بسم الله الرحمن الرحيم
و به نستعين
و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و اله الطيبين الطاهرين
كان الكلام في الأقوال التي ذكرت في مسألة كيفية تقسيم الخمس الثابت بحسب النص القرآني أولاً, ومن هو المتولي لتقسيم هذا الخمس ثانياً.
طبعاً فيما يرتبط بالخمس الثابت قرآنياً, تكلمنا عنه مفصلاً فيما سبق ما هو المراد من خمس الغنيمة في الآية, ما هو المراد من الغنيمة هل يختص بغنائم دار الحرب أو يشمل غنائم دار الحرب وكل فائدةٍ تحصل عند الإنسان من غير مشقّة وجهدٍ وتعبٍ, كما لو تُعطى له هدية, أو أعم من ذلك تشمل حتى ما يُبذل الجهد بإزائها وهو أرباح المكاسب.
يتذكر الأعزة أنه تقريباً نحن نختار الوسط, لا هو شامل لأرباح المكاسب ولا هو مختصٌ بغنائم دار الحرب.
الآن على الخلاف تلك المسألة ليست محل بحثنا وإن كانت مؤثرة في بحثنا وهو أنه هذا التقسيم إذا قلنا أن الآية مختصة بغنائم دار الحرب أو لا تشمل أرباح المكاسب, إذن هذا التقسيم يشمل أرباح المكاسب أو لا, هذا بحث آخر بعد ذلك سنعرض له, وإن كان الأعلام جميعاً من قال بالعموم بالشمول ومن لم يقل قالوا أن التقسيم عام إلى سهم الإمام وسهم السادة, ونحن لا نوافق على ذلك وبعد ذلك يأتي إن شاء الله.
المهم, قلنا: أنه فيما يتعلق بالتقسيم توجد أقوال ثلاثة, وكذلك المتولي:
القول الأول: وهو الذي يرى أن التقسيم سداسي ثلاثة سهم الإمام وثلاثة سهم السادة, وبينّا منشأ هذا القول ولوازم هذا القول ونتائج هذا القول الذي لا أتصور أن أحداً يستطيع أن يلتزم بجميع تلك اللوازم وقد أشرنا إليه.
القول الثاني: أيضاً ثبت أن اللام للملكية – احفظوا هذه النكتة- ولكنه ليست ملكية الشخص وإنما الملكية للعنوان للمقام لمنصب الإمامة.
طبعاً قبل أن اللام تفيد الملك أولاً, وقبل أن الملكية الاعتبارية أيضاً ثابتة ثانياً, ولكن جعلها لا للشخص بل للعنوان, وحاول جملة أو بعض المعاصرين أن يتبنى هذا الرأي, منهم السيد الهاشمي في كتابه (الخمس, ج2, ص374) قال: [والتحقيق: أن هذا الاستدلال مما لا يمكن المساعدة عليه] يعني القول الأول [فإنه بعد التأمل في دلالات آية الخمس وملاحظة مجموع الروايات الواردة في المقام يظهر أن الخمس ملكٌ] التفتوا [ملكٌ لمنصب الإمامة] لا أنه ملك لشخص الإمام, فمن يملأ منصب الإمامة عند ذلك يكون متولي لهذا الخمس [أي للإمام بما هو إمام] حيثية تقييدية [وحيث أن هذا المنصب يكون ..] إلى آخره.
الآن بعد ذلك لابد أن نتفهم ما معنى هذا القول, ما معنى أن الله له منصب, هذا المعنى متصور في الله في الرسول في ذي القربى المنصب متصور متعقل, أما المنصب لله ثم للرسول ثم للإمام هذا ما هو معناه؟ إن شاء الله عندما ندخل في تفصيل الأقوال.
ولكن أعزائي, فيما يرتبط بالقول الأول الذي هو محل ابتلاء الجميع الآن والذي هو عليه مدار الفتوى في الرسائل العملية الآن لو تراجعونها, هذا عود على القول الأول قبل الدخول في القول الثالث الذي كاملاً جوهرياً يختلف عن القول الأول والقول الثاني.
على القول الأول بينّا أن هذا الخمس – خمس الغنيمة أي معنى كان للغنيمة- هو ملكٌ لشخص الإمام عليه السلام, هذا الأصل الأول.
الأصل الثاني: أنه لا يجوز التصرف في مال الغير إلا بإذنه, خصوصاً إذا كان ذاك الغير الإمام المعصوم وهو حيٌ بين أظهرنا لا أنه غير موجود.
الأمر الثالث: بناء على ذلك قالوا أن أفضل تخريج للتخلص من عدم جواز التصرف في مال الغير الاستناد إلى إذن الفحوى وهو أن الإمام يريد أن يصرف هذا فيما يقوي به الإسلام, إذن في كل ما يحرز به رضا الإمام ورضا الإمام ليست أمور شخصية وأمور عائلية وإنما مرتبطة بالمذهب, إذن كل من أحرز ذلك ولو بنحو الاطمئنان عند ذلك يستطيع أن يصرف ذلك بلا حاجة إلى الاستئذان من أحدٍ, التفتوا إلى هذا الأصل, بلا حاجة إلى الاستئذان من أحد.
ولذا السيد الحكيم وقرأنا العبارة في (ج9, ص582) قال: [ومن ذلك يظهر أن الأحوط إن لم يكن الأقوى إحراز رضاه فإذا أحرز رضاه بصرفه في جهة معينة جاز للمالك تولي ذلك بلا حاجة إلى مراجعة الحاكم الشرعي]. التفتوا إلى هذا الأصل.
وهذا أيضاً ما صرح به السيد الخوئي وبعد ذلك باعتبار أن منهاج الصالحين للسيد الحكيم ومنهاج الصالحين للسيد الخوئي الآن هي مدار التعليقات, بعد ذلك أيضاً السيد الخوئي+ في (المستند, ص326) هذه عبارته, يقول: [يبقى الكلام في أن المالك هل هو مستقل أو أنه يتوقف على مراجعة الحاكم الشرعي والاستئذان منه, يتبع هذا ما عليه المالك من الوجدان] إذن القضية قضية شخصية, فإذا أحرزت الرضا يحتاج الإذن أو لا يحتاج؟ لا يحتاج, وإن لم تحرز الرضا تحاول أن تعطيه بيد من يحرز الرضا, لا علاقة أنه مرجع تقليدك مرجع أعلى مرجع أدنى لا علاقة له, وإنما كل مورد تحرز فيه أن الصرف يكون بالرضا.
فلذا, القضية موضوعات, فإذا أحرزت أن مرجع تقليدك يصرفها في مورد تقطع بعدم الرضا, أصلاً لا يجوز إعطائها وصرحوا بذلك, قالوا: إذا عرف, يعني على سبيل المثال ويصرح به صاحب الجواهر, يقول: إذا أنت انتهيت إلى أن هذه لابد أن تبقى أمانة بيدك ولا يجوز التصرف بها إلى أن يظهر صاحبها, إذن وظيفتك ما هي؟ حفظها, ولكن مرجع تقليدك يعتقد أنه يجب صرفها في عصر الغيبة ويطالبك بها, يقول لا يجوز إعطائها, لماذا لا يجوز؟ يقول لأنه هذه قضية أنت أحرزت أنه أساساً هذه ملك الغير مال الغير, مرجع التقليد ما يستطيع أن يتصرف في مال الغير حتى يقول.
هذه في الجواهر, التفتوا المسألة جدُ خطيرة, ولكنه مع الأسف نحن في الآونة الأخيرة نحن هذه استسهلناها, قال: [بل لا يجب دفعه إليه] في (ج16, ص179, كتاب الخمس) يقول: [بل لا يجب دفعه إليه وإن كانت الفحوى حاصلة بل لعله لا يجوز له في وجهٍ] أصلاً ما يجوز له أن يدفع إذا كان هو معتقد بشيء ومرجع تقليده معتقد بشيء, لأنه موضوعات, في الموضوعات ماذا تفعلون؟ إذا اعتقد المرجع التقليد إذا اعتقد اليوم رمضان وأنت ثبت لك اليوم ماذا؟ عيد ما هو تكليفك الشرعي؟ تصوم؟ حرام أن تصوم أنت, حتى لو مرجع التقليد الآن باب الولاية ذاك حديث آخر, الآن نتكلم في مسألة الحكم الشرعي والفتوى والرجوع والتقليد, التفتوا جيداً.
إذن على هذا الأساس, طبعاً, هنا مدخل صغير يوجد وأشرت إليه, فقط أسلسل الأبحاث, وهو أنه إذا قلنا بالولاية المطلقة للفقيه شامل المورد أو لا؟ ماذا قرأنا من السيد الإمام؟ قال: أبدا حتى بناء على ولاية الفقيه المطلقة أيضاً لا يجوز التصرف في المال الشخصي للإمام (كتاب البيع, ج2, ص489) يقول: [فحينئذٍ يقع الكلام في سهم الإمام فإنه بناء على كونه ملكاً للإمام لا دليل على ولاية الفقيه عليه] حتى لو قلنا بالولاية المطلقة للفقيه, جيد.
إذن على كل هذا, هذه الأعلام في الرسائل العملية السيد الحكيم السيد الخوئي ومن جاء بعده, يجب إما فتوىً, وإما احتياطاً الرجوع بها إلى مرجع التقليد هذه من أين جاءت ما هي منشأها؟ بناء على هذا يوجد مكان وجوب يخرج منها؟ ما يخرج منها, إذن من أين جاءت هذه في الرسائل العملية؟ في الرسائل العملية (منهاج الصالحين, للسيد الحكيم, ج1, ص483, المسألة 73, في المبحث الثاني مستحق الخمس) قال: [النصف الراجع للإمام يرجع فيه في زمان الغيبة إلى نائبه] من أين؟ أنت تقول, في المستمسك ماذا قرأنا الآن؟ يحتاج الإذن أو لا يحتاج الإذن؟ لا, إذا شخصت الموضوع أنت تصرف, [وهو الفقيه المأمون العارف بمصارفه إما بالدفع إليه أو الاستئذان منه ومصرفه] مصرفه ماذا؟ مصرف هذا الذي يأخذه النائب العام الفقيه الجامع للشرائط, لابد أين يصرفها؟ لا يتصرف به كما يشاء, [ومصرفه ما يوثق برضا بصرفه فيه, كدفع ضرورات المؤمنين من السادات] السيد الصدر أيضاً& إطلاقه فيه إشكال, من قال بأنه كل ما هو موجود تأخذونه للسادة.. إطلاقه محل إشكال, إلى أن يقول: [والأحوط لزوماً مراجعة المرجع العام المطلّع على الجهات العامة].
إذن أولاً توجد فتوى يرجع فيه في زمان الغيبة, ثانياً يوجد احتياط لزومي أنه إلى المرجع, يعني ما يكفي أنه أنت ترجع إلى أي حاكم شرعي إلى أي فقيه, وإنما لابد المرجع الأعلى. جيد.
نفس هذا الكلام (السيد الخوئي+ في منهاج الصالحين, ج1, ص348, المسألة 1265) نفس العبارة, [يرجع فيه في زمان الغيبة إلى نائبه وهو الفقيه المأمون] ثم: [والأحوط لزوماً مراجعة المرجع الأعلم المطلع على الجهات العامة].
السؤال: الآن هذا الذي ذكر في أبحاثهم الاستدلالية شيء, وما أفتوا به في رسائلهم العملية ما هو منشأه؟
في كلماتهم بإمكان الأعزة أن يستقرؤوا كلماتهم ويراجعوها, في كلماتهم ذكر وجهان:
الوجه الأول: هو استفاضة علماء الطائفة وأكثر علماء الطائفة هذا الدليل.
الوجه الثاني: ذكره السيد الخوئي في المستند.
أما الوجه الأول: في (الجواهر, ج16, ص177, المسألة الخامسة) يقول: [صرح غير واحد بأنه يجب أن يتولى صرف حصة الإمام في الأصناف الموجودين بناء على أن الحكم فيه ذلك في زمن الغيبة من إليه الحكم] الذي يتولى ذلك من هو؟ من إليه الحكم من هو؟ يقول: [ممن جمع شرائط الفتوى] بأي دليل؟ قال: [بحق النياية] أدلة النيابة العامة كافية أنه هذا الذي كان في زمانه لابد أن يرجع في عصر الغيبة لنوابه. حيث انه في عصر الحضور الإمام (عليه أفضل الصلاة والسلام) كل الخمس والزكوات كانت تعطى له وهو المتولي للصرف, إذن من يقوم مقامه في عصر الغيبة كل ما ثبت له يثبت لنائبه, هذا الكلام تعلمون به مؤونة كبيرة من الناحية العلمية, نحن أين يوجد عندنا دليل كل ما ثبت للإمام المعصوم فقد ثبت لنائبه إلا ما خرج بالدليل, إذا ثبت هكذا دليل يوجد عندنا طيب هذه الولاية العامة وأنتم تعلمون أن كثير من فقهاء الإمامية يقبلون الولاية العامة في عصر الغيبة أو لا يقبلون؟ إذن من أين تثبتون أنه في عصر الحضور كان مرتبط بمن؟ نعم لا فقط سهم الإمام, ولذا أشكل الذي قالوا بهذا الوجه أشكلوا عليهم قالوا إما أن تلتزموا في جميع الخمس, لأن الإمام المعصوم في عصر الحضور ماذا؟ كل الخمس كان بيده لا نصفه, وإما أن ترفعوا اليد عن الجميع, أما نصف إذن يحتاج ونصف لا يحتاج من هنا أنتم تعرفون لماذا في الرسائل العملية يقولون بأنه قد أذنّا في نصف السادة, هذا منشأه هنا, يعني من جهة نيابة عامة ومن جهة لا توجد نيابة عامة, من احتمال النيابة العامة كلها بيد الفقيه, من جهة لا دليل على النيابة العامة هو متولي يستطيع أن يصرفها المالك. على أي الأحوال.
يقول: [وفي المسالك إلى كل من أوجب صرفه بذلك, وفي المحكي عن المجلسي إلى أكثر العلماء, لانحصار ولاية ذلك وأمثال ذلك فيه] أي في الفقيه [خلافاً لما عساه يظهر من المحكي عن المفيد] فإن المفيد قال لا أبداً أي دليل لا يوجد عندنا على أنه سهم الإمام يرجع فيه إلى الفقيه في عصر الغيبة, [ومال إليه في الحدائق محتجاً بأنا لم نقف على دليل يوجب صرف الأموال ونحوها إليه] أي إلى الفقيه [لا عموماً ولا خصوصا] إذن أدلت النيابة ماذا يستفاد منها؟ هذا المعنى الذي ذكره السيد الخوئي مراراً وتكراراً وقرأناه لكم [بل أقصاه نيابته بالنسبة للترافع والأخذ بحكمه وفتاواه ليس أكثر من ذلك] يعني الفتوى والقضاء لا أكثر من ذلك, الآن التفتوا أنا بعد ذلك أريد رأي صاحب الجواهر, إذن الآن المفيد هكذا يقول, الحدائق مال إليه, شيخنا أنت تقول الذي هو واقعاً خريج هذه الصناعة صاحب الجواهر, قال: [وقياسه على النواب الذين ينوبون عنه حال وجوده لذلك أو لما هو أعم لا دليل عليه] فإن قلت في زمان الحضور كان ينوب عنه عموماً وكذلك في عصر الغيبة يقول لا دليل أنه في زمان الحضور إذا كانت نيابة عامة إذن في عصر الغيبة أيضاً موجودة هذه, [وهو إن كان كما ذُكر] إذن ما ذكره المفيد وما ذكره صاحب الحدائق الحق معهم لا يوجد أي دليل على وجوب تسليم سهم الإمام للفقيه في عصر الغيبة [وهو وإن كان كما ذُكر خصوصاً وهذا المال] المال الشخصي للإمام, الآن لو كان مال عمومي نحن كنا قلنا لا دليل فما بالك وهو مال شخصي للإمام, نحن في الأموال العمومية لا دليل عندنا على ذلك فما بالك في المال الشخصي للإمام [وهو وإن كان كما ذُكر خصوصاً بالنسبة إلى ما يخصّ الإمام من الأموال, إذ دعوى ولاية الفقيه عن الغائبين حتى الإمام] أولاً عنده ولاية على من؟ حتى على الإمام لأنه غائب [وحتى في ذلك] يعني وحتى في أمواله [كما ترى] يعني والأمر إليك, من الذي يدعي مثل هذه الدعوى بأنه, لأنه هو كان يعتقد أنها من مجهولة المالك [وإلا كان من الواجب] إذا كان الأمر كذلك نيابة عامة فلا فقط سهم الإمام بل لابد سهم السادة أيضاً هو يتصرف فيها, [وإلا كان من الواجب دفع تمام الخمس والزكاة إليه على حسب ما كان حال ظهور الإمام كما اعترف به المجلسي حيث قال وأكثر العلماء بل يجب عليه دفعها إلى الحاكم] الآن التفت [وظني أن هذا الحكم جارٍ, اللهم إلا أن يفرقوا بينهما في هذا] طيب في نهاية المطاف ما هو شيخنا رأيك؟ قال: [على أن ذلك لو سلّم لا يجدي في ما نحن فيه من دعوى عموم ولاية الحاكم لمثل المقام] إذن ما الدليل؟ [ولكن ظاهر الأصحاب عملاً وفتوىً في سائر الأبواب عمومها بل لعله من المسلمات أو الضروريات عندهم] إذن ما هو الدليل على وجوب تسليم سهم الإمام إلى الفقيه؟ ما هو الدليل؟ هذا.
يقول: بأن هذا المتعارف بين أساطين الطائفة بين أعلام الطائفة أعلام فقهاء المدرسة هكذا, إذن لابد من الالتزام بهذا, [بل صرح غير واحد منهم هنا بعدم براءة الذمة] إذا صرفها من غير الإستئذان [ثم إن ظاهر بعضهم أن إيجاب الدفع المزبور للحاكم إنما هو حيث نقول بوجوب الصرف] هذا الذي أشرت إليه في أول الأمر, يقول إذا كان المقلد والمجتهد كلاهما قائل بوجوب الصرف في عصر الغيبة فإذا طلبه منه يعطيه أما إذا اختلف وجهة نظرهما يعني أن المقلد يرى أن هذه أمانة والفقيه يرى لا, لا فقط أنه لا يجب الدفع, بل لا يجوز الدفع. انتهى هذا الوجه الذي ذكره صاحب الجواهر.
تعالوا إلى الوجه الذي ذكره السيد الخوئي الوجه الثاني.
السيد الخوئي عرف بأن هذا القول هو أيضاً رجل السيد الخوئي كما تعلمون كثيراً مسألة الشهرة ومسألة الإعراض ومسألة العمل ومسألة الإجماعات كثيراً هذه في فقهه لا أقل على مستوى البحث النظري لا يعتني بها كثيراً, ولذا عندما جاء إلى هذه المسألة ما استند إلى هذا الوجه وهو أنه ضروريات المذهب, وإنما استند إلى وجه آخر, ما هو؟ في (ص327 من المستند) انظروا الوجه الذي قاله, قال: [يتبع هذا ما عليه المالك من الوجدان ولا يصل الأمر إلى البرهان] دليل نحن لا يوجد عندنا يقول يجب أو لا يجب وإنما القضية بحسب الوجدان إن أحرزت أن فيه رضا الإمام تصرف انتهى, إن لم تحرز ابحث عن واحد يحرز رضا الإمام اعطيه بيده, يقول: [فإن كان قد وجد من نفسه فيما بينه وبين ربه أنه قد أحرز رضا الإمام بالمصرف الكذائي بحيث كان قاطعاً أو مطمئناً فلا إشكال ولا حاجة معه إلى المراجعة] انتهت القضية [إذ لا مقتضي لها بعد نيل الهدف والوصول إلى المقصد] بعد أن قلنا بأنه المدار في جواز التصرف في مال الغير إحراز رضاه وقد حصل, وأما إذا لم يجد من نفسه هذا الإحراز, ما واجدين شخص عندما يريد أن يشكك الآخر ماذا يشككه, الآن انظر كيف يشكك السيد الخوئي للذين يريدون أن يدفعون من غير استئذان, يقول: [وأما إذا لم يجد من نفسه هذا الإحراز بل انقدح في ذهنه احتمال أن يكون هذا الصرف منوطاً بإذن نائب الإمام في عصر الغيبة كما كان منوطاً بإذن نفس الإمام في عصر الحضور ولم يتمكن من دفع هذا الاحتمال الذي يستطرق لدى كل أحدٍ بطبيعة الحال بل هو جزميٌ غير قابل للانكار] أن هذا الاحتمال قائم أنه إذا أنا صرفت من يقول هذا رضا الإمام [ولا أقل من أجل رعاية] هذا الاحتمال [من أجل رعاية المصالح العامة والتحفظ على منصب الزعامة الدينية كان اللازم عندئذ مراجعة الحاكم الشرعي لعدم جواز التصرف في مال الغير وهو الإمام ما لم يحرز رضاه المنوط هذا الرضا بالاستئذان من الحاكم حسب الفرض].
إذن إذا انقدح هذا الاحتمال فيكفي أن تصرف بلا إذن أو لا يكفي؟ ولذا يقول: [ومنه تعرف أن لا حاجة إلى إثبات الولاية العامة للحاكم الشرعي] يعني حتى لو التزمنا بمنى صاحب الحدائق وهو أنه فقط الفتوى والقضاء, لا أكثر من ذلك وانقدح احتمال أنه الإمام لعله كما جعله في الفتوى والقضاء جعله في الاستئذان منه فهنا لا يجوز التصرف وإذا تصرفت فلا يكون مجزياً ومبرأ للذمة.
قال: [وأن جميع ما كان كذا.. بل مجرد الشك في جواز التصرف بدون إذنه كافٍ في استقلال ؟؟] إذن ما هو الضابط الذي يذكره السيد الخوئي؟ الضابط الذي يذكره هو: أنه في أي موردٍ احتمل المكلف أن الاستئذان أو الإذن شرطٌ فإذا تصرف من غير الاعتناء بذلك الاحتمال مبرأ أو غير مبرأ؟ طيب إذا احتمال أن هؤلاء لابد العشرة يجتمعون ماذا يفعل؟ إذا احتمل أنه ما يكفي واحد منهم بل لابد هؤلاء المراجع الخمسة العشرة المتصدين هؤلاء كلهم يرضون أو يأذنون حتى يرضى الإمام لأنه ليس بمعلوم أحد منهم لابد أن يستأذن الجميع فإذا ما أذنوا الجميع ماذا يفعل؟ يأخذها للقبر معه ماذا يفعل المسكين؟
إذا احتمل أن إذن غير مرجع تقليده أيضا ما هو؟ انت لأنه جعلت المدار احتمال عدم الرضا ما هو؟ احتمال عدم الرضا كافٍ لشغل الذمة وعدم إبراء الذمة فإذا احتمل أخذ إذن من مرجع تقليده, ولكنه بيني وبين الله فلان أيضاً الذي يراه هذا وضعه متصدي يخدم عنده مشاريع كذا لعله الإمام ولكن ما يقلده, إذا احتمل في عدول المؤمنين لا في المرجع, وجد أن بعض الناس مؤمنين متدينين عدول أصحاب مشاريع يخدمون في العالم كله يعملون مؤسسات مساجد مدارس كتب كلها, نظر قال إذا أعطيها لفلان فأنا أعلم كيف تنصرف, أما لا أقل إذا أخذت إذن باعتبار مرجع تقليده ولكن فلان أنا أدري ماذا يفعل؟ هل يشترط أن أذهب وآخذ إذنه أو ليس بشرط؟ إذا السيد الخوئي يقول شرط على المبنى على الضابط, إذن في كل مكان احتمل لابد إذا يقول لا ليس شرط فقط أنا ما الدليل, إذا تقول مقام الولاية فأنت لا تقبل مقام الولاية, إذا تقول بأنه مقام النيابة العامة أنت لا تقبل بالنيابة العامة.
إذن هذه الفتوى واقعاً أنتم الآن اذهبوا وانظروا منشأ هذه الفتوى, صاحب الجواهر حلّها من أي طريق؟ حلّها قال بأنه هذا ضرورة المذهب, انتهت القضية, هذا أيضاً القول الأول والثاني.
أما القول الثالث أنا أعنونه إن شاء الله غداً نقف عنده, القول الثالث: يقول أساساً الآية المباركة ليست بصدد التقسيم والتمليك ولا أي شيء أصلاً, أصلاً ما تتكلم أن هذا الخمس ملك من حتى نحن نحير ماذا؟ انظروا الفارق الجوهري بين هذا القول الثالث وبين الأول والثاني, الأول والثاني أصر على أن هذا المال ملك بقرينة لام لله وللرسول ولذي القربى, قال لام الملكية, إذن ملك من؟ ملك الشخص فيه تلك المشاكل, فتحولوا من ملك الشخص إلى ملك الموقع والمنصب والعنوان, هذا القول الثالث يقول هذه الآية ليست بصدد بيان من يملك الخمس من الغنيمة أبداً, تفترضه مفروغ عنه, إذن ماذا تتكلم؟ تتكلم عن أولاً: متولي الصرف وثانياً بعض مصارف الصرف, أصلاً لا علاقة لها بالتمليك, الآية بصدد بيان من يتولى صرف هذا المال, متوليه من هو؟ واليه وليه من هو؟ ومن الواضح أن ولي الصرف غير تمليك الصرف غير مسألة التمليك. ما أدري استطعت أن أوصل الفكرة.
الفكرة هنا أن اللام ليست للملكية وإنما اللام لبيان ولاية التصرف من له الولاية على التصرف في هذا الخمس, هذا الخمس ملك من؟ مفروغ عنه, الآن ما تتكلم, الآن تقول لي إذن ملك من هذا؟ أقول ذاك بحث آخر, الآية ليست بصدد هذا, واضح.
إذن هناك فرق جوهري بين الأول والثاني إذا أردنا أن نقول يوجد اتجاهان: الاتجاه الأول يرى أن اللام للتمليك والاتجاه الثاني يرى أنه لبيان ولاية التصرف.
ويأتي بيانه تفصيلاً غداً.
والحمد لله رب العالمين.