نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (283)

  • بسم الله الرحمن الرحيم

    و به نستعين

    و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و اله الطيبين الطاهرين

    قلنا في هذا الاتجاه الثاني وهو أن الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) وبالخصوص الإمام الثاني عشر الذي له الولاية العامة والمطلقة الحاضرة فعلاً باعتبار أنه موجودٌ إلا أنه غائب عن الأنظار فالولاية منتقلة إليه, ولكنه للحكمة الإلهية التي اقتضت غيبته (عليه أفضل الصلاة والسلام) هذه الحالة الاستثنائية اقتضت أن يكون له من يقوم مقامه في إدارة وضع أتباع مدرسة أهل البيت.

    هذه المسألة لم يختلف عليها أحد من فقهاء الإمامية الجميع متفقٌ أن الإمام (عليه أفضل الصلاة والسلام) لم يترك أتباعه وشيعته والمعتقدين بإمامته (عليه أفضل الصلاة والسلام) سُدىً وبلا أن ينصب من يرعى شؤونهم. ولكنه وقع الاختلاف في درجة الصلاحية التي أعطيت لهؤلاء النواب ومن يقومون مقامه في عصر الغيبة الكبرى.

    بين الحد الأعلى الذي أشرنا إليه وهو الذي قراناه عن المحقق النراقي وكذلك عن الشيخ صاحب الجواهر وكذلك عن الشيخ الهمداني وتبع ذلك جملة من الأعلام المعاصرين منهم السيد الإمام+ وآخرون.

    ونحن نعتقد بهذا التوجه بهذه السعة للفقيه الجامع للشرائط, وهنا أيضاً لا أنسى أن أشير إلى أن البحث الآن ليس في الولاية السياسية وإنما غير الولاية السياسية مما بيناه مفصلاً.

    بالنحو الذي يقول أصحاب هذا المسلك وهذه الرؤية وهذه النظرية يقولون أنّ الآية المباركة التي قالت: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} من مصاديق أولي الأمر في الآية المباركة هم فقهاء عصر الغيبة الكبرى. وهذه قضية خطيرة جداً وكبيرة جداً, لأن الروايات كلها صرحت أن مصداق أولي الأمر هم الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) إلا أن بعض أعلام هذا الاتجاه من فقهاء الإمامية يعتقدون أن هذه الآية ليست منحصرة بأئمة أهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسلام) وإنما شاملة لغيرهم أيضاً وهذه قضية مهمة جداً.

    منهم: صاحب الجواهر+, صاحب الجواهر في (ج15, ص422, كتاب الزكاة, مسألة: لو طلبها الإمام وجب صرفها إليه..) إلى آخره في ذيل هذا البحث يقول: [فإطاعته إطاعة الإمام ولا يجدي كونه أعلى رتبة ومنصباً] إلى أن يقول: [قلت إطلاق أدلة حكومته] التفت, إذن يعتقد أن أدلة حكومة الفقيه الحكومة يعني الولاية وليس المراد من الحكومة يعني المعنى السياسي لا يذهب ذهنكم إلى المعنى السياسي, [إطلاق أدلة حكومة الفقيه] يعني ولايته في عصر الغيبة الكبرى, يعني يعتقد أن الأدلة موجودة وثانياً أن فيها إطلاقاً صاحب الجواهر يدعي, ماذا يقول؟ يقول: [إطلاق أدلة حكومته خصوصاً رواية النصب التي وردت عن صاحب الأمر روحي له الفداء] يقول إطلاق هذه الأدلة [يصيره من أولي الأمر الذين أوجب الله علينا طاعتهم] هذه جداً قضية تخرج عن كونها روايات صحيحة أو ضعيفة وإنما يعتقد أنها من مصاديق أولي الأمر في الآية المباركة.

    الآن أنا لست بصدد أن أقول هذا صحيح أو ليس بصحيح, أريد أن أقول أن هذا المذاق كان موجوداً عند كبار فقهاء الإمامية, لا يحاول البعض أن يجعل هذا الرأي من شواذ آراء فقهاء الإمامية, لا ليس الأمر كذلك, بل يُعد أساطين فقهاء الإمامية كانوا يقولون بهذا التوجه ويستدلون بالآية المباركة. نعم, من حقك أنت أن تقول أنا لا أوافق, نعم لا توافق أما لا تحاول أن تتهم ذاك الرأي أنه رأي ماذا؟ رأيٌ شاذ رأي أقلي, رأي لم يقل به إلا الأواسط أو الضعاف لا لا, أساطين فقهاء الإمامية كانوا يقولون بهذا.

    إذن هذا المسلك الأول الذي هو الذي يعتقد بالولاية المطلقة أو العامة بالمعنى الذي أشرنا إليه, وقلنا أنه كبار أساطين أو جملة من كبار فقهاء الإمامية يذهبون وليس ذلك من اختصاصات السيد الإمام+ حتى يحاول البعض أن يقول أن هذه نظرية متأخرة أساساً لا أصل لها في كتب فقهائنا, أبداً, وإنما جملة من أعلام الإمامية يذهبون هذا المذهب.

    في قبال هذا التوجه الذي أشرنا إليه قلنا: التوجه الآخر الذي يقع على الطرف الآخر من هذا التوجه وهو الذي أشرنا بالأمس وقلنا أنه هو الذي اختاره سيدنا الأستاذ السيد الخوئي, وهو أنه لم يثبت للفقيه الجامع للشرائط, أي ولاية إلا ولاية الإفتاء وبيان الحكم الشرعي ليس إلا أكثر من ذلك لم يثبت بدليل. أي دليل لا دليل قرآني ولا دليل روائي أثبت له الولاية أبداً, وأشرنا بالأمس نحن بين كبار فقهاء الإمامية المعروفين لم نجد أحد يقول بهذا القول بهذه الدرجة من الضيق التي قالها السيد الخوئي وبعض تلامذته وإلا جملة من تلامذة السيد الخوئي كسيدنا الأستاذ السيد الشهيد+ لا يعتقد بها.

    ما هو هذا الرأي؟ هذا الرأي يقول: ليس, نتكلم بحسب الدليل الشرعي, لم يقم أي دليل شرعي لفظي لا قرآناً ولا روايةً يقول أعطي الفقيه أكثر من مقام الإفتاء, والإفتاء درجة من درجات الولاية, لماذا؟ لأن الفقيه يصيب ويخطأ؟ نعم, إذن كيف يجوز الرجوع إلى من قد يخطأ في اجتهاده واستنباطه؟ الجواب: هذا يحتاج إلى إذن من مَن؟ ممن هو صاحب الإذن وهو الإمام المعصوم (عليه أفضل الصلاة والسلام).

    هذا المعنى بشكل واضح وصريح أشار إليه وبيّن أنه هذه النقطة المهمة, وبيّن أن ما نقوله من الأمور الحسبية للفقيه هذا ليس من الولاية في شيء, هذه نقطة مهمة التفتوا جيداً, هذا الذي أنا صرحت به وقلت مسألة الأمور الحسبية.

    أعزائي التفتوا إلى هذه الجملة واحفظوها وتأملوا فيها بعد ذلك, فرقٌ بين أن يأمر الشارع بشيء وهذا إذا دل الدليل, وبين أن يرضى الشارع بشيء, الأمور الحسبية من ماذا؟ مما يرضى بها الشارع لا مما أمر بها الشارع, ونحن محل النزاع عندنا أين؟ فيما أمر به الشارع, فرق كبير الشارع قد لا يأمر بكثير من الأشياء ولكن إذا قمت بها ماذا يقول؟ يقول جزاك الله خير عمل جيد, الآن كثير من القوانين التي توضع في بلاد الغرب أو في البلاد غير الإسلامية لو تسأل الشارع يقول لا, لا أمر بها, ولكن لو قام بها جيد جزاهم الله خيراً عمل جيد, الأمور الحسبية ليست مما أمر بها الشارع بل إذا قام بها البعض رضي بها الشارع.

    تعالوا معنا إلى التنقيح, ج1, في آخر اشتراط الأعلمية) هناك يقول: [والمتحصل أنّ الفقيه له الولاية المطلقة في عصر الغيبة] هذه دعوى من يدعي ولاية الفقيه المطلقة يقول: [والجواب: أن الأمور المذكورة وإن كانت حتمية التحقق] يعني يرضى بها الشارع إلا أنه أمر بها الشارع أو لم يأمر؟ لا لم يأمر بها الشارع, ولذا يقول: [نحن لا نعتقد أن الفقيه له الولاية المطلقة في عصر الغيبة كالولاية الثابتة للنبي والأئمة (عليهم السلام)] لماذا لا تعتقد؟ يقول لأن تلك دل عليها الدليل وهذا لم يدل عليها الدليل, كيف نعتقد بها للفقيه الجامع للشرائط, إذن ما هي؟ قال: [حتى يتمكن من التصرف في غير مورد الضرورة وعدم مساس الحاجة] إذن هذه الأمور الحسبية أيضاً فيها ألف قيد وقيد أما إذا ثبتت الولاية لا أبداً لا ارتباط لها الحاجة والضرورة و.. إلى آخره, لا لا أبداً, وظيفة عندك لابد أن تقوم بها أن يقوم بها الفقيه في عصر الغيبة.

    يقول: [أو يحكم.. من التصرفات المترتبة على الولاية المطلقة] هذه كلها ليست له, [فإن تلك الأمور لا يمكن للشارع إهمالها] نعم لا يهملها ولكن أمر بها أو لم يأمر؟ لا لم يأمر بها أبداً, ما عندي دليل أنه أمر الفقيه بها, نعم الإمام المعصوم مأمور بها أما أنت الفقيه الجامع للشرائط أعطاك فوض هذه لك أو لم يفوضك؟ لا أبداً لم يفوضك.

    إذن, ما هي؟ قال: [فيستنتج بذلك أن الفقيه هو القدر المتيقن في تلك التصرفات وأما الولاية فلا] إذن كاملاً وهو حق على الموازين يتكلم السيد الخوئي, أنه هذه الأمور الحسبية هذه من مصاديق الولاية؟ لا لا أبداً, [وأما الولاية فلا] لم تثبت له الولاية بأي نحو من الأنحاء. إذن ما الذي ثبت له؟ يقول: [الذي ثبت له أن فذلكة الكلام] يعني حصيلة ما تقدم [فذلكة الكلام: أن الولاية] بأي معنىً من معانيها أوسعها إلى أضيقها التي ثبتت للنبي والأئمة [لم تثبت للفقيه في عصر الغيبة بدليل أبداً, وإنما هي مختصة بالنبي والأئمة] إذن ما هو الثابت يقول: [بل الثابت حسبما تستفاد من الروايات نفوذ قضاءه وحجية فتواه وليس له التصرف في مال القصّر أو غيره ممّا هو من شؤون الولاية إلا في الأمر الحسبي] والأمر الحسبي هذا الاستثناء ليس متصل, منقطع هذا لأن هذا ليس ولاية, وإنما مما يرضى بها الشارع, [فإن الفقيه له الولاية في ذلك لا بالمعنى المُدعى] أنا ما أدري يأتي بعض المتحدثين والكتّاب والمتكلمين يقولون السيد الحيدري لماذا لم يقرأ الأسطر التي بعدها.

    أعزائي أنا لا فقط قرأت الأسطر التي بعدها والتي قبلها والتي بعدها وكل ما كتب السيد الخوئي, السيد الخوئي يعتقد له الولاية ولكن هذه الولاية ليست ولاية شرعية هذه ولاية عبروا عنها عقلائية, عبروا عنها اجتماعية عبروا عنها ما تشاء, ولكن هذه ليست بتفويض من الشارع, لا علاقة لها. ولذا هناك قال: [أما الولاية فلا] أي ولاية؟ هذه الولاية الشرعية التي جاءت من الإمام هذه ليست ثابتة, هنا أيضاً يقول, يقول: [فإن الفقيه له الولاية في ذلك] يعني على أمور القصّر والأمور الحسبية [لا بالمعنى المُدعى] يعني ليس بالمعنى الشرعي الذي جاءنا من الشارع [بل بمعنى نفوذ تصرفاته] لماذا؟ باعتبار أن هذا القضايا, أعزائي أنا من باب المثال أقربه, مثل رئيس البلدية إذا وجد طريقاً مغلق الأمور الحسبية ماذا يقتضي عليه؟ ماذا يفعل؟ أنت الآن مشيت في مكان ووجدت بينك وبين الله طريق مغلق الناس كذا, طيب تفتح الطريق, هذه ليس بمعنى أن الشارع أمرك بل لأنه أمر تنظيمي وهذا ليس فقط أنت تفعله حتى الذي لا يعتقد بالله في الصين أيضاً ماذا يفعل؟ إذا وجده يرفعه انتهت المشكلة, هذه يعملها باعتبار أن الشارع أمره وأعطاه الولاية الشرعية؟ لا أبداً, أما بخلاف النظرية الأولى تقول أن الشارع أمرك إن لم تقم بهذا العمل فأنت مؤآخذ يوم القيامة, تعاقب عليه يوم القيامة.

    يقول: [بل بمعنى نفوذه .. كما أن الأصل عدم نفوذه وبما ذكرنا..] إلى آخره. هذا الأعزة بودي اليوم هذا البحث الأخوة يذهبون ويطالعوه ولا يترك هكذا, هذا مورد.

    المورد الثاني: ما ذكره في المستند (مستند العروة الوثقى, ج2, كتاب الصوم, ص88) يقول: [وملخص الكلام في المقام أن إعطاء الإمام] هذا هو الذي محل النزاع, أن الإمام ماذا أعطى للفقيه في عصر الغيبة؟ هذا محل النزاع, ماذا أعطاه؟ صاحب الجواهر ماذا قال؟ قال: فوضّه كل ما عنده من صلاحيات إلا ما أخرج بالدليل, السيد الخوئي ماذا يقول؟ كاملاً على الطرف الآخر, يقول: [أن إعطاء الإمام منصب القضاء للعلماء أو لغيرهم لم يثبت بدليل أيضاً] هناك في التنقيح قال: الإفتاء والقضاء, أما هنا القضاء نفاه أبداً ما عندي دليل على أنه الشارع قال جعلت الفقيه قاضيا, سيدنا يعني أنت إذا جاؤوا عندك وقالوا, قال لا ليس من باب أن الإمام جعلني بل من باب تنظيم الحياة لا يمكن أن يكون إلا في ماذا؟ ولهذا أنت تجد حتى في المجتمعات التي لا تؤمن بالله يوجد عندهم سلطة قضائية أو لا يوجد عندهم سلطة قضائية؟ إذن قضية السلطة القضائية ليست قضية دينية حتى أنه إذا لم يقل بها الدين لا يجب وإنما قضية عقلائية قضية إنسانية لا علاقة لها بالدين, نحن حديثنا أين؟ أن الشارع أعطى يعني الإمام المعصوم أعطى الفقيه منصب القضاء قال يجب عليك أن تقضي أو لم يقل؟ يقول لا لم يوجد عندي دليل قال يجب عليك أن تقضي, إذا راجعوك يقول لا, هذا من باب عمل يرضاه الشارع أنا أقول به لا من باب أنه يجب عليّ من الشارع.

    يقول: [لم يثبت بأي دليل لفظي معتبر ليتمسك بإطلاقه. نعم, بما أنّا نقطع بوجوبه الكفائي لتوقف حفظ النظام الاجتماعي عليه] نقول هذا من باب حفظ النظام, لا من باب أنه أمر الشارع به.

    اقرؤوا, تعالوا إلى (ص91) يقول: [والمتحصل من جميع ما قدمناه لحد الآن أنه لم يدل لم ينهض لدينا دليلٌ لفظي معتبرٌ يدل على نصب القاضي ابتداء] انتهت, >جعلته حاكما< هذه قضية في واقعة لا علاقة لها, وإنما نلتزم به, من أين تلتزم به إذن؟ إذا راجعوك ماذا تفعل؟ يقول: نعم أقول به وإنما نلتزم به من باب القطع الخارجي هذا لا علاقة له بالدليل الشرعي.

    هذا أيضاً المورد الثاني أيضاً طالعوه لأنه بحث قيم ومفيد.

    وأوضحها جميعاً ما ذكره في (مصباح الفقاهة, تقريرات الشيخ محمد علي التوحيدي, ومنشورات مكتبة الداوري, ج3, ص300) يقول: [فتحصل أنه ليس للفقيه ولاية بكلا الوجهين] الآن ما هما الوجهان؟ باعتبار أن كلام الشيخ الأنصاري هذه تعليقات على كلام الشيخ الأنصاري قسم الولاية إلى وجهين, لعله إذا تعرضنا لكلام الشيخ الأنصاري سنشير إلى المراد من الوجهين ليس المراد عندي هذا, المهم الجملة اللاحقة, يقول: [على أموال الناس وأنفسهم فليس له أن يزوج البنت الصغيرة لابن صغير أو كبير ولا تزويج ابن صغير ولا يجوز له بيع داره إلا أن يكون الصغير بدون ذلك في معرض التلف فيدخل تحت الأمور الحسبية] لا علاقة له بأمر الولاية, هذه جنابك قلت لك هذه الأمور الحسبية في المجتمع بينك وبين الله أنت واقف على نهر الكذائي في الصين أو في دولة أوروبية تجد طفلاً يريد أن يقع, تجد الأوروبي يقفز قبلك لنجاته, هذه الأمور الحسبية, هذا بمقتضى الولاية تحرك؟ لا, هذه لا علاقة لها, هذه أمور لتنظيم الحياة الاجتماعية.

    بعبارة أخرى: في جملة واحدة أقول: إذا ثبت أنه أمرٌ ولائي فمخالفته فيه عقوبة شرعية, أما إذا لم يثبت بأنه أمرٌ ديني وولائي مخالفته ليست فيها عقوبة شرعية أبداً.

    يعني جنابك إذا رأيت قطعة حجارة واقعة في نصف الشارع واجبة عليك أن ترفعها؟ تقول ما هي علاقتي, إذا واجب شرعي فلابد أن ترفعها, إذا لم تفعل خالفت الشرع, أما إذا لا؟ فتقول ما هي علاقتي, نعم تترتب آثار عليها أخرى يقول بلي آثار وضعية تترتب ما هي المشكلة؟ أما آثار تكليفية لا تترتب.

    [نعم, له الولاية في بعض الأمور] التفت, لا يأتي بكرة ويقرأ لي ويقول سيدنا أنت قرأت السيد الخوئي يقول له الولاية؟ الجواب: لا بذلك المعنى, صرّح في موضعين في التنقيح قال: [ليس من الولاية] يعني ليس من الولاية الشرعية في شيء, وبعد ذلك قال: [لا بذلك المعنى المُدعى] إذن لا يذهب ذهنك أن له الولاية يعني الولاية الشرعية, لا تخلط بين الكلمات.

    [نعم له الولاية في بعض الموارد لكن لا بدليل لفظي بل بمقتضى الأصل العملي كما عرفت].

    إلى هنا اتضح طرفا المسألة, طرفٌ في أعلى درجات الولاية وطرف في أدنى درجات الولاية التي هي ولاية الإفتاء لا القضاء.

    طبعاً في منهاج الصالحين, قد يقول لي قائل: سيدنا في منهاج الصالحين السيد الخوئي قال حتى بالجهاد الابتدائي. والجهاد الابتدائي من أوضح مصاديق الولاية الشرعية.

    تعالوا معنا إلى (منهاج الصالحين, ج1, ص366) يقول: [لو قلنا بمشروعية أصل الجهاد في عصر الغيبة] يعني الابتدائي, لأن الدفاعي لا يحتاج إلى كلام [فهل يعتبر فيها إذن الفقيه الجامع للشرائط أو لا؟ يظهر من صاحب الجواهر اعتباره] يعني اعتبار إذن الفقيه بدعوى وهذا الذي قرأناه عن صاحب الجواهر [بدعوى عموم ولايته لمثل ذلك في زمن الغيبة] إذن هذا تصريح من السيد الخوئي يعتقد أن صاحب الجواهر قائل بالولاية العامة والولاية المطلقة, لماذا يعبر بدعوى؟ باعتبار أنه هو لا يعتقد بها السيد الخوئي ومن حقه هذا, فقيه كسيد الخوئي يقول لا أقبل, جيد جداً, ولكن مقصودي ما استفدناه من كلمات صاحب الجواهر استفادة تامة صحيحة هذا أيضاً تأيد لها. [وهذا الكلام غير بعيدٍ] كلام من؟ يعني يعتقد بالولاية العامة السيد الخوئي؟ الجواب: يقول: [ولكن بالتقريب الآتي] لا بالتقريب الذي هو يقوله وإنما بالتقريب الذي نحن نقوله, يعني: نحن أيضاً نقول هذا ولكن نقوله من باب الأمور الحسبية لا علاقة لها بأدلة الولاية.

    يعني بعبارة أخرى: يعني أنا إنما أقول الصين البعض يقول لماذا الصين تأتي بها, باعتبار أن الصين لا يوجد فيها اعتقاد بالله, الآن الدول الأوروبية يعتقدون بالله مسيحية, الدول الإسلامية مسلمين, أما الصين, يعتقدون بالله أو ما يعتقدون؟ طيب بيني وبين الله يريد أن يدخل في حرب ويأخذ هونكونك ماذا يفعل؟ يقول بيني وبين الله لابد أن يهيأ المقدمات لابد أن يضع القوات ويضع المسؤولين ويهيأ الإمكانات حتى يحق له أن يقوم بهذا العمل بأي عمل؟ يقول: [أن الفقيه يجب أن يشاور في هذا الأمر المهم أهل الخبرة والبصيرة من المسلمين حتى يطمأن بأن لدى المسلمين من العدة والعدد ما يكفي للغلبة على الكفار الحربيين وبما أن عملية هذا الأمر المهم في الخارج بحاجة إلى قائد وآمر يرى المسلمون نفوذ أمره عليهم فلا محال يتعين ذلك في الفقيه فإنه يتصدى لتنفيذ هذا الأمر من باب الحسبة] لا من باب أن الإمام أعطاه هذه الولاية, ما علاقة الإمام لم يعطِ هكذا ولاية. لكن من باب أنه بيني وبين الله نحن مسلمين نريد أن نكون تحت راية قائد هذا القائد يصير الحجاج أو يصير فقيه أيهما أفضل؟ في النتيجة الحجاج لا يعرف الموازين الشرعية أما الفقيه لا أقل يقول لي هذا حلال وهذا حرام, أما الحجاج لا يعرف الحلال والحرام.

    إذن لا يتبادر إلى ذهن أحد يقول لي: سيدنا كيف لا يعتقد بالولاية العامة أو لا يعتقد بالولاية وهو قائل بجواز الجهاد الابتدائي؟

    الجواب: أيضاً من باب الأمور الحسبية.

    يعني إذا أردت أن أقربه إلى ذهنك: أن الولاية التي هي محل النزاع أمرٌ شرعي وديني والأمور الحسبية من الأمور المدنية لإدارة الأمة لا من الأمور الدينية, والأمر المدني غير الأمر الشرعي, هذا أحدهما غير الآخر.

    أعزائي بنحو الإجمال لأن الوقت لا يسع, ما هو الدليل على الولاية العامة؟

    الأدلة كثيرة أنا أشير إليها عنواناً إن شاء الله يأتي في البحث القادم.

    الدليل الأول: الذي وجد في كلمات هؤلاء الذين ادعوا هذه المرتبة الواسعة من الولاية الشرعية لا الولاية المدنية, الآن يوجد جملة من المعاصرين يقول إذا ذهبت أنت إلى بلاد الغرب وعندهم قوانين يجوز لك مخالفة قوانينهم أو لا يجوز؟ ماذا يقولون؟ لا يجوز يعني إذا خالفت تذهب إلى نار جهنم؟ يقولون لا, لكن من باب حفظ النظام.

    يعني بعبارة أخرى: هذه الأحكام مدنية أو أحكام دينية؟ إذا كانت دينية فمخالفتك لها ماذا تفعل؟ (كلام أحد الحضور) نعم التفتوا, الأمور الحسبية من الأحكام المدنية ونحن حديثنا أين؟ في الولاية الشرعية. أتصور أن القضية الآن واضحة.

    ما هو دليل هذه الولاية العامة التي أعتقد بها؟

    أولاً: المهم عندي في كلمات هؤلاء الأعلام أن كل من ادعى, التفتوا ما أريد أن أقول دليل بالمعنى المصطلح للأدلة لا لا, أريد أن أقول فقط, أنه أنظروا إلى الجو العام في كلمات فقهاء الإمامية, أن كل من قال بهذه الولاية العامة يعني الولاية الدينية يعني الولاية الشرعية في عصر الغيبة الكبرى ادعى عليها الإجماع, الآن ما أريد أن أتكلم هذا الإجماع منقول محصل حجة أو ليس بحجة, أريد أن أشير فقط: والمدعي له ليس أناس عاديين يقول كل كلمات علمائنا تسير باتجاهه, إذن هذا الرأي من الآراء الشاذة أو من الآراء المشهورة بين فقهاء الإمامية أي منهما؟ قلت لك: ما أريد أن أتكلم إجماع بالمعنى المصطلح حجة أو ليس بحجة؟ منقول أو محصل؟ تعبدي أو ليس بتعبدي ليس حديثي هذا, حديثي في أنه كلمات فقهاء الإمامية الكل هكذا يدعون.

    أنظر إلى ما يقوله صاحب عوائد الأيام, في (عوائد الأيام, المحقق النراقي في ص188, في تحديد ولاية الفقيه) يقول: [أما الأول] أي الأول؟ يعني المطلب الأول وهو أنه كان له كل ما كان للنبي والإمام إلا ما خرج بالدليل [وأما الأول فالدليل عليه بعد ظاهر الإجماع حيثُ نص به كثيرٌ من الأصحاب بحيث يظهر منهم كونه من مسلّمات عقيدة الإمامية] عزيزي التفتوا إلى هذه القضية, وهذا الكلام وجدته من المعاصرين الحق والإنصاف لا يخفى, من المعاصرين وجدت من أشار إليه الفقيه الذي اعتقد بفقاهته لأنه مفسّر, وهو السيد السبزواري+, أنا أعتقد بذوق السيد السبزواري لسببٍ أو واحدة من الأسباب, أولاً: مفسّر, وثانياً: له إطلاع جيد على المباني الأخرى الكلامية وغيرها جيد, أنظروا ماذا يقول في (مهذب الأحكام, ج16, ص367) التفتوا يقول: [إن عقيدة الإمامية] عجيب, مولانا هذا رأي شاذ لم يقل به إلا السيد الخميني, يقول لا, ماذا يعني قول شاذ, عقيدة الإمامية هذا, ما هو؟ [أن الفقيه الجامع للشرائط يقوم مقام الإمام في كل ما له من المناصب والجهات إلا مختصات الإمامة كالعصمة] انتهى وإلا كلها لمن انتقلت؟ والعجيب يقول هذه ماذا؟ عقيدة الإمامية, هذه من عقائد الإمامية ولذا كاملاً ينسجم مع كلام المحقق النراقي الذي يقول يُعد من المسلمات عند الإمامية, ولكن مع الأسف الشديد انظروا ماذا يفعل الإعلام الذي الآن في الحوزات العلمية البعض يتصور أن المسلم ما هو؟ نظرية السيد الخوئي وأنه القائل بالولاية كأنه هو في أقل الأقلية.

    تتمة الكلام تأتي.

    والحمد لله رب العالمين.

    • تاريخ النشر : 2012/12/04
    • مرات التنزيل : 857

  • جديد المرئيات