نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (352)

  • محاضرة ﴿352﴾

    أعوذ بالله السميع العليم من شر شيطان الرجيم

    بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

    والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين

    اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم

    كما ذكرنا وأشرنا وأكدنا وكررنا من أن هذه المسألة تعد أهم من مسألة حجية خبر الواحد وحجية الظهور، قلنا في الأبحاث السابقة لعله لو أردنا أن نختصر مباحث علم الأصول نختصرها في مسألتين أساسيتين:

    الأول: حجية الظهور والثانية حجية خبر الواحد، قوام الاستدلال الفقهي قائم على هاتين المسألتين وقوام هاتين المسألتين قائم على مسألة تاريخية السنة لأن هذا الظهور هل هو مرتبط بزمان معين أو ليس مرتبطا؟ إذن أصل المسائل الأصولية هذه المسألة وهي مسألة أن هذه الظهورات هل هي شاملة لكل زمان ومكان كما تقولها نظرية المنكرين للتاريخية أم أنها لابد أن تأخذ الظروف التاريخية بعين الاعتبار في أي ظهور كما تقولها نظرية تاريخية السنة القولية، إذن أعزّائي تعد هذه المسألة من مفاتيح مسائل علم الأصول ويا ليت أنها تبحث عادة إن شاء الله تعالى تستحدث مسألة جديدة في علم الأصول وهي تاريخية السنة وعدم تاريخيتها، طبعا لا يتبادر إلى الذهن أن الأعلام وفقهاء الإمامية والمسلمين لم يلتفتوا إلى هذه المسألة، بل التفتوا إليها ولكن بحثوها بعناوين أخرى وبشكل استطرادي كقاعدة فقهية، لا أنها تشكل مسألة أساسية في عملية الاستنباط، وإلا الأعزة الذين يريدون أن يقفوا على هذه المسألة بإمكانهم أن يرجعوا إليها في مباحث قاعدة الاشتراك، من القواعد الفقهية المعروفة هي قاعدة الاشتراك، الأعزة إذا يريدون أن يراجعون كتب الفقيه، عموما متعرضة بالقواعد الفقهية، ولكنه من تلك الكتب المعروفة كتاب القواعد الفقيهة للسيد البجنوردي قدس الله نفسه قال قاعدة الاشتراك وهو يذكر هنا في الحاشية يقول يمكن مراجعتها في الأصول الأصلية لعبد الله شبر ويمكن مراجعتها في عناوين الأصول ويمكن مراجعتها في القواعد الفقهية لفلان وفلان، كل من تعرض لقواعد الفقهية تعرض لقاعدة الاشتراك، ومن جملة القواعد الفقهية قاعدة الاشتراك وهي اشتراك المكلفين في الحكم رجالا ونساء إلى قيام يوم القيامة، ما هو مضمون هذه القاعدة؟ إذا ثبت حكم لأحد المكلفين أو لطائفة من المكلفين سواء كان ثبوته بخطاب لفظي أو دليل لبي فيكون شاملا لجميع المكلفين في جميع الأزمنة إلى قيام يوم القيامة، هذا هو الأصل وهذا معنى تاريخية الخطاب أو عدم تاريخية الخطاب، إلا أن تكون مأخوذا في الموضوع خصوصية وقيد، لا ينطبق إلا على شخص خاص أو طائفة خاصة أو في زمان خاص كزمان حضور الإمام مثلا وهذا هو الذي قلنا، الأصل عدم التاريخية إلا إذا دل دليل على خلاف ذلك، إذن أين ما شككنا فالأصل عدم التاريخية، وهذا ليس قول السيد البروجردي، هذا هو لعله من الأمور الضرورية الآن في الفقه الإمامية إلا في الآونة الأخيرة، هذا مورد.

    وكذلك المورد الثاني وهو ما ذكره الشيخ اللنكراني قدس الله نفسه في كتابه القواعد الفقهية،قاعدة الاشتراك صفحة 305، قال وهي من القواعد الفقهية المعروفة ويترتب عليها فروع كثيرة، طبعا بناء على ما ذكرنا بعد ليس قاعدة فقهية وإنما هي مسألة أصولية بل هي أم أمهات المسائل الأصولية في اعتقادنا، بل قل ما تخلوا مسألة في الفقه من الحاجة إليها والإبتناء عليها، والحق كذلك وهذا الذي قلنا أن هذه المسألة تعد مفتاح لعملية الاستنباط، لا توجد مسألة إلا وهذه المسألة تعد أصلها وقاعدتها وجذرها، إذ معظم الأدلة لم يرد بعنوان قضية كلية وهذا إقرار واضح أن الأدلة فيها لا يوجد فيها أي عموم، إذن من أين جئتم بالعموم؟ قالوا أضفنا إليها قاعدة الاشتراك، حتى نجعلها عامة، من هنا لابد أن نبحث ف أدلة قاعدة الاشتراك لنرى أنها تامة أو لا، لأنهم هم يصرحون لم يرد بعنوان قضية كلية حتى تشمل الأشخاص والأزمان والأحوال والأمكنة، عموما الأدلة واردة إما في أشخاص إما في طائفة إما في جماعة إما في زمان أو مكان و…. ولذا الآن جملة من المحققين المعاصرين يقولون أن الروايات لابد أن تقرأ قراءة قومية، يعني أن هذه المجموعة من الروايات أي قوم ينقلوها، إيرانيين أو عرب أو هنود أو باكستانيين؟ الآن لماذا؟ باعتبار أنه كان يجوز نقل الرواية بالمعنى وهؤلاء متأثرون بثقافتهم فعندما كانوا يسمعون النص من المعصوم يفهمونه كما ضمن ثقافتهم القومية. العرب يفهمونها شكل والعجم شكل آخر، وتتذكرون كلام الشيخ المطهري قال فقه الفقيه الإيراني يشم منه رائحة كذا وفقه الفقيه العربي يشم منه رائحة كذا، طبيعي جدا هذا، لأنه الإنسان لا يمكنه أن يتنصل، قال بل وردت في وقائع خاصة دعت الحاجة المكلفين إلى السؤال عنها فلا عموم فيها والمقصود من قاعدة الاشتراك أنه إذا ثبت حكم لواحد من المكلفين و لطائفة منهم ولم يكن هناك ما على مدخلية خصوصية لا تنطبق إلا على شخص خاص أو طائفة خاصة أو زمان خاص فالحكم مشترك بين جميع المكلفين رجالا ونساء إلى يوم القيامة، يعني تاريخية السنة أو عدم تاريخيتها، هذا من المورد الثاني.

    الذي يريد أن يبحث هذه القاعدة تفصيلا في موسوعة الفقه الإسلامي التي هي طبقا لمذهب أهل البيت، هذه هناك في المجلد الثالث عشر أعزّائي ضمن قاعدة اشتراك الناس في الأحكام يعني في مادة اشتراك، في مادة عندما يدخل هذه المادة يقول اشتراك وعند ذلك يبحث واقعا الاشتراك في الحقوق الاشتراك في كذا إلى أن يقول اشتراك الناس في الأحكام، معروفة في الفقه وقد تعرض لها بعض الفقهاء المتأخرين والمراد بها أن الأصل في الأحكام الشرعية اشتراكها وعدم اختصاصها بزمان دون زمان أو مكان دون آخر أو صنف من الناس دون صنف ما لهم يثبت الاختصاص فالأصل عدم التاريخية إلا إذا دل دليل على ماذا؟ هذا هو القول الأول الذي اشرنا إليه.

    ما هي أدلة هذا القول؟

    سوف نحاول بقدر ما يمكن أن نستعرض ونستقرأ كل أدلة القوم، طبعا في هذه الموارد التي أشرنا بعضهم ذكر أربعة أدلة بعض خمسه بعض ثلاثة، نحاول قدر ما نجد.

    الدليل الأول: وهو لعله من أهم أدلة هذه المسألة، وهو ما اصطلح عليه في كلماتهم بإطلاق أدلة الأحكام، الإطلاق الاستناد إلى قاعدة الإطلاق، قالوا عندما ورد العنوان نطبق عليها قاعدة الإطلاق، وهذا الإطلاق أعم من أن يكون إطلاقا أزمانيا أو إطلاقا أفراديا، أو إطلاقا أحواليا، لا يفرق. بل إطلاقا كرويا، هذا الكروي يعني ماذا؟ أنتم تجدون الآن في الكرة الأرضية أوقات الصلاة كذا وافترض واحد ذهب إلى كرة أخرى وهناك أوقات الصلاة ليس بهذا الشكل، تقول كيف يصلي، تقول صلي مثل ما يصلي أهل الأرض، كيف؟ يقول إطلاق الأدلة، وهذا هو واحد من أدلة القائلين بأنه في المناطق التي لا يوجد عندهم ليل ونهار يصلون كما يصلي الذي عنده ليل ونهار، إذن أعزّائي مستند كثير من الأحكام، بل أكثر الإحكام هو الإطلاق، ولذا تجدون جملة من هؤلاء الأعلام ناقشوا أكثر أدلة الاشتراك ولكنه بعد لم يستطيعوا أن يناقشوا دليل الاشتراك ومنه ما ورد في موسوعة الفقه الإسلامي، هناك بعد أن يذكر أدلة الاشتراك يعني هذه أدلة الاشتراك تبدأ يقول ومستندها أولا الكتاب وثانيا كذا وثالثا الإجماع إلى أن يقول والصحيح في الاستدلال على الاشتراك، إذن هو يناقش مجموعة من الأدلة ويستند إلى هذا الدليل يقول باستظهار الاشتراك من إطلاق الأدلة اللفظية الدالة على الأحكام الشرعية، ومن هنا تعرفون لماذا نحن قلنا مرارا السنة المحكية السنة المحكية، لأنه إجراء الإطلاق إنما يكون في السنة اللفظية، أما السنة القولية والسنة التقريرية ليس لها إطلاق، لأنه أدلة لبية والأدلة اللبية لا إطلاق لها، نحن أكدها باعتبار الأدلة اللبية جدا ضعيف يمكن الاستناد فيها إلى الاشتراك إلا بقرائن كثيرة، يقول إطلاق الأدلة اللفظية على الأحكام الشرعية لأنها ظاهرة (إطلاق الأدلة يعني الأدلة) في ذلك إما بدلالة لفظية عامة كما لو كان واحدة من أدوات الكل وجميع وجميعا وإلى آخره، كما لو استعمل فيها أدوات العموم، أو لإطلاق، أدوات الإطلاق مثل الجنس ونحو ذلك، وإذا فرض عدم استعمال أدوات العموم والإطلاق في الخطاب أو ورد إلى آخره.

    وكذلك من الذين أشاروا إلى دليل الإطلاق، ما ذكره شيخنا الأستاذ جواد التبريزي صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات المجلد الثالث صفحة 450، هناك ضمن السؤال 1280 يقول هل يمكن القول بأن هناك مجال للبحث في أحكام الشريعة الإسلامية، باعتبار أن هناك أصيل ومتجدد أحكام ثابتة وأحكام متغير، وفقا لظروف كل عصر وزمان على حسب اختلاف المجتمعات أم أن الحكم الشرعي واحد لا يتغير؟ الآن إما السائل ملتفت يسأل عن التاريخية أو غير ملتفت المهم سؤال عن تاريخية بعض أحكام الشرع، قلنا لا إشكال انه ليس المراد تاريخية كل السنة، الجواب: إن تعدد حكم الواقعة الواحدة بحسب اختلاف المجتهدين في الأعصار فيها أمر غير ممكن وغير واقع، لأنه مخالف لمذهب العدلية الملتزمين ببطلان التصويب في الوقائع التي وردت فيها الخطابات أو استفيد حكمها من مدارك أخرى فإن مقتضى الإطلاقات، إذن الدليل الإطلاقات، فإن مقتضى الإطلاقات ثبوت الحكم واستمراره بحسب الأزمنة، بحسب الأزمنة، لا يقولون بأنه هذا الحكم لهذا الموضوع بحسب هذا الزمان، أصلا يجرد عن الزمان، ما معنى الزمان؟ ليس المراد يعني الساعات ولا الزمان العرفي ولا الزمان الفلسفي الذي هو خروج الشيء من القوة إلى الفعل، بل المراد يعني الظروف التي تحكم الموضوع، ولهذا قلنا تأثير الزمان والمكان في موضوعات الأحكام الشرعية، يقينا الشيخ ميرزا جواد ليس مقصوده يعني الزمان العرفي أو الزمان الفلسفي أو الزمان الأخروي. قال واستمراره بحسب الأزمنة في طرف فعلية الموضوع في أي ظرف كان ولو كان استقبالا، لا يفرق، إذن الدليل الأول وهو لعله من أهم الأدلة هو إطلاق الأدلة.

    سؤال: هذا الدليل تام أو لا؟

    هذا البحث مهم ودقيق ومترابط يعني عدّة قواعد داخلة فيه، قاعدة فقهية ولكن يستندون إلى الإطلاق والإطلاق مسألة أصولية وعندما تدخل إلى المسألة الأصولية تجدها متشعبة عدّة أبحاث فيها، هذا الذي أنا مرارا أقول ترابط العلوم لا يمكن فصل العلوم بعضها عن بعض، نعم لأغراض تدوينية كتابية تدريسية نفصلها ولكن من الناحية العملية لا يمكن الفصل، أعزّائي أنت تذهب إلى طبيب العيون يقول بأنه هذه العين كذا ولكن هذه إشكالاتها مرتبطة بالجملة العصبية لابد أن تراجع طبيب الأعصاب، عندما تراجع الأعصاب يقول هذه مرتبطة بكذا وكذا بالقلب، إذن صحيح علم البصر أو البصريات أو طبيب العيون ولكن طبيعية العين مترابطة مع باقي الأجزاء، لا يمكن فصل جزء من البدن لدراسته مستقلا عن باقي الأجزاء، ولذا عادة تجدون مساكين أمثالنا، عندما نذهب إلى الطبيب يعطيك دواء عادة 99 بالمائة خطأ، لأنه هذا المرض المرتبط بهذا العضو مرتبط بمجموعة غيره، ولذا تجدون الأكابر الآن إما مسئولين أو رؤساء أو مراجع عندما يريدون أن يعالجون واحد تتشكل لجنة لعلاجه، لأنه هذا الذي يريد أن يتكلم للقلب مباشرة الذي جالس للرئة والتنفس يقول لا إذا تفعل هذا يؤثر على ذاك. يعني مجموعة تخصصات حتى يعطي العلاج الصحيح، والسبب ترابط الأعضاء لا يمكن فصلها، الآن أمامكم قاعدة فقهية رجعت إلى أصولية عندما تذهب إلى علم الأصول واحدة من أهم مباحث علم الأصول بحث الإطلاق اسم الجنس، ما هو موضوع الإطلاق؟ اسم الجنس، سؤال: ما هو اسم الجنس؟ يقول لابد أن ترجع إلى اللغة حتى يقول اسم الجنس ما هو، هذا اسم الجنس مأخوذ بشرط شيء بشرط لا، لا بشرط؟ اللغة يقول ليس عمل هذا، ارجعوا إلى المنطق الذي يقول لكم بأنه كيف يأخذ، عندما تذهب إلى المنطق يقول هذا مقدار منه في اختصاصي ومقدار في اختصاص الفلسفة، اذهبوا أقسام أنحاء أخذ الماهية، أنا لا أريد أن أقول إذن لابد أن يكون هذا الإنسان فيلسوفا لغويا ولكن لابد أن يعلم أن المسألة جذورها أين حتى يعرفها في محلها، ولذا كثير من الاشتباهات الموجودة في بحث الإطلاق منشأها الذين تكلموا لا يعرفون جذورها الفلسفية والمنطقية، ولذا قالوا فيها من غير دليل.

    تعالوا معنا إلى بحث الإطلاق. قرأتم لكي يجري الإطلاق لابد من تمامية مقدمات الحكمة، ما هي مقدمات الحكمة؟

    مقدمات الحكمة كما أشار إليها صاحب الكفاية الخراساني في المطلق قال فصل قد ظهر لك أن لا دلالة لمثل رجل إلا على الماهية المبهمة، إذن دخلنا في الماهيات وأنواع الماهيات وكيفية أخذ الماهيات التي هي مرتبطة بالإطلاق، المهم فلابد من الدلالة على الإطلاق من قرينة حال أو مقال أو حكمة وهي تتوقف على مقدمات:

    إحداها كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد، هذه من المسلمات، لا يوجد شك فيه،

    المقدمة الثانية: ما يوجب انتفاء ما يوجب التعيين، يعني أن لا تكون هناك قرينة تؤدي إلى ماذا؟ وإلا مع وجود القرينة بعد يمكن استفادة الإطلاق، مع وجود القرينة بعد لا يمكن. وأضاف عليها صاحب الكفاية أن لا يوجد في المقام قدر متيقن في مقام التخاطب، وإلا لو كان هناك قدر متيقين أيضاً يمكن أن يكون هناك إطلاق أو لا؟ قال: انتفاء القدر المتيقن. هذا كلام صاحب الكفاية.

    الآن إذا واقعا نريد أن نحلل هذه المقدمات الثلاث نخرج كثيرا ولكن أن بالقدر الذي أحتاجه إليه، السيد الخوئي قدس الله نفسه في المحاضرات في المجلد الخامس تقريرات الشيخ الفياض، ص 369: قال توضيحا لهذا القيد: أن لا يأتي المتكلم، بقرينة لا متصلة ولا منفصلة، إذن لا توجد قرينة على التخصيص أو على التقييد المراد منه ليس الخصوص القرينة المتصلة ولا المنفصلة وإنما الأعم من القرينة المتصلة والقرينة المنفصلة، يقول لوضوح وإلا فلا يمكن التمسك بإطلاق كلامه.

    ثم السيد المروج في شرحه على الكفاية في المجلد الثالث في هذا الموضع يقول توضيحا للقيدين الأخيرين يعني الثاني والثالث يقول الظاهر كون هاتين المقدمتين يعني الثانية والثالثة، يعني عدم قرينة المتصلة والمنفصلة وعدم وجود قدر متيقن، يقول مرجعهما التين مرجعهما إلى عدم قرينة معينة للمراد سواء كانت لفظا كما في المقدمة الثانية أو تيقنا عند التخاطب كما في المقدمة الثالثة يقول الظاهر كون هاتين المقدمتين محققتين للموضوع. البحث الثالث أنه مع وجود قرينة أي قرينة متصلة أو منفصلة إذا وجدتا أو احتملتا ينعقد الظهور في الإطلاق أو لا ينعق؟ لا ينعقد، إذن أنت لكي تحرز موضوع الإطلاق لابد أن تنفي أي قرينة متصلة أو منفصلة، وإلا بمجرد جاءت القرينة المتصلة أو المنفصلة ولو احتمالها بعد يتحقق موضوع الإطلاق أو لا؟

    إذن بناء على هذا الأمر المتكلم لابد أن يكون في مقام البيان وأن لا ينصب قرينة على الخلاف، الآن هذه القرينة لفظية أو غيره… الآن أنا لا أريد أن أتكلم في المقدمة الأولى أنه في مقام البيان، بعد ذلك أناقش لكم، لأنه قد يقول قائل بالتاريخية من يقول أنه قائم في مقام البيان لكل الأزمنة؟ الآن هم يجيبون لأنه مبلغ، لأنه شريعة خاتمة، قلت لكم الآن هذه المقدمة اتركوها، أدخل إلى المقدمة الثانية في القرينة.

    القرينة واحدة من أهم تقسيماتها إما قرينة متصلة وإما قرينة منفصلة، بعد لا أشرحها لأنه واضحة إن شاء الله، القرينة المتصلة والقرينة المنفصلة تعاريفها واضحة في كل كتب الأصولية مثلا كتابي منطق فهم القرآن، الجزء الأول، صفحة 327، معنى القرينة وأقسامها. لعله من أكثر المباحث تفصيلا وتدقيقا، الذي أنا قلته لا يوجد في كتب الأصول.

    أما القرينة المتصلة: من أقسام القرينة المتصلة وصرحوا بذلك أن القرائن المتصلة باللفظ لأنه نتكلم عن السنة المحكية القولية، لا السنة التقريرية أو الفعلية، السنة القولية المحكية نتكلم عنها، تنقسم إلى قرينة متصلة لفظية، اعتق رقبة مؤمنة، هذه قرينة لفظية متصلة، هذا قسم وعندنا قرينة متصلة غير لفظية، هذا التي يصطلح عليها في علم الأصول بالقرائن اللبية، يعني غير موجودة ولكن محيطة بالكلام، على سبيل المثال إذا ثبت لك بالبرهان الله لا يرى، لأنه ليس بجسم، ليس له مكان و… فإذا قرأت في آية أو رواية بأن الله يرى، تقول لا يوجد قرينة متصلة لبية وليست لفظية، أين هذه القرينة؟ تقول لا، قاعدة عقلية، القاعدة العقلية تشكل قرينة لبية لهذا الكلام، تقول لابد أن نصرف هذا الكلام عن ظاهره، وإذا في الفقه يسموها القرائن الارتكازية، القرائن العرفية والعقلائية، كلها ليست لفظا، لا يوجد لفظ دال عليها ولكنها موجودة محيطة بالكلام، سؤال: ما هو دور القرينة المتصلة وما هو دور القرينة المفصلة؟ أيضاً أصل آخر في علم الأصول قرأتم، أن القرينة المتصلة تهدم أصل الظهور، يعني مع وجودها يتشكل يتحقق الظهور أو لا؟ لا يتحقق، ومع عدم وجودها يتحقق، تهدم أصل الظهور، أما القرينة المنفصلة ينعقد الظهور ولكن تهدم حجيته، يعني لا يتصرف في الموضوع وإنما يتصرف في المحمول، لأنه أنت تقول الظهور حجة، المتصلة تتصرف في الموضوع، المنفصلة تتصرف في الحجية يعني المحمول، وهذا ما صرح به السيد المروج قال: وذلك لأن قوام الإطلاق بعدم البيان، لأنه محققتين للموضوع لا كونهما من شرائط الإطلاق يقول المقدمة الثانية والثالثة ليستا من الشرائط بل من المقومات، وهو كذلك، ولذا إذا جاءت القرينة المتصلة لا أن الشرط يفقد بل أصل المشروط لا يتحقق لأن المشروط متقوم بعدم القرينة، وهذا المعنى أشار إليه السيد الخوئي في محاضرات المجلد الخامس ص 369 قال: وأما مع وجودها فإن كان متصلة فهي مانعة عن أصل انعقاد الظهور وإن كانت منفصلة فالظهور ينعقد إلا أنها مانعة عن الحجية. وهكذا السيد الصدر رحمة الله عليه، طبعا هذا البحث لم يعرضوه في مباحث المطلق بل في مباحث حجية الظهور، مع الأسف أبحاثنا الأصولية عناوينها غير منظمة، تأثير القرينة في الظهور لم يبحثوه في حجية الإطلاق بل في كيفية انعقاد الظهور، يعني أنت تقول الظهور حجة، ما هو موضوع هذه الحجية، هناك بحثوا مسألة دور القرينة المتصلة والمنفصلة.

    تقريرات السيد الهاشمي المجلد الرابع، صفحة 269، يقول: وأما القرينة المتصلة فقد عرفت أن عدمها مأخوذ كما عرف أنها تهدم الظهور التصديقي ذاتا.

    إذن إذا جئنا إلى مفردة إلى موضوع، الربا، العاقلة، هذه كلها بعد موضوعات الأحكام، ونريد أن نجري فيها مقدمات الحكمة لإثبات إطلاقها حتى يكون الحكم مطلقا، لكي نثبت الإطلاق فيها لابد من تمامية مقدمات الحكمة، ما هي أهم أركانها؟ هي أن لا توجد قرينة متصلة على التقييد وإلا مع وجود القرينة المتصلة يمكن إجراء الإطلاق في الموضوع أو لا يمكن. إذن فتحصل مع وجود القرينة مع القطع بوجودها لا إطلاق ومع القطع بعدمها أيضاً لا إشكال في الإطلاق إنما لكلام إذا شككنا في القرينة المتصلة. هل يجري الإطلاق أو لا. بحثه يأتي والحمد لله رب العالمين.

    • تاريخ النشر : 2013/07/31
    • مرات التنزيل : 1257

  • جديد المرئيات