توجد ثلاثة صور في المقام: الصورة الأولى: إذا كان شراء البطاقات لأجل الدخول في عملية الاقتراع بأمل الحصول على الجائزة المقرّرة، ليس إلّا، فالمعاملة صحيحة عندنا على الأقرب. وعلى فرض القول بعدم صحة المعاملة وحرمتها، فلو ارتكب حراماً واشترى البطاقات،فهل يملك الجائزة لو خرجت باسمه؟ والجواب: إذا كانت الشركة المصدّرة لتلك السندات تابعة لغير المسلمين، هنا يجوز أخذ تلك الجائزة وتملّكها والتصرّف فيها. وإذا كانت الشركة تابعة للحكومات الموجودة في المجتمع الإسلامي، هنا تعدّ الجائزة من الأموال المجهولة المالك، وجواز التصرّف فيها يتوقّف على إذن مرجع تقليد المكلّف. وإذا كانت الشركة أهلية، هنا يجوز التصرّف في الجائزة، مع إحراز رضا أصحاب تلك الأموال بذلك. الصورة الثانية: إذا كانت حقيقة الاقتراع عبارة عن: أنّ المشتري لهذه السندات يُملّك المال للجهة المصدرّة لها، لكن بشرط أن تقوم تلك الجهة بالاقتراع بين المشتركين وتمليك الجائزة لمن خرجت القرعة باسمه، بحيث يكون المال المبذول بإزاء البطاقة ملكاً لتلك الجهة بمجرّد دفعه، ويكون الاشتراك في الاقتراع شرطاً زائداً على التمليك، ففي هذه الصورة، تكون المعاملة صحيحة شرعاً. الصورة الثالثة: أن يكون إعطاء المال للجهة المصدِّرة لتلك السندات، بنحو الاشتراك في مشروع خيري، كبناء مدرسة أو مستوصف، دون شرط للاقتراع ولا بقصد الحصول على الجائزة، وإنما إعطاء الجائزة من الجهات المصدِّرة للسندات هو إحسان ابتداءاً من دون إلزام منهم أو وعد أو شرط، فهنا يجوز أخذ الجائزة أيضاً.