نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (406)

  • أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

    بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

    والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين

    اللهم صلى الله محمد وآل محمد وعجل فرجهم

    كان الكلام في هذه الصيغة وهي قوله عليه أفضل الصلاة والسلام حلالهُ صلى الله عليه وآله حلالٌ إلى يوم القيامة وحرامه حرامٌ إلى يوم القيامة، هذه الصيغة هل تدل على مدعى المشهور وللمرة العاشرة والعشرين أقول مدعى المشهور هو هذا يعني مدعى مشهور علماء الإمامية من الصدر الأوّل في عصر الغيبة إلى يومنا هذا وهو أن موضوعات الأحكام ثابتة ولا مدخلية للزمان والمكان فيها بحسب الأصل الأولي إلّا ما أخرجه الدليل.

    الأصل الأوّل: كمثاله الواضح انه قال إذا سافرت فيجب التقصير في الصلاة، شروط السفر كانت في تلك الزمان يريد أن يقطع مسافة السفر ثمانية فراسخ يقطعها في يوم وليلة أو يقطعها في ساعة واحدة أو يقطعها في خمسة دقائق هذه لا مدخلية لها في وجوب القصر هذا معناه أن موضوع الحكم الشرعي لا يتأثر بالزمان والمكان الشارع قال بأنه تقصر الصلاة إذا وقع السفر في ذلك الزمان أو وقع السفر في هذا الزمان لا فرق بينهما، الشارع قال لنا صم للرؤية وافطر للرؤية والرؤية عرفاً يعني هذه العين العادية ولذا تجد إلى يومنا هذا عموم فقهاء الإمامية يقولون انه الأجهزة الحديثة كافية للرؤية أو غير كافية؟ يقولون غير كافية لابد أن يرى بالعين التي بعض الأحيان حولا واحد أو اثنين مع ذلك أفضل من الأجهزة الحديثة هذا هو الموجود تقول له في ذلك الزمان عندما قال الشارع صم للرؤية لم يكن هنا طريق آخر لرؤية الهلال إلّا عين العادية طريق آخر ماكو حتى الشارع يشير إليه يقول لا نحن نجمد على ظاهر النص فالنظر الحسي بالعين العادية مأخوذ على نحو الموضوعية ولا ربط للزمان والمكان والتكنولوجية أبداً لا علاقة له وهكذا كل الفقه من أوله إلى آخره بيني وبين الله الشارع عندما قال بأنه يستبرء رحم المرأة حتى يعرف أنها حامل أو ليست بحامل افترض 45 يوم أو بحيضتين أو بكذا في هذا الزمان بالإمكان في ثلاثة ثواني أن نستبرء رحم المرأة يقول لا الشارع قال لا يكون إلّا بحيضتين ونحن حتى لو قطعنا عدم وجود الجنين أيضاً لابد وهكذا كما قلت لكم من أوّل الفقه إلى آخر الفقه هذه الأحكام جارية وهو أن المشهور يرى أن الموضوعات مجردة عن الزمان والمكان وقعت موضوعاً للحكم الشرعي ولا علاقة لنا أمثلة الاقتصادية يتذكر الأعزة في مسألة الربا قلنا في ذلك الزمان كان ربا أو لم يكن يكن؟ يقول نعم والشارع حرم الربا، في ذلك الزمان كان التضخم والتورم بتعبير اللغة الفارسية أو لا؟ الجواب: لم يكن وفي هذا الزمان يوجد تورم أخيراً طلع وزير الاقتصاد والمالية الإيراني قال هذه الارباح التي نعطيها للناس في البنوك هذه دون التصخم لأن التصخم في البلد 35 إلى 40 بالمئة ونحن نعطيهم أرباح على أموالهم سنوياً 20 بالمئة إذن هم يربحون أو يخسرون المساكين؟ يخسرون، بيني وبين الله إذا اخذ إنسان من البنوك 30 بالمئة ربح هذا يربح لو يخسر؟ يخسر تضخم ولا تضخم ما عندنا علاقة انه قال بأن درهم رباً كما هو سبعين زنية بامه انتهت القضية، إذن القضية لا يتبادر إلى الذهن مسألة من قبيل مسألة الطهارة والنجاسة التي تبقون فيها سبع أو ستة سنوات، هذه المسألة يعني مسألة قاعدة الاشتراك ولذا بعض الأعلام عندما سألني قال ماذا تقول؟ قلت: ابحث معهم قاعدة الاشتراك، قالوا هذا ما يحتاج له بحث واضح من المسلمات قال في الفقه ماذا تبحث؟ قلت ابحث قاعدة الاشتراك، وأن الأحكام مشتركة بين الأزمة أو لا؟ قال هذا بحث ما يحتاج من الضرورات والمسلمات، من حقه، لأن التصور واقعاً هذه من الضرورات الأساسية في مدرسة أهل البيت، وفي اعتقادي من النظريات التي تحتاج أهواي أهم من مسألة انقلاب النسبة أو أن الماء طاهر ومطهر أو فقط طاهر وليس بمطهر، ذاك أهم بكثير من هذا، إذن استدل بها الأعلام، أهم دليل نقلي روائي هو هذا الحديث لصحة سنده بل ادعاء مشهوريته بل ادعاء تواتره كما قرأنا في الأيام الماضي روايات أخرى موجودة إنشاء سنقرأها لكم ولكن لم تصل على مستوى هذه لا سنداً ولا دلالة، قالوا أن هذا الحديث دالٌ على تجريد الموضوعات عن الشروط الزمانية والمكانية بأي دليل؟ قالوا بفلان دليل بفلان قرأناه جواب: الآن نغض الطرف نسلم أن سند الحديث مستفيض أو متواتر ونسلم انه لا توجد فيها صدر الرواية التي قرأناها سابقاً وهي للنسخ نجيب على ذلك على هذا البيان، الأحكام الإلهية والمعارف الدينية الواردة في القرآن وعلى لسان خاتم الأنبياء وعلى لسان أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام يوجد فيها بحثان حتى تعرفون أن الخلط الواقع في كلمات أعلام الإمامية فقهاء الإمامية أين يوجد فيه بحثان، البحث الأوّل: أن الحكم يعني الواجب، الحرام، سواء كان اعتقادي فقه أخلاقي أنا أتكلم في مجموع المعارف الدينية أنها تتبدل وتنسخ وينتهي أمدها كما كان الحال في الشرائع والأديان السابقة أم لا هذا بحث: البحث الأوّل متعلق التغير وعدم التغير نفس الحكم الشرعي أو القضية العقدية أو الأخلاقية هل تنسخ أو لا تنسخ هذا بحث، البحث الثاني أننا لا نتكلم في الحكم وإنما نتكلم فيما هو موضوع الحكم الشرعي وان هذا الموضوع هل هو مقيد بالظروف الزمانية والمكانية أو غير مقيد، الحكم ثابت لا الحكم ابدي أو ليس بأبدي؟ ليس البحث في الحكم البحث في موضوع الحكم هل هو مقيد أو ليس بمقيد، سؤال: هذا حديث حلاله حلالٌ إلى يوم القيامة حرامه حرامٌ إلى يوم القيامة يريد يشير إلى المسألة الأولى أو المسألة الثانية؟ كل الأعلام قالوا مرتبط بالمسألة الثانية مع أننا بيّنا بكل القرائن مربوطة بالمسألة الأولى ولم يقم احدٌ منهم أي قرينة أن هذه الأبدية والاستمرارية مرتبطة بالمسألة الأولى، تقول: سيدنا إذا كان الأمر مرتبط بالمسألة الثانية يعني بموضوعات الحكم لا بنفس الحكم إذن ما معنى انه استمرارية؟ الجواب: الشارع يريد أن يقول ما حللته ما حرمته لموضوعٍ فهو إلى قيام الساعة يبقى أو ينسخ؟ بناءاً على الخاتمية يبقى ولكن لا يقول لنا أن موضوع الذي يترتب عليه هذا الحكم الابدي هل هو مقيد أو ليس مقيد؟ ساكت عن هذا وهذا يحتاج إلى دليل آخر من الخارج يقول لنا أن هذا الموضوع ثابت أو متغير، مثالين، المثال الأوّل: مثال الحج، الشارع قال ولله على الناس حج البيت سؤال: هل هذا الحكم ثابت أو ينسخ يعني تأتي شريعة لاحقة وتنسخ حكم وجوب الحج أو لا تأتي؟ الجواب: ثابت إلى قيام ماذا؟ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أبداً ما دمنا على الدنيا هذا الحكم ثابتٌ سؤال: موضوعه نفس المكلف أو المكلف بقيد الاستطاعة أي منهما؟ ماذا قالت الآية؟ من استطاع الآن إذا قيدنا الموضوع بالاستطاعة هذا ينافي استمرارية الحكم أو لا ينافي؟ لا أبداً، يقول هذا الحكم مستمراً كلما تحقق الموضوع أمّا متى يتحقق الموضوع؟ بعد هذا يتكلم الموضوع عنه أو لا يتكلم؟ لا ساكت عنه لا يتكلم به ولهذا يمكن أن يكون الحكم موجوداً ومع ذلك لا فعلية له في الواقع الخارجي كيف يعقل أن يكون حكمٌ ثابتٌ دائمٌ مستمرٌ وموجود إلّا انه لا فعلية له إذا افترضنا انه لا يوجد مستطيع في العالم يجب الحج على احد أو لا يجب؟ ولكن هذا النسخ حكم الحج أو ليس منسوخاً؟ لا ثابتٌ ومن هنا علماء الأصول ميزوا بين الجعل وبين فعلية المجعول، قالوا لا يلزم من دوام الجعل فعلية المجعول قد يكون الجعل ثابتاً ومستمراً ومع ذلك له موضوع في الخارج أو ليس له موضوع؟ الجواب: دوام وثبات الأحكام الدينية لا يستلزم وجود موضوعاتها في كل زمان فإذا وجد موضوعها يعني بعبارة أخرى إذا قبلنا أن القصر للمسافر كان مقيداً ومشروطاً بأن يكون سفره فيه زحمة يوم وليلة افترضوا واحد استفاد كما الآن بعض الفقهاء المعاصرين هذا نظره ولكن لا يفتي به يقول: مقيد بماذا؟ انه إنما تجب قصر الصلاة يجب قصر الصلاة إذا كان مطلق السفر لو سفر بتلك الطريقة؟ فإذا تبدلت طريقة السفر بعد الموضوع يتحقق أو لا يتحقق؟ ولكن الحكم قصر في السفر باقٍ يعني كلما رجعنا إلى تلك الظروف وعشنا تلك الظروف فالصلاة تكون تماماً لو قصراً؟ تكون قصراً إذن نحن إذا قلنا أن الموضوعات مقيدة بالزمان والمكان لا يقول لنا قائل إذن أين ذهب حلاله حلالٌ إلى يوم القيامة؟ الجواب: حلاله حلالٌ إلى يوم القيامة يتكلم عن ثبات الجعل احنه نتكلم في التاريخية وعدمها في الزمان والمكان وعدم مدخلية الزمان والمكان في فعلية المجعول إذن يمكن مع أننا نعتقد أن الأحكام الصادرة في القرآن وعن النبي دائمية مستمرة حلاله حلالٌ إلى يوم القيامة وحرامه حرامٌ إلى يوم القيامة ومع ذلك نقول أن بعض الموضوعات مقيدة بالزمان والمكان وبعضها غير مقيدة بالزمان فلا منافاة بين تاريخية الموضوعات وبين دوام الأحكام الدينية، إذن هذا تمام الكلام في هذه الرواية الأولى هذه الرواية الأولى إذن دلت على المدعى المشهور أو لم تدل على المدعى المشهور؟ الجواب: مدعى المشهور شيء ودلالة الرواية شيء آخر بعبارة علمية ما تثبته الرواية لا ينفي ما نقوله وما نثبته لا تنفيه الرواية، ما تثبه الرواية مرتبط بالحكم الشرعي وما ندعيه مرتبط بزمانية ومكانية موضوعات الأحكام الشرعية، هذا تمام الكلام في الرواية الأولى، هذه الرواية نحن بحثنا من الدرس 374، لأنها كانت هي الأصل في كل استدلالات مشهور علماء الإمامية، فهذه الرواية تثبت الأصل الأولي في عدم تاريخية موضوعات الأحكام الشرعية أو لا تثبت؟ لا تثبت لأن مدعى المشهور يقول الأصل عدم التاريخية إلّا ما أخرجه الدليل.

    الرواية الثانية: واردة في الفروع من الكافي المجلد التاسع بحسب طبعة مركز بحوث دار الحديث الرواية كتاب الجهاد الباب الرابع من أبواب كتاب الجهاد باب من يجب عليه الجهاد ومن لم يجب رقم الرواية 8220 الرواية الأولى في الطبعات التي ثمانية طبعة هم المجلد الخامس صفحة 13 وهذه الطبعة التي في 15 مجلداً، المجلد التاسع صفحة 378 الرواية تبدأ من صفحة 378 وتنتهي في صفحة 390 والرواية 12 صفحة رواية جداً طويلة، وفيها عشرات الأحكام قبلها بعدها ولكن احنه الآن نقرأ محل الشاهد من الرواية وهو هذه في صفحة 388 الرواية عن أبي عبد الله الصادق قال: قلت له اخبرني عن الدعاء إلى الله والجهاد في سبيله اهو لقوم لا يحلُ إلّا لهم ولا يقوم إلّا به ولا يقوم به إلّا من كان منهم أم هو مباح لكل من وحد الله عزوجل أهواي سؤال مهم هل كل يستطيع أن يكون مبلغاً أو لا يستطيع؟ يعني داخل في صلب عمل طالب الحوزة العلمية هل واحد كل واحد يستطيع بمجرد أن قرأ أربعة كتب وحضر أربعة دروس ذاك هم حضر على نحو الأشهر القمرية أو اليالي البيض بالشهر 3 أيام يحضر درس وبعد ذلك يقول أنا صرت مبلغ هل يمكن أو لا يمكن؟ لأنه السؤال اخبرني عن الدعاء إلى الله والجهاد في سبيله، الإمام سلام الله عليه بعد أن يبين ما هي الشروط الدعوى إلى الله والجهاد في سبيله ثم يقول هذه الجملة آخر من يبين يعني في صفحة 378 إلى صفحة 388 تقريباً عشرة صفحات الإمام يبين شروط الجهاد في سبيله والدعاء إلى الله، يقول: لأن حكم الله عزّو جل في الأوّلين والآخرين وفرائضه عليهم سواء إلّا من حيث علة أو حادث والأولون والآخرون أيضاً في منع الحوادث شركا، فرائض عليهم واحدة يسأل الآخرون عن أداء الفرائض كما يسأل عنه الأولون ويحاسب عما به يحاسبون إذن بعد يبقى فرق بيني أنا في هذا الزمان وبين ذاك الذي في ذاك الزمان والظروف الزمانية والمكانية لها مدخلية أو ليس لها مدخلية؟ الإمام يقول لا ليس لها مدخلية كما أنت في الآخر تحاسب الأوّل يحاسب كما يحاسب كما انتم تحاسبون الآخرون مع أن الأولين والآخرين ظروفهم المكانية والزمانية والاجتماعية والثقافية واحدة لو متعددة؟ إذن يقولون هذه من الروايات التي تصرح بهذا المعنى، هذه الرواية وردت في كل الكتب التي وردت من الوسائل وغير الوسائل كلها أصلها الكليني في كتاب الجهاد أمّا كيفية الاستدلال بالرواية صاحب الحدائق في الحدائق الناظرة الجزء التاسع صفحة 403 يقول على أن التحقيق أن الأخبار المستفيض دال على عدم اختصاص الأحكام السنة والكتاب (يقدم السنة على الكتاب باعتبار هو أخباري ويعتقد أن الأصل هو سنة ليس الكتاب) بزمانٍ دون زمان وان حلاله حلالٌ إلى يوم القيامة وحرامه حرامٌ إلى يوم القيامة بل جملة منها دالة على أن الخطابات القرآنية شاملة يعني السنة دلت على أن القرآن يدل على كذا إذن الأصل ما هو السنة لو الرواية؟ بل جملة منها يعني من الروايات الواردة عن النبي دالة على أن الخطابات القرآنية شاملة للموجودين في أيامه ولمن يأتي بعدهم مو ظهور الآية دالٌ على الشمول بل الروايات دالة على أن الآية شاملة فالأصل محورية القرآن لو محورية الرواية والسنة؟ هذا الكراس الذي أعطيناه للأعزة قلنا أن منهجنا كاملاً يختلف هؤلاء يعتقدون من محورية إسلام القرآن إلى محورية إسلام السنة احنه نعتقد العكس نقول من محورية إسلام الحديث إلى محورية إسلام القرآن ثم يقول روايات وروى الكافي في التهذيب عن أبي عبد الله الصادق حين سأله عن أحكام الجهاد فينقل الرواية التي قرأناه لكم هذا هو المورد الأوّل.

    المورد الثاني: القواعد الفقهية للسيد البجنوردي، السيد البجنوردي في القواعد الفقهية المجلد الثاني في صفحة 59 بعد أن ينقل الرواية يقول: فمناه ما رواه في الوسائل عن محمد ابن يعقوب الكليني وينقل هذا المقطع يقول: وظهور هذه الجملات والكلمات في اشتراك جميع المكلفين من الأولين والآخرين في أحكام الله وفرائضه واضحٌ ماكو شك لأنهم سواء في جميع الأحكام الأولون والآخرين والآخرين يحاسبون كما يحاسب الأولون لأن كلمة الأولين والآخرين جمع معرف بالآلف واللام وعلى بعض مباني الأصولية الجمع المعرف بالآلف واللام يفيد العموم والشمول فمعنى الحديث عبارة عن أن كل واحدٍ من الأولين سواء في حكم الله عزوجل مع كل واحدٍ من الآخرين وجميع الفرائض عليهم أي على جميع الأولين والآخرين واحدةٌ وهذا أفصح وأوضح عبارة لاتحاد حكم جميع الأمة من الأولين والآخرين هذا هماتين المورد الثاني.

    المورد الثالث ما ذكره الشيخ اللنكراني قدس الله نفسه في كتابه القواعد الفقهية المجلد الأوّل صفحة 311 يقول: بعد أن يذكر مجموعة من الأدلة يذكر في صفحة 305 يقول وهي من القواعد الفقهية المعروفة ويترتب عليها فروعٌ كثيرة بل قل ما تخلو مسألة في الفقه من الحاجة إليها والابتناء عليها، هذا الذي قلناه في أوّل البحث بأنه هذا الأصل يبتني على كل ماذا؟ هو يقول في الفقه أنا أقول في جميع المعارف حتى في المعارف العقائديّة هل هي مستمرة أو أنها تابعة ماذا؟ يعني مثاله الواضح وهو مسألة اللعن، القرآن لعن أو لا؟ أولئك يعلنهم الله ويلعنهم اللاعنون هل أن لغة اللعن هل هي لكل زمانٍ ومكان أو لغة اللعنة لزمانٍ دون زمان أي منهما؟ تقول سيدنا يعني أنت قائل بتاريخية القرآنية الجواب نعم ولكن بعض الآيات مو كل الآيات ما معنى التاريخية مو أن أمد الآية انتهى لا أمد الآية باقي ولكن موضوعها مقيد بقيود وشروط يعني لا فعلية لموضوع الحكم لا انه لا فعلية لأصل الحكم، الحكم ثابت من قبيل ولله على الناس من استطاع حج بيته سبيلا بينكم وبين الله إذا لم يوجد في زماننا مستطيع في الحج يجب الحج على احد هذا تعطيل للآية في القرآن؟ لا مو تعطيل لأنه موضوعه ما متحقق لو فرضنا انه في هذا الزمان لا يوجد ولا مسلم مسافرٌ احنه عندنا صلاة القصر أو ما عندنا صلاة قصر؟ ما عندنا صلاة قصر هذا تعطيل لحكم القصر؟ لا مو تعطيل، لأنه موضوعه لم يتحقق الجواب: أنا معتقد أن اللعن أيضاً مربوط شروط معينة فإذا توفرت تلك الشروط الفكرية والثقافية أنت استعمل اللعن أمّا إذا لم تكن متوفرة فمن حقك أن تستعمل اللعن أو لا؟ حتى على الكافر حتى على غير المسلم أبداً فضلاً عن الشيعي، مسألة النجاسة أيضاً كذلك أنا معتقد أن جملة من الأحكام التي وردت في النجاسة مرتبط بظروف معينة يعني نجاسة أهل الكتاب أنا معتقد أنها مسألة زمانية لأنه لا يمكن فصل المسلم عن غير المسلم حتى لا يتأثر به فكرياً وثقافية فقال له نجس أمّا الآن الذي هو يستطيع يتعامل فكرياً معه بل يؤثر عليه لا أصلا لا معنى لمسألة النجاسة وهكذا هذه بعد أبحاث إنشاء الله في مكان هناك الشيخ اللنكراني هذه عبارته في صفحة 311 يقول ومنها ما رواه في الوسائل عن محمد ابن يعقوب الكليني وينقل الرواية التي اشرنا إليها هذه هي الرواية الثانية وهذه الرواية على القاعدة سوف نبحث عنها في مقامين: المقام الأوّل في سند هذه الرواية، المقام الثاني في مضمونها دلالتها.

    أمّا المقام الأوّل من البحث: وهو سند هذه الرواية وهذه الرواية في سندها يوجد شخصان محل الكلام الرواية عن علي ابن إبراهيم عن أبيه يعني إبراهيم ابن هاشم على الكلام الموجود الثالث: عن بكر بن صالح، الرابع: عن قاسم بن بريد، الخامس: عن أبي عمر الزبيري، وفي جملة من الأحيان يقع تصحيف في الروايات، فيعبر عنه عن أبي عمر الزبيدي، من خلال الطبقة نستطيع أن نتعرف أن هذا ليس زبيدي وهو الزبيري، في هذا السند يوجد شخصان محل الكلام، الشخص الأوّل بكر بن صالح، الشخص الثاني أبو عمر الزبيري، أمّا الشخص الأوّل وقع فيه البحث من جهات متعددة، طبعاً لم ندخل تفصيلاً وإذا بقينا تفصيلاً، الآن فقط إجمالاً أشير واذكر المصادر.

    الجهة الأوّلى: أن بكر بن صالح واحدٌ أو متعدد؟ الجواب: عندنا في جملة من الروايات ورد بكر بن صالح وفي بعضها بكر بن صالح الجعفري، وفي ثالث بكر بن صالح الرازي، وفي رابعٍ بكر بن صالح الرازي الضبي، من هنا بحث بين الأعلام أنّ هؤلاء الأسماء الأربعة مسماً واحد أو متعدد؟ بكر بن صالح ليس واحداً وإنما متعدداً، كأبي بصير واحد أو متعدد؟ متعددٌ إذن الجهة الأولى هل هو واحد أو متعد؟

    الجهة الثانية: هل هو يروي عن الأئمة أو لا يروي؟ إذا تتذكرون في بحث الطبقات مع السيد البروجردي قلنا قد يكون من أصحاب الإمام، ولكن ليس بالضرورة يروي، يعني معاصر للإمام، يعني كان في زمانه، ولكن ليس بالضرورة ينقل عن الإمام، كما في أصحاب رسول الله، ليس كل من هو من أصحاب رسول الله له رواية عن رسول الله، واقعاً لا يتجاوز عدد الذين يروون عن رسول الله 1000 نفر 800 نفر، مع أن عدد الصحابة البعض يقول 12000، البعض يقول 18000 ألف، بعضهم يقول 120000 ألف، إذن ليس كل من هو صحابي أو من الأصحاب يعني هو راوٍ، من هنا وقع الكلام: هل يروي عن الأئمة أو لا يروي؟ يعني يروي مباشرة وإلّا غير مباشرة عندنا روايات يروي مباشرة.

    الجهة الثالثة: وهو أنّه من هو بكر بن صالح؟ هل هو من أصحاب الباقر عليه السلام؟ من أصحاب الكاظم عليه السلام؟ من أصحاب الرضا عليه السلام؟ من أصحاب الجواد عليه السلام؟ وتعلمون أن هذا يؤثر في مسألة الطبقات التي اشرنا إليها تفصيلاً فيما سبق.

    الجهة الرابعة: هل هو ثقة أم مجهول أم ضعيف؟ إذن هناك جهات أربع من البحث تفصيله يأتي.

    والحمد لله رب العالمين.

    3 ربيع الثاني 1435

    • تاريخ النشر : 2014/02/04
    • مرات التنزيل : 1411

  • جديد المرئيات