حق أي فقيه آخر كصاحب الجواهر يقول: والذي يجول في ذهني غير هذا, لا توجد ضابطة لهذا, يقول: [والذي يجول في ذهني أن حسن الظن برأفة مولانا صاحب الزمان يقضي بعدم مؤاخذتنا في صرفه على المهم من مصارف الأصناف الثلاثة الذين هم عياله في الحقيقة] يقول من باب إذن الفحوى يقيناً إذا رأيناه وقلنا له هذه صرفناها على السادة سوف لا يشكل علينا, الآن انظروا الفارق كم بالاتجاه الآخر يقول أساساً حتى سهم السادة لم يختص بالسادة لأنه ماذا؟ لأنه أزيد من حقهم, وبين من يرى أن حتى سهم الإمام لابد أن يصرف لمن؟ لسهم السادة, لأنه يقول بأنه إذا صرفناه على سهم السادة على موارده في سهم السادة فقدر متيقن.

    [بل ولا في صرفه في غير ذلك من مصارف غيرهم مما يرجح على بعضها وإن كان هم أولى وأولى عند التساوي, بل لا يبعد في النظر تعين صرفه فيما سمعتَ بعد البناء على عدم سقوطه] نصوص التحليل غير واردة [إذ غيره من الوصية به أو دفنه أو نحوهما تعريضٌ لتلفه وإذهابه من غير فائدة قطعاً بل هو إتلاف له] لا تعريض بل هو إتلاف [وأقوى من ذلك كله] آخر مطاف انتهى إليه صاحب الجواهر ماذا؟ يقول: وأقوى من ذلك كله التعامل معه تعامل مجهول المالك, [وأقوى من ذلك معاملته معاملة المال المجهول مالكه] شيخنا المالك معلوم, يقول نعم, لابد أن نتوسع في مسألة مجهول المالك ليشمل مجهول العنوان عنوانه لا ندري أين تعذر الوصول إليه, يقول: باعتبار تعذر الوصول إليه روحي له الفداء, إذ معرفة المالك باسمه ونسبه دون شخصه لا تجدي [بل لعل حكمه حكم مجهول المالك باعتبار تعذر الوصول إليه للجهل به فيتصدق به حينئذٍ عنه في عصر الغيبة] هذا الذي الآن تجدوه في الرسائل العملية أحوط وجوباً أو أحوط استحباباً التصدق منشأه ماذا؟ منشأه كلام صاحب الجواهر. واضح هذا المعنى الآن أنتم لو تراجعون الرسالة العملية كالسيد الحكيم في المستمسك يقول: [والأحوط وجوبي] يعلق الشهيد الصدر عليه استحباباً, انظروا أنا متأكد من هذه المسألة, استحباباً يعني أنه الأحوط أن يتصدق به, [ويكون ذلك وصولاً إليه على حسب غيره من الأموال التي يمتنع إيصالها إلى أصحابها والله أعلم بحقائق أحكامه].

    شيخنا ماذا تقول في مسألة يصرف في ما يرضي الإمام؟

    هذا الكلام في (ص173) يقول: [وأما الاستناد إلى إذن الفحوى] هذا الذي يعبر عنه بصرفه في ما يرضي الإمام [بالطريق المتقدم ففيه منع حصول العلم بالرضا بذلك] من أين نحن نستطيع أن نشخص رضا الإمام حتى نقول بأنه هذه صغرى ما يرضاه الإمام [إذ المصالح والمفاسد في نظر الإمام مما لا يمكن إحاطة مثلنا بذلك] أصلاً نحن أين الإمام أين إحاطة الإمام أين معرفته بالجهات أين أين معرفتنا من معرفته, كيف يمكن؟ [إن لم نقطع بعدم الإحراز فلا إشكال أننا لا نستطيع أن نقطع بالإحراز] فنبقى على الشك ومع الشك يجزي أو لا يجزي؟ لا يجزي, تكليف هذا, ولذا يقول: [التي في نظر الإمام, مما لا يمكن إحاطة مثلنا به خصوصاً ممن لم تزهد نفسه بالدنيا منّا فقد يكون صلة واحدٍ من شيعته أو إطفاء فتنةٍ بينهم أو فعل أمور لها مدخلية في الدين أولى من كل شيء في نظره] من قال بأنه دائماً إذا تزاحم رواتب طلاب الحوزة العلمية مع حاجة الشيعة افترضوا في البلدان الفقيرة التي يبيعون دينهم وبناتهم إذن الحوزات العلمية مقدمة على ذاك هذا من أين؟ من أين هذا الأصل.

    أنتم تعلمون الآن الأصل القائم عندنا ما هو؟ الحوزة أولاً فإن زاد فيذهب إلى ما زاد, يقول لعله إعطاء شيعي أو رفع فتنة أولى في نظره من كل شيء آخر.

    والشاهد على ذلك؟ يقول: والشاهد على ذلك انظروا إلى التحليلات التي صدرت منهم للأشخاص القضايا الشخصية انظروا إليها لا علاقة لها بالمسائل الدينية قضايا شخصية, والأئمة حللوها, انظروا إلى عباراته لأنها جداً مهمة هذه احفظوها هذه العبارات, قال: [فلعل صلة واحد من شيعته أو إطفاء فتنة بينهم أو فعل أمور لها مدخلية في الدين أولى من كل شيء في نظره كما يومأ إليه تحليلهم بعض الأشخاص وأقاربهم في شدة الحاجة] عجيب, إذن ليس الأقارب أولاً وإذا زاد تذهب إلى الأباعد, لا, ليس الأطراف أولاً فإذا زادت تذهب إلى الأطراف لا, لعل الأباعد أولى من الأقارب, [فكيف يمكن القطع برضاه فيما يفعله غيرهم, خصوصاً] هذه خصوصاً اكتبوها وضعوها في أمام أعينكم, هذا الكلام يقوله صاحب الجواهر متى رحلته 1266, يعني حدود 170سنة قبل, التفتوا جيداً يقول: [خصوصاً مع عدم خلوص النفس من الملكات الردية] مثل ماذا هذه الملكات الردية أمثلتها [كالصداقة والقرابة ونحوهما من المصالح الدنيوية, لذا فقد يفضل على البعض لذلك ويترك الباقي في شدّة الجوع والحيرة, بل ربما يستغني ذلك البعض] هؤلاء الحواشي والأقارب [بل يستغني ذلك البعض بقبض ما حصل له فيحتال في قبض غيره إلى تمليك زوجته وأولاده] باعتبار أنه الملاك الفقر هو أيضاً هذه كلها ملكها إلى أولاده وزوجته والذين محاطين به فإذن يحق له هل امتلأتي هل من مزيد, كم ما يعطوه يقول والله بعدُ فقير أنا مورد الحاجة, هذا يقوله الكلام أين قبل كم؟ نعم التفتوا.

    [فيحتال في قبض غيره إلى تمليك زوجته أو ولده ما عنده كي يبقى فقيراً فيقبض ما يشاء وكيف يمكن أن يقاس هذا بفعل أمير المؤمنين مع عقيل الذي فر منه لعدم صبره على تلك المؤونة ويؤمأ إلى جملة مما ذكرنا إلى ذلك, ضرورة أنه سأله ولو أغضينا عن ذلك كله وتكلفنا الجواب…] بودي أن الأعزة اليوم هذا البحث يراجعوه كاملاً.

    إذن, هذه بعض الآثار, أنا بعدُ لم أبحث أنا بعدُ في البحث التمهيدي وهو أنه أريد أن أعطي الصورة وآثار هذا القول حتى بعد ذلك نبحث, هذه جملة من الآثار المترتبة على القول بهذا التقسيم المشهور الآن بين القدماء عموماً المعاصرين والأعلام وأساتذتنا وغير أساتذتنا قائلين نصف إمام نصف سادة بهذه الطريقة. هذه واحدة من آثار تلك النظرية.

    هذا هو القول الأول في المسألة.

    هذا القول لكي يتم بغض النظر عن نتائجه التي أشرنا إليها.

    اعزائي (اطمأنوا هذه القضايا التي أنا أقولها اليوم إذا أنا ما أقولها اطمأنوا غداً الجامعات الأكاديميين الأساتذة أعداء المذهب من هم يريدون أن يسقطوا هذا المذهب يبدؤون بإخراج هذه المطالب, نحن ذهب ذاك الزمان الذي ما في كتبنا لا يخرج إلى الآخر, كله أمام الملأ موجود في كل المواقع, عند ذلك أنت إذا ما تتلافا هذا وتبينه وتعطي الأجوبة الصحيحة إذا صدرت من العدو ذاك الوقت حتى جوابك لا ينفع, تعالوا أنتم ابدؤوا نقاط الضعف نقاط الخلل نقاط الإشكال في مؤسستنا الدينية التي تمثل هوية التشيع في عصر الغيبة الكبرى, مراراً ذكرت أنا عندما أتكلم عن المؤسسة الدينية ليس القصد هو أصل المؤسسة لا لا أبداً, عنوان المؤسسة تنظيم المؤسسة هي من هوية التشيع, أنا أتكلم عمّا هو الواقع الآن في هذه المؤسسة, أتكلم عن الأشخاص لا أتكلم عن العنوان عن الموقع عن أهمية الموقع).

    هذا القول بغض النظر عن النتائج المترتبة يتوقف على تمامية أمور أربعة, فإذا تمت يتم هذا القول بغض النظر عما يعارضه من الأقوال الأخرى.

    الأمر الأول: أن ما ورد في الآية من التمليك الاعتباري معقولٌ في الواجب سبحانه وتعالى, يعني كما هو معقول أنا وأنت نملك هذا الشيء اعتباراً فإذا ذهبنا إما بعناه إما متنا ينتقل الله أيضاً عنده ملك اعتباري, هذا لابد أن يثبت فإن لم يثبت إذن هذه اللام {لله خمسه} فلا يمكن أن تحمل على لام الملكية الاعتبارية, وعلى فرض قبول أنه معقول عقلياً فلسفياً فهو عرفيٌ أيضاً يعني الله عندما نقول مالك هذه الملكية ملكية متعارفة يعني المجتمع عندما جعل الملكية لتنظيم الحياة الاجتماعية هذه لم يجعلها للناس وإنما حتى جعلها لله سبحانه وتعالى, أما إذا هذا لم يتم فهذه النظرية كلها تسقط عن الاعتبار. ومع الأسف الشديد لم يبحثوا هذا البحث.

    الأمر الثاني: أنّه بعد تمامية الملكية يكون المستفاد من الآية التقسيم التحصيص يعني تريد أن تقسم إلى ست سهام, هذا الأمر الثاني.

    الأمر الثالث: أن الجهات تملك على حد ملكية الأشخاص الحقيقيين يعني العنوان يملك كما أن الشخص يملك العنوان أيضاً يملك.

    الجهة الرابعة: بعد تمامية الثالثة, أن الآية المباركة عندما أشارت إلى ذلك لم تدخل لام الملكية على الأصناف الأخيرة, لم تقل لليتامى وللمساكين ولابن السبيل, قالت: واليتامى والمساكين, ما هي الجهة, لماذا في الثلاثة الأولى ذكر لام التمليك ولكنه حذف في الثلاثة الأخيرة.

    فإذا استطعنا أن نتثبت من هذه الأمور الأربعة عند ذلك يتم القول الأول, فإذا تم القول الأول لابد أن نتخلص عن الإشكالات التي ذكرت وهو أنه سهم الإمام كيف نتصرف فيه.

    يأتي.

    والحمد لله رب العالمين.

    • تاريخ النشر : 2012/09/10
    • مرات التنزيل : 908

  • جديد المرئيات