نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (356)

  • محاضرة ﴿356﴾

    أعوذ بالله السميع العليم من شر شيطان الرجيم

    بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

    والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين

    اللهم صل على محمد وآل محمد

    قلنا أنه من أهم أدلة اشتراك الأحكام في جميع الأزمان والأفراد والأحوال والأمكنة والطبقات من أهم الأدلة لقاعدة الاشتراك في الأحكام الشريعة، هذا هو موضوع بحثنا وإلا هذا الكلام يجري في الأخلاق في العقائد يجري في موارد أخرى ولكن الدرس درس الفقه نحن نقول الأحكام الشرعية وإلا قاعدة الاشتراك واردة في العقائد أيضاً، إذا كان في زمان يجوز كذا، في العقائد على سبيل المثال، في زمان يجوز اللعن في ذلك الزمان، فهل في زماننا يجوز اللعن أو لا؟ هذه الأبحاث مرتبطة بالعقائد والأخلاق وغيرها ، لأنه لكل زمان الأدوات الخاصة لذلك الزمان، لبيان البراءة، كثير من الأعزة يخلطون بين البراءة وبين أدوات وآلية إبراز البراءة؟ البراءة لا يختلف عليه أحد لأن القرآن أشار إلى ذلك، {براءة من الله ورسوله} لا نحتاج إلى دليل فيها حتى نجعلها من فروع الدين أو أصول الدين، ولكن بأي أداة تبرز براءتك من أعداء الله؟ هذه الأدوات قد تتغير من زمان إلى زمان، مع الأسف الشديد الآن بعض العوام واقعا عندما تقول فلان أداة غير مناسبة لهذا الزمان يقول هذا براءته ضعيفة، التولي والتبري أصلان لا خلاف فيهما وإنما الكلام في أدوات التبري والتولي، تجدون في عصر إبراهيم أنه بين تبريه بأن أخذ الفأس وكسر أصنامهم، يعني نحن الآن كلما نريد أن نتبرأ من أحد لابد أن نأخذ سلاح، لا ليس بهذا الشكل إلا على المنطق السلفي وهو أنه السلف الصالح هكذا فعل نحن أيضاً هكذا نفعل، وهذه النظرية نظرية باطلة جزما لأن السلف الصالح النبي والأئمة أمور كثيرة كانوا يفعلوها الآن الذي يفعلوها أنتم لا تفعلونه والذي لا يفعلونه أنتم تفعلوه، إذن لا يكون خلط بين أصل البراءة والتولي وبين الأدوات والآليات والطرق والوسائل لإبراز التولي والتبري، هذه قضية أساسية لابد أن تبحث، لذا الآن أتكلم في قاعدة الاشتراك في الأحكام الفقهية وإلا قاعدة عامة في كل المعارف الدينية لا فقط هنا، قلنا من أهم الأدلة واقعا من أهمها لأنه قرأنا للأعزة من موسوعة الفقه الإمامي المجلد الثالث عشر قرأنا قال بعد عمدة الأدلة هو الاستناد إلى الإطلاق وقلنا أن الإطلاق يقوم على مقدمتين أو ركنين أساسيين وهو ما بمصطلح عليهما بمقدمات الحكمة، انتهينا من المقدمة الثانية واتضح أنها تامة أو غير تامة؟ اتضح بأنها لا أقل مشكوكة لا يمكن الاستناد إليها، إذن ومع انهدام إحدى المقدمتين ينهار دليل الإطلاق، ولكن مع ذلك سوف ندخل في المقدمة الأولى وهو أن يكون المتكلم المشرع إليها كان أو بشريا أن يكون في مقام البيان ولذا ذكر صاحب الكفاية وغير صاحب الكفاية أن مقدمات الحكمة الركن الأول، الأولى أن يكون المتكلم في مقام البيان وإلا إن لم يثبت أنه في مقام البيان لا يمكن الاستناد إلى هذه المقدمات لإثبات الإطلاق الذي هو محل الكلام، من هنا لابد من الإشارة إلى بعض النكات وإن كان البحث بحثا أصوليا ولكنه مرتبط ببحثنا، البحث الأول أعزّائي ما هو المراد من كون المتكلم في مقام البيان؟، ما معنى هذه الجملة التي نرددها ونكررها في مقدمات الحكمة؟، هذا البحث في مصباح الأصول للبهسودي الذي للسيد الخوئي يعني تقريرات البهسودي وتحقيق جواد القيومي الاصفهاني منشورات مكتبة الداوري، الجزء الأول القسم الثاني ص 595، قال: كونه في مقام البيان هو أن لا يكون في مقام الإهمال والإجمال، إذن يتضح ما هو المراد في مقام البيان، هو أن المتكلم لا يريد أن يقول أمرا مهملا، ليس المراد من المهمل يعني لا معنى له، لأنه نحن قد نقول في اللغة هذه لفظة مهملة يعني لم توضع لمعنى معين، ليس المراد من الإهمال هذا وإنما المراد من الإهمال يعني القضية الجزئية، القضية المهملة في المنطق، في قوة الجزئية، إذا كان هناك إهمال بعد لا يمكن الاستناد إلى الكلام لإثبات الإطلاق، إذن هنا عندما يقولون أن لا يكون في مقام الإهمال أن لا يكون في مقام الإجمال، لأنه بعض الأحيان أساساً غرض المتكلم متوقف أو قائم بأن يجمل كلامه، كما لو كان في حال التقية، كما لو كان في حال التورية، في حال التورية في مقام البيان أو في مقام عدم البيان؟ في مقام الإجمال، يعني يحتمل هذا ويحتمل هذا ويحتمل هذا، إذن لابد من إحراز أن المتكلم في مقام البيان في قبال أن يكون في مقام الإجمال في مقام بيان أن يكون في مقام الإهمال، مثال جيد يضرب السيد الخوئي: يقول لو رآك طبيبا في الشارع أو رآك أحد في الشارع ووجدك أنك مصاب بزكام، يقول لابد أن تستعمل الدواء، تقول له إن شاء أطيب، يقول لا، لابد تستعمل دواء، افترض طبيب ومتخصص قال لك هذا، أنت تقول هو قال لابد أن تستعمل دواء ولم يعين الدواء، فأجري مقدمات الحكمة فأقول إطلاق، أذهب للصيدلية أقول اعطيني دواء، أي دواء؟ أي دواء أعطيني لأنه كلام الطبيب كان مطلق، يوجد عاقل يقول هذا الكلام؟ لعله الصيدلية تعطيك دواء لا فقط لا تشفيك وإنما تقتلك، إذن لا يمكن التمسك لأن الطبيب قال خذ دواء، أنا أيضاً أخذت دواء، بعد ثلاث أيام أذهب له وأقول له لم أشفي، يقول أنا قلت لك خذ دواء، هذه قضية مبهمة، مهملة مجملة، كان ينبغي أن تسأل التفصيل وإلا لا يمكن إطلاق إجراء مقدمات الحكمة لإثبات، ولذا يقول فإن المتكلم نظير قول الطبيب للمريض اشرب الدواء، فإنه ليس في مقام البيان، ولهذا لا يمكن لأحد أن يقول أتمسك بمقدمات الحكمة لإثبات الإطلاق، بل هو في مقام أنه في شرب الدواء نفعا له في الجملة، ولا يمكن الأخذ بإطلاق كلامه مع أن بعض الدواء مضر بحاله جزما، إذن فالنتيجة أن المتكلم إذا لم يكن في مقام البيان لم يكون في كلامه ظهور في الإطلاق حتى يتمسك ماذا؟ يعني لم تتم مقدمات الحكمة. هذه النقطة الأولى.

    النقطة الثانية: إذن لكي تجري الإطلاق تحتاج أن تحرز أن المولى في مقام البيان وإلا إن لم يحرز ذلك ومن هنا تجدون أن كثير من علماء الإمامية أسقطوا الإطلاقات القرآنية بعنوان أنها في مقام ماذا؟ ليست في مقام البيان من كل جهة كما يبين، وإلا جنابك هل تستطيع أن تتمسك بإطلاق قوله أقيموا الصلاة تقول والصلاة دعاء أنا أقول الحمد لله رب العالمين، أشكر الله، هذا دعاء أيضاً، يمكن هذا أو لا يمكن؟ لا يمكن لأن المولى في مقام بيان من هذه الجهة. هذا الأمر الأول.

    الأمر الثاني: لو أحرزنا أن متكلم في مقام البيان وخرجنا من حال الإهمال والإجمال، لا توجد عندنا مشكلة أن المتكلم في مقام البيان، ولكن لو شككنا أن المتكلم الذي هو في مقام البيان، هل هو بصدد بيان الحكم الكلي الثابت في الشريعة أو هو بصدد بيان حكم ولائي متغير مرتبط بزمان معين؟ هل أن النبي (صلى الله عليه وآله) كل أحكامه كانت ثابتة أو عنده أحكام ولائية أيضاً، أثبتنا في الأبحاث السابقة كثير من أحكام رسول الله كانت أحكام ولائية باعتباره قائد، مثل حفر الخندق هذا ليس حكما ثابتا شرعيا، إذن كلما حاربوكم احفروا خندق بربع دائرة، هذا حكم ولائي أو تدبير حربي قام به القائد في ذلك الزمان، هل هذا أيضاً { ولكم في رسول الله أسوة حسنة}؟ هذا صلوا كما رأيتموني أصلي؟ لا أبدا، وعشرات بل مئات الأحكام الولائية، خصوصا أتكلم عن رسول الله، لأن رسول الله في المدينة كان عنده دولة، والدولة فيها أحكام ولائية، وهذا بحث تقدم في أنواع الأحكام الصادرة من النبي، قلنا هناك أحكام ثابتة كلية وهناك أحكام متغيرة مرتبطة بظروف خاصة، وميزنا بينهما قلنا أن القسم الأول جزء من الدين والقسم الثاني ليست جزءا من الدين، القسم الثالث وهناك أحكام قضائية، حكم قضائي صدر من رسول الله، كما يقول البعض في قاعدة لا ضرر هناك أقوال ثلاثة، قول يقول حكم أولي ثابت جزء من الشريعة، رأي آخر يقول لا حكم ولائي، رسول الله (صلى الله عليه وآله) استعمل ولايته لقطع الشجرة، وهذا ما اختاره مرارا ذكرنا السيد الإمام، السيد الإمام في كتابه الرسائل في قاعدة لا ضرر ولا ضرار يقول وأما إذا عرفت ما ذكرنا اعلم حديث نفي الضرر من الأحكام الولائية، وقل ثالث يقول أصلا هذا حكم قضائي صدر من رسول الله، (صلى الله عليه وآله) أعطى حكم ولائي. كونوا على ثقة هذا من مسائل التي في باب الإطلاق باب ينفتح منه ألف باب/ سؤال: إذا أحرزنا أنه في مقام البيان ولكن شككنا أنه حكم ثابت أو حكم ولائي أو حكم قضائي؟ ماذا نفعل؟ نقول الأصل حكم ثابت؟ من أين؟ إلا أن تذهب يعني بعد أنت لا تستطيع أن تستند إلى نفس قاعدة في أنه في مقام البيان لإثبات أنه حكم من القسم الأول نحتاج إلى قاعدة أخرى، نحتاج إلى مؤونة أخرى لنثبت ومن هنا التفتوا لي جيدا، ومن هنا صار الأعلام بصدد هذه القاعدة الثانية، قالوا: نحن عندما نقايس الأحكام الصادرة من النبي بعنوان أحكام ثابتة والأحكام الصادرة من النبي بعنوان أحكام ولائية متغيرة نجد أن الأعم الأغلب من القسم الأول، وكلما شككنا أن الأحكام من القسم الأول والقسم الثاني نلحقه بالقسم الأول، قاعدة الإغلبية والأعمية، شبيه الاستقراء الناقص، في الاستقراء الناقص أنت تستقرأ عشر حالات ولكن تعطي حكم مائة حالة، وإن كان بحث عميق بين الأعلام هل هي نفس قاعدة الأغلبية أو لا؟ السيد الخوئي والأصفهاني وغيرهم يقول هاتان قاعدتان، جملة من المحققين كالشيخ الإصفهاني في بداية المسترشدين يقول هاتان قاعدة واحدة، لا يهمنا أنها قاعدتين أو واحدة ولكن تقريبا التحقيق عندهم ليس بحجة لأنه في النتيجة يمكن أن يكون هذا من الأغلب ويمكن أن يكون من غير الأغلب، لا يمكن إلحاق غير الأغلب بالأغلب، إذن كلما شككت في حكم أنه من القسم الأول أو من القسم الثاني لا تتمسك لي بقاعدة هذه في مقام البيان، هذه في مقام البيان في قبال الإهمال والإجمال لا في مقام أنه من النوع الأول أو من النوع الثاني، إذن لكي تحرز أن هذا الحكم هو من القسم الأول تحتاج إلى تأسيس قاعدة جديدة ولا يكفي التمسك أنه في مقام البيان، في مقام البيان فقط يحرز لك أنه ليس في مقام الإهمال أو في مقام الإجمال؟ أما أنه أي حكم يريد أن يبين حكم من القسم الأول أو القسم الثاني بعد هذه القاعدة لا علاقة لها عليك بقواعد أخرى، إذن لا يتبادر إلى ذهنكم كلما قلنا المولى في مقام البيان، أصلا الرسول يعني في مقام إبلاغ الأحكام، نعم الرسول في مقام إبلاغ الأحكام، أئمة أهل البيت في مقام بيان الأحكام، ولكنه في مقام البيان تارة حكم جزء من الشريعة وثابت وأخرى حكم ولائي متغير.

    الأمر الثالث: لو أحرزنا، كل هذا أضعه أمام الأعزة حتى يعرفون القضية ليس بهذه البساطة يقولون إطلاق الأدلة، إطلاق الأدلة لها حدودها، ثغورها، هم الأصوليين علمونا هذه طريقة في التحقيق.

    الأمر الثالث: لكي نجري الإطلاق، لو أحرزنا أن المتكلم في مقام البيان، الأمر الأول، وأحرزنا أن المتكلم أيضاً بصدد بيان حكم من القسم الأول يعني حكم ثابت لا حكم ولائي متغير، ولكن لو شككنا أن المتكلم في مقام البيان من جميع الجهات أو في مقام البيان من بعض الجهات دون البعض الآخر؟ أضرب أمثلة: الأمثلة مأخوذة من الأصولي الكلاسيكي الموجودة عندنا وهو السيد الخوئي، أنه هنا يقول في ص 599 من مصباح الأصول الجزء الأول القسم الثاني، يقول لو شك من جهة سعة الجهات وضيقها يعني كنا نعلم أنه من جهة المولى بصدد بيانها ولكن نشك من جهات أخرى أيضاً بصدد بيانها أو لا؟ افترضوا أن الموضوع المبحوث عنه فيه جهتان جهة أحرزنا أن المولى في مقام بيانها ولكن جهة ثانية شككنا، مرة نحرز أيضاً نجري الإطلاق وأخرى نشك أنه أيضاً بصدد بيانها أو لا؟ فهل يمكن التمسك قاعدة بصدد مقام البيان يقول أبدا، لا يمكن التمسك، يقول المعروف والمشهور بين الأصحاب استقرار بناء العقلاء على حمل كلام المتكلم على كونه في مقام البيان إذا شك في ذلك، نحمله على أنه في مقام البيان، ومن هنا قالوا أن الأصل في كل كلام صادر عن متكلم هو كونه في مقام البيان، ولكن الظاهر أن هذا الكلام غير تام على إطلاقه، سيدنا لماذا ليس تام؟ يقول لابد أن نحرز بالإضافة إلى أنه في مقام البيان من الجهة أ هو في مقام البيان من الجهة ب، وج ود، وإلا لا يكفي لأنه في مقام البيان كما يقولون أن الكلي يتحقق بتحقق فرد ما، حتى لو بين جهة واحدة أيضاً كافية، لا يوجد حاجة أن نضم إليه الجهات الأخرى، يقول الآية المباركة قالت في سورة المائدة الآية الرابعة، قال تعالى: { يسألونك ماذا قال فكلوا مما أمسكن عليكم } هذه الآية مرتبطة بالجوارح المكلبين، قال { قل أحل لكم الطيبات وما علمتم الجوارح} هذه الحيوانات التي أنت تبعثها للصيد والآن متعارفة، {مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه} هذه واذكروا الله عليه بحث آخر، بحثنا في مما أمسكن عليكم، يقول حيث نعلم بإطلاق جملة فكلوا مما امسكن عليكم، من جهة أن حلية أكله لا تحتاج إلى الذبح، لأنه قال كلوا نشك أنه هل يحتاج إلى ذبح أو لا؟ أقول نتمسك بمقدمات الحكمة لإثبات أنه لا يكفي إمساك هذا الحيوان المعلم، سواء أكان إمساكه من محل الذبح يعني هذا الذي الحيوان جاءنا به قد أمسك ذلك الصيد من محل ذبحه أو من موضوع آخر يعني من مكان آخر، كان إلى القبلة عندما أمسكه أو لا؟ من هذه الجهة نقول في مقام البيان ومن هذه الجهة نجري الإطلاق ومقدمات الحكمة، الآن شككنا أنه إذا كان هذا الحيوان نجس العين وأمسك هذا الحيوان برطوبة هذا الحيوان طاهر أو نجس؟ هنا عندك طريقان: مرة تقول بأنه الإطلاق يقول كلوا وما اشترط أنه نطهر، إذن هذا دليل حتى لو أمسكه الكلب برطوبة فهو طاهر، هذا قول واحتمال والاحتمال الثاني وهو الاحتمال التحقيقي عند القوم يقولون لا أبدا لأن المولى ليس بصدد بيان أنه طاهر أو نجس بل هو بصدد أنه هذا حلال أو حرام فقط، أما طاهر أو نجس هذا مرتبط بالحيوان الذي أمسكه، فإذا كان حيوان نجس العين ولمسه برطوبة لابد أن يطهر وإن لم يكن كذلك لا يحتاج إلى التطهير، إذن صار عندنا جهتان، الجهة الأولى أنه أسكه بذبح أن بغير ذبح حلال، الجهة الثانية أنه طاهر أو نجس؟ يقول لابد من إحراز أن المتكلم كان بصدد البيان من الجهة الثانية الطهارة والنجاسة حتى يمكن إجراء مقدمات الحكمة، يقول ولكن لا نعلم بأن في مقام البيان من جهة أخرى، من جهة الذبح والحلية والحرمة عرفنا، من جهة الذبح إلى القبلة وغيره عرفنا ولكن لا نعلم أنه في مقام البيان من جهة أخرى ما هي؟ وهي جهة طهارة محل الإمساك ونجاسته ففي مثل ذلك لا يمكن التمسك بالإطلاق لأنه لم نحرز أن المولى في مقام البيان من هذه الجهة أيضاً. النتيجة هي أنه لمن يريد أن يتمسك بتمامية المقدمة الأولى من مقدمات الحكمة لابد من إحراز أمور ثلاثة: الأمر الأول: أنه يكون المتكلم في مقام البيان.

    الأمر الثاني: أن يكون المتكلم في مقام بيان الحكم الثابت وإلا الولائي لا ينفعنا شيئا. الأحكام الولائية مرتبطة بزمانها.

    الأمر الثالث: أن يكون في مقام بيان الحكم الثابت من الجهة التي له نظر إليها، وإلا إذا شككنا أنه له نظر أو لا، بعد لا يمكن التمسك بالمقدمة هذه، تعالوا نطبق عل المقام. نحن قلنا أن الزمان والمكان والظروف والعادات والتاريخ والاجتماع وغيرها، هذه مجموعة القيود هي المحيطة والقرائن اللبية المتصلة، سؤال: لا إشكال ولا شبهة أن النبي (صلى الله عليه وآله) بعنوان كونه نبيا مبلغا ومشرعا ومبينا للتشريعات كان في مقام البيان، وكان في مقام بيان الحكم الثابت، أحرزنا ولكنه لا نعلم أنه كان بصدد بيان حكم الموضوعي بلحاظ الشروط المحيطة به أو لكل زمان ومكان؟ هذه النقطة الثالثة من أين أحرزتموها؟، تكون معلومة الوجود أو معلومة العدم أو مشكوكة؟ إلا أن تستند إلى دليل آخر تقول حلاله حلال، لا لا هذا يصير دليل آخر، نحن نريد دليل الإطلاق، لا يصير عندم خلط بالأدلة يعني عندما تجد نقصا في دليل تممه من دليل آخر، كما هو متعارف في كثير من كتبنا الفقهية، عندما تشكل على دليل يحاول أن يدفع نقص الدليل بدليل آخر هذا معناه قبلت الإشكال مني، عندما تستند إلى دليل آخر وتتمم نقصه بدليل آخر يعني الدليل الأول غير تام، لا تقول لي إذن ماذا تفعل بالإجمال وماذا تفعل بحلاله حلال أقول هذه أدلة أخرى نحن نتكلم في الإطلاق.

    بينك وبين الله كعالم كمحقق كباحث كفقيه إذا قطعت أن النبي كان حتى من جهة الزمان والمكان والأفراد والأحوال والعادات أيضاً كان في مقام البيان بإمكانك أن تجري الإطلاق أما إذا شككت بعد لا تستند إلى مقدمة أن المولى في مقام البيان لأن كونه في مقام البيان شيء وكونه في مقام البيان من جميع الجهات شيء آخر، ولكي تتم هذه المقدمة لابد أن يتم أنه في مقام البيان أو في مقام البيان حتى من هذه الجهات؟ ولم يتضح في كلام أحد من هؤلاء المتكلمين الأعلام كشيخنا الجواد التبريزي، أي أحد لم يشر، من أين تقول ذلك؟ التفتوا إلى عبارته في كتابه صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات الجزء الثاني ص 450 يقول: قد يقول قائل أنه هذا الحكم لظروف عصر وزمن معين يقول لا أبدا ويدل فإن مقتضى الإطلاقات ثبوت الحكم واستمرار الحكم بحسب الأزمنة في طرف فعلية الموضوع في أي ظرف كان ولو كان استقبالا، هذا من أين أحرزت أن المولى في مقام البيان حتى من جهة الزمان والمكان والأفراد والأحوال؟ ثبت العرض ثم انقش، ولذا أنا أتصور هو قدس الله نفسه بذوقه الفقهي كان ملتفت إلى هذه النكتة مباشرة قال ويدل على ذلك، يعني على الإطلاق، الرواية الآتية، لأنه هو يجد بأنه هذا الإطلاق من أين يستطيع أن يدعيه ذهب إلى أن حلاله حلال أبدا إلى يوم القيامة، هذا دليله الدليل النقلي ولذلك سنأتي إليه، سندا رواية دلالة مضمونا، لنرى ما هذه الروايات؟ حتى من تكلم بدليل تأتونه حجارة تضربونه على رأسه، هذه الجملة ما معناها أصلا؟ إذن هذا الدليل الأول الذي ذكره القوم وبتعبير موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت التي هي بإشراف السيد الهاشمي بعد ينقل مجموعة من الأدلة ويرى أن فيها ضعفا يقول والصحيح في الاستدلال على الاشتراك، إذن تلك الأدلة التي بعد ذلك سنعرض لها يعتبرها أيضاً مخدوشة، من أهم أدلة القوم إطلاق الأدلة اللفظية وقرأنا الآن اتضح لنا أن إطلاق الدليل اللفظي يتوقف على إجراء مقدمات الحكمة، وإجراء مقدمات الحكمة في المقام محرزة أو لا أقل مشكوك في أمرها، المقدمة الأولى والمقدمة الثانية إذن أعزّائي هذا الدليل الأول باطل جزما بلا إشكال، لا أقل مشكوك، إذن لا يمكن، إن شاء الله بعد ذلك أبين خطورة هذه القضية، لأنه هذه اشتراك الأحكام بعض الأحيان يلزم منها إراقة دماء أمم، افترضوا في ذلك الزمان قوم من الناس جعلهم من مهدوري الدم، هذا حكم ثابت أو حكم ولائي؟ أن بقاعدة الاشتراك تقول ثابت إذن يجري في زماننا، إذن كلهم مهدوري الدماء والأعراض والنفوس. عندنا كثير من الأمم نقول أهل الكتاب معروفين، الصابئة منهم أو لا؟ إذا كانوا من أهل الكتاب لهم مجموعة من الأحكام، إذا لم يكونوا من أهل الكتاب تترتب مجموعة أخرى من الأحكام في دمائهم في أموالهم في أعراضهم إلى غير ذلك، القضية ليست أنك تصلى أو لا؟ هذه قاعدة الاشتراك قوام الفقه وترتب عليه أمور كثيرة جدا، هذا هو الدليل الأول وقد اتضح أنه باطل.

    الدليل الثاني لقاعدة الاشتراك: ولإبطال نظرية تاريخية موضوعات الأحكام الشرعية هو الاستصحاب. وما أدراك ما الاستصحاب، واحدة من أهم أدلة القوم لإثبات دعوى الاشتراك بين الأحكام، عندما أقول اشتراك يعني في الأزمان والأمكنة والأحوال والأفراد والمجتمعات والطبقات والقوميات و… كلها بعد أحكام ثابتة لا تتغير، هو الاستناد إلى الاستصحاب، باعتبار أن هذا الحكم كان ثابتا في عهد رسول الله، ويوجد يقين به والآن بعد تغير الظروف والشروط والزمان والمكان أشك أن ذاك الحكم الذي ذكره بينه شرعه رسول الله ثابت أو ليس بثابت؟ ماذا أفعل؟ استصحب ذلك الحكم الثابت إلى ماذا؟ وأنتم تعلمون لكي يثبت الاستصحاب لابد من توفر شروط، من أهم الشروط وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة.

    والحمد لله رب العالمين

    • تاريخ النشر : 2013/07/31
    • مرات التنزيل : 972

  • جديد المرئيات