نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (358)

  • دروس خارج، فقه {358}

    أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

    بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

    والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين

    اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم

    كان الكلام في الدليل الثاني الذي أقامه أصحاب نظرية عدم تاريخية بعض موضوعات الأحكام الشرعية، حيث استدل هؤلاء الذين قالوا باشتراك الأحكام بين جميع الأفراد وفي جميع الأزمان وعلى جميع الحالات استدلوا على ذلك بدليل يعد من أهم الأدلة في هذا وهو الاستصحاب، بل نجد أن بعضهم جعل هذا الدليل هو أهم الأدلة والدليل الأول لإثبات قاعدة الاشتراك لا الإطلاق الذي اشرنا إليه، في القواعد الفقهية للسيد البجنوردي المجلد الثاني ص 53، قال: الجهة الأولى في مداركها وهي أمور والأول الاستصحاب. دليل الاستصحاب كما يتذكر الأعزة في البحث السابق قلنا بأنه توجد فيه مجموعة من العقبات لابد من تذليلها أولا وبعده يمكن الاستناد إلى الاستصحاب لإثبات اشتراك الأحكام بالنحو المقرر في محل النزاع، من الواضح أنه ليس الآن بحثنا هو الاستصحاب ولكنه يكفي أن الأعزة الذين راجعوا أو درسوا الرسائل يعلمون بأنه مسألة حجية الاستصحاب من المسائل المختلف فيها اختلافا شديدا فوق حد التصور بين الإثبات وبين النفي، في الرسائل للشيخ الأنصاري، هذه الطبعة التي هي تحقيق لجنة تراث الشيخ الأعظم المجلد الثالث، يقول: الأقوال في حجية الاستصحاب: القول الأول الحجية مطلقا، بعد ذلك سيتضح ما هو المراد من الإطلاق، القول الثاني: عدم الحجية مطلقا، ثم القائلون بالاستصحاب أو حجية الاستصحاب، لا القول الأولي ولا القول الثاني، يعني آمنوا بالاستصحاب على وجه ولم يؤمنوا به على وجه آخر، يقول: والتفصيل، هذا هو القول الثالث، وهو أنه آمنوا بالاستصحاب في بعض حدوده وأنكروه، يقول التفصيل بين الأمور العدمية والوجودية، التفصيل بين الأمور الخارجية وبين الحكم الشرعي، التفصيل بين الحكم الشرعي الكلي وغيره، التفصيل بين الحكم الجزئي وغيره، التفصيل بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية، التفصيل بين ما ثبت بالإجماع وغيره، التفصيل بين كون المستصحب إلى آخره، يذكر 9 أقوال في التفصيل، أنا إنما أريد أن أبين أن المسألة ليست مسألة صافية حتى أنه نقول الاستصحاب، هذا الاستصحاب اختلفوا فيه اختلافا شديدا، مرة نريد أن أستصحب هذه السجادة كانت طاهرة الآن لا أعلم وقعت عليها نجاسة أم لا؟ استصحب طهارتها أو نجاستها، ومرة أريد أن أبني دينا بكل معنى الكلمة على دليل الاستصحاب هذه مشاكله، إذن تعالوا من الآن ميزوا في هذه القاعدة، لا يتبادر إلى ذهنكم وهذه من أهم المباني التي أعتقد بها، ليس بالضرورة إذا تمت حجية دليل في كل الأحوال يتم حجية ذلك الدليل، يعني خبر الواحد أو خبر الثقة حجة، ولكن إذا توقف عليها الدماء، توقف عليه مسير الأمة والأعراض حتى السيرة العقلائية لا يعملون بخبر الواحد، من قال لك أن السيرة العقلائية القائمة على حجية خبر الواحد تعمل بخبر الواحد مطلقا حتى لو كان مصير أمة ودماء أمة، أستبعد عاقل يقول هذا، نعم في قضية عشرة دراهم وعشرين درهم نعم أما مسألة خطيرة وهي قاعدة الاشتراك في الأحكام يعني إثبات شريعة كاملة بكل تفاصيلها على هذا أنا أتصور المسألة تحتاج إلى تأمل كثير، في الحاشية يقول المحشي أو المحقق للوقوف على سائر الأقوال انظر خزائن الأصول للفاضل الدربندي، فن الاستصحاب، وادعى بعضهم أن الأقوال في الاستصحاب ترتقي إلى نيف وخمسين قولا، المسالة التي يوجد فيها خمسين قول بعد مسألة غير مطمئن بها، لا أقل جنابك الذي تريد أن تعتمد على الاستصحاب أولا لابد أن تبطل كل أدلة تلك الأقوال، وإلا لعل واحدة من تلك الأقوال، ولهذا الأقوال في حجية الاستصحاب يقول شيخ الأنصاري: أقوي الأقوال في الاستصحاب هو القول التاسع الذي هو نوع من التفصيل، وإذا تم هذا التفصيل ينهدم الاستدلال بالاستصحاب في المقام كما سنبين، وهكذا في صفحة 190، يقول: وأنت إذا أحطت خبرا بما ذكرنا في أدلة الأقوال يبدأ من صفحة 83 إلى 190، أدلة الأقوال يشير إليها يقول بعد أن ذكرنا إليك أدلتهم ومناقشاتها علمت أن الأقوى منها القول التاسع وهو التفصيل بين أن المستصحب فيه قابلية الاستمرار أو لا؟ هذا المعروف بقضية المقتضي والرافع، يقول إذا لم يكن المستصحب فيه قابلية على الاستمرار لا معنى لأن يجري الاستصحاب فيه، لابد أن نثبت في الرتبة السابقة أن المستصحب فيه قابلية على الاستمرار الزماني فإذا ثبت نشك أنه وجد رافع أم لم يوجد؟ سؤال: عموما الناس في أزماننا أعمارهم 80، أنت إذا تقرأ الدول الكبيرة والمتقدمة والنامية والوضع الصحي لها جيد يقولون الوضع الصحي للرجال 76 سنة والنساء 74 سنة بهذا الحدود، يعني لا تجاوز 80، الآن أنا بعد 250 عام شكيت بأنه زيد إلى الآن طيب حتى أنه لا يجوز التصرف أو لا، استصحب أو لا؟ من يقول ربما يكون حيا؟ شيخ الأنصاري من أشد القائلين بالتمييز، هذه شمعة عندما تضيئها فيها قابلية أن تبقى مدة معينة، عشرة دقائق، أنا بعد ثلاث ساعات أن هذه الشمعة لا زالت مضيئة أم انطفأت، ليس فيها قابلة الاستمرار أصلا.

    إذن أعزّائي بعد جنابك أن تبطل كل الأقوال الأخرى ننتهي، أنا أريد أن أقف عند اثنان أو ثلاث من الأقوال التي ذهب إليها أعلام كبار، بتعبير الشيخ الأنصاري هذا هو الذي اختاره المحقق، التفصيل الذي أشرنا إليه في الأسبوع الماضي في البحث السابق وهو التفصيل بين الشبهات الحكمية والموضوعية القائل به أصولي كبير مثل السيد الخوئي، لا تقولون أقوال شاذة، الأصحاب الذي اختاروها ليسوا معروفين بالدقة في المسائل الأصولية.

    الآن أنا أفترض أنه تمت أدلة الاستصحاب بشكل مطلق في محله، نأتي إلى التفصيلات في قبال من أنكر وجود دليل أو تمامية أدلة حجية الاستصحاب، نأتي إلى التفصيل الأول وهو تفصيل السيد الخوئي، طبعا يكون في علمكم، السيد الخوئي قدس الله نفسه في مسألة حجية الاستصحاب مر بمراحل ثلاث، حتى تعرفون بأنه المسألة كم هي معقدة، أولا أنكر مسألة حجية الاستصحاب مطلقا، لا في الشبهات الحكمية ولا في الموضوعية، ثانيا: ترقى درجة قال يجري الاستصحاب في الشبهات الموضوعية ولا يجري في الشبهات الحكمية، وبينا الفرق بينها، ثالثا: ترقى درجة ثالثة قال في الشبهات الحكمية الإلزامية وجوب حرمة لا يجري، أما في الشبهات الحكمية الترخيصية وفي الشبهات الموضوعية يجري، وهذا يكشف على أنه شخص مثل السيد الخوئي يبقى مرددا حتى على هذه المستوى، ولذا في مصباح الأصول الطبعة التي أشرنا إليها نشر الفقاهة، ص 40، الجزء الثالث، قال: والتفصيل بين الأحكام الكلية الإلهية وغيرها من الأحكام الجزئية والموضوعات الخارجية، وهو الذي اختاره الفاضل النراقي في المستند، إلى أن يأتي في ص 52 يقول: ثم إنه لا يخفى أن ما ذكرناه من عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، مختص بالأحكام الإلزامية من الوجوب والحرمة وأما غير الإلزامية يعني من الشبهات الحكمية فلا مانع من جريان الاستصحاب فيه ولا يعارض، إذن مر بمراحل، طبعا هذه المرحلة الأولى ينقلها عنه سيدنا الشهيد قدس الله نفسه في تقريرات بحث السيد الهاشمي، في المجلد السادس ص 127، يقول التفصيل بين الشبهات الحكميّة والموضوعية وقد اختاره جملة من المحققين من هم السيد الخوئي وقد مرت على نظريته أدوار مختلفة، فكان يرى في البداية عدم جريان الاستصحاب بالحكم مطلقا، يعني من النافين لحجية الاستصحاب، سواء في الحكمية أو الموضوعية، غاية الأمر في الشبهة الموضوعية كذا، ثم بنا على جريان استصحاب الحكم في الشبهة الموضوعية دون الحكمية، وأخيرا تقلص المانع فأصبح الممنوع خصوص أصحاب الحكم الكلي الإلزامي لا الترخيصي فيجري استصحاب الحكم الترخيصي حتى في الشبهات الحكمية. الآن لماذا السيد الخوئي واقعا قائل بهذا؟ طبعا قلت لكم هذا البحث والدرس وإن كان بحث فقهي ولكنه حتى تعرفون مبنى مثل السيد الخوئي الذي الآن جملة من الأعلام تابعوه في هذه المسألة، السيد الخوئي قدس الله نفسه آمن بهذا التفصيل بين الشبهات الحكمية والموضوعية لدليلين، ولهذا لمن يريد يدعي، طبعا يكون في علمك إذا تم هذا التفصيل بعد لا يبقى شيء لدليل الاستصحاب لقاعدة الاشتراك لأنه نحن نريد أن نثبت قاعدة الاشتراك في كل الأحكام الشرعية والاستصحاب حجة في الأحكام أو لا؟ إذن لا ينفع لنا الاستصحاب في مقام إثبات اشتراك الأحكام بين ذلك الزمان وهذا الزمان. استند إلى دليلين:

    الدليل الأول: أن دليل الاستصحاب فيه عموم، يعني عندما قال لا ينقض اليقين بالشك كما يشمل الشبه الموضوعية يشمل الشبهة الحكمية، يعني المقتضي للشمول هو موجود ولكنه هناك مانع يمنع من العمل بهذا الشمول، يقول أنه دائما الاستصحاب في الشبهة الحكمية معارض بعدمه، فيتعارضان ويتساقطان، من قبيل أن عندك إناء، شككت أنه طاهر أو نجس تجري فيه البراءة، لو كان عندك استصحاب نجس ثم شككت في طهارته يجري استصحاب النجاسة، إذن في هذا الإناء يوجد استصحاب يقول نجس ويوجد أصالة الطهارة يقول طاهر، ماذا نفعل؟ نقدم أحدهما على الآخر؟ الأعلام قالوا الاستصحاب إمارة وأصالة الطهارة أصل عملي الاستصحاب يتقدم ماذا؟ الآن الذي لا يعتقد بذلك يقول ليس إمارة يتعارضان، واحد يقول طهارة واحد يقول لا، فلو لم يكن هناك مرجح يتعارضان ويتساقطان، السيد الخوئي هكذا يقول: لو جئنا إلى ماء نجس تغير في أحد أوصافه الثلاثة، صار نجس، الآن لو هبت ريح أو أي سبب كان وزالت تلك الأوصاف، أصواف النجاسة من الرائحة من اللون وقبل أن نظيف إليه ماء يطهره، الآن هذا الماء الذي لا يوجد فيه أي وصف من أوصاف النجاسة، لا اللون ولا الطعم ولا الرائحة، هذا طاهر أو نجس؟ الجواب: هنا الاستصحاب يقول كان قبل أن يرتفع تغيره بنفسه نجسا، عندما كان متغير كان نجس، الآن نشك بعد أن ارتفع تغيره بنفسه لا مطهر، إذا بمطهر يكون طاهر، استصحب بقاء النجاسة، إذن الاستصحاب يقول نجس، ولكن عندنا أصل آخر نحن نشك أن الشارع عندما قال الماء يتنجس إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بمنجس، هل أن الشارع جعل النجاسة للماء ما دام متغيرا أو حتى لو زال تغيره من نفسه؟ الشارع جعل النجاسة أي منهما؟ بعبارة أخرى جعل النجاسة للأقل أو جعل النجاسة للأوسع؟ الأقل هو مادام متغيرا، الأوسع هو حتى لو زال تغيره بنفسه، إذا شككت بين الأقل والأكثر غير الارتباطيين هنا يقولون التكليف في الأقل وإجراء الأصل عن الزائد، مثل ما يقولون أنه أنت تعلم أنك مدين ولكن لا تعلم مدين بخمسه وهو الأقل أو مدين بعشرة، هنا يقولون القدر المتيقن خمسة وما زاد أنا أشك يوجد عندي تكليف أو لا؟ إذن السيد الخوئي يقول في كل شبهة حكمية كما يوجد استصحاب الإلزام، يوجد أصالة عدم الإلزام، يتعارضان ويتساقطان. فإذن أنت الذي قائل بالإطلاق بالعموم لابد ترد ومن هنا شيخ الأنصاري وغيره وكل من رفض هذا التفصيل وقفوا عشرات الصفحات لرد هذه الشبهة.

    دليل الثاني عند السيد الخوئي: امرأة في حال الحيض ونزول الدم عليها، هل يجوز مقاربتها أو لا؟ جزما لا يجوز، الآن نقت من الدم وقبل الاغتسال هم يجوز مقاربتها أو لا؟ الاستصحاب يقول لا يجوز، لأن الذي يطهرها هو الغسل والمفروض أنها مغتسلة، فأشك أن الحرمة السابقة باقية على حالها أو لا، فاستصحب بقاء حرمة المقاربة، السيد الخوئي يقول لا يجوز الاستصحاب لأنه ما هو متيقن الحرمة ليس بمشكوك وهو حرمة المقاربة مع وجود الدم وما هو مشكوك ليس له حالة سابقة حتى تستصحبه، هو أنه كانت في حالة الدم والآن بلا دم، لا يوجد حالة سابقة، الاستصحاب هو اليقين بحالة ثم تشك، إذن مع وجود الدم فلا شك في الحرمة ومع عدم وجود الدم فلا حالة سابقة، إذن وحدة الموضوع محفوظة أو لا؟ يعني المقاربة مع وجود الدم مثل المقاربة مع عدم وجود الدم؟ الموضوع ليس واحد بل موضوعين، إذن كيف تستصحب؟ ولذا تجدون في الرسائل العلمية بعض يجوز الملامسة أو المقاربة حتى إذا نقت قبل الاغتسال وبعض لا، هذه واحدة من مشاكلها في الاستصحاب، الآن أنا هذا الدليل الثاني إنما ذكرته للأعزة حتى بعد ذلك نعرف أن الموضوع في الصدر الأول في الإسلام مع الشروط المحيطة به نفس هذا الموضوع في زماننا أو غيره؟ الموضوع في صدر الإسلام مع الموضوع في زماننا مثل الربا، قلنا حرام، الربا في ذلك الزمان ما كان يوجد أوراق نقدية، ما كان يوجد تضخم، الآن الذي العملة اختلفت، سابقا كان ذهب وفضة والآن أوراق، فهل الموضوع واحد أو متعدد؟ أنا لا أقول الموضوع متعدد ولكن بيني وبين الله ما هو الموضوع سابقا لم يبقى منه أثر وما هو موجود ليس له حالة سابقة، أني نحن عندنا في صدر الإسلام يتعاملون بالأوراق النقدية حتى نستصحب بقاءه، الذي في ذلك الزمان هو مورد المعاملة والذي يتعاملون به الدرهم والدينار، أي درهم ودينار؟ هذا الذي نحن عندنا أو الذهب والفضة؟ دينار ودرهم الذهبي والفضي، يعني الذي له قيمة في نفسه، هذا الذي نحن بأيدينا هذا ليس له قيمة في نفسه، الورقة ليس لها أي قيمة، بدليل أن الدولة إذا أسقطت اعتبار هذه الأوراق بعد ليس لها قيمة، أما في ذلك الزمان لو أسقطت الدولة الدرهم أو الدينار الذهبي بعد لا تستطيع أن تتعامل به ولكن له قيمة في نفسه، افترض ذاك كان يقع فيه الربا هل هذا يقع فيه الربا أيضا؟ إذا تريد أن تبني على الاستصحاب لابد من حفظ وحدة الموضوع، والموضوع هناك الدرهم والدينار الذي له قيمة في نفسه، وفي زماننا الدرهم والدينار ليس له قيمة في نفسه، إذن الموضوع موضوعين، إذن لا يوجد استصحاب.

    هذا نفس الذي يقوله السيد الخوئي، يقول: بأنه نحن ومنها لابد من معرفة أساسا واحدة من أركان الاستصحاب وحدة الموضوع، فمع الشك في أن الموضوع واحد أو لا بعد لا يجري الاستصحاب.

    إذن في كل قضية وموضوع تريد أن تجري حكما شرعيا عليه لابد أن تحرز الموضوع بتمام قيوده التي كانت في صدر الإسلام، وإلا إذا شككت انه هذا القيد موجود أو لا لابد أن تستند إلى أصالة عدم القرينة، متصلة، منفصلة، كل الكلام الذي قلناه في الإطلاق يأتي هنا وقد تبين يمكن إجراء أصالة عدم القرينة أو لا؟ في اللفظية في بعض الحالات أما في اللبية لا يمكن، إذن لا يحرز الموضوع ومع عدم إحراز الموضوع لا يجري الاستصحاب، وهذه هي العقبة طبعا هذه غير تلك العقبة الذي يقولها السيد الخوئي، الآن نتكلم واحدة من أهم الأدلة التي تؤكد لابد من إحراز وحدة الموضوع، ومع الشك في وجود اختلاف بين الموضوعين لابد أن تحرز الوحدة حتى تستصحب حكم الموضوع ومع الشك إذا كان الشك في قرينة متصلة فلابد أن نرى أن هذه القرينة المتصلة لفظية أو لبية، فإذا كانت لفظية لابد أن نرى أنها قابلة للدفع بأصالة عدم القرينة أو لا؟ وإذا كانت لبية فهي قابلة للدفع بأصالة عدم القرينة المتصلة أو لا؟ غير قابلة.

    السيد الخوئي في المصباح مباشرة يقول بأنه فلا يمكن جريان الاستصحاب فيها لأن هذا الفرد من الوطء يعني الوطء بعد النقاء من الدم وقبل الاغتسال لأن هذا الفرد من الوطء وهو الفرد المفروض وقوعه بعد انقطاع الدم قبل الاغتسال لم تعلم حرمته من أوّل الأمر حتى نستصحب بقاء تلك الحرمة، فما هو معلوم الحرمة الآن ارتفع وما هو مشكوك الحرمة ليس له حالة سابقة، ولهذا يقول: نعم الأفراد الأخر، يعني حرمة المقاربة مع وجود الدم، الأفراد الأخر كانت متيقنة الحرمة وهي الأفراد المفروضة من أول الحيض إلى انقطاع الدم وهذه الأفراد قد مضى زمانها، غير موجودة الآن. طبعا هذا كمثال، وأيضا في شرح الحلقة الثالثة لي، المجلد الرابع، في صفحة 368، الجذور التاريخية لهذا القول، دليل القائلين بعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، استدلال النراقي، جواب الشيخ على المحقق النراقي، استدلال السيد الخوئي، استدلال صاحب الكفاية، مناقشة السيد الخوئي لصاحب الكفاية، ثم استدلال السيد الخوئي إلى آخره…. بحث مفصل إلى ص 383، بشكل مفصل دورة أصولية كاملة، قديما وحديثا، قم والنجف، لأنه عادة المباحث الأصولية إما مكتوبة على مباني قم إما على مباني النجف، بحمد الله في هذه الدورة الأصولية شرح الحلقات لنا، التي تقع لا أقل في 14 مجلد، هذه لا يوجد قول أصولي من النجف وقم إلا وهنا استعرضنا وأجبنا عليه.

    إذن إلى هنا اتضح لنا بشكل واضح وهو أن من يبني على مباني السيد الخوئي في التفصيل بين الشبهات الحكمية وبين الشبهات الموضوعية بعدم جريان الاستصحاب في الحكمية وجريانها في الموضوعية بعد لا يمكن أن يستند إلى الاستصحاب لإثبات قاعدة الاشتراك بين الأحكام بين المكلفين.

    والحمد لله رب العالمين

    • تاريخ النشر : 2013/07/31
    • مرات التنزيل : 1664

  • جديد المرئيات