نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (362)

  • المحاضرة﴿362﴾

    أعوذ بالله السميع العليم من شر شيطان الرجيم

    بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

    والصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين

    اللهم صل على محمد وآل محمد

    قلنا بأنه من أهم الأدلة التي استدل بها عل الاستصحاب هو دليل السيرة العقلائية ودليل الروايات الخاصة، أما السيرة العقلائي فقد ذهب إليه جملة من الأعلام وقالوا أنه يعد من أدلة حجية الاستصحاب الشرعي عندنا، وأما الروايات الخاصة فإنه أشرنا بالأمس الأولى و مجموعة من الروايات عندما نعرض لها نجد أنها مختصة إما بباب الوضوء وإما بأبواب خاصة قرأنا بالأمس الرواية الأولى الرواية الثانية أيضاً كذلك وهي من الروايات المهمة في الباب وهي ما وردت في تهذيب الأحكام للشيخ الجزء الأول صفحة 421، وهي رواية معتبرة عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت أصاب ثوبي دم رعاف، أو غيره أو شيء من مني فعلمت أثره إلى أن أصيب له من الماء، فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت، ثم إني ذكرت بعد ذلك قال تعيد الصلاة وتغسله، هذا لا علاقة له ببحثنا، قلت فإني لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه قد أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلما صليت وجدته قال تغسله وتعيد، أيضاً لا علاقة له، قلت فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيت فيه قال تغسله ولا تعيده الصلاة أيضاً لا علاقة له بالبحث قلت لم ذلك قال لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت، إذن الإمام سلام الله عليه يطبق قاعدة الاستصحاب، هذا إذا قلنا أن الإمام بصدد تطبيق قاعدة الاستصحاب وإلا جملة من الأعلام قالوا هذه مرتبطة بقاعدة اليقين التي هي ليست بحجة، الآن نفترض أن ذلك الإشكال غير وارد وهذه الرواية مرتبطة بقاعدة الاستصحاب، ثم شككت، محل الشاهد هذه الجملة، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، هذا التعبير فليس كأنه صار بصدد بيان المطلب بيان العلة، الرواية وباقي الروايات من هذا القبيل المعتبرة منها الدالة أيضاً واردة في أبواب خاصة، في باب الوضوء في باب الطهارة في باب الصلاة ونحو ذلك، من هنا بغض النظر عن الإشكالات السابقة ورد هذا الإشكال وهو أنه ما هو الطريق لتعميم قاعدة الاستصحاب؟ لأنه هذا الاستصحاب إنما ورد إما في باب الوضوء وإما في باب الطهارة وهذه أمور تعبدية، لعل الاستصحاب فيها حجة وليس حجة في أبواب أخرى، وهذا ما أشار إليه كل الأعلام اتلي هي من معوقات حجية الاستصحاب هو بعد أن ثبت أن الاستصحاب حجة بالروايات كيف نعمم ذلك إلى غير ذلك من باب الوضوء والطهارة إلى غير الأحكام؟ ولكن هناك توجد إشكالية أخرى الآن لا ندخل إليها وهو أن السيد الخوئي يقول كل هذه الموارد مرتبطة بالشبهة الموضوعية وليس بالشبهة الحكمية، إذن كيف انتقلتم من الشبهة الموضوعية إلى الشبهة الحكمية؟ هذا إشكال تقدم بعد لا نشير إليه التفصيل بين الشبهات الحكمية وبين الشبهات الموضوعية وفرضنا أنه سلمنا تنزلنا يشمل الحكمية والموضوعية معا، أنظروا في كفاية الأصول عندما جاء إلى هذه الروايات ص 389 بعد أن يذكر الوجه للتعميم يقول وقد انقدح بما ذكرنا ضعف احتمال اختصاص قضية لا تنقض باليقين والشك بباب الوضوء، لأنه الروايات واردة في باب الوضوء في باب الطهارة، فتعميمها لغير هذه الأبواب يحتاج إلى دليل، وكذلك السيد الشهيد قدس الله سره في تقريرات بحث المجلد السادس تقريرات السيد الهاشمي المجلد السادس، في صفحة 34، يقول: وذلك وعلى هذا قد يقال فتختص قاعدة الاستصحاب بباب الوضوء، إذن ما العمل؟ كيف نعمم بعد أن رفعنا اليد عن الإشكالات السابقة، الجواب قالوا نعمم من هذا الطريق، التفتوا إلى فذلكات الفقيه والأصولي حتى يعمم، قالوا نأتي نقول، الآن صحيح أو غير صحيح بحث آخر، نأتي ونقول أن نقال وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، وليس ينبغي لك كما قرأناها في التهذيب الرواية كانت وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين، هذا ال في اليقين للجنس، يعني مطلق اليقين ليس للعهد الذي هو اليقين في هذا البحث، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين، هذه ال هل هي ال الجنس يعني كل يقين كل جنس اليقين كل أفراد اليقين لا ينبغي لك إن تنقضه بشيء؟ عندك ذلك تكون قاعدة عامّة، أو هذه ال عهدية، مرتبطة بهذا اليقين الموجود في هذه المسألة، جملة كبيرة من الأعلام ناقشوا في أنها تفيد الجنس، قالوا هذه عهدية، سأذكر لكم المصادر، إذن ما هو الطريق الثاني؟ الطريق الثاني الذي تقريبا الأعلام الذين قالوا بعموم جريان الاستصحاب أعم من الحكم والموضوع أعم من المقتضى والرافع استندوا إلى هذا الوجه، ما هو الوجه؟ قالوا أن الارتكاز العرفي ومناسبات الحكم والموضوع لا تبين لنا أن هذه القاعدة مختصة بباب الوضوء، إذن شيئا فشيئا نكلم الدليل الوارد في الروايات بالارتكاز، طبعا الارتكاز والسيرة يكون في علمكم أن الارتكاز منشأ السيرة يعني هذه السيرة الخارجية للناس العملية مرجعها إلى الارتكازات الموجودة عند العقلاء، هذا الارتكاز العقلائي أو الارتكاز العرفي يولد سيرة على طبقها في الواقع الخارجي، إذن نحن نستند إلى الارتكاز العرفي لحذف خصوصية المورد وإلغاء خصوصية المورد، التفتوا إلى الفذلكة الفنية الأصولية التي علموها في المقام قالوا نستند إلى الارتكاز العرفي للإلغاء خصوصية المورد، هذا من قبيل ما ذكروه في مناسبات الحكم والموضوع، يقول أنا عندي إناء ووقع في نجاسة قال تنجس اهرقه، سؤال ألآن إذا لم يكن في إناء وكان في مكان آخر يقول لا خصوصية للإناء مناسبات الحكم والموضوع لا تقول إذا كان الماء في الإناء يتنجس وإذا كان في قطعة من القماش لا يتنجس، هذه هي مناسبات الحكم والموضوع، التي في كثير من الأحيان تختلط مع القياس الباطني ، يعني بعض الأحيان يدخل بحث القياس على بحث المناسبات الحكم والموضوع، جيد إلغاء خصوصية الموضوع لا يثبت عموم الاستصحاب، يقول أن المورد لا خصوصية له أما أن الاستصحاب ثابت في كل مورد هذا غير ذاك، التفتوا النكتة فنية أصولية قيمة، إلغاء خصوصية المورد ليس معناه إثبات الموجبة الكلي، لعلها موجبة جزئية، من هنا قالوا بعد أن ألغينا خصوصية المورد نجري الإطلاق ومقدمات الحكمة في هذا الإلغاء فنثبت العموم، إذن لكي يثبت عموم الاستصحاب من الروايات الخاصة بغض النظر عن التفصيلين المتقدمين، التفصيل الحكمي والموضوعية والرافع لكي نثبت العموم لابد من القيام بأمرين:

    أولا إلغاء خصوصية المورد وثانيا إجراء مقدمات الحكمة لإثبات الإطلاق في كل مورد، هذه عبارة أستاذ الشهيد قدس الله نفسه في الجزء السادس من الاستصحاب يعني تقريرات بحث الهاشمي يقول أن الارتكاز العرفي في المقام صفحة 39 أن الارتكاز العرفي في المقام يلغي خصوصية المورد في مقام فهم الحديث إذن الارتكاز العرفي لا يعطيك العموم ولا يعطيك المقام فقط ينفي خصوصية المورد، سؤال: الارتكاز العرفية لا يمكنها أن تعطي الإطلاق لأنه الارتكاز العرفي دليل لبي والأدلة اللبية يقتصر فيها على القدر المتقين، إذن من أين استفدتم الإطلاق؟ قال وفي طوله يجري الإطلاق ومقدمات الحكمة، يعني بعد أن قلنا أن هذا المورد ليس مخصص، نقول إذن تأتي مقدمات الحكمة نقول يشمل كل مورد، كل حكم كل موضوع سواء كان في المقتضي سواء كان في الرافع، يقول في طوله يجري الإطلاق سواء كان في مقدمات نفي أية خصوصية أخرى غير اليقين والشك في الحكم فيثبت التعميم لا محالة، إذن إذا جنابك كفقيه كأصولي كمحقق أشكلت في الارتكاز العرفي إذن انهدم دليل الروايات أيضاً بعد يفيد العموم أو لا؟ لا، إذا جنابك ثبت عندك الارتكاز العرفي ولكن قلت مقدمات الحكمة غير تامة إذن الروايات لا تفيد العموم ومن هنا دخل الأعلام في أبحاث مفصلة في كيفية إثبات الاستصحاب ومنهم مثل ما قال صاحب الكفاية والإخوة الذي يريدون أن يراجعوا في هذا الكتاب وهو شرح الحلقة الثالثة من الأصول العملية الجزء الثالث من صفحة 370 على 376 أنا نقلت كل أقوال الأعلام والمناقشات التي أوردوها وغير ذلك في المقام.

    إلى هنا انتهينا أن السيرة العقلائية إما هي الدليل مباشرة على الاستصحاب وإما هي المكملة لدليل الاستصحاب، فأنت في كلا الحالتين محتاج إلى ماذا؟ قلنا بأن لأن الدليل العقلي والإجماع لا يمكن الاعتماد عليهما وإنما الاعتماد إما على السيرة العقلائية وإما على الروايات الخاصة والسيرة العقلائية إما بنفسها دليل على حجية الاستصحاب وإما لا بد من الاستعانة بها لتكميل دليل الاستصحاب وهي الروايات الخاصة إذن لابد أن نضع اليد على السيرة لبحثها فيما يلي: لا تقول بعد لماذا تضعون؟ نحن روايات خاصة أقول حتى لو كان دليلك الروايات الخاصة لكننك تحتاج إلى السيرة والارتكاز العقلائي والعرفي. من هنا إذا جنابك صار عنده إشكال في السيرة بعد الاستصحاب حجّة أو ليس بحجّة؟، إما ليس بحجة مطلقا إذا كان دليلك السيرة إما ليس بحجة في غير باب الوضوء والطهارة إذا كان دليلك الروايات. ومن هنا تجدون أن جملة من الأعلام ذهبوا إلى عدم حجية الاستصحاب مطلقا وعبارة عند السيد الخوئي لطيفة جدا يقول ما ذكره شيخنا الأستاذ وجملة من الأعلام في مصباح الأصول وما ذكره المحقق النائيني أن عملهم على طبق الحالات السابقة إنما هو بإلهام إلهي حفظا للنظام وفيه يقول بيني وبين الله ارى أولئك الذين أنكروا حجية الاستصحاب لم يختل نظامهم يعيشون مثل البشر الآخرين ولا يوجد أي فرق، لأنه البحث في أنه هذا الاستصحاب هذه الارتكاز أتت من أين؟ على الطريقة الميرزائية، هو أين ما وقفت عنده الأدلة قال إلهام ماذا؟ كما في المعنى الحرفي كما في المعنى الاسمي، إلى آخره، قال وفيه أن المنكرين لحجية الاستصحاب لم يختل النظام عليهم بعد ولو كان حفظ النظام يقتضى ذلك لاختل على المنكرين ولم نجد أن اختل عليهم ذلك، إذن لابد من وضع اليد على السيرة إما لأصل الاستصحاب وإما لتعميم الاستصحاب ماذا يقول السيد الخوئي يقول استدل على حجية الاستصحاب بأمور الدليل الأول دعوى السيرة من العقلاء، والكلام في هذا الدليل يقع في مقامين الأول في ثبوت مثل هذه السيرة الثاني في حجية هذه السيرة، لأنكم ذكرنا في محله قلنا عندنا سيرة عقلائية وعندنا سيرة متشرعية، السيرة المتشرعية بنفسها دليل عل الحكم الشرعي أما السيرة العقلائية تكون دليلا إذا أمضيت من قبل الشارع وإلا ليس كل سيرة عقلائية فهي حجة ومن هنا اشترطوا أن تكون السيرة العقلائية معاصرة لعصر ظهور المعصوم حتى يستطيع إما يمضيها وإما أن يردع عنها يقول أما الأول يعني في ثبوت هذه السيرة فالتحقيق عدم ثبوت هذه السيرة من العقلاء أصلا لا يوجد عندنا سيرة عقلائية ومن هنا تجد السيد الخوئي بعد لم يذهب إلى حجية الاستصحاب في الأحكام، قال ما عندنا دليل، لأن الدليل إما السيرة فلم تنعقد سيرة على ذلك وإما الروايات والروايات أيضاً مختصة بشبهة موضوعية إذن على أي أساس نقول أن الاستصحاب حجّة؟، ليس عندنا دليل، دليلكم إما السيرة وإما الروايات؟ والسيرة لا دليلة على أنها منعقدة، نعم لو كانت منعقدة كان هناك إمضاء ولكن لم يثبت ذلك، وما ذكر من الأمثلة لا علاقة له بالاستصحاب الذي هو محل الكلام أن العقلاء أو السيرة يبقون الحالة السابقة هذه غير مرتبطة بالاستصحاب الذي هو محل الكلام.

    من هنا بشكل واضح وصريح يقول هذا المعنى هنا في مصباح الأصول الجزء الثالث ص 12 وكذلك في تقريرات بحث سيد علي الهاشمي الشاهرودي، في دراسات العلم الأصول الجزء الرابع صفحة 12، الجزء الرابع ، في أدلة حجية الاستصحاب والكلام في السيرة يقع صغرويا وأخرى كبرويا أما من حيث الصغرى فالظاهر عدم ثبوت هذه السيرة من العقلاء، لا توجد عندنا سيرة من هذا القبيل، بعد أنتم على المبنى أنا لا أريد أن أعين لك حكما معينا أنت على مبناك، إذن لكي يتم هذا الاستصحاب وتتم قاعدة الاشتراك في الأحكام مطلقا، كل أحكام الشريعة، كم حكم عندك، 50000 حكم 200000 حكم مستند القائلين بالاستصحاب هذا هو وضع الاستصحاب، العقبة الأول للسيد الخوئي العقبة الثانية شيخ الأنصاري العقبة الثالثة وهو أنه ما الدليل على التعميم حتى لو تجاوزنا العقبة الأولى والعقبة الثالثة؟، الآن أريد أن أتنزل مرتبة رابعة، يقول نرفع اليد عن العقبة الأولى ونقول أنه لا فرق بين الحكمية والموضوعية، التفتوا حتى تجدون أن الأدلة واقعا كيف هذا خاوى على عروشه هذا دليل الاستصحاب، طبعا ليس هنا فقط بل في كثير من الأحيان وسيتضح للأعزة أن مدار الاستصحاب ما هو؟ يعني مبنانا في مدار الاستصحاب ما هو، أولا: لو تنزلنا عن إشكال السيد الخوئي في الفرق بين الحكمية والموضوعية، ثانيا لو تنزلنا عن التفصيل الذي ذكره الشيخ الأنصاري بين المقتضي والرافع، ثالثا لو سلمنا مع القوم أن التعميم أيضاً ثابت، سلمنا معكم، تعالوا معنا إلى بحث آخر لم يعرض له الأعلام ومع الأسف الشديد، طبعا هذا البحث ليس فقط مرتبط بالاستصحاب بل مرتبط بالاستصحاب وبخبر الواحد وبكثير من أدلتنا في علم الأصول، لأنه أنت عندك بحث في حجية الظواهر في الأصول عندك بحث في حجية خبر الواحد في الأصول بحث في حجية البراءة، عندك في حجية الاستصحاب وهكذا، هذه أبحاث أصولية مهمة، أصلا قوام علم الأصول بهذه الأبحاث، عموما علماءنا بحثوا في أمرين إثبات الصغرى وإثبات الكبرى، يعني إثبات انعقاد السيرة وإثبات حجية السيرة، ولكنه لم يبحثوا أمرا آخر وهو الأمر الثالث الذي أريد أن أبحثه للأعزة، وهو افترضوا خبر الواحد دليله الأصلي ما هو؟ قرأنا في الآونة الأخيرة في علومنا الأخيرة يعني في علم الأصول الأخيرة عندنا، ما هو أهم دليل؟ السيرة العقلائية، الظواهر ما هو أهم دليل لحجيتها؟ السيرة العقلائية، الاستصحاب ما هو أهم دليل على حجيته؟ السيرة العقلائية، من هنا تجد أن الأعلام قالوا لابد من البحث أولا في انعقاد السيرة وثانيا في أن هذه السيرة المنعقدة هل أمضيت أو ردع عنها؟ أما البحث الثالث الذي لابد من إضافته إلى أبحاث السيرة، لأن السيرة لها استعمالات متعددة مفصلا طرحته في أبحاث الظن، والكتاب أعطينا للأعزة، هناك بينت أساسا السيرة كيف يستدل بها في علم الأصول؟ كيف يستدل بها في علم الفقه؟ أين يستدل بها؟ أين لا يستدل بها؟ متى تحتاج إلى إمضاء؟ متى لا تحتاج إلى إمضاء؟ ليس كل سيرة تحتاج إلى إمضاء، السيرة العقلائية في الفقه لا تحتاج إلى إمضاء، السيرة العقلائية في الأصول تحتاج إلى إمضاء، مثلا النفقة أي مقدار من النفقة، تقول العرف والعقلاء، هذا لا يتحاج إلى إمضاء من الشارع، نعم حجية خبر الواحد عندما نقول سيرة تحتاج السيرة إلى إمضاء من الشارع. بحث مفصل في محله.

    البحث الثالث في السيرة وهو أننا عندما نستدل بالسيرة افترضوا انتهينا من الأمر الأول ومن الأمر الثاني يعني السيرة منعقدة وأن الشارع ماذا أمضاها، صغرى وكبرى، ولكن يبقى سؤال ثالث وهو أنه ما هي سعة دائرة السيرة وضيقها التي أمضاها الشارع، لأنه قد أن الشارع أمضى في دائرة لا تتسع إلا لخمسين درجة أما إذا صارت أوسع فأمضاها أو لم يمضها؟ هذه على مستوى الإمضاء وقد على مستوى الانعقاد، أن السيرة كانت منعقدة في هذا وليست منعقدة في ما هو أهم منه، أضرب لكم مثال خبر الواحد الذي الآن هو أهم دليل عندنا لحجيته ماذا؟ هل أن السيرة التي انعقدت على حجية خبر الواحد هل انعقدت حتى لو أخبر الشخص الواحد إخبار يؤدي إلى قتل خسمين ألف شخص؟ هذا الإخبار أيضاً السيرة يمضوه يعملون به أو لا؟ الآن يعجبني أنت تذهب إلى باب القضاء تجد أن إذا الاختلاف في عشرة دراهم وعشرة دنانير ومائة ألف وخمسين ألف إذا جاء شاهد وقال تقبل شهادته أما إذا صارت القضية مرتبطة بالدماء وبالأعراض وبالنفوس وبقتل جماعة بيني وبين الله هل يقبلون خبر الواحد أو لا؟ القاضي لا يقبل يقول لأن هذه القضية خطيرة جدا لا يمكن الاستناد فيها إلى إخبار شخص واحد، إذن عندما نقول سيرة لابد من البحث أولا أن السيرة المنعقدة ما هي دائرة انعقادها؟ هل هي تشمل كل الأمور الخطيرة والكبيرة والمهمة وغير ذلك أو لا أن السيرة انعقدت على الأمور العادية والصغيرة أما الأمور الخطيرة والكبيرة لو تسأل العقلاء يقول لا سيرتنا لم تنعقد على هذا؟ أي منهما؟ أضرب مثال: عندك ابن مسافر وفي بلاد الغربة وانقطعت أخباره عنك، صارت أحداث، إما زلازل إما أحداث فتن إما اغتيالات، لا تدري ابنك بقي حيا أو أنه قتل في هذه الأحداث، ولكنه شهريا كان يتصل ويقول ابعث لي المبلغ الكذائي، أنت الآن إذا شككت في أنه بعده حي أم لا ماذا تفعل؟ إذا لم تعتني بهذا الشك يعني استصحبت الحالة السابقة يصير استصحاب، وقد تقول لا لعله ميت ولكن لا تقول لعله ميت لأنه تحتمل ولو عشرة بالمائة هذا طيب ومحتاج إلى المال، عندما تبعث له المال ليس من باب قاعدة الاستصحاب هذا من باب قاعدة احتياط، لأنه أنت تخشى ولو خمسة بالمائة ابنك طيب فإن لم نبعث له يبقى هناك المسكين، هذه عندما تبعث له ليس استصحابا وإنما لأنه قضية مهمة، أعكس القضية: تاجر يطلبك مبلغا كبيرا جدا، بمئات الملايين وصارت أحداث واحتملت أنه مات أو قتل أو اغتيل، بيني وبين الله إذا شككت أن موجود أو لا تحول له أو أولا تتأكد؟ يوجد عاقل يحول يقول إن شاء الله طيب؟ إذن تبين السيرة العقلائية ليس مطلقا تبني على الحالة السابقة، بعض الأحيان تبني إذا أمور عادية مثلا هذه السجادة كانت نجسة أمامي الآن أشك أنه طهروه أم لا، استصحب بقاء النجاسة، أو طاهرة استصحب وشككت في النجاسة استصحب بقاء الطهارة، وهكذا.. بعبارة أخرى أمور عادية فردية أما إذا صارت أمور كبيرة اجتماعية خطيرة مرتبطة بالدماء، بالأعراض، تجري الاستصحاب أنت؟ اسأل العقلاء يجرون الاستصحاب؟ أبدا يقول نعم نحن نجري الاستصحاب لهذا الحد أما ما زاد من ذلك لابد من حصول الاطمئنان، هذا معناه أن دائرة السيرة ضيقة من أول الأمر، وهذا هو الذي مع الأسف الشديد للذهنية التي يعشيه الإمامية لم يعرضوا له علماءنا، مع أنه كان ينبغي حتى بعد انعقاد السيرة أن يبحثوا بحثا ثالثا، ما هي دائرة انعقاد السيرة هل هي واسعة أو هي ضيقة؟ هذا غير البحث والأول والثاني، الآن أريد أن أطبق على مثال، أعنون المثال: واحدة المسائل خصوصا مثل الجمهورية الإسلامية مثل إيران، أنه كيف يتعاملون مع الأقليات الدينية، في إيران توجد أقليات، يوجد النصارى يوجد اليهود يوجد المجوس و… ما هو أحكام الأقليات الدينية في الفقه الشيعي؟ ما هي أحكام الأقليات؟ الجواب هو أن تلك الأقليات التي ثبت أنها من أهل الكتاب فإنهم يبقون على دينهم ويعاملون معاملة أهل الذمة، طبعا أن أتكلم على مستوى الفقه لا على مستوى الواقع، لأنه على مستوى الواقع الآن نظرية المواطنة قائمة لا الفقه الإسلامي، لا الشيعي ولا أوله ولا آخره يستطيع أن يغيّر من هذا الواقع شيء، الآن المواطن اليهودي والنصراني والمسلم في إيران على حد واحد من الحقوق والواجبات، الآن أنا أتكلم على مستوى النظرية، الآن لو جئنا إلى أقلية دينية قوامها 5 ملايين، مليون وشككنا أنها من أهل الكتاب حتى يعاملوا معاملة أهل الذمة أو ليسوا من أهل الكتاب فلا يقرون على دينهم إما أن يقتلوا وإما أن يسلموا، الفقه الموجود في الكتب، هذا فقه الكتب وليس فقه الواقع مع الأسف الشديد، هذا خلاف الشيخ الطوسي المجلد الخامس، ص 542 يقول: الصابئة، هذا من باب المثال وليس قصدي فقط الصابئة وإنما كل من لم يثبت أنه من أهل الكتاب، ولم يثبت أن الصابئة من أهل الكتاب، الصابئة لا يؤخذ منهم الجزية ولا يقرون على دينهم، هذا رأينا، دليلنا إجماع الفرقة، ما أسأله، إجماع الفرقة وأيضاً قوله تعالى { اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} إذن وظيفتك الصابئة في المجتمع الإسلامي تعرضهم على السيف، إما أن تسلم أو تقتل؟ لأنه الشارع إنما أجاز لي أن أهل الكتاب يقر على دينه وهؤلاء ليسوا من أهل الكتاب، قال { فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب} ولم يأمر بأخذ الجزية منهم، وأيضاً { قاتلوا الذي لا يؤمنون بالله }، إلى أن يقول فشرط في أخذ الجزية أن يكونوا من أهل الكتاب، وهؤلاء ليسوا من أهل الكتاب، مرة تقطع أن الأقلية الدينية ليست من أهل الكتاب افترض نقبل نظرية الشيخ ومرة شككنا أنهم من أهل الكتاب أو لا؟ فهل يمكن أن نستند إلى الاستصحاب و أنه نقتل مليون إنسان، يوجد عاقل يقول أستند إلى الاستصحاب، لأنه نحن شككنا أن هؤلاء من أهل الكتاب أو ليسوا من أهل الكتاب؟ فنستصحب عدم كونهم لأنه كونهم من أهل الكتاب يحتاج إلى دليل وحيث أننا شككنا فنستصحب عدم كونهم الآن إمّا بنحو الأزلي إما قبل نزول الكتاب، بأي طريق كان، هل يمكن أو لا يمكن؟ هذا ليس مرتبط بحجية أصل الاستصحاب أو السيرة بحجية أصل السيرة إنما مرتبط بسعة دائرة السيرة.

    الحمد لله رب العالمين

    • تاريخ النشر : 2013/07/31
    • مرات التنزيل : 1403

  • جديد المرئيات