نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (309)

  • رقم المحاضرة ﴿309﴾

    أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

    بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

    والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين

    اللهم صلي علي محمد وآل محمد وعجل فرجهم

    انتهينا في الأبحاث السابقة من نظريّة السيد الگلپايگاني في المقام وتحصل أنّه قائلٌ بالولاية الفقيه وأن الأصل في عصر الغيبة الكبرى أن الولاية أعطيت للفقيه من قِبَل الإمام المعصوم إلّا ما خرج بالدليل هسه هذا الدليل قد يقع في خلاف صغريات بعض ما وقع الاختلاف فيه فهل أن الصلاة الجمعة مثلاً ممّا خرج بالدليل أو لا، إقامة الحدود ممّا خرج بالدليل أو لا، الجهاد الابتدائي ممّا خرج بالدليل أو لا، وهكذا، هذه لا تؤثر في المسألة شيئاً لماذا؟ باعتبار أن البحث ليس في ما خرج بالدليل وإنّما البحث في أنّه ما هو الأصل في عصر الغيبة الكبرى هل هناك دليلٌ بنحو القضية المهملة على وجود ولايةٍ للفقيه أم لا؟ هنا ذكر السيد الخوئي قال لا يوجد ولم تثبت الولاية بأيّ دليلٍ، صريحاً عبارته قرأناها مراراً وتكراراً، وإنّما للاستذكار فقط في التنقيح الجزء الأوّل قال: أن الولاية لم تثبت للفقيه في عصر الغيبة بدليلٍ، أيّ دليل كان، لا لفظي ولا لبّي ولا قرآني ولا روائي ولا عقلي ولا اجتماعي، أيّ دليل كان لم يثبت له الولاية، نعم، في بعض الموارد هذه ليس بعد الأصل، هذا خروجٌ عن الأصل، بخلاف القائلين بولاية الفقيه، القائلون بولاية الفقيه يقولون دلّ الدليل على أن الفقيه له الولاية، أرجع وأقول بين قوسين من هو الفقيه، هذا بحثه إنشاء الله يأتي، دلّ الدليل على أن رواة الحديث أو العلماء أو الفقهاء هذه العناوين المأخوذة في الآيات والروايات هذه دلّ الدليل على أنّه له الولاية إلّا ما خرج بالدليل، الآن ما الذي خرج بالدليل، واحد يقول إن الجهاد الابتدائي خرج بالدليل وواحد يقول الجهاد الابتدائي لم يخرج بالدليل، واحد يقول صلاة الجمعة ثبت أنّها مختصة بالإمام المعصوم واحد يقول لا ليست كذلك، واحد يقول جعل الأحكام الولائية مختصة بالمعصوم واحد يقول ليست مختصة بالمعصوم، هذه بعدُ بحثٌ صغروي، فلا تخلطوا بين المقامين. ولذا عبارة السيد البروجردي (قدس الله نفسه) مراراً في الدرس الماضي قرأناه وإنشاء الله هنا أيضاً نشير إليه بنحو الإجمال، الخلاصة هذه وهو أن استفادة… نعم، فتحصّل ممّا ذكرناه أنّ الفقهاء لهم إجراء الحدود، بعد أن بحث بعض الصغريات يقول في النتيجة أن الحدود مشمول بالدليل العام أم خرج بالدليل؟ يقول لا مشمول بالدليل العام، الحدود أيضاً داخله، وإن أردت توضيح ما تقدّم نقول أنّه كان من المتعارف كذا، فبناءً على ذلك لا يبقى بعد صدور قول قد جعلته حاكماً أو قاضياً وبالجملة لا يبعدُ استفادة الولاية للفقيه الجامع للشرائط فيما يرتبط بالأمور العامّة وحفظ المجتمع والأمة وسياسة الرعيّة والملّة إلى آخر القول، هذا هو نظر السيد الگلپايگاني، قلنا بقي في المقام الإشارة إلى نكتتين، النكتة الأولى: أن جملة من هذه الروايات التي أثبتت الولاية ليست مقيّدة بعصر الغيبة الكبرى، فهل هذا معناه أن لها إطلاقاً أزمانياً تشمل عصر الحضور أيضاً، يعني أن الفقيه له الولاية أيضاً، في حضور الإمام (عليه أفضل الصلاة والسلام) أم لا، لابدّ بدليلٍ ما نقيّد ماذا؟ نقيد إطلاق هذه الأدلة، أيّ دليل استندنا إليه، خصوصاً الأدلة الروائية، مثلاً إذا استندنا (على سبيل المثال) إلى: العلماء ورثة الأنبياء، جملة من الأعلام استندوا إلى هذه الرواية المعتبرة، سؤال: ورثتهم فقط في العلم وبيان الدين أم ورثتهم في كل المناصب، افترضوا أيضاً صار مبناكم أنّه ورثتهم في كلّ المناصب، سؤال: هذا: العلماء ورثة الأنبياء فقط في عصر الغيبة أم يشمل عصر حضور الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) وظهور الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام)، الآن أنا لا أريد أن أدخل تفصيلاً في هذا البحث ولكن إجمالاً أشير إليه وأعبّر، السيد الگلپايگاني يقول في صفحة 796 من هذا الكتاب الذي قلنا هو رسائل في ولاية الفقيه، يقول: فإن قلت يلزم أيضاً ثبوت الولاية للفقهاء والرواة، الآن لماذا عبر الفقهاء والرواة؟ باعتبار أن الصيغ الواردة… فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، أو الفقهاء أمناء الرسل، يلزم ثبوت الولاية للفقهاء والرواة في عرض ولاية الأئمة، المراد من العرض هنا ليس المراد يعني أنّه لا معنى لأنّ يكون… يعني ولايتهم في عرض ولاية الأئمة وإنّما المراد العرضيّة الزمانية هنا، يعني أنّه لا في طول غيبة الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) بل حتى في عصر حضورهم (عليهم أفضل الصلاة والسلام) التفتوا إلى العبارة، هذه ليست عباراتي أعزائي وإنّما عبارات السيد الگلپايگاني، قلت: لا مانع عنه، ما المحذور في ذلك أنّه نثبت الولاية للفقهاء والعلماء والرواة في عصر الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام)، لا مانع عنه ولا حرج فيه بعد الإذن لهم، إذا أذن لهم الإمام (سلام الله عليه) في الكوفة أو في المدينة بطبيعة الحال مناطقهم هؤلاء الذين ذهبوا إلى مختلف البلاد بعنوان ممثّلين بعنوان وكلاء بعنوان مأذونين من قبل الأئمة هؤلاء لابدّ أن يقضوا حاجات الناس، هؤلاء الذين يقضون حاجات الناس كلّما يرجع إليهم حاجةً يرجّعوها للإمام (عليه أفضل الصلاة والسلام)؟ غير معقول أصلاً حتى في عصرنا، يعني أنت تتصوّر في زمن ظهور الإمام (سلام الله عليه) كل القضايا مباشرةً هو يحلّها، لا أبداً، ليس ممكناً هذا وليس عملياً، إذن الإمام (سلام الله عليه) سوف يعيّن مِن طرفه ولاة وسوف يعين مِن طرفه وكلاء وممثلون مأذونون وهكذا، وهؤلاء معصومون أم ليسوا بمعصومين؟ هل يقول قائلٌ بأن كل هؤلاء الذين يعيّنهم الإمام معصومين؟ أبداً أعزائي، هذه ظاهرة موجودة وإنشاء الله في محلّها تُبحث، يقول: لا محذور في ذلك فلا مانع عن ثبوت الولاية لهم في زمان الأئمة إذ من المعلوم أن ولايتهم ليست بحيث تزاحم ولاية من هو أولى منهم، نعم، إذا قال شيئاً وقال الإمام شيء آخر، إذن بطبيعة الحال من يتقدّم؟ الإمام، لماذا؟ لقوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يقول أو من هو أولى منهم ويمانع عنه؟، حتى لو أراد الإمام ضرورة أنهم أولى بالمؤمنين وعلى هذا الأساس، ومنهم الفقيه فولايتهم دائماً، نعم، له أن يتصدّى بعض الأمور إلى آخره، دليل يوجد على ذلك أو لا يوجد؟ نعم توجد روايات متعددة أعزائي أثبتت هذا المعنى من هذه الروايات هذه الرواية التي أكتفي بها، وهي الرواية الواردة في الكافي الجزء العاشر صفحة 200، طبعاً عدّة روايات موجودة، الرواية واردة في كتاب المعيشة باب شراء الرقيق الرواية الثانية وبحسب الكتب التي هي ثمان مجلّدات، المجلّد الخامس صفحة 209 وبحسب هذه الطبعة المجلد العاشر صفحة 200 ورقم التسلسل العام 8940، الرواية عن محمد بن إسماعيل قال: مات رجلٌ من أصحابنا ولم يوصي فرُفع أمره إلى قاضي الكوفة، فرُفع أمره إلى من؟ إلى قاضٍ من قضاة العدل أم الجور؟ الجور، كما هو واردٌ عنده. فصيّر، القاضي ماذا فعل؟ بحث عن شخصٍ مأمون فجعله مسئول عن أموال هذا الميّت، فصيّر عبد الحميد القيّمَ بماله، قال أنت المسئول عن إدارة أمواله، بيعاً وشراءاً وتقسيماً ونحو ذلك، وكان الرجل خلّف ورثةً صغاراً ومتاعاً وجواري، فباع عبد الحميد المتاع، فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه في بيعهنّ، لماذا؟ لأنّ هذه مرتبطة بالفروج، وإذا كان مرتبط بالفروج والأعراض هذا بطبيعة الحال إذا ما له حق يتصرّف فبيعه باطل، وإذا صار باطل تترتب عليه آثار باطلة أيضاً، يقول فضعف قلبه، في بيعهنّ إذ لم يكن الميّت صيّر إليه وصيّته، وكان قيامه فيها بأمر القاضي لأنّهنّ فروجٌ، السائل يسأل الإمام، يابن رسول الله ماذا نفعل؟، نقول لا وظيفة إلّا بيان الرسالة العملية والحلال والحرام، واقعاً هذا المنطق قلت لكم مراراً أنا لا أستطيع أن أفهم هذا المنطق، قال فذكرت ذلك لأبي جعفر (عليه أفضل الصلاة والسلام) وقلت له يموت الرجل من أصحابنا، الآن السائل ذكيّ جداً جعلها بعد مسألة كلّية، كانت قضية في واقعة، الآن السائل…، لماذا؟ لأنهم كانوا علماء، كانوا فقهاء، كانوا من كبار أتباع الأئمة الذين يفهمون هذه المسائل، أراد أن يأخذ من الإمام حكم الواقعة أم أراد أن يأخذ الحكم الكلي؟ الحكم الكلي، قال فذكرت ذلك لأبي جعفر (عليه السلام) فقلت له يموت الرجل من أصحابنا ولا يوصي إلى أحدٍ ويخلّف جواري فيقيم القاضي رجلاً منا ليبيعهنّ أو قال يقوم بذلك رجلٌ منّا فيضعف قلبه لأنهنّ فروج، فما ترى في ذلك؟ ماذا نفعل؟ هذه من الروايات التي استدلّ بها علماءنا المتقدّمون كابن الجنيد وغيره، أنّ الأئمة (سلام الله عليهم) كانوا يعطون رأياً، فما ترى في ذلك؟ رأيك ماذا فيها؟ هذا جواب الإمام بعده حتى لو كانت القضية شخصية ولكن الجواب يعمّم ويخصّص كما قرأنا، قال فقال: إذا كان القيّم به مثلك، يعني محمد ابن إسماعيل، ومثل عبد الحميد فلا بأس، سؤال: هذه قضية فقط لعبد الحميد أو لمحمد ابن إسماعيل؟ الجواب يقول مثلك لا أنت، لا أنّه القضية إذا أنت محمد بن اسماعيل فنعم، لا، حتى لو كانت لمحمد بن إسماعيل كنا نقول ماذا؟ نلغي خصوصية المورد، ولهذا أنتم في أخبار حجية خبر الثقة، أفيونس بن عبد الرحمن ثقةٌ؟ استفدتم منها حجية ماذا؟ حجية خبر الثقة، مع أن الرواية واردة في ذكريّا ابن آدم، واردة في يونس بن عبد الرحمن، واردة في عمر وابنه ثقتان، مع أنّها واردة في الأشخاص ولكن ماذا فعلتم؟ قلتم لا خصوصية، كذلك أعزائي هنا، خصوصاً هنا يوجد عبارة ماذا؟ مثلك ومثل عبد الحميد، مع أن الإمام (سلام الله عليه) حاضر أم لا؟ حاضر ولكن لا يمكن الوصول إليه، أضيفك بيتاً من الشعر، بل حتى ولو كان الإمام حاضراً ماذا؟ الآن المراجع الحاضرين هنا بينك وبين الله كل مسألة التي تحتاجها وتراجع إلى دفتره يرجعّوك إلى شخص المرجع؟ أم هم يحلّوها؟ نعم التي تعقّدت وغير قابلة للحل يرجّعوها للمرجع، وهذا اطمئنوا أيضاً كان في عصر الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) وسيكون في عصر ظهور الإمام (عليه أفضل الصلاة والسلام) إذن فتحصل ممّا تقدّم بنحو الإجمال، تفصيله في محلٍ آخر، وشواهد كثيرة مثل هذه، إذا تبحثون تجدون شواهد كثيرة، أن الولاية للفقيه لا فقط ثابتة في عصر الغيبة الكبرى بل ثابتة في عصر الغيبة الصغرى، ارجعوا إلى ما فعله النوّاب الأربعة وما كانوا يقومون به، أنظروا ما كانوا يفعلون، بينك وبين الله، فقط كانوا (بتعبيري) صرّافين يأخذون الحقوق الشرعية ويعطوها للآخر؟ هل هذا فقط كان وظيفتهم؟ فقط كانوا رسل البريد، يعني يأخذ الرسالة من الشخص ويبعثها إلى الإمام والإمام…؟ أبداً لم يكن هكذا، ارجعوا إلى تأريخهم واقرأوا، طالعوا لتعرفوا واقعاً من الذي أوقع حوزاتنا العلمية وفكرنا في هذا… لأنّه اقتصرنا على بيان الحلال والحرام، يعني ما رحنا نقرأ تأريخ النواب الأربعة، أنظروا هؤلاء النواب الأربعة ماذا كانوا يفعلون، الآن قد تقول لي سيدنا أولئك كانوا مأذونون، جيد جداً نحن أيضاً نقول أن الفقيه في عصر الغيبة مأذونٌ من قبل الإمام المعصوم (عليه أفضل الصلاة والسلام) أنا لم أدعي بأنه أنا أعمل مستقل، نعم البحث في أنّه يوجد إذن أم لا يوجد فلابد أن نبحث؟ السيد الخوئي قال لا يوجد، الآخرون قالوا… والأمر إليك، طبعاً يكون في علمكم ما ذكره السيد الخوئي اتضح على مستوى مدرسة النجف، أمّا على مستوى يعدّ شاذّا في آراء فقهاء الإمامية، لا يقول لي قائل ولاية حسبية هذا بحثه سيأتي، الرأي المعمول به بين فقهاء الإمامية منهم من ادّعى الضرورة كالسيد السبزواري ومنهم من ادّعى الإجماع كصاحب الجواهر وعوائد و… الآن تقول لي سيدنا يعني أنت توافق… أقول لا، أريد أن أقول هذا هو الرأي الشائع بين فقهاء الإمامية أنّه يوجد دليلٌ، نعم قد يختلفون في سعة دائرة الولاية وضيقها ونحن نتكلم في أصل الدليل على الولاية لا في سعتها وضيقها، أمّا لا يوجد أيّ دليلٍ حتى ولاية القضاء فلم يقل به إلّا السيد الخوئي من المعاصرين، طبعاً أرجع وأقول، تقول لي سيدنا ماذا يعني تريد أن تستدل بعدم القول يعني أنّه لا…؟ لا أبداً بيني وبين الله إن أيّده الدليل لا محذور، فليخالف لا فقط الإجماع وإنّما الضرورة، هذه مباني أنتم تعرفونها جيداً أنا لست ملزماً كثيراً بالضرورات والإجماعات والشهورات وكذا، ولكنه المشكلة أنّه يحاول من يقول بنظرية السيد الخوئي أن يصوّر القضيّة معكوسة وهو أن فقهاء الإمامية لم يقولوا بالولاية والذي شذّ في ذلك السيد الإمام مثلاً، لا عزيزي ليس بهذا الشكل وإنّما القضية بالعكس أن الذين قالوا بالولاية هم فقهاء الإمامية والذي شذّ في الرأي هو السيد الخوئي، طبعاً عندما أقول شذّ لا يذهب ذهنك يميناً ويساراً، لا بصدد التنقيد، أبداً بحثٌ علمي وأريد أن أبيّن الحقيقة، تعالوا معنا إلى المسألة الثانية، المسألة الثانية: ولاية الحسبة، قد تقول سيدنا نسبة هذا الأمر… هذه مراراً ذكرناها اعزائي، إلى الآن تأتيني على المواقع أسئلة بهذا الاتجاه، سيدنا لماذا لا تُكمل عبارات السيد الخوئي؟ نعم أنكر الدليل على الولاية ولكن قال بالولاية من خلال إيمانه بالولاية الحسبية، أعزائي احفظوا هذه الجملة، بين الولاية المبحوث عنها في ولاية الفقيه وبين الولاية الحسبية اشتراكٌ لفظي وهو الذي أوقع الكثيرين، لا اشتراك معنوي، هذه الولاية سنخها تختلف عن تلك الولاية، هذه ولايةٌ يعني ولاية الفقيه المبحوث عنها، ولايةٌ مجعولة منصوبة، من قبل الإمام، بحثنا في هذه، وتلك ليست مجعولة، أنظروا إلى عبارات السيد الگلپايگاني، بعد أن بيّن ولاية الفقيه في آخر صفحاته يعني صفحة 815، قال: ثم إن في الشرع قسماً ثالثاً من الأحكام والموضوع غير مرتبطٍ بشؤون السياسة والزعامة ولا داخلاً فيما عُلم لزوم تحققه في الخارج، يقول من قبيلة ماذا؟ تسوية الصغيرة، تسوية الشوارع، إعمال الغائب، تعمير الأوقاف، ممّا هو حسنٌ في حده ومعروفٌ في ذاته لكنه غير داخلٍ فيما أشير إليه من القسمين الذي هو قسم الولاية الفقيه، أيّ علاقة ليس له بذاك، إلى أن يقول: يمكن الاستدلال على ثبوت الولاية، لا الولاية الشرعية لا يتبادر ذهنك لأنّه يوجد اشتراكٌ لفظي هذا من قبيل ولاية البلدية في الصين ومن قبيل ولاية الحكومة… الصين فيها الحكومة عندها ولاية على الناس أم ليس لها؟ هل هذه ولاية شرعية؟ يعني إذا خالفهم يذهب إلى نار جهنم؟ نحن نتكلم عن الولاية الشرعية التي مخالفتها تؤدي إلى مخالفة الأمر والحكم الشرعي، قال يمكن الاستدلال على ثبوت الولاية وجواز التصدّي لكلّ شخصٍ، فقيهاً كان أم غيره، أصلاً ما مرتبطة بالفقاهة، أبداً، ولذا أيضاً وجدتم إذا كان الفقيه موجود فنعمين أمّا إذا لم يكن موجود ماذا نفعل؟ نذهب إلى عدول مؤمن وإذا لم يكن عدول مؤمن موجود؟ لا أدري إلى من نذهب، ولكن نذهب إلى شخص في النتيجة، لماذا؟ لأنّ الناس لا يمكن أن يعيشوا بلا تنظيم حياتهم، ولكنه في المسألة الشرعية في الإفتاء مثلاً أو في القضاء إذا لم يكن الفقيه موجوداً، هل يمكن أن تعطيها لشخص في الشارع وتقول له إفتي؟ لا ليس بهذا الشكل، إذا لا يوجد فاحتاط ولا أدري أنا ماذا تفعل ولكن لا أنّه تنتقل إلى العدول أو إلى الفساق أو غيره، بقوله كل معروفٍ صدقة، فكل ما كان معروفاً في ذاته ومطلوباً في حده فالإتيان به صدقةٌ وإحسان إلى العباد وأمرٌ مندوبٌ إليه، هذا ليس له ارتباط بالولاية الشرعية التي تحتاج جعل، لأننا ذكرنا أن الأصل في الولاية هل يوجد لأحدٍ ولاية على أحد شرعاً أم لا توجد؟ قلنا لا توجد إلّا لله ثم تنتقل بالإذن والجعل من الله إلى الرسول ومن الرسول إلى الأئمة ومن الأئمة إلى من جعلوه له، وهذا ما صرّح به مراراً ذكرنا السيد الخوئي (قدس الله نفسه) في التنقيح، مراراً ذكرناه لكم ولكن أيضاً من باب الاستذكار ولكن قلت لكم مراراً تأتي هذه الأسئلة، هذه عبارته في التنقيح يقول: أن الأمور المذكورة، يعني التي هي أمورٌ حسبية، أن الأمور المذكورة لا يمكن للشارع إهمالها كما لا يحتمل أن يرخّص فيها لغير الفقيه، لا ، إذا لم يوجد الفقيه رخص بها إلى غيره، فيستنتج بذلك أن الفقيه هو القدر المتيقّن في تلك التصرّفات (التفت) وأمّا الولاية فلا، نعم، يحق له أن يتصرف ولكن هذه ليست ولاية شرعية، وأمّا الولاية فلا، سيدنا أنت قلت أنّها ولاية حسبية؟ لا أقول هذا سنخ وتلك سنخ آخر، أنا عندما أقول الولاية لم تثبت للفقيه بأيّ دليلٍ، مرادي الولاية الشرعية الجعلية النصبية التعيينية، هذا الذي أثبتها ما هي؟ يقول ليست من تلك هذه ولاية أخرى، لا أقل دققوا في عبارات أولئك الذين واقعاً لا أقل يستفهمون أو يشكلون أن السيد الحيدري قرأ المقدمة ولم يقرأ المؤخر، لا، السيد الخوئي هو يصرّح بأنه هذه الولاية التي أقولها وهي الحسبية ليست من تلك، هذا تمام الكلام في هذين الأمرين، أمّا موضوعنا الجديد فقط أعنونه وهو أتصور من أهم، إن لم يكن أهم من بحث ولاية الفقيه فلا أقل أنّها مساوية في الأهمية لبحث ولاية الفقيه، ما هو؟ من له هذه الصلاحية وما هي مواصفاته العلمية، الآن أنا لم أتكلم هل عنده قدرة على الإدارة أم لا، عنده مؤسسة أم لا؟ الناس يعتمدون عليه… لا، نريد أن نتكلم عن الشخص، ما هي مواصفات الشخص الذي ثبتت أو دلّت الأدلة على أنّ له الولاية؟ من هو هذا الشخص؟ لأنكم كما تعلمون أن الروايات عبّرت عنه بتعابير متعددة، تارةً عبرت عنه بأنه ما هو؟ فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، وأخرى عبّرت عنه بأنهم فقهاء وثالثة عبّرت عنهم بأنهم أمناء، ورابعة عبرت عنهم بأنهم علماء، وعناوين أخرى. ما المقصود بهذه العناوين؟ وأنا أتصور القضية المركزية والمعركة الأصلية على هذه، لا أريد أن أدّعي المشهور ولا الإجماع ولا هنا وهناك، لا أقلّ أتكلم على الموجود في الذهنية الموجودة في الحوزات العلمية، عندما يقول ولاية الفقيه مباشرةً يذهب ذهنه إلى الذي ثلاثين سنة قال في باب الطهارة وخمسة وعشرين سنة قال في باب الصوم والحج والزكاة ومائتين سنة قال في باب المعاملات ويريد سبعمائة سنة حتى يصير فيه فقيهاً، والسيد الخوئي (قدس الله نفسه) خمسة وستين سنة درّس الفقه مع ذلك لم يدرّس إلى أربعة عشر باب، والأمر إليكم، يعني إذا أراد أن يقول دورة فقهية كاملة كم سنة يحتاج؟ وحقك عمر نوح أيضاً لا يكفي له لأنّه خمسة وستون عاماً درّس فيها كم؟… دعونا الآن من هذا، تعالوا معنا لنتعرّف أنّه من هو المراد، شرائطه العلمية لا البعد الإداري فلا يأتي أحدٌ ويقول لي المرجعية الرشيدة لمحمد باقر الصدر، أبداً، تلك مرتبطة بالبعد الإداري، أن الحوزة لابدّ أن تكون مؤسسة ولا فردية، ذاك مرتبط بإدارة الأمة، أنا لم أتكلم عن إدارة الأمة وإنّما أتكلم في شخص المدير ومن هو المدير، المرجع من هو؟ إلى من أُرجعنا في عصر الغيبة؟ بعبارةٍ أوضح، بغضّ النظر امير المؤمنين أساساً ما هي قدرته على إدارة الأمة؟ عنده قدرة عنده سياسة، وهو كان يتهم بأنه لا يعرف السياسة، أنا بيني وبين الله لا نتكلم عن علي ابن أبي طالب بأنه كان يعرف السياسة أم لا، وإنّما نتكلم عن ما هي مواصفات خليفة رسول الله، هل يشترط أن يكون معصوماً أم لا؟ هل يشترط أن يكون عالماً أم لا؟ هل يشترط أن لا يكون مشركاً ثم آمن أم لا؟ هذه مرتبطة بالمواصفات الشخصية للفقيه، للراوي، للعالم، للمرجع، عبّروا ما تشاؤون، ما هي المواصفات المطلوبة توفّرها أو توافرها في الذي أُعطيَت له الولاية في عصر الغيبة الكبرى؟ تقول لي عصر الغيبة الصغرى؟ أقول بيني وبين الله عصر الغيبة الصغرى وعصر الأئمة أقول، جداً نافع أن نرجع ونقرأ في تأريخ الوكلاء والممثلين والمأذونين والنواب لأنّه راح يحصل عندنا أن الأئمة إلى من كانوا يُرجعون شؤون الشيعة؟ ذاك بحث آخر ولكن الآن بحثي ينصبّ على أن ما هي الشروط؟ كما تعلمون يوجد اتجاه لا أقل بين المشهور أو بين المعاصرين أو بين المتعارف في الحوزات العلمية يكفي أن يكون هو الأعلم في مسائل الحلال والحرام، وهذا هو الذي نحن وقفنا عنده وقلنا لا نوافق على هذه النظريّة وإنّما لابدّ أن يكون الأعلم في جميع المعارف الدينية، إذن الفاصلة كبيرة بين هذه النظريّة التي ترى ماذا؟ إذا أردنا أن نتكلم بلغةٍ علمية، جهةٌ أو نظريةٌ ترى خصوص الفقه الأصغر ونظريةٌ ترى المجموع بين معارف الفقه الأكبر والفقه الأصغر، ما هي الثمرة؟ الثمرة خطيرة جداً لأنّه من لم… بناءً على النظريّة الثانية المعارف الأعم من الأكبر والأصغر لا يجوز الرجوع إلى الأوّل، يعني من؟ يعني الذي يعرف الفقه الأصغر فإنّه لا فقط ليست له ولاية القضاء وليست له ولاية الحدود وليست له ولاية الأمة بل ليست له ولاية الإفتاء، ليس بمجتهد يجوز الرجوع إليه، المسألة خطيرة أم لا، بلي وعملية أيضاً، وتتمة الحديث إنشاء الله في غد والحمد لله رب العالمين.

    • تاريخ النشر : 2013/07/29
    • مرات التنزيل : 1747

  • جديد المرئيات