إذا كان صاحب الطلب يعطيك على أتعابك أجرة، فلا يجوز لك وضع سعر فوق ما عيّنه من أجرة، إلا أن تخبره بالحال، وإذا كان رأس المال منه وكان شراءك له بمنزلة التوكيل من قبله في الشراء، فلا يجوز وضع سعر أكثر من الواقعي، نعم إذا كنت تخبره بأن السلعة الفلانية شراءها يتم عليك بالسعر الفلاني بغض النظر عن السعر السوقي، فلا إشكال في وضع السعر الذي ترغب فيه، وكذلك إذا كنت تشتري لنفسك ثم تبيع عليه بأكثر في معاملة أخرى بلا أن تلبّس عليه كأنك اشتريت له، فلا إشكال أيضاً.