نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (414)

  • أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

    بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

    والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين

    اللهم صلى الله محمد وآل محمد وعجل فرجهم

    بمناسبة الرواية التي تكلمت عن وجوه الكفر في القرآن والنصوص الروائية أردنا أن نقف عند هذه المسألة وهي انه أساساً على أي أساس يمكن أن نكفر أحداً وانتم تعلمون أن التكفير له أبعاد متعددة له بعدٌ عقائدي وكلامي وتترتب عليه آثار اخروية وله بعد فقهي وشرعي تترتب عليه آثار فقهية في هذه الدنيا أيضاً من قبيل الطهارة والنجاسة من قبيل الذبيحة من قبيل الزواج والنكاح وعشرات بل مئات الأحكام الفقهية إذن هذه المسألة تعد من المسائل الأساسية والضرورية والمهمة لمعرفة ضابط الكفر وعلى أي أساس نكفر وعلى أي أساس لا نكفر هذا البحث قلنا كتطبيق نريد أن نطبقه على بحث التكفير عند أهل السنة ومررنا عليه سريعاً وقلنا بأن هؤلاء اعتقدوا بأن بعض الأمور هي من الضرورات الدينية فمن يرفضها أو لا يقبلها أو ينكرها فهو كافر ولكن المهم عندي ومن هذا اليوم لعله يومين أو ثلاث أحاول أن نجمع البحث لأنه البحث طويل وهو تطبيق البحث ذلك على الإمامة في مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وان منكر الإمامة في مدرسة أهل البيت هل انه يخرج عن الدين أو لا يخرج؟ وهل انه يخرج عن المذهب أو لا يخرج؟ تعلمون بأنه هذه المسألة أيضاً لها أبعاد متعددة من هنا بودي أن أشير في المقدمة إلى انه نحن نتكلم عن الضروري وهذا اعم من أن يكون ضروري الدين أو ضروري المذهب مع هذا الفارق وهو انه إذا كان الشيء ضرورياً من ضروريات الدين فالخروج عنه أو الإنكار له يلزم منه الخروج من الدين، أمّا إذا كان الشيء ضروري من ضرورات المذهب فإنكاره يؤدي إلى الخروج عن المذهب؟ ولا يؤدي الخروج عن الدين هذه قضية.

    الملاحظة الثانية: أن كل الأعلام خصوصاً في مدرسة أهل البيت أنهم عندما عرّف الضروري لم يميزوا في التعريف بين ضروري الدين وضروري المذهب يعني تعريف الضروري واحد نعم الآثار مختلفة إذا كان إنكار لضروري الدين فخروج عن الدين إذا كان إنكار لضروري المذهب فخروج عن المذهب، من هنا أنا بودي أن أقف قليلاً عند مسألة الضروري اعم من أن يكون ضروري الدين أو ضروري ماذا؟ يعني نريد أن نقف عن تعريف الضروري ما هو ما هو تعريف الضروري؟ حتى على أساسه نقول من أنكر ضرورياً من ضروريات الدين فهو خارج عن الدين، إذا أنكر ضرورياً من ضروريات المذهب فهو خارج عن المذهب، أوّلاً نعرف الضروري ما هو ونعرف ما هو الملاك للضروري، حتى على أساسه نقول هذا خارج عن الدين، وذاك خارج عن المذهب، وهذه المسألة كما تعلمون مسألة سيالة ليست في مدرسة أهل البيت، وليس في اتجاه خاص في مدرسة أهل البيت، بل هي موجودة في كل المدارس، ويتذكر الأعزة نحن في الصواعق المحرقة المجلد الأوّل صفحة 145 قال فإن قلت شرط الكفر بإنكار المجمع عليه أن يعلم من الدين بالضرورة هذا في مسألة إنكار خلافة الخليفة أو إنكار شريعة خلافة الخليفة الأوّل، إذن هذه المسألة أيضاً موجودة عندهم، ولذا انتم تجدون أن كل من كفّر أحداً إنما ارجع ذلك إلى انه أنكر ضرورياً من ضروريات الدين، وكل من قال فلان خارج عن فلان مدرسة أو مذهب أيضاً قال أنكر ضروري من ضروريات ذلك الاتجاه أو المذهب، هذا أوّلاً.

    تعلمون ما هو الضروري وما هو النظري في علم المنطق، من الواضح عند الأعزة ما هو الضروري في علم المنطق وما هو النظري في علم المنطق قرأتم في الجوهر النضيد، في منطق المظفر في حاشية ملا عبد الله في برهان الشيخ وغير المنطق الارسطي يعرف الضروري الذي يقع في قباله النظري بهذا التعريف يقول: تصور الموضوع والمحمول والنسبة بينهما كافٍ للتصديق هذا نسميه ضروري ما هو النظري؟ لا تصور الموضوع والمحمول والنسبة ليس يؤدي بالضرورة إلى التصديق بهذه القضية أمّا عندما نأتي مثلاً على سبيل المثال: اجتماع النقيضين ممتنع هذه قضية تصوير الموضوع تصوير المحمول تصور النسبة ما بين الموضوع والمحمول لا إشكال انه نصدق بالنتيجة ومن هنا سمي أولياً سمي ضرورياً ما هو وجه تسميته بالضروري؟ يقول لأنه بمجرد أن يعرض على عقل الإنسان مضطر لأن يقبل النتيجة، مضطر لأن يقبل صدق القضية ليس مخيراً أن يقبل وان لا يقبل، ليس باختياره هو يعني قبوله أو تصديقه بمحتوى القضية الضرورية أمرٌ اضطراري خارج عن اختياره نعم بإمكانه أن ينكر باللسان ولكنه في جنانه في واقعه هو مؤمن بذلك مثاله يقولون حتى الذي يقول بأنه بيني وبين الله العالم خيال في خيال وكله وهم في وهم هذا باللسان يقولون بأي دليل؟ بدليل عندما يرى سيارة تأتي يرجع إلى الوراء إذا كان كله خيال في خيال خيلي يقف أمام السيارة لماذا يتجاوز ويعبر السيارة حتى لا تضربه؟ إذا يريد أن يخرج من هذا الصالون ما يذهب إلى الحائط ويضرب رأسه لا يبحث عن الباب يخرج منه هذا معناه انه يرى انه لا يمكن الخروج من هنا ويمكن الخروج من هناك هذه قضايا ضرورية أنا عندما افتح عيني عليه صورتك تنطبع في باصرتي هذا اختيار أو غير اختياري؟ أنا استطيع أن أقول لباصرتي لا تنطبع لا أريد أن تنطبع صورته؟ لا يقول ألف أمر تصدر صورته تنطبع ولهذا سمي الضروري ضرورياً يعني مضطراً للتصديق هذا هو التعريف الذي ذكر للضروري في قباله النظري وهو الذي لا يلتزم التصديق أو من تصور المحمول والموضوع والنسبة بينهما التصديق بمحتوى القضية هذا واضح.

    تعريف الضروري في الشريعة وفي الدين، ضروري الدين أو ضروري المذهب ما يفرق أو ضروري الجناح أو ضروري اتجاه أو ضروري المدرسة لا فرق لا اقل بحسب التتبع وجدت هناك لا اقل أربعة تعريفات توجد للضروري، أن الضروري الذي على أساسه نحكم بكفر هذا وارتداد ذاك وخروج هذا وخلود ذاك في النار وهذا في الجنة هذا هو نفسه نظري أو ضروري هذا لابد أن نبحثه.

    التعريف الأوّل: وهو التعريف الذي وجدته صريحاً وهو الذي ذكره السيد الگلپايگاني قدس الله نفسه والسيد الگلپايگاني الحق والإنصاف بيني وبين الله لابد أن يقال احد أعلام فقهاء الإمامية المعاصرين من حيث الفقاهة الرجل يعد من نوادر الفقهية، يوجد عنده كتاب نتائج الأفكار في نجاسة الكفار في صفحة 179 يقول: بقي الكلام في ملاك الضروري ولابد من معرفته وتميزه عن غيره كي لا يتبادر إلى تكفير مسلمٍ أو الحكم بإسلام من خرج عن الإسلام فما هو الضابط؟ يقول انه ليس له اصطلاحٌ خاص وراء اصطلاحه الجاري في علم المنطق، نفس الذي قيل في منطق يرد في ضروري الدين أو ضروري المذهب فأهل المنطق يقسمون القضايا إلى قسمين نظرية وضرورية فيشرح السيد الگلپايگاني قدس الله نفسه يقول: والضروري كذا والنظري كذا ليس لهم اصطلاح يعني الفقهاء يعني المتكلمون ليس لهم اصطلاح خاص بالضروري والنظري هاي النظرية الأولى، في العبارات جملة من الأعلام التي راجعتها لا يوجد تصريح بأن اصطلاح هنا يعني في الدين في الشريعة في المذهب هو الاصطلاح في المنطق ولكنه عباراته لعله يشم منها هذه الرائح منهم السيد الخوئي قدس الله نفسه في التنقيح في المجلد الثالث في صفحة 86 يقول: وأمّا الولاية بمعنى الخلافة فهي ليست بضروية بوجهٍ وإنما هي مسألة النظرية، قد يقول قائل ضروري أو نظري ولا يشرح فمراده ماذا؟ يعني ذلك ضروري والنظري المعهود في علم المنطق وإلّا هو لم يعرف إذا كان مقصوده من الضروري والنظري اصطلاح آخر كان عليه أن يبين وحيث لم يبين إذن ينتقل أو يتبادر منه المعنى الذي هو في المنطق قلتم لا يوجد تصريح ولكن ظاهر العبارة هذه وكذلك السيد الحكيم قدس الله نفسه في المستمسك المجلد الأوّل صفحة 380 يقول: وأمّا الأمور الاعتقادية التي يجب فيها الاعتقاد لا غير فالحكم بكفر مكنرها ضروريات كانت أو نظرية أيضاً لا يبين ما هو المراد من الضروري وما هو المراد من النظري أيضاً قد يقال أن مراده من الضروري والنظري أي الضروري والنظري؟ الضروري والنظري بحسب المنطق هذا هو التعريف الأوّل. تام هذا التعريف أو ناقصاً؟ الجواب: بيني وبين الله ليس بتامٍ لعدة وجوه، الوجه الأوّل ما ذكره في الفوائد المدنية وفي الفوائد المدنية طبعة مؤسسة نشر الإسلامي في صفحة 252 قال: فائدةٌ ضروريات الدين ليست ضروري بالمعنى المصطلح عليه عند المنطقيين هذا الذي اشرنا إليه وأشار إليه السيد الگلپايگاني لوجهين، الأوّل: أنهم حصر الضروريات في الستة وليست هذه القضايا الدينية من تلك الستار ماذا علاقته، اجتماع النقيضين ممتنع الكل اكبر من الجزء وهذه القضايا المعروفة المتواترات كلها لا علاقة لها الحسيات المشاهدات التجريبيات هذه الذي ذكروه لا تنطبق على مثال الختان واجب، تقول لي سيدنا لماذا الختان؟ باعتبار أن السيد الگلپايگاني يطبق هذه القضية على الختان يقول انظروا إلى الختان فإنه من السنن الضرورية في الدين، بينك وبين الله هل أن أمر الختان في الدين كاجتماع النقيضين ممتنعٌ؟ ما هي علاقة هذه بتلك، هذا الأمر الأوّل ثانياً: أن علمنا بها يقول علمنا بهذه القضايا الدينية أي قضية كانت يعني المعارف في الفقه إنما يحصل بالنص وإلّا إذا لا يوجد نص يحصل العلم الضروري أو لا يحصل العلم الضروري؟ لا يحصل، مع أن القضايا الضرورية نحتاج فيها إلى نص وإلى دليل؟ لا نحتاج، إذن هذا التعريف الإشكال الأوّل عليه هذه والإشكال الثاني أن جملة مما هو معروفٌ عندنا الآن في المنطق الاورسطي انه من الضروريات، السيد محمد باقر السصدر السيدنا الشهيد قدس الله نفسه في الأسس المنطقي للاستقراء يقول لا هذه ليست ضروريات وإنما هي نظريات يعني المتواترات التي هي من جملة اليقينيات الست يقول لا أبداً ليس كذلك، التجريبيات كذلك، المحسوسات كذلك أنا هذا بحثه تفصيلاً وقفت عنده الكتاب المذهب الذاتي في نظرية المعرفة هذا الكتاب جداً مهم من هالجهة وهو انه أنا عرفت نظرية الاحتمال لسيدنا الشهيد قدس الله نفسه في 120 صفحة ولكن ذكرت الآثار المعطيات المنطقية، المعطيات الفلسفية، المعطيات الكلامية، المعطيات الأصولية والفقهية لأن السيد الشهيد منظومته المنطقية قائمة على الأسس المنطقية، الاستقراء ليس على المنطق الارسطي، ولذا أنت لا تستطيع أن تقف على مباني الأستاذ الشهيد إلّا من خلال معرفة الأسس المنطقي للاستقراء ومن لم يقف على الأسس المنطقية للاستقراء بيني وبين الله يكرر عبارات السيد الشهيد وهو لا يعلم ما هو معناها كما إنشاء الله تعالى في درس اللاحق سأبين هؤلاء الذين يقولون إثبات الإمام المهدي بنظرية الاحتمال سنشير إليها، نظيرة الاحتمال لمن هي؟ هل أنهم عرفوا منها شيء لو لم يعرفوا سأشير إليها، إذن المناقشة الثانية إذن هي جملة من الذي قيل عنه ضرورات منطقية هي ليست ضرورات منطقية فإذن حتى لو كان هناك نص متواتر ضرورة أو ليس بضرورة؟ لا ليس بضرورة منطقية.

    المناقشة الثالثة: وهو انه ما هو الدليل على هذا التعبير؟ آية توجد؟ رواية توجد؟ دليل عقلي يوجد؟ أصلا من قال أن النص الديني عندما يقول ضروري، ضروري الدين أو ضروري المذهب مراده من الضروري يعني ضروري المنطق الاورسطي هذا من أين؟ أين دليله؟ أنا لم أجد في كلمات الأعلام أي إشارة إلى الدليل لإثبات هذا المعنى.

    التعريف الثاني: وهو التعريف الذي ذكره الاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان المتوفى 993 من الهجرة الجزء الثالث صفحة 199 يقول: والظاهر أن المراد بالضروري الذي يكفر منكره يعني منكر الضروري يكفر أو يكفّر الذي ثبت عنده يقيناً كونه من الدين ولو كان بالبرهان إذا ثبت شيء عند احدٍ انه من الدين ولو من خلال الدليل النظري، اجتهاد، استدلال ولكن وصل إلى اليقين لا إلى الظن، هنا الاردبيلي لا يبين أي يقين مراد اليقين الأصولي، مراده اليقين العرفي، مراده اليقين المنطقي، مراده اليقين الرياضي لأنه تعلمون أن اليقين له اصطلاحات متعددة عندنا اليقين المنطقي ما هو؟ وهو المتقوم بأربعة أركان اشرنا إليه في كتاب القطع ذكرنا هناك خصائص اليقين أو اليقين المنطقي، اليقين الرياض، اليقين الأصولي وهو الجزم، اليقين العرفي وهو الاطمئنان، الاطمئنان أيضاً يطلق عليه علم ويقين ولكنه عرفي، هنا لا يبين يقول إذا ثبت شيء انه من الدين باليقين ولو من خلال البرهان فهو ضروري فمن أنكره يخرج من الدين، في المذهب أيضاً كذلك من ثبت عنده شيء انه من المذهب يقيناً ولو بالدليل فأنكره يخرج من المذهب هذا التعريف الثاني وأيضاً جملة من الأعلام ذهبوا إلى هذا التعريف تام أو لا؟ الجواب: هذا التعريف هم أيضاً غير تام.

    أمّا المناقشة الأولى: ما هو الدليل على هذا التعريف؟ قلت هذا الإشكال سيال على جميع الأدلة لم أجد احد استدل على انه ضروري بفلان دليل بفلان آية بفلان رواية بفلان دليل عقلي هذا المورد الأوّل، الإشكال الثاني وهو الإشكال المهم انه يلزم أن تكون الضرورات الدينية والضرورات المذهبية قضايا شخصية فمن كان عنده يقين ولو بدليلٍ فهو ضروري ومن لم يثبت عنده ذلك اليقين فهو ليس بضروري إذا كان هكذا أنا ثبت عندي بأن أئمة أهل البيت بالدليل القطعي واليقين أنهم وسائط الفيض الإلهي فمن أنكره يومية أنا اخرج فلان من المذهب وفلان يخرجني من المذهب ما أتصير هالشكل يريد له ضابطة، أنت اعتقدة بأن أئمة أهل البيت عندهم ولاية تكوينية وعندهم ولاية تشريعية جيد باليقين هم حصل لك ليس بالروايات والظن ومو بالدليل، لكن بالدليل اليقيني حصل عندك هذا وأنت على يقين، من أنكره يخرج؟ ذاك يقول لم يثبت لي اليقين بهذا المعنى أنت ثبت عندك موفق، أو أنه ثبت أنهم يعلمون الغيب، أو أنهم يخطئون أو لا يخطئون وهكذا لو انه ثبت عنده بالدليل القطعي واليقين (كما الشيخ الصدوق) أن النبي اسهاه الله في الصلاة ليس سهو في الصلاة اسهاء في الصلاة، جيد الآن يقينا أنا ثبت لي العكس إذن أنا أقول هو خارج من المذهب هو هم بالعكس ماذا يفعل يقول خارجٌ إذن ما تحل القضية بهذه الطريقة.

    الإشكال الثاني: أن هذا اشبه بقضية شخصية وليس بضابط كلي، امّا القضايا الضروريات نحن نحتاج ضوابط عامة كلية يتفع عليها الجميع إلّا من شذ.

    التعريف الثالث: وهو التعريف الذي ذكره المحدث الاسترابادي في الفوائد المدنية في المعنى الضروري في صفحة 252 قال: وبالجملة معنى الضروري أو ضروري الدين القيد الأوّل ما يكون دليله واضحاً، إذا كان دليله غير واضح يكون ضروري أو لا يكون ضروري؟ لا يكون، القيد الثاني عند العلماء الإسلام، إذن الشرط الثاني يكون واضحاً عند علماء الإسلام فإذا لم يكن واضحاً عند علماء الإسلام يكون ضروري أو لا يكون ضروري؟ لا يكون، الشرط الثالث بحيث لا يصلح لاختلافهم يعني لا يقع فيه الاختلاف، بينكم وبين الله أوّلاً ما هو الدليل على هذا التعبير وما الدليل عندما الشارع يحكم بالكفر والخروج من الدين أو المذهب يريد الضروري يا ضروري؟ لابد من إقامة الدليل وقلنا هذا إشكال مشترك، اما الإشكال الثاني بينكم وبين الله بعد هاي القيود الثلاثة في أحسن الأحوال كم ضرورة راح يصير عندنا بالمذهب؟ يمكن بعدد الأصابع، والإشكال الثالث الذي أتصور أهم الإشكالات هو بينكم وبين الله يوجد شيء لم يقع فيه الاختلاف بين العلماء؟

    الإشكال الرابع انه هذا بالنسبة العلماء العوام ماذا يفعلون؟ كيف أحكم على العوام الذين لا يعرفون الدليل ولا الاستدلال انه هذا منكر الضروري أو ما منكر الضروري؟ لأنه هو اخذ قيد عند علماء الإسلام عوام الإسلام ماذا نفعل لهم؟ إذن هذا التعريف أيضاً تعريف غير تامٍ.

    التعريف الرابع: وهو التعريف الذي وجدته بشكل واضح وصريح في هذا الكتاب الذي مجهول قدره واقعاً ومغفول عنه في الحوزات وسبب الغفلة عنده بأنه كتب فلسفة وهو كتاب مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى لشيخ محمد تقي الاملي صاحب الحاشية على المنظومة الآن الكل يعرفون الذين قرؤون الفلسفة يعرفون عنده حاشية مهمة على المنظومة ولكن نادراً على المكتبات الأعزة يوجد كتاب شرح العروة الوثقى، الذي يقع في 12 مجلد هناك في هذا الكتاب وكان يمدحه شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي كثيراً هذا الكتاب وهذا البحث كان معقول بيني وبين الله كان من الفقهاء الأوائل ولكنه لأسباب هذا أدى إلى هذا ما هو تعريفه؟ في المجلد الحادي عشر صفحة 232 يقول بل الضرورة من الدين ظاهر، ما هي الضرورة من الدين؟ حيث انه لا يجهله احدٌ بل وجوبه عند المسلمين معلومٌ عند جميع الملل وإنهم يعلمون انه من أركان دين الإسلام كم قيد صار عندنا؟ أوّلاً لا يجهل الأحد ثانياً وجوبه معلومٌ عند جميع الملل الكل يعلمون أن هذه من مقومات الإسلام وانه من أركان الدين الإسلامي هذا المعنى لعله والله العالم لعله في بعض كلمات السيد الشهيد أيضاً أشار إليها في بحوث في شرح العروة الوثقى مجلد الثالث صفحة 396 في ذيل المسألة 3 غير الاثني عشرية من الشيعة يكون ناصبين ومعادين لسائر الأئمة والسابين لهم طاهرون في ذيل هذه المسألة يقول ومن الجلي أن القضية لم تبلغ في وضوحها إلى درجة الضرورة أنا كأنه أريد استفيد من كلمة وضوح ضرورة كأن يريد أن يقول الضروري هو الواضح الذي لم يختلف عليه احدٌ من علماء الإسلام هذه العبارة موجودة هناك وكذلك نفس هذا المعنى بشكل أوضح منها ذكره الشيخ المحسني في صراط الحق المجلد الأوّل صفحة 25 هذه عبارته هناك يقول الضرورة الدينية وهي شهرة شيء بين المسلمين رجالهم ونسائهم خواصهم وعوامهم بحيث يفهم أن هذا الشيء مما قاله النبي الخاتم وبالجملة ضروري الدين ما صار جزءاً للدين ولم يحتج إلى دليل بعد ثبوت أصل الدين وهذا مثل وجوب الصلاة صوم زكاة إلى آخره هذا هو التعريف الرابع.

    المناقشات الواردة على هذا التعريف الرابع أوّلاً: ما هو الدليل على ذلك؟ أساساً هذا الإشكال الذي قلنا سيال في جميع التعاريف أساساً جيد تعريفٌ لطيفٌ واضحٌ جيد ولكنه من الدليل على أن عندما نقول هذا ضروري الدين مراد هذا المعنى أو ضروري المذهب هذا المعنى.

    المناقشة الثانية: بينكم وبين الله إذا كان الأمر كذلك إذن لابد أن نعطي لكل مذهبٍ حقٌ إذا صار شيء عنده مشهوراً أن يخرج الآخرين من الدين على أساسه؟ الآن المشهور والضروري عند المسلمين جميعاً صحة خلافة الأوّل والثاني أو عدم الصحة؟ اكو عندهم اختلاف في هاي المسألة؟ لا يوجد اختلاف، فإذا كان بمجرد اجماعهم وعوامهم وعمومهم وعلماءهم ومتفق على شيء انه ضروري من الدين، إذن من حقه على هذا الأساس إذا نحن أنكرنا شرعية خلافة فلان أن يكفرنا أو لا يكفرنا؟ أنت ما تستدل وتقول لا أنا مقصودي فقط الضروري عندنا، وهؤلاء ليسوا بشر، القضية ليست كذلك هذا تعريف نريد على أساسه نكفر أو كذا هذا الإشكال الثاني.

    الإشكال الثالث: أنت عندما تبحث عن الشهرات وعن الاجماعات تجد أن هي التي تشكل ثقافة الناس وإلّا بيني وبين الله كم من مشهورٍ بل مجمع عليه بين العموم والخصوص وبعد ذلك اتضح بطلانه هذا نادر؟ لا ليس بنادر الآن انتووا انظروا إلى مسألة نزح البئر 700 سنة كان فقه الإمامية يقول يجب إلى أن من زمن العلامة وما بعد قالوا لا يجب إذن مسألة الشهرة إجماع وثقافة عامة وعوام وخصوص وكذا هذا لا يدل على هذا.

    سؤال: ما هو مختارنا في المسألة؟ في النتيجة لا التعريف الأوّل لا التعريف الثاني لا التعريف الثالث لا التعريف الرابع ولا فرضاً الخامس ولا السادس أي كان أنا أتصور كلها من هذا القبيل أساساً ما هو الجواب ما هو المختار في المسألة؟ الجواب: أساساً أن هذين الاصطلاحين يعني الضروري وغير الضروري في الدين أو في المذهب هو لم يرد عندنا لا في آية ولا في رواية حتى نبحث ما هو المراد منه، أين ذهب ورد عندنا وان الإمامة ضروري من ضرورات المذهب عندنا هالشكل حتى نبحث ما هو المراد من الضروري وان الإيمان بنبوة الخاتم وانه خاتم الأنبياء والمرسلين ضروري من ضروريات الدين أو ورد في آية أو ورد في رواية معتبرة عند ذلك كان ينبغي أن نبحث ما هو المراد من الضروري، ضروري الدين أو ضروري المذهب، إذن ماذا نفعل؟ الجواب: في كل مسألة سواء كان من أصول العقيدة أو كانت من الفروع الفقهية لابد أن ننظر إلى النص ماذا رتب عليها اثر فإن رتب عليها أثراً بالكفر نستفيد منها أن هذا يعد مقوماً وركناً وان لم يرتب عليها هذا أثراً لا يستفاد منها الكفر إذن هذه القضية قضية بيني وبين الله الذي اتعب فيه الأعلام أنفسهم وجهودهم أساساً لا ثمرة لها لأنه أساساً نحن لابد أن نرجع إلى كل مسألة مسألة وهو أن الشارع عندما قال كذا قضية فهو كافرٌ هل يدل على انه كذا أو لا يدل؟ ثم أي نوع من أنواع الكفر؟ تأتي الرواية التي ذكرناها وهي وجوه الكفر، إذن هذه المسألة من الناحية العلمية لا ينبغي أن نتعب انفسنا في تحريرها وتحقيقها، وبيان المراد منها، وإنما في كل مسألةٍ مسألة لابد أن نقف لو أن شخصاً جاء وأنكر الصلاة قال لم يثبت عندي أنّ الصلاة بشكل الذي تصلونه من الدين لابد نرى أنّ الآيات والروايات ماذا تقل؟ هل هذا كافر أو ليس بكافر؟ لو جاء شخصٌ قال أنا اقبل نبوة الخاتم ولكنه لم يثبت لي عنده انه خاتم الأنبياء وإنما النبوة بعدها مفتوحة كما كانت قبله هل هذا كافر يخرج عن الدين أو لا يخرج؟ ننظر إلى الأدلة لنرى أنّه كافر أو ليس بكافر، أمّا ما قاله العلماء فهذه قراءتهم، هذا فهمهم، وهذا اجتهادهم، بلي وهو محترمٌ، وهو عزيز، وهو لا إشكال فيه، ولكنه هذا ليس لا يمكن أن يسند إلى الشات، لو جاء شخص وقال أنا اعتقد بأن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام من علي إلى الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت هؤلاء كلهم أئمة مفترضوا الطاعة، ولكنه لم يثبت عندي بدليل عصمتهم، فهل يخرج عن المذهب أو لا؟ الجواب: لابد أن نرجع إلى الأئمة نسألهم يابن رسول الله لو أن شخصاً آمن بأنكم مفترضوا الطاعة، والدين يؤخذ منكم، وانكم انتم بابه إلى الله للوصول إلى الجنة، ولكن يقول لم تثبت عندي عصمتكم، فهل هو خرج عن شيعتكم وعن مذهبكم وعما تريدونه منكم أو لم يخرج؟ هذا من لابد أن يجيب عنه؟ أنا لابد أن أجيب عنه أو الإمام لابد يجيب؟ الإمام المعصوم لابد يجيب طبعاً تقول الإمام المعصوم؟ أقول نعم هذا اعتقاد افترضوا اعتقادي، ولا اتنازل عن ذلك أنا معتقد بهذا، ولكن البحث الآن بحث نظري، والآن نطرح هذه القضية وعشرات المسائل الأخرى في هذا المجال.

    إذن فتلخص إلى هنا انه لا يوجد عندنا شيء اسمه ضروري الدين وضروري المذهب هذا لا يوجد عندنا بالمعنى المتفق عليه، لما اشرنا إليه، وهذا هو الذي قلنا في أوّل البحث أن مفهوم الضروري يعني ضروري الدين أو ضروري المذهب، هل هو ضروري واضح أو نظري؟ اتضح بأن ضروري أو مفهوم الضروري هو نظري.

    والحمد لله رب العالمين.

    23 ربيع الثاني 1435

    • تاريخ النشر : 2014/02/23
    • مرات التنزيل : 1398

  • جديد المرئيات