نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (303)

  • رقم المحاضرة ﴿303﴾

    أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

    بسم الله الرحمن الرحيم

    وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين

    اللهم صلي علي محمد وآل محمد وعجل فرجهم

    كان الكلام في الأدلة التي أقيمت لإثبات ولاية الفقيه في عصر الغيبة الكبرى، ذكرنا بأنه البحث الآن ليس في من هو المراد من الفقيه، فهذا له بحثٌ آخر، الآن لا نريد الدخول إليه ولعلنا نشير إليه إجمالاً إنشاء الله تعالى في آخر هذا البحث لأنّه لا إشكال أنّه يتبادر إلى ذهن الأعزة لو اعطيت الولاية لأي فقيهٍ هذا معناه أنّه تحصل عندنا فوضى في الولاية، إذا عندنا مائة فقيه يعني توجد مائة ولاية على الناس إذا أكو مائتين فقيه، إذا يوجد ألف مجتهد كما يرى البعض إذن هذه الف ولاية على الأمة ولا أتصور بأن الشارع لم يلتفت إلى هذه النكتة فمن هنا لابدّ أن ننظر إلى أنّه هذه الولاية واقعاً أعطيت للفقيه فمن هو الفقيه وما هي شروط الفقاهة التي أعطيت لها الولاية، هذا بحث آخر، وبحث أشرنا فيما سبق إلى أن المقلد تكليفه أن يعين من هو هذا الفقيه على أي الأحوال بحثه إنشاء الله سيأتي، هنا أعزائي لابدّ أن تلتفتوا إلى هذه المسألة من المسائل الأساسية في الفقه عندنا وإلّا لا يتبادر إلى الذهن…، أنا في تصوّري أنّه لا توجد هناك مسألة أهم من هذه المسألة في كل الفقه، بعبارة أخرى كما ورد بني الإسلام على خمس على الحج والزكاة والصوم إلى آخره، والولاية وما نودي على شيء كما نودي على الولاية، لماذا؟ لأنّ الرواية تقول أن الولاية مفتاح تلك الفرائض، أعزائي اطمئنوا أن ولاية الفقيه فرع تلك الولاية وهي مفتاح جميع الفرائض والأحكام والمعارف الدينية، إذا لم توجد الولاية تبقى كلها حبات مسبحةٍ لا خيط رابط فيما بينها فلهذا تكونه مبعثرة متناثرة فوضوية لا نتيجة منها ولا يمكن أن تصل إلى نتيجة لذا إذا وقنا على هذه… طبعاً ومن آثارها مسألة الخمس، ليكون في علمكم، لأنّه أنا معتقد أن خمس أرباح المكاسب إنّما هي مرتبطة بالأحكام الولائية التي يصدرها الفقيه، لا يتبادر إلى الذهن أن هذا البحث بعيد عن أبحاث الخمس، لا. على المباني التي أعتقد بها لا تعد من المسائل المرتبطة بالخمس وليس الخمس بمعزلٍ عن مسألة ولاية الفقيه. قبل الدخول إذا يتذكر الاعزة في آخر درس عندنا قبل التعطيل وقفنا عند الدليل الذي أراد إقامته السيد البروجردي (قدس الله نفسه) واصطلحنا عليه بالدليل الاجتماعي لإقامة أو لإثبات ولاية الفقيه في عصر الغيبة، ولكنه قبل الدخول في هذا الدليل يوجد عندنا استدراك، بودي أن الاعزة يلتفتوا إلى هذا الاستدراك، هذا الاستدراك إذا يتذكر الأعزة نحن أشرنا إلى كلمات الشيخ الأنصاري في كتاب المكاسب الجزء الثالث صفحة 545 وما بعد ذلك، هناك وقفنا تفصيلاً ماذا يريد أن يقول الشيخ الأنصاري في هذا المجال ولكنه هناك موضعٌ آخر الشيخ الأنصاري تعرض لهذه المسألة بشكلٍ أوضح وأصرح ممّا تعرض له في كتاب المكاسب وهو ما ورد في كتاب القضاء والشهادات التي هي إعداد لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم رقمها 22 في صفحة 39 وصفحة 49، عبارته في صفحة 39 يتكلم فيه عن القضاء وأن مسألة القضاء ومسألة رفع الخصومة إنّما هو خاص بالمجتهد ولا يجوز للمقلد أن يتصدى لمسألة القضاء، بأي دليل؟ يقول: إن ظاهر أدلة نصب الفقهاء، إذن الشيخ الأنصاري يعتقد أن الفقهاء نصبوا، خلافاً لما قاله السيد الخوئي أنّه لا دليل عندنا أن القضاء منصوبٌ أو أن الفقيه منصوبٌ للقضاء وإنّما هو من الأمور الحسبية، يتذكر الأعزة هذا الكلام الذي قرأناه عن السيد الخوئي، أن ظاهر أدلة نصب الفقهاء تعليل الأمر بالرجوع إلىهم في الخصومات (هذا التعليل) بكونهم حكاماً (من؟ الفقهاء) على الإطلاق. يعني أن الفقيه منصوبٌ في باب القضاء فقط أم على الإطلاق؟ منصوب على الإطلاق وسيبين هذا الإطلاق ما هو؟ فيدل على انحصار مباشرة فصل الخصومات في من هو مرجعٌ على الإطلاق في جميع الوقائع والأمور. الآن التفتوا جيداً، هذه في صفحة 39، وأمّا في صفحة 48 و 49 هذه عبارته: يقول: ثم إنّ الظاهرة من الروايات المتقدّمة التي هي لنصب الفقيه نفوذ حكم الفقيه في جميع خصوصيات الأحكام الشرعية وفي موضوعاتها الخاصّة، إذن ولاية الفقيه فقط لبيان الحكم الشرعي، كما قال سيدنا الأستاذ السيد الخوئي وهو الافتاء يقول لا، وإنّما أولاً الأحكام الشرعية وثانياً الموضوعات ومن الواضح أن الموضوعات أساساً مرتبطة بالأحكام أو أنّها مرتبطة بمقام الولاية، حيث مراراً ذكرنا أن الموضوعات من خصائص مقام الولاية، بالنسبة إلى ترتب الأحكام عليها لأنّ المتبادر عرفاً من لفظ الحاكم، جعلته حاكما إذا يتذكر الأعزة في مقبولة عمر بن حنظلة وغيرها يعني عبرنا عنها معتبرة، لأنّ المتبادر عرفاً من لفظ الحاكم هو المتسلط على الإطلاق، هو الذي له السلطة، فهو نظير قول السلطان لأهل بلدةٍ جعلت فلاناً حاكماً عليكم حيث يفهم منه تسلطه على الرعية في جميع ما له دخلٌ في أوامر السلطان جزئياً أو كلياً، الكلياً يعني الأحكام والجزئي يعني الموضوعات، ويؤيده (من؟) العدول عن لفظ الحكم إلى الحاكم، لم يقل جعلته حكماً بينكم بل قال جعلته حاكماً مع أن الأنسب بالسياق لو كان المراد في باب القضاء فقط أن يقول فرض به حكماً، بدل أن يقول فإني قد جعلته عليكم حاكما، وكذا المتبادر من لفظ القاضي عرفاً، عجيب يقول حتى لفظ القاضي ليس مختص بباب القضاء، هذا الذي أشرنا إليه من كلام المحقق النراقي قلنا من قال بأن القضاء اصطلاحاً في ذلك الزمان يراد منه السلطة القضائية في قبال السلطة التنفيذية والتشريعية هذا من أين؟ هذا اصطلاح متأخر، وإلّا القاضي في ذلك الزمان كانت صلاحياته أوسع من ذلك، وكذا المتبادر من لفظ القاضي عرفاً من يرجع إليه وينفذ حكمه وإلزامه في جميع الحوادث كما هو معلوم من حال القضاة سيما الموجودين في عصر الأئمة، ومنه يظهر كون الفقيه مرجعاً في الأمور العامة ليس الفقيه أن يكتب الرسالة العملية، لا، هذه واحدة من الوظائف ذات الدرجة العاشرة من وظائف الفقيه وإنّما الفقيه لابدّ أن يكون مرجعاً في الأمور العامة، وأنا مراراً ذكرت ولا أريد أن أتكلم الآن في البعد السياسي، أتركوا البعد السياسي ولا أقل القضايا الاجتماعية، شئون الأمة، وضع الأمة، حفظ الأمة، ثغور الأمة… كلها مرتبطة بالفقهاء الذين نصبهم الأئمة لهذا الغرض في عصر الغيبة الكبرى وأمّا التوقيع الرفيع، رواة حديثنا، فصدره وإن كان مختصاً بالأحكام الشرعية الكلّية من حيث تعلق حكم الرجوع إلى رواة الحديث، فدل على كون الرجوع إليه فيما لرواية الحديث مدخل فيه، جيد، يقول فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، هنا قد يقال بأنه هذا مختص ببيان الأحكام الكلّية يعني الرسالة العملية، ولكن فدل على كون الرجوع إلّا أن قوله في التعليل إنّهم حجتي عليكم وهذا الذي أشرنا إليه مفصلاً فيما سبق قلنا أن التعليل كما يضيق يوسع، يقول صحيح أن الصدر ضيق ولكن التعليل يوسع، إنهم حجتي عليكم يدل على وجوب العمل بجميع ما يلزمون ويحكمون، لا أدري الذي يقول بولاية الفقيه المطلقة أي عبارة عنده أوضح… بجميع ما يلزمون ويحكمون، فكما أنّه لو حكم بكونه شخصٍ سارقاً بعلمه أو بالبينة وجب قطع يده والحكم بفسقه فكذلك إذا قال اليوم عيدٌ أو أوّل الشهر أو الشخص الفلاني (موضوعات) حكمت بفسقه أو بعدالته، لابدّ أن يؤخذ به، لا يؤخذ به من باب الشهادة بل يؤخذ به من باب الولاية والحكم، لا من باب الشهادة، وإن شئت تقريب الاستدلال لا نزاع بالتوقيع وبالمقبولة، يعني التوقيع الصادر والمقبولة من عمر بن حنظلة، بوجه أوضح فنقول لا نزاع في نفوذ حكم الحاكم في الموضوعات الخاصّة، إذا كانت محلاً للتخاصم فحينئذ نقول إن تعليل الإمام وجوب الرضا بحكومته بجعله حاكماً على الإطلاق وحجة كذلك يدل على أن حكمه في الخصومات والوقائع (حكمه يعني في باب القضاء) فرع حكومته المطلقة وحجيته العامة، بعد هل تريدون عبارة أوضح من هذه العبارة من الشيخ الأنصاري، فإذن الفقيه له ماذا؟ حكومة مطلقة وحجية عامة، فرع حكومته المطلقة وحجيته العامة فلا يختص بصورة التخاصم وكذا الكلام في المشهورة إلى آخره. إذن أعزائي أتصور بأنه ليس فقط المشهور كما ذكر جملة من الأعلام منهم الشيخ صاحب الجواهر أن إجماع الفقهاء الإمامية على إثبات الولاية المطلقة لمن؟ طبعاً أنا لا أريد أن أستدل بالإجماع ومراراً ذكرت أنا ليس منهجي الاستدلال بالإجماع وإنّما أريد أن أقول تصوير المسألة أنّه أساساً لا يوجد قائلٌ بالولاية المطلقة والولاية العامة من فقهاء الإمامية وأن هذه مسألة متأخرة لا ليس الأمر كذلك، بل مسألة قائمة في كلمات الأعلام كالنراقي والجواهري وصاحب الجواهر والأنصاري و… إلى من أشرنا إليه. أمّا الدليل الآخر وهو الذي اصطلحنا عليه بالدليل الاجتماعي، أعزائي هذا البحث وإن كان مرتبط بشكل أو بآخر ببحثنا ولكن له عمومية وله فوائد كثيرة أعزائي مراراً ذكرت أن هذا البحث يعني بحث الفقه عندنا بحث التعارض عندنا ليس بحث كلاسيكي تقليدي أنا اتصور أن الاعزة الذين يحضرون البحث في الأعم الأغلب هذه المسائل الكلاسيكية والتقليدية بإمكانهم أن يرجعوا إليها في التنقيح والمستمسك والجواهر و… موجودة لا أتصور أنّه يحتاج أن الإنسان يأتي إلى الدرس وإنّما الذي نحتاج فيه إلى الدرس أنّه هذه الضوابط القواعد المفاتيح الذي اصطلحت عليه مفاتيح عملية الاستنباط، أعزائي ما هو الدليل الاجتماعي؟ وأساساً ما هي الأحكام الاجتماعية، طبعاً عندما أقول أحكام الاجتماعية لا يتبادر إلى ذهنك فقط المسائل الفقهية، لا، حتى في المسائل العقائدية حتى في المسائل الأخلاقية، قد مسألة من المسائل العقدية فردياً لها حكم ولكنه عندما تدخل إلى الاجتماع يكون لها حكم آخر. أنت قد مع نفسك وانفرادك قد تكون لك حكم ولكن عندما تعيش مع الآخر أساساً هذا عيشك مع الآخر علاقاتك مع الآخر تولد موضوعاً جديداً لحكمٍ جديد ولهذا أنتم تجدون جملة من الفتاوى التي بدأت تصدر من أعلامنا المتأخرين من الفقهاء وغيرهم أنّه لا يجوز إهانة مقدسات الآخرين، هذا ليس عنوان وليس حكم ثانوي، هذا حكم في عقيدتي حكم أولي هذا، يقول لي كيف؟ الجواب: لأنّه أنت على انفراد لك حكمك أمّا عندما تعيش في المجتمع وتوجد علاقات اجتماعية فهذه العلاقات الاجتماعية تولد موضوعاً جديداً يحتاج إلى حكمٍ جديد وليس بالضرورة أن الحكم… أضرب لك مثال: جنابك الآن عندما تريد أن تصلي صلاة انفرادية كيف تصلي؟ هذه أحكامها موجودة في كتاب الصلاة، إذا أردت أن تصلي صلاة الجماعة، هل تستطيع أن تطبق أحكام الصلاة الانفرادية ام لا تستطيع؟ يمكن أم لا يمكن؟ لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ أصلاً هذا موضوع آخر أنّه على انفراد أنت تريد أن تطول السجدة أو تقصر السجدة أو تقول ذكر واحد أم مائة ذكر، حر أنت، أمّا عندما تكون مع الجماعة فأنت مقيد في الأفعال أن تكون تابعاً للإمام، سؤال: هذا حكم عنوانه ثانوي هذا أم أولي؟ من يقول أنّه حكم ثانوي، أبداً لا يوجد أحد، كلٌّ يقول هذا حكم أولي. إذن ما الفرق أنا خارج الجماعة أم داخل الجماعة، الجواب: موضوعات، هذا موضوع وذاك موضوع آخر اعزائي، وقس على ذلك كل الأحكام الفقهية والعقدية، هسه لا أريد أن أقول موجبة كلياً ولكن كثير منها مبتلاة بهذه القضية إذن نحن عندما تأتي إلى حكمٍ لمسألة لابدّ أن ننظر أنّها مرتبطة بالفرد أم مرتبطة بالاجتماع بالمجتمع؟ وهذه قضية أقسم لكم بالله العظيم قضية أغفل الحديث عنها بنحو تؤدي إلى هذه النتوءات في الفقه الفردي عندنا لأنّه نحن عندما نأتي بالحكم الفردي إلى الواقع الاجتماعي نجد أنّه قابل للتطبيق أم غير قابل للتطبيق؟ نجد غير قابل للتطبيق، وهو كذلك، لماذا؟ لأنّ هذا حكم مرتبط بالموضوع وأنت تريد أن تطبقه على موضوع آخر ومن هنا لا يقبل الانطباق، التفتوا إلى هذه الحقيقة هذا البعد الاجتماعي، السؤال المطروح هنا: (اجعلوا ذهنكم معي جيداً أنا أريد أن أسس للقضية) من قال أن الشريعة يوجد فيها بعد اجتماعي؟ هذا أوّل الكلام، أساساً لقائل أن يقول أن كلما ورد من معارف دينية في الفقه الأكبر وفي الفقه الأصغر مرتبطة بمن؟ بالفرد بما هو فرد، الأصل هو الفرد من قال لكم أن البعد الاجتماعي ممضورٌ للدين أيضاً، لابدّ أن نستدل عليه أولاً أن البعد الاجتماعي مأخوذ في الدين لا أقل كما أن البعد الفردي مأخوذ في الدين إن لم نقل أهم منه لا أقل مثله، ما الدليل على ذلك؟ لأنّه هذا هو الأصل وعلى ذلك لابدّ أن نبحث، ثبّت العرش ثم انقش، فلابد أن نبحث ما هو موضوعات الأحكام الاجتماعية؟ أعزائي أنا أشير إلى مقدمتين، المقدمة الأولى: أن الدين بجميع معارفه في الأكبر والأصغر إنّما جاء لإدارة حياة الإنسان وتنظيم حياة الإنسان تنظيماً يؤدّي إلى سعادته، أين؟ في الدنيا فقط أم في الدنيا والآخرة؟ إلى سعادته في الدنيا بما يؤدي إلى سعادته الأخروية لأنّ الدين واحدة من أهم أركانه ومقوماته الإيمان بالمعاد، هذا الدين نحن نتكلم عن الدين السماوي والدين السماوي قائم على ماذا؟ كما هو قائم على التوحيد قائم على المعاد، إذن أي دين من الأديان أو أي شريعة، عندما يأتي يريد أن يهدي الإنسان إلى سعادته الدنيوية ورفاهه في الدنيا ولكن بما ينسجم مع سعادته الأخروية، الاعزة إذا يريدون ان يراجعوا هذا البحث أنا بشكل تفصيلي أشرت إليه في كتاب فلسفة الدين وهنا بينت أساساً الدين ما هو الدليل على ذلك بشكل تفصيلي بينت هذه، هناك هذا التعبير قلت الدين اصطلاحاً عبارة عن الشرائع السماوية التي جاء بها الرسل والأنبياء لإيصال الإنسان إلى سعادته في الدارين في الدنيا والآخرة فلا يتبادر إلى ذهن أحد أنّه جاء إلى سعادته الأخروية، الأصل الآخرة والدنيا بالعرض، أبداً أعزائي هذا مفهومٌ خاطئ، لم يقل أحد أن الدنيا بالعرض وبالمجاز، أبداً، وإنّما بالذات مطلوبة ولكن مطلوبة بالذات لأن تكون طريقاً لاجل حياة الأبدية لا أنّها غير مطلوبة، جنابك الآن تدرس الابتدائية حتى تصل إلى الثانوية، وتدرس الثانوية حتى تصل إلى الجامعة، سؤال: دراستك الابتدائية بالعرض أم بالذات؟ لا بيني وبين الله بالذات، ولكنها إذا قستها مع ما اعلى منها تكون مقدّمة لها وإلّا هي مطلوبة بالذات، لا أنّها غير مطلوبة، ولا أن مطلوبيتها بالمجاز أم بالعرض، لا أبداً مطلوبة بالذات ولكن… من قبيل الوضوء، الوضوء كما أنّه مقدّمة للصلاة هي مطلوبة في نفسها ولذا قالوا مستحبة نفسية، الآن تقول لي لماذا هذه المسائل طرحتها؟ أقول لأنّه عندما تصير مطلوبة بالمجاز بعد لا تطلبها ولا تعمرها ولا تبنيها ولا… يعني لا تقوي اقتصادها ولا تقوي عمارتها وتكون عالة على الآخرين، ولذا تجد الآن مجتمعاتنا التي آمنت بهذه الرؤية الإسلامية تقدمت دنيوياً أم تخلفت؟ تخلفت، ما هو سبب التخلف؟ بيني وبين الله في صدر الإسلام لم يكن تخلف، في العصور الأولى ما كان يوجد تخلف حضاري، ولكنه في هذه العصور والقرون يوجد تخلف حضاري، ما هو منشأ هذا التخلف الحضاري؟ منشؤه هذه الرؤية البائسة التي تقول بأن الدنيا ليست مطلوبة. لا مطلوبة الدنيا ولكن مطلوبة لأجل ماذا؟ مطلوبة في نفسها ولكن بما ينسجم… ولذا السيد الطباطبائي عنده عبارة قيمة جداً في هذا المجال في المجلد الثاني من الميزان صفحة 130 هذه عبارته: يقول: حد الدين ومعرّفه ما هو؟ هو نحو سلوك في الحياة الدنيا يتضمن الصلاح الدنيا، لا فقط أنّه آخرة، لا عزيزي، يتضمن صلاح الدنيا عمارة الدنيا بناء الدنيا قوة الدنيا كلها يتضمنها الدين، يتضمن صلاح الدنيا ولكن صلاح الدنيا بما هي دنيا؟ يقول بما يوافق الكمال الأخروي والحياة الدائمة الحقيقية عند الله سبحانه وتعالى وهذه هي الحاجة إلى الدين لأنّه قد نحن نستطيع بعقولنا على الفرض أننا نستطيع أن نعرف صلاحنا الدنيوي ولكن لأننا لا نعرف أحكام الآخرة قد لا نستطيع أن نصلح الدنيا بما ينسجم مع الكمال الأخروي ومن هنا قال فلابد في الشريعة من قوانين تتعرض لحال المعاش، سؤال: نحن نتكلم عن الدين أم نتكلم عن الفقه الأصغر؟ نعرف الدين اعزائي والدين ما هو والدين ليس فقط الفقه الأصغر بل مجموعة المعارف الدينية من العقائد والأخلاق والفقه الأصغر، ولذا السيد الطباطبائي (رحمة الله عليه) في الميزان مراراً ذكرنا هذا المعنى في المجلد التاسع صفحة 404 أنا إنّما عادة أذكر هذا المصدر باعتبار أنّه يقين عندي في الاعم الأغلب موجود في أيدي الإخوة، في ذيل هذه الآية المباركة من سورة التوبة، ليتفقهوا في الدين، يقول أن المراد بالتفقه تفهم جميع المعارف الدينية من أصول وفروع لا خصوص الأحكام العملية وهو الفقه المصطلح عليه عند المتشرعة والدليل علىه قوله لينذروا قومهم فإن ذلك إنّما يتم بالتفقه في جميع الدين لا في خصوص الأحكام الشرعية، وهو ظاهر ولذا عبارة الشيخ الطوسي (قدس الله نفسه) في التبيان الذي كثير مهمة هذه العبارة، في المجلد الخامس في ذيل هذه الآية المباركة من سورة التوبة يقول: والتفقه تعلّم الفقه والفقه فهم موجبات المعنى المضمّنة بها وصار الفقه بالعرفي مختص بمعرفة الحلال والحرام، وإلّا النص الديني غير مختص، العرف، هذا طبعاً العرف الخاص، ولا العرف العام، هذا عرف الحوزوي صار مختصاً بالحلال والحرام وإلّا هو بنفسه مختص أم غير مختص؟ غير مختص بذلك. إذاً أعزائي المقدمة الأولى أن الدين جاء لأجل صلاح الإنسان، هذا يوجد شك فيها؟ الجواب: قرآنياً وروائياً ثابتٌ بنحو القطع واليقين. أصلاً حاجتنا إلى الدين لتنظيم حياة الإنسان هذه المقدمة الأولى، إذن المقدمة الأولى الدين لأجل الإنسان، سؤال: المقدمة الثانية: والإنسان له بعدٌ واحد فردي أم فردي واجتماعي؟ فإذا قلت أن الإنسان ليس له إلّا بعد فردي إذن الدين لأجل الأحكام الفردية أمّا إذا ثبت أن الإنسان كما له بعد فردي له بعد اجتماعي إذاً الدين الذي جاء لتنظيم حياة الإنسان فقط لأجل بعده الفردي أم لأجل بعده الفردي والاجتماعي؟ الآن أنا لست بصدد المفاضلة أيها أهم وأيها أخطر البعد الاجتماعي أم البعد الفردي ذلك بحث آخر المهم أن الإنسان له بعدٌ فردي فقط أو له بعد فردي وله بعد اجتماعي؟ أنا أتصور واقعاً… فقط سأشير، أتصور بأنه ثبت بما لا مجال للريب فيه أن الإنسان فردي بالطبع أم اجتماعي بالطبع؟ إذا كان اجتماعياً والمقدمة الثانية، والإنسان اجتماعي إذاً الدين لأجل الفرد أم لأجل الفرد الاجتماعي؟ هذه المقدمة الثانية إنشاء الله أقف عندها والحمد لله رب العالمين.

    • تاريخ النشر : 2013/07/29
    • مرات التنزيل : 928

  • جديد المرئيات