نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (259)

  • بسم الله الرحمن الرحيم

    و به نستعين

    و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و اله الطيبين الطاهرين

    قلنا فيما يرتبط بمسألة الخمس الثابت قرآنياً أولاً: ما هو التقسيم الذي يقسم له هذا الخمس, وثانياً: من المتولي لصرف هذا الخمس. من الواضح أنه في عصر حضور الإمام (عليه أفضل الصلاة والسلام) هو اعلم بذلك, وإنما الكلام في عصر الغيبة الكبرى, وكذلك هذا البحث إنما يكون له موضوع كما هو واضح, إذا لم نقبل نصوص التحليل وإلا لو قبلنا نصوص التحليل وقلنا أنها شاملة لهذا الخمس أيضاً ولا أقل شاملة لسهم الإمام من الواضح بأنه لا موضوع لهذا البحث.

    إنما ينصب البحث على هذه النقطة أولاً: نحن نعيش عصر الغيبة الكبرى, وثانياً: أن أخبار التحليل لا تشمل سهم الإمام على القدر المتيقن على ما هو المشهور بين الأعلام.

    قلنا في هذه المسألة توجد أقوال ثلاثة أو لا أقل قولان مشهوران وقول ثالث أشير إليه.

    القول الأول: يرى بأن هذه اللام تفيد الملكية أولاً, وهذه الملكية ثابتة للشخص ثانياً, ومحل الابتلاء أيضاً الإمام المعصوم الآن, الآن هذه الملكية لله وللرسول الآن ليست محل ابتلائينا وإنما الملكية الآن للإمام الغائب فيما بيننا.

    هذا القول يقوم على هذه النكتة وهي: أن سهم الإمام ملكٌ للشخص أولاً, التفتوا جيداً, أولاً: أن اللام تفيد الملكية, وثانياً: هذه الملكية للشخص وهو الإمام المعصوم (عليه أفضل الصلاة والسلام), ونقلنا بعض الكلمات من باب الاستذكار هذا ما يصرحون به. ولوازم القول عندما يقولون يتصدق بها عنه, إما تصدق وجوبي وإما تصدق استحبابي.

    السيد الخوئي+ في (مستند العروة, ص328) يقول: [وعلى الجملة الميزان الكلي في الصرف إحراز الرضا فمع الدوران بينهما إن كانت جهة مرجحة بحيث يقطع أو يطمئن بجواز الصرف فهو, وإلا فلابد من الاختصار على القدر المتيقن, لعدم جواز التصرف في مال الغير من دون إحراز رضاه] إذن من مسلمات الأعلام المعاصرين والمشهور المتأخرين أن هذا المال مال الغير, مال الإمام المعصوم (عليه أفضل الصلاة والسلام) هذا مورد.

    وكذلك إذا تتذكرون عبارات السيد الحكيم في (المستمسك, ج9, ص583) قال: [للإمام ولايتان إحداهما قائمة بذاته المقدسة بما أنه مالك وذو مال كسائر الملّاك وذوي المال] هذا الخمس أيضاً داخل في هذا القسم, لا أنه داخلة والأخرى قائمة به بما أنه الإمام, يقول الخمس سهم الإمام مرتبط بالأول لا أنه مرتبط بالثاني, (583).

    وهذا أيضاً ما أشار إليه السيد الإمام+ في (كتاب البيع, ج2, ص489) قال: [فحينئذ يقع الكلام في سهم الإمام عليه السلام من الخمس فإنه بناء على كونه ملكاً للإمام عليه السلام لا دليل على ولاية الفقيه عليه] وهذا ما أشرنا إليه سابقاً.

    إذن هؤلاء القوم جميعاً اتفقوا على هذه المسألة وهي: أن هذا السهم ملكٌ أولاً, وثانياً: للشخص وهو الإمام المعصوم, يعني ما كان ملكاً لله ملكاً اعتبارياً صار ملكاً لرسوله’ وما كان ملكاً لرسوله صار ملكاً لذي القربى الذي هو الإمام المعصوم, ولذا وردت بعض النصوص أنه سهمان بالوراثة وسهم بالأصالة, يعني الله ملّك سهمه لرسوله ورسول الله ملّك سهمه وسهم الله لمن؟ للإمام, والسهم الثالث الله ملّكه لذي القربى اللام من الله هو الذي ملّكه.

    طيب, الآن لو غضضنا الطرف عن الأقوال التي تقول دفن وإيصاء ورمي في البحر التي واقعاً بغض النظر عن كونها إتلاف أساساً ليست أقوال يمكن أن يصار إليها.

    يوجد قولان, يعني اتجاهان في كيفية تخريج التصرف في مال الغير وهو الإمام المعصوم.

    الاتجاه الأول أو التخريج الفني الأول: أنه مجهول المالك, وهذا الذي أشار إليه الشيخ الأنصاري, أشار إليه صاحب الجواهر, وهو الذي صار منشأ للتصدق وجوباً أو استحباباً.

    القول الثاني: وهو المعوّل عليه في كلمات المعاصرين هو أنه: لا, يحرز أن الإمام لا يريد هذه الأموال حتى يذهب بها سفرات سياحية أو يشتري بها مثلاً كذا في الجزر الكذائية, لا ليس هكذا, وإنما يريد هذه الأموال حتى يخدم بها الشريعة شريعة جده, يخدم بهذا الدين, إذن على هذا الأساس أينما أحرزنا رضاه فيجوز الصرف في ذلك المورد, وهذا هو المعوّل عليه في كلمات المتأخرين بل أكثر إن لم أقل كل المعاصرين إلا ما ندر يقولون: أنه يصرف فيما يحرز رضاه.

    قلنا هذا القول: فيه مجموعة لوازم.

    اللازم الأول: الذي يلزم منه أنه يشترط فيه الإذن أو لا يشترط فيه الإذن؟ لا يشترط لماذا؟ لأنه قد أنت تشخص إحراز الرضا أكثر من غيرك.

    اللازم الثاني: أنه قد أنت تشخص أن المرجع ألف الذي لا تقلده يصرفه أفضل وأحسن من من تقلده, أيضاً وظيفتك هنا أن تعطيه هذه للمرجع الكذا.

    المشكلة الثالثة واللازم الثالث وهو أخطر اللوازم – وهذه يحملكم مسؤولية جداً كبيرة- وهو: أنه لو أن المرجع العام الخاص مرجع تقليدك شخص أنك موردٌ لرضا الإمام, ولكن بيني وبين الله أنت كنت تشك أنك كنت مورد لرضا الإمام أو لا؟ لا يجوز لك أن تأخذ, لأن قطع المعطي لا يحقق الجواز لمن؟ للآخر للمعطي, فلهذا جنابك لابد أنت جنابك لابد أن يحصل لك قطع بأن هذا مورد رضا الإمام, فلو شككت فيجوز لك أن تأخذ أو لا يجوز؟

    ولذا صرّح جملة منهم إذا ترجعون إلى الرسائل العملية, صرحوا قالوا بأنه لو أخطأ في التشخيص المرجع وأعطى من يرى نفسه غير مستحق لذلك لا يجوز عليه حرام عليه سرقة أصلاً, التعبير يعبر سارق, فإذن القضية بناء على هذا التفتوا, هذا اللازم أنت الآن تقول والله فلان شخص يعطي والمسؤولية ماذا؟ لا لا ليست في رقبته أنت الذي تذهب وتأخذ المال المسؤولية في رقبة من؟ لعله هو لسبب من الأسباب إما خوفاً من لسانك, >وشر الناس من تخاف الناس من شره< يخاف إذا لم يعطيه كذا كذا يفعلون به, اعطوه واكفونا شره, .. وإما من باب, ولهذا هذه لوازم هذا القول لمن يقول لابد أن يلتزم, وإما من باب التشخيص الخاطئ, وهو في الأعم الأغلب كذلك يعني هو لا يطلع على أوضاع مئات الآلاف من طلبة العلوم الدينية أنه أساساً يستحقون أو لا يستحقون ولا يمكن التمييز ما يستطيع أن يقول بأنه الذي الآن مورد آخر ما عنده والذي يشتغل في اليوم والليلة ست ساعات أربع ساعات دروس وتحقيق ويخدم أهل البيت يأخذ هذا, أما غيره فلا نعطي, هذا تشخيصه ليس سهل الدول لا تستطيع أن تشخص لا أنه المرجع. وإما أنه لا, يتزيى ويأتي ويبكي عند باب فلان مرجع وفلان مرجع .. وفلان دفتر وفلان شخص أنه أنا هكذا وضعي هكذا وضعي, طيب بيني وبين الله يحمله على الصحة ويعطوه, هذه كلها بناء على هذا القول يجوز الأخذ أو لا يجوز الأخذ؟ لا يجوز الأخذ إلا إذا قطع أو اطمأن, التفتوا, أو اطمأن أنه من مصاديق رضا الإمام (عليه أفضل الصلاة والسلام), هذه أيضاً من لوازم هذا القول.

    الآن التفتوا, مسألة أخرى موجودة والتي طرحت هذه من اللوازم حتى أبين أن القضية هذا الخلاف ليس خلاف نظري بحثي في أبحاث الحوزة لا لا, هذا الاختلاف وخلاف الأقوال فيه نتائج خطيرة تترتب عليه.

    الآن, إذا صار هذا المال الخمس ملك من؟ ملك المعصوم (عليه أفضل الصلاة والسلام) وبنينا على أنه يصرف فيما يحرز به رضا الإمام, هذه يصرف يعني يملكك أو يبيح لك التصرف؟ أي منهما؟ تقول ما هي الثمرة؟ الثمرة واضحة, وهي: أنه إذا أن سهم الإمام ملّكك فإذا زاد عن مؤونتك يجب فيه الخمس, يعني شال بيني وبين الله وقف ذكروا في محله يمكن اغناءه أو ليس في الرسائل العملية المستحق يمكن إغنائه, شال وأعطاك مائة مليون خمسين مليون فرض المحال ليس بمحال, .. شال أعطاك مائة مليون وأنت أيضا بيني وبين الله صرفت منها عشرة عشرين ثلاثين آخر السنة أيضاً عندك موجودات, وقلت جزاه الله خيرا أغنائي عشرة سنوات عشرين سنة فلا أحتاج أحد, هذه تخمس أو لا تخمس؟

    الجواب: لا, ما تخمس, الجواب: إن ملّكك ولابد نرى أنه الفقيه الذي يعطي له صلاحية التمليك عنده صلاحية أن يتصرف في مال الغير, أما عنده صلاحية أن يملك هذا أول الكلام, من قال له عنده هذه الصلاحية؟ يحتاج إلى دليل, إن ملّكك وهذا يتوقف على أنه عنده صلاحية أن يملّكك مال الغير, يحتاج إلى كثير مؤونة, عند ذلك تخمس, أما إن أباح لك التصرف ما في خمس, ولذا ذكروا الرسائل, أنتم راجعوا اليوم الرسائل, يقولون بأنه من شرائط وجوب الخمس في فاضل المؤونة أن يكون مالكاً شرعاً, أما إذا جاء شخص بيني وبين الله قربة إلى الله قال عزيزي أراك لا توجد عندك وسيلة نقل تذهب وترجع, هذه وسيلة النقل, أباحها تصرف فيها ستة أشهر سنة دعها يمك, وأنت أيضاً رأس السنة صارت, هل يجب تخميسها؟ لا لا يجب تخميسها, لماذا؟ لأنه هذه ليست مالك مال من؟ مال الذي أباحها المبيح, نعم إذا لم يكن قد دفع خمسها فعليه المبيح أن يدفع خمسه لا أنا.

    إذن هنا أيضاً تأتي مسألة أن سهم الإمام والخمس من سهم الإمام هل فيه خمس إن زاد عن فاضل المؤونة أو لا يوجد فيه خمس؟ هذه أيضاً لابد أن تتضح وهذا هو منشأ الاختلاف فيما يكتب في الرسائل العملية بعضهم يقول الأقوى فيه الخمس, بعض يقول لا ما فيه خمس, بعض يحتاط وهكذا.

    هذه مشكلتها كلها من أين ناشئة؟ ناشئة أن الفقيه صحيح أنه يصرفها فيما يحرز به رضا الإمام, ولكن عنده صلاحية أن يملّكك مال الغير أو لا توجد عنده صلاحية؟ الثمرة اين تظهر؟ الثمرة إن شاء الله تعالى ونحن أحياء الحجة (عليه أفضل الصلاة والسلام) ظهر, إذا ظهر وقد ملّكك يكف ينتزع ملكك, إذا لم يملّكك فمباح هذا ويستطيع أن يرجع, ثمرات كثيرة.

    أما سهم السادة فيها الخمس أو ما فيه؟ الآن سيد محتاج وتعطيه ويزيد عن ماله وحاجته, الكلام الكلام, أنه إذا قلنا أن الأصناف المذكورة هم يملكون هذه فما زاد يخمس, أما إذا قلنا لا, لا يملكون وإنما هؤلاء موارد إباحة الصرف موارد الصرف هذه, إذن إذا زاد عنده يجب الخمس أو لا يجب؟ لا يجب, واضح صار.

    القول الثاني: فرقه عن القول الأول الذي هذا خلط كثير في الكلمات أنا إنما أعدت البحث حتى يتضح.

    في القول الأول كان يقوم على ركنين: الركن الأول: التمليك اللام تفيد الملكية, الركن الثاني: أن التمليك للشخص, في هذا القول الثاني يقوم على هذا الركن أو على هذين الركنين: أولاً: أنه اللام للتمليك, يتفق مع القول الأول, الثاني: التمليك لا للشخص بل للمقام والعنوان, الحيثية حيثية تقييدية لا حيثية تعليلية بحسب اصطلاحاتهم حتى إذا راجعتها, الأول يصير حيثية تعليلية, أعطيت للإمام بما هو شخصه, أما هنا أعطيت بقيد بعنوان الإمامة, إذن هذا القول احتفظ باللام أنها تفيد بظاهر اللام أنها تفيد الملكية ولكن حوّله من الشخص إلى العنوان إلى المقام إلى عنوان الإمامة الإمارة ونحوها.

    هذا القول إذا تتذكرون أشرنا إليه قلنا أول من عرض له هو (الزنجاني في كتابه ذخائر الإمامة في الخمس, ص171) قال: [فمحصله: أن العبرة في المقام إلى العنوان لا الشخص] إذن اللام لام الملكية ولكن ملكية ماذا؟ ملكية من يشغل ويملأ هذا المقام, سواء كان الإمام المعصوم أو كان من يقوم مقام الإمام المعصوم, هذه هنا, وبعد ذلك جاءت في كلمات البعض بعد ذلك, يعني الآن إذا نجد بعض المعاصرين في كتاب الخمس في (ص339) هذه عبارته, [فالخمس عبارة عن حق الإمارة هو بأجمعه ثابت أولاً بالذات لله وفي طوله لرسوله أنه فليس هنا ملكية خاصة وإنما هي للجهة] وهذا هو الذي أيضا أشار إليه السيد الحكيم+ (في المستمسك, ج9, ص583) قال: [والأخرى قائمة به] الأولى قائمة بذاته, [والأخرى قائمة به بما أنه الإمام] واضح هذا المعنى, وهكذا بعد ذلك جاءت في كلمات الآخرين كما في فقه الشيعة للسيد الخلخالي (ج2, ص417) قال: [بأن الخمس ملكٌ] إذن الملكية محفوظة في القول الأول والقول الثاني, [ملك لمنصب الحكومة والإمامة بمعنى..] أيضاً تراجعون البحث هناك كاملاً.

    ما هي أهم الآثار المترتبة على هذا القول؟

    اتضحت الآثار واللوازم المترتبة على القول الأول.

    أولاً: هنا لا يوجد تقسيم, هناك كان يوم سهم إمام وسهم سادة, هنا لا يوجد عندنا لا سهم إمام ولا سهم سادة, عندنا خمسٌ خمس الأموال أياً كان يشمل أرباح المكاسب ما يشمل أنت على المبنى, هذا الخمس ملكٌ لهذا الموقع ولا علاقة له لا بعنوان السادة ولا الأصناف ولا .. أبداً.

    الثاني: المشكلة الموجودة في هذا القول الثاني وهو أنه من هو الذي يملأ هذا الموقع كل مجتهد جامع للشرائط, من؟ أو الولي العام المبسوط اليد, من الآن؟ افترضوا الآن في إيران الجمهورية الإسلامية, الآن يوجد شخص هو ولي الأمر ومبسوط اليد ويوجد مراجع آخرين أيضاً لهم مقلدين, هذا الخمس يُعطى للمنصب فهؤلاء لا يجوز لهم أن يستلموا أو لا كل من كان من الفقهاء صائناً لنفسه يحق أن يقوم به, هذا لابد أن يبحث, ولم يبحث مع الأسف الشديد, لا توجد أبحاث علمية فنية للتمييز.

    >وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا< فكل من صدق عليه أنهم حجة فيستطيعون أن يملؤا هذا الموقع أو لا, أو لا هناك مواصفات خاصة, ما هي المواصفات الخاصة فيمن يملأ هذا الموقع, لأننا فرضنا أنها مرتبطة بالمقام بالعنوان, ما هي شرائط من يملأ هذا العنوان وهذا المقام ما هي شرائطه, بمجرد أنه نجلس في الحوزات العلمية, من غير إطلاع على الواقع الاجتماعي على الواقع السياسي على حاجة الشيعة في العالم على مؤسسات الشيعة بمجرد أننا أتقنا كتاب الطهارة وكتاب المعاملات نستطيع أن نملأ هذا الموقع أو لا نستطيع؟ هذه القضية لابد أن تبحث, وبهذا أيضاً آثار ولوازم خطيرة إذا ثبت أنه لا يُعطى إلا لمن كان ملمّاً بهذه الجهات إذن حتى لو كان أعلم في البحث العلمي والنظري, ولكن لم يكن مطلعاً على الجهات العامة لوضع الشيعة في العالم هذا يُعطى له يستطيع أن يقوم بهذا الدور أو لا يستطيع؟ لا يستطيع, هذه من لوازم هذا القول.

    من لوازم هذا القول: على الخلاف الموجود في المرحلة السابقة هنا لا يأتي قول التصدق, هو ليس ملك الإمام حتى أنا يستحب أو يجب التصدق عنه ما هي علاقتي, لو كان ملكه الشخصي عند ذلك أتصدق به عنه, لكن هذا ليس ملكه, ولا أيضا إحراز رضاه أبداً, لماذا؟ باعتبار أنه أنت المسؤول لابد أن تشخص, أنت تجد المصلحة أن تعطي لفلان, حتى لو فلان لا يرى نفسه مورداً لهذه المصلحة يجوز له أن يأخذ لماذا؟ لأن التشخيص موكول لمن؟ لمن يريد أن يعطي هو يشخص المصلحة, أنت تقول والله أنا لا أجد نفسي, يقول أنت لا تجد نفسك, هذا من قبيل إذا تتذكرون من قبيل مسألة الائتمام بإمام الجماعة, لو أن شخصاً قال أنا لا أجد نفسي كذا, يقول أنا حققت وأنت أهلٌ, يحق له أن يأتم أو لا يحق؟ نعم يحق له أن يأتم, ما يتوقف أنه هو أيضاً ؟؟ وهذه من آثار ثمرات القولين أنه المرجع هو الذي يشخص بغض النظر أن الآخذ يرى نفسه مورد أو لا يرى نفسه مورداً لذلك.

    ومن الآثار فيما يتعلق في القول السابق لو أحرزت رضا الإمام يتوقف على إذن الحاكم أو لا يتوقف؟ لا يتوقف, أما هنا حتى لو أحرزت أنت رضا الإمام المعصوم ولكن المسؤول عن الصرف هو من؟ من يملأ هذا الموقع بلا إذنه لا يجوز لك التصرف. واضح إن شاء الله الفوارق, يعني حاولوا أن تضعوا جدولين هذا الجدول ما هي آثاره وهذا الجدول ما هي آثار ذلك.

    وكذلك بعد هنا الذي يعطي هو الذي يشخص المصلحة أن يملّكك أو يبيح لك؟ هو يقول, يستطيع أن يكتب إما بشكل عام في الرسالة أنه نحن عندما نعطي الخمس نعطيه بعنوان التمليك فتترتب الآثار, أو يستطيع أن يقول بعنوان الإباحة, أو يفصل ما هي الثمرة؟ الثمرة أنه إذا كان بعنوان التمليك فلا يستطيع أن يرجع فيه, إذا ملّكك فيستطيع أن يأخذه منك مرة أخرى؟ لا يستطيع, إلا بتلك الولاية المطلقة الأعلائية الأولوية, أما إذا أباحه لك, في أي وقت يجد بأنه أنت ما تحسن التصرف في هذا يعطيك مبلغ من المال يقول لك اشتري به بيت سهم الإمام أجلس هنا, ملكك؟ كما الآن موجودات, مئات البيوت هذه تمليك أو إباحة تصرف, فلهذا في الوقت الذي يشاء يقول لك بلي .. هذه جداً آثار مهمة, هذه لابد أنه تشخص.

    هذا تمام الكلام في القول الثاني.

    هذا القول الثاني لعله بعض الأعلام المعاصرين أيضاً حاول أن يتجه بهذا الاتجاه وهو أنه: أساساً الخمس هو ملك أولاً: الخمس ملكٌ, وثانياً: أنه ليس ملكاً للشخص بل هو ملك للموقع والعنوان.

    القول الثالث: الذي أنا في اعتقادي لعله هو الأقرب من القولين المتقدمين, الآن فقط بصدد طرح الأقوال.

    القول الثالث: يختلف عن القول الأول والثاني معاً, وهذا ما سيأتي.

    والحمد لله رب العالمين.

    • تاريخ النشر : 2012/09/10
    • مرات التنزيل : 965

  • جديد المرئيات