نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (353)

  • محاضرة ﴿353﴾

    أعوذ بالله السميع العليم من شر شيطان الرجيم

    بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

    والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين

    اللهم صل على محمد وآل محمد

    من القواعد المسلمة في عملية الاستنباط أن الحكم تابع لموضوعه، وهذا مما لم يختلف عليه أحد لا من الفقهاء ولا من القانونيين، ولكي يثبت أن الموضوع عام ومطلق شامل لكل زمان ومكان وفرد وطائفة ونحو ذلك، لابد من إحراز عدم وجود قيد أو قرينة متصلة بالموضوع، وإلا مع وجود قرينة متصلة بالموضوع لا ينعقد ظهور في الموضوع، ذكرنا بالأمس اتفقت كلمة علماء الأصول أن القرينة المتصلة مقومة داخلة في متن الظهور فإذا وجدت القرينة المتصلة تهدم أصل الظهور لا حجية الظهور، ولذا تجدون أن النائيني في أجود التقريرات المجلد الثاني، هذه طبعة وتحقيق مؤسسة صاحب الأمر، المجلد الثاني، يقول مع أنه مع الإتيان بقرينة المتصلة لا ينعقد ظهور للكلام من أول الأمر، أساسا مع وجود القرينة المتصلة، أساسا القرينة المتصلة هي التي تعين المراد من الجملة أو الكلمة أو العنوان أو المفهوم ونحو ذلك، إذن أعزّائي عندما قال الأعلام من شرائط تحقيق الإطلاق لابد من وجود مقدمات الحكمة ومن مقدمات الحكمة عدم وجود القرينة المتصلة باعتبار أنه هذا من مقومات الموضوع وما لم ننفي القرينة المتصلة لا ينعقد ظهور في الموضوع حتى يترتب عليه الحكم، وعلى هذا الأساس بالأمس قلنا إذن مدار بحثنا سوف يكون على القرينة المتصلة، التفتوا لي جيدا، مدار البحث سوف يكون على القرينة المتصلة، هنا قلنا أن القرينة المتصلة تنقسم إلى قرينة لفظية وإلى قرينة غير لفظية، ما هي القرينة اللفظية؟ واضحة يعني تلك القرينة التي تكون ملتصقة بذي القرينة لفظا، بحسب اللفظ مذكورة في الكلام، ما هي القرينة المتصلة غير اللفظية يعني تلك القرينة المحتفة بذي القرينة ولكنه الدال عليها ليس بلفظ، ونحن في كتاب منطق فهم القرآن أشرنا إلى أنواعها من أهم أنواعها قلنا القرينة المتصلة غير اللفظية تنقسم إلى أقسام، مع الأسف هذا البحث لم يأتي بشكل دقيق ولم يشر إليه في كلمات الأصوليين مع أنه أشار بعضهم إلى ذلك في الآيات القرآنية، مع أنه الضابط والملاك واحد، عندما جاءوا لدراسة الآيات القرآنية قالوا لابد من معرفة القرائن المتصلة غير اللفظية التي تحف الآيات التي عبرنا عنها بيئة نزول الآية، أجواء نزول الآية، القرائن العقلية المحيطة بالآية، أما ما يرتبط ببيئة النزول التي عبرنا عنها بالظروف التاريخية؟ المراد مجموعة الظروف الاجتماعية والتربوية والثقافية والسياسية والاقتصادية التي كان عليها عصر نزول الآية أو الآيات، فكثيرا ما تشكل هذه قرائن متصلة لفهم الآيات، وكم له نظير، من أهم الشواهد على ذلك قوله تعالى {إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه } مع أنكم تعرفون أنه السعي بين الصفا والمروة واجب أو حرام؟ من الواضح أنه من الواجبات، ولكن لماذا الآية أكدت أنه { فلا جناح عليه أن يتطوف بهما} لماذا صارت بصدد نفي الحرمة، لا بصدد إثبات الوجوب؟ مع أنه الآية تتكلم عن واجبات الحج، فكان مقتضى القاعدة أن تشير إلى الواجب، الجواب باعتبار أنه كان على جبلي الصفا والمروة الأصنام فكثير من المسلمين كان يتحرج نفسيا وشرعيا أن يطوف بين جبلين علىهما أصنام، في الآية المباركة إذن ناظر إلى ذاك الواقع التاريخي الذي قال، وإلا لو عزلتها عن الواقع التاريخي تقول لماذا أن القرآن يشير إلى عدم الحرمة؟ المفروض أن يشير إلى الوجوب، وهكذا وهكذا، إذن أعزّائي لا يأتي أحد غدا يقول أنا فقهي قرآني والقرآن لم يوجب السعي بين الصفا والمروة، قال ليس حرام وأنت حر في هذا، وهذا الرأي الآن موجود، هذا الذي يقول نكتفي بالقرآن لاستنباط الأحكام الفقهية، بعد هذا ليس من حقه لأن الظروف التي كانت محيطة بالآية كانت تقتضي بيان عدم الحرمة وليس بيان الوجوب والفرق، إذن هذه من أهم القرائن المتصلة غير اللفظية، كل بحثنا في هذه النقطة.

    سؤال: تارة نقطع بوجود القرينة المتصلة، لفظية أو غير لفظية، من الواضح بعد لا يوجد إطلاق، لأنه القرينة تحدد مدار ذي القرينة، ليس فيها مشكلة، وأخرى نقطع بعدم وجود القرينة المتصلة لفظية أو غير لفظية وهنا أيضاً لا توجد عندنا مشكلة في أن نأخذ بالمدار الأوسع لذي الموضوع، باعتبار قطعنا بعدم وجود القرينة لأي سبب من الأسباب، بأي طريق حصل القطع؟ وثالثة نشك في أنه هل هناك قرينة فلا يمكن استفادة الإطلاق أو لا قرينة فيمكن استفادة الإطلاق؟ وهذا هو محل البحث و99 بالمائة من الموضوعات هي مورد الشك ولذا تجدون الأعلام اضطروا أن يكتبوا قاعدة الاشتراك لأن المكان والزمان والبيئة والقومية والأشخاص و… كلها يحتمل أن يكون قرينة، فاضطروا أن يؤسسوا قاعدة اسمها قاعدة الاشتراك حتى يقولون أن هذه القرائن غير مؤثرة، وإنما نتمسك بالإطلاق الأفراد والأحوال والأزمان والمكان وغير ذلك. ولذا هذا المعنى السيد الخوئي يقوله، يقول: إذا شككنا في القرينة المتصلة، الجواب أصوليين حلوها بأصل، قالوا الأصل عدم القرينة المتصلة، فإذن لكي نجري أصالة الظهور على يسبقه في حالة الشك أصالة عدم القرينة المتصلة. إذن لكي نحقق موضوع أصالة الظهور يعني أن هذه المفردة ظاهرة في العموم، في كل زمان، في كل مكان، لكل فرد لكل طائفة لكل قومية، إذا شككنا في القرينة المتصلة لابد أن من نفي القرينة المتصلة بأصالة عدم القرينة المتصلة، مصباح الأصول وكل العلماء أنا أقوله باعتبار إن شاء الله هذا متوفر عند الأعزة، مصباح الأصول في حجية الظواهر يقول بأن كذا وكذا إلى آخره، وهنا تأتي نظرية القائلين بأن الخطابات مختصة بالمخاطبين بها، يقولون هذه القومية الذي خوطبوا هذه قرينة إذن لا تشملنا، هذه تفصيل بين المخاطبين والمشافهين وعدم المخاطبين وعدم المشافهين منشأها هذه القرينة المتصلة، بحثه إن شاء الله بالقدر الذي نحتاجه سوف نشر، أعزّائي أصل قاعدة أن الأصول التي تجري في علم الأصول (يعني القواعد) أو في علم الفقه؟ هذه على نحوين؟ قسم منها تعبدية، نحن لا نعرف لماذا، من قبيل قاعدة لا تعاد، لماذا لا تعاد الصلاة إلا من خمس؟ بيني وبين الله قاعدة تعبدية الشارع تعبدنا بذلك، وإلا للعقلاء لا دور في ذلك، ول كان قائل ثلاثة أو سبعة كنا نقول سمعا وطاعة، لا مجال للارتكازات العقلية والعرفية لأن العقل لا يستطيع أن يدرك هذه الملاكات التعبدية والعبادية، إذا بقي من الوقت قدره ركعة واحدة فقد أردك الصلاة، نقول هذا ثلاثة ركعات خارج الوقت يقول يكفي، من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، على أساس؟ هذه قاعدة فقهية شرعية، لا نتصرف فيها، أما عندنا نحو ثاني من القواعد هذه قواعد عقلائية، يعني أن الارتكازات العقلائية لها مدخل إذا كانت القاعدة على خلاف الارتكاز العقلائي لا تجري، لأن الشارع إنما أمضى ما عليه العقلاء والارتكاز العقلائي لا أنه أسس، كما نقول في حجية خبر الواحد، خبر الواحد حجة لأن العقلاء في أمورهم والشارع أمضاه، كما نقول في باب قاعدة الفراء، قاعدة عقلائية، لأنه الإمام عندما يذكر قاعدة الفراغ يقول هو حين العمل أذكر من بعد العمل، يعني عادة الإنسان عندما يريد أن يؤدي عمل عادة ملتفت إلى تفاصيل العمل، لعله بعد ساعة لو تسأله أنت متذكر أو لا؟ يقول لا أتذكر أنه أنا كنت ملتفت أو لا، الإمام يقول عادة الإنسان يريد أن يتوضأ حين العمل أذكر منه، سؤال: إذا أنت كنت بعد ذلك أذكر من حين العمل، بعد قاعدة الفراغ لا تجري، لأنه الشارع عللها بأمر، ولهذا عبروا عنها قاعدة الأذكرية، لأنه أنت حين العمل أذكر فإذا ثبت أنه أنت بعد العمل أذكر بعد لا تجري قاعدة الفراغ، لأنها ليست قاعدة تعبدية وإنما هي قاعدة عقلائية، سؤال: عندما نشك في القرينة المتصلة فنفيها بأصالة عدم القرينة المتصلة هذه قاعدة تعبدية أو عقلائية؟ الظهور عقلائي، إذن قواعد المرتبطة به عقلائية، من هنا صرح كلهم بلا استثناء قالوا أن قاعدة أصالة عدم القرينة المتصلة حين الشك في وجودها وعدم وجودها هذه لا يتبادر إلى الذهن أنها قاعدة شرعية وإلا نحن لا يوجد عندنا دليل عليه، إذن من أين جئتم بها؟ قالوا نحن عندما نشك في القرينة المتصلة في وجود القرينة المتصلة هذا شك منشأه إما غفلة السامع وهذا منافي لفرض أنه عادل ضابط ثقة، ولذا اشترطوا في صحة الرواية أن يكون الراوي ضابطا، لا تكفي أن يكون عادلا، الآن أنتم تقرؤون كتب الرجالية وكتب الجرح والتعديل، لا يكفي أنه عادل، ولكنه كثير النسيان، أبدا لا يعتمد على قوله، لابد أن يكون ضابطا، إذن إما منشأ عدم القرينة المتصلة أنه غال فننفي ذلك بأصالة عدم الغفلة، وإما منشأها أن الراوي مع أنه سمع القرينة ولكن تعمد عدم نقلها وهذا يتنافى مع أمانة الراوي، من هنا قالوا أنه مع الشك في القرينة المتصلة ننفيها بعدم الغفلة وبعدم تعمد الراوي عدم نقل القرينة المتصلة.

    إذن قاعدة عامة عقلائية: كلما شككت في وجود قرينة متصلة ولكن غفل الراوي عن نقلها انفي تلك القرينة المتصلة بأصالة عدم الغفلة، وكلما شككت في قرينة متصلة وكان منشأ الشك تعمد الراوي عدم نقلها انفي هذا بأمانة الراوي، وأن الراوي أمين. سؤال: وهل ينحصر الشك في القرائن المتصلة بهذين الأمرين؟ بهاتين الصورتين؟ أو يحتمل أن توجد لها صور أخرى، فإذا استطعت أن تثبت أنه هناك انحصارا في هاتين الحالتين، الأولي ننفيها بأصالة عدم الغفلة والثانية ننفيها بأصالة أمانة الراوي، أما إذا افترضنا هناك حالات أخرى من خلالها نحتمل وجود القرينة ولا ترجع عدم النقل فيها إلى الغفلة أو إلى تعمد عدم الذكر، أين؟ وهو ما لو فرض وجود القرينة القرينة موجودة ولكن لا نحتمل أنها قرينة أو ليست بقرينة، مرة نشك في أصل وجود القرينة وعدم وجودها يعني كانت تامة يعني هل توجد قرينة أو لا توجد؟ وأخرى نعلم بها ولكن نعلم أنه شيء إضافي كان موجود ولكن لا نعلم أن قرينة أو ليست بقرينة. مثال: لو أن شخصا بعث لك رسالة، افترضوا أن وكيل وموكلك في بلد آخر بعث إليك برسالة وقال لك افعل ولا تفعل وبع واشتري وأنا مدين لفلان وأطلب من فلان، مجموعة توجيهات وجهك في خمس صفحات، ولكن أنت عندما وصلتك الرسالة وجدت الرسالة المتكونة من خمس صفحات وفيها مائة سطر، أربعة أسطر منها ممسوحة، لا تستطيع أن تقرأها، هنا تستطيع أن تعمل بالرسالة أو لا؟ هذه الأسطر الخمسة يحتمل الموكل ذاكر فيها قيود لأي شيء، لهذا الكلام، فإذن هذا الكلام الذي قال أعطي لزيد كذا وحذف لعله قال ولكنه كذا وكذا، بقيد ولكنه القيد غير موجود، إذن يمكن العمل بأصالة الغفلة أو لا، يمكن تطبق هنا قاعدة عدم الغفلة؟ الموكل لم يغفل، ذكر القيد، ولكنه ما وصل إلي لم يكن كاملا، هنا يعبر الأعلام باحتمالية قرينية الموجود، مرة احتمال وجود قرينة مرة احتمال وجود قرينية الموجود، هذا موجود ولكن لا نعمل أنه قرينة أو لا؟ إذن تارة يكون الشك في أصل وجود القرينة وأخرى يكون الشك في قرينية الموجود، وقاعدة عدم الغفلة وأمانة الراوي لا تشمل هذه الصورة الثالثة، ومن هنا ميز جملة من الأعلام الآن أنا ما رأيت إلا شهيدنا الصدر قدس الله نفسه، ميز بين الشك في وجود القرينة وبين الشك في قرينية الموجود، فقال القواعد العقلائية في الأول تجري أما في الثاني لا تجري لأن العقلاء لا يوجد عندهم مثل هذا الأصل إذا كانت القرينة موجودة ولكن لا نعلم أنها قرينة أو لا، والآن كما يقال والعرف ببابك، بدليل أنك لو علمت بالرسالة وبعد ذلك أن هذا المحذوف في الرسالة كان على خلافها الموكل يستطيع أن يعترض أو لا؟ يقول الرسالة غير كاملة كيف عملت بها؟ يقول أجريت أصالة عدم القرينة، يقول لا، لو كنت تشك إني نصبت القرينة أو لم أنصب اجري أصالة عدم القرينة ولكني نصبت كلاما ولكن لا تعلم أنه قرينة أو لا. من هنا تجدون أن السيد الشهيد قدس الله نفسه في الحلقة الثالثة، صفحة 204، في بحث أصالة الظهور، يقول الشك في القرينة المتصلة وإن شك في القرينة المتصلة فهنا صور ثلاث، الأولى الثانية الثالثة وبما ذكرنا أن عدم القرينة إنما تجري في الأولى الثانية إنما لا تجري في الثالثة، ونحن أيضاً أشرنا إلى ذلك، التفصيل في تقريرات السيد الهاشمي المجلد الرابع صفحة 269، يقول: الأولى أن يكون احتمال القرينة ومن هنا يظهر كذا، على هذا الأساس وهكذا يعرف أن احتمال القرينة سواء كذا، ولكن كذا، حتى بعد لا آخذ وقت الإخوة، هذا المورد الثاني.

    المورد الثالث: وهو ما جاء في تقريرات الشيخ حسن عبد الساتر المجلد التاسع صفحة 318، يقول: له حالات الحالة الأولى، الثانية، الثالثة، ويشرحها تفصيلا. وتوضيحها مع مصادرها في شرح الحلقة الثالثة الذي أنا أشرت إليه، المجلد الخامس، طبعا القسم الأول يعني الدليل الشرعي لا الأصول العملية، صفحة 362، هناك بشكل توضيح ومفصل أشرت إليه من ص 362 إلى ص 371. مفصلا موجود.

    إذن أولا اتضح لنا أن القرائن إذا شك فيها هل تجري فيها جميعا عدم القرينة أو لا تجري؟ لا تجري، القرائن ليس كذلك فيها بعض الصور تجري وبعض الصور لا تجري. سؤال: تقطيع الروايات يؤثر على فهم الرواية أو لا؟ الآن وسائل الشيعة كم منه مقطع؟ عشرون بالمائة، عشرة بالمائة، إذن بعد تستطيع أن تقرأ الرواية في وسائل الشيعة تقول ويستفادون منها الإطلاق أو لا؟ لأن تقطيع الروايات داخلة في الصورة الأولى أو الثانية أو الثالثة؟ لا، لأن هذه الرواية مجتمعة، لعله الصدر يكون قرينة على الذيل، والذيل يكون قرينة على الصدر والصدر والذيل قرينة على الوسط، ولكن أنت عندما قطعتها ضاعت القرائن الموجودة، لا أنه لا أعلم أنه توجد قرينة أو لا، بل هذا قرينة الموجود، لا احتمال وجود القرينة، وهذه أيضاً من مضعفات ومن آفات السنة القولية المحكية عندنا، بل عند جميع المسلمين، ولذا يتذكر الأعزة نحن في البحث السابق قلنا واحدة من امتيازات صحيح مسلم على صحيح البخاري قالوا أن البخاري على طريق الوسائل عندنا على طريقة الكتب عندنا قطع الروايات، أما مسلم لم يقطع الروايات، ولذا كثير من المحققين يقولون أن مسلم كتابه أدق وأهم من البخاري، واحدة من الأسباب هذه وهو امتياز مسلم على البخاري أنه لم يقطع الروايات.

    الآن هذا الذي قلنا وهو أصالة عدم الغفلة وأصالة عدم تعمد عدم نقل القرينة، هذه التي يجريها العقلاء هل تجري في القرائن اللفظية والارتكازية أو تختص بالقرائن اللفظية؟ يعني عندما قلنا أن السامع سمع الرواية، فإذا احتملنا أن المتكلم قال قرينة لفظية وغفل عنها السامع فننفيها بأصالة ماذا؟ أما إذا كانت القرينة قرينة ارتكازية عقلائية لبية ظروف محيطة أساسا الراوي والمتكلم ملتفين إليها أو لا؟ يوجد التفات أو لا يوجد؟ إذن كيف أصالة عدم الغفلة، يعني أنت الآن جنابك عندما ينقل أستاذك لك مطلب عندما تذهب لنقل المطلب هل تشير إلى الشروط والظروف التي أحاطت بنقل المطلب؟ لا، أنا فقط أشير ألفاظه، يوجد القيد أو لا يوجد القيد، أساسا القرائن المتصلة الغير اللفظية ملتفت إليها أو غير ملتفت إليها؟ إذن لا معنى لنفيها بعدم الغفلة.

    إذن هذا الذي قلناه إلى الآن من الصور الثلاث وميزنا بين الصورتين الأولى والثانية من جهة والصورة الثالثة، هذا إنما يجري في القرائن المتصلة اللفظية، أما في القرائن المتصلة غير اللفظية، يجري أو لا يجري؟ أبدا لا يوجد عالم يقول يجري أيضاً في القرائن غير اللفظية والظروف التاريخية من القرائن اللفظية أو غير اللفظية؟ إذن يمكن مع الشك فيها أن نجري أصالة عدم القرينة أو لا؟

    هذا البحث إن شاء الله يحتاج إلى توضيح أكثر وشواهد أكثر حتى تعرفوا أن القوم أي خلط وقعوا فيه عندما نفوا التاريخية، الذي يقول بالتاريخية يقول القرائن غير لفظية، والذي نفاه المشهور هي القرائن اللفظية، فما نفاه المشهور لا تثبته نظرية التاريخية وما يدعيه أصحاب النظرية التاريخية لم ينفه المشهور.

    أنبه ذهن الأعزة يوجد اتجاه بين بعض الإخباريين يقول مع أن القرآن محرف، ليس محرف بالزيادة، محرف بالنقيصة، مع أنه محرف بالنقيصة ولكن مع ذلك يجب العمل به، الجواب بعد لا يمكن العمل به لأن الآيات التي غير موجودة قد تكون قرينة على الموجودة، إذن لا يمكن بعد العمل بالقرآن، نعم هؤلاء يحاولون بشق الأنفس أن يقولون الأئمة مع علمهم بهذا قالوا لنا، ثبت العرض ثم انقش، إذا سقط القرآن من بيدك بعد كيف تريد أن تثبت لي الإمامة والخلافة والعصمة وعشرات المسائل في الإمامة، إذن هذه الدعوى هناك تبطل، يعني أن القرآن بعد لا يمكن العمل حتى بالموجود بأيدينا.

    إذن يأتي تفصيل أن ما نفاه المشهور عند الشك بالقرينة المتصلة لم يدعيه القائل بالتاريخية وما قاله أصحاب نظرية التاريخية لم ينفوه بأصالة عدم القرينة.

    والحمد لله رب العالمين

    • تاريخ النشر : 2013/07/31
    • مرات التنزيل : 1304

  • جديد المرئيات