يحرم اشتراط وأخذ الزيادة في بيع المتماثلين مما يكال أو يوزن، كبيع عشرة أطنان من الحنطة، بتسعة أطنان من الحنطة، أو بيع مائة كيلو من السكّر بمائة كيلو من السكّر وكيلو من الشاي، أو بيع خمسة أطنان من الإسمنت بخمسة أطنان من الإسمنت وألف دينار،و لا فرق في الزيادة التي تحقّق الحرمة بين أن تكون زيادة عينية، كالأمثلة المتقدّمة، وبين أن تكون زيادة حكمية، كبيع عشرة أطنان من الحنطة نقداً بعشرة أطنان من الحنطة نسيئةً، وهناك طرق للتخلص من هذه الحرمة: الطريق الأول: تعدّد المعاملة، بأن يكون انتقال العوضين في معاملتين مستقلّتين، كما لو وهب له عشرة كيلوات من الطحين، ووهب له الآخر ثمانية كيلوات من الطحين، وكما لو باع زيد لعمرو عشرة كيلوات من الطحين بألف دينار، وباع عمرو لزيد ثمانية كيلوات من الحنطة بألف دينار، فهنا معاملتان مستقلّتان، ثمّ أسقط زيد الألف عن عمرو، وأسقط عمرو الألف عن زيد، بشرط أن يكون تعدّد المعاملة جدّياً لا شكلياً، بحيث لو أراد الآخر الإعراض عن المعاملة الثانية لم يكن لصاحبه إجباره. الطريق الثاني: ضمّ غير الجنس إلى الطرف الناقص، بأن يبيع 100 كم من الحنطة مع عشرة كيلوات من السكّر بـ 200 كم من الحنطة، فيقع السكر في قبال المائة كيلو من الحنطة الزائدة. وهذا لا إشكال فيه؛ لاختلاف الجنس بين السكّر والحنطة. الطريق الثالث: ضمّ غير الجنس إلى كلّ من الطرفين، كما لو باع 200 كم من الحنطة وكتاب بــ 100 كم من الحنطة ودجاجة.