الأخبار

مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (404)

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين

اللهم صلى الله محمد وآل محمد وعجل فرجهم

كان الكلام في المعارف الدينية التي وصلت إلينا والتي هي بأيدينا ممن؟ سواء على مستوى بحوث الآيات القرآنية أو الروايات وانه هل للزمان والمكان والظروف المحيطة بموضوعات الأحكام هل لها دخل ومدخلية في ترتب الأحكام أو ليست لها مدخلية؟ هاي القضية بحمد الله تعالى بشكل واضح وصريح ومفصل طرحها السيد الإمام قدس الله نفسه في اخريات حياته وهو مدخلية الزمان والمكان في موضوعات الأحكام الشرعية، قلنا بأنه في هذا المقام توجد اتجاهات وأقوال متعددة، القول الأوّل: وهو عدم مدخلية الزمان والمكان والنتيجة ثبات الموضوعات مجردتاً عن الزمان والمكان في كل زمان ومكان وفي كل ظرف ولجميع المكلفين منذ صدر الإسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلّا من أخرجه الدليل وإلّا الأصل الأولي كلما شككنا في موضوع حكمٍ هل مرتبط بظروفه الزمانية والمكانية أو لا فالأصل انه غير معتدل يعني على سبيل المثال في باب التقصير في الصلاة هل أخذت شروط تلك الظروف حتى يقصر فإذا تبدلت تلك الظروف لا تقصيره مثلاً في مكان الرخصة وأين يترخص الإنسان في الإفطار هل اخذ بيني وبين الله آخر البيوت ونحو ذلك كما في الروايات وهكذا في كل الأبواب الفقهية من العبادات والمعاملات الرأي الأوّل المشهور وعليه العمل بين علماء وفقهاء الإمامية أن الزمان والمكان لا مدخلية لهما إلّا إذا دل دليل ففي كل مورد شككنا في انه له مدخلية أو لا الأصل الأولي ما هو؟ يعني بعبارة أخرى يوجد لدينا عمومٌ وإطلاق ومرجعٌ يقول لا مدخلية إلّا ما قام الدليل على خلافه وهذا هو الذي سار عليه علماء الإمامية عموماً إلّا ما خرج على هذا الاتجاه استدلوا لذلك بأدلة كثيرة، الدليل الأوّل اطلاقات نفس الأدلة وهذا الذي وقفنا عنها مفصلاً واجبنا عنه.

الدليل الثاني: الاستصحاب إذا شككنا نستصحب الحالة السابقة.

الدليل الثالث: الاجماعات.

الدليل الرابع: الروايات الواردة في المقام، النصوص الروائية وقلنا أن هذه النصوص الرواية لها السنة متعددة من أكثر النصوص والألسنة معروفيتاً ومشهوريتاً وعليه الاعتماد هذا النص المعروف على الألسن حلاله صلى الله عليه وآله حلالٌ إلى يوم القيام وحرامه حرامٌ إلى يوم القيامة من هنا قلنا يقع البحث في المقامين، المقام الأوّل: في سند هذه الصيغة، تجد في بعض الأحيان البعض يقول لا توجد رواية والآخر يقول توجد رواية مع انه لا خلاف بينهما لان القائل توجد رواية يريد بصيغة والنافي يريد رواية يريد صيغة أخرى يعني لم يحرر محل النزاع وقلنا انتم عندما تأتون إلى الحديث الثقلين عندما تأتون إلى الحديث الغدير تجدون أن بعض علماء السنة يشكك في حديث الثقلين هم لا يشككون في الحديث الثقلين كما حديث الثقلين يشككون في الصيغة التي انتم تقولونها لا أنها في حديث الثقلين يقولون هاي الصيغة التي أتم تقولون لم ترد في سند صحيح وأنت تقول لا كتبهم تقول أنها في صحيح مسلم موجودة نعم في صحيح مسلم موجودة ولكن بصيغة أخرى غير الصيغة التي انتم تقولونها ولذا صيغ الحديث السنة الحديث لها ضرورة في التحقيق لابد أن يتحققوا من لسان الحديث وصيغة الحديث حتى تعرفون أن هذا له سند أو ليس له سند، هذه الصيغة وهي حلاله صلى الله عليه وآله حلالٌ إلى يوم القيامة وحرامه حرامٌ إلى يوم القيامة هذه الصيغة ادعي تواترها ولكن ثبت بطلان ذلك تبين انه لا يوجد لهذه الصيغة إلّا سندان وعلى كلام في هذين السندين إنهما هل هما صحيحان أم لا وتكلمنا مفصلاً في هذا وهذا ما تقدم إثباته في الأبحاث السابقة هسا ننتقل إلى المقام الثاني نتنزل ونفترض أن هذه الصيغة وردت بسند معتبر وصحيح ننتقل إلى المقام الثاني فقه هذه الصيغة مدلول هذه الصيغة مضمون هذه الصيغة ما هو ادعاء الأعلام في مضمون هذه الصيغة؟ ادعاءهم كما يلي:

السيد الخوئي: في صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات المجلد الثالث صفحة 450 هذه عبارته هناك يقول: فإن مقتضى الاطلاقات ثبوت الحكم واستمرار الحكم بحسب أزمنة في طرف كلية الموضوع يعني أن هذا الموضوع نجرده عن كل شروطه الزمانية الذي كان في عصر الصدور ونقول هذا الموضوع أينما تحقق يترتب عليه الحكم سواءٌ كان لذلك الزمان أو أي زمانٍ لاحق لهذا الفرد أو ذاك الفرد أو أي فردٍ آخر يعني إطلاق أزماني وإطلاقٌ افرادي كما قرأتم في المطلق والمقيد في أي ظرف كان ولو كان استقبالاً لا فقط ماضي لا حاضر بل استقبالا ويدل على ذلك الروايات كصحيحة زرارة حلاله حلالٌ أبداً إلى يوم القيامة وحرامه حرامٌ أبداً إلى يوم القيامة هذا هو القول الأوّل يعني الأصل الأوّل هو مدخلية الزمان والمكان أو عدم المدخلية؟ يعني بتعبير الحداثويين تاريخية الموضوعات أو عدم تاريخيتها؟ الجواب: عدم تاريخيتها وعدم دخالت الزمان والمكان فيها.

المورد الثاني: علم آخر من أعلام النجف وهو السيد البجنوردي صاحب كتاب القواعد الفقهية بتحقيق مهدي المهريزي ومحمد حسن الدرايتي يقول هناك وهذه الأحكام (يعني مجموعة المعارف الدينية) لم تجعل لشخص خاص أو لطائفة خاصة بل مجعولة لكافة المسلمين بل لجميع ولد آدم من زمان بعثته صلى الله عليه وآله إلى يوم القيامة وليس مخصوصاً بزمان دون زمان وعلى كل حالٍ كان كلامنا في ذكر الأخبار التي تدل على اشتراك الأحكام بين جميع المكلفين وعدم اختصاصها بالمخاطبين أو الموجودين في زمان الخطاب فمنها ومنها قوله في الخبر المشهور حلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة وهذا هو القول الأوّل يعني كلما شككنا في مورد أن الزمان والمكان له مدخلية أو لا ولم يقم دليل على المدخلية الأصل عدم المدخلية.

المورد الثالث: من أعلام قم الشيخ النكراني قدس الله نفسه في كتاب القواعد الفقهية الجزء الأوّل قدم له نجله الحجة الشيخ محمد جواد النكراني تحقيق ونشر مركز فقه الأئمة الأطهار هناك في صفحة 506 يقول الاتفاق القطعي من الأصحاب يعني ادعاء الضرورة المذهب على اشتراك الجميع في الحكم المتوجه إلى بعض آحاد المكلفين الحكم توجه إلى أفراد معينين إلى زمان معين ولكن يختص به أو لا يختص به؟ لا، لا يختص به عام ويشهد به استدلالاتهم بالخطابات الخاصة في إثبات عموم الحكم خلفاً بعد سلف وكان هذا هو المتداول من الصدر الأوّل إلى يومنا هذا هو المتداول وهذا هو المعروف نعم إذا كان والإنصاف تمامية هذا الدليل دليل الاتفاق والضرورة تام إلى أن يأتي في صفحة 311 يقول والأدلة من الأدلة ومنها قوله في الخبر المشهور حلاله حلالٌ أبداً إلى يوم القيامة وحرامه حرامٌ أبداً إلى يوم القيامة سؤال: هل أن هذا النص وهذه الصيغة تدل على مدى الأعلام أو لا تدل؟ إذن واضح الآن المدعى ما هو والسند ما هو مضمون وفقه وحديث ما هو الجواب: في اعتقادنا أن هذه الصيغة لا تدل على مدعاهم أبداً يعني على عدم التاريخية يعني على عدم مدخلية الزمان والمكان في موضوعات الأحكام الشرعية لوجهين، الوجه الأوّل: في اعتقادنا أن هذه الصيغة الواردة ليست بصدد بيان أن كل حكمٍ حكمٍ فهو مستمر في كل الأزمنة وعلى كل الأفراد أصلا ليست في هذه الصدد الاقايون استدلوا على هذا أن كل حكمٍ حكمٍ فهو مستمر في كل الأزمة والأفراد إلّا ما خرج بالدليل نقول أساساً هذا الحديث لم يأتي إلى هذا الدعوى وإنما ورد هذا الحديث لقضية أخرى لا علاقة لها بهذه القضية ما هي؟ وهي هل انه كما نسخت الشرائع السابقة هل أن الشريعة التي جاء بها خاتم الأنبياء أيضاً تنسخ كما نسخة السابقات ليست لها علاقة بموضوع البحث وإنما تريد أن تشير إلى قضية أخرى وما هي القضية الأخرى؟ وهي انه كما نسخت الشرائع السابعة هل تنسخ هذه الشرعية فتأتي نبوة أخرى بعدها فتنسخ هذه الشريعة أو لا؟ هذا ما أكده جملة من الأعلام الإمامية لا يتبادر إلى ذهنكم أنا مقترح هذا البيان يعني من زمان الشيخ الأنصاري إلى يومنا هذا جملة من الأعلام غير من ذكروا هؤلاء وغيرهم لعله يقولون أن الرواية ليست بصدد إثبات الإطلاق الازماني والأفراد لكل حكمٍ حكم وإنما لبيان أنها هذه الشريعة غير منسوخة، تعالوا معنا إلى الشيخ الأنصاري في فرائد الأصول هذه الطبعة إلي هي معروفة بشيخ الأعظم رقمه 27 وأعداد لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم الجزء الرابع من الفرائد صفحة 99 يقول وقد يستدل على ذلك بقولهم حلاله صلى الله عليه وآله حلالٌ إلى يوم القيامة وحرامه حرامٌ إلى يوم القيامة وفيه أن الظاهر سوقه لبيان استمرار أحكام خاتم الأنبياء نوعاً من قبل الله جل ذكره إلى يوم القيامة في مقابل نسخها بدين آخر لا بيان استمرار الأحكام الشخصية إلّا ما خرج بالدليل أصلا مو بصدد هذه وانتم قرأتم في محله أننا نريد أن نتمسك بدليل أو بإطلاق دليل لابد أن نرى بأنه من أي جهة حيثية البيان هو من أبحاثنا في مقدمات للاطلاق ماذا قلنا؟ إحراز جهة البيان هنا من أي جهة؟ يتكلم من هذه الجهة لا بيان استمرار أحكامه الشخصية إلّا ما خرج بالدليل فالمراد حلاله كذا إلى آخره هذا المورد الأوّل.

المورد الثاني: ما ورد في كلمات المجدد الشيرازي تقريرات آية الله المجدد الشيرازي صاحب التنبات للعلامة المحقق المولى الروزدري المتوفى حدود سنة 290 من الهجرة أيضاً مؤسسة آل البيت المجلد الرابع صفحة 329 بعد أن ينقل الرواية يقول: والظاهر انه مسوق لبيان عدم نسخ الله تعالى دين محمدٍ صلى الله عليه وآله بدين آخر فهو يعني هذا النص حلاله حلال إلى يوم القيامة فهو ساكت عن افادت أن كل حكم منه في شريعته لم ينسخ بإثبات كم مغاير له في ذلك وإنما إلى آخره فلا ينافي عدم استمرار بعض أحكامه أبداً مو بصدد بعض أحكامه مستمرة بعض أحكامه منقطعة هذا الحديث لا يقول كلها مستمرة يقول بعضها مستمرة إذا وجدت شروطها بعضها منقطعة إذا انقطعت شروطها من قبل الاستطاعة إلى الحج، الحج ثابت ولكن من استطاعة؟ فإذا وجدت الاستطاعة وجب الحج لم توجد الاستطاعة لا يجب الحج، كثير من الموضوعات أيضاً ماذا؟ إذا تحققت شروطها يترتب الحكم لم تتحقق شروطها لا يترتب ولهذا نحن ذكرنا في محله قلنا أن الربا الذي حرم في الآيات والروايات في ذلك الزمان كان الربا الاستهلاكي يعني أن الشخص يأخذ مالا حتى يصرفه في مأونته لحاجته هذا الربا في حرام ولم يكن في ذلك الزمان الربا الاثماري يعني يذهب إلى البانك ويأخذ مئات الميليارات بل الآلاف الميليارات حتى ليتاجر لينمي لماذا أن البانك لا يأخذ منه الارباح؟ ولذا أنا معتقدين إذا اخذ القرض لأجل الاستثمار لا يحرم اخذ زيادتها لا علاقة لان الروايات متكلمة عن الربا الاستهلاكي إذا جردناه عن الزمان قلنا كل زيادة لا علاقة لنا بظروف صدور الروايات، أقول لا أن الظروف تلك حاكمة وقيود وشروط في موضوع حرمة الربا والأبحاث هكذا باب النكاح باب الطلاق إلى آخره.

يقول هنا فلا ينافي عدم استمرار بعض أحكامه وانقطاع أمده بحكم آخر في شريعته، إذن هذه الروايات ليست بصدد إثبات الإطلاق الأزمان والأفراد هذه هماتينه كلام السيد المجدد الشيرازي، تعالوا معنا إلى تلامذة هذه المدرسة يعني الميرزا النائيني في اجود التقريرات التي هي تقريرات السيد الخوئي قدس الله نفسه إلي هي تحقيقات ونشر مؤسسة صاحب الأمر المجلد الثاني صفحة 401 أن قولهم حلاله حلالٌ وحرامه حرامٌ ظاهر في أن كل حكمٍ ثابتٍ في الشرعية المقدسة مستمر إلى يوم القيامة فيتمسك في كل موردٍ يشك فيه في استمرار الحكم الثابت فيه بعموم هذا الدليل حلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة كلما شككنا نتمسك بهذا العموم والإطلاق يقول ودعوى أن قولهم باطلٌ، يقول: فيبطلها أنه لا ظهور لقولهم عليهم السلام حلاله حلالٌ فيما ذكر بل الظاهر منه عرفاً بيان استمرار الشريعة المقدسة وإنها لا تنسخ بشريعة أخرى فقط ليست بصدد بيان من تلك الجهة بل بصدد بيان من هذه الجهة هذا موردٌ.

المورد الثاني في اجود التقريرات المجلد الرابع صفحة 296 يقول: فإن عمدة ما يمكن أن يتوهم دلالته على استمرار كل حكمٍ ثابتٍ في الشريعة قوله حلاله ولاريب أن المراد وأين ذلك فلا يبقى إلى آخره أيضاً نفس الكلام الذي ذكرناه قبل قليل، السؤال: هؤلاء فقط أدعوا الظهور قالوا الظاهر من العبارة هذا المعنى ولم يبينوا قرينة هذا الظهور يعني أنا لا اقل لم أجد في كلماتهم من أين يقولون ظهور هذا الظهور من أين؟ الروايات تقول حلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة فلماذا تجعلونه ظاهراً في خصوص عدم النسخ بشريعة أخرى؟ لا، يحمل على القضية الحقيقية يقولون كل حكم حكم من قبيل إذا قال أكرم كل عالمٍ أو أكرم العلماء ماذا تفهم منه؟ يعني أكرم كل فردٍ فردٍ من العلماء هنا هماتينه يقول: حلاله حلال إلى يوم القيامة يعني كل حكم فيه حلال وكل حكم فيه حرام ينحل إلى كل المفردات فلماذا يقولون ظاهر؟ في اعتقادي والله العالم أن نظر هؤلاء الأعلام كان على صدر الرواية وما هو صدر الرواية؟ الرواية كما قرأناها في المجلد الثالث من الكافي صفحة 50 قال: قلت لأبي عبد الله قول الله عزوجل فاصبر كما صبر اولوالعزم من الرسل فقال نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وآله وعليهم قلت كيف صاروا أولي العزم؟ قال: لان نوحاً بعث بكتابٍ وشريعة وكل من جاء بعد نوحٍ اخذ بكتاب نوحٍ وشريعته ومنهاجه حتى جاء إبراهيم يعني من بعد جاء إبراهيم بقي حلاله حلال نوح أو انتهى؟ يعني نسخ وهكذا إبراهيم بالصحف ترك كتاب نوح لا كفراً به فكل نبي جاء بعد إبراهيم اخذ بشريعة إبراهيم ومنهاجه وبالصحف حتى جاء موسى بالتوراة ونسخ الشريعة السابقة إلى أن يقول فكل نبي جاء بعد مسيح اخذ بشريعته ومنهاجه حتى جاء خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله فجاء بالقرآن وبشريعته منهاجه فحلاله حلالٌ إلى يوم القيامة وحرامه حرام ماذا؟ إذن بصدد الروايات يعني ينسخ أو لا ينسخ؟ لا ينسخ فلا علاقته له أساساً بما ولكن لان الأعلام قطعوا هذا المقطع من صدره يعني من سياقه فتصوروا فيه العموم والإطلاق ولهذا تجد بضرصن قاطع الشيخ الأنصاري الميزار النائيني وكثير من الأعلام يصرحون الظاهر هذا الظهور من أين؟ الظهور من صدر هذه الرواية، إذن الإشكال الأوّل الوارد هنا هو انه أساساً هذه الرواية أو هذه الصيغة لا علاقة لها بالبحث أصلاً نحن نتكلم في موضوع والرواية في موضوع آخر نعم من حقك أن تقول سيدنا هذه الرواية الثانية وهي سماعة ابن مهران في صدرها يوجد هذا أمّا رواية زرارة فلا يوجد في صدرها هذا المعنى، قلنا توجد عندنا روايتان بسندين الرواية الثانية الكافي صفحة 147 قال عن زرارة إلي يشير إليها السيد الخوئي وغيرها، قال سألت أبا عبد الله عن الحلال والحرام فقال حلال محمد حلال أبداً إلى يوم القيامة وحرامه حرام أبداً إلى يوم القيامة فهنا نتمسك بعمومها واطلاقها فهل يتم هذا الاستدلال من خلال هذه الرواية الثانية لا الرواية الأولى يأتي.

والحمد لله رب العالمين.

26 ربيع الأول 1435

  • جديد المرئيات