نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (359)

  • دروس خارج، فقه {359}

    أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

    بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

    والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين

    اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم

    العقبة الأخرى التي تواجه دليل الاستصحاب لإثبات قاعدة الاشتراك، هو التفصيل الذي ذكره الشيخ الأنصاري، ما لم نتجاوز هذه العقبة فإنه لا يمكن الاستدلال بدليل الاستصحاب لإثبات اشتراك الأحكام بين المتقدمين والمتأخرين. وهو التفصيل المعروف في كلماتهم بالتفصيل بين المقتضي والرافع، فإنه إذا كان الشك في وجود المقتضي وعدم وجوده فلا يجري الاستصحاب، وأما إذا كان الشك في وجود الرافع وعدم وجوده بعد تمامية المقتضي فيجري الاستصحاب، طبعا تطبيق ذلك على مسألة تاريخية الموضوعات، بعد ذلك سنأتي أولا نقرر هذا الدليل أو نقرر هذا التفصيل من يقول به؟ ما هو الدليل الذي استندوا إليه؟ وبعد ذلك لنرى أنه بناء على هذا التفصيل إذن هل يمكن الاستناد إلى دليل الاستصحاب لإثبات الاشتراك أو لا؟ يعني من صار مبناه هذا التفصيل بعد لا يمكنه الاستناد لدليل الاستصحاب لإثبات الاشتراك.

    ما هو المراد من هذا التفصيل؟

    بنحو الإجمال أشير وأبين المصادر على القاعدة التي نحن نتبعها في هذه الأبحاث.

    الأمور التي توجد وتتحقق في متن الزمان ومرادنا من الزمان يعني تدريجية الوجود، هذه الموجودات على قسمين، طبعا لها تقسيمات، نتكلم بلحاظ اقتضاء وجودها، هذه الوجودات على قسمين، القسم الأول: هي تكل الموجودات التي لو لم يعقها مانع فهي مستمرة الوجود، لا مانع من وجودها، فإذن مثل هذا القسم من الموجودات إذا شككنا في أنها موجودة أو لا بعد لا يرجع إلى المقتضي لأن المفروض أن المقتضي هو تام وإنما الإشكال أنه يوجد مانع أو لا يوجد؟ من قبيل ما ذكروا في فيزياء الحديثة أن الشيء إذا حصلت له الحركة فإنه يكون مستمر الحركة لا يتوقف، إلا إذا وجد مانع عن الحركة من الاحتكاك من الهواء من الصدم وإلى غير ذلك، الشيء الذي ترميه من أعلى لو أنه المسافة مائة مليون كيلو متر إلى الأسفل هذا الجسم لا يتوقف في الوسط، يبقى ينزل لأن المقتضي للنزول الآن إما الجاذبية إما اقتضاء غيره، يحتملون ثلاث نظريات وهو أن الجسم هو المعروف بالثقيلان والخفيفان، باعتبار طبيعيات القديمة الهواء والنار بطبيعتها يذهب إلى الأعلى والماء والتراب بطبيعتها تنزل إلى الأسفل، وهي العناصر الأربعة المعروفة، على أي الأحوال بحثوا أنه لماذا هذه بطبيعتها تنزل إلى الأسفل، واحدة من النظريات قالوا الجاذبية، ولكن لفظ الجاذبية ما كان موجود، نحن أيضا عندنا هوس إذا يأتينا شيء من الغرب نتصور أنه كله جديد فهذا صارت الجاذبية لهؤلاء. إذن لو تركت جسم ثقيلا من الأعلى بطبيعته ينزل إلى الأسفل وليس له مسافة معينة ويقف، يستمر بالنزول إلا إذا منعه مانع، إذن المقتضي للنزول موجود ولا يتوقف عند حد، وهكذا أمثلة كثيرة إن شاء سنضربها، افترضوا في الأمور الاعتبارية أن الشخص إذا ملك شيئا ملكية قانونية شرعية هذه الملكية غير محدودة بزمان فما لم يأتنا ناقل، الآن ناقل قهري، ناقل بيع أي ناقل كان، فهذه الملكية باقي على حالها، الزوجية دائمة، ما دمت حيا وهي حية هذه الزوجية باقية، إلا أن يوجد طلاق، إذن هناك في الأمور التكوينية في الوجودية، في الأمور الاعتبارية هناك نحوان من الموجودات القسم الأول هي تلك الموجودات التي إذا وجدت حدثت فهي تبقى إلا أن يرفعا رافع ويمنع من وجودها مانع، والقسم الثاني هي تلك الموجودات التي لها عمر محدد، اقتضاء وجودها لا يتجاوز أكثر من ساعة أو ساعتين أو خمسة أو عشرة، وجودها هو هذا، كما لو فرضنا عمر الإنسان الذي بلغ ما بلغ هو في النتيجة أقصاه مائة، إلا ما يثبت للإمام وذاك بحسابات أخرى، وإلا بحسب الطبيعة 120 أقصاه، هذه طبيعة وجوده، بالأمس ضربنا مثال قلنا الشمعة عندما تضيئها بطبيعة الحال لها عمر يوم أو يومين أو ثلاث أو ساعة وينتهي أمدها، في الأمور التشريعية أيضا واضح، في العقد المنقطع الذي لا يحتاج إلى رافع ليدفعه، بمجرد أن ينتهي زمانه تنتهي الزوجية، المقتضي له محدود بزمان، في الخيارات التي هي ثلاث أيام بعضها فورية بعضها خيار المجلس ونحو ذلك هذه ليس فيها قابلية الاستمرار في ذاتها، ولذا في فوائد الأصول التي هي لمؤسسة جامع النشر للمدرسين، المجلد الرابع ص 326 و327، ما هو المراد من المقتضي قال: إن المستصحب تارة يعلم مقدار استعداده بقائه في الزمان ويشك في حدوث زماني أوجب رفع الموضوع وأعدام الموضوع عن صفحة الوجود وأخرى لا يعلم مقدار عمره واستعداد بقاءه كما لو شك في أن البق يعيش ثلاثة أيام أو أربعة أيام، هو بطبيعته كالإنسان يعيش 80 سنة أو 200 سنة، إذن هذا البحث فالأول يكون من الشك في الرفع والثاني يكون من الشك في المقتضي.

    فائدة: الرفع ما هو فرقه عن الدفع؟ الرفع بعد وجود المقتضي لابد أن يرفعه والدفع يمنع من وجود المقتضي، ولهذا لا يصير خلط بعض الأحيان إذا لم تلتفت إلى الفرق الدقيق بين الرفع والدفع تقع في إشكالات من أهمها آية التطهر الذي وقع فيها أعلام كبار كالآلوسي، قال الآية المباركة قالت { إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس } هذه الآية ليس فقط غير دالة على العصمة بل دالة على عدم العصمة، لأن الآية قالت يذهب الرجس فلو لم يكن موجودا كيف يذهب، إذا لم يكن هناك رجس ماذا يذهب؟ سالبة بانتفاء الموضوع وإذا هو طاهر ماذا يذهب، وهذه إشكالية عويصة عموما يتعرضون لأية التطهير هذه الإشكالية إما غير ملتفين إليها أو ليس عندهم جواب دقيق إليها فيتركونها، هذه من أهم إشكالات الآلوسي وأمثاله على آية التطهير أو هذا المقطع من سورة الأحزاب ليس فقط لا تدل على العصمة بل تدل على عدم العصمة، ليس فقط عدم الدليل على العصمة بل الدليل على عكسه، نحن في كتاب العصمة قلنا أن العلامة الآلوسي مع كل احترامنا له خلط بين الرفع والدفع، الآية بصدد بيان الدفع لا بصدد بيان الرفع، لو كانت الآية تريد أن ترفع الرجس فلابد أن يكون موجودا حتى ترفعه، أما الآية بصدد دفع الرجس، وفرق كبير، إذن الدفع لا يتوقف على وجود الرجس ثم رفعه.

    تعالوا إلى بحثنا: هذا البحث أشار إليه بشكل تفصيلي وقال: كل موجود وحادث في العالم لابد وأن يكون له بحسب طبعه مقدار من القابلية والاستعداد لبقائه في سلسلة الزمان، ارجعوا إليه وهو نفس هذا المعنى أشار إليه سيدنا الأستاذ السيد الخوئي في مصباح الأصول المجلد الثالث طبعة نشر الفقاهة صفحة 26 قال: وبهذا يتضح أن الميزان الفارق بين الشك في المقتضي والشك في الرافع أن الأشياء تارةً تكون له قابليّة البقاء في الزمان وأخرى ليست لها قابلية البقاء في الزمان، إذا اتضح محل الكلام، الشيخ الأعظم هكذا يقول: بأنه إذا كان المقتضي تاماً في نفسه، يعني فيه قابلية الاستمرار، ولكن شككنا بعد ذلك هل وُجد رافعٌ رفع المقتضي عن مقتضاه أم لا؟ نستصحب ماذا؟ افترضوا عندما يقين سابق بعد الرافع والآن نشك هل وجد الرافع أم لا نستصحب عدم وجود الرافع وبطبيعة الحال إذن نستصحب بقاء المقتضي، أما إذا شككنا في أصل المقتضيـ أصلاً في نفسه له القابلية أم ليست له القابلية؟ هذا الموضوع لم يحرز، إذن لو كان الشكّ في المقتضي فيه استمرار وعدم استمراره فلا يجري الاستصحاب أما لو كان الشك في الرافع فيجري الاستصحاب ولذا السيد الخوئي يقول: كالملكية والزوجية الدائمة، لماذا يقيد بالدائمة؟ لأن الزوجية المنقطعة فيها قابلية الاستمرار أم لا؟ لا توجد فيها لأنها قابلية الزمان وتنتهي، كالزوجية الدائمة والطهارة والنجاسة فإنها باقيةٌ ببقاء الزمان، هذا الدهر استعماله إلا إذا أريد منه الدهر العرفي لأنه الدهر له اصطلاح في كلمات المحقق الداماد يراد منه مقدار وجود المجردات لأنه نحن في الماديات نقول زمانية وفي المجردات لا نقول زمانية لأنها فوق الزمان فتسمى موجودات دهرية، مقصوده من الدهر يقيناً لا مقصود المحقق الداماد من الدهر وإنما مقصوده الزمان، جيد، فإنها باقية ببقاء الدهر ما لم يطرء رافعٌ لها، ما هو الرافع؟ كالبيع والهبة وموت المالك في ملكيته والطلاق في الزوجية وكذا الطهارة، يعني كان مالكاً الآن أشك بأنه باع أم لم يبع فأستصحب بقاء الملكية، أما الخيار، خياره افترض الخيار كان فوري بعد البيع لابد إما يُعمل الخيار وإما لا يُعمل، أنا بعد خمس ساعات شككت أنه هذا أعمل أو لم يعمل، هل يمكن الاستصحاب؟ يقول لا يمكن لأن الخيار في نفسه في قابلية الاستمرار أم لا؟ لا توجد لأنه فوريٌ، ولهذا قال فلو كان المتيقن من هذا القبيل فهو مقتضٍ لجري العمل على طبق ما لم يطرء طارئٌ فإذا شك في بقاء هذا المتيقن فلا محال يكون الشك مستنداً إلى احتمال وجود الرافع له وإلا كان باقياً دائماً فهذا من الشك في الرافع فيكون الاستصحاب فيه حجة، وأخرى لا تكون له قابلية البقاء بنفسه، الشيخ إما لا قابلية له تكويناً كالأمثلة أو لا قابلية البقاء له تشريعاً كالزوجية المنقطعة، كالزوجية المنقطعة فإنها منقضية بنفسها بلا استنادٍ إلى الرافع فلو كان المتيقن من هذا القبيل يعني ليس فيها قابلية الاستمرار وشك في بقائه وعدم بقائه يمكن الاستصحاب أو لا؟ بناءً على هذا التفصيل لا يمكن، فلا يستند الشك فيه إلى احتمال الرافع بل الشك في استعداده للبقاء فيكون الشك في أن هذا المتيقن هل له استعداد البقاء بحيث يقتضي جري العملي على طبقه؟ فهذا من موارد الشك في المقتضي، فلا يكون الاستصحاب حجة فيه، إذن بناء على هذا التفصيل إذن موضوعات الأحكام الشرعية أنه عندما نريد أن نجري فيه الاستصحاب لابد أن نتعرف على طبيعة الموضوع هل فيه قابلة الاستمرار أم لا؟ فإن كان فيه قابلية الاستمرار وشككنا أنه موجود أو لا نستصحب البقاء أما إذا شككنا الموضوع موجود أو لا بعد لا يمكن أن نجري الاستصحاب، من هنا هذا الذي أنا قلت مرارا أن معرفة الموضوع هو أصل الفقه لا معرفة الحكم، واقعا لا يوجد بحث كثير في الحوزات العلمية في الأحكام، لعله الحوزات العلمية عملها خمسة إلى عشرة بالمائة، لأنه تسعين بالمائة من الأحكام الشرعية، أحكام واضحة، البول طاهر أو نجس؟ نجس ليس فيه كلام، الصلاة واجبة، الصوم واجب، المسافر يقصر، هل يوجد أنه عندك شك أن المسافر يقصر؟ يوجد فقيه إمامي يشكك أن المسافر يقصر، أين المشكلة؟ هو متى يصدق عليه مسافر ومتى لا يصدق، كلا الاختلافات بين الفقهاء في الموضوعات ولكن مع الأسف الشديد أن المدرسة الفقهية قم والنجف مشغولة في الأحكام التي هي متفق عليها تسعين و95 بالمائة، الاختلاف عموما في موضوعات الأحكام، وهذا الذي لا ينقح، الربا حرام، هذا لا يحتاج إلى دليل أنه نبحث، نعم متى يكون ربا ومتى لا يكون، الكلام في الموضوع، المرتد يجب قتله، جيد نحن لا نختلف في هذا، ولكن الكلام متى يجب قتل المرتد، مطلقا أو ضمن شروط؟ أي منهما كلها أبحاث راجعة إلى تنقيح الموضوع ولذا بحثنا جعلنا اسمه تأثير الزمان والمكان في موضوعات الأحكام الشرعية، لأن الأحكام واضحة إنما الكلام في الموضوعات، إذن إلى هنا اتضح هذا التفصيل، من القائل بهذا التفصيل؟ القائل بهذا التفصيل بحسب التتبع كما يقول الشيخ الأنصاري لم نجد قبل المحقق صاحب الشرائع من يقول بهذا التفصيل، في المعارج الأصول للمحقق الحلي صاحب الشرائع تحقيق سيد محمد حسين الكشميري، ص 286، المسألة الثانية: إذا ثبت حكم في وقت ثم جاء وقت آخر، ولم يقم دليل على انتفاء ذلك الحكم، هل يحكم ببقائه على ما كان أم يفتقر الحكم به في الوقت الثاني إلى دلالة أخرى؟ هذا الاستصحاب، شيء موجود في الزمان الأول وشككنا في الزمان الثاني أنه موجود أو لا، إذا لم تكن له قابلية الاستمرار نقطع بعدم وجوده في الزمان الثاني، لا يحتاج إلى شك، أصلا لا يشك، لأنه هو حياته الزمان الأول وقد انتهى، إذن لابد أن تكون فيه قابلية الاستمرار، هذا صاحب المعارج.

    وكذلك اختاره من المتأخرين أستاذ فقهاء وأعلام المعاصرين جميعا، وهو الميرزا النائيني، في فوائد الأصول، المجلد الرابع، في صفحة 331، قال: إذا عرفت ما تلوناه عليك من الانقسامات إذن نحن نقول فالأقوى عندنا عدم اعتبار الاستصحاب عند الشك في المقتضي، واعتبار الاستصحاب عند الشك ماذا؟ إذن القائلين به ليس على هامش الفكر الأصولي، بل أمثال المحقق والميرزا النائيني والذي أسس لهذه النظرية وأشبعها بحثا هو شيخ هؤلاء جميعا الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري في كتابه الرسائل، المجلد الثالث من إعداد لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم يقول أقوى الأقوال في الاستصحاب والأقوى هو القول التاسع، يشير إليه في ص 50، يقول: التفصيل بين كونه كذا وكذا، يعني الشك بين المقتضي وبين الرافع، والأقوى هو الذي اختاره المحقق فإنه المحكي عنه في المعارج، إذن تبين جناب الشيخ هو لم يراجع المعارج وإنما محكي عنه. يأتي في 53 يقول: لنا على ذلك وجوه على هذا التفصيل، الأول ظهور كلمات جماعة في الاتفاق عليه، أصل المتفق بين علماء الإمامية أن الاستصحاب لا يجري مطلقا وإنما هو فيه تفصيل، ظهور الاتفاق عليه، فإنها ما عليها المبادئ حيث قال الاستصحاب حجة، لإجماع الفقهاء أن متى حصل حكم ثم وقع الشك في أنه طرء ما يزيله، يعني الشك في الرافع أو في المقتضي؟ أصلا كل كلماتهم كان الشك في الرافع، ونظير هذا ما عن النهاية ومنها تصريح صاحب المعالم ومنها الفاضل ومنها و… يذكر جملة من كلمات الأعلام.

    الدليل الثاني: الاستقراء، يقول كل ما استقرأنا الاستصحاب في كلمات القوم وجدنا أنه منصب على ماذا؟ طبعا الاستقراء ليس حجة وإنما يكون شاهد.

    الثالث: الأخبار المستفيضة، ينقل الأخبار إلى أن يأتي إلى ص 78، يقول كل الأخبار التي استدلوا بها على الاستصحاب غير تامة، اختصاص الأخبار بالشك في الرافع، ولا تشمل الشك في المقتضي، بأي دليل شيخنا؟ يقول أهم دليل عندنا في الاستصحاب لا نتقض اليقين بالشك، ما معنى النقض لغة واستعمالا؟ أن يوجد هناك شيء مستمر الوجود وأنت تنقضه، إذن إذا كان الشك في الرافع لا إذا كان الشك في المقتضي ولهذا يقول وتوضيحه أن حقيقة النقض هو رفع الهيئة الاتصالية كما في نقض الحبل، والأقرب إليه هو رفع الأمر الثابت، وقد يطلق إلى آخره… ومن هنا تجد واقعا أتعب الأصوليين الذين جاءوا من بعده الذين قالوا أن الاستصحاب حجة أعم من الشك في الرافع والشك في المقتضي كيف يتخلصون من إشكال شيخ الأنصاري، لأنه أقوى الإشكالات التي أوردت هو أن كلمة النقض لا يمكن أن تكون شاملة للشك في المقتضي وإنما هي مختصة بالشك في الرافع. إذن أنت الذي تأتي تلزم الرسالة العملية أو كتاب فقهي وتريد تكتب عندما تقول الأحكام مشتركة بين السابقين وبين اللاحقين وبين من يأتي إلى يوم القيامة، أقول لماذا؟ تقول استصحاب، تبين أنت لست أهل علم، من يقول الاستصحاب بهذه البساطة، إلا إذا كنت مقلدا، تقول لأن السيد البجنوردي قال وفلان قال، إذن أنت مقلد ولست عالم، أما اجتهاديا الشيخ الأنصاري يقول، الميرزا يقول، صاحب المعالم يقول، أعلام يقولون.

    هذا البحث في شرح الحلقة الثالثة الأصول العملية المجلد الرابع، من ص 346 إلى ص 364. وكذلك تقريرات السيد الهاشمي المجلد السادس، ص 154، التفصيل بين الشك في المقتضي والرافع، وكذلك تقريرات السيد الحائري، مباحث الأصول الجزء الخامس من القسم الثاني ص 227، التفصيل بين الشك في المقتضي والرافع، إذا قبلت هذا التفصيل ما هو تأثيره على المقام؟ هل يؤثر أو لا؟ قد يقول قائل ما هو علاقة هذا البحث بمحل الكلام؟

    الجواب: بيان تأثير هذا التفصيل على الاستدلال بدليل الاستصحاب لإثبات قاعدة الاشتراك: فيما سبق قلنا أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين بشكل عام، وهي الأحكام الولائية التي صدرت من النبي أو الأئمة، وعبرنا عنها أنها أحكام متغيرة وليست جزء من الشريعة، وعندما قسم آخر و هو أحكام ثابتة وجزء من الشريعة. سؤال: إذا شككنا في أن هذا الحكم الذي ذكره رسول الله هل هو حكم ولائي أو حكم ثابت هل يمكن إجراء الاستصحاب أو لا؟ لا، لأنه إذا كان حكم ولائي فيه اقتضاء الاستمرار أو منتهي بزمانه؟ إذن لا يجوز إجراء الاستصحاب، شك في المقتضى، مرة تثبت أنه يقينا من الأحكام الثابتة، عند ذلك نبحث أنه فيه قابلية أو لا؟ ومرة لا نعلم مع عدم العلم أنه من الأحكام الولائية، رسول الله كان عنده أحكام ولائية، فإذا شككنا أنه حكم ولائي أو حكم ثابت فهل يمكن إجراء الاستصحاب أو لا يمكن؟ لا يمكن لأنه إذا كان حكما ولائي ليس فيه قابلية الاستمرار يعني شك في الرافع أو شك في المقتضي؟ إذن لا يجري الاستصحاب. لم أجد عندما هؤلاء الأعلام من شيخ فاضل لنكراني والشيخ البجنوردي وباقيهم مرارا يقولون استصحاب استصحاب ولم يتعرض أحد لعقبات التي يمكن أن تعترض دليل الاستصحاب لإثبات قاعدة الاشتراك، أنا ليس عندي مشكلة نستدل بالاستصحاب كما فعلتم في قاعدة قبح البيان والشرعية، ثبت العرض ثم انقش، أنت ثبت الدليل أنه يشمل عند ذلك يجري، هذا إذا شككنا أنه ولائي أو ثابت الآن لو أحرزنا أنه ثابت هل يمكن إجراء الاستصحاب بناء على الشك في المقتضي أو لا يمكن؟

    بحثه يأتي والحمد لله رب العالمين

    • تاريخ النشر : 2013/07/31
    • مرات التنزيل : 1383

  • جديد المرئيات