الاستفتاءات

هل يجوز لمن في ذمته دَينٌ للناس أن يحج أو يعتمر؟

إذا كان المكلف يملك المال الكافي لمصارف الحج إلا أنه كان مديناً للغير، فهنا صور: الأولى: إذا تمكن من الحج ووفاء الدَّين ،فلا إشكال في وجوب الحج عليه لتحقق الاستطاعة. الثانية: إذا كان إنفاق المال في الحج ينافي وفاء الدَّين، فإن كان الدّين مؤجلاً أو كان حالاً ولكن الدائن لا يطالب المدين به ، فلا إشكال في وجوب الحج عليه . الثالثة: إذا كان إنفاق المال في الحج ينافي أداء الدَّين وكان الدَّين حالاً والدائن يطالب المدين به، وجب على المدين وفاء الدَّين وسقط وجوب الحج عنه ، ولا يجوز له المماطلة في وفاء الدَّين، نعم يجوز له الاستئذان من الدائن لتأخير موعد التسديد.




  • الاستفتاءات