نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (267)

  • بسم الله الرحمن الرحيم

    و به نستعين

    و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و اله الطيبين الطاهرين

    أعزائي هذا البحث وهو أنه أقسام الملكية له آثار كثيرة ومنافع كثيرة ونتائج مفيدة جداً على مختلف المستويات. نحن عرضنا لهذه المسألة من الزاوية الفقهية فقط وإلا آثارها الكلامية جدُ مفيدة آثارها في الإلهيات بالمعنى الأخص واضحة ولا أريد الآن أن أدخل في تلك الأبحاث, ولكنه حتى يتضح للأعزة أهمية هذا البحث وهو أنه إذا ثبت أن الله سبحانه وتعالى مالكٌ ملكاً حقيقياً ليس مجعولاً من أحدٍ لكل شيء, فهل يجوز له أن يتصرف في ملكه بأي نحوٍ شاء أم لا يجوز له ذلك؟ هذه قضية التي هي محور البحث بين المعتزلة والأشاعرة حيث أن الأشاعرة قالوا: إذا كان مالكاً فإذن له أن يفعل ما يشاء في خلقه {لا يسأل عما يفعل وهم يسألون} لماذا؟ لأنه مالكٌ.

    فإن قلت: إذن أين ذهب الحسن والقبح؟ يقولون أن الحسن والقبح إنما هي مجموعة من القواعد العقلائية جعلها الناس لإدارة مجتمعاتهم والله فوق أن يحكم عليه بحكم عقلاً كان أو غير عقل, هو الذي خلق العقل فكيف يكون محكوماً له؟

    هذه قضية طبعاً نحن مع الأسف الشديد عندما نقرر آراء الأشاعرة نقررها بتقرير من أول الأمر هي على جرف هار, أنا الله يفعل العبث, بطبيعة الحال إذا يفعل العبث تقول هذا لا ينسجم مع حكمته, لا, الأشاعرة إذا أردتم أن تقرؤوا الأشاعرة أقرؤوا الأشاعرة من كتبهم لا ما قيل عنهم, نحن واحدة من إشكالاتنا على الآخرين يقولون إذا تريدون أن تفهموا الإمامية اقرؤوا الإمامية من كتبهم لا أنه ما قاله عن الآخرون, ولكن مع الأسف هذا العمل نحن نقوم به, من من عندنا ذهب لقراءة كتب الأشاعرة الأساسية الأصلية, نعم في علم الأصول قالت الأشاعرة قالت المعتزلة وأنت تجد وتصعد ترى بأنه أي واحد من هؤلاء لم يراجع ما قاله الأشاعرة في كتبهم, الأشاعرة لهم مبنى لهم نظرية بغض النظر عن صحتها وعدم صحتها, يقولون إذا كان مالكاً فلا معنى لأن يكون محكوماً بأي حكم, تقول محكوم بالعقل؟ يقول: العقل متأخر وجوده عن فعله, يعني: قبل أن يخلق الخلق هل كان هناك عقل فكيف يكون محكوماً بأحكام عقل غير موجود بعد, لا معنى لذلك أصلاً لا تصور له لأن العقل من أفعاله سبحانه وتعالى, وإذا كان العقل من أفعاله فلا معنى لأن يكون الفاعل أي فاعل, لا معنى لأن يكون الفاعل محكوماً بأحكام فعله هو, أنت أيضاً ليس محكوم بأحكام فعلك, أصلاً فعلك أنت الذي تعطيه الحكم لا أنك تكون محكوماً له. أنت الذي تعطيه تفعل أو لا تفعل فلا معنى للفعل المتأخر وجوده عن الفاعل أن يقول للفاعل افعل ولا تفعل, ينبغي ولا ينبغي, لا معنى لذلك.

    ولكن مع الأسف الشديد تقول يعني سيدنا أنت أشعري, لا لا لست أشعري أعزائي, ولكنه مع الأسف الشديد نحن لعدم عمق الأبحاث الكلامية عندنا في كثير من الأحيان انجررنا وراء المعتزلة, ولذا بودي لو تقرأ الآن التجريد وشرح التجريد وكذا, تجد لعله ما أبالغ ولكنه في كثير من الموارد وإن كان أكثر من ذلك, في كثير من الموارد يقول: قالت الأشاعرة وقالت المعتزلة والحق مع المعتزلة.

    ولذا الآن المحققين الذين جاؤوا وقرؤوا كتبنا الكلامية قالوا ليس من الناحية الكلامية الشيعة ليس لهم مذهب كلامي يختلف عن المعتزلة, لماذا؟ هذه كتبهم قالت وقالت ثم والحق مع المعتزلة.

    مع انه يقيناً مدرسة أهل البيت لا هي معتزلة ولا هي أشاعرة, بعبارة أخرى: كما ورد في أحاديث الأمر بين الأمرين, لا هم أشاعرة ولا هم معتزلة ولكن هم أمر بين الأمرين ولكن مع الأسف الشديد الإنسان يتألم أنه في حوزاتنا العلمية يبقى طالب العلم وتبقى المرجعيات الفقهية تبقى عشرين ثلاثين عاماً في كتاب الطهارة وأن الطهارة هل هي حكمها حكم الطهور أو ليس حكم الطهور, ونعيش في هذا ولا نعلم في حلقة مفرغة لا أول لها ولا آخر لا نفع فيها لا في الدنيا ولا في الآخرة, على أي الأحوال أرجع إلى بحثي.

    هذه الأبحاث قيمة ومهمة أنا إنما أعرض لها لا أقل لأنبه الأخوة أن يذهبوا ورائها وإلا لا استطيع أن أقف عندها طويلاً, لأنه بمجرد أن نقف عندها تأتي الكلمات من هنا وهناك أنه سيدنا ما صار هذا فقه ما صار أصول هذا صار علم كلام هذا صار فلسفة, بلي حق الأعزة لأن المذاق مذاق فقه فقط بمجرد أن يخرج عن الفقه كأنه شيء يصطدم مع مذاقه في الذهن.

    قلنا: بأنه الملكيات إما ملكية حقيقية ذاتية, وإما ملكية حقيقية وجودية مجعولة, كملكية الإنسان لقوى نفسه, وإما ملكية بحسب الاصطلاح الفلسفي وهي المعبر عنها بله أو مقولة الجده, هذه ثلاثة, هذا تبين المراد منه.

    وأهم خصوصية في هذا النوع الثالث هو أنه عرض من الأعراض بحسب الاصطلاح الأرسطي ما معنى العرض؟ يعني وجوده في نفسه لغيره, ما معنى وجوده لغيره؟ يعني يحتاج في الوجود الخارجي دائماً إلى ما يتكأ عليه لا يستطيع أن يقول هو بوجوده بخلاف الجوهر, كالبياض كالسواد كالعلم ونحو ذلك, هذه كلها مفاهيم على المشهور مفاهيم عرضية, ولذا قيل بأنه العلم من الكيفيات النفسانية كيف قائم بالعالم إذا لم يوجد هناك عالم لا معنى إذا لم يوجد هناك شخص لا معنى لوصف العالمية.

    السؤال الذي طرحناه في البحث السابق قلنا: هذه الملكية المعروفة عندنا من الآن فلنصطلح عليها بالملكية الفقهية حتى تختلف عن الملكية التكوينية بقسميها وتختلف عن الملكية بالاصطلاح الفلسفي, الآن بعدُ لا نعرف هوية وحقيقة وماهية الملكية التي تقوم عليها أبواب المعاملات جميعاً في كل الأبحاث بيع وشراء وإرث وضمان كلها, محورها هو بحث الملكية ولكن أي ملكية؟ هذه الملكية التي فيها الخصوصيات تبيعها تشتريها تنتقل لا يجوز التصرف فيها إلا بإذن المالك تورث و.. إلى آخره, تغصب تسرق ونحو ذلك, هذه من الآن نصطلح عليه بالملكية الفقهية.

    أعزائي, السؤال المطروح: ما هي هوية هذا النوع من الملكية, التي هي الملكية الفقهية؟

    وإن شاء الله تعالى عندما نعرض للأقوال ستتضح آثار رهيبة لهذا البحث واقعاً, عظيمة وخطيرة جداً ولكنه أهل التحقيق عرفوا ذلك فبحثوها, أهل التحقيق عرفوا هذه القضية يعني السيد الخوئي عرف القضية فلهذا وقف عندها, السيد الصدر عرف هذه القضية وقف عندها, المحقق الأصفهاني عرف هذه القضية وقف عندها, أما الآخرون فمروا عليها مرور قالوا اعتبارية وانتزاعية وكذا وحقك ضعف الطالب والمطلوب.

    أعزائي, هذه الملكية فيها أقوال متعددة:

    القول الأول في المسألة حتى أدخل في البحث مباشرة, القول الأول: يقول: أن هذه الملكية الفقهية لا تختلف حقيقةً وجوهراً وهويةً ووجوداً عن النوع الثالث وهي أنها من الأعراض, لأنه لم يخطر على ذهن أحد أن هذه الملكية هي من النوع الأول أو من النوع الثاني, بشهادة اختلاف الآثار لأن النوع الأول مختصة بالله, النوع الثاني غير قابلة للنقل والانتقال والسرقة والغصب والبيع والشراء, نعم النوع الثالث قالوا قابلة لذلك.

    من هنا ذكر البعض أن الملكية الفقهية داخلة في الأعراض ثم وقع البحث بينهم أي نوع من أنواع الأعراض؟ لأن الأعراض متعددة: عندك عرض الكم عندك الكيف عند الأين عندك متى عندك يفعل عندك ينفعل عندك جده عنده إضافة ونحو ذلك, هذه المقولات التسع العرضية المعروفة.

    سؤال: أي نوع من هذه الأنواع؟ احتملوا بناء على هذا القول, احتملوا إما أنها من الجده كما قرأنا وإما أنها من الإضافة وإما أنها من الكيف لم يحتمل أحد مثلاً الملكية الفقهية مثلاً من مقولة متى, يعني نسبة الشيء إلى الزمان أو مقولة الأين نسبة الشيء إلى المكان, وإنما قالوا وإما وإما وإما.

    ولذا المحقق الأصفهاني, طبعاً في هذا المعترك عبارات صدر المتألهين في الأسفار في الهداية الأثيرية وغيرها يقول: أن هذه الملكية هي من مقولة الإضافة, والعبارة الأعزاء يتذكرون قرأنها في الأسبوع الماضي (الأسفار, ج4, ص223) قال: [ومنه ككون الفرس لزيد ففي الحقيقة الملك يخالف هذا الاصطلاح] يعني اصطلاح الجده [فإن هذا من مقولة المضاف لا من مقولة الجده ولا من مقولة الكيف. هذا كلام صدر المتألهين.

    من هنا وقع بحث مفصل كما قلت بين أهل التحقيق بين من يستحق الخطاب في العلم, ابن سينا يقول لبهمن يار عندما يتكلم معه يقول إنك ومن يستحق الخطاب, لأن البعض بيني وبين الله لا يفهم ماذا تقول أنت فلهذا يقول ماذا يقول هذا, إنك ومن يستحق الخطاب, وهذا كلامنا موجه لمن يستحق الخطاب في هذه الأبحاث.

    المحقق الأصفهاني الذي هو ملتفت إلى هذه المباني, عندما جاء إلى هذا البحث في حاشيته على المكاسب بشكل مفصل دخل أولاً: في نفي أن الملكية الفقهية من المقولات العرضية التفتوا جيداً, ثم نفي أنها من مقولة الجدة أو الكيف أو الإضافة, ولذا فقط أنا أشير إلى المصادر لأنه لا يوجد وقت أقف كلها وإلا اطمأنوا الوقت يحتاج من الوقت الكثير, في (ص25, ج1) يقول: [أما أن الملك المذكور ليس من المقولات العرضية رأساً وأصلاً فلوجوهٍ: أحدها, ثانيها, وثالثها] فيناقش نظرية هذا القول, ثم يقول: [وأما عدم كونه من المقولات الثلاث بالخصوص] يعني الجدة والكيف والإضافة [فلأن الجدة يرد عليها كذا, ولأن الإضافة يرد عليها كذا وأما مقولة الكيف فهو في غاية السخافة] يناقش ماذا؟ هذه النظرية كاملة بكونها أعراض أو كونها من ومن ومن, الأعزة إن شاء الله يراجعوها هذه الست صفحات وإلا الدخول فيه يأخذ وقتاً كثيراً.

    من هنا كل من جاء بعد المحقق الأصفهاني لأنه المحقق الأصفهاني أول من أدخل هذه الأبحاث إلى عالم الفقه المصطلح عندنا في الحوزات, من هنا كل من جاء من المحققين بعد الاصفهاني وقف عند هذه المسألة ومنهم تلميذه السيد الخوئي, السيد الخوئي+ عندما جاء إلى هذه المسألة قال: نحن نوافق شيخنا الأستاذ أن الملكية الفقهية ليست من عالم المقولات واستدل على ذلك بوجوهٍ ثلاثة, ولكن الوجه الأول الوجه الثاني باطل والصحيح هو الوجه الثالث الذي أشار إليه. في (محاضرات في الفقه الجعفري, ج2, ص19) هذه عباراته, يقول: [وقد استدل شيخنا المحقق على ذلك بوجوهٍ ثلاثة] أنها ليست من الأعراض المقولية [ثالثها هو الصحيح] إذن الأول والثاني غير تام, الأول والثاني, الآن ما هي؟ دعوها إلى محلها [وهو أنه] خلاصته [أن الملكية لو كانت من الأعراض المقولية كل عرض يحتاج إلى موضوع, طيب نحن نجد هناك مجموعة من الملكيات ولا موضوع لها في الخارج] سيدنا أين يوجد عندنا هذا؟ يقول بلي أنت مرة تقول هذا الكتاب لزيد, طيب زيد موجود هذا عرض قائم بزيد, يعني: المعروض زيد والعرض هذا الكتاب ملكية هذا الكتاب, أليس كذلك, أما عندما تقول المال للفقراء وافترض فقير الآن لا يوجد عندنا, طيب هذه الملكية لمن؟ تحتاج إلى موضوع والموضوع المفروض موجود أو غير موجود؟ غير موجود, هذا يبطل, ولذا يقول: أن الملكيات في الذمة أو ملكية الجهات ونحو ذلك هذه يكشف عن الملكية الفقهية ليست من المقولات العرضية, لأن المقولة العرضية تحتاج إلى موضوع, هذه عبارته يقول: [لاستحالة تحققها في الخارج مع عدم تحقق موضوعها, فإن وجود العرض لنفسه, وقد نرى ثبوته للكلي كما في الزكاة فإنه ملك لكي الفقير ولعل الفقير غير موجود في الخارج].

    إذن بناء على هذا, هو يرى أن هذا الوجه هو الوجه التام, ويستدل عليه, ويبطل الوجه الأول والوجه الثاني الذي ذكرهما المحقق الأصفهاني.

    إلى هنا إذن السيد الخوئي يقول أن هذا القول باطلٌ, المحقق الأصفهاني يقول لوجوه ثلاثة, السيد الخوئي يقول لوجه واحد.

    سيدنا الأستاذ السيد الصدر& في كتابه (محاضرات تأسيسية) يظهر أيضا وهذا البحث لم يبحثه في الدروس الرسمية لأنه ما كان الوضع يسمح لأن تبحث هذه القضايا لأنه يتهم الشخص, ولذا هذه الدروس التعطيلية للسيد الشهيد التي مجموعة خمسة أربعة كانوا يحضرون عنده في شهر رمضان في رجب وغيرها يدرّسهم, التي جمعت هذه بحمد الله تعالى أخيراً واتضحت عندنا بعض الكلمات الموجودة هنا وهناك أنه ما هو منشأها؟

    السيد الشهيد في (محاضرات تأسيسية تحت عنوان: مقدمات تحليل شبكة الملكيات في الارتكاز العقلائي) بحث قيم ودقيق وعميق جداً, إلى أن ينتهي هناك في هذا الكتاب من (ص181) هناك يقول: [أما القسم الثالث وهو مقولة الجدة] يبدأ هذا البحث يقول: [أما المحقق الأصفهاني فقد استدل على ذلك بوجوهٍ ثلاثةٍ براهين] (ص182) [براهين المحققين وقد ذكروا هنا على عدم واقعية الملكية] يقول: ثلاثة براهين للمحقق الأصفهاني, [سيدنا الأستاذ ناقش الوجه الأول ناقش الوجه الثاني وقبل الوجه الثالث, أما الوجه الأول فيرد عليه, أما الوجه الثاني فيرد عليه, وأما الوجه الثالث الذي قبله سيدنا الأستاذ فأيضاً غير تام] فإذن كل الوجوه الثلاثة التي ذكرها المحقق الأصفهاني لإبطال أن الملكية الفقهية من المقولات كلها باطلة, سيدنا أنت؟ يقول لابد عندنا طريق آخر هو يذهب إلى طريق آخر في هذه المسألة.

    طبعاً, هذا البحث بشكل مفصل هو من غير إشارة ذكر أنه للسيد الشهيد ولكن من غير أن يذكر الموضع, جاء في (فقه العقود) للسيد الحائري, هذه كل الأبحاث الموجودة في (فقه العقود) تقريباً حتى العبارات التي موجودة هنا أين موجودة؟ في (فقه العقود) الإخوة يراجعون هذا البحث من الجزء الأول من فقه العقود للسيد الحائري من (ص16 بيان المحقق الأصفهاني, ثم بيان السيد الخوئي ثم بيان السيد الشهيد الذي مفصلاً يقف عنده إلى ص26) الأخوة إن شاء الله كلها يراجعونها هناك.

    الآن بغض النظر أن هذا القول ما هو برهان بطلانه هل هي البراهين الثلاثة كما يقول الأصفهاني أو البرهان الثالث أو الدليل الثالث كما يقول السيد الخوئي, أو وجهٌ آخر لا هذا ولا ذاك بغض النظر عن هذا وكل هذا, أعزائي, إذا ثبت التفت, الذي هو محل كلامنا ومحل استدلالنا, إذا ثبت أن الملكية الفقهية هي من المقولات العرضية, كما ذهب إليه صدر الدين الشيرازي صدر المتألهين, هل يمكن بناءً على هذا القول إثبات هذه الملكية لله أو لا يمكن؟ الجواب: اتفقت الكلمة أنه محال, هذا النوع من الملكية تثبت لله, لماذا؟ لأنكم قرأتم في محله واحدة من أهم أدلة إثبات الحدوث العالم أنه محل للأعراض, لماذا أن هذا العالم حادث؟ قالوا: لأنه تحل فيه الأعراض, وإذا صار محلاً للأعراض صار منفعلاً وإذا صار منفعلاً لا يمكن أن يكون واجباً, إذن هو حادث, إذن بناء على هذا القول يعني إذا جنابك الآن صار مبناك أن الملكية الفقهية من المقولات, فقوله تعالى {فأن الله خمسه} تستطيع أن تحمل هذا اللام على الملكية الفقهية أو لا يمكن؟ محال عقلاً. الآن أنت ارجع إلى كلمات بعض المحققين مثل السيد الإمام+ تجده بشكل واضح يقول: [محالٌ عقلاً] لماذا يعني ماذا آخرين فقهاء يقولون جاء؟ الجواب: لأنه بعض مباني المسألة يقول أن المراد من الملكية الفقهية يعني المقولات العرضية وهو محالٌ.

    إذن القول الأول لو بنى شخص لو صار بناءك أنت كفقيه أن الملكية الفقهية داخلة في المقولات العرضية وهذا ظاهر عبارات النائيني أيضاً في منية الطالب, مع الأسف الشديد ما كان مجال أو نسيت الكتاب أن أجلبه, إن شاء الله أجلبه معي يمكن الجزء الأول ص105 أو 106, هناك يقول: إما جدة إما إضافة إما كذا إلى آخره, يعني ما ينفي كونها من الجدة أو الإضافة.

    بناءً على هذا إذن اللام في {فأن لله خمسه} يمكن أن تكون لام الملكية الفقهية أو لا يمكن؟ محال عقلاً. هذا القول الأول.

    القول الثاني في المسألة:

    تقول لي سيدنا قف عندها, أقول لا لا لو نقف عندها يحتاج لعله اسبوع أو اسبوعين حتى نقرأ الأقوال وهذه الآن ليست بحثنا, بحثنا فقط نحن نبين الأقوال وأنه لماذا نحن نقول أنه توجد قرينة داخلية في الآية لا يمكن أن تحمل الآية تحمل اللام في الآية على الملكية الفقهية.

    القول الثاني يقول: بأن الملكية الفقهية ليست من المقولات العرضية, التفتوا جيداً, وإنما الملكية الفقهية من الأمور الانتزاعية, ما هي الأمور الانتزاعية؟

    نحن الأمور تنقسم عندنا إلى قسمين: أمور متأصلة في الواقع فلها ما بإزاء, يعني الآن عندما نقول هذا الذي فوقي سقف, هذا أرض, ما بإزاء الكلام يوجد إنسان هذا ما بإزاء, هذه نسميها أمور متأصلة يعني لها ما بإزاء سواء كانت جوهراً أو كانت عرضاً لا فرق, سواء كان مثل الجدار أو كان مثل اللون القائم بالجدار كلاهما يعبر عنه متأصل يعني له ما بإزاء.

    النوع الثاني من الأمور: هذه انتزاعية ليس لها ما بإزاء في الخارج, ولكن لها منشأ انتزاع من الخارج, مثل ماذا؟ مثل الفوقية, تقول هذا السقف فوقٌ جيد, هذه الفوقية أين مقابلها اين موجود؟ في قولك هذا الإنسان عالمٌ العلم له ما بإزاء لأن الإنسان شيء وعلمه ما هو؟ شيء آخر له ما بإزاء, أما الفوقية ماذا يوجد في الخارج يوجد شيء لاصق بالسقف اسمه فوقية, لا, ولكن يوجد أمر قياسي أنت قسته إلى الآخر انتزعت منه ماذا؟ إنسان تقول الإنسان ممكن, جيد, هذا الإنسان في الخارج له ما بإزاء متأصل إمكانه أين لاصق فيه أو هو حقيقته إمكان؟ يعني: أن الإنسان صار منشأً لانتزاع مفهوم وإلا هذا المفهوم ليس له ما بإزاء في الواقع الخارجي.

    ومن هنا ذكروا هذه الأمثلة, ذكروا في بحث المنطق, قالوا: العالمية من الامور الانتزاعية, لماذا؟ لأنه أنت في الخارج ماذا يوجد عندك؟ عندك زيد وعندك علم, هذا وصف العالمية ما هو بإزائه أيوجد شيء يمثله في الخارج؟ لا, في الخارج يوجد شيئان زيد وعلمه.

    مثال أوضح: زيد مالكٌ لهذا الكتاب, الذي محل كلامنا, زيد أمر متأصل في الخارج هذا زيد, وهذا الكتاب أيضاً متأصل, هذه المالكية أين يوجد شيء ثالث اسمه مالكية؟ لا, هذه العلاقة التي ليس لها ما بإزاء تنتزع منها المالكية.

    قالوا: أن الملكية ليست من الأمور المتأصلة وبهذا يتضح الفرق بينها وبين القول الأول, في القول الأول قال أن الملكية من الأمور المتأصلة ولكن ليست جوهر بل هي عرض, هنا يقول لا, ليست من الأمور المتأصلة وإنما هي من الأمور الانتزاعية.

    سؤال: من أي شيء انتزاعها؟ ما هو منشأ انتزاعها؟

    أعزائي, الوقت تقريباً ينتهي, الأمور الانتزاعية تنقسم إلى قسمين بحسب منشأ انتزاعها: تارةً أن منشأ الانتزاع أمر متأصل كما ذكرنا في السقف كما ذكرنا في الكتاب كما ذكرنا في زيد هذه أمور وجودية, وأخرى: أن منشأ الانتزاع ليس أمر حقيقي وإنما هو أمر اعتباري جعله العرف جعله العقلاء, هو في الواقع له واقعية أو لا واقعية له؟ لا واقعية له, كما الآن التفت, كما الآن اضرب مثال: هذه الورقة البيضة الآن, هذه الآن أعطيها لك لها قيمة؟ لا, ولكنه بكرة تذهب إلى البنك المركزي ويطبعون عليها مليون دولار, يوجد بلي يوجد, يوجد كم نسخة توجد في العالم الذي عندهم شغل طبعوا لهم ورقة بمليون دولار حتى ينتقلون بها من هنا وهنا حتى تكون سهلة, طبعاً الموجود أكثر من مائة دولار لا يوجد, ولكن مليون دولار يوجد أيضاً ولكنها نادرة الحصول جداً نادرة هذه للمهربين وكذا جداً مفيدة يعني عشرة أوراق منها أنت تضعها أينما تريد وتنقلها إلى أي مكان, بخلاف عشرة ملايين دولار إذا تريد أن تضعها تصير اثنا عشر جنطة.. هؤلاء مرتبيها على أي الأحوال.

    سؤال: الورقة هذه هي التي كانت الآن حبر جاء عليها صار أمامها ستة أصفار كيف من أين جاءت هذه القيمة لها؟ العرف العقلاء الوضع الاجتماعي هذا الاعتبار الذي أعطاها لها فصارت ماذا؟ فأنت والله تعطي النفس والنفيس ماذا؟ لأجلها, وقبلها ساعة لا قيمة لها, الآن ماذا صار لها؟

    إذن هذه المالية تقول هذه الورقة لها مالية هذا أمر انتزاعي منشأ انتزاعها ما هو, أمر اعتباري أن البنوك اعتبرت هذا مليون دولار.

    إذن الأمور الانتزاعية تارة منشأ انتزاعها ماذا؟ أمور متأصلة وأخرى منشأ انتزاعها أمور اعتبارية, إذا اتضح ذلك يأتي هذا السؤال, القول الثاني الآن بعد إلى الآن لم نبين, الملكية الفقهية على القول الثاني أمرٌ انتزاعي من أين انتزعت؟ ما هو منشأ انتزاعها؟

    هذا بحثه يأتي.

    والحمد لله رب العالمين.

    • تاريخ النشر : 2012/09/10
    • مرات التنزيل : 878

  • جديد المرئيات