المحاضرة﴿366﴾
أعوذ بالله السميع العليم من شر شيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
والصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
قلنا بأنه توجد مجموعة من الاتجاهات في مسألة حجية الإجماع:
الاتجاه الأول: ولعله هو الذي عليه عمل القدماء، لعله أقول وذلك من خلال الأدلة التي استدلوا بها على حجية الإجماع، يعني لم يصرح أحد منهم بهذا الاتجاه، ولكنه من خلال الدليل نستكشف أنهم يعتقدون بهذا الاتجاه وهو أن الإجماع هو دليل مستقل لاستكشاف الحكم الشرعي، كيف أن القرآن دليل لاستكشاف الحكم الشرعي، كيف أن السنة قول النبي فعل النبي، تقرير النبي أو المعصوم دليل لاستكشاف حكم الشارع، كذلك الإجماع دليل لاستكشاف الحكم الشرعي مباشرة، والأدلة التي استدلوا بها على ذلك بعضها أعزّائي عقلية، وبعضها نقلية، أما النقلية فبآيات من القرآن، طبعا هذه في الأعم الأغلب أنت تجده في كلمات أهل السنة، وأما النقلية فبآيات من القرآن وبمجموعة من الروايات التي من أهمها هذه الرواية التي قرأناها أن أمتي لا تجتمع على خطأ أو على ضلالة، وأما الدليل العقلي فهو الاستناد إلى قاعدة اللطف، فإن هذه القاعدة وهي المعروفة بقاعدة اللطف استدلوا بها لإثبات حجية الإجماع، تعلمون بأن هذه القاعدة لها تطبيقات وموارد عديدة للاستفادة واحدة من أهم مواردها إثبات النبوة العامة، يستندون إلى قاعدة اللطف، من مواردها أيضاً الاستناد إليها لإثبات حجية الإجماع، قاعدة اللطف محتواها في كلمتين أو ثلاث لأنه لا نريد أن نخرج عن البحث كثيرا، العقل كما يدرك أن لله تعالى حقا على عباده أن يطيعوه، يدرك أن للعبد أن للعبد حقا على الله أن يهديه، ولكن تأدبا سموها قاعدة اللطف، ما أرادوا أن يقولوا حقنا على الله، وإلا في واقع الأمر محتوى قاعدة اللطف مآلها إلى هذه الجملة، ما هي حقوق العبد على الله سبحانه وتعالى؟ الآن هناك بحث مفصل بين المتكلمين، أن هذه الحقوق التي يدركها العقل هي حكم العقل أو أن هذه حقوق جعلها الله لعباده على نفسه فيدركها العقل؟ بحث مفصل بين الأعلام ألآن ليس محل كلامنا ولذا استدلوا على هذه، استدلوا بهذه لأن لا يكون على الله حجة بعد الرسل، يعني إذا لم يكن يبعث الرسل فيكون للعبد حجة على الله، وهذا هو محتوى قاعدة اللطف، هؤلاء استدلوا بهذه القاعدة على إثبات حجية الإجماع كدليل مستقل، قالوا لو أجمعت الأمة على أمر باطل إذن هذا يلزم نقض الغرض، إذن لابد أن الله سبحانه وتعالى أو من هو من طرفه كسفراء له من النبي أو الإمام يلقي الخلاف بينهم، حتى لا يخطئوا الطريق، نفس البيان الذي استدلوا به لإثبات ضرورة النبوة استدلوا به لإثبات حجية الإجماع، الآن هذا الدليل هل هو صحيح ليس بصحيح؟ ما هي الإشكالات الواردة؟ هل هو من مدركات العقل النظري؟ هل هو من مدركات العقل العملي؟ وهناك فروق أساسية بين مدركات النظري والعملي؟ هذه أبحاث مفصلة في حجية الإجماع، ولكن التحقيق عدم تمامية هذا الاستدلال، جملة واحدة، فتوى الآن، وإلا تفاصيل البحث في محله، ولذا تجدون السيد الخوئي قدس الله نفسه، أنا إنما أشير لهذا المصدر ليس لأن السيد الخوئي معترض إليه فقط، باعتبار في الأعم الأغلب هذه المصادر موجودة بيد الأعزة، أعزائي هذا دليله يقول بقي الكلام في مدرك حجية الإجماع وتقريب هذه الأدلة بوجهين: الأول ما استند إليها الشيخ الطوسي من قاعدة اللطف، وبينا ما هو المؤدى، ما هو المراد من قاعدة اللطف، وفيه أولا وثانيا وثالثا و… . مع ذلك يقول يمكن أن يكون أصوليا فقيها ولا يكون متكلما، أنا لا أعلم كيف؟، لأن قاعدة اللطف هل هي قاعدة فقهية؟، هل هي قاعدة نحوية؟، من أوضح قواعد علم الكلام، إذن إذا لم يكون الفقيه متكلما سوف يكون مقلدا، يعني في هذه ا لمسالة تسأل قاعدة اللطف ما هو دليلها ما هو حجيتها؟، يقول لا نعلم كأصول موضوعة وعلماء الكلام حققوها، جيد هذا لعله مفيد ولكنه بعد هذا ليس عالم دين وإنما هو مقلد كباقي المقلدين، وهذا هو تداخل أبحاث الكلام مع أبحاث عملية الاستنباط الفقهي، طبعا السيد الخوئي هنا لم يميز بين أن هذا الدليل دليل لحجية الإجماع الكاشف عن الحكم الشرعي مباشرة أو دليل لحجية الإجماع الكاشف عن الدليل الشرعي الكاشف عن الحكم الشرعي؟ أي منهما؟ هنا هذا البحث لم يأتي، نعم في كلمات السيد الصدر رحمة الله عليه في تقريرات السيد الحائري حتى في تقريرات السيد الهاشمي بشكل واضح، في تقريرات السيد الحائري الجزء الثاني يعني من القسم الثاني ص 281، يقول: المقام الأول في الكشف عن الحكم الشرعي ابتداء بالإجماع، فالإجماع كاشف عن الحكم الشرعي، عن الوجوب والحرمة والاستحباب، لا أنه كاشف عن وجود دليل على الحكم الشرعي، لا أنه كاشف عن وجود رواية دالة على الحكم الشرعي، ذلك بعد يكون إذا قلنا هذا فهذا يصير في عرض الكتاب والسنة أما إذا قلنا الاتجاه الثاني فيكون في طول السنة، يقول وهذا الكشف يكون على أحد مباني:
الأول على أساس العقل العملي.
الثاني على أساس العقل النظري.
الثالث على أساس الدليل الشرعي وهو قاعدة أو رواية لا تجتمع أمتي على ضلال.
نحن بحثنا هذا البحث تفصيلا قاعدة اللطف محتواها حقيقتها إشكالاتها في كتاب الظن ص 300، طبعا نحن من أول 365 دخلنا في هذا البحث، ولكن الاستبدال بالعقل يبدأ ص 368 إلى ص 408، حدود 40 ص بحثنا في قاعدة اللطف، تحليل قاعدة اللطف، ما هي؟ أساسا تامة أو غير تامة؟ هي نفس القاعدة، قاعدة اللطف على مستوى فعل الإمام؟ قاعدة اللطف على مستوى الفعل الإلهي.
الآن أنا أريد أن آخذ النتيجة، لو لم تتم هذه الأدلة، أي أدلة؟ الأدلة الدالة على حجية الإجماع، بعنوان أنه كاشف عن الدليل الشرعي، هذا فقط لا ينتج إلا أن الإجماع ليس حجة بعنوان مستقل، لا يسقط الإجماع مطلقا، وهذا هو الخلط الموجود في كلمات السيد الخوئي، نقض هذه الأدلة قال إذن الإجماع ليس بحجة، لا ليس الأمر كذلك، الإجماع بعنوان أنه دليل مستقل ليس بحجة، لعل الإجماع بعنوان أنه كاشف عن الدليل الشرعي يكون حجة، من هنا توجهت كلمات المحققين، من أقول معاصرين يعني من زمان الشيخ الأنصاري، هذه 200 سنة الأخيرة، توجهوا إلى توجه آخر وهو أننا نعتقد أن الإجماع حجة، ولكن لا بعنوان أنه دليل مستقل على الحكم الشرعي، بل بعنوان أنه دليل يكشف لنا عن دليل دال على الحكم الشرعي، هذا هو التوجه الثاني ولهذا السيد الشهيد رحمة الله عليه مرة أخرى تعالوا إلى تقريرات السيد الحائري الجزء الثاني من القسم الثاني ص 293: كشف الإجماع عن الدليل التعبدي لا كشف الإجماع عن الحكم الشرعي، يكشف عن دليل ذاك الدليل يكشف، يعني يكشف عن وجود رواية ولكن لم تصل إلينا، فتلك الرواية دالة على الحكم الشرعي، بعبارة أخرى أن الدليل على الحكم الشرعي هو السنة ولكن مرة نصل إليه مباشرة كما في روايات الكتب الأربعة، ومرة نصل إليه بشكل غير مباشر بالواسطة، من الذي يكشف عنه؟ الإجماع، هذا ليس بحثي ولكنه بين قوسين الشهرة أيضاً هكذا، عندما يقولون أن الشهرة حجة، خصوصا الشهرة الفتوائية، عندما يقولون أن الشهرة الفتوائية بين القدماء حجة يقولون لا معنى أن فقهاء الإمامية خصوصا المعاصرين لعصر المعصوم هؤلاء تشتهر بينهم فتوى ولا دليل لهم، إذن لابد من وجود دليل، أيضاً الشهرة تكون كاشفة عن الدليل التعبدي أو الدليل الشرعي، ما هو دليلهم على هذا؟ أهم دليل هو أنه نحن عندما نأتي إلى عصر فقهاءنا المتقدمين، افترضوا من عصر الغيبة الصغرى التي هي من حدود 260 من الهجرة، بعد العلماء بدؤوا يظهرون شيئا فشيئا خصوصا بعد الغيبة الصغرى من 330 يعني أوائل القرن الرابع إلى أواخر القرن الخامس، حدود 150 إلى 200 سنة بدأ الفقه الإمامي يأخذ هيكله قواعده أصوله، في هذه الفترة بعد الأعلام من الشيخ الصدوق والطوسي والمفيد والمرتضى وابن براج وابن عقيل، هذه الطبقة كلها ولدت في هذه الفترة، عندما نجدهم يجمعون على فتوى ونرجع إلى الأدلة الموجودة بأيدينا نجد أن هذه الأدلة لا تعيننا لا يوجد دليل على هذه الفتوى، لا في الروايات لا في القواعد الفقهية، لا في القواعد الشرعية، لا في القواعد العقلية، بل نجدها على خلاف القواعد الفقهية ومع ذلك أجمعوا، أنت بين أمرين: إما أن تدعي أن هؤلاء لا كان عندهم علم لا كان عندهم دين لا تقوى، قالوا شيئا ونحن ابتلينا به، هذا لا يمكن قبوله لعاقل، لأنه هؤلاء عرفوا بالتقوى بالعلم بالاجتهاد بأساطين الفقه بالاحتياط وإلى آخره، إذن نستكشف أن لهم دليلا ولكن هذا الدليل لم يصل إلينا.
السيد الشهيد في تقريرات السيد الهاشمي المجلد الرابع ص 312، يقول: فإنهم إذا استقر فتواهم جميعا على حكم ولم يكن يوجد بأيدينا ما يقتضى تلك الفتوى لكونها على خلاف القواعد العامة المنقولة من قبل نفس هؤلاء، مقتضى القاعدة أن يفتوا بالحرمة ولكن أن أفتوا بالجواز، وبالعكس، من قبل نفس هؤلاء في كتب الحديث استكشفنا من خلال هذا وجود مأخذ على الحكم المذكور بيدهم، هذا الحكم المذكور يقول نستكشفه ببيان أن إفتاء أولئك الأجلاء من دون دليل ومأخذ غير محتمل في حقهم، مع جلالة قدرهم وشدة تورعهم كما أنهم لا يحتمل في حقهم أن يكونوا قد غفلوا جميعا عن مقتضى القواعد الموجودة، هم أصحاب الفن، كيف لم يلتفتوا إليها؟، عن مقتضى القاعدة الأولية المخالفة، لأنه هم نقلته إلينا، هم نقلوا هذه القواعد إلينا، خصوصا إذا كانت تلك القاعدة يعني مقتضى القاعدة واضحة مشهورة مطبقة من قبلهم في نظائر ومع ذلك هم خالفوها بالإجماع، إذن نستكشف وجود دليل عندهم، خلاص إلى هنا، طبعا هذا إذا أريد أن أجعل على جانب نقطة يذكرها الشهيد الثاني في الرعاية وفي الروضة إلى غيره يقول هذا أيضاً لا يدل على إجماع على وجود مدرك، يقول باعتبار أنه بيني وبين الله كان يوجد الشيخ الطوسي وأمثال الشيخ الطوسي الباقي كلهم كانوا يقلدونهم، ما كان عندنا مجتهدين، هذه دعوى جدا دعوى خطيرة، هذا يعبر عنهم يقول مجموعة من المقلدة، هذا كلام الشهيد الثاني ليس كلامي، ولذا لا يعتني لا بالإجماع ولا بالشهرة، يقول لا الشهرة لها قيمة ولا الإجماع له قيمة يقول على أساس أنه عموما كان عصر المقلدة إلى أن أتى ابن إدريس الحلي الذي أنقذ الطائفة من هيبة وسطوة أفكار الشيخ الطوسي، ولذا السيد الشهيد في معالم الأصول اقرءوا له يقول هذا القرن ما بعد الشيخ الطوسي إلى زمن ابن إدريس الحلي يسمى عصر المقلدة، أنا أضيف والآن أيضاً نحن نعيش مثل هذا العصر، بمجرد تقول شيء يقال قال السيد فلان، كيف يصير تخالفه؟ يعني أنت أفهم منه يعني؟ ، ولكن بهذا العناوين المتعددة ولذا أنتم تجدون الآن في الحوزات العلمية في قم نجف إلى آخره مجموعة الأفكار موجودة لنفرين وثلاثة من الأعلام وهي تتكرر في بحوث الخارج فقها وأصولا، شيء جديد لا يوجد، راجعها في التنقيح، راجعها في المستدرك تجد هذه الأفكار كلها موجودة لا يوجد فيها أي جديد، ولكن عناوين بحث خارج كبيرة فتؤثر.
من هنا دخل الأعلام في بحث جديد، أنه ما هو ذلك المدرك الذي وصل إليهم ولم يصل إلينا؟ أي مدرك هذا؟ ثم لماذا أن هؤلاء الذين نقلوا إلينا حتى كيفية الدخول إلى بيت الخلاء، هذه الرواية التي أجمعوا عليها، ما هي المشكلة؟ أنتم في مصنفاتكم في جوامعكم الحديثية نقلتم إلينا كل شيء أو لم تنقلوا؟ بل حتى نقلتم الروايات التي لا تعملون بها، أعرضتم عنها، قلتم أن إعراض الأصحاب عن الرواية الصحيحة كاسر لها ولكن مع ذلك جاءوا بها، إذن لماذا لم ينقلوا إلينا؟ من هنا تعددت المشارب:
المشرب الأول: وهو المشرب القدمائي، القديم الحديث، وهو يعتقد بأنه لحسن ظننا بل أكثر، لقطعنا أن هؤلاء لا يفتون إلا بدليل إذن كانت رواية ولكن لم تصل إلينا تلك الرواية، لوجود دليل لفظي لا دليل لفظي يعني رواية موجودة، ولكن هذه لسبب أو آخر لم تصل إلينا، هذه النظرية القدماء قالوا بها ولكن من الذين أصروا عليها من المعاصرين السيد البروجردي، النجف عندما أقول النجف مقصودي النجف المعاصرة يعني السيد الخوئي والآن تلامذة السيد، هؤلاء أنكروا أشد الإنكار وجود مثل هذه الرواية، قالوا لا نتعقل وجود رواية هي مستند إجماعهم وهم جمعوا لنا المجاميع الروائية والمصادر الروائية ولم ينقلوا لنا تكل الرواية، لا نتعقل ذلك، ولا نقبل، لماذا لم ينقلوا؟ وعلى فرض وجود مثل هذه الرواية حيث لم ينقلوا إلينا فمن قال لكم إذا وصلت إلينا كنا نقبلها سندا ودلالة؟ كم ناقشناهم في الروايات التي وصلت؟ لعله هذه أيضاً رواية من تلك الروايات، حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد؟ كثير من الروايات التي هم فهموا منها وجوب منزوحات البئر ولكن نحن ما دلت على الوجوب عندنا، هم تصوروا أن الروايات دالة على نجاسة الكتابي نحن انتهينا إلى طهارة الكتابي، ما المحذور في ذلك؟ ولذا السيد الخوئي، قبل أن أنقل إشكالات السيد الخوئي وإشكالات مجموعة، السيد الصدر وغيره وغيره من الأعلام، أنقل لكم ما ذكره السيد البروجردي، في البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر بقلم الشيخ المنتظري في صفحة 8 من المقدمة يقول: لا يخفى أن رواياتنا معاشر الإمامية لم تكن مقصورة على ما في الكتب الأربعة، هذه المقدمة الأولى، إذن ليست كل رواياتنا وجدت أين؟ حتى لو لم تكن في الكتب الأربعة تقولون لا توجد رواية، بل كان كثير منها موجود في الجوامع الأولية كجامع علي بن الحكم وابن أبي عمير والبيزنطي، وحسن بن علي بن فضال، ومشيخة الحسن بن محبوب ونحو ذلك ولم يذكرها المشايخ الثلاثة في جوامعهم، هذه الكتب الأربعة، فإذا عثرنا على مسألة في مسألة على إطباق أصحابنا وإجماعهم على الفتوى في كتبهم المعدة لنقل خصوص المسائل المتلقاة عن الأئمة مثل كتب القدماء من أصحابنا نستكشف من ذلك وجود نص واصل إليهم يدا بيد، وهذا هو الإجماع المعتبر عندنا، فالعمل بالإجماع ليس رفضا لقول المعصومين بل هو من الطرق القطعية الكاشفة عن أقوال الأئمة، أصلا الإجماع ليس فقط أنه دليل ظني بل دليل قطعي، نفس هذا الكلام يقوله في صفحة 93 من الكتاب، بنفس هذا البيان يقول: ولنا أن نستكشف من هذا التسالم مع ظهور الأدلة في خلافه وجود نص معتبر واصل إليهم يدا بيد، من الأئمة، غاية الأمر عدم ضبطه في الجوامع التي بأيدينا وقد عرفت منا سابقا أن أخبارنا معاشر الإمامية لم تكن مقصورة على ما في الجوامع التي بل كثير منها موجودة في غير هذه الكتب الأربعة، نفس هذا الكلام بشكل واضح وصريح، أدعوا من الإخوة يطالعون هذا الكتاب وهو حياة السيد البروجردي، تأليف شيخ محمود درياب النجفي، ص 253 يقول: وهذا المعنى بشكل واضح أنه كانت لهم طبقاتهم كذا وكذا وعلى هذا الأساس رووا كذا وكذا… لكن هنا يلزم التنبيه هو أنه تصنيف هذه الكتب والجوامع الثلاثة الأخر صار لسبب قصور الهمم، موجبا لاندراس الجوامع التي كان صنفها علماء الطبقة السادسة، مع أن القرائن القطعية دلتنا على أن هذه الجوامع المتأخرة، لم تستوعب جميع ما كان في تلك الكتب من الأخبار، بل ومن الأخبار الدالة على الأحكام ولذلك صار كثير من الفتاوى التي ورثها الخلف عن السلف، وضبطها فقهاءنا في كتبهم المصنفة خالية عن الدليل الدال عليه، فتوى موجودة ولكن دليلها غير موجود، ولذلك اضطرب كثير من علماءنا المتأخرين في تلك الفتاوى من جهة عدم الخبر الدال عليه ولذلك لا يمكننا المسارعة إلى إنكار تلك الأحكام بمحض عدم وجدان الخبر الدال عليها، الآن تعرفون عندما أقول مدرسة قم ومدرسة نجف هناك فوارق أساسية، هذه واحدة من أهم الفوارق، ولذا السيد الخوئي في مصباح الأصول الجزء الثاني، يقول: وقد يقال في وجه حجية الإجماع، الآن نظره إلى فلان أو فلان لا أعلم، لأنه ذلك الوقت كتب السيد البروجردي بعضها غير مطبوعة وبعضها لم تصل إلى النجف وبعضها كان يقال سمعت ذلك من بعض كبار تلامذة السيد البروجردي، يقول كنا نقول له نطبع فلان كتاب يقول لا لا تطبعوه لأنه أخشى يذهب للنجف ولا يبقون له باقية، لأنه مدرستان علميتان إحداهما تختلف عن الأخرى وقد يقال في وجه حجية الإجماع أنه كاشف عن وجود دليل معتبر بحيث لو وصل إلينا لكان معتبرا عندنا أيضاً وفيه أن الإجماع وإن كان كاشفا إذ الإفتاء ولكنه من أين نقول أن ذلك الدليل حجة علينا، نحن لا نقبل، لعله الدليل حجة عندهم وليس حجة عندنا إما سندا إما دلالة وإما لا سندا ولا دلالة. طبعا قريب من هذا منهج السيد السبزواري، السيد السبزواري ليس من مدرسة السيد الخوئي، له مبانيه الخاصة التي هي أقرب ما تكون إلى ما ذكرنا، في تهذيب الأصول الجزء الثاني، صفحة 79، يذكر وجوها يقول الخامس، لأجل كشفه عن دليل معتبر وصل إليهم ولم يصل إلينا، لأن بناء الأئمة عليهم السلام كان على إيداع جملة من الأحكام الواقعية عند خواص الأصحاب، يعني كان الذي يظهر منهم أحكام تقية، ولكنهم الأحكام الواقعية يعطوها لخواص أصحابهم، هذه الخواص انتقلت بالصدور لا بالكتب، من يد إلى يد إلى أن وصلت إلى فقهاء عصر الغيبة الصغرى وبعد ذلك فقهاء عصر الغيبة الكبرى فأفتوا على أساسها، ولهذا نحن لم نجدها موجودة في كتبهم، عند خواص الأصحاب وهم أودعوها عند الطبقة اللاحقة لهم، فوصلت إلى طبقة الغيبة الكبرى فصارت مجمع عليها من دون ذكر نفس المدرك بالخصوص وهذا وجه حسن متين يصلح أن يكون مدركا لاعتبار الشهرة أيضاً لا للإجماع فقط، هذا الذي قلته لكم بنفس الدليل كما هو دليل حجية الإجماع الكاشف عن الدليل الشرعي يكون حجية الشهرة الكاشفة عن الدليل الشرعي، إذن وظيفتنا الأصلية تصبح نذهب ونرى بأنهم أجمعوا نقول سمعا وطاعة، إذا فتوى مشهورة بينهم نقول سمعا وطاعة، القرآن خلاف ذلك يقول لا تخرج صوتك، أبدا لا من حقك تفهم القرآن ولا تفهم رواية لأن مشهور الفقهاء المتقدمين هكذا فهموا، وهذا هو المنهج السلفي البائس الذي أنا قلته في الأمس وإلا السلفية الآن مشكلتهم تقول له هذا النص القرآني بهذا الشكل يقول الصحابة لم يفهموا بهذا الشكل، وإلا لو الصحابة كان فهموا بهذا الشكل كان يتمسحون بالقبور كما أنتم تتمسحون، تقول له هذا صحيح البخاري هذه رواية عندكم أنتم، يقول أبدا الصحابة السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان لم يفهموا هذا، إذن فهمك ليس حجة فهمهم حجة، هذا هو المنهج السلفي، أنا لا أتكلم عن البعد الجهادي لهم والقتل والذبح، لا بل أتكلم عن المنهج العلمي لهم، منهجهم العلمي يقول ما فهمه أصحاب رسول الله، ثم ما فهمه التابعين، ثم ما فهمه تابعي التابعين، وتابع التابعين إلى ثلاث قرون، هذه ما فهموه هو الحجة، ولذا أنت لا تستطيع أن تدخل في بحث معهم إلى أن تأخذ هذا الأصل منهم، الآن نحن لا نستطيع أن ندخل في بحث مع هؤلاء القوم إلا أن نأخذ قدسية فهم ذلك الرعي وإلا ما دامت الشيخ الطوسي له قدسية في فهمه وادعى الإجماع ماذا تستطيع أن تفعلوا؟، يقول وهذا وجه حسن متين يصلح أن يكون مدركا لاعتبار الشهرة أيضاً لكنه إلى آخره..
إذن الوجه الأول الذي ذكره السيد البروجردي وجملة ممن قبله ومن بعده وهو وجود دليل لفظي على الدليل الشرعي والإجماع إنعقد على أساس ذلك الدليل الشرعي وتتمته إلى غد والحمد لله رب العالمين.