يجوز التكسّب بالأمور الراجحة التي لم يثبت وجوب إيقاعها مجّاناً، كقراءة المواعظ ومصائب أهل البيت عليهم السلام وبيان فضائلهم وغير ذلك. وإن كان الأولى والأفضل عدم المشارطة في ذلك، بل عدم أخذ المال بعنوان الأجرة، وإنّما بعنوان الهديّة ونحوها. ولا بأس بالنياحة وبالتكسّب بها، وإن كان الأولى عدم المشارطة في ذلك والرضا بما يدفع له. نعم، قد تحرم النياحة لاشتمالها على أمور محرّمة، كالنياحة بالكذب، أو بالمدح بصفات مذمومة شرعاً، ممّا يستلزم المدح بها الترويج للحرام والتشجيع عليه، وكذا إذا كان المرثيّ ممّن يلزم من مدحه ترويج الباطل وتقويته؛ لكونه مشهوراً بالضلال أو الفسق وانتهاك الحرمات ونحو ذلك.