رقم المحاضرة ﴿333﴾
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللّهم صلي علي محمد وآل محمد وعجل فرجهم
قلنا بأنه بعد أن أشرنا إلى أدلة التوثيق والتضعيف يمكن أن نتصور حلول ثلاثة لرفع التعارض فيما يرتبط بالبطائني، الحل الأوّل وهو الحل الذي استقربناه وقلنا بأن أدلة التضعيف لا تستطيع أن تقاوم أدلة التوثيق، وعلى هذا الأساس فتبقى أدلة التوثيق بلا معارضٍ، والحل الثاني وهو الحل الذي أشير إليه في جملة من أصحاب الأئمة وهو أنّه إذا انحرفوا بعد الاستقامة فإنّه يؤخذ منهم ما كان في حال الاستقامة ويرد ما كان في حال الانحراف، نعم يبقى كيف نفعل ذلك قلنا هناك عدة طرق أشرنا إليها بالأمس ، الطريق الثالث وهو الطريق الذي اختاره السيد الخوئي (قدس الله نفسه) حيث ذهب إلى أنّه التوثيق والتضعيف يتعارضان ويتساقطان فلا يبقى عندنا دليل على توثيق البطائني، أشرنا بالأمس أن هذا الحل الثالث إنّما يصار إليه بعد عدم تمامية الحل الأوّل والحل الثاني، أمّا إذا تم الحل الأوّل أو تم الحل الثاني فلا مجال لأنّ يصار إلى التعارض والتساقط، بعبارةٍ أوضح أنّه ما المرجح للحل الثالث على الحل الثاني؟ في النتيجة في الحل الأوّل قلنا لا يوجد تكافؤ بين التوثيق وبين التضعيف، هذا انتهينا منه، أمّا لو تنزلنا وقلنا بأنه يوجد تكافؤ بين أدلة التوثيق والتضعيف لا ينحصر الحل بما ذكره السيد الخوئي، فإذا أراد أحد أن يختار ما اختاره السيد الخوئي عليه أن يبين نكتة ترجيح الحل الثالث على الحل الثاني، أمّا نكتة ترجيح الحل الثاني على الحل الثالث فواضح لأنّ هذا هو مقتضى القاعدة وهو أنّه في حال الاستقامة إذا نقل لنا روايات المقتضى تام والمانع مفقود، وفي حال الانحراف لا يوجد المقتضي، إذن لماذا نعمم حالة الانحراف إلى حالة الاستقامة، لا وجه له، إذن القائل بالحل الثالث وهو الذي ذكره السيد الخوئي (قدس الله نفسه) هو الذي يحتاج أن يبين نكتة ترجيح الثالث على الثاني، أمّا نكتة ترجيح الثاني على الثالث هذا ممّا لا إشكال في صحته لأنّه على مقتضى القاعدة، إلّا أنّه قد يقال دفاعاً عن السيد الخوئي (قدس الله نفسه) أن الحل الثاني مبتلى بإشكال، بالأمس قلنا ليس القصد والهدف هو البطائني وإنّما منهجية البحث في التحقيق الرجالي فلنطبقها على مصداق له آثار كثيرة وهو كالبطائني، قد يقال أن الحل الثاني مبتلى بإشكالية ومبتلى بمانع لأنّه نحن قلنا في الحل الثاني أنّه على مقتضى القاعدة ومقتضى القاعدة أنّه في حال الاستقامة المقتضي موجود والمانع مرفوع إلّا أنّه هذا الإشكال يقول المانع موجود وليس بمرفوع لأننا نجد في بعض الروايات أن البطائني نقل عن الإمام الرضا (عليه السلام) والعصابة عملت بما قاله إذن العصابة لم تتخذ هذا الحل الثاني وإلّا لم كان مبناهم الحل الثاني كان المفروض أن الروايات الواردة عن الإمام الرضا لا تقبل من قبل الطائفة لأنّه كان يقول أنّه في الحل الثاني يقبل منه وفي حال الانحراف لا يقبل منه، والحمل والنقل عن الإمام الرضا يعني في حال الانحراف مع أنّه يقول كما قرأنا عن الشيخ الطوسي أن العصابة عملت بما رواه البطائني إذن يظهر أن العصابة عملت لا على أساس الحل الثاني، هذه نكتة أساسية ودققوا في هذا المسائل، هناك رواية وردت في دار الحديث المجلد العاشر صفحة 721 و الطبعات الأخرى التي هي ثمان مجلدات المجلد الخامس صفحة 381 رقم الرواية 9648 كتاب النكاح باب نوادر في المهر الرواية السابعة: علي ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي ابن أبي حمزة قال قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام) تزوج رجلٌ امرأةً على خادمٍ، جعل مهرها أن يعطيها خادم، قال فقال لي وسطٌ من الخدم، واحد من الخدم متوسط من حيث الخصوصيات هذا يكفي المهر باعتبار أنّه لم تعيّن الخصوصيات، الآن هذه الرواية من الروايات التي يمكن الاستناد إليها وهو من قال بأن المهر لابدّ أن يكون معيناً من كل الخصوصيات، هذا دليله أنّه لا يشترط ذلك، قال خادم، الآن هذا الخادم عاقل أو مجنون أو عالم أو جاهل أو أبيض أو أحمر أو أسود… لا أبدا لا توجد أي خصوصيات مع ذلك الإمام لم يقل لجهالة المهر إذن العقد ماذا؟ المهم هذا البحث إن شاء الله في باب النكاح، الرواية عن علي ابن أبي حمزة البطائني عن الإمام الرضا (عليه السلام) والذي ينقل عنه ابن أبي عمير والسند أيضاً لا يوجد فيه إشكال لأنّه علي ابن إبراهيم عن أبيه إبراهيم ابن هاشم، عن ابن أبي عمير عن البطائني، إذن من قال لكم بأن الطائفة عملت على أساس الحل الثاني وهو يقبل منه ما قبل الانحراف ويرد منه ما بعد الانحراف هنا الشيخ الكليني نقل قال آثار صحيحة وهي روايةٌ بعد الانحراف، طبعاً بحسب التتبع لم نجد رواية أخرى ينقل عن الإمام الرضا البطائني لم نجد له رواية أخرى غير هذه الرواية، فتتبعوا في هذه القضية واقعاً هل يجدون غير هذه الرواية رواية أخرى عن الإمام الرضا أم لا؟ فإذا تم هذا النقض عند ذلك الحل الثاني يبتلي بإشكال، ولكن الكلام كل الكلام في أن هذه الرواية التي نقلها علي ابن أبي حمزة البطائني هل هي عن الإمام الرضا أم لا؟ في نسخة الكافي قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام)، أرجع وأقول للمرة الثالثة والرابعة البحث لأجل بيان المنهج لا تقول الكليني يقول عن الإمام الرضا أنا أعلم ذلك ولكن انتم تعلمون أن هذا الكتاب فيه نسخ متعددة وصار فيه تصحيح وتغيير و… فلابدّ من التدقيق، الشاهد الأوّل على أنّه ليس هو الإمام الرضا يعني هو أبو الحسن ولكن ليس هو أبو الحسن الرضا، لأنكم تتذكرون فيما سبق من جامع الرواة نقلنا أن أبو الحسن قد يطلق ويراد به الكاظم أو قد يراد به الرضا وقد… عندما نرجع إلى التهذيب للشيخ الطوسي المجلد السابع صفحة 366 في المهور والأجور يعني باب المهور والأجور الرواية 48 قال عنه عن ابن أبي عمير عن علي ابن أبي حمزة قال (نفس الرواية) قلت لأبي الحسن (عليه السلام) ، فالرضا ليس موجود في الرواية، رجل تزوج امرأة على خادم قال لها وسطٌ من الخدم، إذن الرواية نفس الرواية ونفس الألفاظ ولكنه فقط تلك زيد فيها الرضا وهنا لا يوجد فيها الرضا وأنتم تعلمون وذكرنا فيما سبق أنّه عندما يطلق أبو الحسن فينصرف إلى الكاظم فهنا يحتمل أنّه واقعاً هو أبو الحسن الكاظم ويحتمل أنّه أبو الحسن الرضا إذن هذا الشاهد يشكّكنا على أن المراد به الرضا لعل الذي نقل الرواية زاد هذه الكلمة لا أريد أن أقول قطعاً أنّه زادها ولكنه لعله زادها بقرينة أن الشيخ الطوسي ينقل الرواية ولا يوجد فيها الرضا ويؤيد هذا الاحتمال أنّه توجد هذه الرواية هي عن الكاظم وليست عن الرضا ويؤيد ذلك أن الكليني نفسه نقل هذه الرواية عن الكاظم، هذا يؤيد أنّه نسخة التهذيب، الرواية بعد هذه الرواية وهي الرواية الثامنة في الكافي: محمد ابن يحيى عن أحمد ابن محمد عن علي ابن الحكم عن علي ابن أبي حمزة قال سألت أبا إبراهيم ومن الواضح أن أبا إبراهيم هو الإمام الكاظم (عليه السلام) هو الفقيه والعبد الصالح وأبو إبراهيم هو الإمام الكاظم، عن رجل زوج ابنته من ابن أخيه وأمهرها بيتاً وخادماً ثم مات الرجل قال يؤخذ المهر من وسط المال وكذلك البيت والخادم وسط من الخدم، لا أريد أن أقول نفس الرواية لعلها رواية ثانية ولكنه هذا يكون مؤيداً أن الرواية الأولى أيضاً واردة عن الإمام الكاظم هذا هو الشاهد الأوّل والشاهد الثاني الذي يمكن الإشارة إليه هو أنّه لكي يثبت، انتبهوا فهذا الذي قلنا مدخلية التأريخ في فهم الروايات ومعرفة الأسانيد، لكي يثبت أن الرواية منقولة عن الإمام الرضا بعد القول بالوقف حتى ينقضى الحل الثاني لابدّ أن يثبت أن البطائني نقل هذه الرواية عن الإمام الرضا بعد شهادة الكاظم ومن أثبت ذلك لعله ينقل الرواية… هو كان قبل أن يرحل الإمام الكاظم كان يقبل الإمام الرضا، نعم بعد الإمام الكاظم رفع اليد عن الإمام الرضا وقال بالوقف وإلّا قبل ذلك لم يكن من الذين قالوا بالوقف، إذن لكي يثبت هذا نحتاج إلى أن نقول أن نقل البطائني عن الإمام الرضا كان بعد حياة الإمام الكاظم أمّا إذا لم يثبت ذلك فلا يمكن أن نتثبت أنّه الأصحاب نقلوا الرواية بعد انحرافه لعله كان عندهم قرائن نقلوا الرواية قبل انحرافه، إذن على هذا الأساس هذا المانع لا يمكن أن يسقط الحل الثاني فيبقى الحل الثاني على حاله ولا يوجد فالمقتضي تام والمانع مرفوع فإذن على من يريد أن ينتخب مبنى السيد الخوئي (قدس الله نفسه) فعليه أن يذكر وجه مرجحية الوجه الثالث على الوجه الثاني، على أي الأحوال مختارنا في المسألة هو أنّه: إمّا الحل الأوّل وهو أن أدلة التضعيف ليست لها القابلية على مقاومة أدلة التوثيق لأن أدلة التوثيق كانت متعددة وقويّة وأشرنا إليها كما تقدم، وأما أدلة التضعيف فقط أنه من ابن فضال وقلنا أنه ابن فضال لعله السبب الذي أدى إلى أن يتهمه بالكذب هو البعد العقائدي لا لشيء آخر، يبقى عندما حل أخير في كيفية الجمع، انتبهوا فهذا نافع لا فقط في هذا الباب بل في أبواب كثيرة، وهو الذي ينسجم مع مباني قدماء الرجاليين يعني مع مباني الشيخ الطوسي والشيخ الكليني والصدوق و…. وهو تارةً نحن بصدد إثبات أن البطائني من حيث علم الرجال ثقة أم ليس بثقة، هذا بحث وإلى هنا كنا نبحث حول هذه المسألة وهي أنه ثقة أم لا، السيد الخوئي قال ليس بثقة، نحن قلنا إما على الحل الأول أو حل الثاني فعلى الحل الأول يكون ثقة وعلى الحل الثاني يكون ثقة قبل الانحراف ولا يكون ثقة بعد الانحراف، هذا كان إلى هنا مدار البحث وأخرى ليس البحث في أنه ثقة أم ليس بثقة، وكثيراً ما يقع الخلط بين هاتين الجهتين، ليس البحث في هذه الجهة وإنّما البحث في أن الروايات الواردة في الكتب المعتبرة وفي سندها البطائني هذه الروايات يمكن الاحتجاج بها أم لا؟ تقول ما الفرق بينهما؟ الجواب: لأنه إذا كان البحث في الجهة الثانية يمكن أن يكون الرجل من حيث علم الرجال ضعيفاً ولكن الرواية لوجود القرائن فهي معتبرة، ومبنى القدماء كان على الجهة الثانية لا على الجهة الأولى، ما هو الشاهد على هذا؟ شاهدنا أن نفس هؤلاء الأعلام خصوصاً الشيخ الطوسي هو بنفسه يضعّف كثيراً من الرجال في كتبه الرجالية ولكنه يأتي وينقل رواياتهم في كتبه الحديثيّة، ما هو وجه الجمع بين هذا؟ الشيخ الطوسي يقول:نعم هذا الرجل ليس بثقة عندي ولكن الرواية التي وقع في أسنادها قرائن كثيرة تثبت وتوجب الإطمئنان بالصدور والقطع بالصدور وهذا هو مبنى القدماء وهو ليس مبناهم قائم على الصحيح باصطلاح العلامة ومن تأخر عنه يعني الصحيح باعتبار علم الرجال وإنّما الصحيح باعتبار صدور الرواية ولذا عنده عبارة في خاتمة الوسائل الحرّ يقول: أن الشيخ الطوسي (ذكره هذه الجملة مراراً) وكثيراً ما يقول في التهذيب في الأخبار التي يتعرض لتأويلها ولا يعمل بها هذا من أخبار الآحاد التي لا تفيد علماً ولا عملاً، يعني مبناه على قبول الخبر ما يفيد العلم والعمل بغض النظر أن السند صحيح بالاصطلاح المتأخر أو ضعيف، لا فرق في ذلك، هو يريد الضابطة، يقول: فعلم أن كل حديث عمل به فهو محفوفٌ بقرائن تفيد العلم أو توجب العمل ولذا عبارته في العدة في هذا الذي ذكرنا سابقاً لكم هذه: قال ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بروايات علي ابن أبي حمزة، لا أن علي ابن أبي حمزة ثقة، ليس البحث في الوثاقة أو عدم الوثاقة، افترض ان علي ابن أبي حمزة ضعيفٌ مجهول، ولكن وقوعه في السند يسقط الرواية؟ الجواب: إذا لم تكن الرواية محفوفة بالقرائن تسقط عن الاعتبار أما إذا كانت محفوفة بالقرائن لا تسقط عن الاعتبار ولا تسقط عن العلم، إذن البحث الرجالي لا أريد أن أدعي مدعى الاخباريين أنه ليس له نفع، بل له نفع ولكنه ليس هو العلة التامة للقبول والفرض، إذن في كثير من الأحيان حتى لو ثبت في علم الرجال أن الشخص ضعيف ولكنه نجد أنه لا هؤلاء الأعلام الكبار… ولذا عبارته كما قرأنا مراراً وأشار إليها في الوسائل في خاتمة الوسائل المجلد الثلاثين صفحة 197 قال: قال الشيخ أن أحاديث كتب أصحابنا المشهورة بينهم ثلاثة أقسام: ما يكون الخبر متواتراً، ما يكون مقترناً بقرينة موجبة للقطع بمضمون الخبر، ليس بمتواتر ولكن هناك مجموعة من القرائن تثبت قطعية الصدور وإن كان في السند من هو مضعف، ومنها ما لا يوجد فيه هذا ولا ذاك، لا متواترة ولا قطعية ولكن دلت القرائن على وجوب العمل به، هذا الذي يقول لا يفيد علماً ولا عملاً، فإذا كانت قرائن توجب القطع إذن يفيد العلم وإن لم تكن هناك قرائن يوجب القطع بالصدور إذن كانت قرائن توجب العمل، وأن القسم الثالث (يعني توجب العمل يعني لا توجب القطع ولا متواترة) على أقسام منها خبر أجمعوا على نقله ولم ينقلوا له معارضا، عندما يقول أجمعوا ليس المراد يعني كل طلبة والعلماء والطبقة الأولى والثانية والرابعة والسابعة في حوزة الشيخ الطوسي أجمعوا، لا، بل علية القوم أهل الحل والعقد من العلماء في حوزته قالوا هذا، طبعاً الإجماع محال أن يجمع إجماع في أي مسألة حتى في مدرسة واحدة وحتى الإخباريين والأصوليين لا يوجد إجماع، إجماع بالمعنى الحرفي، مرادهم من الإجماع يعني علية القوم، أهل الحل والعقد أولئك الذين يدور عليهم رحى العلم قالوا قولاً واحد، ومنها من عقد إجماعهم على صحته، وأن كل خبرٍ عُمل به في كتابي الأخبار وغيرهما لا يخلو من الأقسام الأربعة، يعني إما متواتر وإما مقطوع الصدور وإما قرائن دالة على وجوب العمل وهذه على قسمين فالمجموع أربعة، ولذا تجدون أن عبارة الشيخ البهائي في صفحة 198 ينقلها من مشرق الشمسين (أنا ليس لدي هذا الكتاب) قال الشيخ البهائي محمد العاملي في مشرق الشمسين بعد ذكر تقسيم الحديث إلى الأقسام الأربعة المشهورة: وهذا الاصطلاح لم يكن معروفاً بين قدماءنا، يعني أن المدار على السند، كما هو ظاهر لمن مارس كلامهم بل المتعارف بينهم إطلاق الصحيح على ما اعتضد بما يقتضي اعتمادهم عليه أو اقترن بما يوجب الوثوق به والركون إليه، وذلك بأمور: أول… ثانياً.. هذه جمع القرائن، الآن تقول سيدنا ماذا إذن في الكتب الأربعة أنت تقول إما مقطوعة وإما موثوقة؟ أقول لا هذه قضايا اجتهادية قد أنا أراجع أقول ما تصوروا أنه قرائن دالة على الوثوق بالصدور هذه القرائن ليست بتامة، هذا من حقك، وهذا هو اختلافنا على النهج الأخباري، النهج الأخباري قال ما دام قال الشيخ الكليني ثقة الإسلام الكليني الأخبار والآثار الصحيحة إذن نتعامل معها آثار صحيحة، لا هذه من قبيل ظاهر الآية المباركة فهمها المتقدمون بشكل وأنت تفهمه بشكل آخر أو مضمون رواية فهمها المتقدمون دالة على وجوب النزح منزوحات البئر أنت تقول لا يدل على الوجوب بل على الاستحباب، هذا من حقك ولكن المنهج لابد أن يحفظ لا يقال يعترض على الشيخ الطوسي بأنه انت ضعفته في رجالك كيف تنقل عنه في كتب الأخبار، إذن فتحصل إلى هنا أنه أساساً فيما يتعلق… طبعاً هذا المعنى لمن يريد أن يراجع كتاب الوافي (هذا الذي أشار إليه في مشرق الشمسين) الجزء الأول صفحة 22 و23 قال: قد اصطلح متأخر فقهاءنا على تنويع الحديث المعتبر صحيح حسن موثق وأول من اصطلح على ذلك هو العلامة بل كان وهذا الاصطلاح لم يكن معروفاً بين القدماء بل كان المتعارف بينهم إطلاق الصحيح على كل حديثٍ اعتضد بما يقتضي الاعتماد عليه واقترن بما يوجب الوثوق به والركون إليه، وهذا هو منهجنا، وهذا ليس معناه أن كل ما قاله صحيح نقول صحيح، إذن فيما يتعلق بالبطائني بعدُ كثير لا يؤثر أنه كان ثقة أم لا، نعم إذا كان ثقة هذا يضيفنا قرينة إضافية على صحة الخبر أما إذا كان ضعيفاً هذا ليس معناه إسقاط الخبر لأنه هذه رواياته وردت في تفسير علي ابن إبراهيم القمي ووردت عند الكليني ووردت عن الطوسي والصدوق و… وهؤلاء كلهم شهدوا على أنهم ينقلون هذه الروايات بما احتف بالقرائن التي توجب الركون إليها، إذن تحصل إلى هنا أن هذه الرواية التي قرأناها وهي وأن المؤمنين الفقهاء هم حصون الإسلام كسور البلد للبلد حتى لو انحصر راويها أو بروايةٍ في سندها علي ابن أبي حمزة البطائني، هذا لا يسقطها عن الاعتبار، إذن من حيث السند تم، هذا تمام الكلام في المقام الأول من البحث الذي كان عندنا فيه عدة جهات يعني في سند الرواية والمقام الثاني من البحث في مضمون الرواية ما معنى أن الفقهاء حصون؟ ما معنى الحصن؟ هل معنى الحصنيّة هل يتحقق هذا العنوان؟ هذا ديدن علماءنا وأعلامنا وهو أنه العنوان يقفون عنده حتى يستفهمون العنوان ويتضح دور الفقيه في عصر الغيبة هل يتحقق هذا العنوان بمجرد كتابة الرسالة العملية أم لا؟ يعني لو أنّ شخصاً كتب رسالة عملية كما هو مبنى السيد الخوئي (قدس الله نفسه) قال بأن الإمام لم يعطي الولاية للفقيه في عصر الغيبة إلا الإفتاء، ولاية الإفتاء، حتى ولاية القضاء غير موجودة، فهل بالافتاء يتحقق الغرض المقصود من نصب الفقهاء أم لا يتحقق؟ هل بيان أحكام الشريعة يعني الفقه الأصغر يحقق للأمة الإسلامية أو يحقق لشيعة أهل البيت عنوان الحصن أو لا يحقّق؟ أنا فقط أعنون وبحثه سيأتي تفصيلاً، بيني وبين الله أهل البيت (سلام الله عليهم) هم بيّنوا مصاديق أنه بماذا تتحصّن الأمة، هم قالوا لا أنا، ما قالوا من كتب كتاب الطهارة والصوم والصلاة والحج فقد حصّن الشيعة، هم قالوا كلمة لا إله إلا الله حصني ومن دخل حصني أمن من عذابي، بينكم وبين الله الحلال والحرام هو الحصن أو التوحيد هو حصن؟ إذن من كتب في الحلال والحرام ولم يكتب في التوحيد والعقائد والقرآن هذا حقق الحصن أم لا؟ هذا بعدُ ببيان الأئمة ولا يريد اجتهاد، هذا نصٌّ، كلمة لا إله إلا الله، الإمام تفضل علينا وأضاف ماذا؟ ما أضاف كتاب الطهارة بل أضاف الإمامة قال بشرطها وشروطها وأنا من شروطها، يعني التوحيد والإمامة، إذن حصن الإسلام بماذا يتحقق؟ إن لم نقل أنه لا يتحقق بالفقه لا أقل نستطيع أن نقول أن الفقه لا يحققه، الذي يحقق الحصنية هو التوحيد والإمامة، يأتي إنشاء الله والحمد لله رب العالمين.