بسم الله الرحمن الرحيم
و به نستعين
و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و اله الطيبين الطاهرين
قلنا أن القول المشهور بين المتأخرين والمعاصرين أن الخمس الثابت قرآنياً يقسم إلى هذه الأقسام الستة التي يصطلح عليها في كلمات الفقهاء بسهم الإمام وسهم السادة.
من أهم مميزات وخصائص هذا القول أن هناك تمليك شخصي سواء كان لسهم الإمام أم لسهم السادة, وكذلك من أهم مميزات هذا القول أنه يقسّم إلى أصناف إلى سهام إلى حصص.
هذا القول ذكرنا بالأمس أنه لكي يتم لابد أن تتم هذه الأمور الأربعة, فإذا تمت هذه الأمور الأربعة التي أشرنا إليها بالأمس عند ذلك لابد أن نذهب إلى لوازم هذا القول نتائج هذا القول. الأمور الأربعة إجمالاً كما أشرنا إليها بالأمس هي:
أولاً: أنه يمكن أن يكون الحق مالكاً ملكية اعتبارية. إما عقلاً وإذا صح عقلاً فلابد أن نرى أنها تصح عرفاً أو لا.
الثاني: أن المستفاد من الآية المباركة هو التقسيم والتشريك والتحصيص لا الترتيب.
الثالث: أن الجهات تملك كما أن الأشخاص الحقيقيون يملكون.
الأمر الرابع: أنه ما هو توجيه عدم دخول اللام على الأصناف الثلاثة الأخيرة.
بعد أن أجبنا على هذه الأسئلة وتمت, عند ذلك يأتي هذا الكلام وهو أنه ما كان ملكاً اعتبارياً لله فهو لرسوله, وما كان ملكاً اعتبارياً لله ولرسوله فهو لذي القربى, ونفترض أن ذي القربى في الآية واضح أن المراد منه الإمام المعصوم (عليه أفضل الصلاة والسلام).
بعد تمامية هذه المقدمات التي تحتاج إلى جهدٍ جهيد لإثباتها لو فرضنا أنها تمت وسلمنا يأتي هذا السؤال, وهو: أنه فيما يتعلق بسهم السادة قلنا أنه يجوز للمالك أو لصاحب الخمس أن يعطيها بلا إذن من الحاكم, أما ما يتعلق بسهم الإمام, فما هو وجه التصرف في مال الغير, لأنه ملك شخصي للإمام (عليه أفضل الصلاة والسلام) فما هو وجه التصرف في مال الغير, والمفروض أن صاحب المال حيٌ يرزق؟
مقتضى القاعدة كما صرح به أعلام المحققين في الفقه قالوا: مقتضى القاعدة عدم جواز التصرف, هذا من واضحات الفقه بأنه لا يحق لك إذا وصل مال إليك ملك للغير أن تتصرف فما بالك إذا كان المالك هو الإمام المعصوم (عليه أفضل الصلاة والسلام).
ومن هنا جاءت الأقوال بضرورة دفنه, أو إلقاءه في البحر, أو حفظه والإيصاء به أو … إلى آخره, هذه كلها على مقتضى القاعدة, ولذا السيد الحكيم& في (المستمسك, ج9, ص579) يقول: [ومن ذاهب إلى وجوب عزله وإيداعه والوصية به عند الموت كما عن المقنعة والحلبي والقاضي والحلي ونسب إلى السيد وفي المنتهى بعد نسبته إلى جمهور أصحابنا قال إنه حسن] إذن القضية, هذا القول أنه لابد لا يجوز التصرف به لا يتبادر إلى ذهنك أنه قول من شاذ أصحابنا, لا ليس الأمر كذلك, بل هو ذهب إليه جمهور أصحابنا وقال عنه العلامة في المنتهى أنه حسن.
وهنا يعلق السيد الحكيم+ [وكأنه عملٌ بالقواعد المعول عليها في المال المعلوم مالكه مع عدم إمكان إيصاله إليه]. جيد.
إذن هذا هو القول الأول.
إذن لو كنّا نحن لو صرنا ومذاق القوم مقتضى الاحتياط ما هو؟ جواز التصرف أو عدم جواز التصرف؟ مقتضى القاعدة الاحتياط الوجوبي عدم جواز التصرف لا للفقيه لا للحاكم لا للمالك, أبداً.
ولكنّه توجد مشكلة, انظروا عندما الإنسان يلتزم بقول لابد أن يلتزم بلوازم هذا القول, هذه كلها نتيجة هذا الأصل وهو أنه فرضوا أن الإمام بشخصه ملك شخصي للإمام (عليه أفضل الصلاة والسلام) فبقوا كيف يوجهون لوازم هذا القول.
طبعاً الآن أنت بينك وبين الله من يسمح لك إذا كان عندك مال من أحد ولا تعرف عنوانه هل يجوز لك أن تتصرف في ذلك المال؟ يقول لا, لابد أن تحتفظ وأن توصي لورثتك أنه إذا جاء صاحب المال ماذا؟ وإذا أجازوا لك التصرف يقولون تتصرف بشرط الضمان, إذا جاء صاحب المال ولم يرضى لابد أن تكون ضامن, على أي الأحوال.
ولكنّه ما أدري الجماعة باعتبار أنه حاصل لهم الاطمئنان بأن الحجة بهذه السرعة لم يخرج فلهذا الآن يتصرفون إلى أن يخرج الإمام (عليه أفضل الصلاة والسلام), قال: [ولكنه هذا مظنة الخطر على هذه الأموال] وهذا هو القول, طبعاً نفس هذا الكلام ونفس هذه التعبيرات موجودة في المستند, أنا لا أكرر بعد ذلك أشير إلى العبارات للسيد الخوئي في المستند. هذا قول.
القول الثاني: جاء ووسع دائرة, هذه كلها نتائج القول بالملكية الشخصية, القول الثاني, لأنه هذه الأبحاث لم تنظم في كلمات الفقهاء, يعني أهل الفضل عندما يدخلون إليها يجدون أن هناك تشويشاً في هذه المسائل هذه مرتبطة بماذا, هذه مرتبطة, أنا مضطر أن أنظم هذه الأبحاث.
القول الثاني: في ضمن هذا السياق جاؤوا ووسعوا دائرة المال المجهول المالك, وهذه من الأمور التي قام بها الشيخ الأنصاري+ لحل هذه المشكلة, في بحث جوائز السلطان في المكاسب, هناك بحث هذه, وهو أن المراد من المال المجهول المالك ما هو المراد من مجهول المالك؟ المراد مجهول الشخص أو المراد مجهول العنوان وعدم إمكان الإيصال أي منهما؟
الآن عندما يقال مجهول المالك في أذهاننا ما هو؟ يعني أن المالك غير معلوم مجهول أصل المالك, ولكن هنا الشيخ الأنصاري قال لا, المراد أعم الذي يتعذر الوصول والإيصال إليه هذا مجهول المالك, حتى لو كان المالك معلوم ومن هو وشخصه ولكن لا نعلم لا عنوان لا مكان حتى نصل, واختاروا هذا وأدخلوا مسألة سهم الإمام في عنوان المجهول المالك, هذا كلام الشيخ الأنصاري وقبل ذلك قرأنا من صاحب الجواهر.
على هذا الأساس, جاءت الأقوال في مجهول المالك ما هو؟ يتصدق بالمال عن صاحبه, على الخلاف الموجود يعني على الأقوال الموجودة في مسألة مجهول المالك أنه يتصدق مع الضمان بلا ضمان إلى أي حدٍ ثم كيف يتصرف هذه تدخل في ذلك العنوان, هذا أيضاً البحث الثاني او القول الثاني.
القول الثالث: وهو الذي صار مقبولاً عند القوم وهو إحراز الرضا بجواز التصرف, قالوا بأنه إذا أحرزنا في موردٍ أنه لو كان موجوداً لتصرف إذن لا تصل النوبة إلى مجهول المالك, لأنه هو لو كان موجود لكان تصرف بهذا, إذن إحراز الرضا بالتصرف مقدم على التصدق عن صاحبه, وهذا هو القول الثالث الذي هو في (المستمسك): [ومن ذاهب إلى وجوب دفنه ومن ذاهب إلى وجوب صرفه ومن ذاهب إلى التخيير وفي الجواهر قوى إجراء حكم مجهول المالك عليه لأنه…] فلان إلى أن يقول لا, والأهم [ولكن لا يخلو من إشكال لأنه مما يمكن فيه إحراز الرضا بالتصرف في جهة معينة أو الوثوق بذلك, معه كيف يمكن التعدي] إذن لا تصل النوبة إلى مجهول المالك, عند ذلك هذه يأتي فيها كلام صاحب الجواهر أنه هل يمكن لنا أن نحرز رضاه أو لا يمكن, هذا بحث صغروي أنه نستطيع أن نتعرف على الأولويات التي هو يعرفها أو لا. البحث الإخوة إن شاء الله هم يراجعونه.
هنا, يأتي بحث آخر وهو أنه من أهم الأبحاث على فرض قبول هذا القول الأخير الذي هو المشهور بين المعاصرين والمتأخرين هو أنه: هل يشترط الإذن من الحاكم أو لا يشترط؟ نتكلم البحث النظري, الآن الأعلام ماذا قالوا في الرسالة العملية له بحث آخر, أنا أتكلم على مستوى الأبحاث النظرية الأبحاث الفقهية.
مع قبول هذا القول الثالث وهو: إحراز الرضا يجيز التصرف في مال الغير, طبعاً لابد أن يلتزموا بلوازمه, إحراز الرضا فقط في هذا أو في مطلق مال الغير؟ أي منها؟ إذا كان عندك مال من الغير ولم تستأذنه بمجرد إحراز الرضا يجيز لك التصرف بإعطائه للغير وعندما يأتي تقول أعطيته للغير لأنه كنت على يقين أنك تقبل أن تصرفه؟ الآن هذا دعوه هذا اللازم في محله لا أريد أن أدخل في هذا البحث, الآن أريد أن أقبل هذا الأصل وهو: أنه مع قبول أن الإحراز إحراز الرضا يجوز التصرف في مال الغير, فيشترط الإذن من الحاكم أو لا يشترط؟
قال: [ومن ذلك يظهر, فإذا أحرز رضاه بصرفه في جهةٍ معينةٍ جاز للمالك تولي ذلك بلا حاجة إلى مراجعة الحاكم الشرعي] لا حاجة, لأنه لعلي أقطع أنه هذا مورد رضاه أكثر من الذي يوجد عند الحاكم أو الفقيه, مرادهم من الحاكم هنا المرجع لا الحاكم بالمعنى المصطلح الأخير سياسياً, هذا عبارته الصريحة في هذا.
حتى الأعزة يعرفون السيد الخوئي أيضاً سيدنا الأستاذ في (المستند, ص326) يقول: [يبقى الكلام في أن المالك هل هو مستقل في هذا التصرف أو أنه يتوقف على مراجعة الحاكم يتبع هذا ما عليه المالك من الوجدان, القضية وجدانية شخصية ما فيها برهان ولا يصل الأمر إلى البرهان والدليل, قد هو يشخص أن هذا مورد رضا الإمام فيذهب يصرفه, [فإنه إن كان قد وجد من نفسه فيما بينه وبين ربه أنه قد أحرز رضا الإمام بالمصرف الكذائي بحيث يكون قاطعاً أو مطمئناً به فلا إشكال أولاً] عمله صحيح [ولا حاجة معه إلى المراجعة ثانياً].
هذا على القاعدة طبعاً, يعني هذا الكلام الذي يقوله الأعلام على القاعدة, بعد أن قبلنا الأصول الموضوعية للمسألة وهو أنه إذا لم نصل إليه أو أنه تعذر ويخاف تلف المال فيمكن صرفه فيما يرضيه [إذ لا مقتضي لها بعد نيل الهدف والوصول إلى المقصد] نعم, إذا لم يعرف أو يشك أو لا يستطيع أن يطمئن أن هذا مورد رضا الإمام (عليه أفضل الصلاة والسلام) عند ذلك يرجع إلى الحاكم يرجع إلى مرجع تقليده, هذا على مستوى البحث النظري.
على مستوى الرسالة العملية, عندي نسخة من المسائل المنتخبة التي هي قديمة جداً مطبوعة في بيروت سنة 1399, هناك في المسائل المنتخبة للسيد الخوئي ص204, يقول: [سهم الإمام عليه السلام, لابد في سهم الإمام من إجازة الحاكم الشرعي] طبعاً هذا الإطلاق في محله أو في غير محله؟ في محله لابد أن يقيد بشرط أن لا يحرز المكلف أين رضا الإمام, أما إذا أحرز المكلف رضا الإمام فلا حاجة إلى الاستئذان لا من مرجع تقليده ولا من غير مرجع تقليده, لأنه هنا السيد الخوئي التفتوا جيداً, هنا السيد الخوئي بحسب ما ذكره أولاً قال استئذان الحاكم لم يقل مرجع تقليده, يكون في علمكم, يعني أي حاكم شرعي أي فقيه أي جامع للشرائط استئذانه كاف, نعم بعد ذلك احتاط يقول: [والأحوط الاستجازة لمن يرجع إليه في تقليده] وإلا أولاً يفتي بكفاية الرجوع إلى الحاكم الشرعي, طبعاً هذا الإطلاق على خلافه, نعم بعد ذلك في الرسائل العملية في منهاج الصالحين للسيد الحكيم وبعد ذلك جاءت هذه العبارات [والأحوط لزوماً مراجعة المرجع الأعلم المطلع على الجهات العامة] هذه متأخرة المرجع الأعلم, المرجع الأعلم هذه جاءت في منهاج الصالحين للسيد الحكيم بعد ذلك عند السيد الخوئي وبعد ذلك لمن جاء قبله ولم يعلق أحد على هذه الجهة, كل من جاء كتب هذه العبارة المرجع الأعلم.
هذه على مستوى البحث.
أما يبقى مطلب آخر وهو أنه: لو فرضنا أن المرجع مرجع التقليد لا الأعلم, المرجع التقليد أنت قد تقلد لعل الآخرين لا يرونه الأعلم ولكن أنت تراه الأعلم قلده, لو فرضنا أو أصلاً ذهبت واجتهدت ورأيت أن جواز تقليد غير الأعلم هذا من حقك كل إشكال لا يوجد فيه, في مسألة التقليد ليست تقليدية مسألة التقليد اجتهادية كل بحسبه, أنت بحسب طاقتك العلمية ذهبت ورأيت لا يوجد أي دليل على أن هذا الذي يقولونه هذا المعنى الدقي للأعلم, لا إذا كان في طبقتك علمي يجوز تقليده, وتقليدك مجزي جزماً لأنه بعد البحث والتدقيق, لو فرضنا أن مرجع تقليدك قال يجب إعطاءها لي, فقط أنا أعنون المسألة جوابها أنتم اذهبوا وابحثوا عنه, لو فرضنا أن مرجع التقليد الذي تقلده قال يجب إعطاء المال لي يعني أوجب عليك تسليم المال, ومبناه أيضاً هو إحراز رضا الإمام, وأنت كنت ترى أنه يصرفها في غير مورده, أو لا أقل مشكوك إحراز الرضا وأنت عندك موارد تحرز الرضا هل يجب إعطائها أو لا يجب؟
أبين المسألة بشكل أوضح: لا تستغرب, في مسألة الهلال, إذا أحرز الحاكم أو مرجع تقليدك أنه اليوم أول شهر رمضان أو أنه آخر شهر رمضان كما يحدث الآن في آخر رمضان, وقال أنه غداً ماذا؟ صوموا تتمة لرمضان ولكن أنت ذهبت وتحققت وثبت لك أنه غداً أول شوال ترجع إليه أو لا ترجع إليه؟ إحراز الرضا موضوع خارجي, لماذا تجب طاعته؟ إحراز الرضا, لأنه قلت لك, من قائل بهذا المبنى, أنا طبعاً لست قائلاً به الحمد الله هذه كلها لوازم دلالة بطلان هذا القول, ولكنه لو سلمنا, إذا كان المرجع مرجع تقليدك يرى أن المال إنما يجوز التصرف به مع أنه مال الغير, يجوز التصرف مع إحراز الرضا وأنت تجد بالوجدان بالشاهد بالشواهد بالقرائن أن ما يصرف فيه ليس مما يحرز فيه رضا الإمام وأنت عندك مما يحرز فيه رضا الإمام, هنا حتى لو أوجب عليك هل يجب أو لا يجب؟ هذه دعوها وابحثوا عنها.
هذا تمام الكلام في القول الأول ولوازم هذا القول الأول, طبعاً فيه لوازم كثيرة جداً, إن شاء الله بعد ذلك أنا فقط كما قلت أنا الآن اللوحة فقط أضعها أمام الأعزة بعدي لم أدخل في البحث العلمي, يعني إلى الأدلة وإلى … وإلا من لوازمه أنه هذا لازمه أن كل إمام سابق يذهب إلى ماذا؟ خمسه إلى أين يذهب؟ يصير إرث لأولاده, نحن لا توجد عندنا حالة خنثوية ملكه الشخصي ولا يورث كيف يصير هذا؟ وهذا ما يصرح به الأعلام, ولا يتبادر لا تتصور أنه أنا أحملهم ما لا يقولون, هذا أمامك السيد الحكيم&, السيد محسن الحكيم أحد أعلام الفقه المعاصرين يقول: [فإن قلت: أن الفقيه في عصر الغيبة قد يتصرف في هذا المال بعنوان أنه مال الغائب] كما أنه عندنا في موارد أن المال الذي غاب عنه صاحبه ولاية ذلك المال بيد من؟ بيد الحاكم الشرعي, فنطبق قانون المال الذي غاب عنه صاحبه على ماذا؟ على سهم الإمام, يقول: [وأدلة الولاية على مال الغائب] (ص582 من المستمسك, ج9) [وأدلة الولاية على مال الغائب لا يشمل نفس الجاعل] يقول هذه الأدلة لا تشمل نفس الإمام غير منطبقة عليه, [فإن للإمام ولايتين إحداهما قائمة بذاته المقدسة بما أنه مالك وذو مال كسائر الملّاك وذوي المال المستفاد من مثل قوله >الناس مسلطون على أموالهم< والأخرى قائمة به بما أنه الإمام وأولى بالمؤمنين من أنفسهم وموضوع الثانية غيره وأدلة ولاية الحاكم إنما هي في مقام جعل الولاية الثانية لا الولاية الأولى, والخمس مرتبط بالأولى لا بالثانية] يعني مرتبطة بماله الشخصي, يقول: [وأدلة ولاية الحاكم إنما هي في مقام جعل الولاية الثانية له للفقيه والإمام خارج عن موردها] لا يشمله قاعدة ولايتي على مال الغائب [فإنه الولي لا المولى عليه وليس ما يدل على جعل الولاية الأولى له بل المقطوع به عدمه] أصلاً ما عنده الحاكم الولاية على مال الإمام, ولذا قرأنا في كتاب البيع للسيد الإمام الخميني ماذا قال؟ قال: حتى لو قلنا بالولاية المطلقة فيقينا لا تشمل الأموال الشخصية للإمام, وهذه من الأموال الشخصية للإمام.
هذا تمام الكلام في القول الأول في سهم أو في الخمس ومصرفه والمتولي له.
القول الثاني: في القول الثاني هذا القول يقول أن هذا الخمس ليس ملكاً للشخص أو للأشخاص أو للعناوين ليس ملك لله وملك لرسول الله وملك لذي القربى وملك لليتامى ونحو ذلك, ليس ملك هذا, وإنما عفواً, هو ملك ولكن ليس ملك للأشخاص, وإنما ملك للمنصب للمقام هذا الذي عبر عنه السيد الحكيم مقام الإمامة, الآن إذا أردنا أن نتكلم بلغة حديثة أنتم تجدون الآن هناك توضع مبالغ نثريات أو شيء آخر لمواقع معينة الذي يصير رئيس جمهورية بالإضافة إلى رواتبه ماذا عنده؟ يوجد مبلغ يوضع تحت تصرفه حتى يصرفه فيما يرضي مقام رئاسة الجمهورية هذا المال, باعتبار أنه عنده مصاريف عنده ضيوف عنده ذهاب وإياب .. إلى آخره, راتبه الشخصي لا يكفي لهذه الأمور فعندما يريد أن يستضيف أو يعطي هدية أو … إلى غير ذلك, هذه غير خزينة الدولة, هذا غير بيت المال, هذا غير الميزانية لا علاقة لها, هذه ميزانية توضع لمن؟ للمقام, لمقام الإمامة لهذا المنصب فمن يشغل هذا المنصب يكون هو ولي التصرف فيه, ولا ارتباط له بالشخص, إذا كان زيد يشغل هذا المنصب فهو ولي التصرف إذا كان عمر هو ولي التصرف وهكذا..
هذا القول هو الذي الآن بدأ في كلمات بعض المتأخرين منشأ هذا القول قبل هذا أنا لا أجده الأخوة إذا يستطيعون أن يراجعوه لنا تاريخه, في كتاب موجود (ذخائر الإمامة في الخمس, للمحقق المدقق العلامة الشيخ فياض الديني الزنجاني) الذي أنا الآن ما عندي تاريخ هذا الرجل, (حققه وعلق عليه السيد حسين الجعفري الزنجاني) نحن هذا الكتاب كثيراً بحثنا عنه ولم نجده إلى أن جاءنا استعارة وإلا لم نجده, يقول في (ص171) وبعد ذلك جاءت في كلمات من تأخر عنه, ما أريد أن أأتي بالأسماء, كل من جاء بعده وذكر منشأه في ذخائر الإمامة [فمحصله: أن العبرة في المقام إلى العنوان لا الشخص] الميزان هذا الخمس لمن؟ لمن يشغل هذا المقام فهو ملك ولكن ملك العنوان ملك الجهة ملك المقام أرجع وأقول السيد الحكيم ماذا قال؟ عبارته واضحة في (ص583) يقول: [والأخرى قائمة به بما أنه الإمام] لا بما أنه الباقر والصادق والكاظم لا لا, [بما أنه الإمام] النتيجة ما هي؟ النتيجة من يشغل هذا المقام يكون هو ولي التصرف. على القاعدة تصير هو ولي التصرف هذا ليس ملك الإمام حتى أنا ماذا أفعل به مجهول المالك أو مال الغائب أو التصدق عنه, هذه كلها تكون ساقطة لا معنى له أصلاً.
من يشغل هذا الموقع موقع من؟ موقع الإمام, الآن أنت إذا قائل بولاية الفقيه الذي يشغله الولي أو لست بقائل أو قائل لا, رواة الحديث نواب عامون إذن كل من يرى نفسه نائب عام يستطيع أن يتولى هذا المال, ما أدري واضح.
عند ذلك الوقت نحن لا يوجد عندنا سهم إمام وسهم السادة, عندنا هذا الخمس لمنصب من؟ لهذا المنصب ومن مصارفه من؟ اليتامى والمساكين وابناء السبيل, هؤلاء ليسوا ملاك هؤلاء مصارف هذا الموقع, إذن لا معنى لتقسيمه إلى ستة وإنما هو مال وضع ميزانية وضعت لهذا المقام لهذا المنصب ولي التصرف فيه من؟ الذي يشغل هذا المقام فهو يتصرف فيه كيف يتصرف؟ وهؤلاء على هذا الأساس قالوا أن لله وللرسول ولذي القربى هذه ليست للتقسيم بل للترتيب يعني هذا الذي يملأ ولي التصرف هو الله أولاً وبالذات وبعد ذلك الرسول وبعد ذلك ذي القربى, وعندما جاء إلى الأصناف الثلاثة الباقية حذف اللام لأنهم ليسوا ملّاك وإنما مصرف, هذه نكتة عدم ذكر اللام في الأصناف الثلاثة, لأن ذاك عنده ولاية التصرف وأما هؤلاء مورد الصرف موارد الصرف لا مسؤول الصرف. ما أدري واضح هذا القول الثاني.
وهذا هو الذي الآن موجود في كلمات جملة من المعاصرين الذي يقولون بأن هذا ملك المنصب هذا هو القول.
القول الثالث الذي ان شاء الله بعد التعطيل يوم السبت, القول الثالث: هو أنه أساساً الخمس مرتبط ببيت المال لا مرتبط لا بمنصب الإمامة ولا .. أصلاً جزء من ميزانية بيت المال.
ما الفرق بينه وبين القول الثاني هذا يأتي.
والحمد لله رب العالمين.