نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (374)

  • أعوذ بالله السميع العليم من شر شيطان الرجيم

    بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

    والصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين

    اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم

    قلنا بأنه من أهم الأدلة التي استدل بها القوم لإثبات قاعدة الاشتراك بالمعنى الذي اشرنا إليها أو ما يسمى بالعموم أزماني يعني انه لا فرق بين زمان وزمان آخر حتى لو تعددت الظروف والشروط فإن الأحكام مشتركة بين الأزمة وهو ما يصطلح عليه بالعموم الزماني أو بالعموم أزماني أو ما يعبر عنها بقاعدة الاشتراك أو عبر عنها بقاعدة عدم تاريخية السنة ولعله والله العالم هذه الروايات تعد من أهم الموانع للقول بتاريخية بعض أحكام الموروث الروائي أو أحكام السنة أو بعض أحكام الحلال والحرام بالمعنى الأعم ما هو هذا الدليل هو دليل الروايات والنصوص الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ويظهر أنّ هذه النصوص لا اثر لها في مصادر أهل السنة يعني هذه النصوص إنما هي مختصة بمدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام إذا الأعزة أولئك الذين يشتغلون عن مواقع الالكترونية والمصادر الحديثية يوجد ما يقارب هذا المضمون في كتابات وروايات علماء أهل السنة والمصادر الحديثية أم لا ينفعنا على منهجنا الذي نسير عليه وانه إذا كانت الروايات مجمع عليها بين علماء أهل السنة وعلماء مدرسة أهل البيت هذه مقدمة على الروايات المختصة بمدرسة أهل البيت هذا بحث فيه التعارض أن شاء الله عندما نصل إليه نشير إليه هذه من المرجحات عندنا عندما تكون مجمع عليها عندما تكون موافقة للكتاب ونحو ذلك تقول سيدنا ماذا تفعل والرشد في خلافهم أقول إنشاء الله في محله عندما نعرض لتلك الروايات نبين ما هو المراد منه الروايات الأولى في هذا المجال: وهي الرواية المعروفة والمشهورة وهذه الرواية لها أسانيد متعددة المضمون واحد الألفاظ تقريباً واحدة ولكنه سند متعدد وهذا يعطي قوة لرواية وهو انه ليس واحداً بل السند متعدد هل انه هذا معناه أن الرواية متعددة أم لا أيضاً له بحث آخر.

    الرواية الأولى واردة في الأصول الكافي الجزء الأوّل صفحة 147 بحسب هذا التقسيم الموجودة لمركز بحوث دار الحديث رقم الرواية 179 التسلسل العام كتاب فضل العلم باب البدع والرأي والمقاييس الرواية تاسعة عشر رواية سندها علي ابن إبراهيم عن محمد بن عيسى ابن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن حريز عن زرارة قال سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن الحلال والحرام فقال حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال أبداً إلى يوم القيامة وحرامه حرام أبداً إلى يوم القيامة لا يكون غيره ولا يجيء غيره وهذا هو المتداول على الألسن حلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة ولذا أي قول الآن نقول بأنه هذا مختص بزمان بشروط بظروف مباشرتاً يقولون حلاله حلال إلى يوم القيامة حرامه حرام إلى يوم القيامة يعني أن الظروف مأخوذة بعين الاعتبار أو غير مأخوذة؟ هذا الفهم العام للرواية هذا هو السند الأوّل للرواية السند الثاني لهذه الرواية ما ورد في كتاب بصائر الدرجات إحنا عدنا بصائر الدرجات الصغرى وبصائر الدرجات الكبرى هذا المطبوع بأيدينا بصائر الدرجات الكبرى وكلا الكتابين محل الكلام انه أساساً لا إشكال أن شيخ القمي الصفار كان عنده كتاب أمّا هذا الكتاب إلي هو بأيدينا هو نفس كتاب الذي للصفار هذا يحتاج إلى ألف دليل وحدة من أهم المشاكل إلي الآن تواجهنا هي أن كثير من مصادر الحديث عندنا ثبت انه في القرن الثالث والرابع كانت موجودة ولكن لا نعلم أن هذه المصادر التي وصلت إلى صاحب البحار لأنه في الأعم الأغلب انه وصلت إلى ماذا إلى يد صاحب البحار هذه الكتب هي نفس النسخ التي كانت موجودة في القرن الثالث وصاحب البحار في قرن الحادي عشر والثاني عشر هاي الثمانية قرون أين كان الكتاب ولهذا كثير من الأعلام يشككون مو يشككون في أصل الكتاب يشككون من يقول أن هذا الكتاب الذي بيدنا هو نفس الكتاب الذي هو للصفار من أين من قبيل بصائر الدرجات أو من قبيل حسائن البرقي ومن قبيل الاسناد الحميري وعشرات الكتب في هذا المجال وفي الأعم الأغلب هذه وصلت لصاحب البحار ووصلت إليه بالوجادة ولم تصل إليه بطريق آخر والوجادة يعني وجد نسخة أخرى مكتوب عليها أن هذه بصائر الدرجات لهذا يسما وجادة يعني لم يأخذها من المؤلف أو لم يأخذها إجازة من عالم إلى عالم لما وجد كتاب مكتوب عليه هو لقرائن حصل للاطمئنان أن هذا الكتاب نفس ذلك وهذا ليست له الحجية إذا كان حجة فهو حجة على صاحب البحار مو حجة عليه أنا ما راح ادخل في تقييم هذه الكتب وإلّا كل كتاب من هذه الكتب لابد أن نقف عنده طويلاً أنا افترض أن هذه الكتب أيضاً صحيحة وإنها هي الكتب التي هي لأصحابها القدام في بصائر الدرجات السند الثاني الجزء الأوّل صفحة 275 تحت عنوان باب آخر فيه أمر الكتب فالأئمة أن عندهم الصحيفة الجامعة طبعة وتحقيق مؤسسة امام المهدي رقم التسلسل العام 560 الرواية حدثنا (من يقول؟ الصفار) إبراهيم ابن هاشم (هناك علي ابن إبراهيم القمي كان يختلف) عن يحيى ابن أبي عمران عن يونس عن حماد قال سمعة أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال ما خلق الله حلالاً ولا حراماً إلّا وله حدٌ كحد الدور في النتيجة أي حلال أو حرام له حدود وقيود وشروط وإلى غير ذلك هذه النسخة المحققة هكذا تقول: في الحاشية يقول زاد في طاء يعني في نسخة أخرى للبصائر موجود بعد هذه الجملة: هذه الجملة وان حلاله صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة هذا محل الشاهد إذن نفس النص موجود ولكن بسند آخر هذا هو السند الثاني الوارد بالمقام.

    السند الثالث: ورد في المحاسن للبرقي طبعاً أنت عندما تنظر هذا الصفار وهؤلاء كلهم في القرن الثالث يعني عموماً معاصرين للغيبة الصغرى ثبتت أنها لأصحابها تقريباً هذا معاصرة للائمة لأصحاب الأئمة أفضل الصلاة والسلام فكتب قيمة جداً وكذلك الكليني إلي هو في أوائل القرن الرابع إلى غير ذلك، المحاسن نفس الكلام الذي قلناه في البصائر اشد منه بمراتب موجود في كتاب المحاسن للبرقي إذا كان هناك درجة التضعيف على سبيل المثال لا من باب التحقيق من باب المثال إذا كانت درجة التضعيف أن البصائر الذي بأيدينا هو نفس ذاك البصائر احتماله 50 بالمئة هذه احتماله 20 بالمئة، احتماله 30 بالمئة هذا الكتاب أهواي اضعف من حيث انه ثابت أن هذا الذي بأيدينا هو نفس ذاك أو لا إذن صار وقت بيني وبين الله أيضاً سأشير إلى المصادر الآن البحار يمثل من أهم المصادر الثانوية بعد المصادر الأولية في القرن الثالث والرابع والخامس الآن هذه المصادر الثانوية البحار، الوافي، الوسائل، مستدرك الوسائل، جامع أحاديث الشيعة هذه مصادر الآن هذه المصادر الثانوية ما هي من الحديث من أين جمعة الحديث جامع أحاديث الشيعة 48300 رواية حدوداً ما هي مصادر جامع أحاديث الشيعة؟ إذن اكتبوا رسائل لنعرف أن هذه المصدر يمكن الاعتماد عليه أو لا على أي الأحوال.

    هذه الرواية موجودة في المحاسن للبرقي الجزء الأوّل صفحة 420 باب مصابيح الظلم باب انزل الله في القرآن تبيان لكل شيء الرواية عن عثمان ابن عيسى عن سماعة ابن بهران قال قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل فقال: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وآله وعلى جميع أنبياء الله ورسله قلت كيف صاروا أولي العزم قال: أن نوح بعث بكتاب الشريعة فكل من جاء بعد نوح اخذ بكتاب نوح وشريعته ومنهاجه حتى جاء إبراهيم عليه السلام بالصحف وبعزيمة ترك كتاب نوح لا كفر به فكل نبي جاء بعد إبراهيم جاء بشريعة إبراهيم ومنهاجه وبالصحف حتى جاء موسى عليه السلام بالتوراة وشريعته ومنهاجه وبعزيمة ترك الصحف وكل نبي جاء أن يقول حتى جاء خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله فجاء بالقرآن وشريعته ومنهاجه فحلاله حلال إلى يوم القيام وحرامه حرام إلى يوم القيامة فهؤلاء أولى العزم من الرسل هذا الرواية موجودة في المحاسن ولكن توجد فد خصوصية في هذه الرواية وهي أنّ هذه الرواية التي وردة عن المحاسن في البرقي بهذه السند هذه الرواية أيضاً نقلها الكليني ولكن لم يقل لنا بأن نقلها من كتاب المحاسن وإنما ينقلها عن البرقي مباشرتاً هسا كيف نقلها عن البرقي لا نعلم ولكنه في الكافي هكذا موجودة هذه الرواية في الكافي الجزء الثالث صفحة 50 الرواية عدّة من أصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن عثمان ابن عيسى عن سماعة ابن مهران قال: قلت لأبي عبد الله الصادق قول الله عزوجل فاصبر كما صبر أولى العزم من الرسل ينقل الرواية كاملتاً كما وردة في المحاسن بنفس السند إذن السند الثالث التي نقلها صاحب المحاسن البرقي وجاءت الرواية بنفس السند في الكافي رقم الرواية 1489 كتاب الإيمان والكفر باب الشرائع السند الرابع لهذه الرواية وهي في كنز الفوائد للكراچكي صاحب البحار نقل الرواية في المجلد الثاني صفحة 260 الرواية هذه قال: عن محمد ابن إبراهيم، كتاب العلم الباب 31 التوقف عند الشبهات والاحتياط في الدين رقم الرواية 17 الرواية عن محمد ابن نعمان الأحول عن سلام ابن المستنير عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: قال جدي رسول الله إذن هنا الإمام الباقر سلام الله عليه ينسب الرواية إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال: جدي رسول الله صلى الله عليه وآله أيها الناس حلالي حلال إلى يوم القيامة وحرامي حرام إلى يوم القيامة إلّا وقد بينهم الله في الكتاب وبينتهما في سيرتي وسنتي وبينهما شبهات من الشيطان وبدع بعدي من تركها صلح له أمر دينه وصلحت له مروته وعرضه ومن تلبس بها ووقع فيها واتبعها كان إلى آخره وهذا هو السند الرابع في هذه الرواية، إلى هنا اتضح لنا الرواية الأولى التي هي بهذا العنوان أو بهذه الألفاظ حلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة هذه الرواية جملة من الأعلام هي المستند الأصلي لهم للعموم الزماني ولقاعدة الاشتراك في الزمان والمكان والظروف والشروط ولنفي اختصاص الأحكام بأزمانها الخاصة ولنفي تاريخية السنة من الذين صرحوا بهذا المعنى صاحب الحدائق في الحدائق الناظرة المجلد الأوّل صفحة 424 أنا هم فقط كما قلت الخص ولذا الأبحاث مفصلة عندهم إنشاء الله لأعزة هذا الدرس ارجوا الله الأعزة لا اقل يطالعوا بعد البحث الأبحاث الذي أنا أشير إليها يراجعوا المصادر.

    هناك يقول وأمّا الثالث فاللخبر المسلم طبيعي على مبنى صاحب الحدائق الرواية عندما واردة في الكافي فهي مسلمة أو غير مسلمة؟ نعم لان الكتب الأربعة عندهم قطعية الصدور أو لا اقل يحصل للإنسان اطمئنان بالصدور أو لا اقل كما يقول صاحب البحار أنّه يجب العمل بكل ما ورد في الكتب الأربعة يقول: وأمّا الثالث فاللخبر المسلم حلاله صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة ووجوب التأسي ومجرد احتمال أن يكون الوجوب مقيداً منفي أي شرط لا نقبل في هذا المجال.

    المورد الثاني: ما ورد في صراط النجاة للسيد الخوئي وبتعليقات شيخنا الأستاذ ميرزا جواد التبريزي في المجلد الثالث صفحة 450 قال: الرواية المروية في الكافي قال سألت أبا عبد الله عن الحلال والحرام فقال كذا قال: ما احد وأمّا فتاوى المجتهدين فلا أين كلامه؟ يقول كلامنا في أنّ الحكم فإن مقتضى الاطلاقات ثبوت الحكم استمرار الحكم بحسب الأزمنة في أي ظرف كان ما هو دليله؟ أوّلاً الاطلاقات بحثناه مفصلا والدليل الثاني حلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة.

    المورد الثالث: ما أشار إليه بشكل واضح وصريح المحقق النائيني أو الميرزا النائني في فوائد الفصول للخراساني يقول: في صفحة 534 اعتبار العموم الزماني في الأحكام الشرعية هذا العموم من أين جئت به يقول له طرق متعددة الطريق الأوّل تارتاً يكون دليل الحكم بنفسه متكفلاً لبيان العموم الزماني بالنصوصية كأن يقول اكرم العلماء في كل زمان بعد واضح هذا بعد لا يحتاج انه هذا العموم نص يقول اكرم العلماء في كل زمان هسا الظرف كان ألف أو الظرف كان باء أو كل يوم أو دائماً اما الطريق الثاني: يستفاد العموم الزماني من دليل لطفي آخر يعني قرينة منفصلة الدليل منفصل الأدلة وردة قال الصلاة واجبة الصوم واجب الواجبات واجبة حلال وحرام عندما نقول حلال حرام يعني مجموعة الأحكام الشرعية اعم من التكليفية أو الوضعية ونحو ذلك هذه يوجد عندك دليل منفصل يقول حلاله حلال إلى ليوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة فهذا يكون بمناسبة الدليل المنفصل لإثبات العموم الزماني لها يقول: وأخرى يستفاد العموم الزماني من دليل آخر لفظي كقوله حلاله حلال وحرامه حرامٌ وثالثة يستفاد من مقدمات الحكمة إلي هذا تقدم فيما سبق في عام الماضي قلنا من أدلة إثبات الاشتراك وعدم التاريخية واثبات العموم الزماني هو دليل الإطلاق ومقدمات الحكمة إلي بحثناه مفصلاً هذا هم مورد اعزائ.

    المورد الأخير أو ما قبل الأخير ما أشار إليه السيد البوجنوردي قدس الله نفسه في الجزء الثاني من القواعد الفقهية عندما يصل إلى هذه القاعدة الجزء الثاني صفحة 59 يقول: ومنها في الخبر المشهور وهو حلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة تقريب الاستدلالي بهذه الرواية أن بقاء الحلال والحرام إلى آخر الأزمة من من حياة البشر معناه أنّ الناس في جميع الأزمة سواء إذا تعددت الأزمنة الظروف الشروط كنا عصر الحجر كنا عصر الذرة كنا عصر التكنولوجية لا يفرق أبداً كنا على الأرض كنا على القمر كنا على كوكب آخر أينما كنا الأحكام واحدة لو متعددة؟ اضرب لكم مثال بعض الإخوة أشكل إلي قال ليش تظربلنا أمثلة فقهية التفتوا إلى هذا المثال الفقهية انظروا الشارع الآن قال لنا الصلوات الواجبة في اليوم والليلة خمسة اشلون انصليه هاي الخمس صلوات نگدر ونجلس انصليها مرت واحدة؟ نقول لا لان الشارع قال للصبح صلاة وللظهر صلاة وللعصر صلاة وان هذه قبل هذه وللمغرب صلاة وللعشاء صلاة وان هذه قبل هذه، هذه أحكام من ضروريات المسلمين هسا إذا ذهبنا إلى مكان لا اكو صبح لا اكو زوال لا اكو ظهر لا اكو مغرب لا اكو عشه هذا اله موضوع لو ما اله موضوع؟ هاي الآن في مناطق القطبية، في المناطق القطبية لو ليلهم ستة أشهر لو نهارهم ستة أشهر؟ أصلا روح إلى كواكب أخرى أصلا ليل نهار ماعدهم لعله الدورة مالتهم الليلية تصل إلى سنتين ثلاثة انطبق عليه انگله شوف أهل المكة اشلون يصلون انگله لا ذاك موضوع وهذا موضوع اتبدل إلى حلاله حلال إلى يوم القيامة فإذا قلنا حلاله حلال إلى يوم القيامة والله لو عشت ولذا ما أريد أجيب الأسماء بعض الفقهاء حار وموجودة الفتوى گال هذولاك عدهم ستة أشهر ليل وستة أشهر نهار هذوله ما ثابت علهم إلى في الصلاة مغرب وعشة واحدة فد ستة أشهر يصلون فد صلاة واحدة لأنه إلي ثبت عندنا شرعاً في الليل احنه چم صلاة واجبة عندنا؟ اثنين بعد ماعدنه هذا تغير الليل عليه أو لم يتغير؟ لم يتغير إذن ستة أشهر يصلي فد مغرب وفد عشه وإذا صار النهار سنة فعليه أن يصلي فد ظهر وعصر سقط التكليف، لا تسقط الصلاة بحال وهذا صلى المسكين هذا لان الشارع اوجب عليه في النهار صلاتين وفي الليل صلاتين هذا ليله طال صار بدل 16 ساعة صار تسعة أشهر هو مشكلة لو مشكلة الطبيعة ولهذا الآن تجد هذوله واقعاً حايرين هذوله يعيشون في هالمناطق انه كيف يصلون كيف يصومن أنا سألت بعضهم اتصلوا بيه مباشرتاً گالوا سيدنا الله يعلم أساساً ما عدنه ليل عدنه شيء كالغروب عندكم فقط يعني اشوي النهار الشمس كأنه تقل درجتها أتصير مثل الغروب مثلا ثلاثة ساعات ثم يرجع النهار فاشلون انصلي احنه هو وين الزوال مالته هو وين العصر مالنه هو وين الخيط الأبيض من الخيط الاسود؟ ماكو خيط الأبيض وخيط الاسود من الفجر ما موجود وانتم ماذا قرأتم في علم الفقه وعلم الأصول أن الأحكام تابعة لأي شيء؟ لموضوعاتها لان الأحكام تابعة لموضوعاتها وهنا الموضوعات موجودة أو غير موجودة؟ ما موجودة، الصيام كذلك؛ الصيام لابد أن يصوم بعض الأعلام گالوا هم لابد انتو ليل ونهار إذا تگدرون هاي 24 ساعة اتصل بعضهم بي شخصياً واتصلوا بالمراجع أيضاً والكبار يگول صاير النهار عندنا ساعة ونص وباقي الليل احنه صيامنه ساعة ونص؟ هذا صوميش؟ إذن أعزائي هذه قضية عملية الآن عايشه وعشرات مئات إلي موضوعاته موجودة ولذا الفتاوى بعض يقول يصلي على توقيت المكة بعض يقول يصلي على توقيت كربلاء يگول بأن الاستحسان باطل عندنا هذه استحسانات وإلّا بأي دليل توقيت مكة بأي دليل توقيت كربلاء بعض الأحيان (طبعاً عند الشيعة والسنة موجودة المشكلة لا تتصورون الشيعة فقط) بعض يقول يصلي على بيت المقدس وهكذا هنا يقول معناه أنّ الناس في جميع الأزمنة سواء هسا يريد يكون نهاره وليله طبيعي كما هي في مناطق الشرق الأوسط أو نهاره وليله غير طبيعي بحسبنا وان كان بحسبه طبيعي ولكن بحسبنا مو طبيعي لا ينسجم معنا هذا نفس الموضوع نطبقه أو نطبق موضوعات أخرى ماذا نفعل وهكذا في الحج في الأحكام العبادية الأخرى وإلى غير ذلك مراراً ذكرنا للأعزة مثال فقهي آخر حتى لا يقولون الأعزة سيدنا ما تضرب أمثلة أخرى أعزائي مواقيت الحج سابقاً عندما تنظر إليها على الخارطة ارجعوا واقرؤوا تاريخ المواقيت في زمن رسول الله تجدون هذه المواقيت إلي وضعها رسول الله كانت على الطرق الرسمية للحجيج ولذا كانوا يقولون هذا طريق أهل اليمن وهذا طريق أهل الشام وهذا طريق أهل العراق الآن تلك الطرق موجودة لو نسخة؟ هذه هل تبقى المواقيت على أحوالها هذا معناه لا فرق هذا تعبد شنو علاقتنا أو لا أن رسول الله صلى الله عليه وآله لو كان في زماننا كما في ذلك الزمان وضع المواقيت على طرق القوافل الأساسية ويضع لنا مواقيت ماذا؟ هسا تقول سيدنا بعد مواقيت ما موجودة، طريق ما موجودة 90 بالمئة من الناس بالطائرات يصلون ويدخلون إلى مكة ينزلون إلى جدة ويذهبون هذا لا يمر على ميقات هذا ماذا نفعل له؟ مرة واحد يقول روح إلى جحفة واحد يقول روح إلى فلان وحايرن اشلون يحلون المشكلة واحد يقول حلها بالنذر واحد يگله احرم من داخل الطيارة عندما تحاذ الميقات وحايرين العلماء لأنه اخذوها حلاله يعني توقيتيات أو تعبديات لا يمكن التصرف فيها هسا تتمة الحديث تأتي.

    والحمد لله رب العالمين.

    • تاريخ النشر : 2013/09/29
    • مرات التنزيل : 2254

  • جديد المرئيات