نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (285)

  • بسم الله الرحمن الرحيم

    و به نستعين

    و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و اله الطيبين الطاهرين

    كان الكلام في الولاية التي أعطيت للعلماء والفقهاء والرواة في عصر الغيبة الكبرى, وميزنا في الأبحاث السابقة بشكل واضح بين الولاية الشرعية وبين الأمور الحسبية, وقلنا أن الولاية التي تقوم على أساسها الأمور الحسبية ليست هي الولاية التي هي محل النزاع, كما صرح بذلك سيدنا الأستاذ السيد الخوئي+ حيث قال أن الولاية المرتبطة بالأمور الحسبية ليست من الولاية في شيء, ومقصوده ليست من الولاية التي هي محل النزاع المجعولة من قبل الشارع, وهذا ما ميزناه جيداً في البحث السابق.

    إذن فلا يقول قائل بأن السيد الخوئي وإن أنكر الولاية بالمعنى الذي هو المشهور بين الفقهاء إلا أنه أثبتها من خلال ولاية الفقيه على الأمور الحسبية, فهذه نوعٌ من الولاية وتلك نوع آخر ليست هي الولاية التي هي محل النزاع, هذا أولاً.

    وثانياً: وهذا ما قلته وأؤكده مراراً أنني لست الآن بصدد البحث عن الولاية السياسية لا, أنا ما أتكلم الآن في الولاية السياسية التي على أساسها تقام دولة بالمعنى الحديث هذا له بحث آخر وأن الفقيه أعطي ذلك أو لم يعطَ ذلك وما هي الصلاحيات أنا اصطلح على ذلك بالولاية السياسية.

    الآن ليس حديثي في الولاية السياسية. وإنما حديثي في الولاية التي مارسها الأئمة مع أنهم لم يكونوا أصحاب حكومة أو ولاية سياسية, يعني نحن بعد الإمام الحسين (عليه أفضل الصلاة والسلام) بعد شهادة الإمام الحسين ابتداءً من قيام أو من عهد إمامة السجاد من سنة 60 من الهجرة إلى انتهاء الغيبة الصغرى سنة 329 هذه الفترة مئتين وسبعين سنة أن الأئمة أعملوا ولايتهم بلا إشكال والنصوص فوق حد الإحصاء في هذا المجال, قالوا بتأسيس هذا المذهب الذي بأيدينا الآن بمختلف جوانبه وأداروا وضع الشيعة بمختلف شؤونهم الإدارية والمالية والاجتماعية وإدارة الفقهاء وتقوية البنية الفقهية والعقدية ووقفوا أمام كل هجوم على مدرسة أهل البيت والقضاء عليهم, هذا العمل الذي قاموه أنا حديثي الآن في هذا البُعد الذي هو في الأعم الأغلب هو دور الفقهاء في عصر الغيبة الكبرى لا الإمامة ولا الولاية السياسية, وإلا قبل وجود النظام الإسلامي في الجمهورية الإسلامية نحن لا توجد عند الشيعة ولاية سياسية بالمعنى المصطلح عليه حديثاً في الدولة الحديثة, مع أن العلماء كانوا يقومون بأدوارهم أو لا يقومون؟ بلي, هذا تاريخ الإمامية تاريخ علماء الشيعة هم الذين حفظوا تراث الشيعة, هم الذين حفظوا فكر الشيعة هم الذين دافعوا عن ثغور الشيعة, وعندما أقول دافعوا ليس أقول بالحلال والحرام, دافعوا عن فكرهم عن عقيدتهم عن مبانيهم عن متبنياتهم أعطوا الفقراء ساعدوهم أوصلوهم إلى بحمد الله تعالى الآن تجدون وضع الشيعة في العالم ما هو, أتكلم في هذه الدائرة.

    على هذا الأساس بودي هنا أن أشير إلى كلمات بعض الأعلام المعاصرين وهو السيد السبزواري في كتابه (مهذب الأحكام) أنا أنصح الأعزة مراراً ذكرت سابقاً هذا, والآن أنصحهم أن هذه الدورة الفقهية من الدورات القيمة مهذب الأحكام للسيد السبزواري هذه الدورة تكون بأيديهم لأنها ممزوجة بالبحث القرآني والعقدي والفقهي ليست متمحضة في البحث الفقهي, في (ص365, ج16) هناك يقول يسأل هذا السؤال يقول: [هل يثبت للفقيه الجامع للشرائط] إن شاء الله تعالى إذا صار مجال سأشير إلى أنه ما هو نظره في الفقيه الجامع للشرائط هل هو النظر المتعارف أو له نظر آخر ما هي شرائط الفقيه الجامع والذي يتصدى لشؤون الأمة ومرجعية الأمة إن شاء الله نشير إليه ويشير إليه في (ج15, في باب الجهاد) عندما يأتي إلى مسألة الجهاد. جيد.

    [وهل يثبت للفقيه الجامع للشرائط ما ثبت للمعصوم عليه السلام, من الولاية على المسلمين] هذا هو محل النزاع لا الأمور الحسبية, الولاية الثابتة للإمام المعصوم هي أمور حسبية أو ولاية جعلها الله للأئمة, من الواضح أنها ليست هي ولاية الأمور الحسبية باعتبار أن الشارع يرى ضرورة تحقق الأمور فالقدر المتيقن منها الإمام المعصوم لا, ليس الأمر كذلك, وإنما هناك أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم, أصلاً تجب طاعتهم لماذا؟ لأنه جعلت لهم الولاية {إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا} جعلت الولاية من قبل الله لمن؟ للرسول والذين آمنوا عند ذلك أمرنا بطاعتهم قال: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} إذن التفتوا محل النزاع هذه الولاية, الولاية الشرعية المجعولة من قبل الشارع لا الولاية التي هي في الأمور الحسبية التي هي لا علاقة لها بجعلٍ من الشارع كما أوضحناه تفصيلاً, قال: [من الولاية على المسلمين في جميع ما له دخلٌ في شؤونهم الإسلامية] هل أعطي للفقيه الجامع للشرائط هذه الولاية في ماذا؟ [في جميع ما له دخل في شؤونهم الإسلامية] هذه ليست بخصوص الحلال والحرام أو القضاء ولذا مباشرة يقول: [مما تقدم التعرض لبعضه أو ليس له إلا منصبي الإفتاء والقضاء] أي منهما؟ هذا الذي ذكرناه عن من؟ عن السيد الخوئي+ أنه قال لم تثبت له الولاية إلا في الإفتاء والقضاء, وجاء في المستند وقال حتى القضاء لم يقم عليه دليل وإنما فقط ولاية الإفتاء, ولذا بشكل واضح يشير إلى تلك النكتة. بعد ذلك يدخل للبحث إلى أن يقول: [الأدلة] ما هي الأدلة؟ يتذكر الأعزة اتفقت الكلمة, التفتوا الآن لست بصدد أن أبين بأن هذا الإجماع أو الشهرة حجة أو ليس بحجة, وإنما بصدد الأقوال اتفقت كلمة علماء الإمامية إما أن الولاية في كل ما ثبت للمعصوم إلا ما خرج بالدليل إما التعبيرات إما أنه من مسلمات الفقه الإمامية, من مسلمات فقه الإمامية, ويكون في علمكم المسلمات يُعبر عنها التي هي فوق الإجماع بمراتب, إذا وجدتم تعبير في كلمات علمائنا من مسلمات يعني لا أنها تحتاج يعني ليست نظرية وإنما من الأمور الواضحة المسلمة.

    بعبارة أوضح: التفتوا إلى اصطلاحات القوم, بعبارة أخرى: مراد من المسلمات يعني تلك التي لو خولفت لزم تأسيس فقه جديد, ما أدري واجدين في كلمات علماء الإمامية فقهاء الإمامية ماذا يعبرون في جملة من الأحيان يقولون لو التزمنا بذلك للزم تأسيس فقه جديد.

    سؤال: ما المحذور أن نؤسس فقهاً جديداً؟ يقول: لا, لأن فقه الإمامية قام على مجموعة من المسلمات فلابد أن لا نخرج من هذه المسلمات, لا على إجماعات وإلا لو كانت القضية إجماع طيب كثير من العلماء خالفوا الإجماعات وما اتهموا أنهم خالفوا الإجماع يلزم تأسيس فقه جديد, إذن تبين أن مرادهم أنه يلزم تأسيس فقه جديد, يعني مسلمات الأطر الثابتة في فكر مدرسة أهل البيت, عبّر عن مسألة ولاية الفقيه العامة بالقيدين اللذين أشرنا إليهما أولاً: ليست في الأمور الحسبية, ثانياً: ليس في البحث السياسي, هذين ضعوها جانباً, وإنما ما كان للأئمة في مئتين وسبعين سنة, هذه عبّر عنها صاحب العوائد كما قلنا عبّر عنها بأنها من مسلمات فقه الإمامية, في (ص188) هذه عبارته كما قرأنا, قال: [نص به كثيرٌ من الأصحاب بحيث يظهر منهم كونه من المسلمات] هذا صاحب العوائد.

    السيد السبزواري عبر عنه بأنه [عقيدة الإمامية أن الفقيه الجامع يقوم مقام الإمامة في كل ما له من المناصب والجهات] عقيدة الإمامية, بينك وبين الله نستطيع أن نقول أن المشهور بين الإمامية ولاية الأمور الحسبية؟!

    واقعاً هذا ناشئ من عدم التدبر ناشئ عن عدم الخبرة في كلمات القوم, وإلا الأمور الحسبية شيء والولاية الشرعية شيء آخر.

    نعم, قد لعله اشتهر بين متأخري متأخري متأخر المتأخرين بعض المعاصرين نعم أمور حسبية, وإلا رأي الإمامية من زمن الشيخ الصدوق والكليني والطوسي والمرتضى إلى يومنا هذا تقريباً من مسلمات فقه الإمامية هذه الولاية العامة, أرجع للمرة الثالثة بالقيدين وهو أنه ما أتكلم في الأمور السياسية حتى لا يقول لي قائل: لماذا لا يسعون إلى إقامة الدولة, أنا ما أتكلم في تلك, أتكلم في كل ما له دخلٌ في منصب الأئمة, وهذا كان له دخل في منصب الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام). إلا المختصات كما يقول السيد السبزواري [إلا مختصات الإمامة كالعصمة] هذه بلي خارجة, هذه أيضاً لا تحتاج إلى أن نخرجها بدليل تخصيصي لأنها هي خارجة تخصصاً لأنه العصمة والعلم بالغيب ووساطة الفيض والمقامات الأخرى, أصلاً هذه مقامات تكوينية وليست مقامات اعتبارية حتى تعطى أو تؤخذ, ما أخذ من علي في السقيفة الأولى والسقيفة الثانية يعني الشورى السُداسية ما أخذ منه هو المقام الاعتباري وإلا ما استطاع أحد أن يأخذ علم علي (عليه أفضل الصلاة والسلام) ما استطاع أحد أن يأخذ الوساطة الفيض من علي, ما استطاع أحد أن يأخذ مرجعيته, ما استطاعوا, نعم إمامته السياسية استطاعوا أن يسلبوها وأن يغصبوها ذاك بحث آخر, ولهذا هذا الاستثناء منقطع باعتبار أنه واقعاً مقام العصمة, مقام وساطة الفيض, طبعاً عندما أقول عصمة ليس مرادي العصمة يعني لا يذنب, التفت هذا الخطأ الشائع يتصورون بأنه معنى العصمة التي نعتقدها للنبي وللأئمة أنه لا يذنب لا, لعله كثير من كبار علمائنا لا يذنبون, بل لعله لا يصدر منهم حتى مكروه بلي ممكن هذا, وإلا مرادنا من العصمة العصمة لها مراتب هذه أدنى أدنى أدنى تلك المراتب مسألة المخالفات الشرعية, بل حتى المخالفات الأولوية, هذه ليست العصمة المصطلح عليها, ولذا هذا الخلط عندما يقع يتصورون بأنه البعض واقعاً لا يستطيعون أن يفهموا مقامات النبي والأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام). على أي الأحوال المراد من العصمة تلك العصمة الاختصاصية العصمة التي هي من اختصاصات مقامات الإمامة الكبرى من مقامات النبوة الخاتمة التي لا توجد حتى في أنبياء أولي العزم, لأنه نحن من أولئك الذين نعتقد أن العصمة ليست متواطية وإنما هي مشككة لها مراتب, العصمة التي امتاز بها النبي وأهل بيته لا يمكن أن تدنو منها مقام عصمة أخرى حتى أنبياء أولي العزم, هذا مقام وتلك مقامات.

    ولذا القرآن الكريم عندما جاء إلى باقي الأنبياء نسب إليهم بعض الأمور, أما عندما يأتي إلى أهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسلام) هذا النص المبارك الشريف {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا} مع أدوات للتأكيد وغيرها, لا يوجد في نبي من الأنبياء في القرآن الكريم أبداً أبدا, التفتوا جيداً, هذا هو المدعى من حيث ماذا؟ أما كلمات الإجماع فقرأنا صاحب الجواهر يدعي الإجماع, مصباح الفقيه يدعي الإجماع, بل أكثر من ذلك أساساً الشيخ الأنصاري يدعي كما هو المشهور بين فقهاء الإمامية هذا المقام من الولاية, المشهور وسأقرأ لكم عبارات المكاسب, هذا هو المشهور بين فقهاء الإمامية, ولم يخطر على ذهن أحد منهم أنه أساساً ليس له إلا مقام الرسالة العملية, أبدا هذا المعنى, هذا حصل في الآونة الأخيرة عند البعض ولأسباب الآن لست بصدد الدخول فيها, هذا هو الدليل الأول, إن كان دليلاً.

    أما إذا لم يكن وقد شخص لا يقبل الإجماع لا يقبل الشهرة هذا بحث آخر, ولكن أريد أن أبين للأعزة أن القضية لا يتبادر إلى الذهن القول بالولاية العامة والمطلقة التي قالها صاحب الجواهر قالها العلامة النراقي هذا رأي شاذ في الطائفة, لا, هذا هو الرأي المسلم في فقهاء الإمامية, نعم من حقك أن تخالف كما خالف السيد الخوئي, فقيه يريد أن يخالف من حقه هذا, ولكنه لا يحاولوا البعض أن يسوق القضية كأنه هو الرأي السائد بين فقهاء الإمامية, كما أنه مسألة الصحيح والضعيف في الرجال الذي أسس له السيد الخوئي في معجم رجال الحديث هذا لم يكن متعارفاً إلا في كلماته, لم يكن أساساً حتى إلى ما قبله, هذا أمامكم اذهبوا واقرؤوا صريحاً الفقيه الهمداني في مصباح الفقاهة وانظروا ماذا يقول يقول أساساً لا قيمة لهذا المبنى واقعاً يحمل حملة شعواء والعجيب أن السيد الخوئي ينقل هذه العبارة عن من؟ ينقلها عن مصباح الفقيه ويناقشه, ومن حقه هذا. هذه عبارة السيد الخوئي أقرأها لكم وإن كان هذا ليس محلها ولكنه فقط أشير إليها الأخوة يراجعون لأنه قد الأخوة مصباح الفقيه ليس بأيدي الأعزة عموماً, هذه هناك ينقل عن يقول: [حيث قال: فقد استرحنا من علم الرجال يقول إذا بنينا على مبنى المحقق الهمداني فقد استرحنا من علم الرجال لعدم مساس الحاجة إلى معرفة أحوال الرجال, أصلاً لا حاجة هذا المبنى الذي دخل أخيراً هذا دخل بيني وبين الله على حين غفلة من المبنى المشهور بين الإمامية وهو النظر إلى السند في كتبنا الأربعة, يقول: [كما سلك ذلك المحقق الهمداني] قال هذه عبارات المحقق الهمداني [ليس المدار عندنا في جواز العمل بالرواية على اتصافها بالصحة المطلوبة وإلا فلا يكاد يوجد خبر يمكن إثبات عدالة رواته] هذا محقق مثل الفقيه الهمداني يقول. يقول أساساً لا طريق لنا لإثبات رواية صحيحة بالمعنى المصطلح الذي اصطلح عليه العلامة وغيره, [على سبيل التحقيق] فلا يبقى طريق [لولا البناء على المسامحة في طريقها والعمل بظنون غير ثابتة الحجية] إذن ما هو المدار المدار [على وثاقة صدور الرواية من جمع القرائن] لا علاقة لنا صحيح ثقة أعلائي او ليس كذلك. إذن هذا هو الدليل الأول.

    الدليل الثاني: التفتوا جيداً, هذا الدليل ليس هنا فقط ينفعكم ينفعكم هذا أصلٌ سيّال في جميع المعارف الفقهية والدينية عموماً, في التفسير في العقائد في الرجال في الفقه في الأخلاق في أي بعد هذا الأصل احفظوه, هذا أصلٌ أصيل ومبنى أصيل أنا اعتمد عليه وأبني عليه كل مباحثي, وهو: أنه نأتي إلى النصوص الواردة مجموع النصوص الواردة لنرى الألفاظ والعبائر والكلمات المستعملة في إعطاء شيء وعنوان لأحد, تعالوا معنا إلى الرواية, وهذه الروايات وردت في أهم كتبنا الروائية التي صرح الأعلام يعني الكليني والطوسي والصدوق وغيره أننا لم ننقل إلا الآثار الصحيحة في كتبنا. بغض النظر أنك توافق أو تخالف ولكن هم ماذا شهدوا لنا؟ شهدوا لنا أن ما نقلناه هنا لكم صحيح ماذا قالوا؟ التفتوا إلى الروايات التي وردت.

    العنوان الأول: >اللهم ارحم خلفائي ثلاثاً, قيل يا رسول الله< هذا الكلام من رسول الله >قيل ومن خلفائك يا رسول الله, قال: الذين يأتون بعدي ويروون حديثي وسنتي< رواة الحديث, تقول مختصة بالإمام؟ أقول لا ليست مختصة بالإمام, لماذا؟ لأن الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) هم قالوا ماذا قالوا؟ قالوا: >وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا< ورسول الله يقول >ويروون حديثنا< لماذا لا يشملهم؟ نعم من أوضح مصاديقه من؟ الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) هذا العنوان الأول عبّر عنهم خلفاء. يروون حديثي.

    العنوان الثاني: >إن العلماء أمناء< أمناء على ماذا؟ قرأتم في محله حذف المتعلق يدل على العموم, أمناء فقط على الرسالة العملية أو أمناء على الدين وعلى حفظ الدين وعلى حفظ الشيعة أمناء على ماذا؟ مطلقة.

    العنوان الثالث: >مجاري الأمور< وليست مجاري الأحكام >بيد العلماء الأمناء بالله على حلاله وحرامه< مجاري الأمور بيد هؤلاء أي أمور؟ الشؤون المرتبطة بوضع أتباع مدرسة أهل البيت.

    العنوان الرابع: >فإني قد جعلته عليكم حاكماً<.

    العنوان الخامس: >فإني قد جعلته عليكم قاضيا<.

    العنوان الأخير: >فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله<.

    هنا التفتوا جيداً, طبعاً عناوين أخرى موجودة كثيرة جداً إذا نريد أن نقرأ الروايات لعله نحتاج يومين ثلاثة, هنا عنده تعبيرات المحقق النراقي, هو يزيد في هذه العبارات, التفتوا إلى هذه العبارات الأخرى إلى هذه العناوين احفظوا العناوين حتى تذهبوا إلى العنوان, ماذا قال؟ يقول: [عبّر عنهم وارث الأنبياء, أمين الرسل, خليفة الرسول, حصن الإسلام, مثل الأنبياء وبمنزلتهم, والحاكم, والقاضي, والحجة من قبلهم, وأنه المرجع في جميع الحوادث, وأن على يده مجاري الأمور والأحكام, وأنه الكافل لأيتامهم] عجيب هذه الروايات, التي عبّر عن شيعتهم أنهم أيتام, لماذا يا رسول الله أيتام؟ قال: طيب قطعوا عن أبيهم >يا علي أنا وأنت أبوا هذه الأمة< والآن أيدينا يمكن الارتباط بها بأبينا سلام الله عليه الحجة أو لا يمكن؟ طيب منقطعة أيدينا بحكم الأيتام نحن, ولكن ليس أيتام بالمعنى الفقهي وإنما أيتام بالمعنى الديني العام واقعاً أيتام, إذا كان الأب يموت الأب المادي الحسي الجسدي الطفل ماذا يصير؟ يتيم, فما بالك وهو يموت أبوه من أو أنه ينقطع عنه, [الكافل لأيتامهم] يقول: [فإن من البديهيات التي يفهمها كل عاميّ] عجيب, أنت تقول كل عامي طيب هؤلاء الذين لم يفتهموها هؤلاء عوام؟ يقول: لا, هذه تعابير مستعملة في كتبنا.

    أعزائي تعالوا هذه القضية التي طرحتها مراراً, تعالوا لا تشخصنوا القضايا, الآن المواقع الاكترونية ممتلئة أن السيد الحيدري يهين علماء النجف وعلماء قم, لماذا؟ لأنه أنا قرأت عبارة صاحب الجواهر قلت أنه يقول: [من لم يقبل الولاية العامة كأنه لم يذق من طعم الفقه شيئا] يقول إهانة كيف تكون أكبر من هذه الإهانة, أعزائي هذا بحثٌ مرتبط بالمنهج لا أنه مرتبط بالأشخاص, وإلا الأشخاص أجل وأكبر, ونحن البحث ما عندنا, لماذا تشخصنون القضايا, وأنا مراراً ذكرت أن هؤلاء علماء, مثل السيد الخوئي بيني وبين الله أستاذي وافتخر بتلمذتي له, ولكن هذا ليس معناه أن كل ما يقوله صحيح, ما علاقة هذا بهذا, أنظروا هذا التعبير يقول: [يفهمه كل عامي] ماذا يصير؟ يعني هذه يهين, والله البحث ليس في الشخص البحث في المنهج في الاتجاه, وإلا الأشخاص بيني وبين الله ليس الحديث عنهم حتى يحاول واقعاً بعض المغرضين أو بعض المرضى أنه يحاولون أن يشخصنون ينقلون القضية من قضية علمية إلى قضية شخصية, يقول: [يفهمه كل عامي وعالم] التي يفمهه كل عامي وعالم [ويحكم به بأنه إذا قال نبيٌ] أو إمام كما نحن بالنسبة إلينا إذا قال نبي لأحدٍ عند مسافرته أو وفاته فلان وارثي ومثلي وبمنزلتي وخليفتي وأميني وحجتي والحاكم من قبلي عليكم والمرجع لكم في جميع حوادثكم وبيده مجاري أموركم وأحكامكم وهو الكافل لرعيتي ماذا يفهم؟ يقول: [يفهم له كل ما كان لذلك النبي أو الإمام]. خمسين عنوان ولا يفهم منه الولاية؟!

    ثم يقيم دليل أقوى من هذه الأدلة واقعاً من أقوى الأدلة, ماذا يقول؟ يقول أساساً: [كيف لا تدل هذه التعابير على مقام الولاية للفقيه الجامع للشرائط مع أن أكثر النصوص الواردة في حق الأوصياء المعصومين المستدل بها في مقامات إثبات الولاية والإمامة نفس هذه العناوين] وإلا بينك وبين الله أنت تثبت الولاية العامة للأئمة بأي عنوان؟ تقول خلفاء, تقول .. نفس هذه العناوين, يقول: فإذا شككتم أن هذه العناوين دالة هذا مرجعه إلى التشكيك أصلاً هذا هو المنهج السني, المنهج السني قال هذه كلها لا تدل على الإمامة, صحيح أو ليس بصحيح, ماذا قالوا؟ قلنا له قل حديث الثقلين قال لا دلالة فيه, قلنا قالوا وارثي قالوا ليس فيها دلالة, قلنا قال >من كنت مولاه فعلي مولاه< قال ما فيها دلالة, قلنا أنه .., فإذا شككتم ويكون في علمكم السيد الخوئي بعد مناقشته السندية يناقش مضامين هذه الروايات لا يقول أن المضمون دال ولكن الرواية ضعيفة السند لا, يقول هذه العناوين لا تدل على مقام الولاية.

    أعزائي أنا ما عندي وقت هذه بالتفصيل أقف عندها, (مصباح الفقاهة, للتوحيدي) يأخذ رواية رواية التي أشار إليها الشيخ الأنصاري في (ج3, ص293 وما بعد): [فتحصل من جميع ما ذكرنا أنه ليس للفقيه ولاية على أموال الناس ..] إلى أن يقول: [وأما ولايته على الوجه الثاني واستدل له بما قاله >وأما الحوادث الواقعة فارجعوا<] يقول: [لا تدل] التفتوا, ورواية الوراثة وكذلك مسألة رواية هذه كلها أبحاث مفصلة إلى أن ينتهي إلى (ص300) يقول: كل الروايات وارثي يقول ليست فيها دلالة لأن الوراثة في الأمور الحسية والمالية ما هي علاقتها بالأمور العلمية, دعني أقرأ لك العبارة, عجيب, عبارته هذه يقول: بمنزلة أنبياء بني اسرائيل أو أنهم الورثة أو أنهم كذا, كل الروايات يقول: [أن الوراثة إنما تكون في أمور قابلة للانتقال فما لا يقبل الانتقال لا تقبل الوراثة] والعلم قابل للانتقال أو ليس بقابل للانتقال؟ إذن يقبل الوراثة أو لا يقبل؟ سيدنا مولانا أصلاً كل مقامات الأئمة إنما ورثوها من من؟ من جدهم والله غريب هذا, أصلا القرآن {إنما أورثنا الكتاب} ولكن انظروا الذهنية الفقهية هذا الإرث الفقهي مع أن القرآن والرواية استعملت الإرث بمعنى ماذا؟ بمعنىً أوسع, وراثة وراثة, مئات الروايات أننا نحن ورثنا علوم الأنبياء, طيب لا يقبل النقل والانتقال, كل هذه الروايات ماذا نفعل؟ اضربوا بها عرض الجدار لماذا؟ لأن الوراثة إنما تكون في الأمور القابلة للانتقال ولذا يقول: [كالشجاعة والسخاوة والعدالة وغيرها] هذه ليست قابلة للانتقال, وثانياً: [لم نحرز كون الولاية من قبيل ما تقبل التوريث] ما أدري لماذا؟ ما أعلم, ولهذا مناقشاته ما هي التفتوا؟ ليست مناقشات سندية وإنما مناقشات مضمونية فضلاً عن المناقشات السندية ضعيفة ضعيفة… على المبنى الذي نقحه, ما أدري واضح أم لا.

    إذن هذه العناوين أحفظوا هذا الأصل إن لم يثبت بها مقام الولاية للفقيه ولو في الجملة ولو بنحو الموجبة الجزئية فلا يبقى عندنا طريق لإثبات ولاية أئمة أهل البيت, إما أن تقبلوا تقولون وإما أن تميزوا تقولون هناك تدل وهنا لا تدل وهذا الفرق يحتاج إلى فارق ولم يقمه سيدنا الأستاذ السيد الخوئي لذلك, تتمة البحث تأتي.

    والحمد لله رب العالمين.

    • تاريخ النشر : 2012/12/04
    • مرات التنزيل : 1051

  • جديد المرئيات